المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في تكفين الميت وحمله - السراج الوهاج

[محمد الزهري الغمراوي]

فهرس الكتاب

- ‌بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم

- ‌وَكَذَا إِذا لم يرد رفع الْعِمَامَة وَإِن لم يعسر

- ‌فصل

- ‌فصل فِي شُرُوط وجوب الصَّلَاة

- ‌فصل الْأَذَان هُوَ لُغَة الْإِعْلَام وَشرعا قَول مَخْصُوص يعلم بِهِ وَقت الصَّلَاة الْمَفْرُوضَة

- ‌فصل اسْتِقْبَال الْقبْلَة بالصدر

- ‌فصل فِي مبطلات الصَّلَاة

- ‌ بَاب فِي مُقْتَضى سُجُود السَّهْو وَحكمه وَمحله

- ‌ بَاب بِالتَّنْوِينِ فِي سُجُود التِّلَاوَة وَالشُّكْر

- ‌فصل شَرط الْقدْوَة أَن يَنْوِي الْمَأْمُوم مَعَ التَّكْبِير الإقتداء أَو الْجَمَاعَة بِالْإِمَامِ

- ‌فصل فِي بَقِيَّة شُرُوط الْقدْوَة

- ‌فصل فِي قطع الْقدْوَة وَمَا تَنْقَطِع بِهِ

- ‌فصل فِي تكفين الْمَيِّت وَحمله

- ‌كتاب الزَّكَاة

- ‌كتاب الصّيام

- ‌كتاب الِاعْتِكَاف هُوَ لُغَة الْمُلَازمَة على الشَّيْء خيرا أَو شرا وَشرعا اللّّبْث فِي الْمَسْجِد من شخص مَخْصُوص بنية

- ‌بَاب دُخُول مَكَّة وَمَا يتَعَلَّق بِهِ

- ‌كتاب البيع

- ‌كتاب السّلم وَيُقَال لَهُ السّلف

- ‌كتاب الشّركَة

- ‌كتاب الْوكَالَة

- ‌كتاب الْغَصْب

- ‌كتاب الْفَرَائِض

- ‌فصل فِيمَا تَنْفَسِخ بِهِ الاجارة

- ‌كتاب الْوَقْف

- ‌كتاب الْوَصَايَا

- ‌كتاب الْكَفَّارَة

- ‌كتاب النَّفَقَات

الفصل: ‌فصل في تكفين الميت وحمله

قلت الا ابْن الْعم وَنَحْوه فكالاجنبي وَالله أعلم وَيقدم عَلَيْهِم

أى رجال الْقَرَابَة الْمَحَارِم

الزَّوْج فِي الْأَصَح

أَو مُقَابِله يقدمُونَ عَلَيْهِ

وَلَا يقرب الْمحرم طيبا

إِذا مَاتَ

وَلَا يُؤْخَذ شعره وظفره

أى يحرم ازالة ذَلِك مِنْهُ

وتطيب الْمُعْتَدَّة

المحدة

فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله يحرم تطييبها كالمحرم

والجديد أَنه لَا يكره فِي غير الْمحرم أَخذ ظفره وَشعر إبطه وعانته وشاربه قلت الْأَظْهر كَرَاهَته وَالله أعلم

وَالصَّحِيح أَن الْمَيِّت لَا يختن

‌فصل فِي تكفين الْمَيِّت وَحمله

يُكفن بِمَالِه لبسه حَيا

فَيجوز تكفين الْمَرْأَة فِي حَرِير ومز عفروان كَانَ مَكْرُوها بِخِلَاف الرجل

وَأقله ثوب

يعم الْبدن فتعميمه الْبدن حق للْمَيت وستره الْعَوْرَة حق لله

وَلَا تنفذ وَصيته باسقاطه

لِأَنَّهُ حق لله تَعَالَى وَلَو أوصى باسقاط الثَّانِي وَالثَّالِث نفذت وَالْوَاجِب فِي كَفنه بِالنِّسْبَةِ للْوَرَثَة اذا كفن من تركته ثَلَاثَة أَثوَاب

وَالْأَفْضَل للرجل ثَلَاثَة

من الأثواب فَهِيَ وان كَانَت وَاجِبَة فالاقتصار عَلَيْهَا أفضل من الزَّائِد عَلَيْهَا

وَيجوز رَابِع وخامس

من غير كَرَاهَة وَأما الزِّيَادَة على ذَلِك فَهِيَ مَكْرُوهَة

وَالْأَفْضَل

لَهَا خَمْسَة وَمن كفن مِنْهُمَا

أى الرجل وَالْمَرْأَة

بِثَلَاثَة فَهِيَ لفائف

يعم كل مِنْهَا جَمِيع الْبدن

وان كفن

الرجل

فِي خَمْسَة زيد قَمِيص وعمامة تحتهن

أى اللفائف

وان كفنت

الْمَرْأَة

فِي خَمْسَة فإزار وخمار

وَهُوَ مَا يغطى الرَّأْس

وقميص ولفافتان

وَفِي قَول ثَلَاث لفائف وازار وخمار وَيسن الْأَبْيَض

وَمحله

أى الْكَفَن كَبَقِيَّة مُؤَن التَّجْهِيز

أصل التَّرِكَة

الا الْمَرْأَة الَّتِي وَجَبت نَفَقَتهَا على زَوجهَا فكفنها عَلَيْهِ

فان لم يكن

للْمَيت تَرِكَة

فعلى من عَلَيْهِ نَفَقَته من قريب وَسيد وَكَذَا

مَحل الْكَفَن أَيْضا

الزَّوْج

الْمُوسر الذى يلْزمه نَفَقَتهَا فَيلْزمهُ كفنها

فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله لَا يجب التَّكْفِين لفَوَات التَّمْكِين واذا لم يكن للْمَيت مَال وَلَا كَانَ لَهُ منفق فمؤن تَجْهِيزه من بَيت المَال كنفقته فان لم يكن فعلى أَغْنِيَاء الْمُسلمين

ويبسط أحسن اللفائف وأوسعها وَالثَّانيَِة فَوْقهَا وَكَذَا الثَّالِثَة

ص: 105

ويذر على كل وَاحِدَة

من اللفائف

حنوط

بِفَتْح الْحَاء نوع من الطّيب يشْتَمل على كافور وصندل وذريرة الْقصب

وبوضع الْمَيِّت فَوْقهَا مُسْتَلْقِيا وَعَلِيهِ حنوط وكافور

غير الذى فِي الحنوط

ويشد ألياه

بِخرقَة بعد دس قطن بَين ألييه عَلَيْهِ حنوط وكافور ليسد الْمخْرج

وَيجْعَل على منافذ بدنه

من نَحْو عَيْنَيْهِ وَكَذَلِكَ أَعْضَاء سُجُوده

قطن

عَلَيْهِ حنوط وكافور

ويلف عَلَيْهِ

بعد ذَلِك

اللفائف

بِأَن يثنى الطّرف الْأَيْسَر ثمَّ الْأَيْمن

وتشد

بشداد

فاذا وضع فِي قَبره نزع الشداد وَلَا يلبس الْمحرم الذّكر محيطا

مثل الْقَمِيص

وَلَا يستر رَأسه وَلَا وَجه الْمُحرمَة

إِذا كَانَ قبل التَّحَلُّل الأول

وَحمل الْجِنَازَة بَين العمودين أفضل التربيع فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله التربيع أفضل وَقيل هما سَوَاء

وَهُوَ

أى الْحمل بَين العمودين

أَن يضع الخشبتين المقدمتين على عَاتِقيهِ وَرَأسه بَينهمَا وَيحمل المؤخرتين رجلَانِ

فحاملوه ثَلَاثَة فان عجز الْمُقدم أَعَانَهُ اثْنَان

والتربيع أَن يتَقَدَّم رجلَانِ ويتأخر آخرَانِ

فحاملوه أَرْبَعَة

والمشى أمامها بقربها

بِحَيْثُ لَو الْتفت لرآها

أفضل

من المشى بَعيدا عَنْهَا فَالْحَاصِل أَن الْمَشْي أفضل من الرّكُوب بل هُوَ فِي الذّهاب مَكْرُوه من غير عذر وفضيلة التشييع تحصل بالمشى خلفهَا وأمامها وَلَكِن كَمَال الْفَضِيلَة بِالْمَشْيِ أمامها وَتحصل الْفَضِيلَة أَيْضا للماشي بقربها أَو بَعيدا عَنْهَا عِنْد كَثْرَة الماشين بِحَيْثُ ينْسب اليها وَلَكِن بقربها أفضل

ويسرع بهَا

نديا والاسراع فَوق الْمَشْي الْمُعْتَاد وَأَقل من الخبب أى الجرى

ان لم يخف تغيره

أى الْمَيِّت بالاسراع والا فيتأنى وَيسْتَحب لمن مرت بِهِ جَنَازَة أَن يَدْعُو لَهَا

فصل فِي الصَّلَاة على الْمَيِّت

لصلاته أَرْكَان

سَبْعَة

أَحدهَا النِّيَّة ووقتها كَغَيْرِهَا

من الصَّلَوَات فِي وجوب قرنها بتكبيرة الاحرام

وتكفى نِيَّة الْفَرْض

من غير تعرض لكفاية

وَقيل تشْتَرط نِيَّة فرض كِفَايَة

فعلى كل لَا بُد من التَّعَرُّض للفرضية

وَلَا يجب تعْيين الْمَيِّت

باسمه وَلَا بِأَنَّهُ رجل أَو امْرَأَة وَأما تَعْيِينه بالحاضر أَو من يصلى عَلَيْهِ الإِمَام فلازم وَكَذَا تعْيين الْغَائِب بِالْقَلْبِ

فان عين وَأَخْطَأ

كَأَن قَالَ أصلى على عَمْرو فاذا هُوَ خَالِد

بطلت

اذا لم

ص: 106

يشر الى الْحَاضِر فان أَشَارَ لم تبطل

وان حضر موتى نواهم

وان لم يعرف عَددهمْ وان حضرت جَنَازَة فِي أثْنَاء صلَاته لم ينوها بل تُؤخر حَتَّى يتم صلَاته

الثَّانِي

من الْأَركان

أَربع تَكْبِيرَات

بتكبيرة الاحرام

فان خمس لم تبطل فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله تبطل

وَلَو خمس إِمَامه لم يُتَابِعه

أى لم يسن لَهُ مُتَابَعَته

فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله يسن

بل يسلم أَو ينتظره ليسلم مَعَه

وَهُوَ أولى

الثَّالِث

من الْأَركان

السَّلَام

بعد التَّكْبِيرَات

كَغَيْرِهَا

من الصَّلَوَات فِي كيفيته وتعدده

الرَّابِع

من الْأَركان

قِرَاءَة الْفَاتِحَة

ومحلها

بعد

التَّكْبِيرَة

الأولى قلت تُجزئ الْفَاتِحَة بعد غير الأولى

من الثَّانِيَة وَمَا بعْدهَا

وَالله أعلم

وَلَا يشْتَرط التَّرْتِيب بَين الْفَاتِحَة وَبَين الرُّكْن الذى قُرِئت الْفَاتِحَة فِيهِ

الْخَامِس

من الْأَركان

الصَّلَاة على رَسُول الله صلى الله عليه وسلم بعد الثَّانِيَة

فَلَا تُجزئ فِي غَيرهَا وأقلها اللَّهُمَّ صل على مُحَمَّد

وَالصَّحِيح أَن الصَّلَاة على الْآل لَا تجب

بل تسن كالدعاء للْمُؤْمِنين وَالْمُؤْمِنَات عَقبهَا وَالْحَمْد لله قبلهَا

السَّادِس

من الْأَركان

الدُّعَاء للْمَيت

بِخُصُوصِهِ وَالْوَاجِب مَا ينْطَلق عَلَيْهِ اسْم الدُّعَاء فيكفى اللَّهُمَّ ارحمه وَيجب أَن يكون الدُّعَاء

بعد الثَّالِثَة

وَلَا يجب بعد الرَّابِعَة ذكر

السَّابِع

من الْأَركان

الْقيام على الْمَذْهَب إِن قدر

وَقيل يجوز الْقعُود مَعَ الْقُدْرَة

وَيسن رفع يَدَيْهِ فِي التَّكْبِيرَات

حَذْو مَنْكِبَيْه

وإسرار الْقِرَاءَة

للفاتحة

وَقيل يجْهر لَيْلًا

أى بِالْفَاتِحَةِ

وَالأَصَح ندب التَّعَوُّذ كالتأمين

دون الِافْتِتَاح وَمُقَابِله يستحبان وَقيل لَا يستحبان

وَيَقُول فِي الثَّالِثَة

ندبا

اللَّهُمَّ هَذَا عَبدك وَابْن عَبدك الى آخِره

وَهُوَ خرج من روح الدُّنْيَا وسعتها ومحبوبه وأحبائه فِيهَا الى ظلمَة الْقَبْر وَمَا هُوَ لاقيه كَانَ يشْهد أَن لَا إِلَه إِلَّا أَنْت وَأَن مُحَمَّدًا عَبدك وَرَسُولك وَأَنت أعلم بِهِ اللَّهُمَّ انه نزل بك وانت خير منزول بِهِ وَأصْبح فَقِيرا الى رحمتك وَأَنت غنى عَن عَذَابه وَقد جئْنَاك راغبين اليك شُفَعَاء لَهُ اللَّهُمَّ إِن كَانَ محسنا فزد فِي أحسانه وَإِن كَانَ مسيئا فَتَجَاوز عَنهُ ولقه بِرَحْمَتك رضاك وقه فتْنَة الْقَبْر وعذابه وافسح لَهُ فِي قَبره وجاف الأَرْض عَن جَنْبَيْهِ ولقه بِرَحْمَتك الْأَمْن من عذابك حَتَّى تبعثه الى جنتك يَا أرْحم الرَّاحِمِينَ

وَيقدم عَلَيْهِ اللَّهُمَّ اغْفِر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وَكَبِيرنَا وَذكرنَا

ص: 107

وأنثانا اللَّهُمَّ من أحييته منا فأحيه على الاسلام وَمن توفيته منا فتوفه على الايمان وَيَقُول

ندبا

فِي الطِّفْل

وَالْمرَاد بِهِ من لم يبلغ وَكَذَا الْأُنْثَى

مَعَ هَذَا الثَّانِي اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ فرطا لِأَبَوَيْهِ

أى مهيئا مصالحهما فِي الْآخِرَة

وسلفا وذخرا وعظة واعتبارا وشفيعا وَثقل بِهِ موازينهما وأفرغ الصَّبْر على قلوبهما

وَيُؤَنث الضمائر فِيمَا اذا كَانَ أُنْثَى ويكفى ذَلِك فِي الطِّفْل وان لم يَخُصُّهُ بِدُعَاء

وَيَقُول فِي الرَّابِعَة

ندبا

اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمنَا أجره وَلَا تفتنا بعده

وَيسن أَن يطول الدُّعَاء بعد الرَّابِعَة

وَلَو تخلف المقتدى بِلَا عذر فَلم يكبر حَتَّى كبر إِمَامه أُخْرَى بطلت صلَاته

لِأَن التَّخَلُّف بهَا يعد فَاحِشا وَلَو تخلف فِي الرَّابِعَة حَتَّى سلم الامام لَا تبطل فان كَانَ عذر كبطء قِرَاءَة أَو سيان لم تبطل والتقدم كالتخلف

وَيكبر الْمَسْبُوق وَيقْرَأ الْفَاتِحَة وان كَانَ الامام فِي غَيرهَا وَلَو كبر الامام أُخْرَى قبل شُرُوعه فِي الْفَاتِحَة كبر مَعَه وَسَقَطت الْقِرَاءَة

كَمَا لَو ركع الامام عقب تَكْبِير الْمَسْبُوق

وان كبرها

الامام

وَهُوَ

أى الْمَأْمُوم

فِي

أثْنَاء

الْفَاتِحَة تَركهَا وَتَابعه فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله يتَخَلَّف ويتمها

وَإِذا سلم الامام تدارك الْمَسْبُوق بَاقِي التَّكْبِيرَات بأذكارها

وجوبا فِي الْوَاجِب وندبا فِي الْمَنْدُوب

وَفِي قَول لَا تشْتَرط الْأَذْكَار

بل يَأْتِي بباقي التَّكْبِيرَات نسقا وعَلى الْمُعْتَمد يسن إبْقَاء الْجِنَازَة حَتَّى يتم المقتدون صلَاتهم فَلَو رفعت قبله لم يضر

وَيشْتَرط

فِي صَلَاة الْجِنَازَة

شُرُوط الصَّلَاة لَا الْجَمَاعَة

فَلَا تشْتَرط بل تسن

وَيسْقط فَرضهَا بِوَاحِد وَقيل يجب اثْنَان وَقيل ثَلَاثَة وَقيل أَرْبَعَة وَلَا يسْقط

فرض صلَاتهَا

بِالنسَاء وَهُنَاكَ رجال

أى جنسهم وَلَو صبيانا مميزين

فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله يسْقط بِهن الْفَرْض وَلَو لم يُوجد رجال وَجَبت عَلَيْهِنَّ

وَيصلى على الْغَائِب عَن الْبَلَد

وان قربت الْمسَافَة ان ظن أَنه غسل أَو علق النِّيَّة بِخِلَاف من فِي الْبَلَد وان كَبرت فَلَا تصح الصَّلَاة إِلَّا لمن حَضَره وَلَو صلى على الْأَمْوَات الَّذين مَاتُوا فِي يَوْمه أَو سنته وغسلوا فِي أقطار الأَرْض جَازَ وان لم يعرف عينهم بل

ص: 108

يسن

وَيجب تَقْدِيمهَا

أى الصَّلَاة

على الدّفن

وتأخيرها عَن الْغسْل فان دفن من غير صَلَاة أثموا

وَتَصِح بعده

أى الدّفن بِشَرْط أَن لَا يتَقَدَّم على الْقَبْر

وَالأَصَح تَخْصِيص الصِّحَّة بِمن كَانَ من أهل فَرضهَا

أى صَلَاة الْجِنَازَة

وَقت الْمَوْت

فَلَا تصح صَلَاة من كَانَ صَبيا أَو مَجْنُونا وَقت مَوته ثمَّ بلغ أَو أَفَاق بعد الدّفن وَمُقَابل الْأَصَح بِمن كَانَ من أهل الصَّلَاة وَقت الْمَوْت فَمن كَانَ مُمَيّزا وقته صحت صلَاته على الثَّانِي دون الأول

وَلَا يصلى على قبر رَسُول الله صلى الله عليه وسلم بِحَال

وَكَذَا غَيره من الْأَنْبِيَاء لأَنا لم نَكُنْ من أهل الْفَرْض وَقت مَوْتهمْ

فرع

فِي بَيَان الأولى بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ

الْجَدِيد أَن الْوَلِيّ أولى بإمامتها من الوالى

وان أوصى الْمَيِّت لغير الْوَلِيّ وَالْقَدِيم تَقْدِيم الوالى

فَيقدم الْأَب

أَو نَائِبه

ثمَّ الْجد

أَبُو الْأَب

وان علا ثمَّ الابْن ثمَّ ابْنه وان سفل ثمَّ الْأَخ وَالْأَظْهَر تَقْدِيم الْأَخ لِأَبَوَيْنِ على الْأَخ لأَب

وَمُقَابل الْأَظْهر هما سَوَاء

ثمَّ ابْن الْأَخ لِأَبَوَيْنِ ثمَّ لأَب ثمَّ الْعصبَة

أى بَقِيَّتهمْ

على تَرْتِيب الارث ثمَّ ذَوُو الْأَرْحَام

يقدم الْأَقْرَب فَالْأَقْرَب فَيقدم الْجد أَبُو الْأُم ثمَّ الْأَخ للْأُم ثمَّ الْخَال ثمَّ الْعم للْأُم

وَلَو اجْتمعَا فِي دَرَجَة فالأسن الْعدْل أولى

من الأفقه

على النَّص

بِخِلَاف غَيرهَا من الصَّلَوَات

وَيقدم الْحر الْبعيد على العَبْد الْقَرِيب

فَيقدم الْعم الْحر على الْأَخ العَبْد

وَيقف

الْمُصَلِّي ندبا

عِنْد رَأس الرجل

وَلَو صَغِيرا

وَعند

عجزها

أى الْأُنْثَى وَهِي ألياها وَيقف الْمَأْمُوم فِي الصَّفّ حَيْثُ كَانَ

وَتجوز على الْجَنَائِز صَلَاة

وَاحِدَة بِرِضا أوليائها ويعمهم بِالدُّعَاءِ وَالْأَفْضَل إِفْرَاد كل بِصَلَاة وَإِذا أَرَادَ الصَّلَاة عَلَيْهِم جَمِيعًا وَكَانُوا رجَالًا أَو نسَاء جعلُوا بَين يَدَيْهِ وَاحِدًا خلف وَاحِد الى جِهَة الْقبْلَة وَقدم اليه أفضلهم خِصَالًا تقتضى الرَّحْمَة وان كَانُوا ذُكُورا وإناثا جعل الرِّجَال مِمَّا يلى الامام وَالنِّسَاء مِمَّا يلى الْقبْلَة

وَتحرم

الصَّلَاة

على الْكَافِر وَلَا يجب غسله

لكنه يجوز

وَالأَصَح وجوب تكفين الذِّمِّيّ وَدَفنه

وَفَاء بِذِمَّتِهِ وَأما الْحَرْبِيّ وَكَذَا الْمُرْتَد فَلَا يجب تكفينه قطعا وَكَذَا دَفنه على الْأَصَح وَمُقَابل الْأَصَح لَا يجب تكفين الذِّمِّيّ وَلَا دَفنه

وَلَو وجد عُضْو مُسلم علم مَوته

بِغَيْر شَهَادَة وَلَو كَانَ هَذَا الْجُزْء

ص: 109

ظفرا أَو شعرًا

صلى عَلَيْهِ

أى الْجُزْء وجوبا بعد غسله مواراته بِخرقَة بنية الصَّلَاة على جملَته إِن كَانَت الْبَقِيَّة غسلت وَلم يصل عَلَيْهَا والا نوى الصَّلَاة على الْعُضْو فَقَط فان شكّ فِي غسل الْبَقِيَّة لم تجز نِيَّتهَا إِلَّا اذا علق وَيجب دفن هَذَا الْعُضْو أَيْضا وَمحل وجوب الصَّلَاة على الْعُضْو إِذا لم يصل على الْمَيِّت مَعَ هَذَا الْجُزْء والا فَلَا تجب وعَلى هَذَا فَمَا يُوجد الْآن فِي المدافن من أَجزَاء الْمَوْتَى الَّذين علمت الصَّلَاة عَلَيْهِم وغسلهم لَا يجب فِي تِلْكَ الْأَجْزَاء غير المواراة والدفن

والسقط إِن اسْتهلّ

أى صَاح

أَو بَكَى ككبير

فِي أَحْكَامه

والا

بِأَن لم يحصل مِنْهُ وَاحِد من الْأَمريْنِ

فان ظَهرت أَمارَة الْحَيَاة كاختلاج صلى عَلَيْهِ فِي الْأَظْهر

وَمُقَابِله لَا يصلى وَيجب دَفنه وَكَذَا غسله

وان لم تظهر

أَمارَة الْحَيَاة

وَلم يبلغ أَرْبَعَة أشهر

أى لم يظْهر خلق الْآدَمِيّ فِيهِ بالتخطيط

لم يصل عَلَيْهِ

وَلم يغسل بل يسن ستره بِخرقَة وَدَفنه

وَكَذَا إِن بلغَهَا فِي الْأَظْهر

أى ظهر حلقه وَلم تظهر أَمارَة الْحَيَاة لَا يصلى عَلَيْهِ وَيجب غسله وتكفينه وَدَفنه وَمُقَابل الْأَظْهر تجب الصَّلَاة أَيْضا

وَلَا يغسل الشَّهِيد وَلَا يصلى عَلَيْهِ

أى يحرمان

وَهُوَ

أى الشَّهِيد

من مَاتَ فِي قتال الْكفَّار

سَوَاء كَانُوا حربيين أنو مرتدين

بِسَبَبِهِ

أى الْقِتَال وَلَو بِعُود سلاحه اليه أَو قَتله الْكفَّار صبرا أَو وجد فِي ساحة الْقِتَال مَيتا وَلم يعلم سَبَب مَوته

فان مَاتَ بعد انقضائه أَو فِي قتال الْبُغَاة فَغير شَهِيد فِي الْأَظْهر وَمُقَابِله أَن من مَاتَ بعد انقضائه بجراحة يقطع بِمَوْتِهِ مِنْهَا أَو فِي قتال الْبُغَاة فَهُوَ شَهِيد

وَكَذَا

لَو مَاتَ

فِي الْقِتَال لَا بِسَبَبِهِ

كَأَن قَتله مُسلم عمدا أَو مَاتَ فَجْأَة فَغير شَهِيد

على الْمَذْهَب

وَقيل انه شَهِيد

وَلَو اسْتشْهد جنب فَالْأَصَحّ أَنه لَا يغسل

بل يحرم وَمُقَابل الْأَصَح أَنه يغسل

وَالأَصَح

أَنه

أى الشَّهِيد

تزَال نَجَاسَته غير الدَّم

فتغسل وان أدّى ذَلِك الى إِزَالَة دم الشَّهَادَة وَمُقَابل الْأَصَح لَا تزَال مُطلقًا وَقيل إِن أدّى إِلَى إِزَالَة دم الشادة لَا تزَال والا أزيلت

ويكفن

الشَّهِيد ندبا

فِي ثِيَابه الملطخة بِالدَّمِ

وَيجوز إبدالها بغَيْرهَا

فان لم يكن ثَوْبه سابغا

أى ساترا لجَمِيع بدنه

تمم

وجوبا وَينْدب نزع آلَة الْحَرْب عَنهُ كدرع وَكَذَا كل مَا لَا يعْتَاد لبسه

ص: 110

فصل

فِي دفن الْمَيِّت

أقل الْقَبْر حُفْرَة تمنع

بعد ردمها

الرَّائِحَة والسبع

عَن نبش الْمَيِّت وَأكله فَلَا يكفى وَضعه على الأَرْض أَو فِي غَار وَالْبناء عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بحفرة وَمن ذَلِك الفساقي الْمَعْلُومَة خُصُوصا وفيهَا إِدْخَال ميت على ميت

وَينْدب أَن يُوسع

بِأَن يُزَاد فِي طوله وَعرضه

ويعمق

بِأَن يُزَاد فِي نُزُوله

قدر قامة وبسطة

من رجل معتدل بِأَن يقوم باسطا يَدَيْهِ وهما أَرْبَعَة أَذْرع وَنصف

واللحد

وَهُوَ أَن يحْفر فِي أَسْفَل جَانب الْقَبْر القبلي قدر مَا يسع الْمَيِّت ويستره

أفضل من الشق

وَهُوَ أَن يحْفر قَعْر الْقَبْر كالنهر أَو يبْنى جانباه وَيجْعَل بَينهمَا شقّ يوضع فِيهِ الْمَيِّت ويسقف عَلَيْهِ بِنَحْوِ لبن

ان صلبت الأَرْض

أما فِي الرخوة فالشق أفضل

وَيُوضَع رَأسه

أى الْمَيِّت

عِنْد رجل الْقَبْر

أى مؤخره الذى سيصير عِنْده رجل الْمَيِّت

ويسل من قبل رَأسه بِرِفْق

لَا بعنف

ويدخله الْقَبْر الرِّجَال

اذا وجدوا وان كَانَ الْمَيِّت أُنْثَى

وأولاهم

أى الرِّجَال

الأحق بِالصَّلَاةِ

عَلَيْهِ

قلت إِلَّا أَن تكون امْرَأَة مُزَوّجَة فأولاهم الزَّوْج وَالله أعلم

ويلهيه الأفقه ثمَّ الْأَقْرَب فَالْأَقْرَب من الْمَحَارِم ثمَّ عَبدهَا ثمَّ الْعصبَة الَّذين لَا محرمية لَهُم ثمَّ ذُو الرَّحِم كَذَلِك الْأَجْنَبِيّ الصَّالح

وَيَكُونُونَ

أى المدخلون للْمَيت

وترا وَيُوضَع فِي اللَّحْد

أَو غَيره

على يَمِينه

ندبا وَيُوجه

للْقبْلَة

وجوبا فَلَو وَجه لغَيْرهَا نبش وَوجه إِلَيْهَا وَلَو وضع على الْيَسَار للْقبْلَة كَانَ مَكْرُوها وَلم ينبش

ويسند وَجهه

وَكَذَا رِجْلَاهُ

إِلَى جِدَاره

أى الْقَبْر ويجافى باقى بدنه فَيكون كالقوس كل ذَلِك ندبا

ويسند

ظَهره بلبنة وَنَحْوهَا

كتراب وَيجْعَل تَحت رَأسه لبنة ويفضى بخده إِلَيْهَا

ويسد فتح اللَّحْد بِلَبن

وَهُوَ طوب لم يحرق

ويحثو

والحثو الْأَخْذ بالكفين مَعًا

من دنا

من الْقَبْر

ثَلَاث حثيات تُرَاب

من تُرَاب الْقَبْر

ثمَّ يهال

أى يصب التُّرَاب

بِالْمَسَاحِي

جمع مسحاة وَهِي الفأس

وَيرْفَع الْقَبْر شبْرًا فَقَط

فَلَا يُزَاد على تُرَاب الْقَبْر وَرَفعه فَوق الشبر مَكْرُوه

وَالصَّحِيح أَن تسطيحه أولى من تسنيمه

وَمُقَابِله التسنيم أولى

وَلَا يدْفن اثْنَان فِي قبر

ابْتِدَاء فَلَو جمع اثْنَان من جنس كرجلين حرم وَقيل كره

إِلَّا لضَرُورَة

كَأَن كَثُرُوا

فَيقدم أفضلهما

وَهُوَ الأحق بِالْإِمَامَةِ إِلَى جِدَار الْقَبْر القبلي لَكِن لَا يقدم فرع على أَصله من جنسه أما الابْن مَعَ الْأُم فَيقدم وَلَا يجمع رجل مَعَ امْرَأَة إِلَّا لضَرُورَة

ص: 111

وَأَن كَانَ بَينهمَا محرمية أما نبش الْقَبْر بعد دفن الْمَيِّت لدفن ثَان فَلَا يجوز إِلَّا اذا بلي الأول وَصَارَ تُرَابا

وَلَا يجلس على الْقَبْر

وَلَا يسْتَند ليه

ولايوطأ

أَي يكره ذَلِك وَالْمرَاد من الْقَبْر مَا حاذي الْمَيِّت وَلَا يكره الْمَشْي بَين الْقُبُور

وَيقرب زَائِره

مِنْهُ

كقربه مِنْهُ

فِي زيارته

حَيا

ولاعبرة بالمهانة للتجبر

والتعزية

وَهِي الْأَمر بِالصبرِ وَالْحمل عَلَيْهِ والتحذير من الْجزع وَالدُّعَاء للْمَيت

سنة قبل دَفنه وَبعده ثَلَاثَة أَيَّام

لحاضر من الْمَوْت وَمن الْقدوم لغَائِب فتكره التَّعْزِيَة بعْدهَا

ويعزى الْمُسلم بِالْمُسلمِ أعظم الله أجرك وَأحسن عزاءك وَغفر لميتك

ويعزى الْمُسلم

بالكافر

الْقَرِيب

أعظم الله أجرك وصبرك

وأخلف عَلَيْك

ويعزوى

الْكَافِر بِالْمُسلمِ غفر الله لميتك وَأحسن عزاءك

وتعزية الحربى وَالْمُرْتَدّ مَكْرُوهَة إِلَّا ان رجى إِسْلَامه فَهِيَ مُسْتَحبَّة

وَيجوز الْبكاء عَلَيْهِ

أى الْمَيِّت

قبل الْمَوْت وَبعده

وَلَو بعد الدّفن وَلكنه خلاف الأولى وان كَانَ للجزع وَعدم التَّسْلِيم للْقَضَاء فَيحرم وَلَكِن هَذَا إِذا لم يغلبه الْبكاء والا فَلَا يدْخل تَحت النهى

وَيحرم النّدب بتعديد شمائله

أى خصاله الْحَسَنَة وَهُوَ بصيغ مَخْصُوصَة فتعديد المحاسن مَعَ التأسف بالصيغ الْمَخْصُوصَة حرَام وَلَو مَعَ عدم الْبكاء

وَيحرم

النوح

وهنو رفع الصَّوْت بالندب

وَيحرم أَيْضا

الْجزع بِضَرْب صَدره وَنَحْوه

كشق جيب وَرفع صَوت بافراط فِي الْبكاء وَمن ذَلِك تَغْيِير الزى وَلبس غير مَا جرت بِهِ الْعَادة

قلت هَذِه مسَائِل منثورة

أى مُتَفَرِّقَة لَيست من بَاب وَاحِد زَادهَا على الْمُحَرر

يُبَادر

ندبا

بِقَضَاء دين الْمَيِّت

قبل الِاشْتِغَال بتجهيزه

وتنفيذ

وَصيته

وَيجب ذَلِك عِنْد طلب الْمُوصى لَهُ الْمعِين

وَيكرهُ تمنى الْمَوْت لضر نزل بِهِ

فِي بدنه أَو ضيق فِي دُنْيَاهُ

لَا لفتنة دين

فَلَا يكره بل يسْتَحبّ

وَيسن التداوى

للْمَرِيض فان ترك التَّدَاوِي توكلا وَقَوي يقينه فَهُوَ أفضل

وَيكرهُ اكراهه

أى الْمَرِيض

عَلَيْهِ

أى التداوى وَكَذَا كراهه على الطَّعَام

وَيجوز لأهل الْمَيِّت وَنَحْوهم

كأصدقائه

تَقْبِيل وَجهه

إِذا كَانَ صَالحا

وَلَا بَأْس بالاعلام بِمَوْتِهِ للصَّلَاة وَغَيرهَا

كالدعاء والترحم

بِخِلَاف نعى الْجَاهِلِيَّة

وَهُوَ النداء بِذكر مفاخر الْمَيِّت ومآثره فانه مَكْرُوه

وَلَا ينظر الْغَاسِل من بدنه

أى الْمَيِّت

إِلَّا قدر الْحَاجة من غير الْعَوْرَة

فان نظر زَائِدا

ص: 112

على الْحَاجة كره وَأما الْعَوْرَة فنظرها حرَام

وَمن تعذر غسله

لفقد المَاء أَو لتهري جسده

يمم

وجوبا

وَيغسل الْجنب وَالْحَائِض الْمَيِّت بِلَا كَرَاهَة واذا مَاتَا غسلا غسلا وَاحِدًا فَقَط

لِأَن الْغسْل الذى عَلَيْهِمَا انْقَطع بِالْمَوْتِ

وَليكن الْغَاسِل أَمينا

ندبا

فان رأى خيرا

كاستنارة وَجه

ذكره

ندبا

أَو غَيره

كسواد وَجه

حرم ذكره إِلَّا لمصْلحَة

كَأَن كَانَ مبتدعا فيذكره

وَلَو تنَازع أَخَوان أَو زوجتان

فِي غسل ميت لَهما

أَقرع

بَينهمَا فَمن خرجت قرعته غسله

وَالْكَافِر أَحَق بقريبه الْكَافِر

فِي تَجْهِيزه من قَرِيبه الْمُسلم

وَيكرهُ

للْمَرْأَة

الْكَفَن المعصفر والمزعفر

وَأما الرجل فَيحرم عَلَيْهِ المزعفر دون المعصفر

وَتكره

المغالاة فِيهِ

أى الْكَفَن وَأما تحسينه فِي بياضه ونظافته فمستحب

والمغسول أولى من الْجَدِيد والصبى كبالغ فِي تكفينه بأثواب

ثَلَاثَة

والحنوط مُسْتَحبّ

لَا وَاجِب

وَقيل وَاجِب وَلَا يحمل الْجِنَازَة إِلَّا الرِّجَال

ندبا

وان كَانَ

الْمَيِّت

أُنْثَى

فَيكْرَه للنِّسَاء

وَيحرم حملهَا على هَيْئَة مزرية

كحمل الْكَبِير على الْكَتف مثلا

وعَلى

هَيْئَة يخَاف مِنْهَا سُقُوطهَا

لِأَنَّهُ تَعْرِيض لإهانته

وَينْدب للْمَرْأَة مَا يَسْتُرهَا كتابوت

وَهُوَ سَرِير فَوْقه قبَّة

وَلَا يره الرّكُوب فِي الرُّجُوع مِنْهَا

أى الْجِنَازَة وَأما فِي الذّهاب مَعهَا فمكروه

وَلَا بَأْس بابتاع الْمُسلم جَنَازَة قَرِيبه الْكَافِر

وَأما غير قَرِيبه فَحَرَام وَمثل الْقَرِيب الزَّوْجَة وَالْجَار

وَيكرهُ اللَّغط فِي الْجِنَازَة

وَهُوَ رفع الصَّوْت وَلَو بِقِرَاءَة

وَيكرهُ

إتباعها بِنَار

وَفعل ذَلِك عِنْد الْقَبْر مَكْرُوه أَيْضا

وَلَو اخْتَلَط مُسلمُونَ بكفار وَجب غسل الْجَمِيع

وتكفينهم

وَالصَّلَاة

عَلَيْهِم ودفنهم

فان شَاءَ صلى على الْجَمِيع بِقصد الْمُسلمين

مِنْهُم

وَهُوَ الْأَفْضَل وَالْمَنْصُوص أَو على وَاحِد فواحد نَاوِيا الصَّلَاة عَلَيْهِ ان كَانَ مُسلما

ويعذر فِي تردد النِّيَّة للضَّرُورَة

وَيَقُول اللَّهُمَّ اغْفِر لَهُ ان كَانَ مُسلما وَيشْتَرط لصِحَّة الصَّلَاة تقدم غسله وَتكره قبل تكفينه فَلَو مَاتَ

ص: 113

بهدم وَنَحْوه

كَأَن وَقع فِي بِئْر

وَتعذر اخراجه وغسله لم يصل عَلَيْهِ

لفَوَات الشَّرْط

وَيشْتَرط أَن لَا يتَقَدَّم على الْجِنَازَة الْحَاضِرَة

عِنْد الصَّلَاة عَلَيْهَا

وَلَا

على

الْقَبْر على الْمَذْهَب فيهمَا

وَقيل يجوز التَّقَدُّم عَلَيْهِمَا وَيشْتَرط أَن يجمعهما مَكَان وَاحِد وَأَن لَا يزِيد مَا بَينهمَا فِي غير الْمَسْجِد على ثلثمِائة ذِرَاع تَقْرِيبًا

وَتجوز الصَّلَاة عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِد

بِلَا كَرَاهَة بل هِيَ أفضل

وَيسن جعل صفوفهم

أى الْمُصَلِّين على الْمَيِّت

ثَلَاثَة فَأكْثر واذا صلى عَلَيْهِ

أى الْمَيِّت

فَحَضَرَ من لم يصل صلى

وَلَو بعد الدّفن وَتَقَع فرضا

وَمن صلى

على جَنَازَة وَلَو مُنْفَردا

لَا يُعِيد على الصَّحِيح

وَمُقَابِله يسن إِعَادَتهَا فِي جمَاعَة وَقيل ان صلى مُنْفَردا ثمَّ وجد ج ماعة أَعَادَهَا

وَلَا تُؤخر لزِيَادَة مصلين

بل تصلى بِمن حضر وَمن جَاءَ صلى على الْقَبْر

وَقَاتل نَفسه كَغَيْرِهِ فِي الْغسْل وَالصَّلَاة وَلَو نوى الامام صَلَاة غَائِب وَالْمَأْمُوم صَلَاة حَاضر أَو عكس حَاز والدفن فِي الْمقْبرَة أفضل

من الدّفن فِي غَيرهَا بل يكره فِي الْبَيْت إِلَّا الشَّهِيد فيدفن مَوضِع قَتله

وَيكرهُ الْمبيت بهَا

أى الْمقْبرَة اذا كَانَ مُنْفَردا وَأما اذا كَانَ فِي جمع لقِرَاءَة قُرْآن مثلا فَلَا يكره

وَينْدب ستر الْقَبْر

عِنْد ادخال الْمَيِّت فِيهِ

بِثَوْب وان كَانَ

الْمَيِّت

رجلا

وَهُوَ للْأُنْثَى آكِد

وَينْدب

أَن يَقُول بِسم الله وعَلى مِلَّة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَلَا يفرش تَحْتَهُ

أى الْمَيِّت

شَيْء وَلَا

يوضع تَحت رَأسه

مخدة

أى يكره ذَلِك

وَيكرهُ دَفنه فِي تَابُوت إِلَّا فِي أَرض ندية

بِسُكُون الدَّال وَتَخْفِيف الْيَاء

أَو رخوة

بِكَسْر الرَّاء فَلَا يكره وَكَذَا فِي أَرض مسبعَة لَا يصونه فِيهَا إِلَّا التابوت

وَيجوز الدّفن لَيْلًا وَوقت كَرَاهَة الصَّلَاة مَا لم يتحره

فَإِن تحراه كره

وَغَيرهمَا

أى اللَّيْل وَوقت الْكَرَاهَة

أفضل وَيكرهُ تجصيص الْقَبْر

أى تبييضه بالجبس أَو الْجَبْر

وَالْبناء

عَلَيْهِ

وَالْكِتَابَة عَلَيْهِ

وَلَو لاسم صَاحبه وَيكرهُ تَقْبِيل التابوت والأعتاب وَأَن يَجْعَل على الْقَبْر مظلة

وَلَو بنى فِي مَقْبرَة مسبلة

وَهِي الَّتِي جرت عَادَة أهل الْبَلَد بالدفن فِيهَا

هدم

وَيحرم الْبناء فِيهَا

وَينْدب

ص: 114

أَن يرش الْقَبْر بِمَاء

وَأما بِمَاء الْورْد فمكروه

وَيُوضَع عَلَيْهِ

أى الْقَبْر

حَصى وَعند رَأسه

أى الْمَيِّت

حجر أَو خَشَبَة

وَينْدب

جمع الْأَقَارِب

للْمَيت

فِي مَوضِع

من الْمقْبرَة وَيَنْبَغِي إِلْحَاق الزَّوْجَيْنِ والعتقاء والأصدقاء بالأقارب

وَينْدب

زِيَارَة الْقُبُور للرِّجَال وَتكره للنِّسَاء وَقيل تحرم وَقيل تُبَاح

وَجزم بِهِ فِي الاحياء وَمحل تِلْكَ الْأَقْوَال فِي غير زِيَارَة قُبُور الْأَنْبِيَاء وَأهل الصّلاح والا فزيارتهم سنة للنِّسَاء أَيْضا

وَيسلم الزائر

للقبور ندبا

وَيقْرَأ

مَا تيَسّر من الْقُرْآن

وَيَدْعُو

للْمَيت عقب الْقِرَاءَة وَيسْتَقْبل عِنْده الْقبْلَة

وَيحرم نقل الْمَيِّت إِلَى بلد آخر

قبل أَن يدْفن إِلَّا أَن تكون الْبَلَد قريبَة

وَقيل يكره إِلَّا أَن يكون بِقرب مَكَّة أَو الْمَدِينَة أَو بَيت الْمُقَدّس نَص عَلَيْهِ

الشَّافِعِي رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ وَالْمُعْتَبر فِي الْقرب مَسَافَة لَا يتَغَيَّر فِيهَا الْمَيِّت فَحِينَئِذٍ تنتفى الْكَرَاهَة وَالْحُرْمَة

ونبشه بعد دَفنه

وَقبل بلَاء جسده عِنْد أهل الْخِبْرَة

للنَّقْل وَغَيره

كَصَلَاة وتكفين

حرَام إِلَّا لضَرُورَة بِأَن دفن بِلَا غسل أَو فِي أَرض أَو ثوب مغصوبين

فَيجب النبش

أَو وَقع فِيهِ

أى الْقَبْر

مَال

وَطَلَبه مَالِكه فَيجب النبش

أَو دفن لغير الْقبْلَة لَا للتكفين

فَلَا ينبش لأَجله لَو دفن من غير كفن

فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله ينبش وَكَذَا لَو لحقه سيل أَو نداوة ينبش لينقل وَأما بعد بلَاء جَسَد الْمَيِّت فَلَا يحرم نبشه بل تحرم عمَارَة قَبره إِذا كَانَ فِي مَقْبرَة مسبلة إِلَّا إِذا كَانَ من أهل الْخَيْر الَّذين يتبرك بهم فتستمر حُرْمَة نبشهم

وَيسن أَن يقف جمَاعَة بعد دَفنه عِنْد قَبره سَاعَة يسْأَلُون لَهُ التثبيت

وَيسن تلقين الْمَيِّت الْمُكَلف

وَيسن

لجيران أَهله تهيئة طَعَام يشبعهم

أى الْأَهْل

يومهم وليلتهم ويلح عَلَيْهِم

ندبا

فِي الْأكل وَيحرم تهيئته

أى الْأكل

للنائحات

والنادبات

وَالله أعلم

وَأما إصْلَاح أهل الْمَيِّت طَعَاما وَجمع النَّاس عَلَيْهِ فبدعة تعد من النِّيَاحَة

ص: 115