الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَن يكون أقل من ذَلِك وغالب الْحيض سِتّ أَو سبع وَبَاقِي الشَّهْر غَالب الطُّهْر
وَلَا حد لأكثره
أَي الطُّهْر
وَيحرم بِهِ
أَي الْحيض
مَا حرم بالجنابة
من صَلَاة وَغَيرهَا
وَيحرم بِهِ أَيْضا
عبور الْمَسْجِد إِن خَافت تلويثه
صِيَانة لِلْمَسْجِدِ فَإِن أمنته جَازَ لَهَا العبور كالجنب لَكِن مَعَ الْكَرَاهَة
وَالصَّوْم وَيجب قَضَاؤُهُ بِخِلَاف الصَّلَاة
وَهل تَنْعَقِد صلَاتهَا لَو قضتها الْأَوْجه عدم الِانْعِقَاد
وَيحرم بِهِ مُبَاشرَة
مَا بَين سرتها وركبتها
وَلَو بِلَا شَهْوَة
وَقيل لَا يحرم غير الْوَطْء
وَاخْتَارَهُ النَّوَوِيّ فِي التَّحْقِيق وَيحرم عَلَيْهَا من الزَّوْج كل مَا منعناه مِنْهُ فنمنعها أَن تلمسه بِهِ وَوَطْء الْحَائِض فِي الْفرج كَبِيرَة
فَإِذا انْقَطع
دم الْحيض
لم يحل قبل الْغسْل غير الصَّوْم وَالطَّلَاق
وَغير الطُّهْر أَيْضا
والاستحاضة حدث دَائِم
هَذَا بَيَان لحكمها الإجمالي
كسلس
بِفَتْح اللَّام أَي سَلس الْبَوْل وَشبهه وَهُوَ تَمْثِيل للْحَدَث الدَّائِم
فَلَا تمنع الصَّوْم وَالصَّلَاة
وَغَيرهمَا مِمَّا يمنعهُ الْحيض ثمَّ بَين حكمهَا فَقَالَ
فتغسل الْمُسْتَحَاضَة فرجهَا
قبل الْوضُوء
وتعصبه
بِأَن تشده بعد غسله بِخرقَة مشقوفة الطَّرفَيْنِ تخرج أَحدهمَا أمامها وَالْآخر من خلفهَا وتربطهما بِخرقَة تشدها على وَسطهَا كالتكة فَإِن احْتَاجَت إِلَى حَشْو بِنَحْوِ قطن وَهِي مفطرة وَلم تتأذ بِهِ وَجب أما إِذا كَانَت صَائِمَة أَو تأذت فَلَا يجب بل يلْزم الصائمة تَركه
وَبعد ذَلِك
تتوضأ وَقت الصَّلَاة وتبادر بهَا
أَي الصَّلَاة بعد الْوضُوء
فَلَو أخرت لمصْلحَة الصَّلَاة كستر
لعورة
وانتظار جمَاعَة
واجتهاد فِي قبْلَة
لم يضر وَإِلَّا
بِأَن أخرت لَا لمصْلحَة الصَّلَاة كَأَكْل
فَيضر على الصَّحِيح
وَمُقَابِله لَا يضر كالمتيمم
وَيجب الْوضُوء لكل فرض
وَلَو منذورا
وَكَذَا تَجْدِيد الْعِصَابَة
أَي العصب وَمَا يتَعَلَّق بِهِ
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يجب وَمحل الْخلاف إِذا لم تزل الْعِصَابَة وَلم يظْهر الدَّم على جوانبها وَإِلَّا وَجب التَّجْدِيد بِلَا خلاف
وَلَو انْقَطع دَمهَا بعد الْوضُوء وَلم تَعْتَد انْقِطَاعه وَعوده أَو اعتادت ووسع زمن الِانْقِطَاع وضُوءًا وَالصَّلَاة وَجب الْوضُوء
وَإِزَالَة مَا على الْفرج لاحْتِمَال الشِّفَاء فِي الأولى وَلَا مَكَان أَدَاء الصَّلَاة على الْكَمَال فِي الثَّانِيَة
فصل
إِذا
رَأَتْ
الْمَرْأَة
لسن الْحيض أَقَله
أَي الْحيض
وَلم يعبر
أَي يُجَاوز
أَكْثَره
خَمْسَة عشر يَوْمًا
فكله حيض
سَوَاء كَانَ أسود أم لَا
والصفرة والكدرة حيض فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَيْسَ كل مِنْهُمَا حيضا وَمحل الْخلاف فِي غير أَيَّام الْعَادة أما فِيهَا فَكل مِنْهُمَا حيض بِاتِّفَاق
فَإِن عبره
أَي جَاوز الدَّم أَكثر الْحيض
فَإِن كَانَت مُبتَدأَة
وَهِي الَّتِي لم يسْبق لَهَا حيض
مُمَيزَة بِأَن ترى
فِي بعض الْأَيَّام دَمًا
قَوِيا
وَفِي بَعْضهَا دَمًا
ضَعِيفا
كالأسود فَهُوَ أقوى من الْأَحْمَر وَهُوَ أقوى من الْأَصْفَر وَهُوَ أقوى من الأكدر وَمَاله رَائِحَة كريهة أقوى مِمَّا لَا رَائِحَة لَهُ والثخين أقوى من الرَّقِيق
فالضعيف اسْتِحَاضَة وَالْقَوِي حيض إِن لم ينقص
الْقوي
عَن أَقَله
أَي الْحيض
وَلَا عبر
أَي جَاوز
أَكْثَره
أَي خَمْسَة عشر يَوْمًا
وَلَا نقص الضَّعِيف عَن أقل الطُّهْر
وَهُوَ خَمْسَة عشر يَوْمًا مُتَّصِلَة فَإِن اخْتَلَّ شَرط من ذَلِك فَهِيَ غير مُمَيزَة وسيذكرها
أَو
كَانَت
مُبتَدأَة لَا مُمَيزَة بِأَن رَأَتْهُ
أَي الدَّم
بِصفة
وَاحِدَة
أَو فقدت شَرط تَمْيِيز
من شُرُوطه السَّابِقَة
فَالْأَظْهر أَن حَيْضهَا يَوْم وَلَيْلَة
من أول الدَّم وَإِن كَانَ ضَعِيفا
وطهرها تسع وَعِشْرُونَ
تَتِمَّة الشَّهْر وَمُقَابل الْأَظْهر تحيض غَالب الْحيض وَبَقِيَّة الشَّهْر طهر
أَو
كَانَت الْمَرْأَة الْمُسْتَحَاضَة
مُعْتَادَة
غير مُمَيزَة
بِأَن سبق لَهَا حيض وطهر فَترد إِلَيْهِمَا قدرا ووقتا
كخمسة أَيَّام من كل شهر
وَتثبت
الْعَادة
بِمرَّة فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا تثبت إِلَّا بمرتين وَقيل بِثَلَاث
وَيحكم للمعتادة المميزة بالتمييز لَا الْعَادة
حَيْثُ خَالف التَّمْيِيز الْعَادة كَمَا لَو كَانَ عَادَتهَا خَمْسَة من أول كل شهر وَبَاقِيه طهر فاستحيضت فرأت عشرَة سوادا من أول الشَّهْر وَبَاقِيه حمرَة فحيضها الْعشْرَة السوَاد
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يحكم لَهَا بِالْعَادَةِ
أَو
كَانَت الْمَرْأَة السمتحاضة
متحيرة
وَهِي الْمُسْتَحَاضَة الْمُعْتَادَة غير المميزة
بِأَن نسيت عَادَتهَا قدرا ووقتا
لنَحْو جُنُون
فَفِي قَول كمبتدأة
فَيكون حَيْضهَا من أول الْوَقْت يَوْمًا وَلَيْلَة وَبَقِيَّة الشَّهْر طهر
وَالْمَشْهُور وجوب الِاحْتِيَاط
بِمَا يَجِيء
فَيحرم
على الحليل
الْوَطْء
والاستمتاع بِمَا بَين السُّرَّة وَالركبَة
وَيحرم عَلَيْهَا
مس الْمُصحف وَالْقِرَاءَة فِي غير الصَّلَاة وَتصلي الْفَرَائِض أبدا وَكَذَا النَّفْل
لَهَا صلَاته
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا تصليه
وتغتسل لكل فرض
بعد دُخُول وقته
وتصوم رَمَضَان
وجوبا
ثمَّ شهرا كَامِلين فَيحصل
لَهَا
من كل أَرْبَعَة عشر
يَوْمًا
ثمَّ تَصُوم من ثَمَانِيَة عشر ثَلَاثَة أَولهَا وَثَلَاثَة آخرهَا فَيحصل اليومان الباقيان وَيُمكن قَضَاء يَوْم بِصَوْم يَوْم ثمَّ الثَّالِث
من الأول
وَالسَّابِع عشر
فَيَقَع لَهَا يَوْم من الْأَيَّام الثَّلَاثَة
وَإِن حفظت
من عَادَتهَا
شَيْئا
ونسيت شَيْئا
فلليقين حكمه وَهِي فِي الْمُحْتَمل كحائض فِي الْوَطْء وطاهر فِي الْعِبَادَات
فَلَو حفظت الْوَقْت دون الْقدر كَأَن تَقول كَانَ حيضي يَبْتَدِئ أول الشَّهْر فَيوم وَلَيْلَة مِنْهُ حيض بِيَقِين وَنصفه الثَّانِي طهر بِيَقِين وَمَا بَين ذَلِك يحْتَمل الْحيض وَالطُّهْر والانقطاع فَهِيَ فِيمَا عدا الْيَوْم الأول طَاهِر فِي الْعِبَادَات وحائض فِي الْوَطْء وتغتسل لكل فرض كَمَا قَالَ
وَإِن احْتمل انْقِطَاعًا وَجب الْغسْل لكل فرض
وَإِن حفظت الْقدر دون الْوَقْت كَأَن تَقول حيضي خَمْسَة فِي الْعشْر الأول من الشَّهْر لَا أعلم ابتداءها وَأعلم أَنِّي فِي الْيَوْم الأول طَاهِر فالسادس حيض بِيَقِين وَالْأول طهر بِيَقِين كالعشرين الْأَخِيرَة وَالثَّانِي إِلَى آخر الْخَامِس مُحْتَمل للْحيض وَالطُّهْر وَالسَّابِع إِلَى آخر الْعَاشِر مُحْتَمل لَهما وللانقطاع
وَالْأَظْهَر أَن دم الْحَامِل والنقاء بَين
دِمَاء
أقل الْحيض
فَأكْثر
حيض
بِشَرْط أَن لَا يُجَاوز ذَلِك خَمْسَة عشر يَوْمًا وَلم تنقص الدِّمَاء عَن أقل الْحيض وَأَن يكون النَّقَاء محتوشا بَين دمي حيض فَإِذا كَانَت ترى وقتا دَمًا ووقتا نقاء وَاجْتمعت هَذِه الشُّرُوط حكمنَا على الْكل بِأَنَّهُ حيض وَمُقَابل الْأَظْهر أَن النَّقَاء طهر وَمحل الْخلاف فِي غير الفترات الْمُعْتَادَة أما هِيَ فَهِيَ حيض بِيَقِين
وَأَقل النّفاس لَحْظَة وَأَكْثَره سِتُّونَ
يَوْمًا
وغالبه أَرْبَعُونَ
يَوْمًا وَأول النّفاس من خُرُوج الْوَلَد وَإِن لم ينزل الدَّم فتحسب هَذِه الْمدَّة من السِّتين إِن لم تجَاوز خَمْسَة عشر يَوْمًا
وَيحرم بِهِ مَا حرم بِالْحيضِ وعبوره
أَي النّفاس
سِتِّينَ كعبوره
أَي الْحيض
أَكْثَره
فتأتي أَحْكَام الْمُسْتَحَاضَة فِيهِ صلى الله عليه وسلم َ - كتاب الصَّلَاة صلى الله عليه وسلم َ -
هِيَ لُغَة الدُّعَاء بِخَير وَشرعا أَقْوَال وأفعال مفتتحة بِالتَّكْبِيرِ مختتمة بِالتَّسْلِيمِ بشرائط مَخْصُوصَة
المكتوبات
أَي المفروضات
خمس
مَعْلُومَة من الدّين بِالضَّرُورَةِ
الظّهْر
أَي صلَاته
وَأول وقته زَوَال الشَّمْس
أَي وَقت الزَّوَال يَعْنِي يدْخل وقته بالزوال وَهُوَ ميل الشَّمْس عَن وسط السَّمَاء الْمُسَمّى بُلُوغهَا إِلَيْهِ بالاستواء فَلَيْسَ وَقت الزَّوَال من الْوَقْت
وَآخره مصير
أَي وَقت مصير
ظلّ الشَّيْء مثله سوى ظلّ اسْتِوَاء الشَّمْس
الْمَوْجُود عِنْد الزَّوَال وَذَلِكَ أَن الشَّمْس إِذا طلعت وَقع لكل شاخص ظلّ طَوِيل فِي جِهَة الْمغرب ثمَّ ينقص بارتفاع الشَّمْس إِلَى أَن تَنْتَهِي إِلَى وسط السَّمَاء وَهِي حَالَة الاسْتوَاء وَيبقى حِينَئِذٍ ظلّ فِي غَالب الْبِلَاد ثمَّ تميل إِلَى جِهَة الْمغرب فيتحول الظل إِلَى جِهَة الْمشرق وَذَلِكَ هُوَ الزَّوَال
وَهُوَ
أَي مصير ظلّ الشَّيْء مثله سوى مَا مر
أول وَقت الْعَصْر
وَلَا يشْتَرط زِيَادَة عَلَيْهِ
وَيبقى
الْوَقْت
حَتَّى تغرب
الشَّمْس ويغيب جَمِيع قرصها
وَالِاخْتِيَار أَن لَا تُؤخر
صَلَاة الْعَصْر
عَن مصير الظل مثلين
بعد ظلّ الاسْتوَاء
وَالْمغْرب
يدْخل وَقتهَا
بالغروب وَيبقى حَتَّى يغيب الشَّفق الْأَحْمَر فِي الْقَدِيم
وَسَيَأْتِي اعْتِمَاده
وَفِي الْجَدِيد يَنْقَضِي
وَقتهَا
بِمُضِيِّ قدر وضوء وَستر عَورَة وأذان وَإِقَامَة وَخمْس رَكْعَات
الْمغرب وسنتها البعدية وَبَعْضهمْ قَالَ سبع رَكْعَات فَزَاد رَكْعَتَيْنِ قبلهَا وَسَيَأْتِي للْمُصَنف تَصْحِيح اسْتِحْبَاب رَكْعَتَيْنِ قبلهَا
وَلَو شرع
فِي صَلَاة الْمغرب
فِي الْوَقْت
على الْجَدِيد
وَمد
بِقِرَاءَة أَو غَيرهَا وَحَاصِل القَوْل فِي الْمَدّ أَنه إِذا شرع فِي أَي صَلَاة وَالْبَاقِي من الْوَقْت مَا يَسعهَا جَمِيعهَا جَازَ لَهُ أَن يمد فِي قرَاءَتهَا وتسبيحاتها وَلَو خرج وَقتهَا وَلَو لم يدْرك فِي الْوَقْت رَكْعَة وَتَكون قَضَاء لَا إِثْم فِيهِ وَإِذا شرع فِيهَا وَالْبَاقِي من الْوَقْت لَا يَسعهَا فَالْأَصَحّ أَنه يحرم عَلَيْهِ ثمَّ إِن أدْرك رَكْعَة فِي الْوَقْت سميت أَدَاء وَإِلَّا كَانَت قَضَاء لَكِن الْمغرب لَو شرع فِيهَا على الْجَدِيد وَالْبَاقِي لَا يَسعهَا وَمد
حَتَّى غَابَ الشَّفق الْأَحْمَر جَازَ على الصَّحِيح
من الْخلاف الْمَبْنِيّ على الْأَصَح فِي غير الْمغرب أَنه لَا يجوز تَأْخِير بَعْضهَا عَن وَقتهَا وَمُقَابل الصَّحِيح لَا يجوز
قلت الْقَدِيم أظهر وَالله أعلم
قَالَ فِي الْمَجْمُوع بل هوجديد أَيْضا
وَالْعشَاء
يدْخل وَقتهَا
بمغيب الشَّفق
الْأَحْمَر
وَيبقى إِلَى الْفجْر
الصَّادِق
وَالِاخْتِيَار أَن لَا تُؤخر عَن ثلث اللَّيْل وَفِي قَول نصفه وَالصُّبْح
يدْخل وَقتهَا
بِالْفَجْرِ الصَّادِق وَهُوَ الْمُنْتَشِر ضوؤه مُعْتَرضًا بالأفق
أَي نواحي السَّمَاء بِخِلَاف الْكَاذِب فانه يطلع مستطيلا
وَيبقى
وَقتهَا
حَتَّى تطلع الشَّمْس
وَلَو بَعْضهَا
وَالِاخْتِيَار أَن لَا تُؤخر عَن الْإِسْفَار
وَهُوَ الإضاءة
قلت يكره تَسْمِيَة الْمغرب عشَاء وَالْعشَاء عتمة
وَلَا يكره تَسْمِيَة الصُّبْح عداة
وَيكرهُ
النّوم قبلهَا
أَي صَلَاة الْعشَاء بعد دُخُول وَقتهَا إِذا ظن تيقظه فِي الْوَقْت وَإِلَّا حرم
وَيكرهُ
الحَدِيث بعْدهَا
أَي بعد فعلهَا
إِلَّا فِي خير وَالله أعلم
كَذَا كرة فقه وإيناس ضيف وملاطفة الرجل أَهله وَاعْلَم أَن وجوب هَذِه الصَّلَوَات موسع إِلَى أَن يبْقى مَا يَسعهَا وَإِذا أَرَادَ تَأْخِيرهَا عَن أول الْوَقْت لزمَه الْعَزْم على فعلهَا فِيهِ
وَيسن تَعْجِيل الصَّلَاة
وَلَو عشَاء
لأوّل الْوَقْت
إِذا تيقنه
وَفِي قَول تَأْخِير الْعشَاء
مَا لم يُجَاوز وَقت الِاخْتِيَار
أفضل وَيسن الْإِبْرَاد بِالظّهْرِ
أَي تَأْخِير فعلهَا عَن أول وَقتهَا
فِي شدَّة الْحر
إِلَى أَن يصير للحيطان ظلّ يمشي فِيهِ طَالب الْجَمَاعَة
وَالأَصَح اخْتِصَاصه
أَي الْإِيرَاد
بِبَلَد حَار وَجَمَاعَة مَسْجِد يقصدونه من بعد
ويمشون إِلَيْهِ فِي الشَّمْس فَلَا يسن الْإِبْرَاد بِبَلَد بَارِد وَلَا معتدل وَلَا لمن يُصَلِّي مُنْفَردا أَو جمَاعَة ببيته أَو بِمحل حَضَره جمَاعَة لَا يَأْتِيهم غَيرهم أَو يَأْتِيهم من قرب أَو بعد لَكِن يجد ظلا يمشي فِيهِ
وَمن وَقع بعض صلَاته فِي الْوَقْت
وَبَعضهَا خَارجه
فَالْأَصَحّ أَنه إِن وَقع
فِي الْوَقْت
رَكْعَة فالجميع أَدَاء وَإِلَّا
بِأَن وَقع فِيهِ أقل من رَكْعَة
فقضاء
وَمُقَابل الْأَصَح وُجُوه ثَلَاثَة أَحدهَا إِن الْجَمِيع أَدَاء تبعا لما فِي الْوَقْت وَثَانِيها إِن الْجَمِيع قَضَاء تبعا لما بعد الْوَقْت وَثَالِثهَا مَا وَقع فِي الْوَقْت أَدَاء وَمَا بعده قَضَاء
وَمن جهل الْوَقْت اجْتهد
جَوَازًا أَن قدر على الْيَقِين وَلَو بِالصبرِ وَإِلَّا فوجوبا
بورد وَنَحْوه
كخياطة مثلا وللأعمى كالبصير الْعَاجِز تَقْلِيد مُجْتَهد وَإِذا اخبره ثِقَة عَن علم وَجب عَلَيْهِ الْعَمَل بقوله إِن لم يُمكنهُ الْعلم بِنَفسِهِ وَجَاز إِن أمكنه وَيجوز تَقْلِيد الْمُؤَذّن الثِّقَة الْعَارِف وَلَو صلى بِلَا اجْتِهَاد أعَاد
فَإِن تَيَقّن صلَاته
الَّتِي صلاهَا بِاجْتِهَاد
قبل الْوَقْت قضى فِي الْأَظْهر وَمُقَابِله لَا قَضَاء اعْتِبَارا ظَنّه
وَإِلَّا
بِأَن لم يتَيَقَّن
فَلَا
قَضَاء
ويبادر بالفائت
ندبا إِن فَاتَهُ بِعُذْر ووجوبا أَن فَاتَهُ بِغَيْرِهِ
وَيسن ترتيبه
أَي الْفَائِت
وتقديمه على الْحَاضِرَة الَّتِي لَا يخَاف فَوتهَا
أَي قضاءها فان فَاتَ فَوت الْحَاضِرَة لزمَه الْبدَاءَة بهَا وَشَمل ذَلِك مَا إِذا أمكنه أَن يدْرك رَكْعَة من الْحَاضِرَة فَيسنّ تَقْدِيم الْفَائِتَة عَلَيْهَا
وَتكره الصَّلَاة
تَحْرِيمًا
عِنْد الاسْتوَاء
وَهُوَ وَقت لطيف لَا يَتَّسِع لصَلَاة الْإِعَادَة