المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

يكون كَمَا لَو أعَار مُطلقًا فَيبقى إِلَى الْحَصاد بِالْأُجْرَةِ وَلَو حمل - السراج الوهاج

[محمد الزهري الغمراوي]

فهرس الكتاب

- ‌بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم

- ‌وَكَذَا إِذا لم يرد رفع الْعِمَامَة وَإِن لم يعسر

- ‌فصل

- ‌فصل فِي شُرُوط وجوب الصَّلَاة

- ‌فصل الْأَذَان هُوَ لُغَة الْإِعْلَام وَشرعا قَول مَخْصُوص يعلم بِهِ وَقت الصَّلَاة الْمَفْرُوضَة

- ‌فصل اسْتِقْبَال الْقبْلَة بالصدر

- ‌فصل فِي مبطلات الصَّلَاة

- ‌ بَاب فِي مُقْتَضى سُجُود السَّهْو وَحكمه وَمحله

- ‌ بَاب بِالتَّنْوِينِ فِي سُجُود التِّلَاوَة وَالشُّكْر

- ‌فصل شَرط الْقدْوَة أَن يَنْوِي الْمَأْمُوم مَعَ التَّكْبِير الإقتداء أَو الْجَمَاعَة بِالْإِمَامِ

- ‌فصل فِي بَقِيَّة شُرُوط الْقدْوَة

- ‌فصل فِي قطع الْقدْوَة وَمَا تَنْقَطِع بِهِ

- ‌فصل فِي تكفين الْمَيِّت وَحمله

- ‌كتاب الزَّكَاة

- ‌كتاب الصّيام

- ‌كتاب الِاعْتِكَاف هُوَ لُغَة الْمُلَازمَة على الشَّيْء خيرا أَو شرا وَشرعا اللّّبْث فِي الْمَسْجِد من شخص مَخْصُوص بنية

- ‌بَاب دُخُول مَكَّة وَمَا يتَعَلَّق بِهِ

- ‌كتاب البيع

- ‌كتاب السّلم وَيُقَال لَهُ السّلف

- ‌كتاب الشّركَة

- ‌كتاب الْوكَالَة

- ‌كتاب الْغَصْب

- ‌كتاب الْفَرَائِض

- ‌فصل فِيمَا تَنْفَسِخ بِهِ الاجارة

- ‌كتاب الْوَقْف

- ‌كتاب الْوَصَايَا

- ‌كتاب الْكَفَّارَة

- ‌كتاب النَّفَقَات

الفصل: يكون كَمَا لَو أعَار مُطلقًا فَيبقى إِلَى الْحَصاد بِالْأُجْرَةِ وَلَو حمل

يكون كَمَا لَو أعَار مُطلقًا فَيبقى إِلَى الْحَصاد بِالْأُجْرَةِ

وَلَو حمل السَّيْل بذرا

لغيره

إِلَى أرضه فنبت

فِيهَا

فَهُوَ

أَي النَّابِت

لصَاحب الْبذر وَالأَصَح أَنه

أَي الْمَالِك

يجْبر على قلعه

أَي النَّابِت وَمُقَابِله لَا يجْبر لعدم تعديه

وَلَو ركب دَابَّة

لغيره

وَقَالَ لمَالِكهَا أعرتنيها فَقَالَ

لَهُ مَالِكهَا

بل أجرتكها

مُدَّة بِكَذَا

أَو اخْتلف مَالك الأَرْض وزارعها كَذَلِك فالمصدق الْمَالِك على الْمَذْهَب

فَيصدق فِي اسْتِحْقَاق الْأُجْرَة بِيَمِينِهِ لَا فِي عقد الاجارة وَقيل يصدق الرَّاكِب والزارع وَقيل يصدق الْمَالِك فِي الأَرْض دون الدَّابَّة

وَكَذَا لَو قَالَ أعرتني وَقَالَ

الْمَالِك

بل غصبت مني فان تلفت الْعين

بِمَا يُوجب ضَمَان الْعَارِية

فقد اتفقَا على الضَّمَان

لِأَن كلا من الْمَغْصُوب والمستعار مَضْمُون

لَكِن الْأَصَح أَن الْعَارِية تضمن بِقِيمَة يَوْم التّلف لَا بأقصى الْقيم وَلَا بِيَوْم الْقَبْض فان كَانَ مَا يَدعِيهِ الْمَالِك

بِالْغَصْبِ

أَكثر حلف للزِّيَادَة

وَأما الْمُتَّفق عَلَيْهِ فَيَأْخذهُ بِلَا يَمِين

‌كتاب الْغَصْب

هُوَ

لُغَة أَخذ الشَّيْء ظلما وَشرعا

الِاسْتِيلَاء على حق الْغَيْر عدونا

أَي بِغَيْر حق وَالْحق يَشْمَل المَال وَغَيره كَالْكَلْبِ وَجلد الْميتَة وَلذَلِك عدل إِلَيْهِ المُصَنّف وَلم يعبر بِمَال وَالْغَصْب من الْكَبَائِر وان لم يبلغ الْمَغْصُوب نِصَاب سَرقَة

فَلَو ركب دَابَّة أَو جلس على فرَاش

لغيره

فغاصب وان لم ينْقل

ذَلِك وَسَوَاء حضر الْمَالِك أم غَابَ

وَلَو دخل دَاره

أَي دَار غَيره

وأزعجه عَنْهَا

أَي أخرجه مِنْهَا

أَو أزعجه وقهره على الدَّار

بِأَن أخرجه مِنْهَا

وَلم يدْخل فغاصب

للدَّار وَمَا فِيهَا من المنقولات وان لم يمْنَع صَاحبه من نَقله

وَفِي الثَّانِيَة وَجه واه

أَنه لَيْسَ بغاصب وَهُوَ فِي غَايَة الضعْف

وَلَو سكن بَيْتا

من الدَّار

وَمنع الْمَالِك مِنْهُ دون بَاقِي الدَّار

ص: 266

فغاصب للبيت فَقَط وَلَو دخل

الدَّار

بِقصد الِاسْتِيلَاء وَلَيْسَ الْمَالِك فِيهَا فغاصب

لَهَا وَأَن ضعف الدَّاخِل وقوى الْمَالِك وَأما ان دخل لَا على قصد الِاسْتِيلَاء بل بِقصد التفرج فَلَيْسَ بغاضب

وان كَانَ

الْمَالِك فِيهَا

وَلم يزعجه فغاصب لنصف الدَّار الا أَن يكون

الدَّاخِل

ضَعِيفا لَا يعد مستوليا على صَاحب الدَّار

فَلَا يكون غَاصبا لشئ مِنْهَا

وعَلى الْغَاصِب الرَّد

للْمَغْصُوب فَوْرًا وان تكلّف أَضْعَاف قِيمَته

فان تلف عِنْده

بآفه أَو إِتْلَاف

ضمنه

حَيْثُ يكون مَالا ثمَّ استطرد المُصَنّف مسَائِل لَيست من الْغَضَب إِنَّمَا فِيهَا الضَّمَان بِأَسْبَاب أخر فَقَالَ

وَلَو أتلف مَالا فِي يَد مَالِكه ضمنه

وخرخ بالاتلاف التّلف فَلَا يضمن بِهِ كَمَا لَو سخر دابه وَمَعَهَا مَالِكهَا فَتلفت

وَلَو فتح رَأس زق

وَهُوَ الْقرْبَة

مطروح على الأَرْض فَخرج مَا فِيهِ بِالْفَتْح

وَتلف

أَو

زق

مَنْصُوب فَسقط بِالْفَتْح وَخرج مَا فِيهِ

وَتلف

ضمن

لِأَنَّهُ اما بَاشر الاتلاف أونشأ عَن فعله

وان سقط

الزق بعد فَتحه لَهُ

بِعَارِض ريح لم يضمن وَلَو فتح قفصا عَن طَائِر وهيجه فطار ضمن وان اقْتصر على الْفَتْح فَالْأَظْهر أَنه ان طَار فِي الْحَال ضمن وان وقف ثمَّ طَار فَلَا

وَمُقَابل الْأَظْهر يضمن مُطلقًا وَقيل لَا يضمن مُطلقًا

وَالْأَيْدِي المترتبة على يَد الْغَاصِب

كالشاري مِنْهُ وَالْمُسْتَأْجر والراهن

أَيدي ضَمَان وان جهل صَاحبهَا الْغَصْب

وَكَانَت يَده أمينة فِي الأَصْل وَلم يتلفه

ثمَّ ان علم

من ترتبت يَده على يَد الْغَاصِب الْغَصْب

فكغاصب من غَاصِب فيستقر عَلَيْهِ ضَمَان مَا تلف عِنْده

فَلَا يرجع على الأول ان غرم وَيرجع الأول عَلَيْهِ ان غرم

وَكَذَا ان جهل

الْغَصْب

وَكَانَت يَده فِي أَصْلهَا يَد ضَمَان كالعارية

وَالْبيع وَالْقَرْض فيستقر عَلَيْهِ ضَمَان مَا تلف عِنْده

وان كَانَت يَد أَمَانَة كوديعة فالقرار على الْغَاصِب

فِيمَا تلف عِنْد الْمُودع وَنَحْوه

وَمَتى أتلف الْآخِذ من الْغَاصِب مُسْتقِلّا بِهِ

أَي الاتلاف بِأَن لم يحملهُ عَلَيْهِ الْغَاصِب

فالقرار عَلَيْهِ مُطلقًا

أَي سَوَاء كَانَت يَده ضَمَان أَو أَمَانَة وَأما ان حمله عَلَيْهِ الْغَاصِب لغَرَض نَفسه كذبح الشَّاة وطحن

ص: 267

الْحِنْطَة فالقرار عَلَيْهِ أَو لغَرَض الْمُتْلف فَذكره بقوله

وان حمله الْغَاصِب عَلَيْهِ بِأَن قدم لَهُ طَعَاما مَغْصُوبًا ضِيَافَة فَأَكله فَكَذَا

أَي الْقَرار على الْآكِل

فِي الْأَظْهر

وَمُقَابِله على الْغَاصِب

وعَلى هَذَا

أَي الْأَظْهر

لَو قدمه لمَالِكه فَأَكله

جَاهِلا بِأَنَّهُ طَعَامه

برِئ الْغَاصِب

وَيبرأ أَيْضا باعارته أَو بَيْعه أَو إقراضه وَلَكِن لَا يبرأ إِذا عد الْمَغْصُوب مُسْتَهْلكا كالهريسة فان الْغَاصِب يملكهُ بذلك وينتقل بدله لذمته فالآكل لَهُ مثلا إِنَّمَا أكل مَال الْغَاصِب لَا مَال نَفسه

فصل

فِي بَيَان مَا يضمن بِهِ الْمَغْصُوب

تضمن نفس الرَّقِيق بِقِيمَتِه

بَالِغَة مَا بلغت

تلف أَو أتلف تَحت يَد عَادِية

أَي ضامنة وَلَو بِغَيْر غصب

وتضمن

أَبْعَاضه الَّتِي لَا يتَقَدَّر أَرْشهَا من الْحر

لَو أتلفت كالبكارة والهزال

بِمَا نقص من قِيمَته

تلفت أَو أتلفت

وَكَذَا

تضمن الأبعاض

الْمقدرَة

كَالْيَدِ وَالرجل

إِن تلفت

بِآفَة سَمَاوِيَّة

وان أتلفت

بِجِنَايَة

فَكَذَا

تضمن بِمَا نقص من قِيمَته

فِي الْقَدِيم وعَلى الْجَدِيد تتقدر من الرَّقِيق وَالْقيمَة فِيهِ كالدية فِي الْحر فَفِي

قطع

يَده

وَلَو مكَاتبا

نصف قِيمَته

إِذا كَانَ الْجَانِي غير الْغَاصِب أما الْغَاصِب فَيلْزمهُ أَكثر الْأَمريْنِ من أَرْشه وَنصف قِيمَته

وَيضمن

سَائِر

أَي بَاقِي

الْحَيَوَان

غير الْآدَمِيّ

بِالْقيمَةِ

تلف أَو أتلف وتضمن أجزاؤه بِمَا نقص من قِيمَته وَهَذَا كُله فِي غير الْغَاصِب أما هُوَ فَيضمن مَا ذكر بأقصى قيمه من حِين الْغَصْب إِلَى حِين التّلف

وَغَيره

أَي الْحَيَوَان قِسْمَانِ

مثلى ومتقوم

بِكَسْر الْوَاو وَفتحهَا

وَالأَصَح أَن المثلى مَا حصره كيل أَو وزن وَجَاز السّلم فِيهِ

فَخرج مَا يُبَاع بالعد كالحيوان أَو بالذرع كالثياب وَمَا يُوزن لَكِن لَا يجوز السّلم فِيهِ كالغالية والمعجون فَلَيْسَ ذَلِك بمثلى والمثلي

كَمَاء وتراب ونحاس وتبر

وَهُوَ الذَّهَب الْخَارِج من الْمَعْدن الْخَالِص من ترابه

ومسك وكافور وقطن

وَلَو بحبه

وعنب ودقيق لَا غَالِيَة ومعجون فَيضمن المثلى بِمثلِهِ تلف أَو أتلف فان تعذر

الْمثل بِأَن لم يُوجد بِمحل الْغَصْب وَلَا حوله

فَالْقيمَة وَالأَصَح أَن الْمُعْتَبر أقْصَى قيمه

جمع قيمَة

من وَقت الْغَصْب إِلَى تعذر الْمثل

وَالْمرَاد أقْصَى قيم الْمثل لَا الْمَغْصُوب

ص: 268

لِأَنَّهُ بعد تلفه لَا تعْتَبر الزِّيَادَة الْحَاصِلَة فِيهِ

وَلَو نقل الْمَغْصُوب المثلى إِلَى بلد آخر فللمالك أَن يكلفه رده

إِلَى بَلَده

وَله

أَن يُطَالِبهُ بِالْقيمَةِ فِي الْحَال

ان كَانَ بمسافة بعيدَة

فاذا رده

أَي الْمَغْصُوب

ردهَا

أَي الْقيمَة ان كَانَت بَاقِيَة وَإِلَّا فبدلها

فان تلف فِي الْبَلَد الْمَنْقُول إِلَيْهِ طَالبه بِالْمثلِ فِي أَي البلدين شَاءَ

وَله الْمُطَالبَة بِهِ فِي أَي مَوضِع وصل إِلَيْهِ فِي طَرِيقه

فان فقد الْمثل غرمه

الْمَالِك

قيمَة أَكثر البلدين قيمَة

بل يُطَالِبهُ بِأَكْثَرَ قيم الْبِقَاع الَّتِي وصل اليها الْمَغْصُوب

وَلَو ظفر بالغاصب فِي غير بلد التّلف فَالصَّحِيح أَنه ان كَانَ لَا مُؤنَة لنقله كالنقد فَلهُ مُطَالبَته بِالْمثلِ وَإِلَّا

بِأَن كَانَ لنقله مُؤنَة

فَلَا مُطَالبَة

لَهُ

بِالْمثلِ

وَلَا للْغَاصِب تَكْلِيفه قبُوله

بل يغرمه قيمَة بلد التّلف

وَمُقَابل الْأَصَح لَهُ الْمُطَالبَة بِالْمثلِ مُطلقًا وَقيل ان كَانَت قيمَة ذَلِك الْبَلَد مثل قيمَة بلد التّلف طَالبه بِالْمثلِ وَإِلَّا فَلَا

وَأما الْمُتَقَوم فَيضمن بأقصى قيمه من الْغَصْب الى التّلف

وَلَا عِبْرَة بعد التّلف

وَفِي الاتلاف بِلَا غصب

يضمن

بِقِيمَة يَوْم التّلف فان جنى

على الْمَأْخُوذ بِلَا غصب

وَتلف بسراية فَالْوَاجِب الْأَقْصَى أَيْضا

فاذا جنى على بَهِيمَة مَأْخُوذَة بالسوم وَقيمتهَا مائَة ثمَّ هَلَكت بِالسّرَايَةِ وَقيمتهَا خَمْسُونَ وَجب عَلَيْهِ مائَة

وَلَا تضمن الْخمر

لمُسلم وَلَا ذمِّي

وَلَا تراق على ذمِّي إِلَّا أَن يظْهر شربهَا أَو بيعهَا

والاظهار هُوَ الِاطِّلَاع عَلَيْهِ من غير تجسس فتراق عَلَيْهِ حِينَئِذٍ

وَترد عَلَيْهِ

إِذا لم يظهرها وجوبا

ان بقيت الْعين وَكَذَا المحترمة إِذا غصبت من مُسلم

ترد عَلَيْهِ وَهِي الَّتِي عصرت لَا بِقصد الخمرية

والأصنام وآلات الملاهي لَا يجب فِي إِبْطَالهَا شَيْء

لِأَنَّهَا مُحرمَة الِاسْتِعْمَال

وَالأَصَح أَنَّهَا لَا تكسر الْكسر الْفَاحِش بل تفصل لتعود كَمَا قبل التَّأْلِيف

وَمُقَابِله تكسر حَتَّى تَنْتَهِي إِلَى حد لَا يُمكن اتِّخَاذ آلَة مُحرمَة مِنْهُ

فان عجز الْمُنكر عَن رِعَايَة هَذَا الْحَد لمنع صَاحب الْمُنكر

مِنْهُ

أبْطلهُ كَيفَ تيَسّر

إِبْطَاله

ص: 269

ويشترك فِي جَوَاز إِزَالَة هَذَا الْمُنكر الرجل وَالْمَرْأَة وَلَو أرقاء وفسقه

وتضمن مَنْفَعَة الدَّار وَالْعَبْد وَنَحْوهمَا

مِمَّا يسْتَأْجر كالدابة

بالتفويت

كَأَن يسكن الدَّار ويستخدم العَبْد ويركب الدَّابَّة

وتضمن أَيْضا

بالفوات فِي يَد عَادِية

بِأَن لم يفعل ذَلِك كاغلاق الدَّار مثلا وتضمن بِأُجْرَة الْمثل

وَلَا تضمن مَنْفَعَة الْبضْع إِلَّا بتفويت

بِأَن وطئ الْجَارِيَة وَلَا تضمن بِفَوَات لِأَن الْيَد فِي الْبضْع للْمَرْأَة

وَكَذَا مَنْفَعَة بدن الْحر

لَا تضمن إِلَّا بتفويت لَا بالفوات

فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله تضمن بالفوات فَلَو حبس الْحر لَا يضمن أجرته على الْأَصَح وَأما لَو قهره على الْعَمَل فَيضمن أجرته

وَإِذا نقص الْمَغْصُوب بِغَيْر اسْتِعْمَال

كسقوط يَد العَبْد بِآفَة سَمَاوِيَّة

وَجب الْأَرْش

للنقص

مَعَ الْأُجْرَة

للفوات

وَكَذَا

يجب الْأَرْش مَعَ الْأُجْرَة

لَو نقص بِهِ

أَي الِاسْتِعْمَال

بِأَن بلَى الثَّوْب

باللبس

فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله يجب أَكثر الْأَمريْنِ من الْأُجْرَة وَالْأَرْش

فصل

فِي اخْتِلَاف الْمَالِك وَالْغَاصِب

ادّعى تلفه

أَي الْمَغْصُوب

وَأنكر الْمَالِك

ذَلِك

صدق الْغَاصِب بِيَمِينِهِ على الصَّحِيح

وَمُقَابِله يصدق الْمَالِك

فاذا حلف

الْغَاصِب

غرمة الْمَالِك

بدل الْمَغْصُوب

فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله لَا يغرمه لبَقَاء الْعين فِي زَعمه

ولواختلفا

أَي الْغَاصِب وَالْمَالِك

فِي قِيمَته

بعد الِاتِّفَاق على هَلَاكه

أَو

اخْتلفَا

فِي الثِّيَاب الَّتِي على العَبْد الْمَغْصُوب

كَأَن ادّعى كل أَنَّهَا لَهُ

أَو

اخْتلفَا

فِي عيب خلقي

كَأَن قَالَ الْغَاصِب كَانَ عديم الْيَد وَقَالَ الْمَالِك حدث ذَلِك عنْدك

صدق الْغَاصِب بِيَمِينِهِ

فِي الْمسَائِل الثَّلَاث

وَفِي

الِاخْتِلَاف فِي

عيب حَادث

بعد تلفه عِنْد الْغَاصِب كَأَن قَالَ كَانَ سَارِقا أَو أقطع

يصدق الْمَالِك بِيَمِينِهِ فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله يصدق الْغَاصِب

ولورده نَاقص الْقيمَة

بِسَبَب الرُّخص

لم يلْزمه شَيْء وَلَو غصب ثوبا قِيمَته عشرَة فَصَارَت بالرخص درهما ثمَّ لبسه فَصَارَت نصف دِرْهَم فَرده لزمَه خَمْسَة وَهِي قسط التَّالِف من أقْصَى الْقيم

لِأَن النَّاقِص باللبس نصف الثَّوْب فَيلْزمهُ قِيمَته أَكثر مَا كَانَت من الْغَصْب إِلَى التّلف وَهِي فِي الْمِثَال خَمْسَة

قلت وَلَو غصب خُفَّيْنِ قيمتهمَا عشرَة فَتلف أَحدهمَا

ص: 270

ورد الآخر وَقِيمَته دِرْهَمَانِ أَو أتلف

مَعْطُوف على غصبا

أَحدهمَا عصبا

لَهُ فِي يَده

أَو فِي يَد مَالِكه

وَالْقيمَة لَهما وللباقي مَا ذكر

لزمَه ثَمَانِيَة فِي الْأَصَح وَالله أعلم

خَمْسَة للتآلف وَثَلَاثَة لأرش مَا حصل من التَّفْرِيق وَمُقَابل الْأَصَح يلْزمه دِرْهَمَانِ

وَلَو حدث

فِي الْمَغْصُوب

نقص يسرى إِلَى التّلف بِأَن

هِيَ بِمَعْنى كَأَن

جعل الْحِنْطَة

الْمَغْصُوبَة

هريسة

أَو خلط الزَّيْت أَو الدَّرَاهِم بمثلهما فَلَا بُد فِي هَذَا النَّقْص من فعل الْغَاصِب وَأما لَو حصل بِنَفسِهِ كَمَا لَو تعفن الْخبز فَالْوَاجِب رده لمَالِكه مَعَ الْأَرْش

فكالتالف

فَلَيْسَ تلفا حَقِيقِيًّا فَيملكهُ الْغَاصِب ملكا مرَاعِي فَلَا يجوز لَهُ التَّصَرُّف فِيهِ حَتَّى يرد بدله من مثل أَو قيمَة

وَفِي قَول يردهُ مَعَ أرش النَّقْص

وَفِي قَول يتَخَيَّر بَين الْأَمريْنِ وَفِي قَول يتَخَيَّر الْمَالِك بَينهمَا وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيّ

وَلَو جنى

الرَّقِيق

الْمَغْصُوب فَتعلق بِرَقَبَتِهِ مَال لزم الْغَاصِب تخليصه بِالْأَقَلِّ من قِيمَته وَالْمَال فان تلف

الرَّقِيق الْجَانِي

فِي يَده

أَي الْغَاصِب

غرمه الْمَالِك

أقْصَى قيمَة

وللمجني عَلَيْهِ تغريمه

أَي الْغَاصِب لِأَن جِنَايَة الْمَغْصُوب مَضْمُونَة عَلَيْهِ

وَأَن يتَعَلَّق بِمَا أَخذه الْمَالِك

من الْغَاصِب بِقدر حَقه

ثمَّ

إِذا أَخذ المجنى عَلَيْهِ حَقه من تِلْكَ الْقيمَة

يرجع الْمَالِك

بِمَا أَخذه مِنْهُ

على الْغَاصِب وَلَو رد العَبْد

الْجَانِي

إِلَى الْمَالِك فَبيع فِي الْجِنَايَة رَجَعَ الْمَالِك بِمَا أَخذه المجنى عَلَيْهِ على الْغَاصِب

لِأَن الجانية حصلت حِين كَانَ مَضْمُونا عَلَيْهِ

وَلَو غصب أَرضًا فَنقل ترابها أجْبرهُ الْمَالِك على رده

إِلَى مَحَله

أَو رد مثله

ان كَانَ تَالِفا

وأجبره على

إِعَادَة الأَرْض كَمَا كَانَت

قبل النَّقْل من ارْتِفَاع أَو انخفاض

وللناقل الرَّد وان لم يُطَالِبهُ الْمَالِك ان كَانَ لَهُ فِيهِ

أَي فِي الرَّد

غَرَض

كَأَن ضيق ملكه أَو الشَّارِع

وَإِلَّا

بِأَن لم يكن لَهُ فِي الرَّد غَرَض كَأَن نَقله من أحد طرفيها إِلَى الآخر

فَلَا يردهُ إِذن فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله لَهُ الرَّد

وَيُقَاس بِمَا ذكرنَا

من نقل التُّرَاب بالكشط

حفر الْبِئْر وطمها

فَعَلَيهِ الطم بترابها ان بقى وبمثله ان تلف ان أمره الْمَالِك وَإِلَّا فان كَانَ لَهُ غَرَض فِي الطم اسْتَقل بِهِ وَإِلَّا فَلَا فِي الْأَصَح

ص: 271

وَإِذا أعَاد الأَرْض كَمَا كَانَت وَلم يبْق نقص فَلَا أرش لَكِن عَلَيْهِ أُجْرَة الْمثل لمُدَّة الاعادة وان بقى نقض وَجب أَرْشه مَعهَا

أى الْأُجْرَة

وَلَو غصب زيتا وَنَحْوه

كسمن

وأغلاه فنقصت عينه دون قِيمَته

كَأَن غصب عشرَة أَرْطَال من سمن ثمَّ أغلاها فَحصل مِنْهَا ثَمَانِيَة أَرْطَال وقيمتهما وَاحِدَة

رده

أَي المغلي

وَلَزِمَه مثل الذَّاهِب

وهما الرطلان اللَّذَان أكلتهما النَّار

فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله لَا يلْزمه جبر النَّقْص

وان نقصت

بالاغلاء

الْقيمَة فَقَط لزمة الْأَرْش وان نقصتا

أَي الْعين وَالْقيمَة

غرم الذَّاهِب ورد الْبَاقِي مَعَ أَرْشه إِن كَانَ نقص الْقيمَة أَكثر

من نقص الْعين كَمَا إِذا كَانَ الْمَغْصُوب رطلا يُسَاوِي درهما فَصَارَ بالاغلاء إِلَى نصف رَطْل يُسَاوِي أقل من نصف دِرْهَم فَيلْزمهُ رد نصف رَطْل وَتَمام نصف دِرْهَم فان لم يكن نقص الْقيمَة أَكثر فَلَا أرش

وَالأَصَح أَن السّمن

الطَّارِئ عِنْد الْغَاصِب

لَا يجْبر نقص هزال

حصل

قبله

عِنْده كَأَن غصب جَارِيَة سَمِينَة فهزلت عِنْده فنقصت قيمتهَا ثمَّ سمنت فَعَادَت قيمتهَا فانه يردهَا وَأرش نقص الهزال عِنْده وَلَا يجْبر النَّقْص بالسمن الطَّارِئ وَمُقَابل الْأَصَح يجْبر

وَالأَصَح

أَن تذكر صَنْعَة نَسِيَهَا

الْمَغْصُوب عِنْد الْغَاصِب

يجْبر النسْيَان

فَلَا يلْزمه أرش النسْيَان وَمُقَابِله لَا يجْبر كالسمن

وَتعلم صَنْعَة عِنْد الْغَاصِب

لَا يجْبر نِسْيَان صَنْعَة

أُخْرَى

عِنْده

قطعا وَلَو غصب عصيرا فتخمر ثمَّ تخَلّل فَالْأَصَحّ أَن الْخلّ للْمَالِك وعَلى الْغَاصِب الْأَرْش ان كَانَ الْخلّ أنقص قيمَة

من الْعصير وَمُقَابِله يلْزمه مثل الْعصير وَيُعْطِيه الْخلّ أَيْضا

وَلَو غصب خمرًا فتخللت أَو جلد ميتَة فدبغة فَالْأَصَحّ أَن الْخلّ وَالْجَلد للْمَغْصُوب مِنْهُ

وَمُقَابِله هما للْغَاصِب

فصل

فِيمَا يطْرَأ على الْمَغْصُوب من زِيَادَة وَغَيرهَا

زِيَادَة الْمَغْصُوب ان كَانَت أثرا مَحْضا كقصارة

لثوب وطحن لحنطة

فَلَا شَيْء للْغَاصِب بِسَبَبِهَا

لتعديه

وللمالك تَكْلِيفه رده

أَي الْمَغْصُوب

كَمَا كَانَ ان أمكن

كرد الدَّرَاهِم سبائك بِخِلَاف مَا لَا يُمكن كالقصارة فَلَيْسَ لَهُ اجباره

ص: 272

وَأرش النَّقْص

ان نقص عَمَّا كَانَ قبل الزِّيَادَة

وان كَانَت

الزِّيَادَة

عينا كبناء وغراس كلف الْقلع

لَهَا وَأرش النَّقْص ان كَانَ واعادتها كَمَا كَانَت وَأُجْرَة الْمثل ان مَضَت مُدَّة لمثلهَا أُجْرَة

وان صبغ

الْغَاصِب

الثَّوْب

الْمَغْصُوب

بصبغة

وَكَانَ عينا

وَأمكن فَصله أجبر عَلَيْهِ فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله لَا يجْبر

وان لم يُمكن

فَصله

فان لم تزد قِيمَته

أَي الثَّوْب بالصبغ

فَلَا شَيْء للْغَاصِب فِيهِ وان نقصت

قِيمَته

لزمَه الْأَرْش وان زَادَت

قِيمَته

اشْتَركَا فِيهِ وَلَو خلط الْمَغْصُوب بِغَيْرِهِ وَأمكن التَّمْيِيز لزمَه وان شقّ

عَلَيْهِ كَأَن خلط حِنْطَة بَيْضَاء بسمراء

فان تعذر

كَأَن خلط الزَّيْت بالزيت

فَالْمَذْهَب أَنه كالتالف

فَيملكهُ الْغَاصِب ملكا مرَاعِي فَلَا يتَصَرَّف فِيهِ حَتَّى يُؤدى بدله للْمَالِك وَقيل يكون مُشْتَركا وعَلى كَونه ملكه

فَلهُ

أَي الْمَغْصُوب مِنْهُ

تغريمه

أَي الْغَاصِب

وللغاصب أَن يُعْطِيهِ من غير الْمَخْلُوط

وَله أَن يُعْطِيهِ مِنْهُ ان خلطه بِمثلِهِ أَو أَجود مِنْهُ

وَلَو غصب خَشَبَة وَبنى عَلَيْهَا أخرجت

أَي يلْزمه اخراجها وردهَا الى مَالِكهَا وَلَو غرم عَلَيْهَا أَضْعَاف قيمتهَا وَلَا يكون الْبناء عَلَيْهَا اتلافا

وَلَو أدرجها فِي سفينة فَكَذَلِك إِلَّا أَن يخَاف تلف نفس أَو مَال معصومين

فانها لَا تنْزع ويصبر الى أَن تصل الى الشط وَتُؤْخَذ الْقيمَة للْحَيْلُولَة وَخرج بالمعصومين نفس الْحَرْبِيّ وَمَاله

وَلَو وطئ

الْغَاصِب الْأمة

الْمَغْصُوبَة عَالما بِالتَّحْرِيمِ حد

لِأَنَّهُ زنا

وَإِن جهل

تَحْرِيمه

فَلَا حد وَفِي الْحَالين يجب الْمهْر

لَكِن فِي حَالَة الْجَهْل يجب مهر وَاحِد وان تكَرر الْوَطْء وَفِي حَالَة الْعلم يَتَعَدَّد

إِلَّا أَن تطاوعه

عَالِمَة بِالتَّحْرِيمِ

فَلَا يجب

لَهَا مهر

على الصَّحِيح وَعَلَيْهَا الْحَد ان علمت

بِالتَّحْرِيمِ وَيجب عَلَيْهِ أرش الْبكارَة وَلَو طاوعت

وَوَطْء المُشْتَرِي من الْغَاصِب كوطئة فِي الْحَد وَالْمهْر

وَأرش الْبكارَة ان كَانَت بكرا

فان غرمه

أَي الْمهْر

لم يرجع بِهِ

المُشْتَرِي

على الْغَاصِب فِي الْأَظْهر

وَمُقَابِله يرجع ان جهل الْغَصْب

وان أحبل

الْغَاصِب أَو المُشْتَرِي مِنْهُ الْأمة

عَالما بِالتَّحْرِيمِ فَالْوَلَد رَقِيق غير نسيب

لِأَنَّهُ من زنا

ص: 273

وان جهل

التَّحْرِيم

فحر نسيب وَعَلِيهِ قِيمَته

لسَيِّد الْأمة بِتَقْدِير رقّه

يَوْم الِانْفِصَال

حَيا

وَيرجع بهَا المُشْتَرِي على الْغَاصِب

وان انْفَصل مَيتا بِغَيْر جِنَايَة فَلَا قيمَة عَلَيْهِ أَو بِجِنَايَة فعلى الْجَانِي ضَمَانه وللمالك تضمين الْغَاصِب

وَلَو تلف الْمَغْصُوب عِنْد المُشْتَرِي وغرمه

لمَالِكه

لم يرجع بِهِ

أَي بِمَا غرمه على الْغَاصِب

وَكَذَا

لَا يرجع

لَو تعيب عِنْده

بِآفَة وَغرم الْأَرْش

فِي الْأَظْهر

وَمُقَابِله يرجع وَأما اذا كَانَ بِفِعْلِهِ فَلَا يرجع قطعا

وَلَا يرجع بغرم مَنْفَعَة استوفاها

كالسكنى

فِي الْأَظْهر وَيرجع بغرم مَا تلف عِنْده

من الْمَنَافِع بِغَيْر اسْتِيفَاء

وَيرجع

بِأَرْش نقض بنائِهِ وغراسه إِذا نقض

من جِهَة مَالك الأَرْض

فِي الْأَصَح

فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ

وكل مَا

أَي شَيْء

لَو غرمه المُشْتَرِي رَجَعَ بِهِ

على الْغَاصِب كاجرة الْمَنَافِع الْفَائِتَة تَحت يَده

لَو غرمه الْغَاصِب لم يرجع بِهِ على المُشْتَرِي ومالا

أَي وكل مَا لَو غرمه المُشْتَرِي لَا يرجع بِهِ على الْغَاصِب كالمنافع الَّتِي استوفاها لَو غرمه الْغَاصِب ابْتِدَاء

فَيرجع

بِهِ على المُشْتَرِي

قلت وكل من انبنت يَده على يَد الْغَاصِب

وَكَانَت يَده يَد ضَمَان كالمستام وَالْمُسْتَعِير

فكالمشتري فِيمَا تقدم من الاحكام

وَالله أعلم

وَقد تقدم ذَلِك أول الْبَاب = كتاب الشُّفْعَة =

هِيَ بِضَم الشين واسكان الْفَاء لُغَة الضَّم وَشرعا حق تملك قهري ينْبت للشَّرِيك الْقَدِيم على الْحَادِث فِيمَا ملك بعوض

لَا تثبت فِي مَنْقُول

كالحيوان وَالثيَاب

بل فِي أَرض وَمَا فِيهَا من بِنَاء

وتوابعه من أَبْوَاب مَنْصُوبَة ورفوف مسمرة ومفاتيح غلق مُثبت

وَمن

شجر تبعا

وَأما إِذا بَاعَ أَرضًا وفيهَا شَجَرَة جافة شرطا دُخُولهَا فِي البيع فَلَا يكون فِيهَا شُفْعَة لعدم دُخُولهَا فِي البيع تبعا بل بِالشّرطِ

وَكَذَا

يدْخل فِي الشُّفْعَة

ثَمَر لم يؤبر

عِنْد البيع أَو الْأَخْذ

فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله لَا شُفْعَة فِيهِ وَأما المؤبر عِنْد البيع فَلَا شُفْعَة فِيهِ اتِّفَاقًا

وَلَا شُفْعَة فِي حجرَة بنيت على سقف غير

ص: 274

مُشْتَرك

بِأَن اخْتصَّ بِهِ أَحدهمَا أَو أَجْنَبِي

وَكَذَا

إِذا بنيت على سقف

مُشْتَرك فِي الْأَصَح

إِذْ السّقف لاثبات لَهُ وَمُقَابِله يَقُول هُوَ كالأرض

وكل مَا لَو قسم بطلت منفعَته الْمَقْصُودَة مِنْهُ كحمام ورحى

أَي طاحونة صغيرين لَا يَجِيء مِنْهُمَا طاحونتان أَو حمامان

لَا شُفْعَة فِيهِ فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله يثبت دفعا لضَرَر الشّركَة

وَلَا شُفْعَة إِلَّا لِشَرِيك

فِي عين الْعقار بِخِلَاف الْجَار وَالشَّرِيك فِي الْمَنْفَعَة بِوَصِيَّة

وَلَو بَاعَ دَارا وَله شريك فِي ممرها

فَقَط التَّابِع لَهَا بِأَن كَانَ دربا غير نَافِذ

فَلَا شُفْعَة لَهُ فِيهَا

أَي الدَّار

وَالصَّحِيح ثُبُوتهَا فِي الْمَمَر ان كَانَ للْمُشْتَرِي طَرِيق آخر الى الدَّار أَو أمكن فتح بَاب الى شَارِع

أَو الى ملكه

والا

بِأَن لم يُمكن شَيْء من ذَلِك

فَلَا

تثبت فِيهِ وَمُقَابل الصَّحِيح تثبت فِيهِ وَالْمُشْتَرِي هُوَ المضر بِنَفسِهِ وَقيل لَا تثبت مُطلقًا مَا دَامَ فِي اتِّخَاذ الْأَمر عسر أَو مُؤَن لَهَا وَقع

وانما تثبت

الشُّفْعَة

فِيمَا ملك

أَي فِي شَيْء ملكه الشَّرِيك الْحَادِث

بمعاوضة

فَلَا تثبت فِيمَا ملك بِغَيْر مُعَاوضَة كَالْهِبَةِ والارث وَالْوَصِيَّة

ملكا لَازِما

سَيَأْتِي مَا يحْتَرز عَنهُ باللازم

مُتَأَخِّرًا

سَببه

عَن

سَبَب

ملك الشَّفِيع كمبيع وَمهر وَعوض خلع

الْمُعَاوضَة إِمَّا مَحْضَة وَهِي الَّتِي تفْسد بِفساد الْمُقَابل وَذَلِكَ كَالْمَبِيعِ واما غير مَحْضَة وَهِي الَّتِي لَا تفْسد بذلك مثل الْمهْر وَعوض الْخلْع فَإِنَّهُمَا إِذا فسد الْمُسَمّى فيهمَا بِأَن كَانَ نجسا مثلا يرد الى مهر الْمثل فَأَشَارَ بِتَعَدُّد الْمِثَال الى تَعْمِيم الْمُعَاوضَة

وَعوض

صلح دم

فِي جِنَايَة الْعمد بِأَن اسْتحق عَلَيْهِ قصاص وَله شقص دَار فَصَالح صَاحب الدَّم عَن الْقصاص بِهَذَا الشّقص فللشريك الشُّفْعَة وَأما لَو كَانَ عوض صلح عَن جِنَايَة خطاء أَو شبه عمد فَلَا يَصح لِأَن الْمُسْتَحق فِيهَا الابل وَلَا يَصح الصُّلْح عَنْهَا لجَهَالَة صفاتها

ونجوم

مَعْطُوف على مَبِيع وَذَلِكَ كَأَن كَاتب السَّيِّد عَبده على دِينَار وَنصف عقار موصوفين فاذا ملك العَبْد نصف عقار بِتِلْكَ الصّفة وَدفعه لسَيِّده فلشريكه أَخذه بِالشُّفْعَة

وَأُجْرَة وَرَأس مَال سلم

هما معطوفان أَيْضا على مَبِيع كَأَن جعل شقص دَار أُجْرَة أَو رَأس مَال سلم فلشريك هَذَا الشّقص الشُّفْعَة

وَلَو شَرط فِي البيع الْخِيَار لَهَا

أَي الْمُتَبَايعين

أَو للْبَائِع لم يَأْخُذ بِالشُّفْعَة حَتَّى يَنْقَطِع الْخِيَار وان شَرط للْمُشْتَرِي وَحده فَالْأَظْهر أَنه يُؤْخَذ

بِالشُّفْعَة

ان قُلْنَا الْملك للْمُشْتَرِي

وَهُوَ الرَّاجِح

والا

بِأَن قُلْنَا الْملك للْبَائِع أَو مَوْقُوف

فَلَا

يُؤْخَذ بِالشُّفْعَة أَشَارَ بذلك الى

ص: 275

مَفْهُوم قيد اللُّزُوم فِيمَا تقدم وَأَن فِي مَفْهُومه تَفْصِيلًا

وَلَو وجد الْمُشْتَرى بالشقص

هُوَ اسْم للقطعه من الشى

عَيْبا وَأَرَادَ رده بِالْعَيْبِ وَأَرَادَ الشَّفِيع أَخذه ويرضى بِالْعَيْبِ فَالْأَظْهر إِجَابَة الشَّفِيع

وَمُقَابل الْأَظْهر اجابة الْمُشْتَرى

وَلَو اشْترى اثْنَان

مَعًا

دَارا أَو بَعْضهَا فَلَا شُفْعَة لأَحَدهمَا على الآخر وَلَو كَانَ للمشترى شرك

أى نصيب

فِي الأَرْض

مثلا كَأَن تكون بَين ثَلَاثَة أَثلَاثًا فَبَاعَ أحدهم نصِيبه لأحد شريكيه

فَالْأَصَحّ أَن الشَّرِيك لايأحد كل الْمَبِيع

بِالشُّفْعَة

بل

يَأْخُذ

حِصَّته

وَهِي السُّدس فِي الْمِثَال الْمَذْكُور وَمُقَابل الْأَصَح يَأْخُذ الْمَبِيع جَمِيعه

وَلَا يشْتَرط فِي التَّمَلُّك

أى فِي ثُبُوته

بِالشُّفْعَة حكم حَاكم وَلَا إِحْضَار الثّمن وَلَا حُضُور المُشْتَرِي

ولارضاه

وَلَكِن

يشْتَرط لفظ من الشَّفِيع كتملكت اَوْ اخذت بالشفعه وَيشْتَرط مَعَ ذَلِك

أَي اللَّفْظ الكذور

اما تَسْلِيم الْعِوَض الى الْمُشْتَرى فاذا تسلمه اَوْ الزمه القَاضِي التسلم

حَيْثُ امْتنع مِنْهُ اَوْ قَبضه القَاضِي عَنهُ

ملك الشَّفِيع الشّقص

لانه وصل الى حَقه

واما رَضِي الْمُشْتَرى بِكَوْن الْعِوَض فى ذمَّته واما قَضَاء القَاضِي لَهُ بِالشُّفْعَة

اى ثُبُوت حَقّهَا

اذا حضر مَجْلِسه واثبت حَقه

فِي الشُّفْعَة وَاخْتَارَ التَّمَلُّك

فَيملك بِهِ

اي الْقَضَاء وَلَكِن لَا يكون لَهُ ان يتسلم الشّقص حَتَّى يُؤَدِّي الثّمن وَيشْتَرط ايضا ان يكون الثّمن مَعْلُوما للشفيق والتملك بِالْقضَاءِ

فِي الاصح

وَمُقَابِله لَا يملك بِهِ لانه لم يرض بِذِمَّتِهِ

وَلَا يتَمَلَّك شِقْصا لم يره الشَّفِيع على الْمَذْهَب

بِنَاء على منع بيع الْغَائِب وَقيل يَتَمَلَّكهُ

فصل فِيمَا يُؤْخَذ بِهِ الشّقص

ان اشْترى

سخص شِقْصا

بمثلى

كبر وَنقد

اخذه الشَّفِيع بِمثلِهِ

ان تيَسّر والافبقيمته

اَوْ بمتقوم

كَثوب

فبقيمته يَوْم البيع وَقيل

تعْتَبر قِيمَته

يَوْم استقراره

ان البيع وَذَلِكَ

بِانْقِطَاع الْخِيَار أَو

اشْترى

بمؤجل فالاظهر انه

ص: 276

أَي الشَّفِيع

مُخَيّر بَين ان يعجل

الثّمن

وَيَأْخُذ فِي الْحَال اَوْ يصبر الى الْمحل

بِكَسْر الْحَاء

وَيَأْخُذ

بعد ذَلِك وَلَا يسْقط حَقه بالتاخير

وَلَو بيع شقص وَغَيره

مِمَّا لَا شُفْعَة فِيهِ صَفْقَة وَاحِدَة

اخذه بِحِصَّتِهِ

أَي بِمثل حِصَّته

من الْقيمَة

وَالْمرَاد اخذه بِقدر حِصَّته من الثّمن بِاعْتِبَار الْقيمَة وَقت البيع فاذا كَانَ الثّمن مائَة وَقِيمَة الشّقص ثَمَانِينَ وَقِيمَة المضموم اليه عشْرين أَخذ الشّقص بأَرْبعَة أَخْمَاس الثّمن

وَيُؤْخَذ

الشّقص

الممهور

أَي الَّذِي أعْطى مهْرا لامْرَأَة

بِمهْر مثلهَا وَكَذَا

يُؤْخَذ بِمهْر الْمثل

عوض الْخلْع وَلَو اشْترى بجزاف

أَي غير مَعْلُوم الْقدر

وَتلف

قبل الْعلم بِقَدرِهِ

امْتنع الْأَخْذ

بِالشُّفْعَة

فان عين الشَّفِيع قدرا

كَأَن قَالَ للْمُشْتَرِي اشْتَرَيْته بِمِائَة

وَقَالَ المُشْتَرِي لم يكن

الثّمن

مَعْلُوم الْقدر حلف على نفي الْعلم

بِقَدرِهِ وَسَقَطت الشُّفْعَة

وان ادّعى

الشَّفِيع

علمه

أَي المُشْتَرِي بِالثّمن

وَلم يعين قدرا لم تسمع دَعْوَاهُ فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله تسمع وَيحلف المُشْتَرِي أَنه لَا يعلم قدره

واذا ظهر الثّمن

الَّذِي دَفعه المُشْتَرِي فِي الشّقص

مُسْتَحقّا

لغيره

فان كَانَ معينا

كَأَن اشْترى بِهَذِهِ الْألف

بَطل البيع

أَي تبين بُطْلَانه

وَالشُّفْعَة والا

بِأَن اشْترى بِأَلف فِي ذمَّته وَدفع عَمَّا فِيهَا فَخرج الْمَدْفُوع مُسْتَحقّا

أبدل

الْمَدْفُوع

وبقيا

أَي البيع وَالشُّفْعَة

وان دفع الشَّفِيع

ثمنا

مُسْتَحقّا لم تبطل شفعته ان جهل

كَونه مُسْتَحقّا

وَكَذَا ان علم فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله تبطل ان كَانَ الثّمن معينا

وَتصرف المُشْتَرِي فِي الشّقص

الْمَشْفُوع

كَبيع ووقف واجارة صَحِيح وللشفيع نقض مَالا شُفْعَة فِيهِ

مِمَّا لَا يسْتَحق بِهِ الشُّفْعَة لَو وجد ابْتِدَاء

كالوقف

والجارة

وَأَخذه

بِالشُّفْعَة

وَيتَخَيَّر

الشَّفِيع

فِيمَا فِيهِ شُفْعَة كَبيع بَين أَن يَأْخُذ بِالْبيعِ الثَّانِي أَو ينْقضه وَيَأْخُذ بِالْأولِ

فقد يكون الثّمن فِي الأول أقل أَو أسهل مِنْهُ فِي الثَّانِي

وَلَو اخْتلف المُشْتَرِي وَالشَّفِيع فِي قدر الثّمن صدق المُشْتَرِي

بِيَمِينِهِ

وَكَذَا

يصدق المُشْتَرِي بِيَمِينِهِ

لَو أنكر الشِّرَاء أَو

أنكر

كَون الطَّالِب شَرِيكا

ص: 277

أَو كَون ملكه مقدما على ملكه

فان اعْترف الشَّرِيك

وَهُوَ البَائِع

بِالْبيعِ

للْمُشْتَرِي الْمُنكر للشراء

فَالْأَصَحّ ثُبُوت الشُّفْعَة

لطَالب الشّقص

وَيسلم الثّمن الى البَائِع ان لم يعْتَرف بِقَبْضِهِ

من المُشْتَرِي

وان اعْترف فَهَل يتْرك فِي يَد الشَّفِيع أم يَأْخُذهُ القَاضِي ويحفظه فِيهِ خلاف سبق فِي الاقرار نَظِيره

فِي قَوْله اذا كذب الْمقر لَهُ الْمقر ترك المَال فِي يَده فِي الْأَصَح

وَلَو اسْتحق الشُّفْعَة جمع أخذُوا على قدر الحصص

من الْملك

وَفِي قَول

أخذُوا

على

قدر

الرؤوس وَلَو بَاعَ أحد الشَّرِيكَيْنِ نصف حِصَّته لرجل ثمَّ

بَاعَ

بَاقِيهَا لآخر فَالشُّفْعَة فِي النّصْف الأول للشَّرِيك الْقَدِيم

وَقد يعْفُو

وَالأَصَح أَنه ان عَفا عَن النّصْف الأول شَاركهُ المُشْتَرِي فِي النّصْف الثَّانِي والا

بِأَن لم يعف

فَلَا

يُشَارك المُشْتَرِي الأول الشَّرِيك الْقَدِيم وَمُقَابل الْأَصَح يُشَارِكهُ مُطلقًا وَقيل لَا يُشَارِكهُ مُطلقًا وَلَا يتَصَوَّر يتَصَوَّر هَذَا إِلَّا ان كَانَ الْعَفو بعد البيع الثَّانِي فَلَو كَانَ قبله اشْتَركَا قطعا أَو أَخذ قبله انْتَفَت قطعا

وَالأَصَح أَنه لَو عَفا أحد شفيعين سقط حَقه وتخير الآخر بَين أَخذ الْجَمِيع وَتَركه وَلَيْسَ لَهُ الِاقْتِصَار على حِصَّته

لِئَلَّا تتبعض الصَّفْقَة على المُشْتَرِي وَمُقَابِله يسْقط حق الْعَافِي وَغَيره كَالْقصاصِ

وَأَن الْوَاحِد إِذا أسقط بعض حَقه سقط كُله

وَمُقَابِله لَا يسْقط مِنْهُ شَيْء وَقيل يسْقط مَا أسْقطه وَيبقى الْبَاقِي

وَلَو حضر أحد شفيعين

وَغَابَ الآخر

فَلهُ

أَي الْحَاضِر

أَخذ الْجَمِيع فِي الْحَال فَإِذا حضر الْغَائِب شَاركهُ

لَو شَاءَ

وَالأَصَح أَن لَهُ تَأْخِير الْأَخْذ الى قدوم الْغَائِب

لعذره وَمُقَابِله لَيْسَ لَهُ التَّأْخِير

وَلَو اشتريا شِقْصا

من وَاحِد

فَللشَّفِيع أَخذ نصيبهما وَنصِيب أَحدهمَا

فَقَط

وَلَو اشْترى وَاحِد من اثْنَيْنِ فَلهُ

أَي الشَّفِيع

أَخذ حِصَّة أحد البائعين فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله لَيْسَ لَهُ ذَلِك

وَالْأَظْهَر أَن الشُّفْعَة

بعد علم الشَّفِيع بِالْبيعِ

على الْفَوْر

ص: 278