الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كَانَ بَينهمَا
أَي مسئلة الثَّانِي ونصيبه
مُوَافقَة ضرب وفْق مَسْأَلته فِي مسئلة الأول
كجدتين وَثَلَاث أَخَوَات متفرقات ثمَّ مَاتَت الْأُخْت لأم عَن أُخْت لأم هِيَ الشَّقِيقَة وَعَن أُخْتَيْنِ لأَب وَعَن أم أم هِيَ إِحْدَى الجدتين فِي الأولى المسئلة الأولى من سِتَّة وَتَصِح من اثنى عشر وَالثَّانيَِة من سِتَّة وَنصِيب الْأُخْت الَّتِي مَاتَت من الأولى اثْنَان يوافقان مسألتها بِالنِّصْفِ فَتضْرب نصف مسألتها وَهُوَ ثَلَاثَة فِي الأولى تبلغ سِتا وَثَلَاثِينَ ثمَّ نقُول من لَهُ شَيْء من الأولى أَخذه مَضْرُوبا فِي ثَلَاثَة فَلِكُل جدة من الأولى سهم يضْرب فِي ثَلَاثَة بِثَلَاثَة وللجدة الَّتِي ورثت نم الثَّانِيَة وَاحِد يضْرب فِي نصِيبهَا من الأولى وَهُوَ وَاحِد بِوَاحِد وَللْأُخْت لِلْأَبَوَيْنِ فِي الأولى سِتَّة مِنْهَا فِي ثَلَاثَة بِثمَانِيَة عشر وَلها من الثَّانِيَة سهم فِي وَاحِد بِوَاحِد وَللْأُخْت من الْأَب من الأولى سَهْمَان فِي ثَلَاثَة بِسِتَّة وللأختين من الْأَب من الثَّانِيَة أَرْبَعَة فِي وَاحِد بأَرْبعَة
والا
بِأَن لم يكن بَينهمَا مُوَافقَة بل مباينة فَقَط ضربت
كلهَا
أَي الثَّانِيَة
فِيهَا
أَي الأولى
فَمَا بلغ صحتا مِنْهُ ثمَّ من لَهُ شَيْء من الأولى أَخذه مَضْرُوبا فِيمَا ضرب فِيهَا
من وفْق الثَّانِيَة أَو كلهَا
وَمن لَهُ شَيْء من الثَّانِيَة أَخذه مَضْرُوبا فِي نصيب الثَّانِي من الأولى أَو
مَضْرُوبا
فِي وَفقه ان كَانَ بَين مَسْأَلته ونصيبه وفْق
فاذا مَاتَ الْمَيِّت عَن زَوْجَة وَثَلَاثَة بَنِينَ وَبنت ثمَّ مَاتَت الْبِنْت عَن أم وَثَلَاث إخْوَة وهم الْبَاقُونَ من الأولى المسئلة الأولى من ثَمَانِيَة وَالثَّانيَِة تصح من ثَمَانِيَة عشر وَنصِيب ميتها من الأولى سهم لَا يُوَافق مَسْأَلته فَتضْرب فِي الأولى تبلغ مائَة وَأَرْبَعَة وَأَرْبَعين للزَّوْجَة من الأولى سهم فِي ثَمَانِيَة عشر بِثمَانِيَة عشر وَمن الثَّانِيَة ثَلَاثَة فِي وَاحِد بِثَلَاثَة وَلكُل ابْن من الأولى سَهْمَان فِي ثَمَانِيَة عشر بِسِتَّة وَثَلَاثِينَ وَمن الثَّانِيَة خَمْسَة فِي وَاحِد بِخَمْسَة
كتاب الْوَصَايَا
جمع وَصِيَّة فعيلة بِمَعْنى الْعين الْمُوصى بهَا وَبِمَعْنى العقد وَهِي بِهَذَا الْمَعْنى لُغَة الايصال من وصّى الشَّيْء بالشَّيْء وَصله بِهِ لِأَن الْمُوصى وصل خير دُنْيَاهُ بآخرته وَهِي فِي اللُّغَة تعم التَّبَرُّع الْمُضَاف لما بعد الْمَوْت والوصاية بالعهد الى من يقوم على من بعده وَلَكِن الْفُقَهَاء خصصوا الْوَصِيَّة بالتبرع والوصاية بالعهد وَلَا تتَحَقَّق الْوَصِيَّة إِلَّا بموص وموصى لَهُ وموصى بِهِ وَصِيغَة وَبَدَأَ الْمُوصى فَقَالَ
تصح وَصِيَّة كل مُكَلّف حر وان كَانَ كَافِرًا
وَلَو حَرْبِيّا
وَكَذَا مَحْجُور عَلَيْهِ بِسَفَه
تصح وَصيته
على الْمَذْهَب
وَقيل لَا تصح للحجر عَلَيْهِ
لَا مَجْنُون ومغمى عَلَيْهِ وَصبي
فَلَا تصح وصيتهم لعدم التَّكْلِيف
وَفِي قَول تصح من صبي مُمَيّز
وَأما غير الْمُمَيز فَلَا خلاف فِي عدم صِحَة وَصيته
وَلَا رَقِيق
لعدم الْحُرِّيَّة
وَقيل ان
أوصى فِي حَال رقّه ثمَّ
عتق ثمَّ مَاتَ صحت
وَصيته ثمَّ شرع فِي الْمُوصى لَهُ فاقل
واذا أوصى لجِهَة عَامَّة فَالشَّرْط أَن لَا تكون مَعْصِيّة كعمارة كَنِيسَة
للتعبد فِيهَا وَسَوَاء أوصى بِمَا ذكر مُسلم أم كَافِر بل قيل ان الْوَصِيَّة بِبِنَاء الْكَنِيسَة من الْمُسلم ردة واذا انْتَفَت الْمعْصِيَة صحت الْوَصِيَّة وَلَو لم تظهر فِيهَا الْقرْبَة كَالْوَصِيَّةِ للأغنياء
أَو
أوصى
لشخص
أَي معِين
فَالشَّرْط
مَعَ عدم الْمعْصِيَة
أَن يتَصَوَّر لَهُ الْملك
عِنْد موت الْمُوصى فَلَا تصح لمَيت وَلَو قَالَ أوصيت بِمَالي لله صَحَّ وَصرف فِي وُجُوه الْخَيْر فَلَا يشْتَرط فِي الْوَصِيَّة ذكر الْمُوصى لَهُ إِنَّمَا إِذا ذكره اشْترط فِيهِ مَا ذكر
فَتُصْبِح لحمل
مَوْجُود وَلَو نُطْفَة
وتنفذ إِن انْفَصل حَيا وَعلم وجوده عِنْدهَا بِأَن انْفَصل لدوّنَ سِتَّة أشهر
مِنْهَا
فان انْفَصل لسِتَّة أشهر فَأكْثر
مِنْهَا
وَالْمَرْأَة فرَاش زوج أَو سيد لم يسْتَحق
الْمُوصى بِهِ لاحْتِمَال حُدُوثه بعد الْوَصِيَّة
فان لم تكن
الْمَرْأَة
فراشا وانفصل لأكْثر من أَربع سِنِين فَكَذَلِك أَو لدونه
أَي دون الْأَكْثَر وَهُوَ الْأَرْبَع فَأَقل
اسْتحق فِي الْأَظْهر
كَمَا يثبت النّسَب وَمُقَابل الْأَظْهر لَا يسْتَحق لاحْتِمَال الْعلُوق من وَطْء شُبْهَة
وان أوصى لعبد فاستمر رقّه
إِلَى موت الْمُوصى
فَالْوَصِيَّة لسَيِّده فان عتق قبل موت الْمُوصى فَلهُ وان عتق بعد مَوته ثمَّ قبل بنى على أَن الْوَصِيَّة بِمَ تملك
ان قُلْنَا بِالْمَوْتِ بِشَرْط الْقبُول وَهُوَ الْأَظْهر أَو بِالْمَوْتِ فَقَط فَهِيَ للْمُعْتق وَإِن قُلْنَا بِالْقبُولِ فللعتيق
وان أوصى لدابة وَقصد تمليكها أَو أطلق فباطلة
لِأَنَّهَا لَا تملك
وان قَالَ ليصرف فِي عَلفهَا فالمنقول صِحَّتهَا
لِأَن عَلفهَا على مَالِكهَا فَهُوَ الْمَقْصُود فَيشْتَرط قبُوله
وَتَصِح
الْوَصِيَّة
لعمارة مَسْجِد
مَوْجُود وَمثله الْمدرسَة والرباط
وَكَذَا ان أطلق
كأوصيت لَهُ بِكَذَا
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله تبطل لِأَنَّهُ لَا يملك
وَيحمل
الاطلاق
على عِمَارَته ومصالحه
والكعبة فِي ذَلِك كالمسجد وَالْكِسْوَة لَهَا كالعمارة
وَتَصِح
لذِمِّيّ
مِمَّا يَصح تملكه لَهُ
وَكَذَا حَرْبِيّ ومرتد
معينان وَأما إِذا قَالَ أَو ميت لأهل الْحَرْب والمرتدين فَلَا تصح
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله الْمَنْع
وَقَاتل
كَأَن يوصى لانسان فيقتله
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله الْمَنْع
وَتَصِح
لوَارث فِي الْأَظْهر إِن جَازَ بَاقِي الْوَرَثَة
المطلقين التَّصَرُّف وَمُقَابل الْأَظْهر بُطْلَانهَا وَإِن أَجَازُوا
وَلَا عِبْرَة بردهمْ وإجازتهم فِي حَيَاة الْمُوصى وَالْعبْرَة فِي كَونه
أَي الْمُوصى لَهُ
وَارِثا
أَو غير وَارِث
بِيَوْم
أَي وَقت
الْمَوْت
فَلَو أوصى لِأَخِيهِ فَحدث لَهُ ولد قبل مَوته صحت بِخِلَاف الْعَكْس
وَالْوَصِيَّة لكل وَارِث بِقدر حِصَّته
شَائِعا
لَغْو وبعين هِيَ قدر حِصَّته
كَأَن أوصى لأحد ابنيه بِعَبْد قِيمَته ألف وَللْآخر بدار قيمتهَا ذَلِك وَلَا يملك غَيرهمَا
صَحِيحَة
وَلَكِن
تفْتَقر إِلَى الاجازة فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا تفْتَقر
وَتَصِح
الْوَصِيَّة
بِالْحملِ
الْمَوْجُود
وَيشْتَرط انْفِصَاله حَيا لوقت يعلم وجوده عِنْدهَا
أَي الْوَصِيَّة أما إِذا انْفَصل مَيتا فَتبْطل الْوَصِيَّة إِذا كَانَ حمل بَهِيمَة سَوَاء كَانَ بِجِنَايَة أم لَا وَكَذَا حمل الْأمة إِذا انْفَصل بِلَا جِنَايَة أما حمل الْأمة إِذا انْفَصل بِجِنَايَة فتنفذ فِي بدله
وَتَصِح الْوَصِيَّة
بالمنافع
وَحدهَا كَمَا تصح بِالْعينِ دون الْمَنْفَعَة
وَكَذَا
تصح
بثمرة أَو حمل سيحدثان فِي الْأَصَح
فَتَصِح بالمعدوم وَمُقَابل الْأَصَح لَا تصح
وَتَصِح
ب
الْمُبْهم ك
أحد عبديه
وَتَصِح
بِنَجَاسَة يحل الِانْتِفَاع بهَا ككلب معلم
وَمثله الْقَابِل للتعليم
وَتَصِح بِنَحْوِ
زبل
مِمَّا ينْتَفع بِهِ
وخمر مُحْتَرمَة
وَهِي ماعصرت لَا بِقصد الخمرية
وَلَو أوصى بكلب من كلابه أعْطى أَحدهَا
والخيرة للْوَارِث
فان لم يكن لَهُ كلب
عِنْد مَوته
لغت
وَصيته
وَلَو كَانَ لَهُ مَال وكلاب ووصى بهَا
أَي الْكلاب
أَو بِبَعْضِهَا فَالْأَصَحّ نفوذها
أَي الْوَصِيَّة
وان كثرت
الْكلاب
وَقل المَال
لِأَنَّهُ خير مِنْهَا إِذْ لَا قيمَة لَهَا وَمُقَابل الْأَصَح لَا تنفذ إِلَّا فِي ثلثهَا
وَلَو أوصى بطبل وَله طبل لَهو
كالكوبة الَّتِي يُقَال لَهَا فِي عرفنَا الدربكة
وطبل يحل الِانْتِفَاع بِهِ كطبل حَرْب
وَهُوَ
مَا يضْرب للتهويل
وطبل
حجيج
مَا يضْرب بِهِ للاعلام بالنزول والارتحال
حملت
أَي الْوَصِيَّة
على الثَّانِي
وَهُوَ مَا يحل الِانْتِفَاع بِهِ وَلَو لم يكن لَهُ إِلَّا مَا لَا يحل لغت
وَلَو أوصى بطبل اللَّهْو لغت
لِأَنَّهُ مَعْصِيّة
إِلَّا أَن صلح لِحَرْب أَو حجيج
وَلَو بتغيير
فصل
فِي الْوَصِيَّة بزائد على الثُّلُث
يَنْبَغِي
أَي ينْدب
أَن لَا يوصى بِأَكْثَرَ من ثلث مَاله فان زَاد ورد الوراث
الْخَاص
بطلت فِي الزَّائِد
أما إِذا لم يكن لَهُ وَارِث خَاص فللوصية بِالزَّائِدِ لَغْو لِأَنَّهُ حق الْمُسلمين
وَإِن أجَاز فإجازته تَنْفِيذ
لتصرف الْمُوصى
وَفِي قَول عَطِيَّة مُبتَدأَة
من الوراث فَيعْتَبر فِيهَا شُرُوطهَا
وَالْوَصِيَّة بِالزِّيَادَةِ
على هَذَا القَوْل
لَغْو وَيعْتَبر المَال
أَي التَّرِكَة الْمُوصى بثلثها
يَوْم الْمَوْت وَقيل يَوْم الْوَصِيَّة وَيعْتَبر من الثُّلُث
الَّذِي يوصى بِهِ
أَيْضا عتق علق بِالْمَوْتِ وتبرع نجز فِي مَرضه
الَّذِي مَاتَ فِيهِ
كوقف وَهبة وَعتق وإبراء
وَأما لَو استولد الْأمة فِي مرض مَوته فَلَيْسَ تَبَرعا بل يحْسب من رَأس التَّرِكَة
وَإِذا اجْتمع تبرعات مُتَعَلقَة بِالْمَوْتِ وَعجز الثُّلُث
عَنْهَا
فان تمحض الْعتْق
كَأَن قَالَ إِذا مت فأتتم أَحْرَار
أَقرع
بَينهم فَمن خرجت قرعته عتق مِنْهُ مَا يُوفى الثُّلُث وَلَا يعْتق من كل بعضه
أَو
تمحض
غَيره قسط الثُّلُث
على الْجَمِيع بِاعْتِبَار الْقيمَة أَو الْمِقْدَار فَلَو أوصى لمزيد بِمِائَة ولبكر بِخَمْسِينَ ولعمرو بِخَمْسِينَ وَثلث مَاله مائَة أعْطى الأول خمسين وكل من الآخرين خَمْسَة وَعشْرين
أَو
اجْتمع
هُوَ
أَي عتق
وَغَيره
كَأَن أوصى بِعِتْق سَالم ولزيد بِمِائَة
قسط
الثُّلُث عَلَيْهِمَا
بِالْقيمَةِ وَفِي قَول يقدم الْعتْق
لقُوته
أَو
اجْتمع تبرعات
منجزة كَأَن أعتق ووقف وَتصدق
قدم الأول فَالْأول حَتَّى يتم الثُّلُث فَإِن وجدت التَّبَرُّعَات
دفْعَة واتحد الْجِنْس كعتق عبيد أَو إِبْرَاء جمع أَقرع فِي الْعتْق
خَاصَّة
وقسط فِي غَيره
بِالْقيمَةِ
وان اخْتلف
جنس التَّبَرُّعَات
وَتصرف
فِيهَا دفْعَة
وكلاء فان لم يكن فِيهَا عتق قسط
الثُّلُث على الْكل
وان كَانَ
فِيمَا تصرف فِيهِ الوكلاء عتق
قسط
الثُّلُث أَيْضا
وَفِي قَول يقدم الْعتْق وَلَو كَانَ لَهُ عَبْدَانِ
فَقَط سَالم وغانم فَقَالَ إِن أعتقت فسالم حر ثمَّ أعتق غانما فِي مرض مَوته عتق
غَانِم
وَلَا إقراع
وَهَذِه الصُّورَة مُسْتَثْنَاة من الاقراع
وَلَو أوصى بِعَين حَاضِرَة هِيَ ثلث مَاله وَبَاقِيه غَائِب لم تدفع
أَي الْعين
كلهَا إِلَيْهِ فِي الْحَال
لاحْتِمَال تلف الْغَائِب
وَالأَصَح أَنه لَا ينسلط على التَّصَرُّف فِي الثُّلُث أَيْضا
من تِلْكَ الْعين
فصل
فِي بَيَان الْمَرَض الْمخوف والملحق بِهِ
إِذا ظننا الْمَرَض مخوفا
أَي يخَاف مِنْهُ الْمَوْت لَا نَادرا
لم ينفذ تبرع زَاد على الثُّلُث
بل هُوَ مَوْقُوف
فان برأَ نفذ
لتبين عدم الْحجر
وَإِن ظنناه غير مخوف فَمَاتَ
مِنْهُ
فان حمل
الْمَوْت من هَذَا الْمَرَض
على الْفجأَة
كَأَن مَاتَ وَبِه وجع ين
نفذ
التَّبَرُّع
وَإِلَّا
أَي إِن لم يحمل على الْفجأَة كاسهال يَوْم
فمخوف
أَي تَبينا باتصاله بِالْمَوْتِ أَنه مخوف
وَلَو شككنا فِي كَونه مخوفا لم يثبت إِلَّا بطبيبين حُرَّيْنِ عَدْلَيْنِ وَمن الْمخوف قولنج
بِضَم الْقَاف وَفتح اللَّام وَكسرهَا وَهُوَ أَن ينْعَقد الطَّعَام فِي بعض الأمعاء فَلَا ينزل ويصعد البخار إِلَى الدِّمَاغ فَيُؤَدِّي إِلَى الْهَلَاك
وَذَات جنب
وَهِي قُرُوح تحدث فِي دَاخل الْجنب بوجع شَدِيد
ورعاف دَائِم وإسهال متواتر
أَي متتابع
ودق
بِكَسْر الدَّال وَهُوَ دَاء يُصِيب الْقلب
وَابْتِدَاء فالج
وَهُوَ استرخاء أحد شقي الْبدن طولا
وَخُرُوج طَعَام
حَال كَونه
غير مُسْتَحِيل أَو كَانَ يخرج بِشدَّة ووجع
مَعَ الاسهال
أَو
لَا بِشدَّة ووجع
وَلَكِن
مَعَه دم
من عُضْو شرِيف ككبد
وَحمى مطبقة
بِفَتْح الْبَاء أَي لَازِمَة
أَو غَيرهَا
أَي غير المطبقة وَهِي أَنْوَاع
إِلَّا الرّبع
وَهِي الَّتِي تَأتي يَوْمًا وتقلع يَوْمَيْنِ فَلَيْسَتْ مخوفة
وَالْمذهب أَنه يلْحق بالمخوف أسر كفار اعتادوا قتل الأسرى والتحام قتال بَين متكافئين وَتَقْدِيم لقصاص أَو رجم واضطراب ريح وهيجان موج فِي رَاكب سفينة وطلق
حَامِل وَبعد الْوَضع مَا لم تنفصل المشيمة
وَهِي الْخَلَاص وَقيل لَا تلْحق تِلْكَ الْأُمُور بالمخوف لِأَن بدن الانسان لم يصبهُ شَيْء
وصيغتها
وَهِي الرُّكْن الرَّابِع
أوصيت لَهُ بِكَذَا أَو ادفعوا إِلَيْهِ
بعد موتِي كَذَا
أَو أَعْطوهُ بعد موتِي
كَذَا
أَو جعلته لَهُ أَو هُوَ لَهُ بعد موتِي
وَهَذِه كلهَا صرائح
فَلَو اقْتصر على
قَوْله
هُوَ لَهُ باقرار إِلَّا أَن يَقُول هُوَ لَهُ من مَالِي فَيكون وَصِيَّة
لكنه من الْكِنَايَات
وتنعقد
الْوَصِيَّة
بكناية
مَعَ النِّيَّة كعبدي هَذَا لزيد
وَالْكِتَابَة كتاية
فَإِذا كتب لزيد كَذَا بعد موتِي وَنوى بِهِ الْوَصِيَّة صحت
وَإِن أوصى لغير معِين كالفقراء لَزِمت بِالْمَوْتِ بِلَا قبُول أَو لمُعين
كزيد
اشْترط الْقبُول
كَالْهِبَةِ
وَلَا يَصح قبُول وَلَا رد فِي حَيَاة الْمُوصى وَلَا يشْتَرط بعد مَوته
أَي الْمُوصى
الْفَوْر
فِي الْقبُول
فان مَاتَ الْمُوصى لَهُ قبله
أَي الْمُوصى
بطلت أَو بعده
قبل قبُوله ورده
فَيقبل وَارثه
الْوَصِيَّة أَو يرد
وَهل يملك الْمُوصى لَهُ
الْوَصِيَّة
بِمَوْت الْمُوصى أم بقبوله أم
ملك الْوَصِيَّة
مَوْقُوف فان قبل بَان أَنه ملك
الْوَصِيَّة
بِالْمَوْتِ وَإِلَّا
بِأَن لم يقبلهَا
بَان
أَنَّهَا
للْوَارِث أَقْوَال أظهرها الثَّالِث
وَأهل الْعَرَبيَّة يعينون أَن يُؤْتى بعد هَل بِأَو وَالْفُقَهَاء كثيرا مَا يستعملون هَل بدل الْهمزَة الَّتِي للتعيين فَيَأْتُونَ بعْدهَا بِأم
وَعَلَيْهَا
أَي الْأَقْوَال الثَّلَاثَة
تبنى الثَّمَرَة وَكسب عبد حصلا بَين الْمَوْت وَالْقَبُول وَنَفَقَته وفطرته
بَينهمَا فعلى الأول وَالثَّالِث للْمُوصى لَهُ الْفَوَائِد وَعَلِيهِ الْمُؤْنَة وعَلى الثَّانِي لَا وَلَا
ونطالب الْمُوصى لَهُ
بِالْعَبدِ مثلا أَي يُطَالِبهُ الْوَارِث
بِالنَّفَقَةِ إِن توقف فِي قبُوله ورده
فان لم يقبل أَو يرد خَيره الْحَاكِم بَينهمَا فان لم يفعل حكم بِالْبُطْلَانِ
فصل
فِي أَحْكَام الْوَصِيَّة
اذا أوصى بِشَاة تنَاول
اسْم الشَّاة
صَغِيرَة الجثة وكبيرتها سليمَة ومعيبة ضأنا ومعزا
بِفَتْح الْعين وتسكن
وَكَذَا ذكر
يتَنَاوَلهُ اسْم الشَّاة
فِي الْأَصَح
لِأَنَّهُ اسْم جنس وَلَيْسَت التَّاء فِيهِ للتأنيث بل للوحدة وَمُقَابِله لَا يتَنَاوَلهُ للْعُرْف
لَا سخلة
وَهِي ولد الضَّأْن والمعز مَا لم تبلغ سنة
وعناق
وَهِي للْأُنْثَى من ولد الْمعز كَذَلِك فَلَا يشملها اسْم الشَّاة
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يتناولهما
وَلَو قَالَ أَعْطوهُ شَاة من غنمي وَلَا غنم لَهُ
عِنْد الْمَوْت
لغت
وَصيته
وَإِن قَالَ
أَعْطوهُ شَاة
من مَالِي
وَلَا غنم لَهُ عِنْد مَوته
اشْتريت لَهُ
شَاة بِأَيّ صفة كَانَت مِمَّا مر
والجمل والناقة يتناولان البخاتي
وَهِي صنف من الْجمال طَوِيل الْأَعْنَاق
والعراب لَا أَحدهمَا الآخر
فَلَا يتَنَاوَل الْجمل النَّاقة وَلَا عَكسه
وَالأَصَح تنَاول بعير نَاقَة
وَمُقَابِله الْمَنْع
لَا بقرة ثورا
لِأَن اللَّفْظ للْأُنْثَى
والثور
يصرف
للذّكر
فَلَا يتَنَاوَل الْبَقَرَة
وَالْمذهب حمل الدَّابَّة
إِذا أصوى بهَا
على
مَا يُمكن ركُوبه من
فرس وبغل وحمار
وَلَو ذكرا فان لم يكن لَهُ شَيْء مِنْهَا عِنْد مَوته بطلت
ويتناول الرَّقِيق
إِذا أوصى بِهِ
صَغِيرا وَأُنْثَى ومعيبا وكافرا وعكوسها وَقيل إِن أوصى باعتاق عبد وَجب المجزئ كَفَّارَة وَلَو أوصى بِأحد رقيقَة فماتوا أَو قتلوا
كلهم
قبل مَوته
أَي الْمُوصى
بطلت
الْوَصِيَّة
وان بَقِي وَاحِد تعين أَو
أوصى
باعتاق رِقَاب فَثَلَاث فان عجز ثلثه عَنْهُن فَالْمَذْهَب أَنه لَا يَشْتَرِي
مَعَ رقبتين
شقص
من رَقَبَة
بل
يَشْتَرِي
نفيستان بِهِ
أَي مِمَّا أوصى بِهِ
فان فضل عَن أنفس رقبتين شَيْء
من الْمُوصى بِهِ
فللورثة وَلَو قَالَ ثُلثي لِلْعِتْقِ اشْترِي شقص
إِن لم يقدر على التَّكْمِيل
وَلَو وصّى لحملها
بِشَيْء
فَأَتَت بولدين
ذكرين أَو أنثيين أَو مُخْتَلفين
فَلَهُمَا
بِالسَّوِيَّةِ
أَو بحي وميت فكله للحي فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَهُ نصفه وَالْبَاقِي للْوَرَثَة
وَلَو قَالَ ان كَانَ حملك ذكرا أَو أُنْثَى فَلهُ كَذَا فولدتهما
أَي ذكرا وَأُنْثَى
لغت
وَصيته
وَلَو قَالَ إِن كَانَ بِبَطْنِهَا ذكر
فَلهُ كَذَا
فولدتهما
أَي ذكرا وَأُنْثَى
اسْتحق الذّكر أَو ولدت ذكرين فَالْأَصَحّ صِحَّتهَا
وَمُقَابِله
بُطْلَانهَا
وعَلى صِحَّتهَا
يُعْطِيهِ
أَي الْمُوصى بِهِ
الْوَارِث من شَاءَ مِنْهُمَا
وَقيل يوزع عَلَيْهِمَا
وَلَو وصّى لجيرانه فلأربعين دَارا من كل جَانب
يصرف على عدد الدّور وتقسم حِصَّة كل دَار على عدد سكانها
وَالْعُلَمَاء
فِي الْوَصِيَّة لَهُم
أَصْحَاب عُلُوم الشَّرْع من تَفْسِير
وَهُوَ معرفَة مَعَاني الْكتاب الْعَزِيز وَمَا أُرِيد بِهِ وَهُوَ بَحر لَا سَاحل لَهُ
وَحَدِيث
وَالْمرَاد بِهِ معرفَة مَعَانِيه وَرِجَاله وطرقه وَصَحِيحه وعاملة وَمَا يحْتَاج إِلَيْهِ
وَقفه
وَالْمرَاد بِهِ معرفَة الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة نصا واستنباطا
لَا مقرئ
أَي عَالم بالروايات ورجالها
وأديب
وَالْمرَاد بِهِ النُّحَاة واللغويون
ومعبر
وَهُوَ الْعَالم بِتَأْوِيل الرُّؤْيَا
وطبيب
وَهُوَ الْعَالم بالطب فليسوا من عُلَمَاء الشَّرْع
وَكَذَا مُتَكَلم عِنْد الْأَكْثَرين
وَقيل يدْخل فِي عُلَمَاء الشَّرْع وَمَال إِلَيْهِ الرَّافِعِيّ وَالَّذِي حَقَّقَهُ السُّبْكِيّ أَنه إِن أُرِيد بِعلم الْكَلَام الْعلم بِاللَّه وبصفاته وَمَا يجوز وَمَا يَسْتَحِيل ليرد على المبتدعة ويميز الِاعْتِقَاد الصَّحِيح من الْفَاسِد فَهَذَا من أجل الْعُلُوم الشَّرْعِيَّة وَأما إِن أُرِيد بِهِ المتوغل فِي الشّبَه والخوض على طَرِيق أهل الفلسفة أَو التَّكَلُّم فِي الالهيات على طَرِيق الْحُكَمَاء فَذَاك هُوَ المذموم
وَيدخل فِي وَصِيَّة الْفُقَرَاء الْمَسَاكِين وَعَكسه وَلَو جَمعهمَا شرك
بِهِ بَينهمَا
نِصْفَيْنِ وَأَقل كل صنف
من الْعلمَاء والفقراء وَالْمَسَاكِين
ثَلَاثَة وَله
اي الْوَصِيّ
التَّفْضِيل بَين آحَاد كل صنف
أَو أوصى
لزيد والفقراء فَالْمَذْهَب أَنه أَي زيدا
كأحدهم فِي جَوَاز إِعْطَائِهِ أقل مُتَمَوّل لَكِن لَا يحرم
وَإِن كَانَ غَنِيا كَمَا يجوز حرمَان بَعضهم لِأَنَّهُ لَا يجب استيعابهم
أَو
وصّى
لجمع معِين غير منحضر كالعلوية صحت
هَذِه الْوَصِيَّة
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله الْبطلَان
وَله الِاقْتِصَار على ثَلَاثَة أَو
وصّى
لأقارب زيد دخل كل قرَابَة
لَهُ
وَإِن بعد
وَيلْزم استيعابهم ان انحصروا وَإِلَّا جَازَ الِاقْتِصَار على ثَلَاثَة
إِلَّا أصلا وفرعا
فَلَا يدخلَانِ فِي الْأَقَارِب
فِي الْأَصَح
وَيدخل الأجداد والأحفاد وَمُقَابِله دُخُول الأَصْل وَالْفرع فِي الْأَقَارِب
وَلَا تدخل قرَابَة أم
فِي الْوَصِيَّة للأقارب
فِي وَصِيَّة الْعَرَب
لأَنهم لَا يعدونها قرَابَة
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله تدخل كالعجم وَهُوَ الْمُعْتَمد
وَالْعبْرَة
فِيمَا ذكر
بأقرب جد ينْسب إِلَيْهِ زيد وتعد أَوْلَاده قَبيلَة
فيرتقي فِي بنى
الْأَعْمَام إِلَيْهِ وَلَا يعْتَبر من فَوْقه أَو من فِي دَرَجَته
وَيدخل فِي أقرب أَقَاربه
أَي الْمُوصى
الأَصْل
من أَب وَأم
وَالْفرع
من ابْن وَبنت وَالْمرَاد دُخُولهمْ فِي الْجُمْلَة وَأما فِي التَّقْدِيم فقد نبه عَلَيْهِ بقوله
وَالأَصَح تَقْدِيم ابْن
المُرَاد بِهِ الْفَرْع وَلَو سفل فَيشْمَل الْبِنْت
على أَب وَأَخ على جد
وَمُقَابل الْأَصَح يسوى بَينهمَا
وَلَا يرجح بذكورة ووراثة بل يَسْتَوِي الْأَب وَالأُم وَالِابْن وَالْبِنْت وَيقدم ابْن الْبِنْت على ابْن ابْن الأبن
لِأَنَّهُ أقرب مِنْهُ فِي الدرجَة
وَلَو أوصى لأقارب نَفسه لم تدخل ورثته فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يدْخلُونَ ثمَّ يبطل نصِيبهم وَيصِح الْبَاقِي لغير الْوَرَثَة
فصل
فِي أَحْكَام الْوَصِيَّة المعنوية
تصح
الْوَصِيَّة
بمنافع عبد وَدَار وغلة حَانُوت
مُؤَقَّتَة ومؤبدة والاطلاق يَقْتَضِي التَّأْبِيد
وَيملك الْمُوصى لَهُ مَنْفَعَة العَبْد
الْمُوصى بهَا
وأكسابه الْمُعْتَادَة
بِخِلَاف النادرة كَالْهِبَةِ واللقطة فَتكون لمَالِك الْعين
وَكَذَا
يملك
مهرهَا
أَي الْأمة الْمُوصى بمنفعتها
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يَقُول هُوَ لمَالِك الْعين وَيحرم على الْمَالِك وَطْؤُهَا إِن كَانَت مِمَّن يحبل
لَا وَلَدهَا فِي الْأَصَح بل هُوَ كالأم منفعَته لَهُ ورقبته للْوَارِث
وَمُقَابِله يملكهُ الْمُوصى لَهُ كالموقوفة
وَله
أَي الْوَارِث
إِعْتَاقه أَي العَبْد الْمُوصى بمنفعته وَتبقى الْوَصِيَّة بعد الْعتْق بِحَالِهَا
وَعَلِيهِ أَي الْوَارِث
نَفَقَته إِن أوصى بمنفعته مُدَّة وَكَذَا أبدا على الْأَصَح وَمُقَابِله يَقُول هِيَ على الْمُوصى لَهُ
وللوارث
بَيْعه أَي الْمُوصى بمنفعته
إِن لم يؤبد
الْمُوصى الْمَنْفَعَة
كالمستأجر وَإِن أَبَد فَالْأَصَحّ أَنه يَصح بَيْعه للْمُوصى لَهُ دون غَيره
وَمُقَابِله يَصح مُطلقًا
وَالأَصَح أَيْضا
أَنه تعْتَبر قيمَة العَبْد كلهَا
رقبته ومنفعته
من الثُّلُث إِن أوصى بمنفعته أبدا
وَمُقَابل الْأَصَح يعْتَبر مَا نقص من قِيمَته
وَإِن أوصى بهَا
أَي مَنْفَعَة العَبْد
مُدَّة قوم بمنفعته ثمَّ
قوم
مسلوبها تِلْكَ الْمدَّة ويحسب النَّاقِص من الثُّلُث
فَلَو قوم بمنفعته بِمِائَة وبدونها تِلْكَ الْمدَّة بِثَمَانِينَ فَالْوَصِيَّة بِعشْرين
وَتَصِح بِحَجّ تطوع فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله لَا تصح النِّيَابَة فِي النَّفْي
فَلَا تصح الْوَصِيَّة بِهِ
ويحج
بِالْبِنَاءِ للْمَجْهُول
من بَلَده أَو الْمِيقَات كَمَا قيد
الْمُوصي
وَإِن أطلق فَمن الْمِيقَات فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله من بَلَده
وَحجَّة الاسلام
تحسب
من رَأس المَال فان أوصى بهَا من رَأس المَال أَو الثُّلُث عمل بِهِ
فتزاحم فِي الثَّانِيَة الْوَصَايَا
وَإِن أطلق الْوَصِيَّة بهَا فَمن رَأس المَال وَقيل من الثُّلُث ويحج من الْمِيقَات وللأجنبي أَن يحجّ عَن الْمَيِّت حجَّة الاسلام
بِغَيْر إِذْنه أَي الْوَارِث
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا بُد من إِذْنه
وَيُؤَدِّي الْوَارِث عَنهُ
أَي عَن الْمَيِّت
الْوَاجِب المالي
كعتق من التَّرِكَة
فِي كَفَّارَة مرتبَة
وَهِي كَفَّارَة الوقاع فِي رَمَضَان وَالظِّهَار وَالْقَتْل
وَيطْعم ويكسو فِي
الْكَفَّارَة
المخيرة
وَهِي كَفَّارَة الْيَمين وَنذر اللجاج وَتَحْرِيم عين الْأمة أَو الزَّوْجَة
وَالأَصَح أانه يعْتق أَيْضا
فِي المخيرة كالمرتبة
وَالأَصَح
أَن لَهُ الْأَدَاء من مَاله إِذا لم تكن تَرِكَة
سَوَاء الْعتْق وَغَيره وَمُقَابل الْأَصَح لَا لبعد الْعِبَادَة عَن النِّيَابَة وَإِذا كَانَت تَرِكَة جَازَ لَهُ الْأَدَاء أَيْضا فَهُوَ قيد لاثبات الْخلاف
وَالأَصَح
أَنه يَقع عَنهُ
أَي عَن الْمَيِّت
لَو تبرع أَجْنَبِي بِطَعَام أَو كسْوَة
وَمُقَابِله لَا يَقع
لَا إِعْتَاق
فَلَا يَقع عَنهُ لَو تبرع بِهِ أَجْنَبِي
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يَقع كَغَيْرِهِ
وَتَنْفَع الْمَيِّت صَدَقَة
عَنهُ ووقف مثلا
وَدُعَاء من وَارِث وأجنبي
كَمَا يَنْفَعهُ مَا فعله من ذَلِك فِي حَيَاته وَلَا يَنْفَعهُ غير ذَلِك من صَلَاة وَقِرَاءَة وَلَكِن الْمُتَأَخّرُونَ على نفع قِرَاءَة الْقُرْآن وَيَنْبَغِي أَن يَقُول اللَّهُمَّ أوصل ثَوَاب مَا قرأناه لفُلَان بل هَذَا لَا يخْتَص بِالْقِرَاءَةِ فَكل أَعمال الْخَيْر يجوز أَن يسْأَل الله أَن يَجْعَل مثل ثَوَابهَا للْمَيت فان الْمُتَصَدّق عَن الْمَيِّت لَا ينقص من أجره شَيْء
فصل
فِي الرُّجُوع عَن الْوَصِيَّة
لَهُ
أَي الْمُوصى
الرُّجُوع عَن الْوَصِيَّة وَعَن بَعْضهَا بقوله نقضت الْوَصِيَّة أَو أبطلتها أَو رجعت فِيهَا فسختها أَو هَذَا لوارثي
بعد موتِي مُشِيرا إِلَى الْمُوصى بِهِ
وَيحصل الرُّجُوع أَيْضا
بِبيع وإعتاق وإصداق
وَكَذَا كل التَّصَرُّفَات اللَّازِمَة الناجزة
وَكَذَا هبة أَو رهن مَعَ قبض
فِي كل مِنْهُمَا رُجُوع
وَكَذَا دونه
أَي يكون ذَلِك رُجُوعا وَلَو
من غير قبض
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا
وَيحصل الرُّجُوع
بِوَصِيَّة بِهَذِهِ التَّصَرُّفَات
فِيمَا أوصى بِهِ فاذا أوصى بِعِتْق زيد ثمَّ أوصى أَن يُوهب مثلا لعمر وَكَانَ ذَلِك رُجُوعا عَن الْوَصِيَّة بِعِتْقِهِ
وَكَذَا تَوْكِيل فِي بَيْعه
أَي الْمُوصى بِهِ
وَعرضه عَلَيْهِ
أَي البيع وَكَذَا الرَّهْن وَالْهِبَة
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يكون رُجُوعا لِأَنَّهُ قد لَا يحصل
وخلط حِنْطَة مُعينَة
وصّى بهَا
رُجُوع وَلَو وصّى بِصَاع من صبرَة
مُعينَة
فخلطها بأجود مِنْهَا فرجوع أَو بِمِثْلِهَا فَلَا وَكَذَا بأردأ فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يَقُول هُوَ رُجُوع
وطحن حِنْطَة وصّى بهَا وبذرها وعجن دَقِيق وغزل قطن ونسج غزل وَقطع ثوب قَمِيصًا وَبِنَاء وغراس فِي عَرصَة رُجُوع
عَن الْوَصِيَّة لزوَال الِاسْم والاشعار بالاعراض
فصل
فِي الْوِصَايَة وَهِي الْعَهْد إِلَى من يقوم بِأَمْر أطفاله وتنفيذ وَصَايَاهُ وَقَضَاء دُيُونه من بعده
يسن الايصاء بِقَضَاء الدّين
وَكَذَا كل الْحُقُوق
وتنفيذ الْوَصَايَا وَالنَّظَر فِي أَمر الْأَطْفَال
وَنَحْوهم
وَشرط الْوَصِيّ تَكْلِيف وحرية وعدالة
فَلَا تجوز الْوِصَايَة لصبي وَمَجْنُون ورقيق وفاسق
وهداية الى التَّصَرُّف فِي الْمُوصى بِهِ
فَلَا يَصح لمن لَا يَهْتَدِي لذَلِك لسفه أَو مرض أَو هرم
وَإِسْلَام
فَلَا يَصح الايصاء من مُسلم لذِمِّيّ
لَكِن الْأَصَح جَوَاز وَصِيَّة ذمِّي الى ذمِّي
فِيمَا يتَعَلَّق بأولاده الْكفَّار بِشَرْط كَونه عدلا فِي دينه وَمُقَابل الْأَصَح الْمَنْع
وَلَا يضر الْعَمى فِي الْوَصِيّ
فِي الْأَصَح لِأَنَّهُ مُتَمَكن من التَّوْكِيل وَمُقَابِله يضر
وَلَا تشْتَرط الذُّكُورَة وَأم الْأَطْفَال أولى من غَيرهَا
عِنْد اجْتِمَاع الشُّرُوط فِيهَا
وينعزل الْوَصِيّ بِالْفِسْقِ وَكَذَا
يَنْعَزِل
القَاضِي فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يَنْعَزِل كالامام
لَا الامام الْأَعْظَم
فَلَا يَنْعَزِل بِالْفِسْقِ
وَيصِح الايصاء فِي قَضَاء الدُّيُون وتنفذ الْوَصِيَّة من كل حر مُكَلّف
كَذَا فِي أَكثر النّسخ تنفذ من غيرياء فَهُوَ مَعْطُوف على يَصح وَيتَعَلَّق بهما الْجَار وَالْمَجْرُور بعده وَالْغَرَض بَيَان الْمُوصى لَا النَّص على صِحَة الْوَصِيَّة بِقَضَاء الدُّيُون لِأَنَّهَا تقدّمت
وَيشْتَرط
فِي الْمُوصى
فِي أَمر الْأَطْفَال مَعَ هَذَا
الْمَذْكُور
من الْحُرِّيَّة والتكليف
أَن يكون لَهُ ولَايَة عَلَيْهِم
مُبتَدأَة من الشَّرْع فَتثبت للْأَب وَالْجد لَا لغَيْرِهِمَا
وَلَيْسَ لوصى إيصاء
إِلَى غَيره
فان أذن لَهُ فِيهِ
أَي الايصاء عَن نَفسه أَو عَن الْمُوصى
جَازَ فِي الْأَظْهر
فاذا قَالَ الْمُوصى للوصى أوص بتركتي فلَانا فأوصى صَحَّ وَمُقَابل الْأَظْهر لَا يَصح
وَلَو قَالَ أوصيت إِلَيْك بُلُوغ ابنى أَو
إِلَى
قدوم زيد فاذا بلغ أَو قدم فَهُوَ الْوَصِيّ جَازَ
هَذَا الايصاء
وَلَا يجوز
للْأَب
نصب وصّى
على الْأَطْفَال
وَالْجد حَيّ بِصفة الْولَايَة
عَلَيْهِم وَيجوز لَهُ نصب وصّى لقَضَاء الدُّيُون مَعَ وجود الْجد
وَلَا
يجوز
الايصاء بتزويج طِفْل وَبنت
مَعَ وجود الْجد وَعَدَمه
وَلَفظه
أَي الايصاء
أوصيت إِلَيْك أَو فوضت وَنَحْوهمَا وَيجوز فِيهِ التَّوْقِيت وَالتَّعْلِيق
نَحْو أوصيت إِلَيْك سنة إو إِذا جَاءَ فلَان فَهُوَ وصّى
وَيشْتَرط بَيَان مَا يوصى فِيهِ
من قَضَاء الدُّيُون أَو النّظر فِي أَمر الْأَطْفَال
فان اقْتصر على أوصيت إِلَيْك لَغَا
وَيشْتَرط
الْقبُول وَلَا يَصح
الْقبُول
فِي حَيَاته
أَي الْمُوصى
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يَصح
وَلَو وصّى اثْنَيْنِ لم ينْفَرد أَحدهمَا
بِالتَّصَرُّفِ
إِلَّا ان صرح بِهِ
أ] الِانْفِرَاد كَأَن يَقُول أوصيت إِلَى كل مِنْكُمَا وَإِذا تعين اجْتِمَاعهمَا واستقل أَحدهمَا لم يَصح تصرفه وَضمن مَا أنْفق
وللموصى والوصى الْعَزْل مَتى شَاءَ
وَمعنى عزل الْمُوصى رُجُوعه عَن الْوِصَايَة
وَإِذا بلغ الطِّفْل
رشيدا
ونازعه
الوصى
فِي الانفاق عَلَيْهِ صدق للوصى
بيمنه فِي الْقدر اللَّائِق
أَو
نازعه
فِي دفع
المَال
إِلَيْهِ بعد الْبلُوغ صدق الْوَلَد
بِيَمِينِهِ وَالْأَب وَالْجد مثل الْوَصِيّ = كتاب الْوَدِيعَة =
هِيَ لُغَة الشَّيْء الْمَوْضُوع عِنْد غير صَاحبه للْحِفْظ وَشرعا تطلق على الايداع وَهُوَ تَوْكِيل فِي
حفظ شَيْء مَمْلُوك أَو مُخْتَصّ وَتطلق أَيْضا على الْعين المودعة
من عجز عَن حفظهَا حرم عَلَيْهِ قبُولهَا
إِذا لم يعلم الْمَالِك بِحَالهِ وَإِلَّا فَلَا تَحْرِيم
وَمن قدر وَلم يَثِق بأمانته
فِي الْمُسْتَقْبل
كره
لَهُ قبُولهَا
فان وثق اسْتحبَّ
لَهُ قبُولهَا
وشرطهما
أَي الْمُودع وَالْمُودع
شَرط مُوكل ووكيل وَيشْتَرط صِيغَة الْمُودع كاستودعتك هَذَا أَو استحفظتك أَو أنبتك فِي حفظه
وَهَذِه صرائح وتنعقد بِالْكِنَايَةِ مَعَ النِّيَّة كخذه وَالَّذِي اعْتَمدهُ الرَّمْلِيّ اعْتِبَار اللَّفْظ من أحد الْجَانِبَيْنِ مَعَ اللَّفْظ من الآخر أَو الْفِعْل مِنْهُ وَلَو متراخيا
وَالأَصَح أَنه لَا يشْتَرط الْقبُول لفظا وَيَكْفِي الْقَبْض
لَهَا وَلَا يشْتَرط فِي الْمَنْقُول نَقله بل لَو قَالَ الْوَدِيع قبلت أوضعه كفي
وَلَو أودعهُ صبي أَو مَجْنُون مَا لَا لم يقبله فان قبل
وَقبض
ضمن
كَالْغَاصِبِ لَكِن لَو خَافَ هَلَاكه فَأَخذه حسبَة صونا لَهُ لَا يضمن
وَلَو أودع صَبيا مَالا فَتلف عِنْده
وَلَو بتفريط
لم يضمن وان أتْلفه ضمن مَا أتْلفه
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يضمن
والمحجور عَلَيْهِ بِسَفَه كصبي
فِي أَحْكَامه وَالْعَبْد كَالصَّبِيِّ إِلَّا إِذا تلف عِنْده بتفريط فَيضمن
وترتفع
الْوَدِيعَة
بِمَوْت الْمُودع
بِكَسْر الدَّال
أَو الْمُودع
بِفَتْحِهَا
وجنونه وإغمائه
وبعزل الْوَدِيع نَفسه
وَلَهُمَا الِاسْتِرْدَاد وَالرَّدّ
أَي للْمُودع الِاسْتِرْدَاد وللوديع الرَّد
كل وَقت وَأَصلهَا
أَي موضوعها
الْأَمَانَة
سَوَاء كَانَت بِجعْل أم لَا فَلَو أودعهُ بِشَرْط يُخَالف موضوعها بطلت
وَقد تصير مَضْمُونَة
على الْوَدِيع
بعوارض مِنْهَا أَن يودع غَيره
وَلَو قَاضِيا
بِلَا اذن
من الْمُودع
وَلَا عذر فَيضمن وَقيل أَن أودع القَاضِي
الْأمين
لم يضمن وَإِذا لم يزل يَده عنهاجازت الِاسْتِعَانَة بِمن يحملهَا
مَعَه إِلَى الْحِرْز أَو يَضَعهَا خزانَة مُشْتَركَة بَينه وَبَين الْغَيْر وَإِذا أَرَادَ الْوَدِيع سفرا فليرد هَا
الى الْمَالِك أَو وَكيله فان فقدهما فَالْقَاضِي
إِذا كَانَ أَمينا وَيلْزمهُ الْقبُول والاشهاد على نَفسه
فان فَقده فأمين
يأتمنه الْمُودع
فان دَفنهَا بِموضع
وسافر ضمن
وَلَو حرْزا
فان أعلم بهَا أَمينا يسكن الْموضع
الَّذِي دفنت فِيهِ
لم يضمن فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يضمن
وَلَو سَافر بهَا
من حضر
ضمن
وان كَانَ الطَّرِيق أمنا
إِلَّا إِذا وَقع حريق أَو غَارة وَعجز عَمَّن يَدْفَعهَا إِلَيْهِ كَمَا سبق
فَلَا يضمن وَمُجَرَّد الْعَجز يجوز السّفر بهَا
والحريق والغارة فِي الْبقْعَة واشراف الْحِرْز على الخراب أعذار كالسفر
فِي جَوَاز الايداع
وَإِذا مرض
الْوَدِيع
مَرضا مخوفا فليردها الى الْمَالِك أَو وَكيله
إِن كَانَ
وَإِلَّا فالحاكم أَو الى أَمِين أَو يوصى بهَا
وَالْمرَاد التَّرْتِيب لَا التَّخْيِير
فان لم يفعل ضمن إِلَّا إِذا لم يتَمَكَّن بِأَن مَاتَ فَجْأَة
فَلَا يضمن
وَمِنْهَا
أَي من عوارض الضَّمَان
إِذا نقلهَا من محلّة أَو دَار إِلَى أُخْرَى دونهَا فِي الْحِرْز ضمن وَإِلَّا
أَي وان لم تكن دونهَا بِأَن كَانَت مثلهَا أَو أحرز مِنْهَا
فَلَا
يضمن
وَمِنْهَا أَن لَا يدْفع متلفاتها فَلَو أودعهُ دَابَّة فَترك عَلفهَا
بِسُكُون اللَّام
ضمن فان نَهَاهُ
الْمَالِك
عَنهُ فَلَا
يضمن بِتَرْكِهِ
على الصَّحِيح
وان عصى وَمُقَابِله يضمن
وَإِن أعطَاهُ الْمَالِك علفا
بِفَتْح اللَّام
عَلفهَا مِنْهُ وَإِلَّا فيراجعه أَو وَكيله فان فقدا فالحاكم
يُرَاجِعهُ ليقترض على الْمَالِك أَو يؤجرها أَو يَبِيع جُزْءا مِنْهَا ليمونها
وَلَو بعثها مَعَ من يسقيها
مثلا
لم يضمن فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يضمن
وعَلى الْمُودع بِفَتْح الدَّال
تَعْرِيض ثِيَاب الصُّوف
وَنَحْوه
للريح كَيْلا يُفْسِدهَا الدُّود وَكَذَا
عَلَيْهِ
لبسهَا عِنْد حَاجَتهَا
فان لم يفعل ففسدت ضمن
وَمِنْهَا أَن يعدل عَن الْحِفْظ الْمَأْمُور وَتَلفت بِسَبَب الْعُدُول فَيضمن فَلَو قَالَ لَا ترقد على الصندوق فرقد وانكسر بثقله وَتلف مَا فِيهِ ضمن وان تلف غَيره
كسرقة
فَلَا
يضمن
على الصَّحِيح
لِأَنَّهُ زَاد خيرا وَلم يَأْتِ التّلف مِمَّا جَاءَ بِهِ وَمُقَابل
الصَّحِيح يضمن
وَكَذَا
لَا يضمن
لَو قَالَ لَا تقفل عَلَيْهِ
أَي الصندوق
قفلين فأقفلهما
لِأَنَّهُ زَاد احْتِيَاطًا وَالْقَوْل الثَّانِي يضمن
وَلَو قَالَ اربط الدَّرَاهِم فِي كمك فَأَمْسكهَا فِي يَده فَتلفت فَالْمَذْهَب أَنَّهَا إِن ضَاعَت بنوم ونسيان
بِمَعْنى أَو
ضمن أَو بِأخذ غَاصِب فَلَا
يضمن
وَلَو جعلهَا فِي جيبه بَدَلا عَن الرَّبْط فِي الْكمّ لم يضمن
إِلَّا إِذا كَانَ وَاسِعًا غير مزرور
وَبِالْعَكْسِ
أَي أمره بوضعها فِي الجيب فربطها
يضمن وَلَو أعطَاهُ دَرَاهِم بِالسوقِ وَلم يبين كَيْفيَّة الْحِفْظ فربطها فِي كمه وأمسكها بِيَدِهِ أَو جعلهَا فِي جيبه
الضّيق أَو المزرور
لم يضمن
أما إِذا كَانَ الجيب وَاسِعًا غير مزرور فانه يضمن
وان أمْسكهَا بِيَدِهِ لم يضمن ان أَخذهَا غَاصِب وَيضمن إِن تلفت بغفلة أَو نوم وان
دفع اليه دَرَاهِم بِالسوقِ
وَقَالَ احفظها فِي الْبَيْت فليمض إِلَيْهِ
فَوْرًا
ويحرزها فِيهِ فان أخر بِلَا عذر ضمن
وَيَنْبَغِي أَن يرجع إِلَى الْعرف فَإِنَّهُ يخْتَلف بنفاسة الْوَدِيعَة وَطول التَّأْخِير وضدهما
وَمِنْهَا أَن يضيعها بِأَن يَضَعهَا فِي غير حرز مثلهَا
وَلَو قصد بذلك إخفاءها
أَو يدل عَلَيْهَا سَارِقا أَو من يصادر الْمَالِك
فِيهَا وَلَو مكْرها على ذَلِك
فَلَو أكرهه ظَالِم حَتَّى سلمهَا إِلَيْهِ فللمالك تَضْمِينه
أَي الْوَدِيع
فِي الْأَصَح ثمَّ يرجع
الْوَدِيع
على الظَّالِم
وَمُقَابل الْأَصَح لَيْسَ لَهُ تَضْمِينه بل يُطَالب الظَّالِم وَأما لَو أَخذهَا الظَّالِم من غير تَسْلِيم الْوَدِيع فَالضَّمَان على الظَّالِم لَيْسَ إِلَّا
وَمِنْهَا أَن ينْتَفع بهَا بِأَن يلبس
الثَّوْب
أَو يركب
الدَّابَّة
خِيَانَة
أَي بِلَا عذر فَيضمن وَأما إِذا كَانَ لعذر كَأَن ركب الدَّابَّة الجموح لسقيها أَو لبس الثَّوْب لدفع الدُّود فَلَا ضَمَان
أَو يَأْخُذ الثَّوْب
من مَحَله
ليلبسه أَو الدَّرَاهِم
من محلهَا
لينفقها
غير ظان أَنَّهَا ملكه
فَيضمن
وان لم يلبس وَلم ينْفق عينهَا إِذا تلفت وأجرتها إِذا مضى عَلَيْهَا زمن لمثله أُجْرَة كَالْغَاصِبِ وَلَا يبرأ إِلَّا بِالرَّدِّ الى الْمَالِك
وَلَو نوى الْأَخْذ وَلم يَأْخُذ لم يضمن على الصَّحِيح
وَمُقَابِله يضمن
وَيَأْثَم بِتِلْكَ النِّيَّة وان لم يضمن
وَلَو خلطها بِمَالِه وَلم تتَمَيَّز ضمن
فان تميزت بسكة أَو عَلامَة لم يضمن
وَلَو خلط دَرَاهِم كيسين للْمُودع ضمن فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يضمن
وَمَتى صَارَت
الْوَدِيعَة
مَضْمُونَة بانتفاع وَغَيره
مِمَّا مر
ثمَّ ترك الْخِيَانَة لم يبرأ
من الضَّمَان
فان أحدث لَهُ الْمَالِك استئمانا
كَقَوْلِه أَبْرَأتك من ضَمَانهَا
برِئ فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يبرأ حَتَّى يردهَا اليه
وَمَتى طلبَهَا الْمَالِك لزمَه الرَّد
إِذا كَانَ أَهلا للقبض لَا صَبيا ومحجورا عَلَيْهِ وَالْمرَاد بِالرَّدِّ
بِأَن يخلى بَينه وَبَينهَا
لَا بِأَن يحملهَا إِلَيْهِ
فَإِن أخر بِلَا عذر ضمن
والعذر كَالصَّلَاةِ وَالْأكل
وان ادّعى تلفهَا وَلم يذكر سَببا أَو ذكر
سَببا
خفِيا كسرقة صدق بِيَمِينِهِ
وَلَا يلْزمه بَيَان السَّبَب
وان ذكر
سَببا
ظَاهرا كحريق فَإِن عرف الْحَرِيق وعمومه صدق بِلَا يَمِين وان عرف دون عُمُومه صدق بِيَمِينِهِ وان جهل
مَا ادَّعَاهُ
طُولِبَ بِبَيِّنَة ثمَّ يحلف على التّلف بِهِ
وَلَا يُكَلف الْبَيِّنَة على التّلف بِهِ
وان ادّعى ردهَا على من ائتمنه
من مَالك وحاكم
صدق بِيَمِينِهِ أَو
ادّعى الرَّد
على غَيره
أَي غير من ائتمنه
كوارثه أَو ادّعى وَارِث الْمُودع
بِفَتْح الدَّال
الرَّد
مِنْهُ
على الْمَالِك أَو أودع عِنْد سَفَره أَمينا فَادّعى الْأمين الرَّد على الْمَالِك طُولِبَ كل
مِمَّا ذكر
بِبَيِّنَة
بِالرَّدِّ على من ذكر أما إِذا ادّعى الْوَارِث الرَّد من مُوَرِثه على الْمَالِك فَيصدق بِيَمِينِهِ
وجحودها
بِلَا عذر
بعد طلب الْمَالِك
لَهَا
مضمن
كخيانته وَلَو لم يطْلبهَا الْمَالِك وَلَكِن قا لي عنْدك وَدِيعَة فَأنْكر لم يضمن
= كتاب قسم الْفَيْء وَالْغنيمَة =
الْفَيْء مَال حصل
لنا
من كفار بِلَا قتال وايجاف
أَي اسراع
خيل
وَلَا سير
ركاب
أَي إبل وَنَحْوهَا كبغال وحمير فَمَتَى حصل المَال بِأحد هَذِه الْأَشْيَاء انْتَفَى عَنهُ اسْم الْفَيْء فَالشَّرْط فِيهِ انْتِفَاء كل وَاحِد وَذَلِكَ
كجزية وَعشر تِجَارَة
من كفار
وَمَا جلوا
أَي تفَرقُوا
عَنهُ خوفًا
من الْمُسلمين
وَمَال مُرْتَد قتل أَو مَاتَ
على ردته
وذمي مَاتَ بِلَا وَارِث فيخمس
جَمِيعه خَمْسَة أَقسَام مُتَسَاوِيَة
وخمسه
أَي الفئ
لخمسة أَحدهَا مصَالح الْمُسلمين كالثغور
أَي سدها وتحصينها جمع ثغر وَهِي مَوَاضِع الْخَوْف من أَطْرَاف بِلَاد الْمُسلمين
وأرزاق
القضاه وَالْعُلَمَاء
وكل مَا فِيهِ مصلحَة عَامَّة للْمُسلمين كمعلمي الْقُرْآن وَكَذَلِكَ الْعَاجِز عَن الْكسْب مَعَ الْفقر
يقدم الأهم
فالأهم وجوبا وأهما الثغور
وَالثَّانِي بَنو هَاشم وَالْمطلب يشْتَرك الْغَنِيّ وَالْفَقِير وَالنِّسَاء
فِي خمس الْخمس
وَلَكِن
يفضل الذّكر
على الْأُنْثَى
كَالْإِرْثِ وَالثَّالِث الْيَتَامَى
جمع يَتِيم
وَهُوَ صَغِير لَا أَب لَهُ
وَهُوَ مُسلم وَلَو ابْن زنا
وَيشْتَرط فقره على الْمَشْهُور
وَمُقَابِله لَا يشْتَرط
وَالرَّابِع وَالْخَامِس الْمَسَاكِين وَابْن السَّبِيل
وَسَيَأْتِي بيانهما وَيشْتَرط فِي ابْن السَّبِيل الْفقر
ويعم
الامام
الْأَصْنَاف الْأَرْبَعَة الْمُتَأَخِّرَة
بالعطاء وجوبا وَلَا يجوز الِاقْتِصَار على ثَلَاثَة من كل صنف
وَقيل بخص بالحاصل فِي كل نَاحيَة من فِيهَا مِنْهُم
كَالزَّكَاةِ
وَأما الْأَخْمَاس الْأَرْبَعَة فَالْأَظْهر أَنَّهَا للمرتزقة وهم الاجناد المرصدون للْجِهَاد
بِتَعْيِين الامام وَأما المتطوعة وهم الَّذين يغزون إِذا نشطوا فَإِنَّمَا يُعْطون من الزَّكَاة
فَيَضَع الامام
لَهُم
ديوانا
وَهُوَ الدفتر الَّذِي يكْتب فِيهِ أَسمَاؤُهُم وَقدر أعطياتهم
وَينصب لكل قَبيلَة أَو جمَاعَة عريفا
ليجمعهم عِنْد الْحَاجة ويعرفه بأحوالهم
ويبحث
الامام
عَن حَال كل وَاحِد وَعِيَاله وَمَا يكفيهم فيعطيه كفايتهم
من سَائِر الْمُؤَن ويراعي حَاله فِي مرؤته وضدها وَيُزَاد ان زَادَت لَهُ زَوْجَة أَو ولد
وَيقدم
ندبا
فِي اثبات الِاسْم والاعطاء قُريْشًا
على غَيرهم
وهم ولد النَّضر بن كنَانَة
أحد أجداده صلى الله عليه وسلم
وَيقدم مِنْهُم
أَي قُرَيْش
بني هَاشم وَالْمطلب ثمَّ
بني
عبد شمس ثمَّ
بني
نَوْفَل ثمَّ
بني
عبد الْعُزَّى
قَبيلَة أم الْمُؤمنِينَ خَدِيجَة بنت خوليد بن أَسد بن عبد الْعُزَّى
ثمَّ سَائِر الْبُطُون الْأَقْرَب فَالْأَقْرَب الى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ثمَّ
بعد قُرَيْش
الْأَنْصَار ثمَّ سَائِر الْعَرَب ثمَّ الْعَجم وَلَا يثبت فِي الدِّيوَان أعمى وَلَا زَمنا وَلَا من لَا يصلح للغزو
كأقطع
وَلَو مرض بَعضهم أَو جن ورجى زَوَاله أعْطى
كصحيح
فان لم يرج فَالْأَظْهر أَنه يعْطى
أَيْضا وَلَكِن يعْطى كِفَايَته وكفاية ممونة على حسب الْحَالة الراهنة ويمحى اسْمه من الدِّيوَان
وَكَذَا
تُعْطى
زَوجته وَأَوْلَاده إِذا مَاتَ فتعطى الزَّوْجَة حَتَّى تنْكح وَالْأَوْلَاد حَتَّى يستقلوا
بكسب وَنَحْوه
فان فضلت
بتَشْديد الضَّاد مَعَ فتح الْفَاء أَي زَادَت
الْأَخْمَاس الْأَرْبَعَة عَن حاجات المرتزقة وزع
الْفَاضِل
عَلَيْهِم على قدر مؤنتهم
لِأَنَّهُ حَقهم
وَالأَصَح أَنه يجوز أَن يصرف بعضه
أَي الْفَاضِل
فِي اصلاح الثغور وَالسِّلَاح والكراع
وَمُقَابل الْأَصَح لَا يجوز والكراع هِيَ الْخَيل
هَذَا حكم مَنْقُول الْفَيْء فَأَما عقاره فَالْمَذْهَب أَنه يَجْعَل وَقفا
أَي ينشيء الامام وَقفه
وتقسم غَلَّته
كل سنة
كَذَلِك
أَي مثل قسْمَة الْمَنْقُول الْمَارَّة
فصل
فِي الْغَنِيمَة
الْغَنِيمَة مَال حصل
لنا
من كفار
حربيين
بِقِتَال وايجاف
بخيل أَو ركاب وَلَو بعد انهزامهم وَكَذَلِكَ مَا أَخذ من دَارهم سَرقَة أَو لقطَة وَأما مَا حصله أهل الذِّمَّة من أهل الْحَرْب بِقِتَال فَلَيْسَ بغنيمة وَلَا ينْزع من أَيْديهم
فَيقدم مِنْهُ
أَي مَال الْغَنِيمَة
السَّلب
بِالتَّحْرِيكِ
للْقَاتِل
الْمُسلم وَأما الذِّمِّيّ فَلَا يسْتَحق السَّلب
وَهُوَ
أَي السَّلب
ثِيَاب الْقَتِيل والخف والران
وَهُوَ مَا يلبس للساق
وآلات الْحَرْب كدرع وَسلَاح ومركوب وسرج ولجام وَكَذَا سوار ومنطقة
وَهِي مَا يشد بهَا الْوسط
وَخَاتم وَنَفَقَة مَعَه وجنيبة تقاد مَعَه فِي الْأَظْهر لَا حقيبة
وَهُوَ الْوِعَاء يجمع فِيهِ الْمَتَاع كالخرج
مشدودة على الْفرس على الْمَذْهَب وانما يسْتَحق
السَّلب بركوب غرر يَكْفِي بِهِ
أَي بركوب الْغرَر
شَرّ كَافِر فِي حَال الْحَرْب
قيود ثَلَاثَة ثمَّ فرغ عَلَيْهَا قَوْله
فَلَو رمى من حصن أَو من الصَّفّ أَو قتل
كَافِرًا
نَائِما أَو أَسِيرًا أَو قَتله وَقد انهزم الْكفَّار فَلَا سلب
لَهُ لِأَنَّهُ فِي مُقَابلَة المخاطرة بِالنَّفسِ وَهِي منتفية فِي ذَلِك
وكفاية شَره أَن يزِيل امْتِنَاعه بِأَن يفقأ عَيْنَيْهِ أَو يقطع يَدَيْهِ وَرجلَيْهِ وَكَذَا لَو أسره أَو قطع يَدَيْهِ أَو رجلَيْهِ فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله لَا يسْتَحق السَّلب
وَلَا يُخَمّس السَّلب على الْمَشْهُور
وَمُقَابِله يُخَمّس
وَبعد السَّلب تخرج مُؤنَة الْحِفْظ وَالنَّقْل وَغَيرهمَا
من الْمُؤَن اللَّازِمَة
ثمَّ يُخَمّس الْبَاقِي
بعد السَّلب والمؤن الْمَذْكُورَة خَمْسَة أَخْمَاس مُتَسَاوِيَة
فَخمسهُ
أَي الْبَاقِي
لأهل خمس الْفَيْء يقسم كَمَا سبق
بعد إفرازه لقرعة وَبعد قسْمَة مَا للغانمين
وَالأَصَح أَن المنفل يكون من خمس الْخمس المرصد للْمصَالح
وَمُقَابِله يكون من أصل الْغَنِيمَة هَذَا كُله
ان نفل
أَي جعل النَّفْل
مِمَّا سيغنم فِي هَذَا الْقِتَال وَيجوز أَن ينفل من مَال الْمصَالح الْحَاصِل عِنْده
فِي بَيت المَال
وَالنَّفْل زِيَادَة
على سهم الْغَنِيمَة
يشترطها الامام أَو الْأَمِير لمن يفعل مَا فِيهِ نكاية الْكفَّار
كالهجوم على قلعة أَو الدّلَالَة على الْوُصُول اليها
ويجتهد فِي قدره
بِحَسب قلَّة الْعَمَل وكثرته
والأخماس الْأَرْبَعَة عقارها ومقولها للغانمين وهم
أَي الغانمون
من حضر الْوَقْعَة
وَلَو فِي أَثْنَائِهَا
بنية الْقِتَال وان لم يُقَاتل
وَكَذَا لَو حضر بِغَيْر نِيَّة الْقِتَال وَقَاتل
وَلَا شَيْء لمن حضر بعد انْقِضَاء الْقِتَال
وَلَو قبل حِيَازَة المَال
وَفِيمَا قبل حِيَازَة المَال وَجه
أَنه يعْطى
وَلَو مَاتَ بَعضهم بعد انقضائه والحيازة فحقه لوَارِثه وَكَذَا
لَو مَاتَ
بعد الِانْقِضَاء وَقبل الْحِيَازَة فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا بِنَاء على أَنَّهَا تملك بالانقضاء مَعَ الْحِيَازَة
وَلَو مَاتَ فِي
أثْنَاء
الْقِتَال فَالْمَذْهَب أَنه لَا شَيْء لَهُ
وَلَو بعد حِيَازَة المَال
وَالْأَظْهَر أَن الْأَجِير
الَّذِي أجر عينه مُدَّة مُعينَة
لسياسة الدَّوَابّ وَحفظ الْأَمْتِعَة والتاجر والمحترف
كالخياط
يُسهم لَهُم اذا قَاتلُوا
وَمُقَابل الْأَظْهر لَا وَأما من وَردت الاجارة على ذمَّته أَو بِغَيْر مُدَّة كخياطة ثوب فَيعْطى وان لم يُقَاتل والأجير للْجِهَاد ان كَانَ مُسلما لَا أُجْرَة وَلَا يسْتَحق السهْم
وللراجل سهم وللفارس ثَلَاثَة
سهم لَهُ وللفرس اثْنَان وَالْمرَاد بالفارس من حضر بفرس وان لم يُقَاتل عَلَيْهِ
وَلَا يعْطى إِلَّا لفرس وَاحِد
وان كَانَ مَعَه أَكثر
عَرَبيا كَانَ
الْفرس
أَو غَيره لَا لبعير وَغَيره
كالبغل والفيل
وَلَا يعْطى لفرس أعجف
أَي شَدِيد الهزال
وَمَا لَا غناء
بِالْفَتْح وَالْمدّ أَي نفع
فِيهِ
كالهرم
وَفِي قَول يعْطى ان لم يعلم نهى الْأَمِير عَن إِحْضَاره
بِأَن لم ينْه الْأَمِير أَو نهى وَلم يعلم
وَالْعَبْد وَالصَّبِيّ وَالْمَرْأَة وَالذِّمِّيّ إِذا حَضَرُوا فَلهم الرصخ وَهُوَ دون سهم يجْتَهد الامام فِي قدره
ويفاوت على قدر نفع المرضخ لَهُ بِخِلَاف سهم الْغَنِيمَة
وَمحله
أَي الرضخ
الْأَخْمَاس الْأَرْبَعَة فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله من أصل الْغَنِيمَة
قلت إِنَّمَا يرْضخ لذِمِّيّ حضر بِلَا أُجْرَة وباذن الامام على الصَّحِيح وَالله أعلم
فان كَانَ بِأُجْرَة فَلَا شَيْء لَهُ غَيرهَا وَكَذَا ان حضر بِلَا إِذن الامام
= كتاب قسم الصَّدقَات =
أَي الزكوات على مستحقيها
الْفَقِير من لَا مَال لَهُ وَلَا كسب يَقع
جميعهما
موقعا من حَاجته
وَهِي مَا لَا بدله مِنْهُ على مَا يَلِيق بِحَالهِ وَحَال من فِي نَفَقَته وَذَلِكَ كَأَن يحْتَاج لعشرة وَلَا يجد إِلَّا أَرْبَعَة
وَلَا يمْنَع الْفقر مَسْكَنه وثيابه
وَكَذَا كتبه وَآلَة لَهُ وَكَذَا حِرْفَة لَا يجد من يَسْتَعْمِلهُ فِيهَا
وَكَذَا لَا يمنعهُ أَيْضا
مَاله الْغَائِب فِي مرحلَتَيْنِ
وَدينه
الْمُؤَجل وَكسب لَا يَلِيق بِهِ
أَي بِحَالهِ ومروءته وَلَو حَلَالا فَكل ذَلِك لَا يمْنَع الْأَخْذ من وَكَذَا بتَعَلُّم الْقُرْآن أَو تَعْلِيمه
وَلَو اشْتغل بالنوافل
وملازمة الخلوات
فَلَا
يكون فَقِيرا
وَلَا يشْتَرط فِيهِ
أَي فَقير الزَّكَاة
الزمانة
وَهِي العاهة المتسديمة
وَلَا التعفف عَن الْمَسْأَلَة على الْجَدِيد
وَالْقَدِيم يشترطهما
والمكفي بِنَفَقَة قريب
وَاجِب عَلَيْهِ الانفاق
أَو زوج لَيْسَ فَقِيرا
وَلَا مِسْكينا
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله هُوَ فَقير لَا حتياجه وَلَكِن مَحل الْخلاف إِذا أمكن الْأَخْذ والا فَيجوز الْأَخْذ بِلَا خلاف وللزوجة إِعْطَاء زَوجهَا من سهم الْفُقَرَاء إِذا كَانَ كَذَلِك
والمسكين من قدر على مَال أَو كسب يَقع موقعا من كِفَايَته وَلَا يَكْفِيهِ
كمن يحْتَاج لى عشرَة وَلَا يجد إِلَّا سَبْعَة مثلا
وَالْعَامِل ساع
وَهُوَ الَّذِي يجي الزَّكَاة
وَكَاتب
يكْتب من أعْطى وَمَا يدْفع للمستحقين
وقاسم وحاشر
وَهُوَ من
يجمع ذَوي الْأَمْوَال
أَو ذَوي السهْمَان
لَا القَاضِي والوالي
فلاحظ لَهُم فِي الزَّكَاة بعملهم
والمؤلفة من أسلم وَنِيَّته ضَعِيفَة أَو
أسلم وَلَكِن
لَهُ شرف يتَوَقَّع باعطائه اسلام غَيره وَالْمذهب أَنهم يُعْطون من الزَّكَاة
وَقيل لَا يُعْطون وَأما من لم يسلم ويرجى اسلامه فَلَا يعْطى من الزَّكَاة قطعا لكفره وَكَذَا من الْمُؤَلّفَة من يُقَاتل من يَلِيهِ من الْكفَّار أَو مانعي الزَّكَاة
والرقاب المكاتبون
كِتَابَة صَحِيحَة فَيدْفَع إِلَيْهِم من
غير زَكَاة سيدهم مَا يؤدون بِهِ النُّجُوم
والغارم ان اسْتَدَانَ لنَفسِهِ فِي غير مَعْصِيّة
من طَاعَة أَو مُبَاح
أعْطى
وَمثله من لزمَه الدّين بِغَيْر اخْتِيَاره بِخِلَاف المستدين فِي مَعْصِيّة كَالْخمرِ
قلت الْأَصَح يُعْطي إِذا تَابَ
لِأَن التَّوْبَة قطعت حكم مَا قبلهَا
وَالْأَظْهَر اشْتِرَاط حَاجته
أَي المستدين بِأَن لَا يقدر على وَفَاء مَا استدانه بِأَن يملك قدر كِفَايَته وَلَو قضى دينه مِمَّا مَعَه لَا يعود مِسْكينا فَهَذَا لَا يعْطى وَأما لَو عَاد مِسْكينا فانه يعْطى
دون حُلُول الدّين
فَلَا يشْتَرط
قلت الْأَصَح اشْتِرَاط حُلُوله وَالله أعلم أَو
اسْتَدَانَ
لاصلاح ذَات الْبَين
أَي الْحَال بَين الْقَوْم كَأَن يخَاف فتْنَة بَين شَخْصَيْنِ أَو جماعتين فِي أَمر فيستدين مَا يسكن بِهِ الْفِتْنَة
أعْطى مَعَ الْغَنِيّ
ان كَانَ الدّين بَاقِيا
وَقيل ان كَانَ غَنِيا بِنَقْد فَلَا
يعْطى أما إِذا لم يكن الدّين بَاقِيا فانه لَا يعْطى وَكَذَا يعْطى من الزَّكَاة من ضمن وَلَزِمَه دين إِنَّمَا يشْتَرط إِعْسَاره هُوَ والمضمون
وسبيل الله غزَاة لَا فَيْء لَهُم
أَي لَيْسَ لَهُم اسْم فِي ديوَان المرتزقة
فيعطون مَعَ الْغَنِيّ
بِخِلَاف المرتزقة
وَابْن السَّبِيل منشئ سفر
مُبَاح من مَحل الزَّكَاة
أَو مجتاز
أَي مار بِهِ
وَشَرطه الْحَاجة وَعدم الْمعْصِيَة
بِسَفَرِهِ
وَشرط آخذ الزَّكَاة من هَذِه الْأَصْنَاف الثَّمَانِية الاسلام
فَلَا تدفع لكَافِر
وَأَن لَا يكون هاشميا وَلَا مطلبيا
وَلَو انْقَطع عَنْهُم خمس الْخمس
وَكَذَا مَوْلَاهُم
أَي عتقاؤهم
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يجوز للموالي أَخذهَا
فصل
فِي مُقْتَضى صرف الزَّكَاة وَصفَة من يَأْخُذ مِنْهَا
من طلب زَكَاة وَعلم الإِمَام اسْتِحْقَاقه أَو عَدمه عمل بِعِلْمِهِ والا
أَي وان لم يعلم الدَّافِع اسْتِحْقَاق المريد وَلَا عَدمه
فان ادّعى
مُرِيد الْأَخْذ
فقرا أَو مسكنة لم يُكَلف بَيِّنَة
لعسرها
فان عرف لَهُ مَال
يمْنَع أَخذ الزَّكَاة
وَادّعى تلفه كلف
الْبَيِّنَة وَهِي رجلَانِ أَو رجل وامرتان
وَكَذَا ان ادّعى عيالا
يُكَلف الْبَيِّنَة
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يُكَلف
وَيُعْطى غاز وَابْن سَبِيل بقولهمَا
بِلَا بَيِّنَة وَلَا يَمِين
فان لم يخرجَا اسْتردَّ
مِنْهُمَا مَا أخذاه
وَيُطَالب عَامل ومكاتب وغارم بِبَيِّنَة وَهِي إِخْبَار عَدْلَيْنِ
بِصفة الشُّهُود
ويغني عَنْهَا الاستفاضة
بَين النَّاس
وَكَذَا تَصْدِيق رب الدّين
فى الْغَارِم
وتصديق
السَّيِّد
فى الْمكَاتب
فى الْأَصَح
وَمُقَابِله لايغنى لاحْتِمَال المواطأة
وَيُعْطى الْفَقِير والمسكين كِفَايَة سنة قلت الْأَصَح الْمَنْصُوص وَقَول الْجُمْهُور
يعْطى كل مِنْهُمَا
كِفَايَة الْعُمر الْغَالِب
وَفسّر ذَلِك بقوله
فيشتري بِهِ عقارا يستغله
ويستغنى بِهِ عَن الزَّكَاة
وَالله أعلم
فان وصل إِلَى الْعُمر الْغَالِب أعْطى كِفَايَة سنة
وَيُعْطى
الْمكَاتب والمغارم قدر دينه
فَقَط
وَيُعْطى
ابْن السَّبِيل مَا يوصله مقْصده أَو
مَا يوصله
مَوضِع مَاله
ان كَانَ لَهُ مَال فى طَرِيقه
وَيُعْطى
الغازى قدر حَاجته نَفَقَة وَكِسْوَة
لنَفسِهِ وَعِيَاله
ذَاهِبًا وراجعا وَمُقِيمًا هُنَاكَ
فى مَوضِع الْغَزْو أقل مُدَّة يظنّ إِقَامَته فِيهَا
وَيُعْطى
فرسا وسلاحا وَيصير ذَلِك ملكا لَهُ
فَلَا يسْتَردّ مِنْهُ إِذا رَجَعَ
ويهيأ لَهُ وَلابْن السَّبِيل مركوب إِن كَانَ السّفر طَويلا أَو
كَانَ قَصِيرا لَكِن
كَانَ
كل مِنْهُمَا
ضَعِيفا لايطيق الْمَشْي
فيعطي الْغَازِي مركوبا غير فرس الْحَرْب
ويهيأ لَهما
مَا ينْقل عَلَيْهِ
كل مِنْهُمَا
الزَّاد ومتاعه
من دابه اَوْ مركب
الا ان يكون
الْمَتَاع
قدرا يعْتَاد مثله حمله بِنَفسِهِ
فَلَا يهيأ لَهُ ذَلِك
وَمن فِيهِ صفتا اسْتِحْقَاق
لِلزَّكَاةِ كالفقر وَالْغُرْم
يُعْطي بِإِحْدَاهُمَا فَقَط فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يُعْطي بهما
فصل فى حكم اسْتِيعَاب الاصناف
1
- اى تَعْمِيم
الاصناف
الثَّمَانِية وَلَو بِزَكَاة الْفطر
ان قسم الامام وَهُنَاكَ عَامل والا فالقسمة على سَبْعَة فان فقد بَعضهم فعلي الْمَوْجُودين
مِنْهُم تقسم بَينهم بِالسَّوِيَّةِ
واذا قسم الامام استوعب من الزكوات الحاصله عِنْده احاد كل صنف وَكَذَا يستوعب الْمَالِك
احاد كل صنف وجوبا
ان انحصر المستحقون فِي الْبَلَد
بَان سهل ضبطهم
وَمَعْرِفَة عَددهمْ
ووفي بهم
أَي بحاجتهم
المَال والا
بِأَن لم ينحصروا اَوْ لم يَفِ بهم المَال
فَيجب اعطاء ثَلَاثَة
من كل صنف
وَتجب التَّسْوِيَة بَين الاصناف
وان كَانَت حَاجَة بَعضهم اشد
لَا بَين احاد الصِّنْف الا ان يقسم الامام فَيحرم عَلَيْهِ التَّفْضِيل مَعَ تَسَاوِي الْحَاجَات
واما الْمَالِك فَلَا يحرم عَلَيْهِ عِنْد ذَلِك بل يسْتَحبّ
والاظهر منع نقل الزَّكَاة
من بلد الْوُجُوب وَمُقَابِله الاجزاء وكل ذَلِك فى غير الامام اما هُوَ فَيجوز لَهُ النَّقْل
وَلَو عدم الاصناف فى الْبَلَد
الذى وَجَبت فِيهِ الزَّكَاة
وَجب النَّقْل
إِلَى أقرب الْبِلَاد لبلد الْوُجُوب
أَو عدم
بَعضهم أَي الْأَصْنَاف
وجوزنا النَّقْل مَعَ وجودهم
وَجب
نقل نصيب الصِّنْف الْمَعْدُوم الى ذَلِك الصِّنْف باقرب الْبِلَاد
والا
بَان لم نجوز النَّقْل
فَيرد على البَاقِينَ وَقيل ينْقل وَشرط السَّاعِي كَونه حرا عدلا
فِي الشَّهَادَات
فَقِيها بابواب الزَّكَاة فان عين لَهُ اخذ وَدفع لم يشْتَرط الْفِقْه
فَقَط وَتعْتَبر باقى الشُّرُوط الا الْحُرِّيَّة والذكورة
وليعلم
الامام
شهرا لاخذها
ليتهيأ ارباب الاموال لدفعها والمستحقون لاخذها
وَيسن وسم نعم الصَّدَقَة والفئ
وَكَذَلِكَ البغال وَالْحمير وَالْخَيْل والفيله والوسم التاثير بالكي بالنَّار
فِي مَوضِع
صلب ظَاهر
لَا يكثر شعره
والاولى فى الْغنم اذانها وفى غَيرهَا افخاذها
وَيكرهُ
الوسم
فى الْوَجْه قلت الاصح يحرم وَبِه جزم البغوى وفى صَحِيح مُسلم لعن فَاعله وَالله اعْلَم
واما الادمي فَيحرم وسمه وَيجوز كيه لحَاجَة بقول اهل الْخِبْرَة
فصل فى صَدَقَة التَّطَوُّع
صَدَقَة التَّطَوُّع سنة
مالم يستعن بهَا اخذها على محرم والا حرمت
وَتحل لغنى
وَيكرهُ لَهُ اخذها وَتحرم عَلَيْهِ ان اظهر الْفَاقَة وَالْمرَاد بالغنى الَّذِي يحرم عَلَيْهِ اخذ الزَّكَاة
وَتحل لشخص
كَافِر
مالم تكن من اضحية تطوع
وَدفعهَا سرا
الا ان كَانَ مِمَّن يقْتَدى بِهِ واخلص
وفى رَمَضَان ولقريب وجار افضل
من دَفعهَا لغير من تقدم
وَمن عَلَيْهِ دين اَوْ وَله من تلْزمهُ نَفَقَته يسْتَحبّ ان لَا يتَصَدَّق حَتَّى يُؤَدِّي مَا عَلَيْهِ
فَيكون التَّصَدُّق فى حَقه خلاف الاولى
قلت
الاصح تَحْرِيم صدقته بِمَا يحْتَاج اليه لنفقة من تلْزمهُ نَفَقَته
وَكَذَا مَا يَحْتَاجهُ لنَفسِهِ وَلم يصبر على الاضاقه
اَوْ
يَحْتَاجهُ
لدين لَا يَرْجُو لَهُ وَفَاء
لَو تصدق
وَالله اعْلَم
وَمثل الصَّدَقَة الضِّيَافَة واما اذا صَبر على الاضاقة فَلهُ التَّصَدُّق بِمَا يَحْتَاجهُ لنَفسِهِ
وفى اسْتِحْبَاب الصَّدَقَة بِمَا
ان بِكُل مَا
فضل عَن حَاجته
أَي كِفَايَته وكفاية من تلْزمهُ نَفَقَته يَوْمه وَلَيْلَته
اوجه اصحها ان لم يشق عَلَيْهِ الصَّبْر اسحب والا فَلَا
يسْتَحبّ بل يكره اما الصَّدَقَة بِبَعْض مَا فضل فمستحبة مُطلقًا صَبر ام لَا والمن بِالصَّدَقَةِ حرَام يُبْطِلهَا = كتاب النِّكَاح = هُوَ لُغَة الضَّم وَالْجمع وشركا عقد يتَضَمَّن اباحة وَطْء بِلَفْظ انكاح اَوْ تَزْوِيج اَوْ تَرْجَمته وَالْعرب تطلقه وتريد مِنْهُ تَارَة الْوَطْء وَتارَة العقد وَلكنه عندنَا حَقِيقَة فى العقد مجَاز فى الْوَطْء
هُوَ
ان التَّزْوِيج بِمَعْنى الْقبُول
مُسْتَحبّ لمحتاج اليه
بِأَن تتوق نَفسه الى الْوَطْء
يجد اهبته
وهى الْمهْر وَنَفَقَة يَوْم وَكِسْوَة فصل
فان فقدها اسْتحبَّ تَركه وَيكسر شَهْوَته بِالصَّوْمِ
فَهُوَ يضعف قُوَّة الشَّهْوَة وَلَا يقطعهَا بِنَحْوِ كافور فَيكْرَه ان امكنه اعادة شَهْوَته وَيحرم ان قطعهَا
فان لم يحْتَج
اليه بَان لم تتق اليه نَفسه
كره ان فقد الاهبة والا
بَان لم يفقد الاهبة
فَلَا يكره
لَكِن الْعِبَادَة
أَي التخلى لَهَا
افضل
من النِّكَاح اذا كَانَ يقطعهُ عَنْهَا
قلت فان لم يتعبد
فَاقِد الْحَاجة وَاجِد الاهبة
فَالنِّكَاح افضل
من تَركه
فى الاصح
وَمُقَابِله تَركه افضل
فان وجد الاهبة وَبِه عِلّة كهرم
وَهُوَ كبر السن
اَوْ مرض دَائِم اَوْ تعنين كره وَالله اعْلَم
والمراة كَالرّجلِ فى هَذَا التَّفْصِيل واحتياجها للنَّفَقَة ممنزلة الاهبة للرجل
وَيسْتَحب دينه
اى تفعل الطَّاعَات وَلها عفة عَن الْمُحرمَات لَا فاسقة بل قَالَ بَعضهم ان نِكَاح الْكَافِرَة اولى من نِكَاح مسلمة تاركة للصَّلَاة لذهاب بعض الائمة الى ردتها والمرتدة لَا يَصح نِكَاحهَا بِخِلَاف الْكَافِرَة الاصلية
بكر
أَي
غير مَدْخُول بهَا
نسيبة
اي طيبَة الاصل معروفته لَا بنت فَاسق وَلَا لقيطة لَا يعرف لَهَا اب
لَيست قرَابَة قريبَة
بَان تكون اجنبية اَوْ ذَات قرَابَة بعيدَة وَهِي اولى من الاجنبية
واذا قصد نِكَاحهَا
وَرَجا اجابته
سنّ نظره اليها قبل الْخطْبَة
وَبعد الْعَزْم على النِّكَاح
وان لم تَأذن
هِيَ وَلَا وَليهَا
وَله تَكْرِير نظره
ان احْتَاجَ
وَلَا ينظر
من الْحرَّة
غير الْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ
ظهرا وبطنا واما غير الْحرَّة فَينْظر الى مَا عدا مَا بَين السُّرَّة وَالركبَة
وَيحرم نظر فَحل
اي غير مجبوب
بَالغ
وَلَو شَيخا
الى عَورَة حره
وَالْمرَاد بعورتها مَا عدا الْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ
كَبِيرَة
وَهِي من بلغت حدا تشْتَهى فِيهِ
اجنبية
وهى من لَيست من الْمَحَارِم
وَكَذَا وَجههَا وكفيها عِنْد خوف فتْنَة
تَدْعُو الى الاختلاء بهَا وَكَذَا اذا كَانَ يتلذذ بِالنّظرِ الْمُجَرّد
وَكَذَا
يحرم النّظر اليهما
عِنْد الامن
من الْفِتْنَة وَعدم الشَّهْوَة
على الصَّحِيح
وَمُقَابِله لَا يحرم وَظَاهر كَلَامه انهما ليسَا بِعَوْرَة وانما ألحقا بهَا فِي تَحْرِيم النّظر واطلاقه الْكَبِيرَة يَشْمَل الْعَجُوز الَّتِى لَا تشْتَهي وَصَوت المراة لَيْسَ بِعَوْرَة
وَلَا ينظر من محرمه
بِنسَب اَوْ رضَاع مَا
بَين سرة وركبة
أَي يحرم ذَلِك
وَيحل
نظر
ماسواه
من غير شَهْوَة فَيحل نظر السُّرَّة وَالركبَة من الْمحرم
وَقيل
وانما يحل نظر
مايبدو فى المهنة فَقَط
وَهِي الخدمه وَذَلِكَ هُوَ للْوَجْه والراس والعنق وَالْيَد الى الْمرْفق وَالرجل الى الرّكْبَة
والاصح حل النّظر بِلَا شَهْوَة الى الامة الا مَا بَين سرة وركبة
فَلَا يحل وَمُقَابِله يحرم الا مَا يَبْدُو فى المهنة وَقيل يحرم نظرها كلهَا كَالْحرَّةِ وَهُوَ الْمُعْتَمد
والاصح
حل النّظر إِلَى صَغِيرَة لَا تشْتَهي وَمُقَابِله يَقُول كالاناث إِلَّا الْفرج فَلَا يحل نظره وَجوزهُ القَاضِي وَفرج الصَّغِير كفرج الصَّغِيرَة وَقَالَ الْمُتَوَلِي بِجَوَاز نظره إِلَى التَّمْيِيز وَالأَصَح
ان نظر العَبْد الى سيدته
العفيفة
وَنظر مَمْسُوح
وَهُوَ مَقْطُوع الذّكر والانثيين الى اجنبية
كالنظر الى محرم
فَيحل نظرهما اليا بِلَا شَهْوَة الى مَا عدا مَا بَين السُّرَّة وَالركبَة وَمُقَابل الاصح يحرم نظرهما كغيرهما
ووالاصح
ان الْمُرَاهق
وَهُوَ من قَارب الْحلم فى نظره للاجنبية
كَالْبَالِغِ
وَمُقَابل الاصح لَهُ النّظر كالمحرم
وَيحل نظر رجل الى رجل الا مَا بَين سرة وركبة
وَلَو من ابْن وَنقل القاضى عَن على رضى الله عَنهُ
الْفَخْذ فِي الْحمام لَيْسَ بِعَوْرَة
وَيحرم أنظر أَمْرَد بِشَهْوَة
وَلَا يخْتَص بالأمرد بل الْمَحَارِم وَالرِّجَال يحرم النّظر إِلَيْهِم بِشَهْوَة
قلت وَكَذَا بغَيْرهَا
وَإِن أَمن الْفِتْنَة
فِي الْأَصَح الْمَنْصُوص
فَهُوَ كَالْمَرْأَةِ وَلَكِن أَنْكَرُوا على المُصَنّف نِسْبَة هَذَا لمَذْهَب الشَّافِعِي فَهُوَ من اختياراته
وَالأَصَح عِنْد الْمُحَقِّقين أَن الْأمة كَالْحرَّةِ
فِي حُرْمَة النّظر إِلَيْهَا لَا فرق بَينهمَا
وَالله أعلم وَالْمَرْأَة
الْبَالِغَة
مَعَ مرأة
فِي النّظر
كَرجل وَرجل
فَيجوز مَعَ الْأَمْن من الْفِتْنَة الى مَا عدا مَا بَين السُّرَّة وَالركبَة وَيحرم مَعَ الشَّهْوَة وَخَوف الْفِتْنَة
وَالأَصَح تَحْرِيم نظر ذِمِّيَّة
أَي كَافِرَة
إِلَى مسلمة
نعم يجوز أَن ترى مِنْهَا مَا يَبْدُو عِنْد المهنة وَمُقَابل الْأَصَح يَقُول هِيَ مَعهَا كَالرّجلِ مَعَ الرجل
وَالأَصَح
جَوَاز نظر الْمَرْأَة الى بدن أَجْنَبِي سوى مَا بَين سرته وركبته إِن لم تخف فتْنَة
وَلم تنظر بِشَهْوَة
قلت الْأَصَح التَّحْرِيم
فَيجب على الرجل أَن يستر مَا يعلم أَن الْمَرْأَة تنظر إِلَيْهِ مِنْهُ
كَهُوَ اليها
أَي كنظره اليها
وَالله أعلم ونظرها الى محرمها كَعَكْسِهِ
أَي كنظر الرجل الى محرمه فَيجوز أَن تنظر مِنْهُ غير عَوْرَته فِي الصَّلَاة
وَمَتى حرم النّظر حرم الْمس
لِأَنَّهُ أبلغ مِنْهُ فِي إثارة الشَّهْوَة فَيحرم على الرجل ذَلِك فَخذ الرجل بِلَا حَائِل وَيجوز من فَوق ازار إِن لم يخف فتْنَة وَلم تكن شَهْوَة
ومباحان
أَي الْمس وَالنَّظَر
لفصد وحجامة وعلاج
وَلَو فِي فرج فَيُبَاح للرجل مداواة الْمَرْأَة إِن لم تغن امْرَأَة فِي ذَلِك وَكَانَ مَعَ وجود من يمْنَع الْخلْوَة
قلت وَيُبَاح النّظر
من الْأَجْنَبِيّ
لمعاملة
كَبيع
وَشَهَادَة
حَتَّى يجوز النّظر إِلَى الْفرج للشَّهَادَة على الزِّنَا
وَتَعْلِيم
فَيجوز النّظر للأمرد وَالْمَرْأَة لتعليم وَاجِب أَو مَنْدُوب أَو مُحْتَاج إِلَيْهِ من الصَّنَائِع
وَنَحْوهَا
أَي الْمَذْكُورَات كحاكم يُرِيد تَحْلِيف امْرَأَة أَو الحكم لَهَا أَو عَلَيْهَا وانما ينظر من جَمِيع مَا تقدم
بِقدر الْحَاجة وَالله أعلم
وكل مَا حرم نظره مُتَّصِلا حرم نظره مُنْفَصِلا كشعر عانة
وَللزَّوْج النّظر إِلَى كل بدنهَا
أَي زَوجته وَلَو الْفرج وَلَكِن يكره النّظر إِلَيْهِ من كل مِنْهُمَا والحل فِي حَال الْحَيَاة وَأما بعد الْمَوْت فَهُوَ وَهِي كالمحرم
فصل
فِي الْخطْبَة بِكَسْر الْخَاء وَهِي التمَاس الْخَاطِب النِّكَاح من جِهَة المخطوبة
تحل خطْبَة خلية عَن نِكَاح وعدة
وَعَن جَمِيع الْمَوَانِع تعريضا وَتَصْرِيحًا فَلَو كَانَ تَحْتَهُ أَربع حرم
أَن يخْطب خَامِسَة
لَا
يحل
تَصْرِيح لمعتدة
رَجْعِيَّة كَانَت أَو بَائِنا أَو فِي عدَّة وَفَاة
وَلَا تَعْرِيض لرجعية
وَالتَّصْرِيح مَا يقطع بالرغبة فِي النِّكَاح كأريد زواجك والتعريض مَا يحْتَمل الرَّغْبَة وَعدمهَا كَقَوْلِه أَنْت جميلَة أَو رب رَاغِب فِيك
وَيحل تَعْرِيض فِي عدَّة وَفَاة
وَلَو حَامِلا
وَكَذَا لبائن
بِطَلَاق أَو فسخ
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله الْمَنْع
وَتحرم خطْبَة على خطْبَة من صرح باجابته إِلَّا باذنه
مَعَ ظُهُور الرِّضَا لاحياء واعراضه واعراض الْمُجيب مثل الاذن وَكَذَا إِذا لم يكن صرح باجابته أَو لم يعلم الثَّانِي بهَا أَو بِالْحُرْمَةِ
فان لم يجب وَلم يرد
بِأَن سكت عَن التَّصْرِيح للخاطب باجابة أَو رد
لم تحرم فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله تحرم
وَمن استشير فِي خَاطب
أَو مخطوبة أَو غَيرهمَا مِمَّن يُرِيد الِاجْتِمَاع عَلَيْهِ لنَحْو مُعَاملَة
ذكر
المستشار وجوبا
مُسَاوِيَة
أَي عيوبه
بِصدق
ان لم ينْدَفع عَن صحبته إِلَّا بذكرها فان انْدفع بِغَيْر ذكر الْمسَاوِي كَقَوْلِه لَا تصاحبه حرم ذكرهَا وَتجب النَّصِيحَة أَيْضا بِذكر الْمسَاوِي إِذا علم إِرَادَة اجتماعه بِهِ وام لم يستشره
وَيسْتَحب
للخطاب
تَقْدِيم خطْبَة
بِضَم الْخَاء وَهِي كَلَام مفتتح بِحَمْد الله وَالصَّلَاة على رَسُوله مختتم بِالْوَصِيَّةِ وَالدُّعَاء
قبل الْخطْبَة
بِكَسْر الْخَاء وَهِي التمَاس التَّزْوِيج
وَتَقْدِيم خطْبَة أُخْرَى
قبل العقد وَلَو خطب الْوَلِيّ فَقَالَ الزَّوْج الْحَمد لله وَالصَّلَاة على رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قبلت
نِكَاحهَا
صَحَّ النِّكَاح
مَعَ تخَلّل الْخطْبَة بَين الايجاب وَالْقَبُول
على الصَّحِيح
وَمُقَابِله ال يَصح
بل يسْتَحبّ ذَلِك
الذّكر
قلت الصَّحِيح لَا يسْتَحبّ
ذَلِك بل يسْتَحبّ تَركه
وَالله أعلم فان طَال الذّكر الْفَاصِل
بَين الايجاب وَالْقَبُول عرفا
لم يَصح
النِّكَاح
فصل
فِي أَرْكَان النِّكَاح وَهِي خَمْسَة صِيغَة وَزَوْجَة وشاهدان وَزوج وَولي وهما العاقدان وَبَدَأَ بِالْأولِ فَقَالَ
إِنَّمَا يَصح النِّكَاح بايجاب وَهُوَ
قَول الْوَلِيّ
زَوجتك أَو أنكحتك
ابْنَتي مثلا
وَقبُول
وَهُوَ
أَن يَقُول الزَّوْج تزوجت
هَا
أَو نكحت
هَا
أَو قبلت نِكَاحهَا
أَو تَزْوِيجهَا
وَلَا بُد من ذكر الْمَفْعُول فِي الْجَانِبَيْنِ
وَيصِح تَقْدِيم لفظ الزَّوْج على
لفظ
الْوَلِيّ
فَيَقُول الزَّوْج زَوْجَتي ابْنَتك فَيَقُول الْوَلِيّ زوجتكها
ولايصح
عقد النِّكَاح
إِلَّا بِلَفْظ التَّزْوِيج أَو الانكاح
دون الْهِبَة أَو التَّمْلِيك
وَيصِح بالعجمية
وان أحسن الْعَرَبيَّة
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يَصح اعْتِبَارا بِاللَّفْظِ الْوَارِد فَيجب الصَّبْر إِلَى أَن يتعلمه وَمحل الْخلاف إِذا فهم كل من الْعَاقِدين كَلَام الآخر والا فَلَا يَصح
لَا بكناية قطعا
فِي الصِّيغَة كأحللتك ابْنَتي أما فِي الْمَعْقُود عَلَيْهِ كزوجتك بِنْتي ونويا مُعينَة فانه يَصح
وَلَو قَالَ
الْوَلِيّ
زَوجتك فَقَالَ
الزَّوْج
قبلت
وَاقْتصر عَلَيْهِ
لم ينْعَقد على الْمَذْهَب
وَفِي قَول ينْعَقد بذلك
وَلَو قَالَ زَوجنِي
بنتك الخ
فَقَالَ
الْوَلِيّ لَهُ
زَوجتك
إِلَى آخِره
أَو قَالَ الْوَلِيّ تزَوجهَا
أَي ابْنَتي
فَقَالَ تزوجت
الخ
صَحَّ
النِّكَاح وان لم يقبل الزَّوْج بعد ذَلِك
وَلَا يَصح تَعْلِيقه
كاذا طلعت الشَّمْس فقد زَوجتك ابْنَتي
وَلَو بشر بِولد فَقَالَ
لآخر
ان كَانَ انثى فقد زوجتكها أَو قَالَ ان كَانَت بِنْتي طلقت واعتدت فقد زوجتكها
وَكَانَت أَذِنت لأَبِيهَا فِي زواجها
فَالْمَذْهَب بُطْلَانه
أَي النِّكَاح فِي الصُّور الْمَذْكُورَة
وَلَا
يَصح
توقيته
أَي النِّكَاح بِمدَّة مَعْلُومَة أَو مَجْهُولَة
وَلَا
يَصح
نِكَاح الشّغَار
بِكَسْر الشين
وَهُوَ
قَول الْوَلِيّ
زوجتكها
أَي ابْنَتي مثلا
على أَن تزَوجنِي بنتك وبضع كل وَاحِدَة
مِنْهُمَا
صدَاق الْأُخْرَى فَيقبل
ذَلِك وَيَقُول تزوجت بنتك وزوجتك بِنْتي على مَا ذكرت
فان لم يَجْعَل الْبضْع صَدَاقا
بِأَن قَالَ زَوجتك بِنْتي على أَن تزَوجنِي بنتك فَقبل
فَالْأَصَحّ الصِّحَّة
لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ إِلَّا شَرط عقد فِي عقد وَذَلِكَ لَا يفْسد النِّكَاح وَمُقَابل الْأَصَح لَا يَصح
وَلَو سميا مَالا مَعَ جعل الْبضْع صَدَاقا
كَقَوْلِه وبضع كل مِنْهُمَا وَألف صدَاق الْأُخْرَى
بَطل
عدق كل مِنْهُمَا
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يَصح
وَلَا يَصح
النِّكَاح
إِلَّا بِحَضْرَة شَاهِدين وشرطهما حريَّة
فَلَا ينْعَقد بِمن فِيهِ رق
وذكورة
فَلَا ينْعَقد بِالنسَاء وَلَا بِرَجُل وَامْرَأَتَيْنِ
وعدالة
وَلَو ظَاهِرَة فَلَا ينْعَقد بفاسقين
وَسمع
فَلَا ينْعَقد بِأَصَمَّ
وبصر
فَلَا ينْعَقد بأعمى
وَفِي الْأَعْمَى وَجه
بانعقاد النِّكَاح بِهِ
وَالأَصَح انْعِقَاده بِابْني الزَّوْجَيْنِ وعدويهما
وَمُقَابِله لَا ينْعَقد
وَينْعَقد بمستوري الْعَدَالَة
وهما المعروفان بهَا ظَاهرا بِدُونِ تَزْكِيَة عِنْد الْحَاكِم
على الصَّحِيح
وَمُقَابِله لابد من الْعَدَالَة عِنْد الْحَاكِم
لَا مَسْتُور الاسلام وَالْحريَّة
بِأَن يكون بِجِهَة يخْتَلط بهَا الْكفَّار والمسلمون والأحرار والأرقاء فَلَا ينْعَقد النِّكَاح بِأحد مِنْهَا إِلَّا بعد ثُبُوت إِسْلَامه وحريته بَاطِنا
وَلَو بَان فسق الشَّاهِد عِنْد العقد فَبَاطِل
أَي تبين بُطْلَانه
على الْمَذْهَب
وَقيل يكْتَفى بالستر يَوْم العقد وَلَا يضر التبين بعد ذَلِك
وانما يبين
فسق الشَّاهِد
بِبَيِّنَة
تقوم بِهِ حسية انه كَانَ فَاسِقًا عِنْد العقد
أَو اتِّفَاق الزَّوْجَيْنِ
على فسقه بِالنِّسْبَةِ لحقهما كرجوع بِمهْر مثل أما لَو اتفقَا على ذَلِك لاسقاط التَّحْلِيل فَلَا يقبل مِنْهُمَا عِنْد القَاضِي
وَلَا أثر لقَوْل الشَّاهِدين كُنَّا فاسقين
عِنْد العقد لِأَن الْحق لَيْسَ لَهما
وَلَو اعْترف بِهِ
أَي بِالْفِسْقِ
الزَّوْج وَأنْكرت فرق بَينهمَا
وَهِي فرقة فسخ لَا تنقص عدد الطَّلَاق
وَعَلِيهِ نصف الْمهْر إِن لم يدْخل بهَا وَإِلَّا
بِأَن دخل
فكله
لِأَن حكم اعترافه مَقْصُور عَلَيْهِ
وَيسْتَحب الاشهاد على رضَا الْمَرْأَة
بِالنِّكَاحِ
حَيْثُ يعْتَبر رِضَاهَا
بِأَن تكون غير مجبرة
وَلَا يشْتَرط
وَيَكْفِي إِقْرَارهَا واخبار الْوَلِيّ أَو غَيره مَعَ تَصْدِيق الزَّوْج
فصل
فِي عَاقد النِّكَاح
لَا تزوج امْرَأَة نَفسهَا باذن
وَلَا بِغَيْرِهِ سَوَاء الايجاب وَالْقَبُول
وَلَا
تزوج
غَيرهَا بوكالة
عَن الْوَلِيّ
وَلَا تقبل نِكَاحا لأحد
بِولَايَة وَلَا وكَالَة
وَالْوَطْء فِي نِكَاح بِلَا ولي
كتزويجها نَفسهَا أَو بولِي بِلَا شُهُود
يُوجب مهر الْمثل
لفساد النِّكَاح فَلَا يجب الْمُسَمّى
لَا
يُوجب الْوَطْء الْمَذْكُور
الْحَد
لشُبْهَة اخْتِلَاف الْعلمَاء وَلَو طَلقهَا ثَلَاثًا لم يفْتَقر فِي صِحَة نِكَاحه لَهَا إِلَى مُحَلل
وَيقبل إِقْرَار الْوَلِيّ
على موليته
بِالنِّكَاحِ إِن اسْتَقل بالانشاء
وَقت الاقرار بِأَن كَانَ مجبرا وَالزَّوْج كُفْء
وَإِلَّا
بِأَن لم يكن مُسْتقِلّا
فَلَا
يقبل إِقْرَاره عَلَيْهَا
وَيقبل إِقْرَار الْبَالِغَة الْعَاقِلَة
الْحرَّة بكرا كَانَت أَو ثَيِّبًا
بِالنِّكَاحِ
من زوج وَلَو غير كُفْء صدقهَا
على الْجَدِيد
وان كذبهَا الْوَلِيّ والشاهدان وَفِي الْقَدِيم عدم الْقبُول
وَللْأَب تَزْوِيج الْبكر صَغِيرَة
أَو كَبِيرَة بِغَيْر إِذْنهَا وَيسْتَحب استئذانها
أَي الْكَبِيرَة
وَلَيْسَ لَهُ تَزْوِيج ثيب إِلَّا باذنها فان كَانَت صَغِيرَة لم تزوج حَتَّى تبلغ وَالْجد كَالْأَبِ عِنْد عَدمه
أَو عدم أَهْلِيَّته
وَسَوَاء
فِيمَا ذكر فِي الثّيّب
زَالَت الْبكارَة بِوَطْء حَلَال أَو حرَام
كَالزِّنَا
وَلَا أثر لزوالها بِلَا وَطْء كسقطة فِي الْأَصَح
فَهِيَ كالبكر من حهة الاجبار وَمُقَابل الْأَصَح هِيَ كالثيب
وَمن على حَاشِيَة النّسَب
أَي فِيهَا
كأخ وَعم لَا يُزَوّج صغيره بِحَال
أَي بكرا كَانَت أَو ثَيِّبًا وَلَا مَجْنُونَة وَلَو كَبِيرَة
وَتزَوج الثّيّب الْبَالِغَة بِصَرِيح الاذن
للْأَب أَو غَيره
وَيَكْفِي فِي الْبكر
الْبَالِغَة إِذا استؤذنت
سكُوتهَا
بِالنِّسْبَةِ للنِّكَاح وَأما بِالنِّسْبَةِ للمهر فَلَا بُد من التَّصْرِيح
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يَكْفِي لمن على حَاشِيَة النّسَب
وَالْمُعتق وَالسُّلْطَان كالأخ
فِيمَا تقدم من الْأَحْكَام فَلَا يُزَوّج الصَّغِيرَة بِحَال
وأحق الْأَوْلِيَاء
بِالتَّزْوِيجِ
أَب ثمَّ جد
أَبُو أَب
ثمَّ أَبوهُ ثمَّ أَخ لِأَبَوَيْنِ أَو لأَب ثمَّ ابْنه وَإِن سفل ثمَّ عَم
لِأَبَوَيْنِ أَو لأَب ثمَّ ابْنه
ثمَّ سَائِر الْعصبَة
من الْقَرَابَة
كالارث وَيقدم أَخ لِأَبَوَيْنِ على أَخ لأَب فِي الْأَظْهر
وَكَذَا ابْن الْأَخ وَالْعم وَابْنه وَمُقَابِله هم سَوَاء
وَلَا يُزَوّج ابْن ببنوة فان كَانَ ابْن ابْن عَم أَو معتقا أَو قَاضِيا زوج بِهِ
فَلَا تضره الْبُنُوَّة
فان لم يُوجد
من الْأَوْلِيَاء
نسيب
أَي ذُو نسب
زوج الْمُعْتق
الرجل
ثمَّ عصبته
بِحَق الْوَلَاء
كالارث ويزوج عتيقة الْمَرْأَة
إِذا فقد ولي الْعَقِيقَة من النّسَب
من يُزَوّج الْمُعتقَة مَا دَامَت حَيَّة
فيزوجها الْأَب ثمَّ الْجد ثمَّ بَقِيَّة الْأَوْلِيَاء بِرِضا العتيقة
وَلَا يعْتَبر إِذن الْمُعتقَة فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يعْتَبر
فاذا مَاتَت
أَي الْمُعتقَة
زوج
العتيقة
من لَهُ الْوَلَاء
من عصباتها فَفِي حَيَاتهَا كَانَ يقدم أَبوهَا وَبعد مَوتهَا يقدم ابْنهَا ثمَّ ابْنه على تَرْتِيب عصبَة الْوَلَاء
فان فقد الْمُعْتق وعصبته زوج السُّلْطَان
الْمَرْأَة الَّتِي فِي مَحل ولَايَته
وَكَذَا يُزَوّج
السُّلْطَان
إِذا عضل
أَي امْتنع من التَّزْوِيج
الْقَرِيب
وَلَو مجبرا
وَالْمُعتق
فيزوج الْحَاكِم وَلَا تنْتَقل للأبعد إِذا كَانَ العضل دون ثَلَاث فان كَانَ ثَلَاثًا زوج الْأَبْعَد
وَإِنَّمَا يحصل العضل إِذا دعت بَالِغَة عَاقِلَة إِلَى كُفْء وَامْتنع
الْوَلِيّ من تَزْوِيجه فان دَعَتْهُ إِلَى غير كُفْء كَانَ لَهُ الِامْتِنَاع
وَلَو عينت كُفؤًا وَأَرَادَ الْأَب غَيره فَلهُ ذَلِك فِي الْأَصَح
لِأَنَّهُ أكمل نظرا مِنْهَا وَمُقَابِله يلْزمه إجابتها إعفافا لَهَا
فصل
فِي مَوَانِع ولَايَة النِّكَاح
لَا ولَايَة لرقيق
وَلَو مبعضا وَيجوز كَون الرَّقِيق وَكيلا فِي الْقبُول دون الايجاب
وَلَا
صبي وَمَجْنُون ومختل النّظر بهرم
وَهُوَ كبر السن
أَو خبل
وَهُوَ فَسَاد الْعقل
وَكَذَا مَحْجُور عَلَيْهِ بِسَفَه على الْمَذْهَب
وَقيل يَلِي وتوكيله كتوكيل الرَّقِيق فَيصح فِي الْقبُول دون الايجاب
وَمَتى كَانَ الْأَقْرَب بِبَعْض هَذِه الصِّفَات فالولاية للأبعد
لَا فرق فِي ذَلِك بَين النّسَب وَالْوَلَاء فان زَالَ الْمَانِع عَادَتْ الْولَايَة
والأغماء إِن كَانَ لَا يَدُوم غَالِبا انْتظر إِفَاقَته وَإِن كَانَ يَدُوم أَيَّامًا انْتظر وَقيل الْولَايَة للأبعد
كَالْمَجْنُونِ
وَلَا يقْدَح الْعَمى فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يقْدَح لِأَنَّهُ يُؤثر فِي الشَّهَادَة فَأشبه الصغر
وَلَا ولَايَة لفَاسِق
غير الامام الْأَعْظَم مجبرا كَانَ أَولا
على الْمَذْهَب
بل تنْتَقل الْولَايَة للأبعد وَقيل يَلِي واذا تَابَ زوج فِي الْحَال وَلَا ينْتَظر استبراؤه
ويلي الْكَافِر الْكَافِرَة
الْأَصْلِيَّة وَلَو اخْتلفت عقيدتهما أَو كَانَ الزَّوْج مُسلما
وإحرام أحد الْعَاقِدين أَو الزَّوْجَة يمْنَع صِحَة النِّكَاح وَلَا ينْقل الْولَايَة
للأبعد
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله ينْقل كالجنون واذا لم ينقلها
فيزوج السُّلْطَان عِنْد احرام الْوَلِيّ لَا الْأَبْعَد قلت وَلَو أحرم الْوَلِيّ أَو الزَّوْج
بعد تَوْكِيله فِي التَّزْوِيج
فعقد وَكيله الْحَلَال لم يَصح وَالله أعلم
لِأَن الْمُوكل لَا يملكهُ ففرعه أولى
وَلَو غَابَ
الْوَلِيّ
الْأَقْرَب الى مرحلَتَيْنِ
وَلَا وَكيل لَهُ
زوج السُّلْطَان
أَي سُلْطَان بَلَدهَا أَو نَائِبه لَا الْأَبْعَد
ودونهما
أَي المرحلتين
لَا بِزَوْج إِلَّا باذنه فِي الْأَصَح
فيراجع ليحضر أَو يُوكل وَمُقَابل الْأَصَح
يُزَوّج السُّلْطَان
وللمجبر التَّوْكِيل فِي التَّزْوِيج بِغَيْر إِذْنهَا وَلَا يشْتَرط
فِي جَوَاز التَّوْكِيل
تعْيين الزَّوْج فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يشْتَرط تَعْيِينه
ويحتاط الْوَكِيل
عِنْد الاطلاق
فلايزوج غير كُفْء
وَلَا كُفؤًا طلب أكفأ مِنْهُ
وَغير الْمُجبر إِن قَالَت لَهُ وكل وكل وَإِن نهته عَن التَّوْكِيل
مَعَ إِذْنهَا لَهُ فِي التَّزْوِيج
فَلَا
يُوكل
وَإِن قَالَت
لَهُ
زَوجنِي
وَلم تتعرض للتوكيل بنهي وَلَا غَيره
فَلهُ التَّوْكِيل فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يُوكل
وَلَو وكل قبل استئذانها فِي النِّكَاح لم يَصح
تَوْكِيله
على الصَّحِيح
وَمُقَابِله يَصح
وَليقل وَكيل الْوَلِيّ
للزَّوْج
زَوجتك بنت فلَان
وَإِذا لم تعرف بذلك لَا بُد من رفع نَسَبهَا حَتَّى تتَمَيَّز
وَليقل الْوَلِيّ لوكيل الزَّوْج زوجت بِنْتي فلَانا
موكلك
فَيَقُول وَكيله قبلت نِكَاحهَا لَهُ
فان ترك لفظ لَهُ لم يَصح العقد وكل ذَلِك إِذا علم الشُّهُود فِي الأولى التَّوْكِيل وَفِي الثَّانِيَة إِذا علمهَا الشُّهُود وَالْوَلِيّ وَإِلَّا فَلَا بُد من التَّصْرِيح
وَيلْزم الْمُجبر تَزْوِيج مَجْنُونَة بَالِغَة
محتاجة
وَمَجْنُون
بَالغ
ظَهرت حَاجته
للنِّكَاح فان تقطع جنونهما لم يزوجا حَتَّى يفيقا ويأذنا فاللزوم لَهُ شَرْطَانِ الْبلُوغ والاحتياج
لَا صَغِيرَة وصغير
فَلَا يلْزم الْمُجبر تزويجهما
وَيلْزم الْمُجبر وَغَيره إِن تعين
كأخ وَاحِد
إِجَابَة ملتمسة التَّزْوِيج
الْبَالِغَة إِن دعت إِلَى كُفْء فان امْتنع أَثم
فان لم يتَعَيَّن كاخوه
أَو أعمام مستوين
فَسَأَلت بَعضهم
التَّزْوِيج
لزمَه الاجابة فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله الْمَنْع لَا مَكَانَهُ بِغَيْرِهِ
وَإِذا اجْتمع أَوْلِيَاء فِي دَرَجَة
أشقاء كاخوة أَو لأَب وأذنت لكل مِنْهُم
اسْتحبَّ أَن يُزَوّجهَا أفقههم
بِبَاب النِّكَاح
وَبعده أورعهم وَبعده
أسنهم برضاهم
أَي البَاقِينَ
فان تشاحوا
بِأَن قَالَ كل أَنا أزوج
أَقرع
بَينهم
فَلَو زوج
هَا غير من خرجت قرعته وَقد أَذِنت لكل مِنْهُم
أَن يُزَوّجهَا
صَحَّ فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يَصح وَلَو زَوجهَا أحدهم قبل أَن يقترعوا بِأَن هجم وَعقد صَحَّ جزما
وَلَو زَوجهَا أحدهم زيدا وَآخر عمرا
وَقد أَذِنت لكل مِنْهُم وكل من الزَّوْجَيْنِ كُفْء
فان عرف السَّابِق فَهُوَ الصَّحِيح وان وَقعا مَعًا أَو جهل السيق والمعية فباطلان وَكَذَا لَو عرف سبق أَحدهمَا وَلم يتَعَيَّن
بِأَن لم ترج مَعْرفَته فباطلان
على الْمَذْهَب
وَقيل يُوقف الْأَمر حَتَّى يتَبَيَّن
وَلَو سبق معِين ثمَّ اشْتبهَ
بِالْآخرِ
وَجب التَّوَقُّف حَتَّى يتَبَيَّن
السَّابِق فَلَا يحل لأَحَدهمَا الِاسْتِمْتَاع بهَا وَلَا تنْكح غَيرهمَا إِلَّا ببينوتها مِنْهُمَا بِطَلَاق أَو موت وتنقضي عدتهَا
فان ادّعى كل زوج علمهَا بسبقه
أَي سبق نِكَاحه معينا
سَمِعت دعواهما بِنَاء على الْجَدِيد وَهُوَ قبُول إِقْرَارهَا بِالنِّكَاحِ
وَأما إِذا ادّعى كل زوج على الآخر فَلَا تسمع وَأما على الْقَدِيم فَلَا تسمع عَلَيْهَا
فان أنْكرت حَلَفت
بِالْبِنَاءِ للْمَجْهُول على نفي الْعلم لكل يَمِينا
وَإِن أقرَّت لأَحَدهمَا ثَبت نِكَاحه
باقرارها
وَسَمَاع دَعْوَى
الزَّوْج
الآخر
عَلَيْهَا
وتحليفها لَهُ يَنْبَنِي على القوين فِيمَن قَالَ هَذَا لزيد بل لعَمْرو هَل يغرم لعَمْرو إِن قُلْنَا نعم
وَهُوَ أظهر الْقَوْلَيْنِ هُنَاكَ
فَنعم
أَي فَتسمع الدَّعْوَى هُنَا للزَّوْج الآخر وَله التَّحْلِيف رَجَاء أَن تقر فيغرمها مهر الْمثل وَإِن لم تحصل لَهُ الزَّوْجِيَّة
وَلَو تولى طرفِي عقد فِي تَزْوِيج بنت ابْنه بِابْن ابْنه الآخر صَحَّ فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يَصح لِأَن خطاب الانسان مَعَ نَفسه لَا يَنْتَظِم وعَلى الصِّحَّة لَا بُد من إِيجَاب وَقبُول وَكَون الْجد مجبرا فَلَو كَانَت بنت ابْنه ثَيِّبًا بَالِغَة وأذنت لم يَصح
وَلَا يُزَوّج ابْن الْعم نَفسه بل يُزَوجهُ ابْن عَم فِي دَرَجَته فان فقد
من فِي دَرَجَته كَأَن كَانَ شقيقا وَمَعَهُ ابْن عَم لأَب
فَالْقَاضِي
وَلَا تنْتَقل للأبعد
فَلَو أَرَادَ القَاضِي نِكَاح من لَا ولي لَهَا زوجه من فَوْقه
كالسلطان
من الْوُلَاة أَو خَلِيفَته
أَي القَاضِي
وكما لَا يجوز لوَاحِد تولي الطَّرفَيْنِ لَا يجوز أَن يُوكل وَكيلا فِي أَحدهمَا
ويتولى هُوَ الطّرف الآخر
أَو وكيلين فيهمَا
أَي وَاحِد فِي الايجاب وَآخر فِي الْقبُول
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يجوز لانعقاده بأَرْبعَة
فصل
فِي الْكَفَاءَة وَهِي بِالْفَتْح وَالْمدّ لُغَة التَّسَاوِي والتعادل وَشرعا أَمر يُوجب عَدمه عارا وَهِي لَيست شرطا فِي صِحَة النِّكَاح بل حق للْمَرْأَة وَالْوَلِيّ فَلَهُمَا إِسْقَاطهَا فاذا
زَوجهَا الْوَلِيّ
الْمُنْفَرد كأب غير كُفْء بِرِضَاهَا أَو بعض الْأَوْلِيَاء المستوين بِرِضَاهَا ورضا البَاقِينَ
مِمَّن فِي دَرَجَته غير كُفْء
صَحَّ
التَّزْوِيج فَحَيْثُ رَضوا فَلَا اعْتِرَاض وَسَوَاء فِي ذَلِك الرشيدة والسفيهة وَلَكِن يكره التَّزْوِيج حِينَئِذٍ
وَلَو زَوجهَا الْأَقْرَب بِرِضَاهَا فَلَيْسَ للأبعد اعْتِرَاض وَلَو زَوجهَا أحدهم
أَي المستوين
بِهِ
أَي غير الْكُفْء
بِرِضَاهَا دون رضاهم لم يَصح
التَّزْوِيج
نعم لَو خَالعهَا الزَّوْج الَّذِي هُوَ غير كُفْء ثمَّ زَوجهَا أحدهم بِهِ بِرِضَاهَا دون رضَا البَاقِينَ فانه يَصح لرضاهم بِهِ أَولا
وَفِي قَول يَصح وَلَهُم الْفَسْخ وَيجْرِي الْقَوْلَانِ فِي تَزْوِيج الْأَب بكرا صَغِيرَة أَو بَالِغَة غير كُفْء بِغَيْر رِضَاهَا فَفِي الْأَظْهر بَاطِل وَفِي الآخر يَصح وللبالغة الْخِيَار
فَوْرًا
وللصغيرة إِذا بلغت وَلَو طلبت من لَا ولي لَهَا أَن يُزَوّجهَا السُّلْطَان بِغَيْر كُفْء فَفعل لم يَصح
تَزْوِيجه
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يَصح كالولي الْخَاص وَاعْتَمدهُ البُلْقِينِيّ
وخصال الْكَفَاءَة
أَي الصِّفَات الْمُعْتَبرَة فِيهَا خَمْسَة أَولهَا
سَلامَة من الْعُيُوب المثبتة للخيار
الَّتِي سأتي ذكرهَا فَمن بِهِ شَيْء مِنْهَا لَيْسَ كُفؤًا لمن هِيَ سليمَة عَنْهَا
وَثَانِيها
حريَّة فالرقيق
وَلَو مبعضا
لَيْسَ كُفؤًا لحرة
وَلَو عتيقة
والعتيق لَيْسَ كُفؤًا لحرة أَصْلِيَّة
وَلَيْسَ من مس الرّقّ أحد آبَائِهِ أَو أَبَا أقرب كُفؤًا لخلافه وَالرّق فِي الامهات لَا يُؤثر وَتوقف السُّبْكِيّ فِيمَا ذكره المُصَنّف وَقَالَ لم يساعد عَلَيْهِ عرف وَلَا دَلِيل فكثيرا مَا تفتخر حرَّة الأَصْل بِمن مَسّه الرّقّ أَو مس أحد آبَائِهِ بِأَن صَار ملكا أَو أَمِيرا
وَثَالِثهَا
نسب
بِأَن تنْسب الْمَرْأَة الى من تشرف بِهِ بِالنّظرِ الى من ينْسب الزَّوْج اليه
قَالَ فالعجمي
أَبَا
لَيْسَ كُفْء عَرَبِيَّة
أَبَا
وَلَا غير قرشي
مكافئا
قرشية وَلَا غير هاشمي ومطلبي
كُفؤًا
لَهما
والمطلبي كُفْء لهاشمية إِلَّا إِذا كَانَت شريفة فَلَا يكافئها إِلَّا شرِيف وَغير قُرَيْش من الْعَرَب أكفاء لبَعض
وَالأَصَح اعْتِبَار النّسَب فِي الْعَجم كالعرب
وَمُقَابِله لَا يعْتَبر فيهم لأَنهم لَا يعتنون بِحِفْظ الانساب وَلَا يُكَافِئ من
أسلم أقدم مِنْهُ فِي الاسلام
وَرَابِعهَا
عتقه
وَهِي الدّين وَالصَّلَاح
فَلَيْسَ فَاسق كُفْء عفيفة
فالمبتدع مَعَ السّنيَّة كالفاسق مَعَ العفيفة والعفة وَالْفِسْق يعتبران فِي الزَّوْجَيْنِ لَا فِي الْآبَاء
وخامسها
حِرْفَة
وَهِي بِكَسْر الْحَاء صناعَة يرتزق مِنْهَا
فَصَاحب حِرْفَة دنيئة لَيْسَ كُفْء أرفع مِنْهُ
والحرفة الدنيئة مَا دلّت ملابستها على انحطاط الْمُرُوءَة
فكناس وحجام وحارس وراع وقيم الْحمام لَيْسَ كُفْء بنت خياط وَلَا خياط بنت تَاجر أَو
بنت
بزاز ولاهما
أَي التَّاجِر وَالْبَزَّاز
بنت عَالم أَو قَاض
فتراعى الْعَادة فِي الْحَرْف والصنائع وَالْعبْرَة فِي الْعَالم بالصلاح أَو السّتْر دون الْفَاسِق وَكَذَا القَاضِي وَإِلَّا فبعضهم كقريب عهد بالاسلام فَلَا ينظر إِلَيْهِ فالنظر فِي حق الْآبَاء دينا وسيرة وحرفة من حيّز النّسَب
وَالأَصَح أَن الْيَسَار لَا يعْتَبر
فِي خِصَال الْكَفَاءَة وَمُقَابِله يعبتر وَرجحه الْأَذْرَعِيّ وَلَا يعْتَبر الْجمال وَلَا السَّلامَة من عيب آخر منفر كالعمى
وَالأَصَح
أَن بعض الْخِصَال
الْمُعْتَبرَة
لَا يُقَابل بِبَعْض
أَي لَا تجبر نقيصة بفضيلة فَلَا تزوج سليمَة من الْعُيُوب دنيئة بمعيب نسيب
وَلَيْسَ لَهُ تَزْوِيج ابْنه الصَّغِير أمة
بِخِلَاف الْمَجْنُون
وَكَذَا مَعِيبَة
كبرصاء لَا يُزَوجهُ بهَا
على الْمَذْهَب
وَفِي قَول يَصح وَيثبت لَهُ الْخِيَار إِذا بلغ
وَيجوز
للْأَب أَن يُزَوّج الصَّغِير
من لَا تكافئه بباقي الْخِصَال
كنسب وحرفة وَيثبت لَهُ الْخِيَار إِذا بلغ
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يجوز
فصل
فِي تَزْوِيج الْمَحْجُور عَلَيْهِ
لَا يُزَوّج مَجْنُون صَغِير
بِخِلَاف الْعَاقِل الصَّغِير
وَكَذَا
لَا يُزَوّج مَجْنُون
كَبِير إِلَّا لحَاجَة
كَأَن يحْتَاج لمن يَخْدمه
فَوَاحِدَة
يُزَوجهُ بهَا الْأَب ثمَّ الْجد ثمَّ السُّلْطَان دون الْوَصِيّ وَبَاقِي الْعصبَة
وَله
أَي الْوَلِيّ من أَب وجد دون سواهُمَا
تَزْوِيج صَغِير عَاقل أَكثر من وَاحِدَة
ان رَآهُ الْوَلِيّ مصلحَة
ويزوج الْمَجْنُونَة أَب أَو جد ان ظَهرت مصلحَة
فِي تَزْوِيجهَا
وَلَا تشْتَرط الْحَاجة بِخِلَاف الْمَجْنُون
وَسَوَاء فِي جَوَاز التَّزْوِيج
صَغِيرَة وكبيرة ثيب وَبكر فان لم يكن أَب وجد لم تزوج فِي صغرها فان بلغت زَوجهَا السُّلْطَان فِي الْأَصَح
لَكِن بمراجعة أقارها ندبا وَمُقَابل الْأَصَح يُزَوّجهَا الْقَرِيب باذن السُّلْطَان وَتزَوج
للْحَاجة
للنِّكَاح
بِظُهُور عَلَامَات الشَّهْوَة عَلَيْهَا
لَا لمصْلحَة
كتوفر الْمُؤَن فَلَا تزوج لذَلِك
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله تزوج لذَلِك
وَمن حجر عَلَيْهِ بِسَفَه لَا يسْتَقلّ بِنِكَاح بل ينْكح بادن وليه أَو يقبل لَهُ الْوَلِيّ
باذنه وَالْمرَاد بالولي الْأَب ثمَّ الْجد ان بلغ سَفِيها وَالْقَاضِي أَو منصوبه إِن طَرَأَ السَّفه
فان أذن لَهُ
الْوَلِيّ
وَعين امْرَأَة لم ينْكح غَيرهَا وينكحها بِمهْر الْمثل أَو أقل فان زَاد
عَلَيْهِ
فَالْمَشْهُور صِحَة النِّكَاح بِمهْر الْمثل
أَي بِقَدرِهِ من الْمُسَمّى الْمعِين وَمُقَابل الْمَشْهُور بطلَان النِّكَاح
وَلَو قَالَ انكح بِأَلف وَلم يعين امْرَأَة نكح بِالْأَقَلِّ من ألف وَمهر مثلهَا
فاذا نكح امْرَأَة بِأَلف وَهُوَ اكثر من مهر مثلهَا صَحَّ النِّكَاح بِمهْر الْمثل ولغا الزَّائِد فان كَانَ الْألف مهر مثلهَا أَو أقل صَحَّ بِالْمُسَمّى فان زَاد على الْألف وَمهر مثلهَا أَكثر بَطل النِّكَاح
وَلَو أطلق الاذن فَالْأَصَحّ صِحَّته
أَي الاذن وَمُقَابِله لَا يَصح
وينكح بِمهْر الْمثل من تلِيق بِهِ
فَلَو نكح شريفة يسْتَغْرق مهر مثلهَا مَاله لم يَصح
فان قبل لَهُ وليه اشْترط إِذْنه
أَي السَّفِيه
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يشْتَرط
وَيقبل بِمهْر الْمثل فَأَقل فان زَاد صَحَّ النِّكَاح بِمهْر الْمثل وَفِي قَول يبطل وَلَو نكح السَّفِيه بِلَا إِذن فَبَاطِل
وَمحله إِذا لم ينْتَه الى خوف العتت والا فَيصح نِكَاحه
فان وطئ
فِيهِ رَشِيدَة
لم يلْزمه شَيْء
لَا حد وَلَا مهر وَلَا يضر جهلها بِحَالهِ ويلحقه الْوَلَد وَأما غير الرشيدة فَيلْزمهُ مهر مثلهَا
وَقيل
يلْزمه
مهر مثل وَقيل أقل مُتَمَوّل
ينْدَفع بِهِ خلو النِّكَاح عَن شَيْء
وَمن حجر عَلَيْهِ بفلس يَصح نِكَاحه ومؤن النِّكَاح فِي كَسبه
بعد النِّكَاح
لَا فِيمَا مَعَه
فان لم يكن لَهُ كسب فَفِي ذمَّته
وَنِكَاح عبد بِلَا إِذن سَيّده بَاطِل
وَلَو منعصبا
وباذنه
ان كَانَ مُعْتَبر الاذن
صَحِيح
وان كَانَ السَّيِّد امْرَأَة
وَله
أَي السَّيِّد
إِطْلَاق الاذن وَله تَقْيِيده بِامْرَأَة أَو قَبيلَة أَو بلد وَلَا يعدل عَمَّا أذن
لَهُ
فِيهِ
فان عدل لم يَصح النِّكَاح وان قدر لَهُ السَّيِّد مهْرا فَزَاد عَلَيْهِ أَو زَاد على
مهر الْمثل عِنْد الاطلاق فالزائد فِي ذمَّته يتبع بِهِ إِذا عتق
وَالْأَظْهَر أَنه لَيْسَ للسَّيِّد إِجْبَار عَبده على النِّكَاح
وَمُقَابِله لَهُ إِجْبَاره
وَلَا عَكسه
أَي لَيْسَ للْعَبد إِجْبَار سَيّده وَلَو مبعضا
وَله
أَي السَّيِّد
إِجْبَار أمته بِأَيّ صفة كَانَت
من بكارة وثيوبة وَصغر وَكبر نعم لَا يَصح إجبارها على التَّزَوُّج بمعيب كأجذم وأبرص والمبعضة وَالْمُكَاتبَة لَيْسَ لَهُ إجبارهما على الزواج
فان طلبت
من السَّيِّد التَّزْوِيج
لم يلْزمه تَزْوِيجهَا وَقيل ان حرمت عَلَيْهِ لزمَه
التَّزْوِيج إعفافا لَهَا
واذا زَوجهَا
أَي السَّيِّد أمته
فَالْأَصَحّ أَنه بِالْملكِ لَا بِالْولَايَةِ فيزوج مُسلم أمته الْكَافِرَة
بِخِلَاف الْكَافِر فَلَيْسَ لَهُ أَن يُزَوّج أمته الْمسلمَة
ويزوج
فَاسق
أمته
ومكاتب
كِتَابَة صَحِيحَة أمته لَكِن باذن سَيّده وَلَو كَانَ تَزْوِيج الْأمة بِالْولَايَةِ لم يكن لهَؤُلَاء أَن يزوجوا
وَلَا يُزَوّج ولي عبد صبي
وَمَجْنُون
ويزوج
الْوَلِيّ
أمته
إِذا ظَهرت الْغِبْطَة
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يُزَوّجهَا لِأَنَّهَا قد تنقص قيمتهَا وَرُبمَا هَلَكت بالحبل وَأمة الْمَحْجُور عَلَيْهَا يُزَوّجهَا ولي السيدة باذنها الصَّرِيح وان كَانَت بكرا صلى الله عليه وسلم َ - بَاب مَا يحرم من النِّكَاح صلى الله عليه وسلم َ -
وَالْمرَاد من التَّحْرِيم عدم الصِّحَّة وَالْمَقْصُود ذكر مَوَانِع النِّكَاح وَهِي ثَلَاثَة الْقَرَابَة والمصاهرة وَالرّضَاع وَبَدَأَ بِالْأولِ فَقَالَ
تحرم الْأُمَّهَات
وَهِي
كل من وَلدتك
فَهِيَ أمك حَقِيقَة
أَو ولدت من ولدك
ذكرا كَانَ أَو أُنْثَى فتشتمل أم الْأَب وان علمت وَأم الْأُم كَذَلِك
فَهِيَ أمك
مجَازًا
وَتحرم
الْبَنَات
جمع بنت
وَهِي
كل من ولدتها
فبنتك حَقِيقَة
أَو ولدت من وَلَدهَا
ذكرا كَانَ أَو أُنْثَى كَبِنْت ابْن وَبنت بنت وان نزلتا
فبنتك
مجَازًا
قلت والمخلوقة من زِنَاهُ تحل لَهُ
وَلَكِن يكره وَقيل تحرم عَلَيْهِ
وَيحرم على الْمَرْأَة وَلَدهَا من زنا وَالله أعلم
فانهم أَجمعُوا على أَنه يَرِثهَا كَمَا أَجمعُوا على أَن الْبِنْت لَا تَرث أَبَاهَا من زنا
وَتحرم
الْأَخَوَات
جمع أُخْت وَهِي كل من وَلَدهَا أَبَوَاك أَو أَحدهمَا
وَتحرم
بَنَات الاخوة
وَبَنَات
الْأَخَوَات
من جَمِيع الْجِهَات
وَتحرم
العمات
من كل جِهَة
والخالات
كَذَلِك
وَأَشَارَ لضابط الْعمة بقوله
كل من هِيَ أُخْت ذكر ولدك فعمتك
فتشمل أُخْت أَبِيك وَهِي الْعمة حَقِيقَة وَأُخْت جدك من جِهَة أَبِيك أَو أمك وَهِي الْعمة مجَازًا وَأَشَارَ لضابط الْخَالَة بقوله
أَو أُخْت أُنْثَى وَلدتك
بِلَا وَاسِطَة فخالتك حَقِيقَة أَو بِوَاسِطَة كخالة أمك
فخالتك
مجَازًا
وَيحرم هَؤُلَاءِ السَّبع بِالرّضَاعِ أَيْضا
وَضَابِط أمك من الرَّضَاع أَنَّهَا
كل من أَرْضَعتك أَو أرضعت من أَرْضَعتك أَو
أرضعت
من ولدك
بِوَاسِطَة أَو غَيرهَا
أَو ولدت مرضعتك
بِوَاسِطَة أَو غَيرهَا
أَو
ولدت
ذَا
أَي صَاحب
لَبنهَا فَأم رضَاع وَقس الْبَاقِي
من السَّبع
وَلَا يحرم عَلَيْك من أرضعت أَخَاك
أَو أختك وَلَو كَانَت من نسب حرمت لِأَنَّهَا إِمَّا أم أَو موطوءب أَب
وَلَا من أرضعت
نافلتك
وَهُوَ ولد ولدك وَلَو كَانَت أم نسب حرمت لِأَنَّهَا إِمَّا بنتك أَو امْرَأَة ابْنك
وَلَا أم مُرْضِعَة ولدك
وَلَا
بنتهَا
وَلَو كَانَت الْمُرضعَة أم نسب كَانَت موطوءتك فَتحرم أمهَا وبنتها فَهَذِهِ الْأَرْبَعَة يحرمن فِي النّسَب وَلَا يحرمن فِي الرَّضَاع
وَلَا
يحرم عَلَيْك
أُخْت أَخِيك من نسب أَو رضَاع
مُتَعَلق بأخت
وَهِي
فِي النّسَب
أُخْت أَخِيك لأَبِيك لأمه
أَي الْأَخ
وَعَكسه
أَي أُخْت أَخِيك لأمك لِأَبِيهِ ثمَّ شرع فِي الْمُصَاهَرَة فَقَالَ
وَتحرم
عَلَيْك
زَوْجَة من ولدت
بِوَاسِطَة أَو غَيرهَا دخل بهَا أم لَا
أَو
زَوْجَة من
ولدك
بِوَاسِطَة أَو غَيرهَا
من نسب أَو رضَاع
رَاجع لَهما مَعًا
وَأُمَّهَات زَوجتك
بِوَاسِطَة أَو غَيرهَا
مِنْهُمَا
أَي من نسب أَو رضَاع فَمن أرضعت زَوجتك أَو أمهَا أَو جدَّتهَا حرمت عَلَيْك
وَكَذَا بناتها
أَي زَوجتك بِوَاسِطَة أَو غَيرهَا بِنسَب أَو رضَاع
ان دخلت بهَا
أَي الزَّوْجَة فِي عقد صَحِيح أَو فَاسد
وَمن وطئ امْرَأَة بِملك حرم عَلَيْهِ أمهاتها وبناتها وَحرمت
هِيَ
على آبَائِهِ وأبنائه
تَحْرِيمًا مُؤَبَّدًا
وَكَذَا الْمَوْطُوءَة بِشُبْهَة فِي حَقه
كَأَن ظَنّهَا زَوجته أَو أمته أَو وطئ بفاسد شِرَاء أَو نِكَاح سَوَاء كَانَت كَمَا ظن أم لَا
قيل أَو حَقّهَا
بِأَن ظنته زَوجهَا مَعَ علمه بِالْحَال فيكتفي بِقِيَام الشُّبْهَة من أحد الْجَانِبَيْنِ وعَلى كل فوطء الشُّبْهَة لَا يُفِيد إِلَّا التَّحْرِيم لَا الْمَحْرَمِيَّة فَلَا يجوز لَهُ النّظر وَالْخلْوَة بِأم الموطوءه بِشُبْهَة وبنتها
لَا الْمُزنِيّ بهَا
فَلَا يثبت بزناها حُرْمَة الْمُصَاهَرَة فللزاني نِكَاح أم من زنى بهَا وبنتها
وَلَيْسَت مُبَاشرَة بِشَهْوَة
بِشُبْهَة
كَوَطْء فِي الْأَظْهر
فَلَا يُوجب التَّحْرِيم فَمن رأى على فرَاشه امْرَأَة فظنها امْرَأَته فقبلها مثلا فَلَا تحرم على أَبِيه وَابْنه وَمُقَابل الْأَظْهر تحرم
وَلَو اخْتلطت محرم
من مَحَارمه
بنسوة قَرْيَة كَبِيرَة
غير محصورات
نكح مِنْهُنَّ
من شَاءَ وَلَا يستوعبهن
لَا بمحصورات
فانه لَا ينْكح وَاحِدَة مِنْهُنَّ فَلَو خَالف وَتزَوج لم يَصح والمحصور مَا سهل عده بِمُجَرَّد النّظر وَمَا عسر على النَّاظر عده إِذا اجْتمع فِي صَعِيد وَاحِد هُوَ غير مَحْصُور
وَلَو طَرَأَ مؤبد تَحْرِيم على نِكَاح قطعه كَوَطْء زَوْجَة أَبِيه بِشُبْهَة
فينفسخ بِهِ نِكَاحهَا
ويحرمه جمع الْمَرْأَة وَأُخْتهَا أَو عَمَّتهَا أَو خَالَتهَا من رضَاع أَو نسب فان جمع بِعقد بطلن
نِكَاحهمَا
أَو مُرَتبا فَالثَّانِي
بَاطِل دون الأول
وَمن حرم جَمعهمَا بِنِكَاح حرم
جَمعهمَا
فِي الْوَطْء بِملك لَا ملكهمَا
كَشِرَاء أُخْتَيْنِ فانه جَائِز وَلَا يتَعَيَّن للْوَطْء
فان وطئ وَاحِدَة
مِنْهُمَا
حرمت الْأُخْرَى حَتَّى يحرم الأولى
بِمحرم
كَبيع أَو نِكَاح
أَي تَزْوِيجهَا
أَو كِتَابَة
صَحِيحَة فان وطئ الثَّانِيَة قبل ذَلِك أَثم وَلم تحرم الأولى
لَا حيض واحرام
وردة
وَكَذَا رهن فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يَكْفِي الرَّهْن كالتزويج
وَلَو ملكهَا ثمَّ نكح أُخْتهَا أَو عكس
أَي نكح امْرَأَة ثمَّ ملك أُخْتهَا مثلا
حلت الْمَنْكُوحَة دونهَا
أَي الْمَمْلُوكَة وَلَو كَانَت مَوْطُوءَة
وَيحل
للْعَبد امْرَأَتَانِ وللحر أَربع فَقَط فان نكح خمْسا مَعًا
أَي بِعقد
بَطل أَو مُرَتبا فالخامسة
للْحرّ وَالثَّالِثَة للْعَبد
وَتحل الْأُخْت
وَنَحْوهَا
وَالْخَامِسَة فِي عدَّة بَائِن لَا رَجْعِيَّة
فَلَا تحل لَهُ حَتَّى تَنْقَضِي عدتهَا
وَإِذا طلق الْحر ثَلَاثًا
سَوَاء أوقعهن مَعَ أَو مُرَتبا
أَو العَبْد طَلْقَتَيْنِ
كَذَلِك
لم تحل لَهُ حَتَّى تنْكح
زوجا غَيره
وتغيب بقبلها
لَا غَيره كدبرها
حشفته أَو قدرهَا
من فاقدها
بِشَرْط الانتشار
بِالْفِعْلِ لَا بِالْقُوَّةِ وَلَو ضَعِيفا حَتَّى لَو أَدخل السَّلِيم ذكره بِأُصْبُعِهِ بِلَا انتشار لم تحل
ولابد من
صِحَة النِّكَاح
فَلَا يحلل الْوَطْء فِي النِّكَاح
الْفَاسِد وَملك الْيَمين
وَكَونه
أَي الزَّوْج
مِمَّن يُمكن جمَاعه لَا طفْلا على الْمَذْهَب فِيهِنَّ
وَفِي وَجه يحصل التَّحْلِيل بِلَا انتشار وَفِي قَول يَكْفِي الْوَطْء فِي النِّكَاح الْفَاسِد وَفِي وَجه يَكْفِي جماع الطِّفْل
وَلَو نكح
الثَّانِي
بِشَرْط إِذا وطئ طلق أَو بَانَتْ
مِنْهُ
أَو فَلَا نِكَاح
بَينهمَا وَشرط ذَلِك فِي صلب العقد
بَطل
أَي لم يَصح النِّكَاح فان تواطأ العاقدان على شَيْء من ذَلِك ثمَّ عقدا بذلك الْقَصْد بِلَا شَرط صَحَّ النِّكَاح وَلَكِن بِكَرَاهَة
وَفِي التَّطْلِيق قَول
ان شَرطه لَا يبطل وَلَكِن يبطل الشَّرْط والمسمى وَيجب مهر الْمثل
فصل
فِيمَا يمْنَع النِّكَاح من الرّقّ
لَا ينْكح من يملكهَا
كلهَا
أَو بَعْضهَا
وَلَو مُكَاتبَة
وَلَو ملك زَوجته أَو بَعْضهَا بَطل نِكَاحه
أَي انْفَسَخ
وَلَا تنْكح
الْمَرْأَة
من تملكه
كُله
أَو بعضه
فَلَو ملكت زَوجهَا أَو بعضه انْفَسَخ النِّكَاح
وَلَا
ينْكح
الْحر أمة غَيره إِلَّا بِشُرُوط
أَرْبَعَة
أَن لَا يكون تَحْتَهُ حرَّة تصلح للاستمتاع
بهَا
قيل وَلَا غير صَالِحَة
كَأَن تكون صَغِيرَة فوجود الْحرَّة يمْنَع تزوج الْأمة
وَالشّرط الثَّانِي
أَن يعجز عَن حرَّة تصلح
للاستماع وعجزه لفقدها أَو فقد صَدَاقهَا أَو لم ترض إِلَّا بِزِيَادَة عَن مهر مثلهَا أَو لم ترض بنكاحه
قيل اَوْ لَا تصلح
كصغيره
فَلَو قدر على غَائِبَة حلت لَهُ أمة ان لحقه مشقه ظَاهِرَة فِي قَصدهَا أَو خَافَ زنا مدَّته
أَي مُدَّة قصد الْحرَّة فان لم يخف شَيْئا من ذَلِك لم تحل لَهُ الْأمة وَوَجَب السّفر
وَلَو وجد حرَّة
ترْضى
بمؤجل أَو بِدُونِ مهر مثل فَالْأَصَحّ حل أمة فِي الأولى
لِأَن ذمَّته تصير مَشْغُولَة وَقد لَا يصدق رَجَاءَهُ وَمُقَابل الْأَصَح لَا تحل
دون الثَّانِيَة
لقدرته على نِكَاح حرَّة وَمُقَابل الْأَصَح تحل الْأمة للمنة فِي الْحرَّة
وَالشّرط الثَّالِث
أَن يخَاف زنا
بِأَن تغلب شَهْوَته وتضعف تقواه فان لم يخف لم تحل لَهُ الْأمة حَتَّى لَو خَافَ الزِّنَا بِأمة بِعَينهَا لحبها فَلَيْسَ لَهُ أَن يَتَزَوَّجهَا
فَلَو أمكنه تسر
بِأمة فِي ملكه أَو يَشْتَرِيهَا وَلَا يقدر على مهر حرَّة
فَلَا خوف
من الزِّنَا وَلَا يَصح نِكَاح الْأمة حِينَئِذٍ
فِي الْأَصَح
فَلَا ضَرُورَة إِلَى إرقاق وَلَده وَمُقَابِله تحل
وَالشّرط الرَّابِع
إسْلَامهَا
أَي الْأمة فَلَا يحل لمُسلم نِكَاح الْأمة الْكِتَابِيَّة
وَتحل لحر وَعبد كتابيين أمة كِتَابِيَّة على
الصَّحِيح
وَمُقَابل الْمَنْع
لَا
تحل أمة كِتَابِيَّة
لعبد مُسلم فِي الْمَشْهُور
لِأَن الْمَانِع كفرها وَمُقَابِله لَهُ نِكَاحهَا لتساويهما فِي الرّقّ
وَمن بَعْضهَا رَقِيق كرقيقة
فَلَا تنْكح إِلَّا بِالشُّرُوطِ السَّابِقَة نعم هِيَ مُقَدّمَة على الْكَامِلَة الرّقّ
وَلَو نكح حر أمة بِشَرْطِهِ
أَي شُرُوط نِكَاح الْأمة
ثمَّ أيسر أَو نكح حرَّة
بعد يسَاره
لم تَنْفَسِخ الْأمة
أَي نِكَاحهَا
وَلَو جمع من لَا تحل لَهُ الْأمة
بِأَن لم تُوجد فِيهِ شُرُوط نِكَاحهَا
حرَّة وَأمة بِعقد
كَأَن يَقُول لَهُ شخص زَوجتك أمتِي وبنتي
بطلت الْأمة
أَي نِكَاحهَا
لَا الْحرَّة فِي الْأَظْهر
من قولي تَفْرِيق الصَّفْقَة وَمُقَابل الْأَظْهر تبطل الْحرَّة أَيْضا وَلَو جَمعهمَا من تحل لَهُ الْأمة بِعقد كَأَن رضيت الْحرَّة بتأجيل الْمهْر بطلت الْأمة قطعا وَأما الْحرَّة فَفِيهَا طَرِيقَانِ أرجحهما أَنه على الْقَوْلَيْنِ وَولد الْأمة الْمَنْكُوحَة رَقِيق لمَالِكهَا
فصل
فِي نِكَاح من تحل وَمن لَا تحل من الكافرات
يحرم نِكَاح من لاكتاب لَهَا كوثنية
وَهِي عابدة الوثن
والوثن مَا كَانَ مصورا وَغير مُصَور
وَالضَّم مَا كَانَ مصورا
ومجوسية
وَهِي عابدة النَّار فَلَيْسَ لَهَا كتاب مُتَيَقن
وَتحل كِتَابِيَّة لَكِن تكره حربية
لَيْسَ بدار الاسلام
وَكَذَا ذِمِّيَّة على الصَّحِيح
وَمُقَابِله لَا تكره
والكتابية يَهُودِيَّة أَو نَصْرَانِيَّة لَا متمسكة بالزبور وَغَيره
كصحف إِبْرَاهِيم وشيث فَلَا يحل نِكَاحهَا وان أقرَّت بالجزية
فان لم تكن الْكِتَابِيَّة اسرائيلية
بِأَن لم تكن من ذُرِّيَّة يَعْقُوب عليه السلام
فَالْأَظْهر حلهَا إِن علم دُخُول قَومهَا
أَي آبائها أَي أول من تدين مِنْهُم
فِي ذَلِك الدّين
أَي دين مُوسَى أَو عِيسَى عليهما السلام
قبل نسخه وتحريفه
وَمُقَابل الْأَظْهر الْمَنْع وَلَو علم ذَلِك لعدم النّسَب
وَقيل يَكْفِي
دُخُولهمْ فِي ذَلِك الدّين
قبل نسخه
سَوَاء دخلُوا بعد تحريفه أم قبله فَمن علم أَن قَومهَا دخلُوا فِي دينهم بعد بعثة مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم أَو فِي دين الْيَهُود بعد بعثة عِيسَى عليه الصلاة والسلام أَو شكّ فِي ذَلِك لَا تحل وَكَذَا لَا تحل ذَبَائِحهم وَأما الاسرائيلية فَالشَّرْط أَن لَا يعلم أَن آباءها دخلُوا فِي ذَلِك الدّين بعد بعثة تنسخه سَوَاء تحقق ذَلِك أم شكّ فِيهِ وَهل يرجع فِي كَونهم من بني إِسْرَائِيل أَو دخلُوا فِي الدّين قبل نسخه إِلَى قَوْلهم أَو لَا بُد من بَيِّنَة عادلة خلاف اعْتمد بعض الْمُتَأَخِّرين أَنه لَا بُد فِي النِّكَاح من الْبَيِّنَة وَعَلِيهِ فَتزَوج الكتابيات فِي وقتنا مُتَعَذر أَو متعسر
والكتابية الْمَنْكُوحَة
كمسلمة فِي نَفَقَة وَقسم وَطَلَاق
وَغَيرهَا بِخِلَاف التَّوَارُث
وتجبر على غسل حيض ونفاس
لتوقف حل الْوَطْء عَلَيْهِ
وَكَذَا جَنَابَة
تجبر على غسلهَا
وَترك أكل خِنْزِير فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله لَا إِجْبَار لِأَنَّهُ لَا يمْنَع الِاسْتِمْتَاع والمسلمة مثل الْكِتَابِيَّة فِي غسل الْجَنَابَة أَو لَيْسَ فِيهَا خلاف
وتجبر هِيَ ومسلمة على غسل مَا نجس من أعضائها
وَكَذَا الثَّوْب وَله منع الْكِتَابِيَّة من شرب مَا يسكر وَمن كل مَا يتَأَذَّى من رَائِحَته كالمسلمة
وَتحرم مُتَوَلّدَة من وثنى
أَو مَجُوسِيّ
وكتابية وَكَذَا عَكسه
أَي مُتَوَلّدَة من كتابي ووثنية أَو مَجُوسِيَّة
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله تحل لِأَنَّهَا تنْسب للْأَب وَهَذَا فِي صَغِيرَة أَو مَجْنُونَة فان بلغت عَاقِلَة ثمَّ تبِعت دين الْكِتَابِيّ مِنْهُمَا لحقت بِهِ فَيحل نِكَاحهَا
وان خَالَفت السامرة
هم طَائِفَة تعد من الْيَهُود
الْيَهُود والصابئون
وهم فرقة تعد من النَّصَارَى
النَّصَارَى فِي أصل دينهم
أَي أصُول دينهم الَّتِي يكفر من خالفها
حرمن وَإِلَّا
أَي إِن لم يخالفوهم فِي ذَلِك سَوَاء وافقوهم فِي الْفُرُوع أم لَا
فَلَا
يحرمن لأَنهم مبتدعة
وَلَو تهود نَصْرَانِيّ أَو عَكسه
أَي تنصر يَهُودِيّ
لم يقر
فِي ديار الاسلام بالجزية
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يقر
فان كَانَت امْرَأَة
تهودت بعد تنصرها أَو عَكسه
لم تحل لمُسلم فان كَانَت منكوحته
أَي الْمُسلم
فكردة مسلمة
وَسَيَأْتِي حكمهَا
وَلَا يقبل مِنْهُ إِلَّا الاسلام وَفِي قَول أَو دينه الأول
يَعْنِي نَحن لَا نأمره إِلَّا بالاسلام فان عَاد إِلَيْهِ أَو إِلَى دينه الأول كففنا عَنهُ
وَلَو توثن
يَهُودِيّ أَو نَصْرَانِيّ
لم يقر وَفِيمَا يقبل
مِنْهُ
الْقَوْلَانِ
السابقان
وَلَو تهود وَثني أَو تنصر لم يقر وَيتَعَيَّن الاسلام كمسلم ارْتَدَّ
فانه يتَعَيَّن فِي حَقه الاسلام وَإِلَّا قتل حَالا
وَلَا تحل مرتدة لأحد
لَا لمُسلم وَلَا لكَافِر
وَلَو ارْتَدَّ زوجان أَو أَحدهمَا قبل دُخُول تنجزت الْفرْقَة
بَينهمَا
أَو بعده
أَي الدُّخُول
وقفت فان جَمعهمَا الاسلام فِي الْعدة دَامَ النِّكَاح وَإِلَّا
بِأَن لم يجمعها
فالفرقة من الرِّدَّة وَيحرم الْوَطْء فِي التَّوَقُّف وَلَا حد
للشُّبْهَة وَتجب الْعدة مِنْهُ وهما عدتان من شخص
وَلَكِن إِن جَمعهمَا الاسلام فِي الْعدة سقطتا صلى الله عليه وسلم َ - بَاب نِكَاح الْمُشرك صلى الله عليه وسلم َ -
وَهُوَ الْكَافِر على أَي مِلَّة كَانَ كتابيا أَو غَيره
أسلم كتابي أَو غَيره
كمجوسي
وَتَحْته كِتَابِيَّة
أَو عدد يجوز لَهُ
دَامَ نِكَاحه أَو
أسلم وَتَحْته
وثنية أَو مَجُوسِيَّة
أَو غَيرهَا من كل كَافِرَة لَا يجوز للْمُسلمِ العقد عَلَيْهَا
فتخلفت
عَن الاسلام
قبل دُخُول تنجزت الْفرْقَة أَو بعده
أَي بعد دُخُول بهَا
وَأسْلمت فِي الْعدة دَامَ نِكَاحه
بِأَن أصرت على كفرها إِلَى انْقِضَائِهَا
فالفرقة
حَاصِلَة بَينهمَا
من إِسْلَامه وَلَو أسلمت وأصر
الزَّوْج على كفره
فكعكسة
وَهُوَ مالو أسلم وأصرت وَقد علم حكمه
وَلَو أسلما مَعًا دَامَ النِّكَاح والمعية بآخر اللَّفْظ
بِأَن يقْتَرن آخر كلمة من اسلامه بآخر كلمة من إسْلَامهَا
وَحَيْثُ أدمنا
النِّكَاح
لَا تضر مُقَارنَة العقد
الْوَاقِع فِي الْكفْر
لمفسد هُوَ زائل عِنْد الاسلام
واعتقدوا صِحَّته
وَكَانَت
تِلْكَ الزَّوْجَة
بِحَيْثُ تحل لَهُ الْآن
لَو ابْتَدَأَ نِكَاحهَا
وَإِن بقى الْمُفْسد فَلَا نِكَاح
يَدُوم وَكَذَا إِذا زَالَ واعتقدوا بُطْلَانه ثمَّ فرع على الْمُفْسد الزائل عِنْد الاسلام بقوله
فَيقر فِي نِكَاح بِلَا ولي وشهود
وَبلا إِذن ثيب
ويقر فِي نِكَاح وَقع
فِي عدَّة
للْغَيْر
هِيَ منقضية عِنْد الاسلام
وَأما إِذا لم تنقض فَيُفَرق بَينهمَا
وعَلى نِكَاح
مُؤَقّت ان اعتقدوه مُؤَبَّدًا
أما إِذا اعتقدوه مؤقتا فَلَا كل ذَلِك لِأَنَّهُ لامفسد عِنْد الاسلام ونكاحها الْآن جَائِز
وَكَذَا لَو قَارن الاسلام عدَّة شُبْهَة
بعد العقد كَأَن أسلم فوطئت زَوجته بِشُبْهَة ثمَّ أسلمت وَهِي فِي الْعدة فَلَا يُؤثر ذَلِك فِي النِّكَاح
على الْمَذْهَب
وَقيل لَا يقر عَلَيْهِ
لَا نِكَاح محرم
بِنسَب أَو وَضاع فَلَا يقر عَلَيْهِ
وَلَو أسلم ثمَّ أحرم ثمَّ أسلمت
فِي الْعدة
وَهُوَ محرم أقرّ
النِّكَاح
على الْمَذْهَب
وَقيل لَا يقر كَمَا لَا يجوز نِكَاح الْمحرم
وَلَو نكح حرَّة وَأمة وَأَسْلمُوا
الثَّلَاثَة
تعيّنت الْحرَّة واندفعت الْأمة على الْمَذْهَب
وَفِي قَول لَا تنْدَفع
وَنِكَاح الْكفَّار صَحِيح
جزما من غير خلاف اذا استجمع شُرُوط الاسلام ومحكوم بِصِحَّتِهِ رخصَة من الله تَعَالَى إِن اخْتَلَّ فِيهَا شَرط
على الصَّحِيح وَقيل فَاسد
وَلَكِن لَا يفرق بَينهم لَو ترافعو إِلَيْنَا رِعَايَة للْعهد
وَقيل إِن أسلم وَقرر تَبينا صِحَّته وَإِلَّا فَلَا فعلى الصَّحِيح
وَهُوَ الحكم بِصِحَّة أنكحتهم
لَو طلق
الْكَافِر زَوجته
ثَلَاثًا ثمَّ أسلما لم تحل إِلَّا بِمُحَلل
وَهَذَا لَا يَتَأَتَّى إِلَّا إِذا قُلْنَا بِصِحَّة أنكحتهم وَأما إِذا قُلْنَا بفسادها فَلَا
وَمن قررت
على النِّكَاح
فلهَا الْمُسَمّى الصَّحِيح وَأما الْفَاسِد كخمر فان قَبضته قبل الاسلام فَلَا شىء لَهَا وَإِلَّا
أَي وَإِن لم تقبضه قبل الاسلام
فمهر مثل وَإِن قبضت بعضه
أَي الْمُسَمّى الْفَاسِد
فلهَا قسط مَا بقى من مهر مثل
لَا مَا بقى من الْمُسَمّى
وَمن اندفعت بأسلام
مِنْهَا أَو من زَوجهَا
بعد دُخُول فلهَا الْمُسَمّى الصَّحِيح ان صحّح نكاحهم وَإِلَّا
أَي وَأَن لم نصححه
فمهر مثل أَو
اندفعت باسلام
قبله
أَي قبل دُخُول
وَصحح
أَي نكاحهم
فان كَانَ الاندفاع باسلامها فَلَا شَيْء لَهَا
لِأَن الْفرْقَة من قبلهَا
أَو
كَانَ الاندفاع
باسلامه فَنصف مُسَمّى إِن كَانَ صَحِيحا وَإِلَّا
بِأَن لم يكن صَحِيحا كخمر
فَنصف مهر مثل وَلَو ترافع إِلَيْنَا ذمِّي وَمُسلم وَجب الحكم
بَينهمَا بشرعنا وَكَذَا إِذا طلب الحكم وَاحِد مِنْهُمَا
أَو
ترافع إِلَيْنَا
ذميان
وَلم نشترط فِي عقد الذِّمَّة الترام أحكامنا
وَجب
علينا الحكم بَينهمَا
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله لَا يحب بل يتَخَيَّر وَأما بَين المعاهدين فَلَا يجب وَلَو اشْترط الْتِزَام أحكامنا فِي عقد الذِّمَّة وَجب جزما من غير خلاف وَكَذَا يجب بَين من اخْتلفت ملتهما كيهودي وَنَصْرَانِي
ونقرهم على مَا نقر
هم عَلَيْهِ
لَو أَسْلمُوا ونبطل مَا لَا نقر
فَلَو نكح بِلَا ولي وَلَا شُهُود وترافعوا إِلَيْنَا قَررنَا النِّكَاح وحكمنا بِالنَّفَقَةِ وَلَو نكح مَجُوسِيّ محرما وترافعوا فِي النَّفَقَة أبطلنا النِّكَاح وَلَا نَفَقَة فصل فِي حكم زَوْجَات الْكَافِر بعد إِسْلَامه
أسلم وَتَحْته أَكثر من أَربع
من الزَّوْجَات
أسلمن مَعَه
قبل الدُّخُول أَو بعده
أَو
وأسلمن
فِي الْعدة
بعد الدُّخُول
أَو
لم يسلمن لَكِن
كن كتابيات
يحل لَهُ نِكَاحهنَّ
لزمَه اخْتِيَار أَربع مِنْهُنَّ
وَلَو بعد موتهن
ويندفع
بِاخْتِيَارِهِ نِكَاح
من زَاد
عَن الْأَرْبَع
وَإِن أسلم مَعَه قبل دُخُول أَو فِي الْعدة أَربع فَقَط تعين
واندفع نِكَاح من زَاد
وَلَو أسلم وَتَحْته أم وبنتها كتابيتان أَو أسلمتا
مَعَ الزَّوْج
فان دخل بهما حرمتا أبدا
لِأَن وَطْء كل وَاحِدَة يحرم الْأُخْرَى
أَولا بِوَاحِدَة تعيّنت الْبِنْت
واندفعت الْأُم لحرمتها بِالْعقدِ على بنتهَا
وَفِي قَول يتَخَيَّر
بَينهمَا بِنَاء على فَسَاد أنكحة الْكفَّار
أَو
دخل
بالبنت تعيّنت
وَحرمت الْأُم
أَو
دخل بِالْأُمِّ حرمتا أبدا وَفِي قَول تبقى الْأُم
وتندفع الْبِنْت بِنَاء على فَسَاد أنكحتهم
أَو
أسلم وَتَحْته
أمة أسلمت مَعَه أَو فِي الْعدة أقرّ إِن حلت لَهُ الْأمة
حِينَئِذٍ بِوُجُود الشُّرُوط
وَإِن تخلفت قبل دُخُول
أَو لم تحل لَهُ عِنْد اجْتِمَاع الاسلامين
تنجزت الْفرْقَة أَو
أسلم وَتَحْته
اماء وأسلمن مَعَه أَو فِي الْعدة اخْتَار أمة إِن حلت لَهُ عِنْد اجْتِمَاع إِسْلَامه وإسلامهن وَإِلَّا
بِأَن لم يحل لَهُ نِكَاح الْأمة
اندفعن
جَمِيعًا
أَو
أسلم وَتَحْته
حرَّة وإماء أسلمن مَعَه أَو فِي الْعدة تعيّنت
الْحرَّة
واندفعن وان أصرت
أَي الْحرَّة على الْكفْر وَلم تكن كِتَابِيَّة
فانقضت عدتهَا اخْتَار أمة
إِن كَانَ مِمَّن يحل لَهُ نِكَاح الْأمة
وَلَو أسلمت
أَي الْحرَّة
وعتقن ثمَّ أسلمن فِي الْعدة فكحرائر
وَأما إِذا تَأَخّر عتقهن عَن إسلامهن فيستمر حكم الاماء عَلَيْهِنَّ
فيختار أَرْبعا
مِمَّن ذكرن
وَالِاخْتِيَار
أَي أَلْفَاظه
اخْتَرْتُك أَو قررت نكاحك أَو أمسكتك أَو ثبتك
وألفاظ الْفَسْخ كفسخت نِكَاحهَا أَو رفعته
وَالطَّلَاق اخْتِيَار
للنِّكَاح
لَا الظِّهَار والايلاء
فَلَيْسَ كل مِنْهُمَا بِاخْتِيَار
فِي الاصح
وَمُقَابِله هما كَالطَّلَاقِ
وَلَا يَصح تَعْلِيق اخْتِيَار وَلَا فسخ وَلَو حصر الِاخْتِيَار فِي خمس انْدفع من
زَاد وَعَلِيهِ التَّعْيِين
لما دون الْخمس
وَعَلِيهِ
نفقتهن حَتَّى يخْتَار فَأن ترك الِاخْتِيَار
لما فَوق الْأَرْبَع
حبس
فان سَأَلَ الِانْتِظَار أمْهل ثَلَاثًا فان أصر على الْحَبْس عزّر بِمَا يرَاهُ الْحَاكِم من ضرب وعيره
فان مَاتَ قبله
أَي الِاخْتِيَار
اعْتدت حَامِل بِهِ
أَي بِوَضْع الْحمل
واعتدت
ذَات أشهر وَغير مَدْخُول بهَا بأَرْبعَة أشهر وَعشر
واعتدت
ذَات أقرباء بِالْأَكْثَرِ من الْأَقْرَاء وَأَرْبَعَة أشهر وَعشر
فان مَضَت الأ قراء قبل تَمام أَرْبَعَة أشهر وَعشر أكملتها وابتداؤها من الْمَوْت وان مَضَت الْأَرْبَعَة وَالْعشر قبل تَمام الْأَقْرَاء أتمت الْأَقْرَاء وابتداؤها من حِين إسلامهما إِن أسلما مَعًا أَو من إِسْلَام السَّابِق
وَيُوقف نصيب زَوْجَات حَتَّى يصطلحن
فَيقسم الْمَوْقُوف على مَا يَقع عَلَيْهِ الانفاق فصل فِي حكم مُؤَن الزَّوْجَة إِذا أسلمت مَعَ زَوجهَا أَو ارْتَدَّت
أسلما مَعًا استمرت النَّفَقَة
وَغَيرهَا من بَقِيَّة الْمُؤَن
وَلَو أسلم وأصرت
وَهِي غير كِتَابِيَّة
حَتَّى انْقَضتْ الْعدة فَلَا
نَفَقَة لَهَا
وَإِن أسلمت فِيهَا
أَي الْعدة
لم تسْتَحقّ لمُدَّة التَّخَلُّف
شَيْئا
فِي الْجَدِيد
وَالْقَدِيم تسْتَحقّ
وَلَو أسلمت أَولا فَأسلم فِي الْعدة أَو أصر فلهَا نَفَقَة الْعدة على الصَّحِيح
لِأَنَّهَا أدَّت فرضا مضيقا فَلَا يمْنَع النَّفَقَة
وَإِن ارْتَدَّت فَلَا نَفَقَة
لَهَا زمن الرِّدَّة
وَإِن أسلمت فِي الْعدة
فتستحق من وَقت الاسلام
وَإِن ارْتَدَّ فلهَا
عَلَيْهِ
نَفَقَة الْعدة
وَلَو ارتدا مَعًا فَلَا نَفَقَة لَهَا صلى الله عليه وسلم َ - بَاب الْخِيَار والاعفاف وَنِكَاح العَبْد صلى الله عليه وسلم َ - وَمَا يذكر مَعهَا
وجد أحد الزَّوْجَيْنِ بِالْآخرِ جنونا
وان تقطع وَهُوَ زَوَال الشُّعُور من الْقلب مَعَ بَقَاء الْحَرَكَة وَالْقُوَّة فِي الْأَعْضَاء
أَو جذاما
وَهُوَ عِلّة يحمر مِنْهَا الْعُضْو ثمَّ يسود ثمَّ يتنائر
أَو برصا
وَهُوَ بَيَاض شَدِيد يبقع الْجلد وَيذْهب دمويته وَيشْتَرط فيهمَا الاستحكام بِخِلَاف الْجُنُون
أَو وجدهَا رتقاء أَو قرناء
وَالْأول انسداد مَحل الْجِمَاع بِلَحْم وَالثَّانِي انسداده بِعظم
أَو وجدته عنينا
وَهُوَ الْعَاجِز عَن الْوَطْء فِي الْقبل
أَو مجبوبا
وَهُوَ مَقْطُوع جَمِيع الذّكر
ثَبت
لواجد الْعَيْب
الْخِيَار فِي فسخ النِّكَاح
لَكِن بعد ثُبُوته عِنْد القَاضِي
وَقيل إِن وجد بِهِ مثل عَيبه
من الجذام أَو البرص
فَلَا
خِيَار
وَلَو وجده خُنْثَى وَاضحا فَلَا
خِيَار لَهُ
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله لَهُ الْخِيَار لنفرة الطَّبْع مِنْهُ أما الْمُشكل فنكاحه بَاطِل
وَلَو حدث بِهِ
أَي الزَّوْج
عيب تخيرت
قبل الدُّخُول وَبعده
إِلَّا عنة
حدثت بِهِ
بعد دُخُول
فَلَا يتَخَيَّر بهَا
أَو
حدث
بهَا
عيب
تخير
الزَّوْج قبل الدُّخُول وَبعده
فِي الْجَدِيد
وَفِي الْقَدِيم لَا يتَخَيَّر لتمكنه من الْخَلَاص بِالطَّلَاق
وَلَا خِيَار لوَلِيّ بحادث
بِالزَّوْجِ من الْعَيْب
وَكَذَا بمقارن جب وعنة وَيتَخَيَّر
الْوَلِيّ
بمقارن جُنُون
للزَّوْج وَإِن رضيت الزَّوْجَة
وَكَذَا جذام وبرص
مقارنان يتَخَيَّر الْوَلِيّ لكل مِنْهُمَا
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لايتخير
وَالْخيَار
بِهَذِهِ الْعُيُوب
على الْفَوْر
فِي علم طَالب وَرفع الْأَمر إِلَى الْحَاكِم وَلَو ادّعى جهل الْفَوْر قبل
وَالْفَسْخ
مِنْهُ أَو مِنْهَا
قبل دُخُول يسْقط الْمهْر
وَالْفَسْخ
بعده
أَي الدُّخُول
الْأَصَح أَنه يجب بِهِ
مهر مثل إِن فسخ بمقارن
للْعقد
أَو بحادث بَين العقد وَالْوَطْء جَهله الواطيء
أما إِذا علمه ووطىء
فَلَا يَتَأَتَّى لَهُ الْفَسْخ
والمسمى ان حدث بعد وَطْء
وَمُقَابل الْأَصَح أَنه يجب
بِهِ
مهر مثل إِن فسخ بمقارن
للْعقد
أَو بحادث بَين العقد والطء
أما إِذا علمه ووطىء فَلَا يَتَأَتَّى لَهُ الْفَسْخ
والمسمى ان حدث بعد وَطْء
وَمُقَابل الْأَصَح يجب الْمُسَمّى مُطلقًا وَقيل مهر الْمثل مُطلقًا
وَلَو انْفَسَخ بردة بعد وَطْء فالمسمى وَلَا يرجع الزَّوْج بعد الْفَسْخ بِالْمهْرِ على من غره
من ولي أَو زَوْجَة
فِي الْجَدِيد
وَفِي الْقَدِيم يرجع بِهِ للتدليس
وَيشْتَرط فِي الْعنَّة رفع إِلَى حَاكم
جزما
وَكَذَا سَائِر الْعُيُوب
لَا بُد فِيهَا من الرّفْع
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا بل لكل مِنْهُمَا الِانْفِرَاد بِالْفَسْخِ
تثبت الْعنَّة بِإِقْرَارِهِ أَو بَيِّنَة على إِقْرَاره وَكَذَا بِيَمِينِهَا بعد نُكُوله فِي الأصخ
وَجَاز لَهَا الْحلف
لِأَنَّهَا تعرف ذَلِك بالقرائن وَمُقَابل الْأَصَح لَا يرد الْيَمين عَلَيْهَا ويكتفي بِنُكُولِهِ
وَإِذا ثبتَتْ
عنة الزَّوْج
ضرب القَاضِي لَهُ سنة
وابتداؤها من ضرب القَاضِي لَا من ثُبُوت الْعنَّة وَإِنَّمَا تضرب
بطلبها
أَي الزَّوْجَة وَيَكْفِي قَوْلهَا أَنا طالبة حَقي بِمُوجب الشَّرْع
فاذا تمت
السّنة وَلم يطَأ
رفعته
ثَانِيًا
إِلَيْهِ
أَي القَاضِي
فان قَالَ وطِئت حلف
فَيصدق بِيَمِينِهِ وَلَو كَانَت بكرا وَشهد أَربع نسْوَة بِبَقَاء بَكَارَتهَا فَالْقَوْل قَوْلهَا
فان نكل
عَن الْيَمين
حَلَفت
هِيَ أَنه لم يَطَأهَا
فان حَلَفت أَو أقرّ اسْتَقَلت بِالْفَسْخِ
لَكِن إِنَّمَا تفسخ بعد قَول القَاضِي لَهَا ثبتَتْ الْعنَّة
وَقيل يحْتَاج
الْفَسْخ
إِلَى إِذن القَاضِي أَو فَسخه وَلَو اعتزلته أَو مَرضت أَو حبست فِي الْمدَّة لم تحسب
هَذِه السّنة بل تسْتَأْنف سنة أُخْرَى
وَلَو رضيت بعْدهَا
أى السّنة
بِهِ
أى بالْمقَام مَعَ الزَّوْج
يبطل حَقّهَا
من الْفَسْخ
وَكَذَا
يطلّ حَقّهَا
لَو أجلته مُدَّة أُخْرَى
على الصَّحِيح
ومقابلة لَا يبطل
وَلَو نكح وَشرط
بِالْبِنَاءِ للْمَجْهُول
فِيهَا
أَي الزَّوْجَة
اسلام أَو
شَرط
فِي أَحدهمَا
أَي الزَّوْج وَالزَّوْجَة
نسب أَو حريَّة أَو غَيرهمَا
من صِفَات الْكَمَال كبكارة
فأخلف
بِالْبِنَاءِ للْمَجْهُول أَي الْمَشْرُوط
فَالْأَظْهر صِحَة النِّكَاح
وَمُقَابِله يبطل لِأَن تبدل الصِّفَات كتبدل الْعين
ثمَّ إِن بَان خيرا مِمَّا شَرط
فِيهِ كَأَن شَرط أَنَّهَا كِتَابِيَّة فَبَانَت مسلمة
فَلَا خِيَار وان بَان دونه
أَي الْمَشْرُوط كَأَن شرطت أَنه حر فَبَان عبدا وَهِي حرَّة
فلهَا الْخِيَار
وَأما إِذا ساواها فِي خلف شَرط النّسَب أَو الْحُرِّيَّة بِأَن كَانَت أمة وشرطت أَنه حر فَبَان عبدا فَالْمُعْتَمَد أَنه لَا خِيَار لَهَا
وَكَذَا لَهُ
الْخِيَار
فِي الْأَصَح
إِذا فَاتَ الْمَشْرُوط بأنقص وَمُقَابل الْأَصَح لَا خِيَار لَهُ لتمكنه من الْفَسْخ بِالطَّلَاق
وَلَو ظَنّهَا
بِلَا شَرط
مسلمة أَو حرَّة فَبَانَت كِتَابِيَّة أَو أمة وَهِي تحل لَهُ فَلَا خِيَار فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله لَهُ الْخِيَار
وَلَو أَذِنت فِي تَزْوِيجهَا بِمن ظنته كُفؤًا فَبَان فسقه أَو دناءة نسبه وحرفته فَلَا خِيَار لَهَا
لتقصيرها
قلت وَلَو بَان معيبا
بِعَيْب مِمَّا تقدم
أَو عبدا
وَهِي حرَّة
فلهَا الْخِيَار
فِي المسئلتين
وَالله أعلم
وَلَكِن الْمُعْتَمد أَنه لَا خِيَار لَهَا فِي المسئلة الثَّانِيَة
وَمَتى
فسخ بخلف فَحكم الْمهْر وَالرُّجُوع بِهِ على الْغَار ماسبق فِي الْعَيْب
أَي الْفَسْخ بِهِ وَهُوَ أَنه إِن كَانَ قبل الدُّخُول فَلَا مهر وَإِن كَانَ بعد الدُّخُول فمهو الْمثل على الْأَصَح وَلَا يرجع بِمَا غرمه على الْغَار
والتغرير
الْمُؤثر
فِي الْفَسْخ بخلف الشَّرْط
تغرير قَارن العقد
بِوُقُوعِهِ فِي صلبه على وَجه الِاشْتِرَاط كَقَوْلِه زَوجتك هَذِه الْبكر بِخِلَاف مَا إِذا قارنه لَا على وَجه الِاشْتِرَاط أَو تقدمه
وَلَو غر بحريّة أمة وصححناه
وَهُوَ القَوْل الْأَظْهر وَحصل بَينهمَا ولد
فَالْوَلَد
الْحَاصِل
قبل الْعلم
بِأَنَّهَا أمة
حر
سَوَاء فسخ العقد أَو أجَازه
وعَلى الْمَغْرُور قِيمَته
يَوْم الْولادَة
لسَيِّدهَا وَيرجع بهَا
أَي قيمَة الْوَلَد
على الْغَار
لَهُ وَأما بعد الْوَلَد الْحَاصِل بعد الْعلم فَهُوَ رَقِيق
والتغرير بِالْحُرِّيَّةِ لَا يتَصَوَّر من سَيِّدهَا بل من وَكيله أَو مِنْهَا فان كَانَ مِنْهَا تعلق الْغرم بذمتها
فتطالب بِهِ إِذا عتقت وَهَذَا كُله إِذا انْفَصل الْوَلَد حَيا
وَلَو انْفَصل الْوَلَد مَيتا بِلَا جِنَايَة فَلَا شىء فِيهِ
وَأما إِذا انْفَصل بِجِنَايَة فعلى الْجَانِي غرَّة لوارنه وَيضمنهُ الْمَغْرُور لسَيِّد الْأمة بِعشر قيمتهَا
وَمن عتقت تَحت رَقِيق
كُله
أومن فِيهِ رق تخيرت فِي فسخ النِّكَاح
وَعَدَمه مالم يعْتق الزَّوْج قبل اخْتِيَارهَا أَو يمت وَإِذا اعتقت تَحت حر أَو عتقا مَعًا فَلَا خِيَار وَهَذَا الْفَسْخ لَا يحْتَاج لحَاكم
وَالْأَظْهَر أَنه على الْفَوْر
وَمُقَابِله يَمْتَد ثَلَاثَة أَيَّام
فان قَالَت جهلت الْعتْق صدقت بِيَمِينِهَا إِن أمكن
ادِّعَاء الْجَهْل
بِأَن كَانَ الْمُعْتق غَائِبا وَكَذَا ان قَالَت جهلت الْخِيَار بِهِ
أَي الْعتْق
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يبطل خِيَارهَا بذلك
فان فسخت قبل وَطْء فَلَا مهر
وان كَانَ حَقًا للسَّيِّد
وَبعده بِعِتْق بعده
أَي الْوَطْء
وَجب الْمُسَمّى أَو
بِعِتْق
قبله
بِأَن لم تعلم بِعتْقِهَا أَلا بعد التَّمْكِين
فمهر مثل وَقيل
يجب
الْمُسَمّى
ومهرها لسَيِّدهَا سَوَاء كَانَ الْمُسَمّى أم مهر الْمثل
وَلَو عتق بَعْضهَا اَوْ كوتبت أَو عتق عبد تَحْتَهُ أمة فَلَا خِيَار
لِأَنَّهُ فِي الْأَخِيرَة يُمكنهُ الْخَلَاص بِالطَّلَاق وَفِيمَا قبلهَا لم يزل فِيهَا أَحْكَام الرّقّ فصل فِي الاعفاف وَمن يجب لَهُ
يلْزم الْوَلَد
الْحر الْمُوسر ذكرا كَانَ أَو أُنْثَى
اعفاف
الْأَب
الْحر الْمُعسر
والأجداد
من الْجِهَتَيْنِ إِذا كَانُوا بِالصِّفَاتِ الْمَذْكُورَة
على الْمَشْهُور
وَمُقَابِله لَا يلْزمه وَأما الْوَلَد الرَّقِيق وَكَذَا الْمُعسر فَلَا يلْزمه وَكَذَا لَا يلْزمه إعفاف الْأُصُول من الاناث وَكَذَا لَا يلْزمه اعفاف الْأُصُول من الذُّكُور الأرقاء أَو الموسرين والاعفاف
بِأَن يُعْطِيهِ
أَي الأَصْل
مهر حرَّة
تعفه
أَو يَقُول
لَهُ
انكح وَأُعْطِيك الْمهْر أَو ينْكح لَهُ باذنه ويمهر
هَا
أَو يملكهُ أمة
تحل لَهُ
أَو ثمنهَا
فَلَا يُزَوجهُ عجوزا شوهاء أَو مَعِيبَة لِأَنَّهَا لاتعقه
ثمَّ عَلَيْهِ
أَي الْوَلَد
مؤنتهما
أَي الْوَالِد وَمن أعفه بهَا
وَلَيْسَ للاب تعْيين النِّكَاح دون التَّسَرِّي وَلَا عَكسه
وَلَا
تعْيين
رفيعة
بِجَمَال أَو شرف بل التَّعْيِين للْوَلَد
وَلَو اتفقَا
أَي الْوَلَد وَالْوَالِد
على مهر فتعيينها
أَي الْمَنْكُوحَة
للْأَب وَيجب التَّجْدِيد إِذا مَاتَت أَو انْفَسَخ بردة مِنْهَا
أَو فسخة الْأَب
بِعَيْب فِيهَا
وَكَذَا يجب التَّجْدِيد
إِن طلق بِعُذْر
كشقاق أَو رِيبَة
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله الْمَنْع وَأما إِن طلق بِغَيْر عذر فَلَا يجب
وَإِنَّمَا يجب إعفاف
الأَصْل بِشَرْطَيْنِ الأول بماذ كره بقوله
فَاقِد مهر
أَو ثمن أمة وَالثَّانِي مَذْكُور فِي قَوْله
مُحْتَاج الى النِّكَاح
بِأَن تتوق نَفسه إِلَى الْوَطْء وان لم يخف زنا
وَيصدق
الأَصْل
إِذا ظَهرت الْحَاجة
للنِّكَاح
بِلَا يَمِين وَيحرم عَلَيْهِ وَطْء أمة وَلَده
ذكرا كَانَ أَو أُنْثَى
وَالْمذهب وجوب مهر لَا حد
وَيجب أَيْضا أرش بكارة وَيجب تعزيره على ذَلِك لحق الله لَا لحق الْوَلَد وَقيل يجب الْحَد
فان أحبل
الْأَب أمة وَلَده
فَالْوَلَد حر نسيب فان كَانَت
الْأمة
مُسْتَوْلدَة للأبن لم تصر مُسْتَوْلدَة للْأَب
باحبالها
وَإِلَّا
بِأَن لم تكن مُسْتَوْلدَة للأبن
فَالْأَظْهر أَنَّهَا تصير
مُسْتَوْلدَة للْأَب الْحر وَمُقَابِله لَا تصير
وَالْأَظْهَر
أَن عَلَيْهِ قيمتهَا مَعَ مهر
فَالْقيمَة للاستيلاد وَالْمهْر للأيلاج
لَا قيمَة ولد
فَلَيْسَتْ على الآب
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله تجب وَإِذا انْفَصل الْوَلَد مَيتا فَلَا خلاف فِي عدم وجوب قِيمَته
وَيحرم
على الْأَب
نِكَاحهَا
أَي أمة وَلَده لمَاله فِي مَاله من الاعفاف فَهِيَ كالمشتركة
فَلَو ملك زَوْجَة وَالِده الَّذِي لَا تحل لَهُ الْأمة حِين الْملك كَأَن
ايسر بيسرة وَلَده
لم يَنْفَسِخ النِّكَاح فِي الاصح
لانه يغْتَفر فى الدَّوَام مَالا يغْتَفر فى الِابْتِدَاء ولس ملك الْوَلَد ملك الْوَالِد فِي رَفعه النِّكَاح وَمُقَابل الاصح يَنْفَسِخ كَمَا لَو ملكهَا الاب فعلى الاصح وَلَده مِنْهَا رَقِيق وَلَا يعْتق على السَّيِّد لانه أَخُوهُ
وَلَيْسَ لَهُ نِكَاح امة مكَاتبه
لما لَهُ فى رقبته وَمَاله من شُبْهَة بالتعجيز
فان ملك مكَاتب زَوْجَة سَيّده انْفَسَخ النِّكَاح فى الاصح
كَمَا لَو ملكهَا السَّيِّد وَمُقَابِله يَقُول ملك الْمكَاتب كملك الْوَلَد
فصل فِي نِكَاح الرَّقِيق من عبد اَوْ امة
السَّيِّد باذنه فى نِكَاح عَبده لَا يضمن مهْرا وَنَفَقَة فى الْجَدِيد
وَالْقَدِيم يضمنهَا
وهما فى كَسبه بعد النِّكَاح الْمُعْتَاد
كالحاصل بالحرفة
والنادر
كالحاصل بِالْهبةِ اما الْحَاصِل قبل النِّكَاح وَلَو بعد الاذن فِيهِ فَيخْتَص بِهِ السَّيِّد
فان كَانَ مَأْذُونا لَهُ فى تِجَارَة فَفِيمَا بِيَدِهِ من ربح
سَوَاء الْحَاصِل قبل النِّكَاح وَبعده
وَكَذَا رَأس مَال
بِيَدِهِ فيجبان فِيهِ
فِي الاصح
وَمُقَابِله الْمَنْع
وان لم يكن مكتسبا وَلَا ماذونا فَفِي ذمَّته
يُطَالب بهما بعد عتقه ان رضيت بالْمقَام مَعَه
وَفِي قَول
هما
على السَّيِّد وَله
أَي السَّيِّد
المسافرة بِهِ ويفوت الِاسْتِمْتَاع
بِالزَّوْجَةِ عَلَيْهِ وَلِلْعَبْدِ استصحابها وَعلي السَّيِّد تخليته مَعهَا فان لم تخرج مَعَه بعد طلبَهَا كَانَت نَاشِزَة
واذا لم يُسَافر
السَّيِّد بِعَبْدِهِ
لزمَه تخليته للا للاستمتاع
بِزَوْجَتِهِ على حسب العاده
ويستخدمه
السَّيِّد
نَهَارا ان تكفل الْمهْر وَالنَّفقَة
وَهُوَ مُوسر
والا فيخليه لكسبهما وان استخدمه بِلَا تكفل لزمَه الاقل من اجرة مثل
لتِلْك الْمدَّة
وَمن
كل الْمهْر وَالنَّفقَة وَقيل يلْزمه الْمهْر وَالنَّفقَة
وان زَادَت على اجرة الْمثل
وَلَو نكح
العَبْد
فَاسِدا
لعدم اذن سَيّده مثلا
ووطئ
وزجته
فمهر مثل فى ذمَّته
للزومه بِرِضا مُسْتَحقّه
وفى قَول
قديم يجب
فِي رقبته
وَلَا حد ان وطئ قبل ان يفرق بَينهمَا
واذا وزج
السَّيِّد
امته استخدمها نَهَارا
أَي لَهُ ذَلِك
وتسلمها للزَّوْج لَيْلًا
وجوبا على حسب الْمُعْتَاد من
فرَاغ الْخدمَة وَيحرم عَلَيْهِ الْخلْوَة بهَا وَالنَّظَر لما بَين سرتها وركبتها
وَلَا نَفَقَة على الزَّوْج حِينَئِذٍ فى الاصح
لعدم التَّمْكِين التَّام وَمُقَابِله تجب وَقيل بجب شطرها
وَلَو اخلى
السَّيِّد
فى دَاره بَينا وَقَالَ للزَّوْج تَخْلُو بهَا فِيهِ
وَلَا أخرجهَا لم يلْزمه أَي الزَّوْج إجَابَته فِي الْأَصَح وَمُقَابِله يُجَاب السَّيِّد وَللسَّيِّد السّفر بهَا وان منع الزَّوْج من التَّمَتُّع بهَا
وَللزَّوْج صحبتهَا
ليستمتع بهَا فى وَقت الِاسْتِمْتَاع
وَالْمذهب ان السَّيِّد لَو قَتلهَا اَوْ قتلت نَفسهَا
اَوْ ارْتَدَّت
قبل دُخُول سقط مهرهَا
وَالْمذهب
ان الْحرَّة لَو قتلت نَفسهَا اَوْ قتل الامة اجنبي اَوْ مَاتَت
قبلى دُخُول
فَلَا
يسْقط مهرهَا
كَمَا لَو هلكتا
اى الْحرَّة والامة
بعد دُخُول
فان الْمهْر لَا يسْقط
وَلَو بَاغ
السَّيِّد امة
مُزَوّجَة فالمهر
المسمي
للْبَائِع فان طلقت قبل دُخُول فنصفه لَهُ
أَي البَائِع
وَلَو زوج امته بِعَبْدِهِ لم يجب مهر
وَلَا نصفه = كتاب الصَدَاق = هُوَ بِفَتْح الصَّاد وَكسرهَا انتم لما وَجب بِنِكَاح أَو وَطْء أَو تَفْوِيت بضع قهرا
يسن تَسْمِيَته فِي العقد
وَأَن لَا ينقص عَن عشرَة دَرَاهِم وَأَن لَا يزِيد عَن خَمْسمِائَة وَأَن لَا يدْخل بهَا حَتَّى يدْفع أليها مِنْهُ شَيْئا
وَيجوز إخلاؤه مِنْهُ
مَعَ الْكَرَاهَة
وَمَا صَحَّ
كَونه
مَبِيعًا
وَلَو قَلِيلا يتمول
صَحَّ صَدَاقا
وَمَا لافلا فان عقد بِمَا لَا يتمول فَسدتْ التَّسْمِيَة وَرجع لمهر الْمثل
وَإِذا أصدقهَا عينا فَتلفت فِي يَده ضمنهَا ضَمَان عقد
وَهُوَ مَا يضمن بالمقابل وَهُوَ على هَذَا القَوْل يضمن تِلْكَ الْعين تلفت أم لم تتْلف فَلَا دَاعِي للتَّقْيِيد بالتلف
وَفِي قَول ضَمَان يَد
وَهُوَ مَا يضمن بِالْمثلِ فِي الْمثْلِيّ وَالْقيمَة وَفِي الْمُتَقَوم
فعلى الأول لَيْسَ لَهَا بَيْعه قبل قَبضه
كَالْمَبِيعِ قبل قَبضه
وَلَو تلف فِي يَده
بِآفَة سَمَاوِيَّة
وَجب مهر مثل
لانفساخ عقد الصَدَاق على القَوْل الأول بِخِلَافِهِ على الثَّانِي
وان
أتلفته
أَي الزَّوْجَة
فقابضة
على الْقَوْلَيْنِ
وَإِن أتْلفه أَجْنَبِي تخيرت على الْمَذْهَب
بَين فسخ الصَدَاق وإبقائه
فان فسخت الصَدَاق أخذت من الزَّوْج مهر مثل
على القَوْل الأول وَبدل الصَدَاق من مثل أَو قيمَة على الثَّانِي
وَإِلَّا
بِأَن لم تفسخه
غرمت الْمُتْلف
الْمثل أَو الْقيمَة وَقيل إِنَّهَا لَا تتخير
وَأَن أتْلفه الزَّوْج فكتلفه
بِآفَة سَمَاوِيَّة
وَقيل كأجنبي أَي كاتلافه
وَلَو أصدقهَا
عَبْدَيْنِ فَتلف أَحدهمَا بِآفَة سَمَاوِيَّة
قبل قَبضه انْفَسَخ
عقد الصَدَاق
فِيهِ لَا فِي الْبَاقِي على الْمَذْهَب
من خلاف تَفْرِيق الصَّفْقَة
وَلها الْخِيَار فان فسخت فمهر مثل وَإِلَّا فحصة التَّالِف مِنْهُ
أَي من مهر الْمثل مَعَ الْبَاقِي هَذَا كُله على القَوْل بِأَنَّهُ من ضَمَان العقد وَأما على القَوْل بِأَنَّهُ من ضَمَان الْيَد فَلَا يَنْفَسِخ الصَدَاق وَلها الْخِيَار فان فسخت رجعت لقيمة الْعَبْدَيْنِ وَإِن أجازت الْبَاقِي رجعت إِلَى قيمَة التَّالِف
وَلَو تعيب
الصَدَاق بِآفَة أَو بِجِنَايَة غير الزَّوْجَة
قبل قَبضه
كعمى العَبْد
تخيرت
الزَّوْجَة
على الْمَذْهَب
وَقيل لَا تتخير فلهَا الْأَرْش
فان فسخت فمهر مثل وَإِلَّا فَلَا شىء
لَهَا وعَلى القَوْل الثَّانِي ان فسخت رجعت إِلَى بدل الصَدَاق من مثل أَو قيمَة وَإِن أجازت فلهَا أرش الْعَيْب
وَالْمَنَافِع الْفَائِتَة فِي يَد الزَّوْج لَا يضمنهَا وان طلبت
الزَّوْجَة مِنْهُ
التَّسْلِيم فَامْتنعَ على
ضَمَان العقد كَمَا لَو اتّفق ذَلِك من البَائِع وَأما على قَول ضَمَان الْيَد فيضمنها من وَقت الِامْتِنَاع بِأُجْرَة الْمثل
وَكَذَا
الْمَنَافِع
الَّتِى استوفاها بركوب وَنَحْوه
لَا يضمنهَا
على الْمَذْهَب
وَقيل يضمنهَا بِأُجْرَة الْمثل
وَلها حبس نَفسهَا لتقبض الْمهْر الْمعِين وَالْحَال لَا الْمُؤَجل
فَلَا تحبس نَفسهَا بِسَبَبِهِ
فَلَو حل
الْمُؤَجل
قبل التَّسْلِيم فَلَا حبس فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَهَا الْحَبْس
وَلَو قَالَ كل لَا أسلم حَتَّى تسلم فَفِي قَول يجْبر هُوَ وَفِي قَول لَا إِجْبَار فَمن سلم أجبر صَاحبه وَالْأَظْهَر يجبران فَيُؤْمَر بِوَضْعِهِ عِنْد عدل وتؤمر بالتمكين
فَإِذا سلمت أَعْطَاهَا الْعدْل الْمهْر وَلَو بادرت فمكنت طالبته فان لم يطَأ امْتنعت حَتَّى يسلم وان وطئ فَلَا وَلَو بَادر فَسلم فلتمكن
وجوبا
فان امْتنعت بِلَا عذر اسْتردَّ إِن قُلْنَا إِنَّه يجْبر
وَأما ان قُلْنَا بالراجح انه لَا يجْبر فَلَا يسْتَردّ
وَلَو استمهلت لتنظف وَنَحْوه
كازالة شعر عانة
أمهلت مَا يرَاهُ قَاض وَلَا يُجَاوز ثَلَاثَة أَيَّام لَا لينقطع حيض
أَو نِفَاس فَلَا تمهل لذَلِك
وَلَا تسلم صَغِيرَة وَلَا مَرِيضَة حَتَّى يَزُول مَانع وَطْء
وَيحرم وَطْء من لَا تحْتَمل لمَرض وَنَحْوه
ويستقر الْمهْر بِوَطْء
وَلَو فى الدبر
وان حرم كحائض
ويستقر أَيْضا
بِمَوْت أَحدهمَا
قبل وَطْء فَلَا يسْتَقرّ بِمُبَاشَرَة فِيمَا دون الْفرج
لَا بخلوة فى الْجَدِيد
وَالْقَدِيم يسْتَقرّ بخلوة فى النِّكَاح الصَّحِيح حَيْثُ لم يكن مَانع حسي كرتق وَلَا شَرْعِي كحيض
فصل
فى الصَدَاق الْفَاسِد
نَكَحَهَا بِخَمْر أوحر أَو مَغْصُوب وَجب مهر مثل وَفِي قَول قِيمَته
أى مَا ذكر بِأَن يقدر الْخمر عصيرا وَالْحر رَقِيقا وَالْمَغْصُوب مَمْلُوكا واذا كَانَ الْمُقدر بِهِ مثلِيا وَجب مثله فمراده بِالْقيمَةِ الْبَدَل
أَو
نَكَحَهَا
بمملوك ومغصوب بَطل فِيهِ وَصَحَّ فِي الْمَمْلُوك فِي الْأَظْهر
من قولي تَفْرِيق الصَّفْقَة
وتتخير
هِيَ بَين فسخ الصَدَاق وابقائه
فان فسخت فمهر مثل وَفِي قَول قيمتهَا
أَي بدلهما من مثل أَو قيمَة
وان أجازت فلهَا مَعَ الْمَمْلُوك حِصَّة الْمَغْصُوب من مهر مثل بِحَسب قيمتهمَا
فَلَو كَانَت قيمتهمَا مِائَتَيْنِ بِالسَّوِيَّةِ فلهَا عَن الْمَغْصُوب نصف مهر الْمثل
وَفِي قَول تقنع بِهِ
أى الْمَمْلُوك وَلَا شىء لَهَا مَعَه
وَلَو قَالَ زَوجتك بِنْتي وبعتك ثوبها
مثلا
بِهَذَا العَبْد صَحَّ النِّكَاح وَكَذَا الْمهْر وَالْبيع فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله بطلانهما وَوُجُوب مهر الْمثل
ويوزع العَبْد
أى قيمتة
على
قيمَة
الثَّوْب وَمهر مثل
فَلَو كَانَ مهر الْمثل مائَة وَقِيمَة الثَّوْب مائَة فَنصف العَبْد عَن الثَّوْب وَنصفه صدَاق يرجع الزَّوْج فِي نصفه لَو طلق قبل الدُّخُول
وَلَو نكح
امْرَأَة
بِأَلف على ان لأَبِيهَا
الْفَا
اَوْ على ان يُعْطِيهِ الْفَا فَالْمَذْهَب فَسَاد الصَدَاق
لانه جعل بعض مَا الْتَزمهُ فى مُقَابلَة الْبضْع لغير الزَّوْجَة
وَوُجُوب مهر الْمثل
وَقيل بالصحه فى مَسْأَلَة الاعطاء
وَلَو شَرط
أحد الزَّوْجَيْنِ
خيارا فى النِّكَاح بَطل النِّكَاح اَوْ فى الْمهْر فالاظهر صِحَة النِّكَاح لَا الْمهْر
بل يفْسد وَيجب مهر الْمثل وَمُقَابل الاظهر يَصح وَيثبت الْخِيَار
وَسَائِر الشُّرُوط
اي بَاقِيهَا الْوَاقِعَة فى النِّكَاح
ان وَافق
الشَّرْط فِيهَا
مُقْتَضى
عقد النِّكَاح كَشَرط الْقسم اَوْ النَّفَقَة
اَوْ
لم يُوَافق وَلكنه
لم يتَعَلَّق بِهِ غَرَض
كَشَرط أَن لَا تَأْكُل إِلَّا كَذَا
لَغَا
الشَّرْط فى الصُّورَتَيْنِ
وَصَحَّ النِّكَاح وَالْمهْر وان خَالف
الشَّرْط مُقْتَضى عقد النِّكَاح
وَلم يخل بمقصوده الاصلي
وَهُوَ الْوَطْء
كَشَرط ان لَا يتَزَوَّج عَلَيْهَا اَوْ لَا نَفَقَة لَهَا صَحَّ النِّكَاح وَفَسَد الشَّرْط
سَوَاء كَانَ لَهَا اَوْ عَلَيْهَا
وَالْمهْر
فَيرجع الى مهر الْمثل
وان احل
الشَّرْط بمقصود النِّكَاح
كَانَ
شَرط
ان لَا يطَأ
هَا
اَوْ ان يطلقهَا
يُطلق
هَا
بَطل النِّكَاح
وفى قَول يَصح وَيَلْغُو الشَّرْط وَمن لَا تحْتَمل الْوَطْء فى الْحَال لصِغَر اَوْ هزال اذا شَرط فِيهَا ذَلِك لَا يضر
وَلَو نكح نسْوَة
مَعًا
بِمهْر فالاظهر فَسَاد الْمهْر وَلَك مهر مثل
وَمُقَابل الاظهر يَصح ويوزع على مُهُور امثالهن
وَلَو نكح
الولى
لطفل بفوق مهر مثل
من مَاله
اَوْ انكح بِنْتا لَا رَشِيدَة
كالصغيرة
اَوْ رَشِيدَة بكرا بِلَا اذن
فى النَّقْص
بِدُونِهِ
أَي مهر الْمثل
فسد الْمُسَمّى
كُله
والاظهر صِحَة النِّكَاح بِمهْر مثل
وَمُقَابِله لَا يَصح
وَلَو توافقوا على مهر كَانَ سرا واعلنوا زِيَادَة فَالْمَذْهَب وجوب مَا عقد بِهِ
اعْتِبَارا بِالْعقدِ
وَلَو قَالَت
رَشِيدَة
لوَلِيّهَا
غير الْمُجبر
وزجني بالف فنقص عَنهُ بَطل النِّكَاح فَلَو اطلقت
بِأَن سكتت عَن الْمهْر
فنقص عَن مهر مثل بَطل
النِّكَاح
وَفِي قَول يَصح بِمهْر مثل قلت الاظهر صِحَة النِّكَاح فى الصُّورَتَيْنِ بِمهْر الْمثل وَالله اعْلَم
كَسَائِر الاسباب الْمفْسدَة للصداق
فصل فى التَّفْوِيض وَهُوَ جعل الامر الى غَيره وَيُطلق على الاهمال وَمِنْه لَا تصلح النَّاس فوضى
قَالَت رَشِيدَة
لوَلِيّهَا
وزجنى بِلَا مهر فزوج وَنفى الْمهْر اَوْ سكت فَهُوَ تَفْوِيض صَحِيح
وسيأتى حكمه وَيُقَال للمراة مفوضة بِكَسْر الْوَاو وَفتحهَا
وَكَذَا قَالَ سيد امة زوجتكها بِلَا مهر
اَوْ سكت عَن ذكر الْمهْر
وَلَا يَصح تَفْوِيض غير رَشِيدَة واذا جرى تَفْوِيض صَحِيح
على حسب مَا تقدم
فالاظهر انه لَا يجب شئ
من المَال
بِنَفس العقد
وَمُقَابِله يجب مهر الْمثل
فان وطئ فَهُوَ مثل وَيعْتَبر بِحَال العقد فى الاصح
وَمُقَابِله بِحَال الوطئ وَالْمُعْتَمد انن الْمُعْتَبر الاكثر من العقد الى الْوَطْء اَوْ الْمَوْت
وَلها قبل الْوَطْء مُطَالبَة الزَّوْج بِأَن يفْرض مهْرا وَحبس نَفسهَا ليفرض وَكَذَا
لَهَا حبس نَفسهَا
لتسليم الْمَفْرُوض فى الاصح
كالمسمى فى العقد وَمُقَابل الاصح لَيْسَ لَهَا
وَيشْتَرط رِضَاهَا بِمَا يفرضه الزَّوْج
ان نقص عَن مهر مثل
لاعلمها
حَيْثُ تَرَاضيا
بِقدر مهر الْمثل فى الاظهر
وَمُقَابِله يشْتَرط لَان الْمَفْرُوض بدل عَنهُ
وَيجوز فرض مُؤَجل
بالتراضى
فى الاصح
وَمُقَابِله لَا يجوز لانه بدل عَن مهر الْمثل وَلَيْسَ للاجل فِيهِ مدْخل
وَيجوز فرض مهر
فَوق مهر مثل وَقيل لَا
يجوز
ان كَانَ من جنسه
فان كَانَ من غير جنسه كعرض تزيد قِيمَته عَنهُ جَازَ قطعا
وَلَو امْتنع
الزَّوْج
من الْفَرْض
لَهَا
اَوْ تنَازعا فِيهِ
أَي الْمَفْرُوض أَي كم يفْرض
فرض القاضى نقد الْبَلَد حَالا
لَا مُؤَجّلا وَلَا بِغَيْر نقد الْبَلَد وان رضيت بذلك
قلت ويفرض مهر مثل
بِلَا زِيَادَة وَلَا نقص
وَيشْتَرط علمه بِهِ وَالله اعْلَم
حَتَّى لَا يزِيد عَلَيْهِ وَلَا ينقص
وَلَا يَصح فرض اجنيى من مَاله فى الاصح
وَمُقَابِله يَصح كَمَا يُؤَدِّي الصَدَاق عَن الزَّوْج بِغَيْر اذنه
وَالْفَرْض
أَي الْمَفْرُوض
الصَّحِيح كمسمى
فى العقد
فيتشطر بِطَلَاق قبل وَطْء
سَوَاء كَانَ الْفَرْض من الزَّوْجَيْنِ اَوْ الْحَاكِم اما الْفَرْض الْفَاسِد كخمر فَلَا يتشطر
بِهِ مهر الْمثل
وَلَو طلق قبل فرض وَوَطْء فَلَا تشطير
أَي لَا يجب لَهَا شئ من الْمهْر
وان مَاتَ احدهما قبلهمَا
اى الْفَرْض وَالْوَطْء
لم يجب مهر مثل فى الاظهر قلت الْأَظْهر وُجُوبه وَالله اعْلَم
لانه كَالْوَطْءِ فى تَقْرِير الْمُسَمّى فَكَذَا فى ايجاب مهر الْمثل
فصل فى ضَابِط مهر الْمثل
مهر الْمثل مَا يرغب بِهِ فى مثلهَا
عَادَة
وركنه الْأَعْظَم نسب
فى النسيبة
فيراعى اقْربْ من تنْسب
من نسَاء الْعصبَة
الى من تنْسب
هَذِه الْمَرْأَة
اليه
كالاخت وَبنت الاخ والعمة وَبنت الْعم لَا الْجدّة وَالْخَالَة واما اذا كَانَت غير نسيبة فيراعى فِيهَا الصِّفَات الاتية
واقربهن اخت لابوين ثمَّ لاب ثمَّ بَنَات اخ
لابوين ثمَّ لأَب
ثمَّ عمات كَذَلِك
أَي لابوين ثمَّ لأَب
فان فقد نسَاء الْعصبَة
اى لم يوجدن اما لَو متن اعتبرن كالحيات
اولم ينكحن اَوْ
نكحن لَكِن
جهل مهرهن أَرْحَام
لَهَا يعْتَبر مهرهَا بِهن
كجدات وخالات
فَيقدم من نسَاء الارحام الام ثمَّ الْجدَّات ثمَّ الخالات ثمَّ بَنَات الاخوات ثمَّ بَنَات الاخوال
وَيعْتَبر سنّ وعقل ويسار وبكارة وثيوبة وَمَا اخْتلف بِهِ غَرَض
كَالْعلمِ والشرف
فان اخْتصّت
وَاحِدَة
بِفضل اَوْ نقص زيد
فى مهرهَا
اَوْ نقص
مِنْهُ
لَائِق بِالْحَال
اى حَال المراة الْمَطْلُوب مهرهَا بِحَسب مَا يرَاهُ الْحَاكِم
وَلَو سامحت وَاحِدَة
مِنْهُنَّ
لم تجب
على الْبَاقِيَات
موافقتها وَلَو خفضن
فى الْمهْر
للعشيرة
أَي الاقارب
فَقَط اعْتبر
ذَلِك فى الْمَطْلُوب مهرهَا بِالنِّسْبَةِ لمن ذكر
وَيجب
فى وَطْء نِكَاح فَاسد مهر مثل يَوْم الْوَطْء فان تكَرر
الْوَطْء
فمهر
وَاحِد
فى اعلى الاحوال
الَّتِى للموطوءة حَال وَطئهَا
قلت وَلَو تكَرر وَطْء يشبهة وَاحِدَة
كَأَن ظن الْمَوْطُوءَة زَوجته اَوْ امته
فمهر
وَاحِد
فان تعدد جِنْسهَا
اى الشُّبْهَة كَأَن وَطئهَا بِنِكَاح فَاسد ثمَّ فَارقهَا ثمَّ وَطئهَا بِظَنّ انها أمته
تعدد الْمهْر وَلَو كرر وَطْء مَغْصُوبَة اَوْ مُكْرَهَة
على زنا تكَرر الْمهْر
فَيجب لكل وَطْء مهر وَلَا بُد ان تكون الْمَغْصُوبَة مُكْرَهَة اَوْ اخْتصّت بهَا الشُّبْهَة لَان المطاوعة بغى والبغى لَا مهر لَهَا
وَلَو تكَرر وَطْء الاب
جَارِيَة ابْنه
وَوَطْء
الشَّرِيك
الامة الْمُشْتَركَة
وَوَطْء
سيد مُكَاتبَة
لَهُ
فمهر
وَاحِد
وَقيل مُهُور
بِعَدَد الوطآت
وَقيل ان اتَّحد الْمجْلس فمهر والا فمهور وَالله اعْلَم
وَحَيْثُ اتَّحد الْمهْر فى الوطآت روعى اعلى احوالها
فصل فِيمَا يسْقط الْمهْر وَمَا يشطره
الْفرْقَة قبل وَطْء
وَكَانَت الْفرْقَة حَاصِلَة
مِنْهَا
اى من جِهَتهَا كاسلامها اَوْ ردتها اَوْ فَسخهَا بِعَيْبِهِ قبل الدُّخُول
اَوْ بِسَبَبِهَا كفسخ بعيبها تسْقط الْمهْر
الْمُسَمّى والمفروض وَمهر الْمثل
ومالا
اى الَّتِى لَا تكون مِنْهَا وَلَا بِسَبَبِهَا
كَطَلَاق
وخلع
واسلامه وردته ولعانه وارضاع امهِ
اَوْ ابْنَته لَهَا
اَوْ
ارضاع
امها
لَهُ وَهُوَ صَغِير
يشطره
اى ينصف الْمهْر
ثمَّ قيل معنى التشطير ان لَهُ
اى الزَّوْج
خِيَار الرُّجُوع
ان شَاءَ رَجَعَ وتملكه وان شَاءَ تَركه وَلَا يدْخل فى ملكه بِنَفس الْفرْقَة
وَالصَّحِيح عوده
اى نصف الصَدَاق
بِنَفس الطَّلَاق فَلَو زَاد
الصَدَاق
بعده
اى الطَّلَاق
فَلهُ
النّصْف فى الزِّيَادَة ان عَاد اليه النّصْف وَالْكل ان عَاد الصَدَاق اليه
وان طلق وَالْمهْر تَالِف
بعد قَبضه
فَنصف بدله
لَهُ
من مثل
فى المثلى
اوقيمة
فى الْمُتَقَوم
وان تعيب فى يَدهَا
قبل الْفِرَاق
فان قنع بِهِ
الزَّوْج معيبا فَلَا أرش
والا
بِأَن لم يقنع
فَنصف قِيمَته سليما
ان كَانَ مُتَقَوّما وَنصف مثله ان كَانَ مثلِيا
وان تعيب قبل قبضهَا
بِآفَة وقنعت بِهِ
فَلهُ نصفه نَاقِصا بِلَا خِيَار فان عَابَ
أَي صَار ذَا عيب
بجناي ة
من اجنبى
واخذت ارشها
اَوْ عفت
فالاصح ان لَهُ نصف الارش
مَعَ نصف الْعين وَمُقَابِله لَا شئ لَهُ
وَلها زِيَادَة مُنْفَصِلَة
حدثت بعد الاصداق وَقبل الصلاق كثمرة وَيخْتَص الرُّجُوع بِنصْف الاصل
وَلها خِيَار فى
زِيَادَة
مُتَّصِلَة
كسمن
فان شحت
فِيهَا
فَنصف قيمَة
للمهر بِأَن يقوم بِلَا زِيَادَة وَيُعْطى الزَّوْج نصفه
بِلَا زِيَادَة
عَلَيْهِ
وان سمحت لزمَه الْقبُول
للزِّيَادَة
وان زَاد
الْمهْر
وَنقص ككبر عبد
فزادت قوته بِالْكبرِ ونقصت الرَّغْبَة فِيهِ
وَطول نَخْلَة
طولا يُؤَدِّي إِلَى قلَّة ثَمَرهَا
وَتعلم صَنْعَة مَعَ
حُدُوث نَحْو
برص فان اتفقَا
أَي الزَّوْجَانِ
بِنصْف الْعين
فَذَاك
والا فَنصف قيمَة
للعين خَالِيَة عَن الزِّيَادَة وَالنَّقْص
وزراعة الأَرْض نقص وحرثها زِيَادَة وَحمل أمة وبهيمة زِيَادَة وَنقص
أما الزِّيَادَة فلتوقع الْوَلَد وَمَا النَّقْص فَفِي الْأمة للضعف وخطر الْولادَة وَفِي الْبَهِيمَة لضعف قوتها ورداءة لحم المأكولة
وَقيل الْبَهِيمَة
أَي حملهَا
زِيَادَة
بِلَا نقص
وإطلاع نخل زِيَادَة مُتَّصِلَة
وَقد تقدم حكمهَا
وان طلق وَعَلِيهِ ثَمَر مؤبر
بِأَن تشقق طلعه
لم يلْزمهَا قطفه
أَي قطعه فتسحتحق ابقاءه الى الجداد
فان قطفت تعين نصف النّخل
حَيْثُ لم يَمْتَد زمن وَلم يحدث بِهِ نقص فِي النّخل
وَلَو رضى بِنصْف النّخل وتبقية الثَّمر إِلَى جداده أجبرت فِي الْأَصَح وَيصير النّخل فِي يدهما
وَمُقَابل الْأَصَح لَا تجبر
وَلَو رضيت بِهِ فَلهُ الِامْتِنَاع
مِنْهُ
وَالْقيمَة
أَي طلبَهَا لِأَن حَقه تَاجر فِي الْعين أَو الْقيمَة فَلَا يُؤَخر إِلَّا بِرِضَاهُ
وَمَتى ثَبت خِيَار لَهُ
بِسَبَب نقص الصَدَاق
أَولهَا
بِسَبَب زِيَادَته
لم يملك نصفه حَتَّى يخْتَار ذُو الِاخْتِيَار
وَهَذَا الْخِيَار لَيْسَ على الْفَوْر إِنَّمَا إِذا طلبه الزَّوْج كلفت اخْتِيَار أَحدهمَا
وَمَتى رَجَعَ بِقِيمَة
الْمهْر لهلاك الصَدَاق
اعْتبر الْأَقَل من
قيمَة الْمهْر
يومي الاصداق وَالْقَبْض
وَمَا بَينهمَا
وَلَو أصدق
هَا تَعْلِيم قُرْآن
لَهَا بِنَفسِهِ وَفِي تَعْلِيمه كلفة وَمثله حَدِيث وَخط وَشعر
وطلق قبله
أَي التَّعْلِيم
فَالْأَصَحّ تعذر تَعْلِيمه
لِأَنَّهَا صَارَت مُحرمَة عَلَيْهِ وَلَا يجوز خلوته بهَا وَلَا نَأْمَن وُقُوع ذَلِك فِي أثْنَاء التَّعْلِيم وَمُقَابل الْأَصَح لَا يتَعَذَّر بل يعلمهَا من وَرَاء حجاب فِي غير خلْوَة
وَيجب مهر مثل بعد وَطْء وَنصفه قبله وَلَو طلق وَقد زَالَ ملكهَا عَنهُ
أَي الصَدَاق بِبيع أَو غَيره
فَنصف بدله
من مثل أَو قيمَة وَأما إِذا لم يزل ملكهَا عَنهُ فَيرجع فِي عينه ان لم يحصل فِيهِ زِيَادَة وَنَحْوهَا
فان كَانَ زَالَ
الْمهْر عَن
ملكهَا
وَعَاد تعلق
حق الزَّوْج
بِالْعينِ
فَكَأَنَّهُ لم يزل
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يتَعَلَّق
وَلَو وهبته لَهُ ثمَّ طلق
قبل الدُّخُول
فَالْأَظْهر أَن لَهُ نصف بدله
من مثل أوقيمة وَمُقَابِله لَا شَيْء لَهُ
وعَلى هَذَا
الْأَظْهر
لَو وهبته النّصْف
ثمَّ طلق قبل الدُّخُول
فَلهُ نصف الْبَاقِي
وَهُوَ الرّبع
وَربع بدل كُله وَفِي قَول
لَهُ
النّصْف الْبَاقِي وَفِي قَول يتَخَيَّر بَين بدل نصف كُله أَو نصف الْبَاقِي وَربع بدل كُله
فرجوع الزَّوْج بِالنِّصْفِ لَا خلاف فِيهِ إِنَّمَا الْخلاف فِي كَيْفيَّة الرُّجُوع بِهِ
وَلَو كَانَ
الْمهْر _ دينا
على زَوجهَا
فأبرأته
مِنْهُ ثمَّ طَلقهَا قبل الدُّخُول
لم يرجع عَلَيْهَا على الْمَذْهَب
وَقيل فِيهِ خلاف الْهِبَة
وَلَيْسَ لوَلِيّ عَفْو عَن صدَاق
لموليته
على الْجَدِيد
وَفِي الْقَدِيم لَهُ ذَلِك
فصل
فِي أَحْكَام الْمُتْعَة وَهِي بِضَم الْمِيم المُرَاد بهَا مَال يجب على الزَّوْج دَفعه لامْرَأَته الْمُفَارقَة بِشُرُوط تَأتي
لمطلقة قبل وَطْء مُتْعَة ان لم يجب
لَهَا
شطر مهر
بِأَن كَانَت مفوضة وَلم يفْرض لَهَا شَيْء
وَكَذَا
تجب الْمُتْعَة
لموطوءة فِي الأطهر
وان وَجب لَهَا الْمهْر لِأَنَّهُ فِي مُقَابلَة مَا اسْتَوْفَاهُ من الْبضْع فايحاش الطَّلَاق لم يجْبر بِشَيْء فَوَجَبت لَهَا الْمُتْعَة دفعا لَهُ وَمُقَابل الْأَظْهر لامتعة لَهَا
وَفرْقَة لَا بِسَبَبِهَا
بِأَن كَانَت من الزَّوْج كديته أَو من أَجْنَبِي كَوَطْء أَبِيه لَهَا بِشُبْهَة حكم هَذِه الْفرْقَة
كَطَلَاق
فَتجب بهَا الْمُتْعَة سَوَاء كَانَت قبل الدُّخُول وَلم يجب لَهَا شطر أم بعد الدُّخُول بِخِلَاف الْفرْقَة بِسَبَبِهَا كردتها
وَيسْتَحب أَن لَا تنقص
الْمُتْعَة
عَن ثَلَاثِينَ درهما
وَيسن أَن لَا تبلغ نصف مهر الْمثل
فان تنَازعا قدرهَا القَاضِي بنظره
أَي اجْتِهَاده
مُعْتَبرا حَالهمَا
من يسَار الزَّوْج وصفات الزَّوْجَة
وَقيل
يعْتَبر
حَاله
فَقَط
وَقيل حَالهَا
فَقَط
وَقيل أقل مُتَمَوّل
فَلَا يجب تقديرها بِشَيْء
فصل
فِي التَّحَالُف عِنْد التَّنَازُع فِي الْمهْر
اخْتلفَا
أَي الزَّوْجَانِ
فِي قدر مهر
بِأَن قَالَ عقد بِأَلف وَقَالَت بل بِأَلفَيْنِ
أَو فِي صفته
بِأَن قَالَ بِأَلف دِرْهَم وَقَالَت بِأَلف دِينَار أَو قَالَ بمؤجل وَقَالَت بِحَال وَلَا بَيِّنَة
تحَالفا
كتحالف الْمُتَبَايعين
ويتحالف وارثاهما أَو وَارِث وَاحِد
وَالْآخر
لَكِن الزَّوْجَانِ يحلفان على الْبَتّ فى النفى والاثبات ووارثاهما يحلفان على الْبَتّ فى الاثبات وَنفى الْعلم فى النفى فَيَقُول وَارِث الزَّوْج وَالله لَا اعْلَم ان مورثي نَكَحَهَا بِأَلف وانما نَكَحَهَا بِخَمْسِمِائَة وَيَقُول وارثها وَالله لَا أعلم انه نكح مورثتى بِخَمْسِمِائَة وانما نَكَحَهَا بالف
ثمَّ
بعد التَّحَالُف
يفْسخ الْمهْر
الْمُسَمّى
وَيجب مهر مثل
وان زَاد على مَا ادَّعَتْهُ
وَلَو ادَّعَت تَسْمِيَة فأنكرها تحَالفا فِي الاصح
وَمُقَابِله يصدق الزَّوْج بِيَمِينِهِ وَيجب مهر الْمثل
وَلَو ادَّعَت نِكَاحا وَمهر مثل
لعدم تَسْمِيَة صَحِيحَة
فَأقر بِالنِّكَاحِ وانكر الْمهْر
بِأَن نَفَاهُ فى العقد
اَوْ سكت
عَنهُ
فالاصح تَكْلِيفه الْبَيَان
لمهر الْمثل
فان ذكر قدرات وزادت
عَلَيْهِ
تحَالفا وان اصر مُنْكرا حَلَفت وَقضى لَهَا
بِهِ وَمُقَابل الاصح لَا يُكَلف بَيَان مهر وَالْقَوْل قَوْله بِيَمِينِهِ وَقيل قَوْلهَا بِيَمِينِهَا
وَلَو اخْتلف فى قدره زوج وَولى صَغِيرَة اَوْ مَجْنُونَة تحَالفا فى الاصح
وَمُقَابِله لَا تحالف لانا لَو حلفنا الولى لاثبتنا بِيَمِينِهِ حق غَيره
وَلَو قَالَت نكحني يَوْم كَذَا بالف وَيَوْم كذات بالف وَثَبت العقدان باقراره اَوْ بِبَيِّنَة لزمَه الفان فان قَالَ لم أَطَأ فيهمَا اَوْ عى احدهما صدق بِيَمِينِهِ وَسقط الشّطْر
من الالفين اَوْ احدهما
وان قَالَ كَانَ الثَّانِي تَجْدِيد لفظ لَا عقدا لم يقبل
قَوْله وَله تحليفها على فنى مدعاه
فصل
فى الْوَلِيمَة وهى تقع على كل طَعَام يتَّخذ لسرور حَادث لَكِن اسْتِعْمَالهَا فِي الْعرس اشهر
وَلِيمَة الْعرس
بِضَم الْعين
سنة
مُؤَكدَة وأقلها للمتمكن شَاة وَلغيره مَا قدر عَلَيْهِ وَلَو مشروبا
وفى قَول اَوْ وَجه وَاجِبَة
عينا
والاجابة اليها
اى وَلِيمَة الْعرس
فرض غين وَقيل كِفَايَة وَقيل سنة
واما غَيرهَا من الولائم فالاجابة الهيا سنة
وانما تجب
الاجابة
اَوْ تسن بِشَرْط ان لَا يخص الاغنياء
لغناهم بل يعم عشيرته اَوْ جِيرَانه ان اهل حرفته وان كَانُوا أَغْنِيَاء وَمن الشُّرُوط ان يكون الدَّاعِي مُسلما
وَمن الشُّرُوط
تمّ أَن يَدعُوهُ فى الْيَوْم الاول فان اولم ثَلَاثَة لم تجب فى الثانى وَتكره فى الثَّالِث
لَكِن لَو لم يُمكنهُ
اسْتِيعَاب معارفه فى الْيَوْم الاول لصِغَر منزله اَوْ لِكَثْرَة النَّاس وَجَبت الاجابة
وَمِنْهَا
ان لَا يحضرهُ
أَي يَدعُوهُ
لخوف
مِنْهُ
اَوْ طمع فى جاهه
بل للتودد والتقرب وَمِنْهَا ان يعين الْمَدْعُو بِنَفسِهِ اَوْ نَائِبه وان لَا يعْتَذر الْمَدْعُو وَيقبل الداعى عذره وان لَا يسْبق الداعى غَيره وان لَا يغلب على الظَّن ان فى مَال الداعى شُبْهَة فان وجد شئ من ذَلِك سقط الْوُجُوب
وَمِنْهَا
ان لَا يكون ثمَّ
اى فى مَوضِع الدعْوَة
من يتَأَذَّى
الْمَدْعُو
بِهِ اولا يَلِيق بِهِ مُجَالَسَته
كالاراذل
وان لَا يُوجد ثمَّ
مُنكر
كخمر اَوْ ملاه
فان كَانَ يَزُول بِحُضُورِهِ فليحضر
اجارة للدعوة وازالة للْمُنكر
وَمن الْمُنكر فرَاش
اى فرش
حَرِير
اَوْ غَيره مِمَّا يحرم فرشه كمغصوب وجلود نمور
وَصُورَة حَيَوَان على سقف اَوْ جِدَار اَوْ وسَادَة
مَنْصُوبَة
اَوْ ستر
مُعَلّق
اَوْ ثوب ملبوس
فحضور الشَّخْص لمحل فِيهِ شئ من ذَلِك حرَام
وَيجوز مَا
اى صُورَة حَيَوَان
على ارْض وبساط ومخدة
يتكأ عَلَيْهَا فَكل مَا كَانَت على مَحل يمتهن جَازَ الْحُضُور فِيهِ وَمن ذَلِك الصُّور على الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير لانها مِمَّا يمتهن بِالِاسْتِعْمَالِ
وَيجوز مُرْتَفع
مَقْطُوع الرَّأْس وصور شجر
وَنَحْوه مِمَّا لاروح فِيهِ
وَيحرم تَصْوِير حَيَوَان
وَلَو على هَيْئَة لَا يعِيش مَعهَا اَوْ من طين اَوْ من حلاوة قَالَ الرملى وَيصِح بيعهَا وَلَا يحرم التفرج عَلَيْهَا وَلَا استدامتها وَخَالفهُ الزيادى فى الطين والحلاوة فحرمهما فَعلم من ذَلِك ان نفس التَّصْوِير حرَام والمصور ان كَانَ على هَيْئَة لَا يعِيش مَعهَا اَوْ ممتهنا اتِّخَاذه والا فَلَا
وَلَا تسْقط اجابة بِصَوْم فان شقّ على الدَّاعِي صَوْم نفل فالفطر
لَهُ
افضل
من اتمام الصَّوْم وَلَو آخر النَّهَار وان لم يشق فالصوم لَهُ أفضل اما صَوْم الْفَرْض وَلَو موسعا فَلَا يجوز الْخُرُوج مِنْهُ
وَيَأْكُل الضَّيْف مِمَّا قدم لَهُ بِلَا لفظ
من مَالك الطَّعَام
وَلَا يتَصَرَّف فِيهِ الا بِأَكْل
لَا بِبيع وَغَيره فَلَا يعْطى سَائِلًا الا ان علم الرِّضَا من مَالِكه
وَله
اى الضَّيْف
اخذ مَا يعلم رِضَاهُ
اى المضيف
بِهِ
وَالْمرَاد بِالْعلمِ مَا يَشْمَل الظَّن
وَيحل نثرسكر
وَهُوَ رميه مفرقا
وَغَيره
كدراهم ودنانير
فِي الاملاك
بِكَسْر الْهمزَة وَلِيمَة عقد النِّكَاح وَكَذَا فى سَائِر الولائم
وَلَا يكره
النثر
فِي الاصح
وَقيل يكره وَقيل يسْتَحبّ
وَيحل الْتِقَاطه
وَلَكِن
تَركه أولى
كالنثر وَيكرهُ أَخذه من الْهَوَاء وَمن بسط حجره وَوَقع فِيهِ شَيْء ملكه وَمن لم يبسط وَوَقع فِيهِ لم يملكهُ لَكِن هُوَ أَحَق بِهِ
= كتاب الْقسم والنشوز =
الْقسم بِفَتْح الْقَاف وَسُكُون السِّين مصدر بِمَعْنى الْعدْل بَين الزَّوْجَات والنشوز الْخُرُوج عَن الطَّاعَة
يخْتَص الْقسم بزوجات
أَي وجوب الْقسم لَا يتَجَاوَز الزَّوْجَات إِلَى الْإِمَاء وَإِن كن مستولدات فَمَتَى تعدّدت الزَّوْجَات وَلَو كن غير حرائر وَجب الْقسم بَينهُنَّ وَإِنَّمَا يجب فِي الْحَالة الَّتِي بَينهَا المُصَنّف بقوله
وَمن بَات عِنْد بعض نسوته لزمَه
الْمبيت
عِنْد من بقى
وَالْمرَاد من الْمبيت الصيرورة عِنْد بَعضهنَّ وَلَا يلْزمه ذَلِك ابْتِدَاء وَلَا بعد تَمام دورهن كَمَا قَالَ
وَلَو أعرض عَنْهُن
ابْتِدَاء أَو بعد استكال الدّور
أَو عَن الْوَاحِدَة
الَّتِي لَيْسَ تَحْتَهُ غَيرهَا
لم يَأْثَم
وَلَيْسَ لَهُنَّ الطّلب لِأَن فِي دَاعِيَة الطَّبْع مَا يعْنى عَن إِيجَابه
وَيسْتَحب أَن لَا يعطلهن
بِأَن يبيت عِنْدهن أَو عِنْدهَا ويحصنها ويحصنهن وَيسْتَحب أَن يبيتا فِي فرَاش وَاحِد إِذا لم يكن عذر
وتستحق الْقسم مَرِيضَة ورتقاء وحائض ونفساء
لِأَن القصود مِنْهُ الْأنس لَا الِاسْتِمْتَاع وَلَا يسْتَحق الْقسم من لَا تجب نَفَقَته كصغير لَا تاطيق الْوَطْء
وَلَا نائزة
بخروجها عَن طَاعَة الزَّوْج كَأَن خرجت من مَسْكَنه بِغَيْر إِذْنه أَو لم تفتح لَهُ الْبَاب
فان لم ينْفَرد
الزَّوْج عَن نِسَائِهِ
بمسكن دَار عَلَيْهِنَّ فِي بُيُوتهنَّ وَإِن انْفَرد
بمسكن
فَالْأَفْضَل المضى إلَيْهِنَّ وَله دعاؤهن
الى مَسْكَنه وعليهن الاجابة وَمن امتتنعت فَهِيَ نَاشِزَة الا اذا كَانَت ذَات قدر لم تَعْتَد البروز فَيلْزمهُ الذّهاب اليها
وَالأَصَح تَحْرِيم ذَهَابه الى بعض وَدُعَاء بعض
مِنْهُنَّ لمسكنه
إِلَّا لغَرَض كقرب مسكن من مضى إِلَيْهَا أَو خوف عَلَيْهَا
ككونها جميلَة دون الْأُخْرَى أَو حصل ترَاض أَو قرعَة
وَيحرم أَن يُقيم بمسكن وَاحِدَة ويدعوهن
أَي الْبَاقِيَات
إِلَيْهِ
وَلَو رضين بذلك جَازَ
وَيحرم
أَن يجمع بَين ضرتين فِي مسكن
أَي بَيت
إِلَّا برضاهما
فيجوم الْجمع وَلَو اشْتَمَلت دَار على حجرات مُفْردَة الْمرَافِق جَازَ إسكانهن فِيهَا من غير رضاهن
وَله أَن يرتب الْقسم على لَيْلَة وَيَوْم قبلهَا أَو بعْدهَا
وَهُوَ أولى
وَالْأَصْل اللَّيْل وَالنَّهَار تبع فان عمل لَيْلًا وَسكن نَهَارا كحارس فعكسه
فَيكون النَّهَار
فِي حَقه أصلا وَاللَّيْل تبع
وَلَيْسَ للْأولِ
أَي من لَيْلَة أصل
دُخُول
وَلَو لحَاجَة كعيادة
فِي نوبَة على أُخْرَى
من الزَّوْجَات
إِلَّا لضَرُورَة كمرضها الْمخوف
وَخَوف النهب والحريق
وَحِينَئِذٍ
أَي حِين الدُّخُول لضَرُورَة
إِن طَال مكثه
عرفا
قضى
من ثوبة المجخول عَلَيْهَا مثل مكثه
وَإِلَّا
بِأَن لم يطلّ
فَلَا
يقْضى وَإِذا دخل لغير ضَرُورَة أَثم وَإِن لم يطلّ الْمكْث
وَله الدُّخُول نَهَارا لوضع مَتَاع وَنَحْوه
كتعريف خبر
وَيَنْبَغِي
إِذا دخل نَهَارا
أَن لَا يطول مكثه
فان طَال وَجب الْقَضَاء إِذا كَانَ فَوق الْحَاجة
وَالصَّحِيح أَنه لَا يقْضِي إِذا دخل لحَاجَة
وَإِن طَال زمن الْحَاجة وَمُقَابِله يقْضِي إِذا طَال
وَالصَّحِيح
أَن لَهُ مَا سوى وَطْء من استمتاع
وَمُقَابِله لَا يجوز وَأما الْوَطْء فَلَا يجوز
وَالصَّحِيح
أَنه يقْضى إِن دخل بِلَا سَبَب
وَمُقَابِله لَا يقْضى
وَلَا تجب تَسْوِيَة فِي
قدر
الاقامة نَهَارا وَأَقل نوب الْقسم لَيْلَة
لَيْلَة فَلَا يجوز تبعثهضا
وَهُوَ أفضل
من الزِّيَادَة عَلَيْهَا
وَيجوز ثَلَاثًا لَا زِيَادَة على الْمَذْهَب
بِغَيْر رضاهن وَقيل تجوز الزِّيَادَة الى سبع وَقيل مَا لم تبلغ أَرْبَعَة أشهر
وَالصَّحِيح وجوب قرعَة
بَين الزَّوْجَات
للابتداء
بِوَاحِدَة مِنْهُنَّ عِنْد عدم رضاهن فَيبْدَأ بِمن خرجت قرعتها ثمَّ يُعِيدهَا لمن يثنى بهَا وَهَكَذَا الى الرَّابِعَة فَإِذا تمت رَاعى التَّرْتِيب
وَقيل يتَخَيَّر
بَينهُنَّ
وَلَا يفضل فِي قدر نوبَة
أَي يحرم عَلَيْهِ ذَلِك
لَكِن لحرة مثلا أمة
وَلَا تسْتَحقّ الْأمة الْقسم إِلَّا إِذا سلمت لَهُ لَيْلًا وَنَهَارًا
وتختص بكر جَدِيدَة عِنْد زفاف
وَهُوَ حمل الْعَرُوس لزَوجهَا
بِسبع بِلَا قَضَاء
للباقيات
وتختص
ثيب بِثَلَاث
لزوَال الحشمة بَينهمَا
وَيسن تخييرها
أَي الثبت
بَين ثَلَاث بِلَا قَضَاء وَسبع بِقَضَاء
لَهُنَّ فَإِذا لم تختر السَّبع لم يقْض للباقيات إِلَّا مَا زَاد على الثَّلَاث
وَمن سَافَرت
مِنْهُنَّ
وَحدهَا بِغَيْر إِذْنه فناشزة
فَلَا قسم لَهَا
وباذنه لغرضه يقْضى لَهَا ولغرضها
كحج
لَا
يقْضى لَهَا
فِي الْجَدِيد وَمن سَافر لنقلة حرم أَن يستصحب بَعضهنَّ
دون بعض وَلَو بِقرْعَة بل ينقلهن أَو يُطَلِّقهُنَّ وَلَا
يجوز تركهن
وَفِي سَائِر الْأَسْفَار الطَّوِيلَة وَكَذَا القصيرة فِي الْأَصَح يستصحب بَعضهنَّ بِقرْعَة
وَإِذا خرجت الْقرعَة لوَاحِدَة فَلَيْسَ لَهُ الْخُرُوج بغَيْرهَا وَله تَركهَا وَمُقَابل الْأَصَح لَا يستصحب بَعضهنَّ بِقرْعَة فى الْقصير فان فعل قضى
واذا سَافر بِالْقُرْعَةِ ببعضهن
لَا يقْضى
للباقيات
مُدَّة سَفَره
فان خرج ببعضهن من غير قرعَة عصى
فان وصل الْمَقْصد وَصَارَ مُقيما فضى مُدَّة الاقامة
ان سَاكن المصحوبة
لَا
مُدَّة
الرُّجُوع
بعد الاقامة فَلَا يَقْضِيهَا
فى الاضح
وَمُقَابِله يَقْضِيهَا لانه سفر جَدِيد من غير قرعَة
وَمن وهبت
من الزَّوْجَات
حَقّهَا
من الْقسم لغَيْرهَا
لم يلْزم الزَّوْج الرِّضَا
فَلهُ ان يبيت عِنْدهَا فى لَيْلَتهَا
فان رضى ووهبت لمعينة بَات عِنْدهَا ليلتيهما
كل لَيْلَة فى وَقتهَا متصلتين اَوْ منفصلتين
وَقيل
فى المنفصلتين
يواليهما
بِأَن يقدم لَيْلَة الْمَوْهُوبَة على وَقتهَا ويصلها بليلة الْمَوْهُوبَة أَو يقدم لَيْلَة الْمَوْهُوبَة لعى وَقتهَا ويصلها بليلة الواهبة وَكَذَا لَهُ التَّأْخِير فى الصُّورَتَيْنِ
اَوْ
وهبت
لَهُنَّ سوى
بَينهُنَّ فتجعل الواهبة كَأَن لم تكن
اَوْ
وهبت
لَهُ فَلهُ التَّخْصِيص
لوَاحِدَة بنوبة الواهبة
وَقيل يسوى
بَينهُنَّ وَلَا يخصص
فصل فى حكم الشقاق بَين الزَّوْجَيْنِ
ظَهرت امارات نشوزها
بِالْفِعْلِ كَأَن يجد مِنْهَا اعراضا اَوْ القَوْل كَأَن تكَلمه بخشن من القَوْل
وعظها
ندبا
بِلَا هجر
وَلَا ضرب
فان تحقق نشوز وَلم يتَكَرَّر وعظ وهجر فى المضجع
بِكَسْر الْجِيم اي الْفراش
واما فى الْكَلَام فَلَا يجوز فَوق ثَلَاثَة ايام لالها وَلَا لغَيْرهَا
وَلَا يضْرب فى الاظهر قلت الاظهر يضْرب
اى يجوز لَهُ ذَلِك
وَالله اعْلَم
وانما يجوز الضَّرْب ان افاد فى ظَنّه والا فَلَا يجوز
فان تكَرر ضرب
ضربا غير مبرح والاولى لَهُ الْعَفو ويتحقق النُّشُوز بِالْخرُوجِ من الْمنزل بِغَيْر اذن الزَّوْج وبمنعه من الِاسْتِمْتَاع لَا بشتمه بل تأثم بِهِ وتستحق التَّأْدِيب فَلهُ تأديبها
فَلَو منعهَا حَقًا كقسم وَنَفَقَة الزمه القَاضِي توفيته
اذا طلبته
فان اساء خلقه وآذاها
بِضَرْب اَوْ غَيره
بِلَا سَبَب
وَلَا يقبل قَوْلهَا فِيهِ الا بِبَيِّنَة
نَهَاهُ
عَن ذَلِك وَلَا يعزره
فان عَاد
وَطلبت تعزيره
عزره
بِمَا يَلِيق بِهِ
وان قَالَ كل
من الزَّوْجَيْنِ
ان صَاحبه مُتَعَدٍّ تعرف القاضى الْحَال بِثِقَة يخبرهما
بِفَتْح اوله وَضم ثالثه يكون جارا لَهما فان لم يَتَيَسَّر اسكنهما فى جنب ثِقَة يتعرف حَالهمَا ثمَّ ينهيه اليه
واذا تبين لَهُ الْحَال
منع الظَّالِم
مِنْهُمَا بنهي اَوْ تَعْزِير
فان اشْتَدَّ الشقاق
اى الْخلاف بَينهمَا
بعث
القاضى
حكما من اهله وَحكما من اهلها
فالبعث وَاجِب واما كَونهمَا من اهلهما فمستحب فاذا اجْتمعَا نظرا فى امرهما فيصلحان اَوْ يطلقان
وهما وكيلان لَهما
اى عَنْهُمَا
وفى قَول
هما حا كمان
موليان من الْحَاكِم فعلى الاول يشْتَرط رضاهما
ببعث الْحكمَيْنِ وَيشْتَرط فيهمَا الْعَدَالَة لَا الذُّكُورَة
فيوكل
الزَّوْج
حكمه بِطَلَاق وَقبُول عوض خلغ وتوكل الزَّوْجَة حكمهَا ببذل عوض وَقبُول طَلَاق بِهِ أَي الْعِوَض وعَلى القَوْل الثَّانِي يشْتَرط فى الْحكمَيْنِ الذُّكُورَة وَلَا يشْتَرط رضَا الزَّوْجَيْنِ ببعثهما ويحكمان يما يريانه مصلحَة من الْجمع والتفريق وَيلْزم كلا من الْحكمَيْنِ ان يحْتَاط = كتاب الْخلْع = بِضَم الْخَاء وَسُكُون اللَّام
هُوَ
لُغَة النزع وَشرعا
فرقة
بَين الزَّوْجَيْنِ
بعوض
مَقْصُود رَاجع لجِهَة الزَّوْج
بِلَفْظ طَلَاق
أَي باي لفظ من الفاظه وَلَو كِنَايَة
اَوْ خلع
كَقَوْلِه خالعتك على كَذَا فَتقبل واما اذا كَانَ الْعِوَض غير مَقْصُود فَيَقَع الطَّلَاق رَجْعِيًا وَكَذَا اذا كَانَ رَاجعا لغير جِهَة الزَّوْج وللخلع حكم الطَّلَاق من كَون الاصل فِيهِ الْكَرَاهَة وتملك المراة بِهِ نَفسهَا فَلَا ترجع الا بِعقد جَدِيد ويخلص من وُقُوع الطَّلَاق الثَّلَاث فَلَو حلف بِالثلَاثِ ان لَا يدْخل الدَّار ثمَّ اراد ان يدخلهَا فخالع زَوجته ودخلها وهى مختلعة اَوْ بعد مَا عقد عَلَيْهَا من الْخلْع لم تقع الثَّلَاث
شَرطه
ان الْخلْع
زوج يَصح طَلَاقه
الزَّوْج وركن من اركانه الْخَمْسَة الَّتِى هِيَ مُلْتَزم لعوض وبضع وَعوض وَصِيغَة وَزوج وَكَونه يَصح طَلَاقه شَرط فى الزَّوْج
فَلَو خَالع عبد اَوْ مَحْجُور عَلَيْهِ بِسَفَه صَحَّ
وَلَو بِدُونِ إِذن وَبِدُون مهر الْمثل
وَوَجَب دفع الْعِوَض الى مَوْلَاهُ
اى العَبْد
ووليه
أَي السَّفِيه
وَشرط قابله
اى ملتمس الْخلْع
اطلاق تصرفه فى المَال
بِكَوْنِهِ مُكَلّفا غير مَحْجُور عَلَيْهِ سَوَاء كَانَ زَوْجَة اَوْ اجنبيا
فان اخْتلعت امة بِلَا اذن سيد بدين اَوْ عين مَاله
اى السَّيِّد
بَانَتْ
لوُقُوعه بعوض فَاسد
وَللزَّوْج فى ذمَّتهَا مهر مثل فى صُورَة الْعين وفى قَول قيمتهَا
اى بدل الْعين من مثل اَوْ قيمَة
وفى صُورَة الدّين الْمُسَمّى
ويتبعها بِهِ بعد الْعتْق
وفى قَول مهر مثل وان اذن
السَّيِّد لَهَا فى الاختلاع
وَعين
لَهَا
عيناله
تختلع بهَا
اَوْ قدر
لَهَا
دينا فامتثلت تعلق
الزَّوْج
بِالْعينِ
فى صورتهَا
وبكسبها فى
صُورَة
الدّين
فان لم تكن مكتسبة تتبع بِعْ اذا عتقت
وان اطلق الاذن
وَلم يذكر عينا وَلَا دينا
اقْتضى مهر مثل من كسبها
فَلَو زَادَت عَمَّا عينه اَوْ عَن مهر الْمثل فى الاطلاق فَالزِّيَادَة تطالب بهَا بعد الْعتْق
وان خَالع سَفِيهَة
كَمَا هُوَ الْغَالِب فى نسَاء الزَّمَان
اَوْ قَالَ طَلقتك على الف فَقبلت طلقت رَجْعِيًا
ولغا ذكر المَال وان اذن لَهَا الولى وَلَو علق الطَّلَاق على الابرام اَوْ على صِحَّته كَأَن ابراته فَقَالَ ان صحت براءتك فَأَنت طَالِق لم يَقع
فان لم تقبل لم تطلق
لَان الصّفة تقتضى الْقبُول فَأَشْبَهت الطَّلَاق الْمُعَلق على صفة فَلَا بُد من حُصُولهَا
وَيصِح اختلاع الْمَرِيضَة مرض الْمَوْت وَلَا يحْسب من الثُّلُث الا زَائِد على مهر مثل
بِخِلَاف مهر الْمثل فَمن رَأس المَال
وَيصِح اختلاع
رَجْعِيَّة فى الاظهر
وَمُقَابِله لَا يَصح لعدم الْحَاجة الى الافتداء لمصيرها الى الْبَيْنُونَة
لابائن
بخلع اَوْ غَيره فَلَا يَصح خلعها
وَيصِح عوضه
اى الْخلْع
قَلِيلا وَكَثِيرًا دينا وعينا وَمَنْفَعَة
وَيشْتَرط فى الْعِوَض شُرُوط الثّمن فعلى هَذَا
لَو خَالع بِمَجْهُول اَوْ خمر بَانَتْ بِمهْر مثل وفى قَول بِبَدَل الْخمر
وَهُوَ قدرهَا من الْعصير واذا كَانَ النَّجس لَا يقْصد كَالدَّمِ فانه يَقع رَجْعِيًا وَمحل الْبَيْنُونَة فى الْمَجْهُول اذا لم يكن فِيهِ تَعْلِيق اما اذا قَالَ ان ابرأتني من صداقك اَوْ دينك فانت طَالِق فأبرأته وهى جاهلة بِهِ لم تطلق وَكَذَا اذا كَانَ هُوَ جَاهِلا بِهِ لَزِمت فِيهِ زَكَاة
وَلَهُمَا
اى الزَّوْجَيْنِ
التَّوْكِيل
فى الْخلْع
فَلَو قَالَ
الزَّوْج
لوَكِيله خَالعهَا بِمِائَة لم ينقص
وَكيله
مِنْهَا
وَيجوز لَهُ الزِّيَادَة عَلَيْهَا
وان اطلق
الاذن لوَكِيله
لم ينقص عَن مهر مثل فان نقص فيهمَا
نقصا فَاحِشا
لم تطلق وفى قَول يَقع
الطَّلَاق
بِمهْر مثل
وَمثل النُّقْصَان مَا لَو خَالع بمؤجل اَوْ بِغَيْر نقد الْبَلَد
وَلَو قَالَت
لوكيلها اختلع بِأَلف فامتثل نفذ وَإِن زَاد فَقَالَ أختلعتها بِأَلفَيْنِ من مَالهَا بوكالتها بَانَتْ ويلزمها مهر مثل
وَلَو كَانَ زَائِدا على ماسمت
وَفِي قَول الْأَكْثَر مِنْهُ
أَي مِمَّا سَمَّاهُ الْوَكِيل
وَمِمَّا سمته
للْوَكِيل فَلَو كَانَ مهر الْمثل أَلفَيْنِ وأذنت لَهُ بِأَلف وسمى ألفا وَخَمْسمِائة وَجب ألف وَخَمْسمِائة على هَذَا القَوْل وَأَلْفَانِ على الأول
وَإِن أضَاف الْوَكِيل الْخلْع إِلَى نَفسه فَخلع أَجْنَبِي وَالْمَال عَلَيْهِ
وَلَا شَيْء عَلَيْهَا
وَإِن أطلق
بِأَن لم يضفه إِلَيْهَا وَلَا إِلَيْهِ
فَالْأَظْهر أَن عَلَيْهَا مَا سمت وَعَلِيهِ الزِّيَادَة
لِأَنَّهَا لم ترض بِأَكْثَرَ مِمَّا سمته
وَيجوز تَوْكِيله
أَي الزَّوْج
ذِمِّيا
وَلَو فِي خلع من مسلمة
وعبدا ومحجورا عَلَيْهِ بِسَفَه
وَإِن لم يَأْذَن الْوَلِيّ بِخِلَاف وَكيل الزَّوْجَة لَا يجوز أَن يكون سَفِيها إِلَّا إِذا أضَاف المَال إِلَيْهَا
وَلَا يجوز
أَي لَا يَصح
تَوْكِيل مَحْجُور عَلَيْهِ
بِسَفَه
فِي قبض الْعِوَض
لِأَنَّهُ لَيْسَ أَهلا لَهُ
وَالأَصَح صِحَة تَوْكِيله
أَي الزَّوْج
امْرَأَة بخلع زَوجته أَو طَلاقهَا
وَمُقَابِله لَا يَصح لِأَنَّهَا لَا تستقل بِالطَّلَاق
وَلَو وكلا
أَي الزَّوْجَانِ
رجلا
فِي الْخلْع
تولى طرفا
أَي أَيهمَا شَاءَ والطرف الآخر يَتَوَلَّاهُ غَيره
وَقيل
يتَوَلَّى
الطَّرفَيْنِ
لِأَن الْخلْع يَكْفِي فِيهِ اللَّفْظ من أحد الجنابين
فصل
فِي صِيغَة الْخلْع
الْفرْقَة بِلَفْظ الْخلْع طَلَاق
ينقص الْعدَد كَلَفْظِ الطَّلَاق
وَفِي قَول فسخ لَا ينقص عددا
وَيجوز تَجْدِيد النِّكَاح بعد تكرره من غير حصر إِن لم ينوبه الطَّلَاق وَإِلَّا كَانَ طَلَاقا جزما
فعلى الأول
وَهُوَ أَن الْخلْع طَلَاق
لفظ الْفَسْخ كِنَايَة
عَن الْفرْقَة بعوض فَلَا يَقع الطَّلَاق بِهِ من غير نِيَّة
والمفاداة كخلع
فِي صراحته
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله هِيَ كِنَايَة
وَلَفظ الْخلْع صَرِيح
فَلَا يحْتَاج مَعَه لنِيَّة
وَفِي قَول كِنَايَة
يحْتَاج إِلَيْهَا وَالأَصَح أَن الْخلْع والمفاداة إِن ذكر مَعَهُمَا المَال فهما صريحان وَإِلَّا فكنايتان
فعلى الأول
وَهُوَ صَرَاحَة الْخلْع
لَو جرى بِغَيْر ذكر مَال
مَعَ زَوجته وَنوى التمَاس قبُولهَا وَلم ينف الْعِوَض وَقبلت بَانَتْ
وَوَجَب مهر مثل فِي الْأَصَح
إِذا نوى بِهِ الطَّلَاق وَأما لَو جرى مَعَ أَجْنَبِي طلقت مجَّانا وَلَو
نفي الْعِوَض فَقَالَ خالعتك بِلَا عوض وَقع رَجْعِيًا
وَيصِح بكنايات الطَّلَاق مَعَ النِّيَّة
من الزَّوْجَيْنِ للطَّلَاق
وبالعجمية وَلَو قَالَ
لزوجته
بِعْتُك نَفسك بِكَذَا فَقَالَت
فَوْرًا
اشْتريت
أَو قبلت
فكناية خلع
وَأما إِذا لم تقبل على الْفَوْر فَلَا يكون كِنَايَة
وَإِذا بَدَأَ بِصِيغَة مُعَاوضَة كطلقتك أَو خالعتك بِكَذَا وَقُلْنَا الْخلْع طَلَاق فَهُوَ مُعَاوضَة فِيهَا شوب تَعْلِيق
وَأما أَن قُلْنَا الْخلْع فسخ فَهُوَ مُعَاوضَة مَحْضَة لَا مدْخل للتعليق فِيهَا
وعَلى الْمُعَاوضَة
لَهُ الرُّجُوع قبل قبُولهَا وَيشْتَرط قبُولهَا بِلَفْظ غير مُنْفَصِل
بِكَلَام أَجْنَبِي فَتَقول قبلت أَو اخْتلعت
فَلَو اخْتلف إِيجَاب وَقبُول كطلقتك بِأَلف فَقبلت بِأَلفَيْنِ وَعَكسه أَو طَلقتك ثَلَاثًا بِأَلف فَقبلت وَاحِدَة بِثلث ألف فلغو
للمخالفة
وَلَو قَالَ طَلقتك ثَلَاثًا بِأَلف فَقبلت وَاحِدَة بِأَلف فَالْأَصَحّ وُقُوع الثَّلَاث وَوُجُوب ألف وان بَدَأَ بِصِيغَة تَعْلِيق
فِي الاثبات
كمتى أَو مَتى مَا أَعْطَيْتنِي
كَذَا فَأَنت طَالِق
فتعليق
مَحْض من جَانِبه
فَلَا رُجُوع لَهُ
قبل الاعطاء
وَلَا يشْتَرط الْقبُول لفظا وَلَا الاعطاء
فَوْرًا
فِي الْمجْلس
وَأما إِذا كَانَ التَّعْلِيق بمتى وَنَحْوهَا فِي النَّفْي كمتى لم تعطني فَهُوَ للفور
وَإِن قَالَ ان اَوْ إِذا أَعْطَيْتنِي فَكَذَلِك
أَي فتعليق لَا رُجُوع لَهُ فِيهِ
لَكِن يشْتَرط إِعْطَاء على الْفَوْر
فِي مجْلِس التواجب
وَإِن بدأت
أَي الزَّوْجَة
بِطَلَب طَلَاق فَأجَاب فمعاوضة
من جَانبهَا
فِيهَا شوب جعَالَة فلهَا الرُّجُوع قبل جَوَابه وَيشْتَرط فَور لجوابه
تَغْلِيبًا للمعاوضة من جَانبهَا فان طلق متراخيا فَلَا يسْتَحق عوضا وَيَقَع الطَّلَاق رَجْعِيًا
وَلَو طلبت ثَلَاثًا بِأَلف فَطلق طَلْقَة بِثُلثِهِ فَوَاحِدَة
تقع
بِثُلثِهِ
تَغْلِيبًا لشوب الْجعَالَة وَلَو لم يملك عَلَيْهَا إِلَّا وَاحِدَة اسْتحق الْألف
واذا خَالع أَو طلق بعوض فَلَا رَجْعَة
لَهُ عَلَيْهَا
فان شَرطهَا
أَي الرّجْعَة كخالعتك بِدِينَار على أَن لي عَلَيْك الرّجْعَة
فرجعي وَلَا مَال
فِي المسئلتين
وفى قَول
يَقع طَلَاق
بَائِن بِمهْر مثل
لفساد الْعِوَض بِاشْتِرَاط الرجعه
وَلَو قَالَت طَلقنِي بِكَذَا وارتدت
عقبه
فَأجَاب ان كَانَ
الارتدار
قبل دُخُول اَوْ بعده واصرت
على الرِّدَّة
حَتَّى انْقَضتْ الْعدة بَانَتْ بِالرّدَّةِ وَلَا مَال
وَلَا طَلَاق
وان أسلمت فِيهَا أَي الْعدة
طلقت بِالْمَالِ الْمُسَمّى وتحسب الْعدة من وَقت طَلَاق
وَلَا يضر تخَلّل كَلَام بسير بَين ايجاب وَقبُول
فى الخلغ بِخِلَاف الْكثير اذا صدر من الْخَاطِب الْمَطْلُوب مِنْهُ الْجَواب اَوْ الْمُتَكَلّم على الْمُعْتَمد
فصل فى الالفاظ الملزمة للعوض ا 1 ذَا
قَالَ
لزوجته
انت طَالِق وَعَلَيْك اَوْ ولى عَلَيْك كَذَا وَلم يسْبق طلبَهَا
للطَّلَاق
بِمَال وَقع
الطَّلَاق
رَجْعِيًا قبلت ام لَا وَلَا مَال
عَلَيْهَا للزَّوْج وَهَذَا اذا لم يشع فى الْعرف اسْتِعْمَال هَذَا اللَّفْظ فى طلب الْعِوَض فان شاع فَهُوَ كَقَوْلِه طَلقتك على كَذَا
فان قَالَ اردت مايراد بطلقتك بِكَذَا وصدقته
الزَّوْجَة
فكهو فى الْأَصَح
فَتبين مِنْهُ بذلك الْمُسَمّى ان قبلت فان لم تقبل لم يَقع وَمُقَابل الاصح الْمَنْع
وان سبق
طلبَهَا للطَّلَاق بِمثل المَال الذى ذكره
بَانَتْ بالمذكور
وَذَا قصد جوابها واما اذا قصد ابْتِدَاء الطَّلَاق وَقع رَجْعِيًا
وان قَالَ انت طَالِق على ان لي عَلَيْك كَذَا فامذهب انه كطلقتك بِكَذَا فاذا قبلت
فَوْرًا
بَانَتْ وَوَجَب المَال
وَقيل يَقع الطَّلَاق رَجْعِيًا وَلَا مَال وَلَكِن هَذَا القَوْل لَيْسَ بِوَجْه ففى الْحَقِيقَة لاخلاف
وان قَالَ ان ضمنت لى الْفَا فانت طَالِق فضمنت فى الْفَوْر بَانَتْ ولزمها الالف
بِخِلَاف مالو اعطته الالف
وان قَالَ منى ضمنت
فَلَا يشْتَرط فَور
فَمَتَى ضمنت طلقت وان ضمنت دون الْألف لم تطلق وَلَو ضمنت أَلفَيْنِ طلقت لوُجُود الْمُعَلق عَلَيْهِ وَيَلْغُو الزَّائِد حَتَّى لَو قَبضه كَانَ امانة فى يَده
وَلَو قَالَ طلقى نَفسك ان ضمنت لى الْفَا فَقَالَت طلقت وضمنت اَوْ عَكسه
أَي ضمنت وَطلقت
بَانَتْ بالف
وان تَأَخّر تَسْلِيم المَال عَن الْمجْلس
فان اقتصرت على احدهما فَلَا
تبين وَلَا مَال
وَإِذا علق
الطَّلَاق
باعطاء مَال فَوَضَعته بَين يَدَيْهِ
فَوْرًا بنية الدّفع عَن جِهَة التَّعْلِيق
طلقت
بِفَتْح اللَّام أفْصح من ضمهَا
وَالأَصَح دُخُوله فِي ملكه
قهرا وان لم يَأْخُذهُ حَيْثُ تمكن من أَخذه
وَإِن قَالَ إِن أقبضتني
كَذَا فَأَنت طَالِق
فَقيل
حكمه
كالاعطاء
فِي اشْتِرَاط الْفَوْرِيَّة وَملك الْمَقْبُوض
وَالأَصَح
أَنه
كَسَائِر التَّعَالِيق
الَّتِي لَا مُعَاوضَة فهيا
فَلَا يملكهُ
أَي الْمَقْبُوض
وَلَا يشْتَرط للاقباض مجْلِس قلت وَيَقَع
الطَّلَاق
رَجْعِيًا
لِأَن الاقاباض لَا يقتضى التَّمْلِيك
وَيشْتَرط لتحَقّق الصّفة
وَهِي الاقباض
أَخذه بِيَدِهِ مِنْهَا
فَلَا يَكْفِي وَضعه بَين يَدَيْهِ وَهَذَا الَّذِي ذكره المُصَنّف لَا يظْهر إِلَّا لَو علق على الْقَبْض بِأَن قَالَ إِن قبضت مِنْك فَلِذَا توقف فِيهِ بَعضهم وَكَذَا فِي قَوْله
وَلَو مُكْرَهَة وَالله أعلم
لِأَن فعل الْمُكْره لاغ فَكيف يتَحَقَّق بِهِ الاقباض وَلَكِن سَيَأْتِي أَنه إِذا علق الطَّلَاق على فعل من يُبَالِي وَلم يقْصد حثا وَلَا منعا أَنه يَحْنَث بِالْفِعْلِ نَاسِيا أَو جَاهِلا أَو مكْرها
وَلَو علق باعطاء عبد وَوَصفه بِصفة سلم فَأَعْطَتْهُ
عبدا
لَا بِالصّفةِ لم تطلق أَو بهَا
سليما طلقت وَملكه أَو
معيبا فَلهُ
مَعَ وُقُوع الطَّلَاق بِهِ
رده وَمهر مثل وَفِي قَول قِيمَته سليما وَلَو قَالَ
فِي تَعْلِيقه ان أعيطتني
عبدا
وَلم يصفه
طلقت بِعَبْد
أَي بِكُل عبد على أَي صفة
إِلَّا مَغْصُوبًا فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله تطلق بالمغصوب وَمثله فِي الْخلاف الْمكَاتب والمرهون
وَله
فِي غير الغصوب
مهر مثل
بدله لِأَنَّهُ مَجْهُول عِنْد التَّعْلِيق وَهُوَ لَا يَصح عوضا
وَلَو ملك طَلْقَة فَقَط فَقَالَت طَلقنِي ثَلَاثًا بِأَلف فَطلق الطَّلقَة
الَّتِي يملكهَا
فَلهُ ألف
علمت بِالْحَال ام لَا
وَقيل
لَهُ
ثلثه
أَي الْألف
وَقيل إِن علمت الْحَال فألف وَإِلَّا فثلثه وَلَو طلبت طَلْقَة بِأَلف فَطلق
طَلْقَة
بِمِائَة وَقع بِمِائَة وَقيل بِأَلف وَقيل لَا تقع وَلَو قَالَت طَلقنِي غَدا بِأَلف فَطلق غَدا أَو قبله
فسد الْخلْع بِشَرْط تَأْخِير الطَّلَاق
وَبَانَتْ بِمهْر مثل
قطعا
وَقيل فِي قَول
من طَريقَة حاكية لقولين بَانَتْ
بِالْمُسَمّى
وَالْقَوْل الآخر بِمهْر الْمثل وَالْمرَاد بِمثل الْمُسَمّى لِأَن هَذَا الطَّرِيق يرى فَسَاد الْخلْع
وان قَالَ إِذا خلت الدَّار
مثلا
فَأَنت طَالِق بِأَلف فَقبلت
فَوْرًا
وَدخلت
بعد قبُولهَا
طلقت على الصَّحِيح
وَمُقَابِله لَا تطلق لِأَن الْمُعَاوضَة لَا تقبل التَّعْلِيق وعَلى الصَّحِيح يَقع الطَّلَاق
بِالْمُسَمّى
وَيجب تَسْلِيمه فِي الْحَال لَا عِنْد وجود الْمُعَلق عَلَيْهِ
وَفِي وَجه أَو قَول
يَقع
بِمهْر مثل
لِأَن الْمُعَاوضَة لَا تقبل التَّعْلِيق فيؤثر فَسَاد الْعِوَض فَيرجع لمهر الْمثل
وَيصِح اختلاع أَجْنَبِي
مُطلق التَّصَرُّف
وَإِن كرهت الزَّوْجَة
ذَلِك
وَهُوَ
أَي اختلاع الْأَجْنَبِيّ
كاختلاعها
أَي الزَّوْجَة
لفظا وَحكما
فِي جَمِيع مَا مر فَهُوَ من جَانب الزَّوْج ابْتِدَاء مُعَاوضَة فِيهَا شوب تَعْلِيق وَمن جَانب الْأَجْنَبِيّ ابْتِدَاء مُعَاوضَة فِيهَا شوب جعَالَة فاذا قَالَ الزَّوْج للْأَجْنَبِيّ طلقت امْرَأَتي على ألف فِي ذِمَّتك فَقبل أَو قَالَ الْأَجْنَبِيّ للزَّوْج طلقت امْرَأَتك على ألف فِي ذِمَّتِي فَأَجَابَهُ بَانَتْ بِالْمُسَمّى وَللزَّوْج أَن يرجع قبل قبُول الْأَجْنَبِيّ نظرا للمعاوضة وللأجنبي أَن يرجع قبل إِجَابَة الزَّوْج نظرا لشوب الْجعَالَة
ولوكيلها أَن يختلع لَهُ
فَيكون خلع أَجْنَبِي وَالْمَال عَلَيْهِ
وللأجنبي توكيلها
فِي الاختلاع عَنهُ
فتتخير هِيَ
بَين اختلاعها لنَفسهَا وَبَين اختلاعها لَهُ
وَلَو اختلع رجل وَصرح بوكالتها كَاذِبًا لم تطلق
لارتباط الطَّلَاق بِلُزُوم المَال
وأبوها كأجنبي فيختلع بِمَالِه فان اختلع بمالها وَصرح بوكالة
كَاذِبًا
أَو ولَايَة لم تطلق
لِأَنَّهُ لَيْسَ بوكيل وَلَا ولي فِي ذَلِك
أَو
صرح
باستقلال فَخلع بمغصوب
فَيَقَع بَائِنا بِمهْر الْمثل وَمحل مَا ذكر فِي غير الصَدَاق أما لَو قَالَ أَبوهَا طَلقهَا وَأَنت برِئ من صَدَاقهَا فَفعل وَقع الطَّلَاق رَجْعِيًا وَلم يبرأ
فصل
فِي الِاخْتِلَاف فِي الْخلْع أَو عوضه
ادَّعَت
الزَّوْجَة
خلعا فَأنكرهُ
الزَّوْج وَلَا بَيِّنَة
صدق بِيَمِينِهِ
فان أَقَامَت بَيِّنَة فَلَا بُد من رجلَيْنِ
وَإِن قَالَ
الزَّوْج
طَلقتك بِكَذَا فَقَالَت مجَّانا بَانَتْ وَلَا عوض
لَهُ عَلَيْهَا إِن حَلَفت على نَفْيه وَلها النَّفَقَة وَالْكِسْوَة فِي الْعدة وترثه لَو مَاتَ فِي الْعدة وَلَا يَرِثهَا هُوَ
وَإِن اخْتلفَا فِي جنس عوضه
أدراهم أم دَنَانِير
أَو قدره
كَأَن قَالَ بِأَلف فَقَالَت بِخَمْسِمِائَة
وَلَا بَيِّنَة
لوَاحِد مِنْهُمَا
تحَالفا وَوَجَب مهر مثل وَلَو تخالعا بِأَلف
من الريالات مثلا وَفِي الْبَلَد نَوْعَانِ مِنْهَا
ونويا نوعا لزم
الْمَنوِي
وَقيل مهر مثل وَلَو
قَالَ أردنَا دَنَانِير فَقَالَت بل دَرَاهِم أَو فُلُوسًا تحَالفا على الأول
وَهُوَ لُزُوم الْمَنوِي وَقد اخْتلفَا فِي جنس الْعِوَض
وَوَجَب مهر مثل بِلَا تحالف فِي الثَّانِي
وَهُوَ من لَا يعْتَبر النِّيَّة
وَالله أعلم
وَلَو اخْتلفت نيتاهما بِأَن أَرَادَ كل مِنْهُمَا جِنْسا وتصادقا على ذَلِك فَلَا فرقة لعدم صِحَة العقد = كتاب الطَّلَاق =
هُوَ لُغَة حل الْقَيْد وَشرعا حل عقد النِّكَاح بِلَفْظ الطَّلَاق وَنَحْوه وأركانه خَمْسَة مُطلق وَصِيغَة وَمحل وَولَايَة وَقصد وَقد بَدَأَ المُصَنّف بِبَيَان شَرط الْمُطلق فَقَالَ
يشْتَرط لنفوذه
أَي الطَّلَاق
التَّكْلِيف
فَلَا يَصح من صبي وَمَجْنُون ونائم ومغمى عَلَيْهِ
إِلَّا السَّكْرَان
الْمُتَعَدِّي بسكره فَيصح مِنْهُ مَعَ أَنه غير مُكَلّف وَشَمل ذَلِك الْكَافِر وَإِن لم يعْتَقد حُرْمَة شرب الْخمر وَأما غير الْمُتَعَدِّي كمن أكره على شرب مُسكر أَو لم يعلم أَنه مُسكر أَو شرب دَوَاء مجننا لحَاجَة فَلَا يَقع طَلَاقه ثمَّ ثنى المُصَنّف بِبَيَان الصِّيغَة وَهِي الرُّكْن الثَّانِي بقوله
وَيَقَع
الطَّلَاق
بصريحه
وَهُوَ مَا لَا يحْتَمل غير الطَّلَاق
بِلَا نِيَّة
لَا يقاعه فَلَا بُد فِيهِ من لفظ يسمع فنية الطَّلَاق من غير تلفظ أَو بِلَفْظ لَا يسمع لاغية وَلَا بُد أَيْضا أَن يكون اللَّفْظ مَقْصُودا فالساهي وَمن سبق لِسَانه والنائم لَا يَقع عَلَيْهِم وَلَا بُد أَن يكون عَالما بِمَعْنَاهُ ليخرج الأعجمي إِذا لقن لفظ الطَّلَاق وتلفظ بِهِ من غير معرفَة لمعناه فَلَا يَقع عَلَيْهِ فاذا تلفظ بِهِ وَهُوَ عَالم بِمَعْنَاهُ مَعَ قصد اللَّفْظ وَقع الطَّلَاق إِذا كَانَ اللَّفْظ صَرِيحًا وَلَو لم يقْصد بِهِ قطع النِّكَاح بِأَن كَانَ هازلا
وَيَقَع أَيْضا
بكناية
وَهِي مَا يحْتَمل الطَّلَاق وَغَيره لَكِن
بنية
لَا يقاعه بِأَن يقْصد بِاللَّفْظِ قطع النِّكَاح
فصريحه الطَّلَاق
أَي مَا اشتق مِنْهُمَا
وَكَذَا الْفِرَاق والسراح
بِفَتْح السِّين أَي مَا اشتق مهما
على الْمَشْهُور
وَمُقَابِله هما كنايتان وَمن الصَّرِيح الْخلْع والمفاداة إِن ذكر المَال وأمثلة الْمُشْتَقّ من الطَّلَاق
كطلقتك وَأَنت طَالِق ومطلقة وَيَا طَالِق
وَلَو حذف حرف النداء والمبتدأ وَقَالَ طَالِق لم يَقع
لَا أَنْت طَلَاق وَالطَّلَاق
فليسا بصريحين
فِي الْأَصَح
بل كنايتين وَمُقَابِله صريحان وَيَأْتِي جَمِيع مَا ذكر فِي الْفِرَاق والسراح
وترجمة الطَّلَاق بالعجمية صَرِيح على الْمَذْهَب
وَقيل إِنَّهَا كِنَايَة كترجمة
الْفِرَاق والسراح
وأطلقتك وَأَنت مُطلقَة
بِسُكُون الطَّاء
كِنَايَة وَلَو اشْتهر لفظ للطَّلَاق كالحلال
على حرَام
أَو حَلَال الله على حرَام
أَو أَنْت على حرَام
فصريح فِي الْأَصَح
عِنْد من اشْتهر عِنْدهم
قلت الْأَصَح أَنه كِنَايَة وَالله أعلم
وَلَو قَالَ على الطَّلَاق فَقَالَ بَعضهم هُوَ كِنَايَة وَآخَرُونَ صَرِيح واعتمدوه
وكنايته
أَي الطَّلَاق
كَأَنْت خلية
أَي مني
بَريَّة
بِهَمْزَة وبدونها
بتة
أَي مَقْطُوعَة الوصلة
بتلة
أَي مَقْطُوعَة النِّكَاح
بَائِن
من الْبَين وَهُوَ الْفِرَاق
اعْتدى استبرئي رَحِمك
لِأَنِّي طَلقتك
الحقي بأهلك حبلك على غاربك
أَي خليت سَبِيلك كَمَا يخلى الْبَعِير فِي الصَّحرَاء وَيجْعَل زمامه على مقدم ظَهره
لَا أنده سربك
أَي لَا أهتم بشأنك لِأَنَّك مُطلقَة والنده الزّجر والسرب بِفَتْح السِّين مَا يرْعَى من الْمَوَاشِي وبكسرها جمَاعَة الظباء
أعزبي
أَي تتباعدي
أغربي
أَي كوني غَرِيبَة بِلَا زوج
دعيني
أَي اتركيني
ودعيني
من الْوَدَاع
وَنَحْوهَا
أَي هَذِه الْأَلْفَاظ
والاعتاق
صَرِيحَة وكنايته
كِنَايَة طَلَاق
فاذا قَالَ لزوجته أَعتَقتك وَنوى الطَّلَاق طلقت
وَعَكسه
أَي الطَّلَاق رِيحه وكنايته كِنَايَة عتق
وَلَيْسَ الطَّلَاق كِنَايَة ظِهَار وَعَكسه
أَي الظِّهَار لَيْسَ كِنَايَة طَلَاق فاذا قَالَ لزوجته أَنْت طَالِق وَنوى الظِّهَار أَو أَنْت عَليّ كَظهر أُمِّي وَنوى الطَّلَاق لم يَقع مَا نَوَاه بل ينفذ مَضْمُون لَفظه نعم لَو قَالَ أَنْت عَليّ حرَام كَظهر امي فالمجموع كِنَايَة فِي الطَّلَاق
وَلَو قَالَ أَنْت عَليّ حرَام أَو حرمتك وَنوى طَلَاقا أَو ظِهَارًا حصل
مَا نَوَاه
أَو نواهما
أَي الطَّلَاق وَالظِّهَار وَلَو متعاقبين
تخير وَثَبت مَا اخْتَارَهُ
مِنْهُمَا
وَقيل
الْوَاقِع
طَلَاق وَقيل ظِهَار أَو
نوى بذلك
تَحْرِيم عينهَا
أَو وَطئهَا
لم تحرم
وَكره مِنْهُ ذَلِك
وَعَلِيهِ كَفَّارَة يَمِين
أَي مثلهَا وَلَا تتَوَقَّف على الْوَطْء
وَكَذَا
لَا تحرم وَعَلِيهِ كَفَّارَة
إِن لم تكن
لَهُ
نِيَّة فِي الْأَظْهر وَالثَّانِي
أَي مُقَابل الْأَظْهر هَذَا القَوْل
لَغْو
فَلَا كَفَّارَة فِيهِ
وَإِن قَالَه
أَي أَنْت على حرَام وَنَحْوه
لأمته وَنوى عتقا ثَبت
وَلَا مجَال للطَّلَاق وَالظِّهَار فِيهَا
أَو تَحْرِيم عينهَا
أَو نَحوه
أَو لَا نِيَّة
لَهُ
فكالزوجة
فَلَا تحرم وَعَلِيهِ كَفَّارَة
وَلَو
حرم غير الأبضاع كَأَن
قَالَ هَذَا الثَّوْب أَو الطَّعَام أَو العَبْد حرَام على فلغو
لَا كَفَّارَة فِيهِ وَمثل ذَلِك لَو قَالَ لِأَخِيهِ أَو صديقه أَنْت على حرَام
وَشرط نِيَّة الْكِنَايَة اقترانها بِكُل اللَّفْظ
فَلَو قارنت أَوله وعزبت قبل آخِره لم يَقع طَلَاق
وَقيل يَكْفِي
اقترانها
بأوله
وَالَّذِي اعتمدوه أَنه يَكْفِي اقترانها بِبَعْض اللَّفْظ أَوله أَو وَسطه أَو آخِره
وَإِشَارَة نَاطِق بِطَلَاق لَغْو
وَإِن فهمها كل أحد
وَقيل كِنَايَة ويعتد باشارة أخرس فِي الْعُقُود
كَالْبيع وَالنِّكَاح
والحلول
كَالطَّلَاقِ وَالْعِتْق
فان فهم طَلَاقه بهَا
أَي الاشارة
كل أحد
من فطن ونغيره
فصريحة
لَا تحْتَاج لنِيَّة
وَإِن اخْتصَّ بفهمه
أَي فهم الطَّلَاق من إشاراته
فطنون
أَي أذكياء
فكناية
تحْتَاج للنِّيَّة
وَلَو كتب نَاطِق
على مَا تثبت عَلَيْهِ الْكِتَابَة لَا كالهواء
طَلَاقا
أَو نَحوه كالابراء
وَلم يُنَوّه فلغو وان نَوَاه فَالْأَظْهر وُقُوعه
لِأَن الْكِتَابَة طَرِيق فِي إفهام المُرَاد وَقد اقترنت بِالنِّيَّةِ وَمُقَابل الْأَظْهر لَا يَقع
فان كتب
إِلَى زَوجته
إِذا بلغك كتابي فَأَنت طَالِق
وَنوى الطَّلَاق
فانما تطلق بِبُلُوغِهِ
مَكْتُوبًا فان انمحى قبل وُصُوله لم تطلق وَكَذَا لَو انمحى مَوضِع الطَّلَاق فَقَط
وَإِن كتب إِذا قَرَأت كتابي
فَأَنت طَالِق
وَهِي قارئة فَقَرَأته
أَو طالعته وفهمت مَا فِيهِ وَلَو مَوضِع الطَّلَاق
طلقت وَإِن قرئَ عَلَيْهَا فَلَا
تطلق
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله تطلق لِأَن الْقَصْد اطلاعها
وَإِن لم تكن قارئة
وَالزَّوْج يعلم ذَلِك
فقرئ عَلَيْهَا طلقت
لِأَن الْقِرَاءَة فِي حق الْأُمِّي مَحْمُولَة على الِاطِّلَاع أما إِذا لم يعلم الزَّوْج حَالهَا فَلَا تطلق إِذا قرئَ عَلَيْهَا
فصل
فِي تَفْوِيض الطَّلَاق للزَّوْجَة
لَهُ تَفْوِيض طَلاقهَا
الْمُنجز
إِلَيْهَا
أَي الزَّوْجَة الْبَالِغَة الْعَاقِلَة فَلَا يَصح تَعْلِيقه كاذا جَاءَ الْغَد فطلقي نَفسك وَلَا التَّفْوِيض لصغيرة أَو مَجْنُونَة
وَهُوَ تمْلِيك
للطَّلَاق
فِي الْجَدِيد فَيشْتَرط لوُقُوعه تطليقها على الْفَوْر
لِأَن التَّطْلِيق جَوَاب للتَّمْلِيك وقبوله فَور
وَإِن قَالَ
لَهَا
طَلِّقِي
نَفسك
بِأَلف فَطلقت
فَوْرًا
بَانَتْ ولزمها ألف
وَفِي قَول
نسب للقديم ان التَّفْوِيض
تَوْكِيل
لَا تمْلِيك
فَلَا يشْتَرط
بِنَاء عَلَيْهِ
فَور فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يشْتَرط لما فِيهِ من شَائِبَة التَّمْلِيك
وعَلى أَنه تَوْكِيل
فِي اشْتِرَاط قبُولهَا خلاف الْوَكِيل
هَل يشْتَرط قبُوله لفظا أم لَا وَمر أَن الرَّاجِح أَنه لَا يشْتَرط
وعَلى الْقَوْلَيْنِ
التَّمْلِيك وَالتَّوْكِيل
لَهُ الرُّجُوع قبل تطليقها
فاذا رَجَعَ ثمَّ طلقت لم يَقع
وَلَو قَالَ إِذا جَاءَ رَمَضَان فطلقي
نَفسك
لَغَا عَليّ
قَول
التَّمْلِيك
وَجَاز على قَول التَّوْكِيل
وَلَو قَالَ
لَهَا
أبيني نَفسك فَقَالَت أبنت ونويا
أَي الزَّوْج تَفْوِيض الطَّلَاق إِلَيْهَا وَهِي تطليق نَفسهَا بأبنت
وَقع
الطَّلَاق
وَإِلَّا
بِأَن لم ينْو هُوَ أَو هِيَ
فَلَا
يَقع
وَلَو قَالَ
لَهَا
طَلِّقِي
نَفسك
فَقَالَت أبنت ونوت أَو
قَالَ
أبيني
نَفسك
وَنوى فَقَالَت طلقت وَقع
الطَّلَاق وَلَا يضر اخْتِلَاف لَفْظهمَا وَلَا حذف لفظ النَّفس إِذا نوتها
وَلَو قَالَ طَلِّقِي وَنوى ثَلَاثًا فَقَالَت طلقت ونوتهن
وَقد علمت نِيَّته أَو وَقع اتِّفَاقًا
فَثَلَاث وَإِلَّا فَوَاحِدَة فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله ثَلَاث حملا على منويه
وَلَو قَالَ ثَلَاثًا فَوجدت أَو عَكسه
أَي قَالَ طَلِّقِي نَفسك وَاحِدَة فَقَالَت طلقت نَفسِي ثَلَاثًا
فَوَاحِدَة
تقع فِي الصُّورَتَيْنِ وَلَو قَالَ لَهما طَلِّقِي نَفسك ثَلَاثًا فَقَالَت بِلَا نِيَّة طلقت وَقع الثَّلَاث
فصل
فِي اشْتِرَاط الْقَصْد فِي الطَّلَاق
مر بِلِسَان نَائِم طَلَاق لَغَا
إِذْ يشْتَرط فِي وُقُوع الطَّلَاق التَّكْلِيف
وَلَو سبقه لِسَانه بِطَلَاق بِلَا قصد
للفظ الطَّلَاق
لَغَا
كالحاكي كَلَام غَيره
وَلَا يصدق ظَاهرا
فِي دَعْوَاهُ سبق لِسَانه
إِلَّا بِقَرِينَة
وَلَو ظنت صدقه فلهَا لَهُ قبُول قَوْله وَكَذَا الشُّهُود إِذا ظنُّوا لَهُم أَن يمتنعوا عَن الشَّهَادَة بل لَيْسَ لَهُم أَن يشْهدُوا بِمُطلق الطَّلَاق
وَلَو كَانَ اسْمهَا طَالقا فَقَالَ يَا طَالِق وَقصد النداء لم تطلق وَكَذَا إِن أطلق
بِأَن لم يقْصد شَيْئا لم تطلق
فِي الْأَصَح وَإِن كَانَ اسْمهَا طَارِقًا أَو طَالبا فَقَالَ يَا طَالِق وَقَالَ أردْت النداء فالتف الْحَرْف صدق وَلَو خاطبها بِطَلَاق هازلا
الْهزْل قصد عدم الْمَعْنى
أَو لاعبا
واللعب لَيْسَ قصد وجود الْمَعْنى وَلَا
قصد عَدمه
أَو
خاطبها بِطَلَاق
وَهُوَ يَظُنهَا أَجْنَبِيَّة بِأَن كَانَت فِي ظلمَة أَو نَكَحَهَا لَهُ وليه أَو وَكيله وَلم يعلم وَقع
الطَّلَاق ظَاهرا وَبَاطنا فِي جَمِيع هَذِه الصُّور لِأَنَّهُ فِي الْهزْل واللعب أَتَى بِاللَّفْظِ عَن قصد وَاخْتِيَار وظنه عدم الْوُقُوع لَا يُؤثر وَفِي الْبَاقِي أوقع الطَّلَاق فِي مَحَله
وَلَو لفظ أعجمي بِهِ بِالْعَرَبِيَّةِ وَلم يعرف مَعْنَاهُ لم يَقع وَقيل إِن نوى
بِهِ
مَعْنَاهَا
أَي الْعَرَبيَّة
وَقع وَلَا يَقع طَلَاق مكره
بِغَيْر حق وَأما لَو كَانَ بِحَق كَأَن تزوج امْرَأَة وَكَانَ قد طلق أُخْتهَا وَلها حق قسم فطلبته فأكره على طَلَاق من مَعَه ليوفيها حَقّهَا فَهَذَا إِكْرَاه بِحَق فَيَقَع
فان ظَهرت
من الْمُكْره
قرينَة اخْتِيَار بِأَن أكره على ثَلَاث فَوحد أَو صَرِيح أَو تَعْلِيق فكنى
وَنوى
أَو نجز أَو على
أَن يَقُول
طلقت فسرح أَو بالعكوس
لهَذِهِ الصُّور
وَقع
الطَّلَاق فِي الْجَمِيع
وَشرط الاكراه قدرَة الْمُكْره
بِكَسْر الرَّاء
على تَحْقِيق مَا هدد بِهِ
الْمُكْره بِالْفَتْح تهديدا عَاجلا ظلما
بِولَايَة أَو تغلب وَعجز الْمُكْره
بِفَتْح الرَّاء
عَن دَفعه
أَي الْمُكْره بِالْكَسْرِ
بهرب وَغَيره
كاستغاثة
وظنه أَنه ان امْتنع
من فعل مَا أكره عَلَيْهِ
حَقَّقَهُ
أَي فعل مَا هدده بِهِ وَأما إِذا كَانَ المهدد بِهِ لَيْسَ عَاجلا بِأَن قَالَ إِن لم تطلقها لأَقْتُلَنك فَلَيْسَ باكراه
وَيحصل
الاكراه
بتخويف بِضَرْب شَدِيد أَو
ب
حبس
طَوِيل
أَو إِتْلَاف مَال وَنَحْوهَا
كأخذ المَال وَيخْتَلف ذَلِك باخْتلَاف طَبَقَات النَّاس وأحوالهم وَمِنْه قَول الْوَالِد لوَلَده طلق امْرَأَتك وَإِلَّا قتلت نَفسِي وَكَذَا عَكسه
وَقيل يشْتَرط
فِي الاكراه
قتل وَقيل
يشْتَرط
قتل أَو قطع أَو ضرب مخوف
أَي يخَاف مِنْهُ الْهَلَاك فالتهديد بِغَيْر ذَلِك لَا يحصل بِهِ إِكْرَاه
وَلَا تشْتَرط
فِي عدم وُقُوع الطَّلَاق
التورية بِأَن يَنْوِي غَيرهَا
أَي زَوجته أوينوى بِالطَّلَاق حل الوثاق
وَقيل إِن تَركهَا بِلَا عذر وَقع
فان تَركهَا لعذر كدهشة لم يَقع جزما
وَمن أَثم بمزيل عقله من شراب أَو دَوَاء نفذ طَلَاقه وتصرفه لَهُ
كَالنِّكَاحِ
وَعَلِيهِ
كَالْبيع
قولا
كإسلام
وفعلا
كَقطع
على الْمَذْهَب وَفِي قَول لَا
ينفذ شَيْء من تصرفه
وَقيل
ينفذ تصرفه
عَلَيْهِ
كَالطَّلَاقِ والاقرار وَأما إِذا لم يَأْثَم فانه لَا يَصح تصرفه
وَلَو قَالَ
لزوجته
ربعك أَو بعضك أَو جزؤك أَو كبدك أَو شعرك أَو ظفرك طَالِق وَقع
الطَّلَاق
وَكَذَا دمك
طَالِق يَقع بِهِ الطَّلَاق
على الْمَذْهَب
وَفِي وَجه لَا يَقع
لَا فضلَة كريق وعرق
وَقَول
وَكَذَا مني وَلبن
لَا يَقع بهما
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله الْوُقُوع كَالدَّمِ
وَلَو قَالَ لمقطوعة يَمِين يَمِينك طَالِق لم يَقع على الْمَذْهَب
لفقدان مَا يسري مِنْهُ الطَّلَاق إِلَى الْبَاقِي وَقيل إِن كَانَ من بَاب التَّعْبِير بِالْبَعْضِ عَن الْكل وَقع
وَلَو قَالَ أَنا مِنْك طَالِق وَنوى تطليقها طلقت
لِأَنَّهُ مَحْجُور عَلَيْهِ بِسَبَبِهَا فَيصح إِضَافَة الطَّلَاق إِلَيْهِ لإِزَالَة هَذَا الْحجر فَانْصَرف للطَّلَاق بِالنِّيَّةِ
وَإِن لم ينْو طَلَاقا فَلَا
تطلق لعدم صَرَاحَة اللَّفْظ باضفته لغير مَحَله
وَكَذَا
لَا تطلق
إِن لم ينْو
مَعَ نِيَّة الطَّلَاق
إِضَافَة إِلَيْهَا فِي الْأَصَح
فَلَا بُد فِي وُقُوع الطَّلَاق من الْأَمريْنِ نِيَّة الطَّلَاق وَنِيَّة إضافتة إِلَيْهَا وَمُقَابل الْأَصَح تطلق وان لم ينْو الاضافة
وَلَو قَالَ أَنا مِنْك بَائِن اشْترط نِيَّة الطَّلَاق وَفِي الاضافة
إِلَيْهَا
الْوَجْهَانِ
أصَحهمَا الِاشْتِرَاط
وَلَو قَالَ استبرئي رحمي مِنْك فلغو
وَإِن نوى بِهِ الطَّلَاق لِأَن الْكِنَايَة شَرطهَا احْتِمَال اللَّفْظ للمعنى المُرَاد
وَقيل إِن نوى طَلاقهَا وَقع
وَيكون الْمَعْنى استبرئ الرَّحِم الَّتِي كَانَت لي
فصل
فِي بَقِيَّة شُرُوط أَرْكَان النِّكَاح
خطاب الْأَجْنَبِيَّة بِطَلَاق
كَانَت طَالِق
وتعليقه
أَي الطَّلَاق
بِنِكَاح
كَأَن تَزَوَّجتهَا فَهِيَ طَالِق
وَغَيره
أَي النِّكَاح
لَغْو
فَلَا تطلق لِأَن شَرط الطَّلَاق الْولَايَة على الْمحل
وَالأَصَح صِحَة تَعْلِيق العَبْد
طَلْقَة
ثَالِثَة كَقَوْلِه إِن عتقت أَو ان دخلت
الدَّار
فَأَنت طَالِق ثَلَاثًا فيقعن إِذا عتق
العَبْد
أَو دخلت
زَوجته الدَّار
بعد عتقه
وَإِن لم يكن مَالِكًا للثالثة وَقت التَّعْلِيق وَمُقَابل الْأَصَح لَا يَصح التَّعْلِيق كَمَا لَا يَصح التَّنْجِيز فَيَقَع عَلَيْهِ طَلْقَتَانِ
وَيلْحق
الطَّلَاق
رَجْعِيَّة لَا مختلعة
فَلَا يلْحقهَا طَلَاق وان كَانَت
فِي الْعدة
وَلَو علقه
أَي الطَّلَاق
بِدُخُول
الدَّار مثلا
فَبَانَت
بِطَلَاق أَو فسخ
ثمَّ نَكَحَهَا ثمَّ دخلت لم يَقع
الطَّلَاق الْمُعَلق
إِن
كَانَت
دخلت فِي
حَال
الْبَيْنُونَة وَكَذَا
لَا يَقع
إِن لم تدخل
فِي الْبَيْنُونَة بل دخلت بعد تَجْدِيد النِّكَاح
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يَقع لقِيَام النِّكَاح فِي حالتي التَّعْلِيق وَالدُّخُول
وَفِي
قَول
ثَالِث يَقع إِن بَانَتْ بِدُونِ ثَلَاث
بِخِلَافِهِ بِالثلَاثِ
وَلَو طلق دون ثَلَاث وراجع أَو جدد
نِكَاح من طَلقهَا
وَلَو بعد زوج عَادَتْ بِبَقِيَّة الثَّلَاث
وَلَا يهدم الزَّوْج مَا بَقِي بل تعود بِمَا كَانَ لَهَا من الطلقات
وَإِن ثلث
الطَّلَاق وجدد نِكَاحهَا بعد زوج
عَادَتْ بِثَلَاث وَلِلْعَبْدِ طَلْقَتَانِ فَقَط
وان كَانَت الزَّوْجَة حرَّة
وللحر ثَلَاث
وان كَانَت زَوجته أمة
وَيَقَع
الطَّلَاق بَائِنا أَو رَجْعِيًا
فِي مرض مَوته
كَمَا يَقع فِي صِحَّته
ويتوارثان فِي عدَّة رَجْعِيّ لَا
فِي عدَّة
بَائِن وَفِي الْقَدِيم تَرثه
وَبِه قَالَت الْأَئِمَّة الثَّلَاثَة وَأما هِيَ لَو مَاتَت لَا يَرِثهَا
فصل
فِي تعدد الطَّلَاق بنية الْعدَد
قَالَ طَلقتك أَو أَنْت طَالِق
وَغير ذَلِك من أَلْفَاظ الصَّرِيح
وَنوى عددا وَقع
وَيَأْتِي فِيهِ مَا مر فِي نِيَّة الْكِنَايَة من أَنه لَا بُد من مُقَارنَة النِّيَّة لجَمِيع اللَّفْظ أَو تَكْفِي الْمُقَارنَة لبعضه
وَكَذَا الْكِنَايَة
إِذا نوى فِيهَا عددا وَقع
وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق وَاحِدَة وَنوى عددا فَوَاحِدَة
لِأَن اللَّفْظ أقوى من النِّيَّة
وَقيل
يَقع
المنوى
لَا الملفوظ وَهُوَ الْمُعْتَمد
قلت وَلَو قَالَ أَنْت وَاحِدَة وَنوى عددا فالمنوي
وَيكون معنى وَاحِدَة مُنْفَرِدَة عَن الزَّوْج
وَقيل
يَقع
وَاحِدَة وَالله أعلم
فحاصل الْأَمر أَن الْمُعْتَمد اعْتِبَار المنوى فِي جَمِيع الْحَالَات
وَلَو أَرَادَ أَن يَقُول أَنْت طَالِق ثَلَاثًا فَمَاتَتْ
أَو أسلمت
قبل تَمام طَالِق لم يَقع
طَلَاق
أَو بعده قبل
شُرُوعه فِي قَوْله
ثَلَاثًا فَثَلَاث
لِأَنَّهَا كَانَت منوية عِنْد لفظ طَالِق
وَقيل وَاحِدَة
ويلغى قَوْله ثَلَاثًا
وَقيل لَا شَيْء
يَقع لِأَن الْكَلَام بِآخِرهِ وَقد مَاتَت قبل تَمَامه وَالْمُعْتَمد أَنه
إِن نوى الثَّلَاث بقوله أَنْت طَالِق وَقصد أَن يحققه بِاللَّفْظِ فَثَلَاث وَإِلَّا فَوَاحِدَة
وَإِن قَالَ أَنْت طَالِق أَنْت طَالِق أَنْت طَالِق وتخلل فصل
بِأَن يسكت فَوق سكتة التنفس فَثَلَاث
لكنه إِذا قَالَ قصدت التَّأْكِيد فانه يدين
وَإِلَّا
أَي إِن لم يَتَخَلَّل فصل
فان قصد تَأْكِيدًا
أَي تَأْكِيد الأولى بالأخيرتين
فَوَاحِدَة
تقع
أَو
قصد
استئنافا فَثَلَاث وَكَذَا إِن أطلق
يَقع ثَلَاث
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله لَا يَقع إِلَّا وَاحِدَة
وَإِن قصد بِالثَّانِيَةِ تَأْكِيدًا
للأولى
وبالثالثة استئنافا أَو عكس
بِأَن قصد بِالثَّانِيَةِ استئنافا وبالثالثة تَأْكِيدًا لَهَا
فثنتان
يقعان
أَو
قصد
بالثالثة تَأْكِيد الأولى
وبالثانية الِاسْتِئْنَاف
فَثَلَاث
يقعن
فِي الْأَصَح
للفصل بَين الْمُؤَكّد والمؤكد وَمُقَابِله يَقع ثِنْتَانِ وَيغْتَفر الْفَصْل
وَإِن قَالَ أَنْت طَالِق وَطَالِق وَطَالِق صَحَّ قصد تَأْكِيد الثَّانِي بالثالث
لتساويهما فِي الصِّيغَة
لَا الأول بِالثَّانِي
للتغاير بِحرف الْعَطف لَكِن يدين فِيمَا بَينه وَبَين الله تَعَالَى
وَهَذِه الصُّور
السَّابِقَة كلهَا
فِي مَوْطُوءَة فَلَو قالهن لغَيْرهَا فطلقة بِكُل حَال
لِأَنَّهَا تبين بِالْأولَى
وَلَو قَالَ لهَذِهِ
أَي غير الْمَدْخُول بهَا
إِن دخلت الدَّار فَأَنت طَالِق وَطَالِق
بِحرف الْعَطف غير الْمُرَتّب
فَدخلت فثنتان
يقعان
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله تقع وَاحِدَة وَأما عطف بِحرف مُرَتّب فَتَقَع وَاحِدَة بِاتِّفَاق
وَلَو قَالَ لموطوءة أَنْت طَالِق طَلْقَة مَعَ
طَلْقَة
أَو مَعهَا طَلْقَة فثنتان
يقعان مَعًا وَقيل على التَّرْتِيب
وَكَذَا غير مَوْطُوءَة فِي الْأَصَح
بِنَاء على الْمَعِيَّة وَمُقَابِله تقع وَاحِدَة بِنَاء على التَّرْتِيب
وَلَو قَالَ
أَنْت طَالِق
طَلْقَة قبل طَلْقَة أَو بعْدهَا طَلْقَة فثنتان فِي مَوْطُوءَة وطلقة
فَقَط
فِي غَيرهَا
لِأَنَّهَا تبين بِالْأولَى
وَلَو قَالَ
أَنْت طَالِق
طَلْقَة بعد طَلْقَة أَو قبلهَا طَلْقَة فَكَذَا
يَقع ثِنْتَانِ فِي مَوْطُوءَة وَوَاحِدَة فَقَط فِي غَيرهَا
فِي الْأَصَح
وَمُقَابل الْأَصَح لَا تقع إِلَّا وَاحِدَة لجَوَاز أَن يكون الْمَعْنى قبلهَا طَلْقَة مَمْلُوكَة أَو ثَابِتَة فان قَالَ أردْت ذَلِك صدق بِيَمِينِهِ
وَلَو قَالَ طَلْقَة فِي طَلْقَة وَأَرَادَ
بفي معنى
مَعَ فطلقتان أَو
أَرَادَ
الظّرْف أَو الْحساب أَو أطلق فطلقة وَلَو
قَالَ نصف طَلْقَة فِي نصف طَلْقَة فطلقة فِي كل حَال
من إِرَادَة الْمَعِيَّة أَو الظّرْف أَو الْحساب أَو الاطلاق
وَلَو قَالَ
أَنْت طَالِق
طَلْقَة فِي طَلْقَتَيْنِ وَقصد
بفي
معية فَثَلَاث أَو ظرفا فَوَاحِدَة أَو حسابا وعرفه فثنتان
لِأَنَّهُمَا مُوجبه
وَإِن جَهله
أَي الْحساب
وَقصد مَعْنَاهُ
عِنْد أَهله
فطلقة
لِأَن مَالا يعلم لَا تصح إِرَادَته
وَقيل
الْوَاقِع فِي الْجَهْل
ثِنْتَانِ وان لم ينْو شَيْئا فطلقة وَفِي قَول ثِنْتَانِ إِن عرف حسابا
حملا عَلَيْهِ
وَلَو قَالَ
أَنْت طَالِق
بعض طَلْقَة فطلقة أَو نصفي طَلْقَة فطلقة إِلَّا أَن يُرِيد كل نصف من طَلْقَة
فَيَقَع طَلْقَتَانِ
وَالأَصَح أَن قَوْله
أَنْت طَالِق
نصف طَلْقَتَيْنِ
يَقع بِهِ
طَلْقَة
لِأَن ذَلِك نصفهما وَمُقَابل الْأَصَح طَلْقَتَانِ وَمحل الْخلاف إِذا لم يرد كل نصف من طَلْقَة وَإِلَّا وقعتا جزما
وَالأَصَح أَن قَوْله أَنْت طَالِق
ثَلَاثَة أَنْصَاف طَلْقَة أَو نصف طَلْقَة وَثلث طَلْقَة
يَقع بِهِ
طَلْقَتَانِ
وَقيل لَا يَقع فيهمَا الا طَلْقَة الغاء للزِّيَادَة فِي الاولى ونظرا فى الثَّانِيَة الى ان المضافين من اجزاء الطَّلقَة
وَلَو قَالَ
انت طَالِق
نصف وَثلث طقة فطلقة
تقع لعدم تكَرر لفظ طَلْقَة وَلم يزدْ الْمَجْمُوع على ذَلِك
وَلَو قَالَ لاربع اوقعت عليكن اَوْ بينكن طَلْقَة اَوْ طَلْقَتَيْنِ اَوْ ثَلَاثًا أَو أَرْبعا وَقع على كل
مِنْهُنَّ
طَلْقَة فان قصد توزيع كل طَلْقَة عَلَيْهِنَّ وَقع
على كل مِنْهُنَّ
فى ثِنْتَيْنِ ثِنْتَانِ وفى ثَلَاث واربع ثَلَاث
عملا بِقَصْدِهِ
فان قَالَ اردت ببينكن بَعضهنَّ لم يقبل ظَاهرا
وَلَكِن يدين
فِي الاصح
وَمُقَابِله يقبل لاحْتِمَال لفظ بينكن لذَلِك بِخِلَاف عليكن
وَلَو طَلقهَا
اى احدى زَوْجَاته
ثمَّ قَالَ لاخرى اشركتك مَعهَا اَوْ انت كهى فان نوى
طَلاقهَا الْمُنجز
طلقت والا فَلَا
تطلق لاحْتِمَال اللَّفْظ لغير الطَّلَاق
وَكَذَا لَو قَالَ
رجل
اخر ذَلِك لامْرَأَته
كَأَن قَالَ لامْرَأَته أَشْرَكتك مَعَ مُطلقَة فلَان إِن نوى الطَّلَاق طلقت وَإِلَّا فَلَا
فصل فى الِاسْتِثْنَاء
يَصح الِاسْتِثْنَاء
وَهُوَ الاخراج بَالا اَوْ احدى أخواتها مالولاه لدخل فى الْكَلَام السَّابِق وَمِنْه من حَيْثُ الحكم التَّعْلِيق لانه يرفع اصل الطَّلَاق والاول يرفع عدده وَشرع فى شُرُوط الاول بقوله
بِشَرْط اتِّصَاله
اى لفظ الْمُسْتَثْنى بالمستثنى مِنْهُ
وَلَا يصر سكتة تنفس وعى
اوتذكر بِخِلَاف الْكَلَام الْأَجْنَبِيّ وَلَو يَسِيرا
قلت وَيشْتَرط ان يَنْوِي الِاسْتِثْنَاء
فَلَا يكفى التَّلَفُّظ من غير نِيَّة وَلَا بُد ان ينوى
قبل فرَاغ الْيَمين
اولها اَوْ اخرها اَوْ مَا بَينهمَا
فى الاصح وَالله اعْلَم
وَمُقَابِله يكفى بعده ويشرط ايضا اسماع نَفسه بِالِاسْتِثْنَاءِ
وَيشْتَرط عدم استغرقه
الْمُسْتَثْنى مِنْهُ فَلَو قَالَ انت طَالِق ثَلَاث الا ثَلَاثًا لم يَصح
وَلَو قَالَ انت طَالِق ثَلَاثًا الاثنتين وَوَاحِدَة فَوَاحِدَة
تقع وَيَلْغُو مَا حصل بِعْ الِاسْتِغْرَاق وَهُوَ وَاحِدَة
وَقيل
يَقع
ثَلَاث أَو
قَالَ أَنْت طَالِق
انثتين وَوَاحِدَة إِلَّا وَاحِدَة فَثَلَاث
تقع
وَقيل ثِنْتَانِ
فَلَا يجمع المستنثى وَلَا المستنثى مِنْهُ على الصَّحِيح وَمُقَابِله الْجمع فِي كليهمَا
وَهُوَ
أَي الِاسْتِثْنَاء
من نفي اثبات وَعَكسه
أَي من اثبات نفي
فَلَو قَالَ
أَنْت طَالِق
خمْسا إِلَّا ثَلَاثًا فثنتان يقعان بِنَاء على أَن الِاسْتِثْنَاء يعود إِلَى الملفوظ
وَقيل ثَلَاث بِنَاء على أَن الِاسْتِثْنَاء يعود إِلَى الْمَمْلُوك وَهُوَ لَا يملك إِلَّا الثَّلَاث فَيلْغُو
أَو أَنْت طَالِق
ثَلَاثًا الاثنتين إِلَّا طَلْقَة فثنتان
لِأَنَّهُ اسْتثْنى من الْمُثبت وَهُوَ الثَّلَاث اثْنَتَيْنِ لَا يقعان وَاسْتثنى من الِاثْنَيْنِ المنفيين وَاحِدَة تقع فتضم الى الْوَاحِدَة الْبَاقِيَة فَيكون الْوَاقِع اثْنَتَيْنِ
أَو
قَالَ أَنْت طَالِق
ثَلَاثًا إِلَّا ثَلَاثًا إِلَّا اثْنَتَيْنِ فثنتان وَقيل ثَلَاث لِأَن الِاسْتِثْنَاء الأول مُسْتَغْرق فَيلْغُو وَالثَّانِي مُرَتّب عَلَيْهِ فَيلْغُو
وَقيل طَلْقَة
لِأَن الِاسْتِثْنَاء الثَّانِي صَحِيح فَيَعُود الى أول الْكَلَام
أَو
أَنْت طَالِق
ثَلَاثًا إِلَّا نصف طَلْقَة فَثَلَاث
تقع
على الصَّحِيح
وَمُقَابِله يَقع ثِنْتَانِ لِأَنَّهُ يَجْعَل اسْتثِْنَاء البعبض كالكل
وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق ان شَاءَ الله
طَلَاقك
أَو ان لم يَشَأْ الله
طَلَاقك
وَقصد التَّعْلِيق
بِالْمَشِيئَةِ فِي الأولى وبعدهما فِي الثَّانِيَة قبل فرَاغ الطَّلَاق
لم يَقع
الطَّلَاق لِأَن الْمَشِيئَة غير مَعْلُومَة وَلَا عدمهَا أما إِذا لم يقْصد التَّعْلِيق بِأَن قصد التَّبَرُّك أَو أطلق أَو قَصده بعد الْفَرَاغ فَيَقَع
وَكَذَا يمْنَع
التَّعْلِيق بِالْمَشِيئَةِ
انْعِقَاد تَعْلِيق
كَأَنْت
طَالِق ان دخلت الدَّار ان شَاءَ الله فَلَا تطلق وَلَو دخلت
وَيمْنَع انْعِقَاد
عتق
منجز أَو مُعَلّق فَلَا يعْتق
وانعقاد
يَمِين
كَأَن قَالَ وَالله لَأَفْعَلَنَّ كَذَا إِن شَاءَ
وانعقاد
نذر
كُله على أَن أَتصدق بِكَذَا إِن شَاءَ الله
وانعقاد
كل تصرف
كَبيع وَإِقْرَار وَإِجَارَة
وَلَو قَالَ يَا طَالِق ان شَاءَ الله وَقع فِي الْأَصَح
طَلْقَة لصورة النداء الْمشعر بِحُصُول الطَّلَاق حَالَته وَالْحَاصِل لَا يعلق وَمُقَابل الْأَصَح لَا يَقع
أَو قَالَ أَنْت طَالِق إِلَّا أَن يَشَاء الله تَعَالَى
طَلَاقك
فَلَا
يَقع
فِي الْأَصَح
لِأَن اسْتثِْنَاء الْمَشِيئَة يُوجب حصر الْوُقُوع فِي حَالَة عدم الْمَشِيئَة وَقد تقدم أَنه لَا يَقع الطَّلَاق الْمُعَلق بِهِ وَمُقَابل الْأَصَح يَقع
فصل
فِي شكّ فِي الطَّلَاق وَهُوَ إِمَّا الشَّك فِي أَصله أَو فِي عدده أَو فِي مَحَله
شكّ
أَي تردد فَيشْمَل الظَّن وَالوهم
فِي
وُقُوع
طَلَاق
مِنْهُ أَو فِي وجود الصّفة الْمُعَلق عَلَيْهَا
فَلَا
نحكم بِوُقُوعِهِ
أَو فِي عدد
كَأَن شكّ هَل وَقع عَلَيْهِ طَلْقَتَانِ أَو وَاحِدَة
فالأقل
يَأْخُذ بِهِ
وَلَا يخفى الْوَرع
بِأَن يحْتَاط وَيَأْخُذ بالأسوأ
وَلَو قَالَ إِن كَانَ ذَا الطَّائِر غرابا فَأَنت طَالِق وَقَالَ آخر إِن لم يكنه فامرأتي طَالِق وَجَهل
الْحَال فِي الطَّائِر
لم يحكم بِطَلَاق أحد فان قالهما رجل لزوجتيه طلقت إِحْدَاهمَا
لَا بِعَينهَا
وَلَزِمَه الْبَحْث
عَن الطَّائِر
وَالْبَيَان
لزوجتيه إِن أمكن فان طَار وَلم يعلم حَاله لم يلْزمه بحث وَلَا بَيَان
وَلَو طلق إِحْدَاهمَا بِعَينهَا ثمَّ جهلها
بِأَن نَسِيَهَا
وقف
الْأَمر من قرْبَان وَغَيره
حَتَّى يذكر
الْمُطلقَة
وَلَا يُطَالب بِبَيَان
للمطلقة
ان صدقتاه
أَي الزوجتان
فِي الْجَهْل
بهَا
وَلَو قَالَ لَهَا
أَي لزوجته
ولأجنبية إحدا كَمَا طَالِق وَقَالَ قصدت
بِالطَّلَاق
الْأَجْنَبِيَّة قبل
قَوْله بِيَمِينِهِ
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يقبل وَتطلق زَوجته
وَلَو قَالَ زَيْنَب طَالِق
وَاسم زَوجته زَيْنَب
وَقَالَ قصدت أَجْنَبِيَّة
اسْمهَا ذَلِك يعرفهَا
فَلَا
وَيقبل قَوْله
على الصَّحِيح
ويدين وَمُقَابِله يقبل
وَلَو قَالَ لزوجتيه إِحْدَاكُمَا طَالِق وَقصد مُعينَة
مِنْهُمَا
طلقت والا
بِأَن لم يقْصد مُعينَة
فإحداهما
أَي زوجتيه تطلق
وَيلْزمهُ
الْبَيَان
للمطلقة
فِي الْحَالة الأولى
وَهِي قصد وَاحِدَة مُعينَة
وَالتَّعْيِين
فَوْرًا
فِي الثَّانِيَة
وَهِي قصد وَاحِدَة مُبْهمَة
وتعزلان
أَي الزوجتان
عَنهُ إِلَى الْبَيَان
فِي الْحَالة الأولى
أَو التَّعْيِين
فِي الْحَالة الثَّانِيَة
وَعَلِيهِ البدار بهما
أَي الْبَيَان وَالتَّعْيِين فان أخر بِلَا عذر عصى وَذَلِكَ فِي الطَّلَاق الْبَائِن أما الرَّجْعِيّ فَلَا يلْزمه مَا داما فِي الْعدة
وَعَلِيهِ أَيْضا
نفقتهما فِي الْحَال
لحبسهما حبس الزَّوْجَات
وَيَقَع الطَّلَاق
فِي الْمعينَة والمبهمة
بِاللَّفْظِ
لَكِن عدَّة الْمعينَة من اللَّفْظ والمبهمة من التَّعْيِين فنوقع الطَّلَاق فِيهِ بِاللَّفْظِ وَلَا تحسب الْعدة إِلَّا من التَّعْيِين
وَقيل إِن لم يعين
المبهمة الْمُطلقَة زَمنا ثمَّ عينهَا
فَعِنْدَ التَّعْيِين
يَقع الطَّلَاق
وَالْوَطْء لَيْسَ بَيَانا
لغير الْمَوْطُوءَة فِي الْحَالة الأولى
وَلَا تعيينا
فِي الْحَالة الثَّانِيَة بل يُطَالب بِالْبَيَانِ وَالتَّعْيِين بعد الْوَطْء فان بَين الْمُطلقَة بالموطوءة قبل وَعَلِيهِ الْحَد ان كَانَ الطَّلَاق بَائِنا وَالْمهْر وان عين للطَّلَاق الْمَوْطُوءَة قبل وَعَلِيهِ الْمهْر وَلَا حد عَلَيْهِ
وَقيل
الْوَطْء
تعْيين
فَلَا يمْنَع من وَطْء أَيَّتهمَا شَاءَ
وَلَو قَالَ مُشِيرا إِلَى وَاحِدَة هَذِه الْمُطلقَة فبيان
لَهَا
أَو
قَالَ
أردْت هَذِه وَهَذِه أَو هَذِه بل هَذِه حكم بطلاقهما
ظَاهرا أما فِي الْبَاطِن فالمطلقة من نَوَاهَا وَلَو أَتَى فِي الْعَطف بثم أَو الْفَاء حكم بِطَلَاق الأولى فَقَط
وَلَو ماتتا أَو إِحْدَاهمَا قبل بَيَان وَتَعْيِين بقيت مُطَالبَته
أَي الْمُطلق بِالْبَيَانِ وَالتَّعْيِين
لبَيَان الارث
فاذا بَين أَو عين لم يَرث من الْمُطلقَة ان كَانَ الطَّلَاق بَائِنا وَيَرِث من الْأُخْرَى
وَلَو مَاتَ
قبل الْبَيَان أَو التَّعْيِين
فَالْأَظْهر قبُول بَيَان وَارثه لَا
قبُول
تَعْيِينه
إِذْ هُوَ اخْتِيَار شَهْوَة فَلَا يخلف وَارثه فِيهِ
وَلَو قَالَ ان كَانَ
الطَّائِر
غرابا فامرأتي طَالِق والا
بِأَن لم يكنه
فَعَبْدي حر وَجَهل منع مِنْهُمَا
أَي من الِاسْتِمْتَاع بِالزَّوْجَةِ والاستخدام للْعَبد
الى الْبَيَان
لتوقعه
فان مَاتَ لم يقبل بَيَان الْوَارِث على الْمَذْهَب بل يقرع بَين العَبْد وَالْمَرْأَة
فلعلها تخرج على العَبْد فانها مُؤثرَة فِي الْعتْق دون الطَّلَاق
فان قرع
العَبْد بِأَن خرجت الْقرعَة لَهُ
عتق
ان كَانَ التَّعْلِيق فِي الصِّحَّة أَو فِي مرض الْمَوْت وَخرج من الثُّلُث وترث الْمَرْأَة
أَو قرعت
الْمَرْأَة بِأَن خرجت الْقرعَة لَهَا
لم تطلق وَالأَصَح أَنه
أَي العَبْد
لَا يرق
إِذا خرجت الْقرعَة للْمَرْأَة بل يبْقى على ابهامه وَمُقَابل الْأَصَح يرق
فصل
فِي الطَّلَاق السّني والبدعي
الطَّلَاق سني وبدعي وَيحرم البدعي وَهُوَ ضَرْبَان طَلَاق فِي حيض ممسوسة
أَي مَوْطُوءَة إِلَّا إِذا كَانَت حَامِلا وتحيض فَلَا يحرم طَلاقهَا فِي الْحيض
وَقيل ان سَأَلته لم يحرم
لرضاها بتطويل الْعدة
وَيجوز خلعها فِيهِ
أَي الْحيض
لَا أَجْنَبِي
فَلَا يجوز خلعه فِي الْحيض وَمثل الْحيض النّفاس
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله احْتِمَال للْإِمَام أَنه يجوز خلع الْأَجْنَبِيّ
وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق مَعَ آخر حيضك فسني فِي الْأَصَح
لاستعقابه الشُّرُوع فِي الْعدة وَمُقَابِله بدعي
أَو
قَالَ أَنْت طَالِق
مَعَ آخر ظهر
عينه
لم يَطَأهَا فِيهِ فبدعي على الْمَذْهَب
لِأَنَّهُ لَا يستعقب الْعدة وَقيل سني
وَالضَّرْب الثَّانِي للبدعي
طَلَاق فِي طهر وطئ فِيهِ من قد تحبل
لعدم صغرها ويأسها
وَلم يظْهر حمل
لِأَنَّهُ قد ينْدَم لَو ظهر حمل
فَلَو وطئ حَائِضًا وطهرت فَطلقهَا فبدعي فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَيْسَ ببدعي
والموطوءة فِي الطُّهْر
يحل خلعها
وَيحل
طَلَاق من ظهر حملهَا
وان كَانَت تحيض
وَمن طلق بدعيا سنّ لَهُ الرّجْعَة
وَيكرهُ لَهُ تَركهَا وَيَنْتَهِي زمن السّنة بانتهاء زمن الْبِدْعَة وبالرجعة يسْقط الْإِثْم من أَصله
ثمَّ ان شَاءَ طلق بعد طهر وَلَو قَالَ لحائض أَنْت طَالِق للبدعة وَقع فِي الْحَال أَو للسّنة فحين تطهر
مَا لم يَطَأهَا فِي الْحيض وَإِلَّا فحين تطهر بعد الْحيض الْآتِي
أَو
قَالَ
ذذ ظهر لم تمس فِيهِ أنتن طَالِق للسّنة وَقع فِي الْحَال وان مست فِيهِ
بِوَطْء مِنْهُ
فحين تطهر بعد حيض أَو
قَالَ لمن فِي طهر أَنْت طَالِق
للبدعة فِي الْحَال
يَقع
ان مست فِيهِ وَإِلَّا
أَي وان لم تمس وَهِي مَدْخُول بهَا
فحين تحيض
أَي ترى دم الْحيض فان انْقَطع لدوّنَ يَوْم وَلَيْلَة تبين أَن طَلاقهَا لم يَقع
وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق طَلْقَة حَسَنَة أَو أحسن الطَّلَاق أَو أجمله
أَو نَحْو ذَلِك
فكالسنة
أَي كَقَوْلِه أَنْت طَالِق للسّنة فان كَانَت فِي حيض لم يَقع أَو فِي طهر لم تمس فِيهِ وَقع فِي الْحَال
أَو
قَالَ أَنْت طَالِق
طَلْقَة قبيحة أَو أقبح الطَّلَاق أَو أفحشة فكالبدعة
أَي كَقَوْلِه أَنْت طَالِق للبدعة فان كَانَت فِي حيض
أَو فِي طهر مست فِيهِ وَقع فِي الْحَال والا فحين تحيض
أَو
قَالَ أَنْت طَالِق طَلْقَة
سنية بدعية أَو حَسَنَة قبيحة وَقع
الطَّلَاق
فِي الْحَال
وَيَلْغُو ذكر الصفتين
وَلَا يحرم جمع الطلقات
الثَّلَاث ويقعن
وَلَو قَالَ
لزوجته
أَنْت طَالِق ثَلَاثًا أَو ثَلَاثًا للسّنة وَفسّر
الثَّلَاث
بتفريقها على أَقراء لم يقبل
ظَاهرا
إِلَّا مِمَّن يعْتَقد تَحْرِيم الْجمع
للثلاث دفْعَة كالمالكي فَيقبل ذَلِك مِنْهُ ظَاهرا
وَالأَصَح
على عدم الْقبُول
أَنه يدين
فِيمَا نَوَاه وَمعنى التدين أَنَّهَا لَا تطلق فِيمَا بَينه وَبَين الله إِن كَانَ صَادِقا إِلَّا على الْوَجْه الْمَنوِي وَإِن كُنَّا لَا نصدقه فِي الظَّاهِر
ويدين
أَيْضا
من قَالَ
لزوجته
أَنْت طَالِق وَقَالَ أردْت إِن دخلت
الدَّار
أَو إِن شَاءَ زيد
طَلَاقك
وَلَو قَالَ نسَائِي طَوَالِق أَو كل امْرَأَة لي طَالِق وَقَالَ أردْت بَعضهنَّ
بِالنِّيَّةِ كفلانة وفلانة دون فُلَانَة
فَالصَّحِيح أَنه لَا يقبل
مِنْهُ ذَلِك
ظَاهرا إِلَّا لقَرِينَة بِأَن خاصمته
زَوجته
وَقَالَت تزوجت
على
فَقَالَ
مُنْكرا لذَلِك
كل امْرَأَة لي طَالِق
أَو نسَائِي طَوَالِق
وَقَالَ أردْت غير الْمُخَاصمَة
لي فَيقبل ذَلِك وَمُقَابل الْأَصَح يقبل مُطلقًا وَقيل لَا يقبل مُطلقًا
فصل
فِي تَعْلِيق الطَّلَاق بالأوقات
قَالَ أَنْت طَالِق فِي شهر كَذَا أَو فِي غرته أَو أَوله وَقع
الطَّلَاق
بِأول جُزْء
من اللَّيْلَة الأولى
مِنْهُ أَو
أَنْت طَالِق
فِي نَهَاره
أَي شهر كَذَا
أَو أول يَوْم مِنْهُ فبفجر أول يَوْم
مِنْهُ تطلق
أَو
قَالَ أَنْت طَالِق فِي
آخر فبآخر جُزْء من الشَّهْر تطلق
وَقيل
تطلق
بِأول النّصْف الآخر
مِنْهُ إِذْ كُله آخر الشَّهْر فَيَقَع بأوله
وَلَو قَالَ لَيْلًا إِذا مضى يَوْم
فَأَنت طَالِق
فبغروب شمس غده
تطلق
أَو
قَالَه
نَهَارا فَفِي مثل وقته من غده
تطلق
أَو
قَالَ إِذا مضى
الْيَوْم
فَأَنت طَالِق
فان قَالَه نَهَارا فبغروب شمسه
تطلق وَإِن قل زمن الْبَاقِي مِنْهُ
وَإِلَّا
بِأَن قَالَه لَيْلًا
لَغَا
أَي لَا يَقع بِهِ شَيْء
وَبِه
أَي بِمَا
ذكر
يُقَاس شهر وَسنة
والشهر وَالسّنة فاذا قَالَ لَيْلًا أَو نَهَارا إِذا مضى شهر فَأَنت طَالِق طلقت بمضى ثَلَاثِينَ يَوْمًا وَمن لَيْلَة الْحَادِي وَالثَّلَاثِينَ أَو يَوْمه بِقدر مَا سبق التَّعْلِيق من ليلته أَو يَوْمه وَإِذا قَالَ فِي أثْنَاء شهر إِذا مَضَت سنة فَأَنت طَالِق طلقت بمضى أحد عشر شهرا بِالْأَهِلَّةِ مَعَ إِكْمَال الأول من الثَّالِث عشر ثَلَاثِينَ يَوْمًا وَإِذا قَالَ إِذا مضى الشَّهْر أَو قَالَ السّنة فَأَنت طَالِق طلقت بِمُضِيِّ ذَلِك الشَّهْر أَو تِلْكَ السّنة
أَو
قَالَ
أَنْت طَالِق أمس وَقصد أَن يَقع فِي الْحَال مُسْتَندا إِلَيْهِ وَقع فِي الْحَال
ولغا قصد الِاسْتِنَاد إِلَى أمس
وَقيل لَغْو
لَا يَقع بِهِ شَيْء
أَو قصد أَنه طلق أمس وَهِي الْآن مُعْتَدَّة صدق بِيَمِينِهِ
فِي ذَلِك
أَو قَالَ طلقت فِي نِكَاح آخر
غير نِكَاحي هَذَا
فَإِن عرف
نِكَاح سَابق وَطَلَاق فِيهِ
صدق بِيَمِينِهِ
فِي إِرَادَته
وَإِلَّا فَلَا
يصدق وَيَقَع فِي الْحَال
وأدوات التَّعْلِيق من كمن دخلت
من زوجاتي الدَّار فَهِيَ طَالِق
وَإِن وَإِذا وَمَتى وَمَتى مَا وَكلما وَأي كأي وَقت دخلت
الدَّار فَأَنت طَالِق
وَلَا يقتضين فَوْرًا
فِي الْمُعَلق عَلَيْهِ
إِن علق باثبات
كالدخول
فِي غير خلع
أما فِيهِ فَيشْتَرط الْفَوْر فِي بَعْضهَا كَأَن وَإِذا فِي الْمُعَاوضَة كَأَن ضمنت
إِلَّا أَنْت طَالِق إِن شِئْت
فان يَقْتَضِي الْفَوْر فِي الْمَشِيئَة
وَلَا
تَقْتَضِي
تَكْرَارا
فِي الْمُعَلق عَلَيْهِ بل إِذا وجد مرّة انْحَلَّت الْيَمين
إِلَّا كلما
فان التَّعْلِيق بهَا يَقْتَضِي التّكْرَار
وَلَو قَالَ إِذا طَلقتك فَأَنت طَالِق ثمَّ طلق أَو علق بِصفة فَوجدت فطلقتان
وَاحِدَة بالتطليق أَو التَّعْلِيق بِصفة وجدت وَأُخْرَى بِالتَّعْلِيقِ بِهِ فان وكل فِي طَلاقهَا ثمَّ طلق الْوَكِيل لم يَقع غير طَلَاقه لِأَنَّهُ لم يُوقع هُوَ طَلَاقا وان خَالعهَا لم تقع الثَّانِيَة
أَو
قَالَ
كلما وَقع طَلَاقي
عَلَيْك فَأَنت طَالِق
فَطلق فَثَلَاث فِي ممسوسة
أَي مَدْخُول بهَا وَاحِدَة بالتنجيز وثنتان بِالتَّعْلِيقِ بكلما
وَفِي غَيرهَا
أَي الممسوسة
طَلْقَة
بَائِنَة فَلَا يلْحقهَا الْمُعَلق
وَلَو قَالَ
من لَهُ عبيد
وَتَحْته أَربع ان طلقت وَاحِدَة
مِنْهُنَّ
فعبد
من عَبِيدِي
حر وَإِن
طلقت
ثِنْتَيْنِ فعبدان
حران
وَإِن
طلقت
ثَلَاثًا فَثَلَاثَة
مِنْهُم أَحْرَار
وَإِن
طلقت
أَرْبعا
مِنْهُنَّ
فَأَرْبَعَة
مِنْهُم أَحْرَار
فَطلق
أَرْبعا مَعًا أَو مُرَتبا عتق عشرَة
مِنْهُم وَاحِد بِطَلَاق الأولى وَاثْنَانِ بِطَلَاق الثَّانِيَة وَثَلَاثَة بِطَلَاق الثَّالِثَة وَأَرْبَعَة بِطَلَاق الرَّابِعَة ومجموعهم عشرَة
وَلَو علق بكلما
كَقَوْلِه كلما طلقت وَاحِدَة من نسَائِي فَعِنْدَ من عَبِيدِي حر وَهَكَذَا ثمَّ طلق النسْوَة الْأَرْبَع مَعًا أَو مُرَتبا
فخمسة عشر
يعتقون
على الصَّحِيح
لِأَن فِيهَا عتق وَاحِد بِطَلَاق الأولى وَثَلَاثَة بِطَلَاق الثَّانِيَة وَأَرْبَعَة بِطَلَاق الثَّالِثَة وَسَبْعَة بِطَلَاق الرَّابِعَة لِأَنَّهُ يصدق عَلَيْهِ طَلَاق وَاحِدَة وَطَلَاق ثِنْتَيْنِ غير الْأَوليين وَطَلَاق أَربع فالمجموع خَمْسَة عشر وَمُقَابل الصَّحِيح ثَلَاثَة وَقيل سَبْعَة عشر وَقيل عشرُون وَقيل ثَلَاثَة عشر
وَلَو علق
الطَّلَاق
بِنَفْي فعل فَالْمَذْهَب أَنه إِن علق بِأم كَانَ لم تدخلي
الدَّار فَأَنت طلق
وَقع
الطَّلَاق
عِنْد الْيَأْس من الدُّخُول
للدَّار بِأَن يَمُوت أَحدهمَا فَيحكم بِوُقُوع الطَّلَاق قبل الْمَوْت لَا يسع الْمَحْلُوف عَلَيْهِ
أَو بغَيْرهَا
أَي إِن كَانَا
فَعِنْدَ مُضِيّ زمن يُمكن فِيهِ ذَلِك الْفِعْل
الْمُعَلق عَلَيْهِ من وَقت التَّعْلِيق وَلم يفعل وَقع الطَّلَاق وَقيل لَا يَقع فيهمَا إِلَّا عِنْد الْيَأْس وَقيل يَقع فيهمَا بِمُضِيِّ زمن يُمكن فِيهِ الْفِعْل
وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق أَن دخلت أَو أَن لم تدخلي بِفَتْح أَن وَقع فِي الْحَال
دخلت أم لَا لِأَن أَن الْمَفْتُوحَة للتَّعْلِيل
قلت إِلَّا فِي غير نحوي فتعليق فِي الْأَصَح وَالله أعلم
فَلَا تطلق حَتَّى تُوجد الصّفة وَمُقَابِله تطلق حَالا فِي غير النَّحْوِيّ أَيْضا
فصل
فِي تَعْلِيق الطَّلَاق بِالْحملِ وَالْحيض وَغَيرهمَا
علق
الطَّلَاق
بِحمْل
كَقَوْلِه ان كنت حَامِلا فَأَنت طَالِق
فان كَانَ بهَا حمل ظَاهر وَقع
الطَّلَاق فِي الْحَال وَظُهُور الْحمل بِأَن يتصادقا عَلَيْهِ أَو تقوم بِهِ بَيِّنَة رجلَانِ
وَإِلَّا
أَي وَإِلَّا يكن حمل ظَاهر فَينْظر
فان ولدت لدوّنَ سِتَّة أشهر من
حِين
التَّعْلِيق بَان وُقُوعه
لوُجُود الْحمل حِين التَّعْلِيق
أَو
ولدت
لأكْثر من أَربع سِنِين
من التَّعْلِيق
أَو بَينهمَا
أَي السِّتَّة أشهر والأربع سِنِين
ووطئت
بعد التَّعْلِيق
وَأمكن حُدُوثه
أَي الْحمل
بِهِ
أَي الْوَطْء بِأَن كَانَ بَين الْوَطْء والوضع سِتَّة أشهر فَأكْثر
فَلَا
يَقع الطَّلَاق
وَإِلَّا
بِأَن لم تُوطأ أصلا أَو وطِئت وَلم يُمكن حُدُوث الْحمل من ذَلِك
فَالْأَصَحّ وُقُوعه
أَي الطَّلَاق فَهِيَ خمس صور صُورَتَانِ لَا يَقع فيهمَا الطَّلَاق وَثَلَاث يَقع وَمُقَابل الْأَصَح لَا يَقع
فِي الصُّورَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ
وان قَالَ إِن كنت حَامِلا بِذكر فطلقة
مَنْصُوب على أَنه مفعول مُطلق لعامل مَحْذُوف أَي فَأَنت طَالِق طَلْقَة
أَو انثى فطلقتين فولدتهما
مَعًا أَو مُرَتبا
وَقع ثَلَاث أَو قَالَ ان كَانَ حملك ذكرا فطلقة أَو أُنْثَى فطلقتين فولدتهما لم يَقع شَيْء
لِأَن قَضِيَّة اللَّفْظ كَون جَمِيع الْحمل ذكرا أَو أُنْثَى وَلم يُوجد
أَو
قَالَ
إِن ولدت فَأَنت طَالِق فَولدت اثْنَيْنِ مُرَتبا طلقت بِالْأولِ وَانْقَضَت عدتهَا بِالثَّانِي
إِن لحق الزَّوْج وَأما لَو ولدتهما مَعًا فَطلق وَاحِدَة وَلَا تَنْقَضِي عدتهَا بل تشرع فِيهَا بعد الْوَضع
وَإِن قَالَ كلما ولدت
فَأَنت طَالِق
فَولدت ثَلَاثَة من حمل
مُرَتبا
وَقع بالأولين طَلْقَتَانِ
لِأَن كلما تَقْتَضِي التّكْرَار
وَانْقَضَت
عدتهَا
بالثالث وَلَا يَقع بِهِ ثَالِثَة على الصَّحِيح
إِذْ بِهِ يتم انْفِصَال الْحمل الَّذِي تَنْقَضِي بِهِ الْعدة فَلَا يقارنه طَلَاق وَمُقَابل الصَّحِيح تقع بِهِ طَلْقَة ثَالِثَة
وَلَو قَالَ لأَرْبَع كلما ولدت وَاحِدَة فصواحبها طَوَالِق فولدن مَعًا طلقن ثَلَاثًا ثَلَاثًا
وعدتهن جَمِيعًا بِالْأَقْرَاءِ أَو الْأَشْهر
أَو
ولدن
مُرَتبا طلقت الرَّابِعَة ثَلَاثًا وَكَذَا الأولى
تطلق ثَلَاثًا بِوِلَادَة كل من صواحبها الثَّلَاث
إِن بقيت عدتهَا
عِنْد ولادَة الرَّابِعَة وَلَا تسْتَأْنف عدَّة للطلقة الثَّانِيَة وَالثَّالِثَة بل تبنى على مَا مضى
وَطلقت
الثَّانِيَة طَلْقَة
بِوِلَادَة الأولى
وَالثَّالِثَة طَلْقَتَيْنِ
بِوِلَادَة الأولى وَالثَّانيَِة
وَانْقَضَت عدتهما بولادتهما
فَلَا يَقع عَلَيْهِمَا طَلَاق بِوِلَادَة من بعدهمَا
وَقيل لَا تطلق الأولى
أصلا
وَتطلق الْبَاقِيَات طَلْقَة طَلْقَة
بِوِلَادَة الأولى
وَإِن ولدت ثِنْتَانِ مَعًا ثِنْتَانِ مَعًا طلقت الأوليان ثَلَاثًا ثَلَاثًا
طَلْقَة بِوِلَادَة من مَعهَا وطلقتين بِوِلَادَة الْأُخْرَيَيْنِ
وَقيل
طلقت كل مِنْهُمَا
طَلْقَة
فَقَط
والأخريان طَلْقَتَيْنِ طَلْقَتَيْنِ
بِوِلَادَة كل من الْأَوليين طَلْقَة وتنقضي عدتهما بولادتهما
وَتصدق بِيَمِينِهَا فِي حَيْضهَا إِذا علقه
أَي الطَّلَاق
بِهِ
أَي الْحيض وكذبها وَأما إِذا صدقهَا فَلَا تحلف
لَا فِي وِلَادَتهَا
إِذا علق الطَّلَاق بهَا وكذبها فَالْقَوْل قَوْله
فِي الْأَصَح
لَا مَكَان إِقَامَة الْبَيِّنَة عَلَيْهَا وَمُقَابل الْأَصَح تصدق بِيَمِينِهَا فِي الْولادَة
وَلَا تصدق فِيهِ
أَي الْحيض
فِي تَعْلِيق
طَلَاق
غَيرهَا
على حَيْضهَا كَأَن حِضْت فصرتك طَالِق فَقَالَت حِضْت وكذبها فَالْقَوْل قَوْله
وَلَو قَالَ ان حضتما فأنتما طالقتان فزعمتاه وكذبهما صدق بِيَمِينِهِ وَلم يَقع
طَلَاق وَاحِدَة مِنْهُمَا
وَإِن كذب وَاحِدَة طلقت فَقَط
ان حَلَفت أَنَّهَا حَاضَت وَلَا تطلق المصدقة إِذْ لم يثبت حيض ضَرَّتهَا إِلَّا بِيَمِينِهَا وَالْيَمِين لَا تُؤثر فِي حق الْغَيْر
وَلَو قَالَ ان أَو إِذا أَو متي طَلقتك فَأَنت طَالِق قبله ثَلَاثًا فَطلقهَا وَقع الْمُنجز فَقَط
وَلَا يَقع مَعَه الْمُعَلق لاستلزام وُقُوعه عدم وُقُوعه
وَقيل
وَقع
ثَلَاث
الطَّلقَة المنجزة وطلقتان من الْمُعَلق
وَقيل لَا شَيْء
يَقع عَلَيْهِ وينسد عَلَيْهِ بَاب الطَّلَاق فَلَا طَرِيق للمفارقة إِلَّا الْفَسْخ وَهَذِه الْمَسْأَلَة يُقَال لَهَا السريجية نِسْبَة لِابْنِ سُرَيج
وَلَو قَالَ ان ظَاهَرت مِنْك أَو آلَيْت أَو لاعنت أَو فسخت بعيبك فَأَنت طَالِق قبله ثَلَاثًا ثمَّ وجد الْمُعَلق بِهِ فَفِي صِحَّته
أَي الْمُعَلق بِهِ وَهُوَ الظِّهَار وَمَا بعده
الْخلاف
فعلى الرَّاجِح يَصح وَيَلْغُو التَّعْلِيق وعَلى الثَّالِث يلغوان جَمِيعًا وَلَا يَتَأَتَّى الثَّانِي
وَلَو قَالَ ان وَطئتك وطئا
مُبَاحا فَأَنت طَالِق قبله
وَاحِدَة أَو أَكثر
ثمَّ وطئ لم يَقع
طَلَاق
قطعا
وَلَا يَأْتِي الْخلاف إِذْ لم ينسد هُنَا بَاب الطَّلَاق بِخِلَاف الْمَسْأَلَة السريجية
وَلَو علقه
أَي الطَّلَاق
بمشيئتها خطابا
أَي وَهُوَ مُخَاطب لَهَا كَقَوْلِه إِن شِئْت فَأَنت طَالِق
اشْترطت
مشيئتها
على فَور
وَالْمرَاد بالفور مجْلِس التواجب
أَو
علق الطَّلَاق بمشيئتها
غيبَة
كزوجتي طَالِق إِن شَاءَت
أَو
علقه
بِمَشِيئَة أَجْنَبِي فَلَا
يشْتَرط فَور
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يشْتَرط
وَلَو قَالَ الْمُعَلق بمشيئته شِئْت كَارِهًا بِقَلْبِه وَقع
الطَّلَاق ظَاهرا وَبَاطنا
وَقيل لَا يَقع بَاطِنا وَلَا يَقع
الطَّلَاق الْمُعَلق
بِمَشِيئَة صبية وَصبي
وَإِن كَانَا مميزين
وَقيل يَقع بمميز
وَأما غير الْمُمَيز فَلَا يَقع بمشيئته جزما وَكَذَا الْمَجْنُون
وَلَا رُجُوع لَهُ
أَي للشَّخْص الْمُعَلق طَلَاقه بِمَشِيئَة غَيره
قبل الْمَشِيئَة
من ذَلِك الْغَيْر
وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق ثَلَاثًا إِلَّا أَن يَشَاء زيد طَلْقَة فشاء طَلْقَة لم تطلق
شَيْئا
وَقيل تقع طَلْقَة وَلَو علق
الطَّلَاق
بِفِعْلِهِ فَفعل
الْمُعَلق بِهِ
نَاسِيا للتعليق أَو مكْرها
على الْفِعْل أَو جَاهِلا
لم تطلق فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله تطلق
أَو
علق الطَّلَاق
بِفعل غَيره
وَقد قصد بذلك مَنعه أَو حثه وَهُوَ
مِمَّن يُبَالِي بتعليقه
أَي يشق عَلَيْهِ حنثه لنَحْو صداقة أَو قرَابَة أَو زوجية
وَعلم
غَيره
بِهِ
أَي بتعليقه
فَكَذَلِك
لَا يَقع الطَّلَاق فِي الْأَظْهر إِذا فعله نَاسِيا أَو مكْرها أَو جَاهِلا
وَإِلَّا
بِأَن لم يقْصد مَنعه أَو حثه أَو لم يكن يُبَالِي بتعليقه كالسلطان أَو كَانَ يُبَالِي وَلم يعلم بِهِ
فَيَقَع
الطَّلَاق بِفِعْلِهِ
قطعا
وَإِن كَانَ نَاسِيا أَو مكْرها أَو جَاهِلا لَكِن إِذا قصد فِيمَن يُبَالِي اعلامه بِهِ وَلم يعلم وَفعله نَاسِيا أَو جَاهِلا أَو مكْرها لم تطلق وَهَذَا فِي الْأَمر الْمُسْتَقْبل أما الْأَمر الْمَاضِي إِذا حلف على شَيْء أَنه لم يكن وَالْحَال أَنه كَائِن فان حلف أَن الْأَمر كَذَلِك فِي ظَنّه أَو أطلق فَلَا يَحْنَث وَإِن قصد أَن الْأَمر كَذَلِك فِي الْوَاقِع حنث
فصل
فِي الْإِشَارَة للطَّلَاق بالأصابع
قَالَ أَنْت طَالِق وَأَشَارَ بأصبعين أَو ثَلَاث لم يَقع عدد إِلَّا بنية
لَهُ عِنْد قَوْله طَالِق وَلَا اعْتِبَار بالاشارة
فان قَالَ مَعَ ذَلِك
القَوْل لفظ
هَكَذَا طلقت فِي
إِشَارَة
أصبعين طَلْقَتَيْنِ وَفِي
إِشَارَة
ثَلَاث ثَلَاثًا
وَإِن لم ينْو وَلَو قَالَ أَنْت هَكَذَا وَلم يقل طَالِق لم يَقع طَلَاق وَإِن نوى
فان قَالَ أردْت بالاشارة
بِالثلَاثِ
المقبوضتين صدق بِيَمِينِهِ
وَلم يَقع أَكثر من طَلْقَتَيْنِ
وَلَو قَالَ عبد
لزوجته
إِذا مَاتَ سَيِّدي فَأَنت طَالِق طَلْقَتَيْنِ وَقَالَ
لَهُ
سَيّده إِذا مت فَأَنت حر فَعتق بِهِ
أَي بِمَوْت السَّيِّد
فَالْأَصَحّ أَنَّهَا لَا تحرم
عَلَيْهِ الْحُرْمَة الْكُبْرَى
بل لَهُ الرّجْعَة
فِي عدتهَا
وتجديد
النِّكَاح بعد انْقِضَائِهَا
قبل زوج
آخر لتشوف الشَّارِع إِلَى الْعتْق فَجعله مقدما على وُقُوع الطَّلَاق وَإِن علقا مَعًا بِالْمَوْتِ وَمُقَابل الْأَصَح تحرم
وَلَو نَادَى إِحْدَى زوجتيه فأجابته الْأُخْرَى فَقَالَ
لَهَا
أَنْت طَالِق وَهُوَ يَظُنهَا المناداة لم تطلق المناداة وَتطلق المجيبة فِي الْأَصَح
لخطابها وَمُقَابِله لَا تطلق لانْتِفَاء قَصدهَا وَأما لَو علم أَنَّهَا غير المناداة فان قصد طَلاقهَا طلقت أَو طَلَاق المناداة طلقت
وَلَو علق
طَلاقهَا
بِأَكْل رمانة
وعلق
ثَانِيًا
بِنصْف
من رمانة
فَأكلت رمانة فطلقتان وَالْحلف بِالطَّلَاق
يُقَال لكل
مَا تعلق بِهِ حث
على فعل
أَو منع
مِنْهُ
أَو تَحْقِيق خبر
ذكره الْحَالِف أَو غَيره
فاذا قَالَ إِن حَلَفت بِطَلَاق فَأَنت طَالِق ثمَّ قَالَ إِن لم تخرجي
فَأَنت طَالِق
أَو إِن خرجت
فَأَنت طَالِق
أَو إِن لم يكن الْأَمر كَمَا قلت فَأَنت طَالِق وَقع
الطَّلَاق
الْمُعَلق بِالْحلف
فِي هَذِه الْأَمْثِلَة
وَيَقَع الآخر إِن وجدت صفته
وَهِي فِي الْعدة
وَلَو قَالَ إِذا طلعت الشَّمْس أَو جَاءَ الْحجَّاج فَأَنت طَالِق لم يَقع الْمُعَلق بِالْحلف
إِذْ لَا حث وَلَا منع وَلَا تَحْقِيق خبر بل هُوَ مَحْض تَعْلِيق إِذا وجد الْمُعَلق عَلَيْهِ طلقت
وَلَو قيل لَهُ استخبارا أطلقتها
أَي زَوجتك
فَقَالَ نعم فإقرار بِهِ
أَي الطَّلَاق فان كَانَ كَاذِبًا فَهِيَ زَوجته بَاطِنا
فان قَالَ أردْت مَاضِيا وراجعت صدق بِيَمِينِهِ وان قيل
لَهُ
ذَلِك
القَوْل الْمُتَقَدّم
التماسا لإنشاء فَقَالَ نعم فصريح
فِي الايقاع حَالا
وَقيل
هُوَ
كِنَايَة
يحْتَاج لنِيَّة وَإِن جهل حَال السُّؤَال فَالظَّاهِر أَنه استخبار
فصل
فِي أَنْوَاع من التَّعْلِيق
علق
طَلَاق زَوجته
بِأَكْل رغيف أَو رمانة فَبَقيَ
بعد أكلهَا لَهُ
لبَابَة
من الرَّغِيف
أَو حَبَّة
من الرمانة
لم يَقع
طَلَاق
وَلَو أكلا
أَي الزَّوْجَانِ
تَمرا وخلطا نواهما فَقَالَ
الزَّوْج لَهَا
إِن لم تميزي نواك
عَن نوى مَا أَكلته
فَأَنت طَالِق فَجعلت كل نواة وَحدهَا لم يَقع
طَلَاق
إِلَّا أَن يقْصد تعيينا
لنواها عَن نَوَاه فَلَا يتَخَلَّص بِمَا فعلت بل يَقع عَلَيْهِ الطَّلَاق
وَلَو كَانَ بفمها تَمْرَة فعلق
طَلاقهَا
ببلعها ثمَّ برميها ثمَّ بامساكها فبادرت مَعَ
أَي عقب
فَرَاغه
من التَّعْلِيق
بِأَكْل بعض وَرمى بعض لم يَقع
طَلَاق وَالشّرط
الْمُبَادرَة بِأَحَدِهِمَا وَيحنث بِأَكْل جَمِيعهَا
وَلَو اتهمها بِسَرِقَة فَقَالَ ان لم تصدقيني فَأَنت طَالِق فَقَالَت سرقت مَا سرقت لم تطلق وَلَو قَالَ ان لم تخبرين بِعَدَد حب هَذِه الرمانة قبل كسرهَا
فَأَنت طَالِق
فالخلاص
من الْيَمين
أَن تذكر
لَهُ
عددا يعلم أَنَّهَا
أَي الرمانة
لَا تنقص عَنهُ
كمائة
ثمَّ تزيد وَاحِدًا وَاحِدًا حَتَّى تبلغ مَا يعلم أَنَّهَا لَا تزيد عَلَيْهِ
فَتكون مخيرة بعددها
والصورتان
صُورَة السّرقَة وَصُورَة الرمانة
فِيمَن لم يقْصد تعريفا
فان قَصده لم تخلص من الْيَمين بِمَا ذكرته
وَلَو قَالَ لثلاث
من زَوْجَاته
من لم تُخبرنِي
مسكن
بِعَدَد رَكْعَات فَرَائض الْيَوْم وَاللَّيْلَة فَقَالَت وَاحِدَة
مِنْهُنَّ
سبع عشرَة وَأُخْرَى خمس عشرَة أَي
بِاعْتِبَار
يَوْم جُمُعَة وثالثة إِحْدَى عشرَة أَي لمسافر لم يَقع
على وَاحِدَة مِنْهُنَّ طَلَاق
وَلَو قَالَ
لَهَا
أَنْت طَالِق الى حِين
أَي بعد زمَان
أَو زمَان أَو بعد حِين طلقت بِمُضِيِّ لَحْظَة
لِأَن ذَلِك يَقع على الْقَلِيل وَالْكثير
وَلَو علق
الطَّلَاق
بِرُؤْيَة زيد أَو لمسه وقذفه تنَاوله
التَّعْلِيق
حَيا وَمَيتًا
فَيحنث برؤيتها لَهُ مَيتا وَمَسّ بَشرته وقذفه وَهُوَ ميت وَيَكْفِي فِي الرُّؤْيَة رُؤْيَة شَيْء من بدنه وَلَو غير وَجهه وَلَو كَانَ المرئي فِي مَاء صَاف وزجاج بِخِلَاف رُؤْيَة خياله فِي الْمرْآة فَلَا تطلق بهَا
بِخِلَاف ضربه
اذا علق الطَّلَاق بِهِ كَأَن ضربت زيدا فَأَنت طَالِق فضربته وَهُوَ ميت فَلَا حنث
وَلَو خاطبته بمكروه
من القَوْل
كيا سَفِيه وَيَا خسيس فَقَالَ
لَهَا
إِن كنت كَذَاك فَأَنت طَالِق إِن أَرَادَ
بذلك
مكافأتها باسماع مَا تكره
أَي اغاظتها بِالطَّلَاق أَي أَن كنت كَذَلِك فِي زعمك فَأَنت طَالِق
طلقت
حَالا
وان لم يكن سفه أَو
أَرَادَ
التَّعْلِيق اعْتبرت الصّفة وَكَذَا
تعْتَبر الصّفة
ان لم يقْصد
شَيْئا
فِي الْأَصَح
بِأَن أطلق
والسفه منَاف إِطْلَاق التَّصَرُّف
فَهُوَ صفة لَا يكون الشَّخْص مَعهَا صَحِيح التَّصَرُّف كَمَا مر فِي بَابه وَيُطلق فِي الْعرف على بذئ اللِّسَان المواجه بِمَا يستحي مِنْهُ
غَالب النَّاس فَالْوَجْه حمل كَلَام الْعَاميّ عَلَيْهِ
والخسيس قيل
مَعْنَاهُ أَنه
من بَاعَ دينه بدنياه
أَي من ترك دينه لاشتغاله بدنياه
وَيُشبه أَن يُقَال
فِي معنى الخسيس عرفا
هُوَ من يتعاطى غير لَائِق بِهِ بخلا
باللائق بِخِلَاف من يتعاطاه تواضعا = كتاب الرّجْعَة =
هِيَ بِفَتْح الرَّاء أفْصح من كسرهَا لُغَة الْمرة من الرُّجُوع وَشرعا رد الْمَرْأَة الى النِّكَاح من طَلَاق غير بَائِن على وَجه مَخْصُوص
شَرط المرتجع أَهْلِيَّة النِّكَاح بِنَفسِهِ
بِأَن يكون بَالغا عَاقِلا مُخْتَارًا غير مُرْتَد فَلَا تصح الرّجْعَة فِي الصِّبَا وَالْجُنُون والاكراه وَلَا فِي حَال الرِّدَّة وَتَصِح من السَّكْرَان الْمُتَعَدِّي وَمن الْمحرم وَالسَّفِيه وَالْعَبْد وَلَو من غير إِذن
وَلَو طلق فجن فللولي الرّجْعَة على الصَّحِيح حَيْثُ لَهُ ابْتِدَاء النِّكَاح
بِأَن يحْتَاج الْمَجْنُون اليه وَمن لم يجوز التَّوْكِيل فِي الرّجْعَة لم يجوز للْوَلِيّ فِي الْمَجْنُون الرّجْعَة فهما طَرِيقَانِ
وَتحصل
الرّجْعَة
براجعتك ورجعتك وارتجعتك
وَكلهَا صرائح وَكَذَلِكَ مَا اشتق من مصادرها كَأَنْت مُرَاجعَة
وَالأَصَح أَن الرَّد والإمساك صريحان
فِي الرّجْعَة أَيْضا وَمُقَابِله هما كنايتان
وَالأَصَح
أَن التَّزْوِيج وَالنِّكَاح كنايتان
وَمُقَابِله هما صريحان
وَليقل
أَي المرتجع
رَددتهَا إِلَيّ أَو إِلَى نِكَاحي
حَتَّى يكون صَرِيحًا
والجديد أَنه لَا يشْتَرط الاشهاد
كَمَا لَا يشْتَرط رضَا الْمَرْأَة وَالْقَدِيم يشْتَرط
فَتَصِح
الرّجْعَة على الْجَدِيد
بكناية
لِأَنَّهُ مُسْتَقل بهَا كَالطَّلَاقِ وَلَا تصح على الْقَدِيم
وَلَا تقبل تَعْلِيقا
وَلَا تأقيتا كَالنِّكَاحِ فَلَو قَالَ رَاجَعتك إِن شِئْت أَو شهرا لم يَصح
وَلَا تحصل بِفعل كَوَطْء
ومقدماته وَإِن نوى بذلك الرّجْعَة
وتختص الرّجْعَة بموطوءة
وَأما من طلقت قبل الدُّخُول فَلَا رَجْعَة لَهَا
طلقت بِلَا عوض
بِخِلَاف من فسخ نِكَاحهَا بِعَيْب فَلَا رَجْعَة لَهَا
لم يسْتَوْف عدد طَلاقهَا
بِخِلَاف من
استوفى عدد طَلاقهَا كالمطلقة ثَلَاثًا
بَاقِيَة فِي الْعدة
وَأما من انْقَضتْ عدتهَا فَلَا رَجْعَة لَهَا وَلَو خالطها مُخَالطَة الْأزْوَاج بِلَا وَطْء فَإِن الْعدة لَا تَنْقَضِي بِالنِّسْبَةِ للحوق الطَّلَاق وَلَا رَجْعَة لَهُ عَلَيْهَا بعد الْأَقْرَاء أَو الْأَشْهر
مَحل لحل لَا مرتدة
وَكَذَا لَو ارْتَدَّ الزَّوْج أَو أسلمت وَبَقِي هُوَ كَافِرًا فَلَا رَجْعَة فِي جَمِيع ذَلِك
وَإِذا ادَّعَت انْقِضَاء عدَّة أشهر
كَأَن تكون آيَة
وَأنكر
زَوجهَا ذَلِك
صدق بِيَمِينِهِ
لرجوع ذَلِك إِلَى الِاخْتِلَاف فِي وَقت الطَّلَاق وَالْقَوْل قَوْله فِيهِ
أَو
ادَّعَت
وضع حمل لمُدَّة إِمْكَان وَهِي مِمَّن تحيض لَا آيسة فَالْأَصَحّ تصديقها بِيَمِين
وَمُقَابِله لَا تصدق إِلَّا بِبَيِّنَة وَأما الآيسة وَكَذَا الصَّغِيرَة فَلَا تصدق فِي دَعْوَى الْوَضع وَبَين مُدَّة الامكان بقوله
وَإِن ادَّعَت ولادَة
ولد
تَامّ فإمكانه
أَي أقل مُدَّة تمكن فِيهَا وِلَادَته
سِتَّة أشهر ولحظتان من وَقت
إِمْكَان اجْتِمَاع الزَّوْجَيْنِ بعد
النِّكَاح
لَحْظَة للْوَطْء ولحظة للوضع
أَو
ولادَة
سقط مُصَور فمائة وَعِشْرُونَ يَوْمًا ولحظتان من وَقت امكان اجْتِمَاعهمَا
أَو ولادَة
مُضْغَة بِلَا صُورَة
وَشهد القوابل أَنَّهَا أصل آدَمِيّ
فثمانون يَوْمًا ولحظتان
وَهَذِه أَقسَام الْحمل الَّذِي تَنْقَضِي بِهِ الْعدة فَإِن ادَّعَت الْوَضع فِي أَي قسم لأَقل مِمَّا ذكر فِيهِ لم تصدق
أَو
ادَّعَت
انْقِضَاء أَقراء فان كَانَت حرَّة وَطلقت فِي طهر فَأَقل الامكان اثْنَان وَثَلَاثُونَ يَوْمًا ولحظتان
بِأَن تطلق وَقد بَقِي من طهرهَا لَحْظَة وَهِي قرء ثمَّ تحيض يَوْمًا وَلَيْلَة ثمَّ تطهر خَمْسَة عشر يَوْمًا وَهُوَ قرء ثَان ثمَّ تحيض ثمَّ تطهر مثل ذَلِك وَهُوَ قرء ثَالِث ثمَّ تطعن فِي الْحَيْضَة لَحْظَة وَهِي لَيست من الْعدة بل لاستيقان انْقِضَائِهَا فَلَا تصلح لرجعة وَلَا إِرْث
أَو
طلقت
فِي حيض فسبعة وَأَرْبَعُونَ
يَوْمًا
ولحظة
أَي أقل إمكانها ذَلِك بِأَن تطلق فِي آخر الْحيض فنزيد على الأولى خَمْسَة عشر يَوْمًا مُدَّة الطُّهْر
أَو
كَانَت
أمة وَطلقت فِي طهر فستة عشرَة يَوْمًا ولحظتان
بِأَن تطلق وَقد بَقِي من الطُّهْر لَحْظَة فَهِيَ قرء ثمَّ تحيض يَوْمًا وَلَيْلَة وتطهر خَمْسَة عشر يَوْمًا وَهِي قرء ثَان ثمَّ تطعن فِي الدَّم لَحْظَة
أَو
طلقت الْأمة
فِي حيض فأحد وَثَلَاثُونَ ولحظة
بِأَن تطلق فِي آخر حَيْضهَا فتزيد على الأولى مُدَّة الطُّهْر خَمْسَة عشر يَوْمًا
وَتصدق
الْمَرْأَة فِي دَعْوَى انْقِضَاء عدتهَا بِأَقَلّ مُدَّة الامكان
إِن لم تخَالف عَادَة
لَهَا
دَائِرَة
بِأَن لم يكن لَهَا عَادَة أَولهمَا وَلكنهَا غير مُسْتَقِيمَة
وَكَذَا إِن خَالَفت
عَادَتهَا
فادعت مخالفتها لما دونهَا
فِي الْأَصَح
لِأَن الْعَادة قد تَتَغَيَّر وَمُقَابِله لَا تصدق للتُّهمَةِ
وَلَو وطئ رجعيته
بِشُبْهَة أَو غَيرهَا
واستأنفت الْأَقْرَاء
أَو الْأَشْهر
من وَقت
فَرَاغه من
الْوَطْء رَاجع فِيمَا كَانَ بَقِي
من عدَّة الطَّلَاق دون مَا زَاد عَلَيْهَا للْوَطْء فان وطئ بعد قرءين ثبتَتْ الرّجْعَة فِي قرء وَاحِد وَهَكَذَا
وَيحرم الِاسْتِمْتَاع بهَا
حَتَّى بِالنّظرِ
فان وطئ فَلَا حد وَلَا يُعَزّر إِلَّا مُعْتَقد تَحْرِيمه
بِخِلَاف مُعْتَقد حلّه وَمثله الْمَرْأَة وَبَاقِي التمتعات كَالْوَطْءِ
وَيجب
بِوَطْء الرَّجْعِيَّة
مهر مثل إِن لم يُرَاجع وَكَذَا إِن رَاجع على الْمَذْهَب
وَالطَّرِيق الثَّانِي لَا يجب كَمَا إِذا ارْتَدَّت بعد الدُّخُول فَوَطِئَهَا وَهِي مرتدة ثمَّ أسلمت فَإِنَّهُ لَا يجب لَهَا مهر
وَيصِح
من الرَّجْعِيَّة
إِيلَاء وظهار وَطَلَاق ولعان ويتوارثان
وَتجب لَهَا النَّفَقَة
وَإِذا ادّعى وَالْعدة منقضية رَجْعَة فِيهَا فأنكرت فان اتفقَا على وَقت الِانْقِضَاء كَيَوْم الْجُمُعَة وَقَالَ
هُوَ
راجعت يَوْم الْخَمِيس فَقَالَت بل السبت
راجعتني فِيهِ
صدقت بِيَمِينِهَا أَو
اتفقَا
على وَقت الرّجْعَة كَيَوْم الْجُمُعَة وَقَالَت انْقَضتْ الْخَمِيس وَقَالَ السبت صدق بِيَمِينِهِ
أَنَّهَا مَا انْقَضتْ الْخَمِيس
وان تنَازعا فِي السبت بِلَا اتِّفَاق
بِأَن اقْتصر الزَّوْج على دَعْوَى أَن الرّجْعَة سَابِقَة وَهِي على أَن انْقِضَاء الْعدة سَابق
فَالْأَصَحّ تَرْجِيح سبق الدَّعْوَى
ثمَّ بَين السَّبق بقوله
فَإِن ادَّعَت الِانْقِضَاء ثمَّ ادّعى رَجْعَة قبله صدقت بِيَمِينِهَا
أَن عدتهَا انْقَضتْ قبل الرّجْعَة وَسَقَطت دَعْوَى الزَّوْج
أَو إدعاها
أَي الرّجْعَة
قبل انْقِضَاء
لعدتها فَقَالَت بل راجعتني بعده أَي انْقِضَاء الْعدة صدق بِيَمِينِهِ أَنه رَاجعهَا قبل انْقِضَائِهَا
قلت فان ادّعَيَا مَعًا صدقت
بِيَمِينِهَا
وَالله أعلم
فان اعترفا بترتيبهما وأشكل السَّابِق صدق الزَّوْج بِيَمِينِهِ
وَمَتى ادَّعَاهَا وَالْعدة بَاقِيَة
باتفاقهما وَأنْكرت
صدق
بِيَمِينِهِ لقدرته على إنشائها
وَمَتى أنكرتها وصدقت ثمَّ اعْترفت
بهَا
قبل اعترافها
لِأَنَّهَا جحدت
حَقًا ثمَّ اعْترفت بِهِ
واذا طلق دون ثَلَاث وَقَالَ وطِئت
قبل الطَّلَاق
فلي
عَلَيْهَا
رَجْعَة وَأنْكرت
وَطْأَة
صدقت بِيَمِين
أَنه مَا وَطئهَا
وَهُوَ
بِدَعْوَاهُ وَطأهَا
مقرّ لَهَا بِالْمهْرِ
وَهِي لَا تَدعِي إِلَّا نصفه
فان
كَانَت
قَبضته فَلَا رُجُوع لَهُ
عَلَيْهَا بِشَيْء
والا فَلَا تطالبه إِلَّا بِنصْف
فَقَط عملا بإنكارها = كتاب الايلاء =
وَهُوَ لُغَة الْحلف وَشرعا الْحلف على الِامْتِنَاع من وَطْء الزَّوْجَة مُطلقًا أَو أَكثر من أَرْبَعَة أشهر كَمَا قَالَ
هُوَ حلف زوج
خرج السَّيِّد وَالْأَجْنَبِيّ
يَصح طَلَاقه
خرج الصَّبِي وَالْمَجْنُون وَالْمكْره
ليمتنعن من وَطئهَا مُطلقًا
أَي امتناعا مُطلقًا غير مُقَيّد بمده
أَو فَوق أَرْبَعَة أشهر
وَأما الْحلف على الِامْتِنَاع أَرْبَعَة أشهر فَأَقل فَلَا يكون إِيلَاء وَإِن حرم للإيذاء وَالزِّيَادَة تصدق وَلَو بلحظة كَأَن يَقُول وَالله لَا أطؤك أَو الله لَا أطؤك خَمْسَة أشهر
والجديد أَنه
أَي الايلاء
لَا يخْتَص بِالْحلف بِاللَّه تَعَالَى وَصِفَاته بل لَو علق بِهِ
أَي الْوَطْء
طَلَاقا أَو عتقا
كَقَوْلِه ان وَطئتك فضرنك طَالِق أَو فَعَبْدي حر
أَو قَالَ إِن وَطئتك فَللَّه عَليّ صَلَاة أَو صَوْم أَو حج أَو عتق كَانَ موليا
بل لَو كَانَ بِغَيْر حلف أصلا كَقَوْلِه أَنْت على كَظهر أُمِّي سنة كَانَ موليا أَيْضا لِأَنَّهُ يمْتَنع من الْوَطْء فِي جَمِيع ذَلِك خوف مَا يَتَرَتَّب عَلَيْهِ وَالْقَدِيم أَنه يخْتَص بِالْحلف بِاللَّه أَو صفة من صِفَاته
وَلَو حلف أَجْنَبِي عَلَيْهِ
أَي على ترك الْوَطْء كَقَوْلِه لأجنبية وَالله لَا أطؤك
فيمين مَحْضَة
أَي لصة من شَائِبَة الايلاء
فَإِن نَكَحَهَا
بعد الْحلف
فَلَا إِيلَاء
فَلَا تضرب لَهُ مُدَّة وَيلْزمهُ بِالْوَطْءِ كَفَّارَة يَمِين
وَلَو آلى من رتقاء أَو قرناء أَو آلى مجبوب
أَي مَقْطُوع الذّكر كُله
لم يَصح
هَذَا الايلاء
على الْمَذْهَب
لِامْتِنَاع الْوَطْء فِي نَفسه وَالْقَوْل الثَّانِي يَصح
وَلَو قَالَ وَالله لَا وَطئتك أَرْبَعَة أشهر
فَإِذا مَضَت فوَاللَّه لَا وَطئتك أَرْبَعَة أشهر وَهَكَذَا مرَارًا فَلَيْسَ بمول فِي الْأَصَح
وَإِن أَثم بِهِ دون إِثْم الايلاء لانْتِفَاء مُوجبه من الْمُطَالبَة وَمُقَابِله هُوَ مول إِثْمًا
وَلَو قَالَ وَالله لَا وَطئتك خَمْسَة أشهر فاذا مَضَت فوَاللَّه لَا وَطئتك سنة فايلاآن لكل
مِنْهُمَا
حكمه
فلهَا الْمُطَالبَة فِي الشَّهْر الْخَامِس بِمُوجب الايلاء الأول فاذا لم تطالب حَتَّى مضى الْخَامِس فَلَيْسَ لَهَا الْمُطَالبَة إِلَّا بعد مُضِيّ أَرْبَعَة أشهر من الثَّانِي
وَلَو قيد
الِامْتِنَاع من الْوَطْء
بمستبعد الْحُصُول فِي الْأَرْبَعَة كنزول عِيسَى صلى الله عليه وسلم
كَقَوْلِه وَالله لَا وَطئتك حَتَّى ينزل عِيسَى عليه السلام
فمول وَإِن ظن حُصُوله
أَي الْمُقَيد بِهِ
قبلهَا
أَي الْأَرْبَعَة أشهر
فَلَا
يكون موليا كَقَوْلِه فِي وَقت الشتَاء وَالله لَا وَطئتك حَتَّى ينزل الْمَطَر
وَكَذَا لَو شكّ فِي حُصُول المستعد لَا يكون موليا فَلَو مَضَت الْأَرْبَعَة وَلم يُوجد الْمُعَلق عَلَيْهِ لَا يكون موليا لِأَنَّهُ لم يتَحَقَّق مِنْهُ قصد المضارة أَولا
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله هُوَ مول حَيْثُ تَأَخّر عَن الْأَرْبَعَة
وَلَفظه
أَي صيغته الدَّالَّة عَلَيْهِ
صَرِيح وكناية فَمن صَرِيحه تغييب ذكر بفرج
كَقَوْلِه وَالله لَا أغيب ذكري بفرجك
وَوَطْء وجماع
كَقَوْلِه وَالله لَا أطؤك أَو لَا أجامعك
وافتضاض بكر
كَقَوْلِه وَالله لَا أفتضك وَهِي بكر فَكل ذَلِك صَرِيح لَا يفْتَقر لنِيَّة
والجديد أَن ملامسة ومباضعة ومباشرة وإتيانا وغشيانا وقربانا وَنَحْوهَا
كالمس والافضاء
كنايات
مفتقرة إِلَى نِيَّة
وَلَو قَالَ إِن وَطئتك فَعَبْدي حر فَزَالَ ملكه عَنهُ
كَأَن مَاتَ أَو أعْتقهُ
زَالَ الايلاء وَلَو قَالَ
إِن وَطئتك
فَعَبْدي حر عَن ظهاري وَكَانَ
قد
ظَاهر
وَعَاد قبل ذَلِك
فمول
لِأَنَّهُ وَإِن لَزِمته كَفَّارَة الظِّهَار فَعتق ذَلِك العَبْد بِعَيْنِه وتعجيل عتقه زِيَادَة التزمها بِالْوَطْءِ وَهِي مشقة
وَإِلَّا
بِأَن لم يكن ظَاهر قبل ذَلِك
فَلَا ظِهَار وَلَا إِيلَاء بَاطِنا
أَي فِيمَا بَينه وَبَين الله
وَلَكِن
يحكم بهما ظَاهرا
فَإِذا وطئ عتق العَبْد عَن الظِّهَار
وَلَو قَالَ
إِن وَطئتك فَعَبْدي حر
عَن ظهاري إِن ظَاهَرت فَلَيْسَ بمول
فِي الْحَال بل
حَتَّى يظاهر
فَإِذا ظَاهر
صَار موليا
أَو
قَالَ
إِن وَطئتك فضرتك طَالِق فمول
من المخاطبة
فان وطئ طلقت الضرة وَزَالَ الايلاء
إِذا لَا يَتَرَتَّب شَيْء بِوَطْئِهَا ثَانِيًا
وَالْأَظْهَر أَنه لَو قَالَ لأَرْبَع وَالله لَا أجامعكن فَلَيْسَ بمول فِي الْحَال فان جَامع ثَلَاثًا فمول من الرَّابِعَة فَلَو مَاتَ بَعضهنَّ قبل وَطْء زَالَ الْإِيلَاء وَلَو قَالَ لَا أجامع كل وَاحِدَة مِنْكُن فمول من كل وَاحِدَة
مِنْهُنَّ بمفردها وَلَو وطئ وَاحِدَة وَجَبت الْكَفَّارَة وانحل الْيَمين
وَلَو قَالَ
وَالله
لَا أجامعك إِلَى سنة إِلَّا مرّة فَلَيْسَ بمول فِي الْحَال فِي الْأَظْهر فان وطئ
وَقد
بَقِي مِنْهَا
أَي السّنة
أَكثر من أَرْبَعَة أشهر فمول
من حِينَئِذٍ فان بَقِي أَرْبَعَة أشهر فَمَا دونهَا فَلَيْسَ بمول بل حَالف وَمُقَابل الْأَظْهر هُوَ مول فِي الْحَال
فصل
فِي أَحْكَام الايلاء
يُمْهل
الْمولي
أَرْبَعَة أشهر
سَوَاء الْحر وَالرَّقِيق وابتداؤها
من الايلاء بِلَا قَاض
وابتداؤها
فِي رَجْعِيَّة
آلى مِنْهَا
من الرّجْعَة
لَا من الايلاء وَكَذَا لَو آلى من زَوجته ثمَّ طَلقهَا رَجْعِيًا فان الْمدَّة تَنْقَطِع بِالطَّلَاق فاذا رَاجعهَا حسبت من الرّجْعَة
وَلَو ارْتَدَّ
الزَّوْجَانِ أَو
أَحدهمَا بعد دُخُول فِي الْمدَّة
أَي الْأَشْهر الْأَرْبَعَة
انْقَطَعت
فَلَا يحْسب زمن الرِّدَّة مِنْهَا
فاذا أسلم
الْمُرْتَد
استؤنفت
الْمدَّة لوُجُوب الْمُوَالَاة فِيهَا
وكل
مَا يمْنَع الْوَطْء وَلم يخل بِنِكَاح إِن وجد فِيهِ
أَي الزَّوْج
لم يمْنَع الْمدَّة كَصَوْم وإحرام وَمرض وجنون
فيحسب زمن كل مِنْهَا من الْمدَّة وَأما مَا يخل بِالنِّكَاحِ كالردة وَالطَّلَاق الرَّجْعِيّ فَلَا يحْسب زَمَنه مِنْهَا
أَو
وجد مَانع الْوَطْء
فِيهَا
أَي الزَّوْجَة
وَهُوَ حسي كصغر وَمرض
يمْنَع كل مِنْهُمَا الْوَطْء
منع
الْمدَّة فَلَا يبتدأ بهَا حَتَّى يَزُول
وَإِن حدث
مَانع الْوَطْء
فِي الْمدَّة قطعهَا
كنشوز
فاذا زَالَ
الْحَادِث
استؤنفت
وَلَا تبنى على مَا مضى
وَقيل تبنى
بِالْبِنَاءِ للْمَفْعُول على مَا مضى
أَو
وجد مَانع الْوَطْء فِي الزَّوْجَة وَهُوَ
شَرْعِي كحيض وَصَوْم نفلا 4 فَلَا
يقطعهَا
وَيمْنَع
من حسبان الْمدَّة تلبسها بِمَا هُوَ
فرض
من صَوْم وَيمْنَع الاحرام وَلَو نفلا
فِي
الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يمْنَع
فان وطئ فِي الْمدَّة
انحل الايلاء وَلَا يُطَالب بِشَيْء
وَإِلَّا
بِأَن لم يطَأ فِيهَا
فلهَا مُطَالبَته بِأَن يفئ
بِرُجُوعِهِ للْوَطْء
أَو يُطلق
إِن لم يفئ
وَلَو تركت حَقّهَا
وَلم تطالب بِهِ
فلهَا الْمُطَالبَة بعده
أَي التّرْك مَا لم تَنْتَهِ الْمدَّة
وَتحصل الْفَيْئَة
وَهِي الرُّجُوع للْوَطْء
بتغييب حَشَفَة
فَقَط
بقبل
فَلَا يَكْفِي تغييب مَا دونهَا أَو تغييبها بدبر
وَلَا مُطَالبَة
للزَّوْج بالفيئة
إِن كَانَ بهَا
أَي الزَّوْجَة
مَانع وَطْء
شَرْعِي أَو حسي
كحيض وَمرض
لَا يُمكن مَعَه الْوَطْء
وَإِن كَاف فِيهِ
أَي الزَّوْج
مَانع
من الْوَطْء
طبيعي كَمَرَض طُولِبَ
أَي الزَّوْج بالفيئة بِاللِّسَانِ أَو بِالطَّلَاق إِن لم يفئ
بِأَن يَقُول إِذا قدرت فئت
أَو طلقت
أَو
كَانَ فِي الزَّوْج مَانع
شَرْعِي كاحرام فَالْمَذْهَب أَنه يُطَالب بِطَلَاق
وَلَا يُطَالب بالفيئة وَالطَّرِيق الثَّانِي لَا يُطَالب بِالطَّلَاق بِخُصُوصِهِ وَلَكِن يُقَال لَهُ إِن فئت عصيت وَإِن طلقت ذهبت زَوجتك وَإِن لم تطلق طلقنا عَلَيْك
فان عصى بِوَطْء سَقَطت الْمُطَالبَة وَإِن أَبى الْفَيْئَة وَالطَّلَاق فَالْأَظْهر أَن القَاضِي يُطلق عَلَيْهِ طَلْقَة
فَيَقُول أوقعت على فُلَانَة عَن فلَان طَلْقَة فان كَانَ قبل الدُّخُول أَو لم يكن لَهُ عَلَيْهَا غَيرهَا وَقعت بَائِنَة وَإِلَّا فرجعية وَإِذا رَاجع تطليق القَاضِي وَقد بَقِي مُدَّة الايلاء ضربت مُدَّة أُخْرَى وَإِذا تزَوجهَا بعد الْبَيْنُونَة لم يعد الايلاء وَمُقَابل الْأَظْهر لَا يُطلق عَلَيْهِ بل يحْبسهُ
وَالْأَظْهَر
أَنه لَا يُمْهل
أَيَّامًا
ثَلَاثَة
وجوبا بل يجوز إمهاله دونهَا إِذا استمهل لعذر كَأَن كَانَ صَائِما أَو جائعا وَمُقَابِله يُمْهل ثَلَاثَة أَيَّام
وَالْأَظْهَر
أَنه إِذا وطئ بعد مُطَالبَته
لَهُ بالفيئة
لزمَه كَفَّارَة يَمِين
إِن كَانَت يَمِينه بِاللَّه تَعَالَى أَو صفة من صِفَاته وَمُقَابِله لَا يلْزمه لقَوْله تَعَالَى - فان فاؤا فان الله غَفُور رَحِيم - = كتاب الظِّهَار =
هُوَ بِكَسْر الظَّاء لُغَة مَأْخُوذ من الظّهْر لِأَن صيغته الْأَصْلِيَّة أَن يَقُول الزَّوْج لزوجته أَنْت على كَظهر أُمِّي وَشرعا تَشْبِيه الزَّوْج زَوجته بمحرمه وَهُوَ حرَام
يَصح
الظِّهَار
من كل
زوج
فَلَا تصح مُظَاهرَة السَّيِّد من أمته
مُكَلّف
فَلَا يَصح من صبي وَمَجْنُون وَلَا بُد أَن يكون مُخْتَارًا فَلَا يَصح من مكره
وَلَو
الزَّوْج
ذمِّي
مُرَاده الْكَافِر وَلَو حَرْبِيّا
وَلَو هُوَ
خصى
ومجبوب وممسوخ وعنين
وظهار سَكرَان كطلاقه
وَتقدم صِحَة طلاقة فظهاره كَذَلِك
وصريحه أَن يَقُول لزوجته
وَلَو الرَّجْعِيَّة
أَنْت عَليّ أَو مني أَو معي أَو عِنْدِي كَظهر أُمِّي
فِي التَّحْرِيم
وَكَذَا أَن كَظهر أُمِّي وصريح على الصَّحِيح
وَلَا يضر حذف الصِّلَة وَمُقَابِله هُوَ كِنَايَة لاحْتِمَال أَنْت على غَيْرِي
وَقَوله
لَهَا
جسمك أَو بدنك أَو نَفسك كبدن أُمِّي أَو جسمها أَو جُمْلَتهَا صَرِيح
لَكِن الَّذِي استظهروه أَنه لَا بُد فِي صراحته من ذكر الصِّلَة وَإِلَّا كَانَ كِنَايَة
وَالْأَظْهَر أَن قَوْله
أَنْت على
كيدها أَو بَطنهَا أَو صدرها ظِهَار
وَمُقَابِله أَنه لَيْسَ بظهار
وَكَذَا
قَوْله أَنْت على
كعينها إِن قصد ظِهَارًا
بِأَن نوى التَّحْرِيم
وَإِن قصد كَرَامَة فَلَا
يكون ظِهَارًا
وَكَذَا إِن أطلق
لَا يكون ظِهَارًا
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يحمل على الظِّهَار
وَقَوله رَأسك أَو ظهرك أَو يدك على كَظهر أُمِّي ظِهَار فِي الْأَظْهر والتشبيه بالجدة ظِهَار
لِأَنَّهَا تسمى أما
وَالْمذهب طرده
أَي التَّشْبِيه الْمُقْتَضِي للظهار
فِي كل محرم
بِنسَب أَو رضَاع أَو مصاهرة
لم يطْرَأ تَحْرِيمهَا
على الْمظَاهر بِأَن لم يمر عَلَيْهَا زمن كَانَت تحل فِيهِ لَهُ كبنته ومرضعة أَبِيه وَامْرَأَته الَّتِي تزَوجهَا قبل وجوده وَالثَّانِي الْمَنْع
لَا مُرْضِعَة وَزَوْجَة ابْن
لِأَنَّهُمَا كَانَتَا حَلَالا لَهُ فِي زمن
وَلَو شبه
زَوجته
بأجنبية ومطلقة وَأُخْت زَوْجَة وبأب
للمظاهر
وملاعنة
لَهُ
فلغو
هَذَا التَّشْبِيه
وَيصِح تَعْلِيقه كَقَوْلِه إِن ظَاهَرت من زَوْجَتي الْأُخْرَى فَأَنت على كَظهر أُمِّي
وهما فِي عصمته
فَظَاهر
من الْأُخْرَى
صَار مُظَاهرا مِنْهُمَا
عملا بِمُوجب التَّنْجِيز وَالتَّعْلِيق
وَلَو قَالَ إِن ظَاهَرت من فُلَانَة
فَأَنت عَليّ كَظهر أُمِّي
وفلانة أَجْنَبِيَّة فخاطبها
أَي الْأَجْنَبِيَّة
بظهار لم يصر مُظَاهرا
من زَوجته
لانْتِفَاء الْمُعَلق عَلَيْهِ شرعا
إِلَّا أَن يُرِيد اللَّفْظ
فَيصير مُظَاهرا من زَوجته
فَلَو نَكَحَهَا
أى الْأَجْنَبِيَّة
وَظَاهر مِنْهَا
بعد نِكَاحهَا
صَار مُظَاهرا
من زَوجته الأولى
وَلَو قَالَ
ان ظَاهَرت
من فُلَانَة الْأَجْنَبِيَّة
فزوجتي على كَظهر أُمِّي
فَكَذَلِك
أى ان خاطبها بظهار قبل نِكَاحهَا لم يصر مُظَاهرا من زَوجته الا أَن يُرِيد اللَّفْظ أَو بعد نِكَاحهَا صَار مُظَاهرا
وَقيل لَا يصير مُظَاهرا وان نَكَحَهَا وَظَاهر
مِنْهَا لِأَنَّهَا لَيست بأجنبية حِين الظَّاهِر
وَلَو قَالَ ان ظَاهَرت مِنْهَا وهى أَجْنَبِيَّة
فَأَنت على كَظهر أمى
فلغو
أى لَا يكون مُظَاهرا من زوجتة لِأَنَّهُ تَعْلِيق بمستحيل
وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق كَظهر أمى وَلم ينوى
بِمَجْمُوع كَلَامه شَيْئا
أَو نوى
بِهِ
الطَّلَاق
فَقَط
أَو الظِّهَار
فَقَط
أَو
نوى بِهِ
هما مَعًا أَو
نوى
الظِّهَار بأنت طَالِق وَالطَّلَاق بكظهرأمى طلقت
فى هَذِه الْحَالَات الْخمس
ولاظهار
أما وُقُوع الطَّلَاق فلأتيانه بِصَرِيح لَفظه وَأما عدم وُقُوع الظِّهَار فَلِأَن قَوْله كَظهر أمى قَاصِر لانفصاله عَن أَنْت وَعدم نِيَّته بِلَفْظِهِ وَلَفظ الطَّلَاق لَا ينْصَرف الى الظِّهَار وَعَكسه
أَو
نوى
الطَّلَاق بأنت طَالِق وَالظَّاهِر بِالْبَاقِي
وَهُوَ كَظهر أمى
طلقت وَحصل الظِّهَار ان كَانَ طَلَاق رَجْعَة
لِأَن الرَّجْعِيَّة يَصح الظِّهَار مِنْهَا وَقد نَوَاه بكظهر أمى فَيقدر لَهُ مُبْتَدأ وَأما ان كَانَ الطَّلَاق بَائِنا فَلَا ظِهَار وَلَو قَالَ أَنْت على حرَام كَظهر أُمِّي وَنوى بمجموعة الظِّهَار فمظاهر أَو الطَّلَاق فطلاق
فصل
فِي أَحْكَام الظِّهَار
على الْمظَاهر كَفَّارَة إِذا عَاد
فِي ظِهَاره
وَهُوَ أَن يمْسِكهَا بعد ظِهَاره زمن إِمْكَان فرقة فَلَو اتَّصَلت بِهِ
أَي الظِّهَار
فرقة بِمَوْت
لَهما أَو لأَحَدهمَا
أَو فسخ
للنِّكَاح
أَو
فرقة بِسَبَب
طَلَاق بَائِن أَو رَجْعِيّ وَلم يُرَاجع أَو جن
عقب ظِهَاره
فَلَا عود
وَلَا كَفَّارَة فِي جَمِيع ذَلِك
وَكَذَا لَو
ظَاهر من زَوجته الرقيقة ثمَّ
ملكهَا أَو لاعنها
مُتَّصِلا بالظهار فانه لَا يكون عَائِدًا
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يكون مُظَاهرا فيهمَا وعَلى الْأَصَح إِنَّمَا يَنْتَفِي
الْعود
بِشَرْط سبق الْقَذْف
والمرافعة للْقَاضِي
ظِهَاره فى الاصح وَلَو رَاجع
من طَلقهَا عقب ظِهَاره
اَوْ ارْتَدَّ مُتَّصِلا ثمَّ اسْلَمْ فَالْمَذْهَب انه عَائِد بالرجعه
لَان الْقَصْد مِنْهَا الاستباحة
لَا الاسلام
لَان الْقَصْد مِنْهُ الرُّجُوع الى الدّين الْحق فَلَا يكون بِهِ عَائِدًا
بل
هُوَ عَائِد
بعده
ان مضى بعد الاسلام زمن يسع الْفرْقَة
وَلَا تسْقط الْكَفَّارَة بعد الْعود بفرقة
لمن ظَاهر مِنْهَا بِطَلَاق اَوْ غَيره
وَيحرم قبل التَّكْفِير وَطْء وَكَذَا
يحرم عَلَيْهِ
لمس وَنَحْوه
كالقبلة
بِشَهْوَة فى الاظهر قلت الاظهر الْجَوَاز وَالله اعْلَم
لبَقَاء الزَّوْجِيَّة فهى كالحائض
وَيصِح الظِّهَار الْمُؤَقت
كَأَنْت على كَظهر امي شهرا وَيصير ظِهَارًا
مؤقتا
عملا بالتأقيت
وفى قَول
يصير ظِهَارًا
مُؤَبَّدًا
وَيَلْغُو التَّأْقِيت
وَفِي قَول
الْمُؤَقت
لَغْو فعلى الأول
وَهُوَ صِحَّته مؤقتا
الْأَصَح
بِالرَّفْع
أَن عوده
فِيهِ
لَا يحصل بامساك
للزَّوْجَة
بل بِوَطْء فِي الْمدَّة
فاذا وطئ فِي الْمدَّة سمى عَائِدًا وَوَجَبَت الْكَفَّارَة وَمُقَابل الْأَصَح الْعود فِيهِ كالعود فِي الظِّهَار الْمُطلق
وعَلى الْأَصَح لَا يحرم ابْتِدَاء الْوَطْء بل تحرم استدامته
وَيجب النزع بمغيب الْحَشَفَة
لِأَنَّهُ يحرم على الْعَائِد الْمُبَاشرَة وَقد حصل الْعود بابتداء الْوَطْء واستمراره مُبَاشرَة وَزِيَادَة وَأما لَو لم يطَأ فِي الْمدَّة حَتَّى انْقَضتْ فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَحل لَهُ الْوَطْء فالظهار الْمُؤَقت يُخَالف الْمُطلق فِي ثَلَاثَة أُمُور كَون الْعود فِيهِ بِالْوَطْءِ فِي الْمدَّة وَكَون الْوَطْء الأول حَلَالا وَكَون التَّحْرِيم بعد الْوَطْأَة الأولى يَمْتَد إِلَى التَّكْفِير أَو انْقِضَاء الْمدَّة لِأَنَّهُ إِذا وطئ فِيهَا وَجَبت عَلَيْهِ الْكَفَّارَة وَحرم عَلَيْهِ الْوَطْء فِيهَا ثَانِيًا فَإِذا انْقَضتْ حل لَهُ الْوَطْء وَبقيت الْكَفَّارَة فِي ذمَّته
وَلَو قَالَ لأَرْبَع أنتن على كَظهر أُمِّي فَظَاهر مِنْهُنَّ فان أمسكهن
زَمنا يسع طلاقهن
فأربع كَفَّارَات
تجب عَلَيْهِ فِي الْجَدِيد
وَفِي الْقَدِيم كَفَّارَة
وَاحِدَة
وَلَو ظَاهر مِنْهُنَّ بِأَرْبَع كَلِمَات مُتَوَالِيَة فعائد من الثَّلَاث الأول
فان فارقهن أَو فَارق الرَّابِعَة فَعَلَيهِ ثَلَاث كَفَّارَات
وَلَو كرر
لفظ الظِّهَار
فِي امْرَأَة مُتَّصِلا وَقصد تَأْكِيدًا فظهار وَاحِد
فَيلْزمهُ كَفَّارَة وَاحِدَة إِن أمْسكهَا عقب المرات
أَو
قصد
استئنافا فَالْأَظْهر التَّعَدُّد
بِعَدَد المستأنف