الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب السّلم وَيُقَال لَهُ السّلف
هُوَ بيع
شَيْء
مَوْصُوف فِي الذِّمَّة
بِلَفْظ السّلم فَيخْتَص بِهَذَا اللَّفْظ على الْأَصَح
يشْتَرط لَهُ مَعَ شُرُوط البيع
المتوقف صِحَّته عَلَيْهَا غير الرُّؤْيَة
أُمُور
سِتَّة
أَحدهَا تَسْلِيم رَأس المَال
وَهُوَ الثّمن
فِي الْمجْلس
أَي مجْلِس العقد قبل لُزُومه فَلَو تفَرقا قبل قَبضه أنو جعلاه مُؤَجّلا وان سلماه فِي الْمجْلس بَطل
فَلَو أطلق
فِي العقد كأسلمت إِلَيْك دِينَارا فِي ذِمَّتِي فِي كَذَا
ثمَّ عين وَسلم فِي الْمجْلس جَازَ وَلَو أحَال
الْمُسلم الْمُسلم إِلَيْهِ
بِهِ
أَي رَأس المَال
وَقَبضه الْمُحْتَال
وَهُوَ الْمُسلم إِلَيْهِ
فِي الْمجْلس فَلَا
يجوز
وَلَو قَبضه
الْمُسلم إِلَيْهِ فِي الْمجْلس
وأودعه الْمُسلم جَازَ
وَكَذَا يجوز لَو رده اليه عَن دينه
وَيجوز كَونه
أَي رَأس المَال
مَنْفَعَة
مَعْلُومَة
وتقبض بِقَبض الْعين
فَلَو قَالَ أسلمت أليك مَنْفَعَة نَفسِي فِي التَّعْلِيم شهرا فِي كَذَا فَمَتَى أَقبض نَفسه امْتنع عَلَيْهِ إخْرَاجهَا
واذا فسخ السّلم
بِسَبَب يَقْتَضِيهِ كانقطاع الْمُسلم فِيهِ عِنْد حُلُوله
وَرَأس المَال بَاقٍ استرده بِعَيْنِه
وَلَيْسَ للْمُسلمِ اليه إِبْدَاله
وَقيل للْمُسلمِ اليه رد بدله ان عين فِي الْمجْلس دون العقد
أما إِذا كَانَ تَالِفا فانه يسْتَردّ بدله من مثل أَو قيمه
ورؤية رَأس المَال
المثلى
تَكْفِي عَن معرفَة قدره فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله لَا تَكْفِي بل لَا بُد من معرفَة قدره بِالْكَيْلِ أَو الْوَزْن أما رَأس المَال الْمُتَقَوم فتكفي رُؤْيَته عَن معرفَة قِيمَته من غير خلاف فَلَو أسلم اليه ثوبا معينا فِي كَذَا فرؤيته تَكْفِي عَن معرفَة أَنه يُسَاوِي من الْقيمَة كَذَا
الثَّانِي
من الْأُمُور الْمَشْرُوطَة
كَون الْمُسلم فِيهِ دينا
لِأَن حَقِيقَته لَا تتَحَقَّق بِغَيْر الدِّينِيَّة فمرادهم بِالشّرطِ مَا لَا بُد مِنْهُ وان كَانَ جُزْءا من الْحَقِيقَة
فَلَو قَالَ أسلمت إِلَيْك هَذَا الثَّوْب فِي هَذَا العَبْد فَلَيْسَ بسلم
لانْتِفَاء الدِّينِيَّة
وَلَا ينْعَقد بيعا
لاختلال اللَّفْظ
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله ينْعَقد نظرا للمعنى
وَلَو قَالَ اشْتريت مِنْك ثوبا صفته كَذَا بِهَذِهِ الدَّرَاهِم فَقَالَ بِعْتُك انْعَقَد بيعا
اعْتِبَارا بِاللَّفْظِ فتأتي فِيهِ أَحْكَامه فَلَا يشْتَرط
قبض ثمنه فِي الْمجْلس وتكفي الْحِوَالَة بِهِ وَعَلِيهِ وَغير ذَلِك
وَقيل
ينْعَقد
سلما
نظرا للمعنى فتأتي فِيهِ شُرُوطه
الثَّالِث
من الْأُمُور الْمَشْرُوطَة مَا تضمنه قَوْله
الْمَذْهَب أَنه اذا أسلم بِموضع لَا يصلح للتسليم أَو يصلح ولحمله
أَي الْمُسلم
مؤنه اشْترط بَيَان مَحل التَّسْلِيم
للْمُسلمِ فِيهِ
والا
بِأَن صلح للتسليم وَلم يكن لحمله مؤنه
فَلَا
يشْتَرط وَيتَعَيَّن مَكَان العقد للتسليم وَلَو عين غَيره تعين وَكَذَا يتَعَيَّن مَوضِع العقد فِي السّلم الْحَال وَالْمرَاد بِموضع العقد تِلْكَ الْمحلة لَا نفس مَوضِع العقد
وَيصِح
السّلم
حَالا ومؤجلا
بِأَن يُصَرح بهما
فان أطلق انْعَقَد حَالا وَقيل لَا ينْعَقد وَيشْتَرط
فِي الْمُؤَجل
الْعلم بالأجل
فَلَا يجوز بِمَا يخْتَلف كالحصاد
فان عين
العاقدان
شهور الْعَرَب أَو الْفرس أَو الرّوم جَازَ
لِأَنَّهَا مَعْلُومَة مضبوطة
وان أطلق
الشَّهْر فَلم يُقَيِّدهُ بعربي وَلَا غَيره
حمل على الْهِلَالِي
بِأَن يَقع العقد فِي أَوله
فان
أجل بأشهر
وانكسر شهر حسب الْبَاقِي
بعد الأول المنكسر
بِالْأَهِلَّةِ وَتمّ الأول ثَلَاثِينَ
مِمَّا بعْدهَا نعم لَو وَقع العقد فى الْيَوْم الْأَخير من الشَّهْر اكافى بِالْأَشْهرِ بعده بِالْأَهِلَّةِ وألغى الْيَوْم
وَالأَصَح صِحَة تَأْجِيله بالعيد وجمادي
وربيع
وَيحمل على الأول
من ذَلِك وَمُقَابل الْأَصَح لَا يَصح العقد
فصل
فى بَقِيَّة الشُّرُوط
يشْتَرط كَون الْمُسلم فِيهِ مَقْدُورًا على تَسْلِيمه عِنْد وجوب التَّسْلِيم
وَذَلِكَ فى السّلم الْحَال بِالْعقدِ وفى الْمُؤَجل بحلول الْأَجَل فان اسْلَمْ فى مُنْقَطع عِنْد ذَلِك لم يَصح وَهَذَا شَرط فِي البيع وانما ذكره ليفرع عَلَيْهِ قَوْله
فان كَانَ يُوجد بِبَلَد آخر صَحَّ
السّلم فِيهِ
ان اُعْتِيدَ نَقله
مِنْهُ
للْبيع وَإِلَّا
بِأَن لم يعْتد نَقله للْبيع بِأَن نقل نَادرا اَوْ للهدية
فَلَا
يَصح السّلم فِيهِ وَلَا تعْتَبر هُنَا مَسَافَة الْقصر
وَلَو اسْلَمْ فِيمَا يعم
وجوده
فَانْقَطع فى مَحَله
بِكَسْر الْحَاء أى وَقت حُلُوله
لم يَنْفَسِخ فى الاظهر
وَمُقَابِله يَنْفَسِخ كتلف الْمَبِيع قبل الْقَبْض وَالْمرَاد بانقطاعه ان لَا يُوجد أصلا أَو يُوجد بمسافة قصر أَو بِأَكْثَرَ من ثمن مثله بِخِلَاف مَا اذا غلا سعره فانه يحصله
فَيتَخَيَّر الْمُسلم بَين فَسخه وَالصَّبْر حَتَّى يُوجد وَلَو علم قبل الْمحل انْقِطَاعه عِنْده فَلَا خِيَار قبله فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَهُ الْخِيَار
وَيشْتَرط
كَونه
أى الْمُسلم فِيهِ
مَعْلُوم الْقدر كَيْلا
فِيمَا يُكَال
اَوْ وزنا
فِيمَا يُوزن
اوعدا
فِيمَا يعد
اَوْ ذرعا
فِيمَا يذرع
وَيصِح الْمكيل
أى سلمه
وزنا وَعَكسه
أى مَا يُوزن يَصح السّلم فِيهِ كَيْلا ان عد الْكَيْل فِيهِ ضابطا
وَلَو أسلم فى مائَة صَاع حِنْطَة على ان وَزنهَا كَذَا لم يَصح
لعزة الْوُجُود
وَيشْتَرط الْوَزْن فى البطيح والباذنجان والقثاء والسفرجل
بِفَتْح الْجِيم
وَالرُّمَّان
وَمَا أشبه ذَلِك مِمَّا لَا يضبطه الْكَيْل وَلَا يَكْفِي فِيهَا الْعد لِكَثْرَة التَّفَاوُت
وَيصِح
السّلم
فِي الْجَوْز واللوز بِالْوَزْنِ فِي نوع يقل اختلافه
بغلظ قشوره ورقتها بِخِلَاف مَا يكثر اختلافه بذلك فَلَا يَصح السّلم فِيهِ وَلَكِن الْمُعْتَمد صِحَة السّلم وَلَو كثر اختلافه بذلك وزنا
وَكَذَا كَيْلا فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لايصح السّلم فِيهِ كَيْلا وَمحل الْخلاف فِي غير الْجَوْز الْهِنْدِيّ أما هُوَ فَيتَعَيَّن فِيهِ الْوَزْن جزما
وَيجمع فِي اللَّبن
بِكَسْر الْبَاء
بَين الْعد وَالْوَزْن
ندبا فَالْوَاجِب فِيهِ الْعد وَيشْتَرط أَن يذكر الطول وَالْعرض والثخانة لكل لبنة وَأَنه من طين مَعْرُوف
وَلَو عين مكيالا فسد
السّلم
ان لم يكن
هَذَا الْكَيْل الْمعِين
مُعْتَادا
كَهَذا الْكوز
وَإِلَّا
بِأَن كَانَ مُعْتَادا بِأَن عرف قدر مَا يسع
فَلَا
يفْسد السّلم
فِي الْأَصَح
وَيَلْغُو تَعْيِينه وَمُقَابل الْأَصَح يفْسد
وَلَو أسلم فِي ثَمَر قَرْيَة صَغِيرَة
أَي فِي قدر مَعْلُوم مِنْهُ
لم يَصح أوعظيمة صَحَّ
وَيتَعَيَّن
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يفْسد
وَيشْتَرط
معرفَة الْأَوْصَاف الَّتِي يخْتَلف بهَا الْغَرَض اخْتِلَافا ظَاهرا
وينضبط بهَا الْمُسلم فِيهِ وَلَيْسَ الأَصْل عدمهَا فَأَما مَا يتَسَامَح باهما لَهَا وَلَا تستوجب اخْتِلَاف غَرَض كالسمن للرقيق فَلَا يجب الْعرض لَهَا وَكَذَلِكَ مَا لَا يَنْضَبِط بهَا وَمَا الأَصْل عدمهَا ككون الرَّقِيق كَاتبا
ويتشرط
ذكرهَا فِي العقد
مُتَّصِلَة بِهِ لَا قبله وَلَا بعده ويذكرها
على وَجه لَا يُؤَدِّي الى عزة
أَي قلَّة
الْوُجُود فَلَا يَصح فِيمَا لَا يَنْضَبِط كالمختلط الْمَقْصُود الْأَركان
الَّتِي لَا تنضبط
كهريسة ومعجون وغالية
هِيَ مركبة من مسك وَعَنْبَر وعود وكافور
وخف
لاشتمالها على الظهارة والبطانة والحشو والعبارة تضيق عَن الْوَفَاء بِذكر أطرافها وانعطافاتها
وترياق مخلوط
أما إِذا كَانَ شَيْئا وَاحِدًا فَيصح فِيهِ السّلم
وَالأَصَح صِحَّته
أَي السّلم
فِي الختلط المنضبط
الْأَجْزَاء
كعتابي
نوع من الثِّيَاب مركب من قطن وحرير
وخز
نوع مركب من ابريسم وصوف وَمعنى
اَوْ وزنا
فِيمَا يُوزن
اوعدا
فِيمَا يعد
اَوْ ذرعا
فِيمَا يذرع
وَيصِح الْمكيل
أى سلمه
وزنا وَعَكسه
أى مَا يُوزن يَصح السّلم فِيهِ كَيْلا ان عد الْكَيْل فِيهِ ضابطا
وَلَو أسلم فى مائَة صَاع حِنْطَة على ان وَزنهَا كَذَا لم يَصح
لعزة الْوُجُود
وَيشْتَرط الْوَزْن فى الْبِطِّيخ والباذنجان والقثاء والسفرجل
بِفَتْح الْجِيم
وَالرُّمَّان
وَمَا أشبه ذَلِك مِمَّا لَا يضبطه الْكَيْل وَلَا يَكْفِي فِيهَا الْعد لِكَثْرَة التَّفَاوُت
وَيصِح
السّلم
فِي الْجَوْز واللوز بِالْوَزْنِ فِي نوع يقل اختلافه
بغلظ قشوره ورقتها بِخِلَاف مَا يكثر اختلافه بذلك فَلَا يَصح السّلم فِيهِ وَلَكِن الْمُعْتَمد صِحَة السّلم وَلَو كثر اختلافه بذلك وزنا
وَكَذَا كَيْلا فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لايصح السّلم فِيهِ كَيْلا وَمحل الْخلاف فِي غير الْجَوْز الْهِنْدِيّ أما هُوَ فَيتَعَيَّن فِيهِ الْوَزْن جزما
وَيجمع فِي اللَّبن
بِكَسْر الْبَاء
بَين الْعد وَالْوَزْن
ندبا فَالْوَاجِب فِيهِ الْعد وَيشْتَرط أَن يذكر الطول وَالْعرض والثخانة لكل لبنة وَأَنه من طين مَعْرُوف
وَلَو عين مكيالا فسد
السّلم
ان لم يكن
هَذَا الْكَيْل الْمعِين
مُعْتَادا
كَهَذا الْكوز
وَإِلَّا
بِأَن كَانَ مُعْتَادا بِأَن عرف قدر مَا يسع
فَلَا
يفْسد السّلم
فِي الْأَصَح
وَيَلْغُو تَعْيِينه وَمُقَابل الْأَصَح يفْسد
وَلَو أسلم فِي ثَمَر قَرْيَة صَغِيرَة
أَي فِي قدر مَعْلُوم مِنْهُ
لم يَصح أوعظيمة صَحَّ
وَيتَعَيَّن
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يفْسد
وَيشْتَرط
معرفَة الْأَوْصَاف الَّتِي يخْتَلف بهَا الْغَرَض اخْتِلَافا ظَاهرا
وينضبط بهَا الْمُسلم فِيهِ وَلَيْسَ الأَصْل عدمهَا فَأَما مَا يتَسَامَح باهمالها وَلَا تستوجب اخْتِلَاف غَرَض كالسمن للرقيق فَلَا يجب التَّعَرُّض لَهَا وَكَذَلِكَ مَا لَا يَنْضَبِط بهَا وَمَا الأَصْل عدمهَا ككون الرَّقِيق كَاتبا
ويتشرط
ذكرهَا فِي العقد
مُتَّصِلَة بِهِ لَا قبله وَلَا بعده ويذكرها
على وَجه لَا يُؤَدِّي الى عزة
أَي قلَّة
الْوُجُود فَلَا يَصح فِيمَا لَا يَنْضَبِط كالمختلط الْمَقْصُود الْأَركان
الَّتِي لَا تنضبط
كهريسة ومعجون وغالية
هِيَ مركبة من مسك وَعَنْبَر وعود وكافور
وخف
لاشتمالها على الظهارة والبطانة والحشو والعبارة تضيق عَن الْوَفَاء بِذكر أطرافها وانعطافاتها
وترياق مخلوط
أما إِذا كَانَ شَيْئا وَاحِدًا فَيصح فِيهِ السّلم
وَالأَصَح صِحَّته
أَي السّلم
فِي الْمُخْتَلط المنضبط
الْأَجْزَاء
كعتابي
نوع من الثِّيَاب مركب من قطن وحرير
وخز
نوع مركب من ابريسم وصوف وَمعنى
الانضباط أَن يعرف العاقدان وزن كل من الجزئين
وَجبن وأقط
كل مِنْهُمَا فِيهِ مَعَ اللَّبن ملح ومنفحة
وَشهد
مركب من عسل وشمع
وخل تمر أَو زبيب
وَهُوَ يحصل باختلاطها بِمَاء وَمُقَابل الْأَصَح فِي السَّبْعَة يَنْفِي الانضباط فِيهَا
لَا الْخبز
أَي لَا يَصح السّلم فِيهِ
فِي الْأَصَح عِنْد الْأَكْثَرين
لعدم ضبط ناره وَمُقَابل الْأَصَح يَصح
وَلَا يَصح
السّلم
فِيمَا ندر وجوده كلحم الصَّيْد بِموضع الْعِزَّة
أَي الندور
وَلَا فِيمَا لَو استقصى وَصفه عز وجوده كَاللُّؤْلُؤِ الْكِبَار واليواقيت
اذ لابد من التَّعَرُّض للحجم وَالْوَزْن والشكل والصفاء واجتماع هَذِه الْأُمُور نَادِر
وَجَارِيَة وَأُخْتهَا أَو وَلَدهَا
لندور وجودهَا
فرع يَصح السّلم
فِي الْحَيَوَان
كَمَا يَصح الْقَرْض فِيهِ
فَيشْتَرط فِي الرَّقِيق
عِنْد السّلم فِيهِ
ذكر نَوعه كتركي ولونه كأبيض ويصف بياضه بسمرة أَو شقرة
وَإِذا لم يخْتَلف لون الصِّنْف كزنجي لم يجب ذكره
وذكورته وأنوثته
أَي أَحدهمَا
وسنه وقده
أَي قامته
طولا وقصرا
فيذكر وَاحِدًا من ذَلِك
وَكله
أَي الْوَصْف وَالسّن وَالْقد
على التَّقْرِيب
لَا التَّحْدِيد فَيضر
وَلَا يشْتَرط ذكر الْكحل
بِفَتْح الْكَاف والحاء وَهُوَ سَواد يَعْلُو جفون الْعين من غير كحل
وَلَا
السّمن وَنَحْوهمَا فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يشْتَرط التَّعَرُّض لذَلِك
وَيشْتَرط
فِي الابل وَالْخَيْل وَالْبِغَال وَالْحمير الذُّكُورَة وَالْأُنُوثَة وَالسّن واللون وَالنَّوْع اي ذكر هَذِه الْأُمُور فَنَقُول فِي النَّوْع من نتاج بني فلَان مثلا
وَيشْتَرط
فِي الطير النَّوْع والصغر وَكبر الجثة
وَالسّن ان عرف
وَيشْتَرط
فِي اللَّحْم لحم بقر
عراب أَو جواميس
أَو ضَأْن أَو معز ذكر خصى رَضِيع معلوف أَو ضدها
أَي ضد مَا ذكر
من فَخذ أَو كتف أَو جنب وَيقبل عظمه على الْعَادة
عِنْد الاطلاق
وَيشْتَرط
فِي الثِّيَاب الْجِنْس
كقطن
والطول وَالْعرض والغلظ والدقة والصفاقة
وَهِي انضمام بعض الخيوط الى بعض فِي النسج
والرقة
ضد الصفاقة
والنعومة
والخشونة ومطلقه
أَي الثَّوْب عَن الْقصر وَعَدَمه
يحمل على الخام
دون الْمَقْصُور
وَيجوز
السّلم
فِي الْمَقْصُور وَمَا صبغ غزله قبل النسج كالبرود والأقيس صِحَّته فِي الْمَصْبُوغ بعده
أَي النسج
قلت الْأَصَح مَنعه وَبِه قطع الْجُمْهُور
لِأَن الصَّبْغ بعده يسد الْفرج فلاتظهر مَعَه الصفاقة
وَالله أعلم
وَيشْتَرط
فِي التَّمْر لَونه
كأبيض أَو أَحْمَر
ونوعه
كمعقلي
وبلده وَصغر الحبات وكبرها
أَي أَحدهمَا
وعنقه
بِكَسْر الْعين وَضمّهَا أَي قدمه
وحداثته وَالْحِنْطَة وَسَائِر الْحُبُوب كالتمر
فِي الشُّرُوط الْمَذْكُورَة
وَيشْتَرط
فِي الْعَسَل جبلي أَو بلدي صَيْفِي أَو خريفي أَبيض أَو أصفر
لتَفَاوت الْغَرَض بذلك
وَلَا يشْتَرط الْعتْق والحداثة وَلَا يَصح
السّلم
فِي الْمَطْبُوخ والمشوي
لِأَن تَأْثِير النَّار فيهمَا لَا يَنْضَبِط وَيصِح فِي كل مَا دَخلته نَار مضبوطة كالصابون وَالسكر
وَلَا يضر تَأْثِير الشَّمْس
فِي الْعَسَل وَنَحْوه وَكَذَا النَّار الْخَفِيفَة الَّتِي للتصفية
وَالْأَظْهَر مَنعه
أَي السّلم
فِي رُؤُوس الْحَيَوَان
لاشتمالها على أَجزَاء مُخْتَلفَة وَمُقَابل الْأَظْهر يجوز بِشَرْط أَن تكون منقاة من الشّعْر وَنَحْوه موزونة
وَلَا يَصح فِي مُخْتَلف
أجزاؤه
كبرمة معمولة
وَهِي الْقدر وَاحْترز بالمعمولة عَن المصبوبة فِي قالب وَهُوَ قيد فِي كل مَا يذكر بعده غير الْجلد
وَجلد وكوز ومنارة وطنجير
وَهُوَ الدست
وَنَحْوهَا
كالأباريق
وَيصِح فِي الأسطال المربعة
لعدم اختلافها
وَفِيمَا صب مِنْهَا
أَي الْمَذْكُورَات
فِي قالب
بِفَتْح اللَّام أفْصح من كسرهَا
وَلَا يشْتَرط
فِيمَا يسلم فِيهِ
ذكر الْجَوْدَة والرداءة فِي الْأَصَح وَيحمل مطلقه
مِنْهُمَا
على الْجيد
وَمُقَابل الْأَصَح يشْتَرط ذكر وَاحِد مِنْهُمَا
وَيشْتَرط
مَعَ مَا مر مَعَ اشْتِرَاط كَون الْأَوْصَاف مَعْرُوفَة فِي نَفسهَا
معرفَة الْعَاقِدين الصِّفَات
فَلَو جهلاها أَو أَحدهمَا لم يَصح
وَكَذَا غَيرهمَا
أَي معرفَة عَدْلَيْنِ غير الْعَاقِدين
فِي الْأَصَح
ليرْجع اليهما وَمُقَابِله لَا يشْتَرط معرفَة غَيرهمَا
فصل فِي أَدَاء غير الْمُسلم فِيهِ عَنهُ وَوقت أَدَائِهِ ومكانه
لَا يَصح أَن يسْتَبْدل عَن الْمُسلم فِيهِ
غير جنسه
كالبر عَن الشّعير
ونوعه
كالتمر البرني عَن المعقلي
وَقيل يجوز فِي نَوعه
وَلَكِن
لَا يجب قبُوله وَيجوز أردأ من الْمَشْرُوط
وَلَكِن
لَا يجب قبُوله وَيجوز
إِعْطَاء
أَجود
صفة من الْمَشْرُوط
وَيجب قبُوله فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يجب
وَلَو أحضرهُ قبل مَحَله
أَي وَقت حُلُوله
فَامْتنعَ الْمُسلم من قبُوله لغَرَض صَحِيح بِأَن كَانَ حَيَوَانا
يحْتَاج لمؤنة
أَو وَقت غَارة لم يجْبر
على قبُوله
وَإِلَّا
بِأَن لم يكن للْمُسلمِ غَرَض صَحِيح
فان كَانَ للمؤدي غَرَض صَحِيح كفك رهن
أَو لبراءة ضَامِن
أجبر
الْمُسلم على الْقبُول
وَكَذَا
يجْبر الْمُسلم
لمُجَرّد غَرَض الْبَرَاءَة
أَي بَرَاءَة ذمَّة الْمُسلم إِلَيْهِ
فِي الْأَظْهر
وَكَذَا لَا لغَرَض وَمُقَابل الْأَظْهر لَا يجْبر للمنة
وَلَو وجد الْمُسلم الْمُسلم إِلَيْهِ بعد الْمحل فِي غير مَحل التَّسْلِيم
وَهُوَ مَكَانَهُ الْمُتَعَيّن بِالْعقدِ أَو الشَّرْط
لم يلْزمه الْأَدَاء ان كَانَ لنقله
من مَحل التَّسْلِيم
مُؤنَة
وَلم يتحملها أما إِذا لم يكن لنقله مُؤنَة كدراهم أَولهَا وتحملها الْمُسلم فَإِنَّهُ يلْزمه الْأَدَاء
وَلَا يُطَالِبهُ بِقِيمَتِه للْحَيْلُولَة على الصَّحِيح
وَلَكِن للْمُسلمِ الْفَسْخ واسترداد رَأس المَال وَمُقَابل الصَّحِيح يُطَالِبهُ للْحَيْلُولَة بَينه وَبَين حَقه
وَإِن امْتنع
الْمُسلم
من قبُوله هُنَاكَ
أَي فِي غير مَكَان التَّسْلِيم وَقد أحصره فِيهِ
لم يجْبر
على قبُوله
ان كَانَ لنقله
إِلَى مَكَان التَّسْلِيم
مُؤنَة أَو كَانَ الْموضع مخوفا والا
بِأَن لم يكن لنقله مُؤنَة وَلَا كَانَ الْموضع مخوفا
فَالْأَصَحّ اجباره
على قبُوله
فصل فِي الْقَرْض وَهُوَ بِفَتْح الْقَاف فِي اللُّغَة بِمَعْنى الْقطع وَفِي الِاصْطِلَاح يُطلق على الشَّيْء المقرص وعَلى الاعطاء وَيُسمى سلفا
الاقراض
بِمَعْنى الاعطاء وَالتَّمْلِيك للشَّيْء على أَن يرد بدله
مَنْدُوب
إِلَيْهِ وَقد يجب لعَارض الِاضْطِرَار وَقد يحرم إِذا ظن أَنه يصرفهُ فِي مَعْصِيّة وأركانه صِيغَة وعاقد ومعقود عَلَيْهِ وَبَدَأَ بِالْأولِ فَقَالَ
وصيغته أقرضتك أَو أسلفتك أَو خُذْهُ بِمثلِهِ أَو ملكتكه على أَن ترد بدله
وَهَذَا كُله صِيغ للْإِيجَاب من الْمقْرض وَلَو اقْتصر على مَلكتك فَهُوَ هبة
وَيشْتَرط قبُوله
أَي الاقراض
فِي الْأَصَح
وَيشْتَرط فِي الْقبُول الْمُوَافقَة فِي الْمَعْنى والالتماس من المتقرض يقوم مقَام الْقبُول وَمُقَابل الْأَصَح لَا يشْتَرط الْقبُول وَكَذَا الايجاب قيل إِنَّه
لَيْسَ بِشَرْط
وَيشْتَرط
فِي الْمقْرض
زِيَادَة عَمَّا مر فِي البيع
أَهْلِيَّة التَّبَرُّع
فَلَا يَصح من الْمَحْجُور عَلَيْهِ بصبا أَو سفه وَلَا يشْتَرط فِي الْمُقْتَرض إِلَّا أَهْلِيَّة الْمُعَامَلَة
وَيجوز اقراض مَا يسلم فِيهِ
أَي فِي نَوعه فَإِذا قَالَ أقرضتك ألفا وَقبل ثمَّ تفَرقا ثمَّ سلم إِلَيْهِ ألفا قبل طول الْفَصْل صَحَّ أما لَو عين الْألف فَقَالَ هَذِه الْألف فَلَا يضر طول الْفَصْل
الا الْجَارِيَة الَّتِي تحل للمقترض
فَلَا يجوز اقراضها لَهُ
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يجوز وَأما الَّتِي لَا تحل للمقترض كالمجوسية وَالْمحرم فَيجوز اقراضها
وَمَا لَا يسلم فِيهِ
كَالَّذي ينْدر وجوده أَو لَا يَنْضَبِط
لَا يجوز اقراضه فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يجوز كَالْبيع وعَلى الْأَصَح يسْتَثْنى الْخبز فَيجوز اقراضه وزنا وَقيل وَعدا وَكَذَا الخميرة
وَيرد الْمثل فِي المثلى وَفِي الْمُتَقَوم
كَالثَّوْبِ وَالْحَيَوَان يرد
الْمثل صُورَة
وَيَنْبَغِي اعْتِبَار مَا فِيهِ من الْمعَانِي كالصنعة فِي الرَّقِيق وفراهة الدَّابَّة والا اعْتبر مَعَ الصُّورَة مُرَاعَاة الْقيمَة
وَقيل
يرد فِي الْمُتَقَوم
الْقيمَة وَلَو ظفر
الْمقْرض
بِهِ
أَي الْمُقْتَرض
فِي غير محمل الاقراض وللنقل
من مَحَله الى غَيره
مُؤنَة طَالبه بِقِيمَة بلد الْإِقْرَاض
لجَوَاز الِاعْتِيَاض عَنهُ بِخِلَاف السّلم
وَلَا يجوز
الاقراض فِي النَّقْد وَغَيره
بِشَرْط رد صَحِيح عَن مكسر أَو زِيَادَة
وَكَذَا كل مَا جر نفعا للمقرض وَيفْسد بذلك العقد على الصَّحِيح
وَلَو رد
الْمُقْتَرض
هَكَذَا
أَي زَائِدا
بِلَا شَرط فَحسن
بل مُسْتَحبّ
وَلَو شَرط
أَن يرد
مكسرا عَن صَحِيح أَو أَن يقْرضهُ غَيره لَغَا الشَّرْط وَالأَصَح أَنه لَا يفْسد العقد
وَمُقَابِله يفْسد
وَلَو شَرط أَََجَلًا فَهُوَ كَشَرط مكسر عَن صَحِيح ان لم يكن للمقرض غَرَض
فَيصح العقد وَلَا يلْزم الْأَجَل لَكِن ينْدب الْوَفَاء بِهِ
وان كَانَ
للمقرض غَرَض فِي الْأَجَل
كزمن نهب فكشرط صَحِيح عَن مكسر
لما فِيهِ من جر الْمَنْفَعَة للمقرض فَيفْسد العقد
فِي الْأَصَح وَمُقَابِله العقد صَحِيح وَيَلْغُو الشَّرْط
وَله
أَي الْمقْرض
شَرط رهن وكفيل
واشهاد واقرار بِهِ عِنْد حَاكم
وَيملك
الْمُقْتَرض
الْقَرْض
أَي الْمقْرض
بِالْقَبْضِ
وان لم يتَصَرَّف فِيهِ
وَفِي قَول
يملك
بِالتَّصَرُّفِ
المزيل للْملك
وَله
أَي الْمقْرض
الرُّجُوع فِي عينه مَا دَامَ بَاقِيا
فِي ملك الْمُقْتَرض
بِحَالَة
لم يتَعَلَّق بِهِ حق رهن أَو كِتَابَة أَو جِنَايَة
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَيْسَ لَهُ الرُّجُوع فِي عينه
بل للمقترض أَن يُؤَدِّي حَقه من مَوضِع آخر
وَالله أعلم
وَلَو رده الْمُقْتَرض بِعَيْنِه لزم الْمقْرض قبُوله نعم ان نقص فَلهُ قبُوله مَعَ الْأَرْش أَو مثله سليما = كتاب الرَّهْن =
هُوَ لُغَة الثُّبُوت والدوام وَشرعا جعل عين مَال وَثِيقَة بدين يسْتَوْفى مِنْهَا عِنْد تعذر وفائه
لَا يَصح الا بايجاب وَقبُول
أَو مَا يقوم مقامهما كَالْبيع
فان شَرط فِيهِ
أَي الرَّهْن
مُقْتَضَاهُ كتقدم الْمُرْتَهن بِهِ
أَي الْمَرْهُون عِنْد تزاحم الْغُرَمَاء
أَو
شَرط فِيهِ
مصلحَة للْعقد كالاشهاد
بِهِ
أَو
شَرط
مَالا غَرَض فِيهِ
كَأَن لَا يَأْكُل الْمَرْهُون كَذَا
صَحَّ العقد
ولغا الشَّرْط الْأَخير
وَإِن شَرط مَا يضر الْمُرْتَهن
كَأَن لَا يَبِيعهُ إِلَّا بعد شهر مثلا
بَطل الرَّهْن
أَي عقده
وَإِن نفع الْمُرْتَهن وضر الرَّاهِن كَشَرط منفعَته للْمُرْتَهن بَطل الشَّرْط وَكَذَا الرَّهْن
أَي عقده
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يبطل الشَّرْط وَيصِح العقد
وَلَو شَرط أَن تحدث زوائده أَي الْمَرْهُون
مَرْهُونَة فَالْأَظْهر فَسَاد الشَّرْط
وَمُقَابِله لَا يفْسد بل يعْمل بِهِ
وَالْأَظْهَر
أَنه مَتى فسد
الشَّرْط
فسد العقد
ومقابلة يفْسد الشَّرْط لَا غير كَمَا تقدم
وَشرط الْعَاقِد كَونه مُطلق التَّصَرُّف
بِأَن يكون من أهل التَّبَرُّع مُخْتَارًا
فلايرهن الْوَلِيّ
أَبَا أَو غَيره
مَال الصَّبِي وَالْمَجْنُون وَلَا يرتهن لَهما
وَالسَّفِيه كَالصَّبِيِّ
إِلَّا لضَرُورَة أَو غِبْطَة ظَاهِرَة
فَيجوز لَهُ الرَّهْن والارتهان فَيجوز أَن يرْهن مَال اصبي لضَرُورَة الْمُؤْنَة ليوفى من ريع ينْتَظر وَأَن يرتهن على مَا يقْرضهُ أَو يَبِيعهُ مُؤَجّلا لضَرُورَة نهب وَأَن يرْهن مَا يُسَاوِي مائَة على ثمن مَا اشْتَرَاهُ بِمِائَة نَسِيئَة وَهُوَ يُسَاوِي مِائَتَيْنِ
وَشرط الرَّهْن
أَي الْمَرْهُون
كَونه عينا
يَصح بيعهَا فَلَا يَصح رهن دين وَلَو ثمن هُوَ عَلَيْهِ
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يَصح رَهنه وَلَا يَصح رهن مَنْفَعَة بِلَا خلاف
وَيصِح رهن الْمشَاع
من الشَّرِيك وَغَيره وَلَا يحْتَاج إِلَى إِذن الشَّرِيك
وَيصِح رهن
الْأُم دون وَلَدهَا وَعَكسه
أَي رَهنه دونهَا
وَعند
الْحَاجة
إِلَى تَوْفِيَة الدّين من ثمن الْمَرْهُون
يباعان
مَعًا
ويوزع الثّمن
عَلَيْهِمَا
وَالأَصَح أَن تقوم الْأُم وَحدهَا
إِذا كَانَت هِيَ الْمَرْهُونَة فتقوم مَوْصُوفَة بِكَوْنِهَا ذَات ولد فَإِذا قيل قيمتهَا مائَة حفظ
ثمَّ
تقوم
مَعَ الْوَلَد
فاذا قيل قيمتهمَا مائَة وَخَمْسُونَ
فالزائد
وَهُوَ خَمْسُونَ قِيمَته فيوزع الثّمن على هَذِه النِّسْبَة
وَرهن الْجَانِي وَالْمُرْتَدّ كبيعهما
وَتقدم أَنه لَا يَصح بيع الْجَانِي الْمُتَعَلّق بِرَقَبَتِهِ مَال وأه يَصح بيع الْمُرْتَد
وَرهن الْمُدبر
وَهُوَ الْمُعَلق عتقه بِمَوْت سَيّده
وَالْمُعَلّق عتقه بِصفة يُمكن سبقها حُلُول الدّين
الْمَرْهُون بِهِ
بَاطِل على الْمَذْهَب
وَقيل انه يجوز
وَلَو رهن مَا يسْرع فَسَاده فان أمكن تجفيفه كرطب
يَجِيء تَمرا
فعل وَإِلَّا
بِأَن لم يُمكن تجفيفه كالبقول ينظر
فان رَهنه بدين حَال أَو مُؤَجل يحل قبل فَسَاده
بِزَمن يسع بَيْعه
أَو
يحل بعد فَسَاده لَكِن
شَرط بَيْعه وَجعل الثّمن رهنا صَحَّ
الرَّهْن فِي تِلْكَ الصُّور
وَيُبَاع
الْمَرْهُون
عِنْد خوف فَسَاده وَيكون ثمنه رهنا
بِلَا إنْشَاء عقد
وَإِن شَرط منع بَيْعه لم يَصح
الرَّهْن
وَإِن أطلق
بِأَن لم يشرط وَاحِدًا
فسد
الرَّهْن
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يَصح وَيُبَاع عِنْد تعرضه للْفَسَاد
وَإِن لم يعلم هَل يفْسد
الْمَرْهُون
قبل الْأَجَل صَحَّ
الرَّهْن الْمُطلق
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يفْسد
وان رهن مَالا يسْرع فَسَاده فطرأ مَا عرضه للْفَسَاد كحنطة ابتلت لم يَنْفَسِخ الرَّهْن بِحَال
وان تعذر تجفيفها وَيجْبر الرَّاهِن حِينَئِذٍ على البيع وَجعل الثّمن رهنا مَكَانَهُ
وَيجوز أَن يستعير شَيْئا ليرهنه
بِدِينِهِ
وَهُوَ
أَي عقد الِاسْتِعَارَة بعد قبض الْمُرْتَهن لَهُ
فِي قَول عَارِية
أَي بَاقٍ عَلَيْهَا لم يخرج عَنْهَا من جِهَة الْمُعير إِلَى ضَمَان الدّين فِي ذَلِك الشي وان كَانَ يُبَاع فِيهِ
وَالْأَظْهَر أَنه ضَمَان دين
من الْمُعير
فِي رَقَبَة ذَلِك الشي
الْمَرْهُون
فَيشْتَرط
على هَذَا
ذكر جنس الدّين
من ذهب وَفِضة
وَقدره وَصفته
وَمِنْهَا الْحُلُول والتأجيل
وَكَذَا الْمَرْهُون عِنْده فِي الْأَصَح
فَيشْتَرط ذكره وَمُقَابِله لايشترط وَأما على قَول الْعَارِية فَلَا يشْتَرط شي من ذَلِك
وَمَتى خَالف مَا عينه لَهُ بَطل الرَّهْن
فَلَو تلف
الْمَرْهُون
فِي يَد الْمُرْتَهن فَلَا ضَمَان
على الْمُرْتَهن وَلَا على الرَّاهِن على القَوْل بِأَنَّهُ ضَمَان
وَلَا رُجُوع للْمَالِك بعد قبض الْمُرْتَهن
وَله قبل الْقَبْض الرُّجُوع
فاذا حل الدّين أَو كَانَ حَالا رُوجِعَ الْمَالِك للْبيع
فقد يُرِيد فداءه
وَيُبَاع ان لم يقْض الدّين
من جِهَة الْمَالِك أَو الرَّاهِن وان لم يَأْذَن الْمَالِك
ثمَّ يرجع الْمَالِك
على الرَّاهِن
بِمَا بيع بِهِ
الْمَرْهُون سَوَاء بيع بِقِيمَتِه أم بِأَكْثَرَ أم بِأَقَلّ بِقدر يتَغَابَن النَّاس بِمثلِهِ
فصل فِي شُرُوط الْمَرْهُون بِهِ
شَرط الْمَرْهُون بِهِ كَونه دينا
فَلَا يَصح الرَّهْن بِالْعينِ كَالْمُودعِ وَمَال الْقَرَاض والمعار وَلَا بُد أَن يكون الدّين
ثَابتا
فَلَا يَصح بِغَيْرِهِ كَنَفَقَة زَوجته فِي الْغَد
لَازِما
وَأما غير اللَّازِم كَمَال الْكِتَابَة فَلَا يَصح الرَّهْن بِهِ وَلَا بُد أَن يكون الدّين مَعْلُوما للعاقدين
فَلَا يَصح بِالْعينِ الْمَغْصُوبَة والمستعارة
إِذْ لَا دينية فيهمَا
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يَصح كضمانهما
وَلَا بِمَا سيقرضه
لِأَنَّهُ غير ثَابت
وَلَو قَالَ أقرضتك هَذِه الدَّرَاهِم وارتهنت بهَا عَبدك فَقَالَ اقترضت ورهنت أَو قَالَ بعتكه بِكَذَا وارتهنت الثَّوْب بِهِ فَقَالَ اشْتريت ورهنت صَحَّ فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يَصح
وَلَا يَصح بنجوم الْكِتَابَة وَلَا بِجعْل الْجعَالَة قبل الْفَرَاغ
لِأَنَّهُ وان كَانَ دينا لكنه غير ثَابت
وَقيل يجوز بعد الشُّرُوع
فِي الْعَمَل وان لم ينْتَه أما بعد الْفَرَاغ فَلَا خلاف فِي صِحَّته
وَيجوز
الرَّهْن
بِالثّمن فِي مُدَّة الْخِيَار
لِأَنَّهُ آيل للُزُوم وَلَا يُبَاع الْمَرْهُون فِي الثّمن مَا لم تمض مُدَّة الْخِيَار فَدخل تَحت قَوْله لَازِما بتجوز وَلَا فرق فِي الدّين بَين المستقر كَدين الْقَرْض وَغير المستقر كالأجرة قبل الِانْتِفَاع فِي إِجَارَة الْعين أما الْأُجْرَة فِي أجارة الذِّمَّة فَلَا يَصح الرَّهْن بهَا لِأَنَّهُ يلْزم قبضهَا فِي الْمجْلس كرأس مَال السّلم وَيصِح بِالْمَنْفَعَةِ فِي إِجَارَة الذِّمَّة لَا فِي إِجَارَة الْعين
وَيجوز
بِالدّينِ
الْوَاحِد
رهن بعد رهن وَلَا يجوز أَن يرهنه الْمَرْهُون عِنْده بدين آخر
كَمَا يَقع كثيرا أَن يرْهن بَيته مثلا على ألف دِينَار ثمَّ يحْتَاج إِلَى ألف أُخْرَى فيستقرضها من رب الدّين الأول وَيجْعَل الْبَيْت رهنا بهَا أَيْضا فَلَا يَصح الرَّهْن الثَّانِي وَتَكون الْألف الثَّانِيَة بِغَيْر رهن
فِي الْجَدِيد
وان وَفِي بالدينين وَفِي الْقَدِيم يجوز
وَلَا يلْزم
الرَّهْن من جِهَة الرَّاهِن
الا بِقَبْضِهِ
مِمَّن يَصح عقده
فَيجوز للرَّاهِن قبل الْقَبْض الرُّجُوع وَكَذَلِكَ بعد الْقَبْض اذا وَقع من غير رشيد كصبي وسفيه
وتجري فِيهِ
أَي الْقَبْض وَكَذَلِكَ الاقباض
النِّيَابَة لَكِن لَا يَسْتَنِيب
الْمُرْتَهن فِي الْقَبْض
الرَّاهِن
وَلَا وَكيله
وَلَا عَبده
أَي الرَّاهِن
وَفِي
عَبده
الْمَأْذُون لَهُ وَجه
أَنه يَصح أَن يستنيبه الْمُرْتَهن
ويستنيب مكَاتبه
أَي الرَّاهِن لِأَنَّهُ كَالْأَجْنَبِيِّ
ولورهن وديعه
لَهُ
عِنْد مُودع أَو مَغْصُوبًا
مِنْهُ
عِنْد غَاصِب
لَهُ أَو مؤجرا عِنْد مُسْتَأْجر
لم يلْزم
الرَّهْن
مَا لم يمض زمن إِمْكَان قَبضه
أَي الْمَرْهُون وَابْتِدَاء الزَّمن من وَقت الاذن فِيهِ لَا العقد
وَالْأَظْهَر اشْتِرَاط إِذْنه
أَي الرَّاهِن
فِي قَبضه
وَمُقَابل الْأَظْهر لَا يشْتَرط
وَلَا يُبرئهُ ارتهانه
أَي الْغَاصِب
عَن الْغَصْب
فَلَا يرْتَفع عَنهُ الضَّمَان
ويبرئه
عَن الْغَصْب
الايداع
فَلَو غصب ثوبا ثمَّ أودعهُ صَاحبه عِنْده فَتلف فَلَا يضمنهُ بِخِلَاف مَا اذا رَهنه عِنْده فَتلف فانه يضمنهُ
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يُبرئهُ الايداع كَالرَّهْنِ
وَيحصل بِهِ الرُّجُوع عَن الرَّهْن قبل الْقَبْض بِتَصَرُّف يزِيل الْملك كَهِبَة مَقْبُوضَة
وَبيع واعتاق
وَبرهن مَقْبُوض وَكِتَابَة
وَالْمُعْتَمد أَن الْهِبَة وان لم تقبض وَكَذَا الرَّهْن رُجُوع وَلَا فرق فِي الْكِتَابَة بَين الصَّحِيحَة والفاسدة
وَكَذَا تَدْبيره
يحصل بِهِ الرُّجُوع
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله لَا يحصل بِهِ رُجُوع
وَيحصل الرُّجُوع
بإحبالها
أَي الْأمة الْمَرْهُونَة قبل الْقَبْض
لَا الْوَطْء
لهاوان أنزل
وَلَا
التَّزْوِيج
وَلَا الاجارة
وَلَو مَاتَ الْعَاقِد
الرَّاهِن أَو الْمُرْتَهن
قبل الْقَبْض أَو جن أَو تخمر الْعصير أَو أبق العَبْد لم يبطل الرَّهْن فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يبطل فِي جَمِيع ذَلِك وعَلى الْأَصَح يرْتَفع حكم الرَّهْن للعصير إِذا تخمر وَيعود عِنْد تخلله
وَلَيْسَ للرَّاهِن المقبض تصرف
مَعَ غير الْمُرْتَهن بِغَيْر إِذْنه
يزِيل الْملك
كَالْهِبَةِ وَالْبيع أما مَعَه أَو باذنه فَيصح
لَكِن فِي اعتاقه أَقْوَال أظهرها ينفذ
الاعتاق
من الْمُوسر
بِقِيمَة الْمَرْهُون أَو الدّين فَتى أيسر بأقلهما نفذ عُنُقه
وَيغرم قِيمَته يَوْم عتقه رهنا
من غير عقد
واذا لم ننفذه
لاعساره
فانفك
الرَّهْن بابراء مثلا
لم ينفذ فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله ينفذ
وَلَو علقه
أَي عتق الْمَرْهُون
بِصفة
كقدوم زيد مثلا
فَوجدت وَهُوَ رهن فكالاعتاق
فان
كَانَ مُوسِرًا نفذ الْعتْق وَإِلَّا فَلَا
أَو
وجدت
بعده
أَي فكاك الرَّهْن
نفذ
الْعتْق
على الصَّحِيح
وَمُقَابِله يَقُول التَّعْلِيق بَاطِل كالتنجير فَلَا ينفذ
وَلَا
يَصح
رَهنه
أَي الْمَرْهُون
لغيره
أَي الْمُرْتَهن وَأما الرَّهْن عِنْده فَتقدم الْخلاف فِيهِ
وَلَا التَّزْوِيج
للْأمة الْمَرْهُونَة من غَيره فَلَو زوج الْأمة الْمَرْهُونَة وَلَو لزَوجهَا الأول كَانَ العقد بَاطِلا أما زواجها للْمُرْتَهن فَصَحِيح وَكَذَا الرّجْعَة صَحِيحَة
وَلَا الاجارة
من غَيره
ان كَانَ الدّين حَالا أَو يحل قبلهَا
أَي قبل انْقِضَاء مدَّتهَا أما اذا كَانَ يحل بعْدهَا أَو مَعهَا فَتَصِح الاجارة
وَلَا الْوَطْء
للمرهونة وَأما بَقِيَّة التمتعات فَتجوز اذا أَمن الْوَطْء
فان وطئ
وَلَو مَعَ علمه بِالتَّحْرِيمِ
فَالْوَلَد حر
نسيب
وَفِي نُفُوذ الِاسْتِيلَاد أَقْوَال الاعتاق
السَّابِقَة وأظهرها نُفُوذه من الْمُوسر دون الْمُعسر
فان لم ننفذه
بِأَن كَانَ مُعسرا
فانفك
الرَّهْن من غير بيع
نفذ
الِاسْتِيلَاد بِخِلَاف الاعتاق
فِي الْأَصَح
واذا انْفَكَّ بِالْبيعِ فَعَادَت الى ملكه نفذ الِاسْتِيلَاد
فَلَو مَاتَت
الْأمة الَّتِي أولدها الرَّاهِن
بِالْولادَةِ غرم قيمتهَا
لتَكون
رهنا
مَكَانهَا من غير انشاء
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يغرم لبعد اضافة الْهَلَاك الى الْوَطْء
وَله
أَي الرَّاهِن
كل انْتِفَاع لَا ينقصهُ
أَي الْمَرْهُون
كالركوب وَالسُّكْنَى
واذا أَخذ الرَّاهِن الْمَرْهُون للِانْتِفَاع الْجَائِز فَتلف فِي يَده من غير تَقْصِير لم يضمنهُ
لَا الْبناء وَالْغِرَاس
وَله زراعة مَا يُدْرِكهُ قبل حُلُول الدّين أَو مَعَه ان لم ينقص الزَّرْع قيمَة الأَرْض
فان فعل
الْبناء وَالْغِرَاس
لم يقْلع قبل الْأَجَل وَبعده
يقْلع
ان لم تف الأَرْض بِالدّينِ وزادت بِهِ
أَي الْقلع وَلم يَأْذَن الرَّاهِن فِي بَيْعه مَعهَا أما اذا وفت قيمَة الأَرْض بِالدّينِ أَو لم تزد بِالْقَلْعِ أَو أذن الرَّاهِن فِي بَيْعه مَعَ الأَرْض فَلَا يقْلع بل يُبَاع مَعَ الأَرْض فِي الْأَخِيرَتَيْنِ
ثمَّ ان أمكن الِانْتِفَاع
بالمرهون بِمَا أَرَادَهُ الرَّاهِن
بِغَيْر اسْتِرْدَاد
لَهُ كَأَن يرْهن رَقِيقا لَهُ صَنْعَة كخياطة يُمكنهُ أَن يعملها عِنْد الْمُرْتَهن
لم يسْتَردّ
من الْمُرْتَهن لأجل عَملهَا
وَإِلَّا
أَي ان لم يُمكن الِانْتِفَاع بِهِ بِغَيْر اسْتِرْدَاد كركوب الدَّابَّة أَو سُكْنى دَار
فيسترد وَيشْهد
الْمُرْتَهن على الرَّاهِن بالاسترداد للِانْتِفَاع
ان اتهمه
شَاهِدين أَو رجلا وَامْرَأَتَيْنِ فان وثق لم يشْهد
وَله
أَي الرَّاهِن
باذن الْمُرْتَهن مَا مَعْنَاهُ
من الْوَطْء وَغَيره وَيبْطل الرَّهْن بالاعتاق وَمَا فِي مَعْنَاهُ
وَله
أَي الْمُرْتَهن
الرُّجُوع
عَن الاذن
قبل تصرف الرَّاهِن فان تصرف جَاهِلا بِرُجُوعِهِ فكتصرف وَكيل جهل عَزله
من مُوكله وَسَيَأْتِي أَن
الْأَصَح عدم نُفُوذ تصرفه
وَلَو أذن
الْمُرْتَهن
فِي بَيْعه
أَي الْمَرْهُون بِشَرْط وَهُوَ
ليعجل الْمُؤَجل من ثمنه لم يَصح البيع
لفساد الاذن وَأما لَو أذن فِي بَيْعه وَأطلق فان كَانَ الدّين مُؤَجّلا وَبَاعه بَطل الرَّهْن وَلَا شَيْء لَهُ ولان كَانَ حَالا قضى من ثمنه وَحمل اذنه على البيع فِي غَرَضه
وَكَذَا
يبطل البيع
لَو شَرط رهن الثّمن
أَي جعله مَرْهُونا مَكَانَهُ
فِي الْأَظْهر
وان كَانَ الدّين حَالا وَمُقَابل الْأَظْهر يَصح البيع وَيلْزم الرَّاهِن الْوَفَاء بِالشّرطِ
فصل فِيمَا يَتَرَتَّب على لُزُوم الرَّهْن
إِذا لزم الرَّهْن
بالاقباض
فاليد فِيهِ
أَي الْمَرْهُون
للْمُرْتَهن وَلَا تزَال إِلَّا للِانْتِفَاع كَمَا سبق وَلَو شرطا
أَي الرَّاهِن وَالْمُرْتَهن
وَضعه
أَي الْمَرْهُون
عِنْد عدل جَازَ
وَأما غير الْعدْل فَلَا يجوز شَرط وَضعه عِنْده إِذا كَانَا أَو أحد مِنْهُمَا يتصرفان عَن الْغَيْر كوكيل والا جَازَ
أَو عِنْد اثْنَيْنِ ونصا على اجْتِمَاعهمَا على حفظه أَو الِانْفِرَاد بِهِ فَذَاك وان أطلقا فَلَيْسَ لأَحَدهمَا الِانْفِرَاد
بحفظه
فِي الْأَصَح
فيجعلانه فِي حرز لَهما وَمُقَابل الْأَصَح لَهُ الِانْفِرَاد
وَلَو مَاتَ الْعدْل
الْمَوْضُوع عِنْده
أَو فسق جعلاه حَيْثُ يتفقان وان تشاحا
بعد فسقه فِيمَن يحفظه
وَضعه الْحَاكِم عِنْد عدل
يرَاهُ
وَيسْتَحق بيع الْمَرْهُون عِنْد الْحَاجة
لوفاء الدّين
وَيقدم الْمُرْتَهن بِثمنِهِ
على جَمِيع الْغُرَمَاء
ويبيعه الرَّاهِن أَو وَكيله باذن الْمُرْتَهن فان لم يَأْذَن
الْمُرْتَهن
قَالَ لَهُ الْحَاكِم تَأذن أَو تبرئ
على وَجه الْأَمر
وَلَو طلب الْمُرْتَهن بَيْعه فَأبى الرَّاهِن ألزمهُ القَاضِي قَضَاء الدّين أَو بَيْعه فان أصر
الرَّاهِن على عدم البيع وَالْوَفَاء أَو الْمُرْتَهن على عدم الاذن
بَاعه الْحَاكِم
ووفى الدّين من ثمنه
وَلَو بَاعه الْمُرْتَهن باذن الرَّاهِن فَالْأَصَحّ أَنه ان بَاعَ بِحَضْرَتِهِ صَحَّ
البيع
والا فَلَا
يَصح البيع وَمُقَابل الْأَصَح يَصح مُطلقًا وَقيل لَا يَصح مُطلقًا
وَلَو شَرط
بِضَم أَوله
أَن يَبِيعهُ
أَي المرهوب
الْعدْل
الَّذِي شرطا أَن يضعاه عِنْده
جَازَ
الشَّرْط
وَلَا يشْتَرط مُرَاجعَة الرَّاهِن
فِي البيع
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله تشْتَرط الْمُرَاجَعَة وَأما الْمُرْتَهن
فيراجع لِأَنَّهُ رُبمَا أَبْرَأ
فاذا بَاعَ
الْعدْل
فالثمن عِنْده من ضَمَان الرَّاهِن
فاذا تلف كَانَ من ضَمَانه وَيسْتَمر
حَتَّى يقبضهُ الْمُرْتَهن وَلَو تلف ثمنه فِي يَد الْعدْل ثمَّ اسْتحق الْمَرْهُون فان شَاءَ المُشْتَرِي رَجَعَ على الْعدْل
لوضع يَده عَلَيْهِ
وان شَاءَ
رَجَعَ
على الرَّاهِن والقرار عَلَيْهِ
فاذا غرم الْعدْل رَجَعَ عَلَيْهِ
وَلَا يَبِيع الْعدْل
الْمَرْهُون
الا بِثمن مثله حَالا من نقد بَلَده
كَالْوَكِيلِ
فان زَاد
فِي الثّمن
رَاغِب
زِيَادَة لَا يتَغَابَن بِمِثْلِهَا
قبل انْقِضَاء الْخِيَار
للمجلس أَو الشَّرْط
فليفسخ
الْعدْل البيع
وليبعه
بِهَذِهِ الزِّيَادَة
وَمؤنَة الْمَرْهُون
الَّتِي يبْقى بهَا من نَفَقَة وَسَقَى أَشجَار وَغَيرهمَا
على الرَّاهِن وَيجْبر عَلَيْهَا لحق الْمُرْتَهن
فَلهُ أَن يُطَالب الرَّاهِن بهَا لَا لحق الله لِأَنَّهُ فِي ذِي الرّوح وَلَا لحق نَفسه لِأَن لَهُ ترك سقى الْأَشْجَار
على الصَّحِيح وَمُقَابِله لَا يجْبر عِنْد الِامْتِنَاع بل يَبِيع الْحَاكِم جُزْءا مِنْهُ للنَّفَقَة عَلَيْهِ
وَلَا يمْنَع رَاهن من مصلحَة الْمَرْهُون كعصد وحجامة
ومعالجة
وَهُوَ
أَي الْمَرْهُون
أَمَانَة فِي يَد الْمُرْتَهن
لَا يلْزمه ضَمَانه الا إِذا تعدى فَهُوَ من ضَمَان راهنه
وَلَا يسْقط بتلفه شَيْء من دينه وَحكم فَاسد الْعُقُود حكم صحيحها فِي الضَّمَان
وَعَدَمه فاذا اقْتضى العقد الصَّحِيح الضَّمَان مثل البيع بعد التَّسْلِيم وَالْعَارِية ففاسدة يقتضى الضَّمَان أَيْضا وَالْعقد الَّذِي صَحِيحه لَا يقتضى الضَّمَان مثل الرَّهْن وَالْهِبَة لَا يقتضى فاسده الضَّمَان هَذَا إِذا صدر من رشيد وَأما إِذا كَانَ من غير رشيد فانه يقتضى الضَّمَان وَلَو كَانَ صَحِيحه لَا يَقْتَضِيهِ
وَلَو شَرط كَون الْمَرْهُون مَبِيعًا لَهُ عِنْد الْحُلُول فسد
أَي الرَّهْن وَالْبيع أَيْضا
وَهُوَ
أَي الْمَرْهُون
قبل الْمحل
أَي وَقت الْحُلُول
أَمَانَة
لَا يضمن لِأَنَّهُ مَقْبُوض بِحكم الرَّهْن الْفَاسِد وَبعد الْحُلُول مَضْمُون لِأَنَّهُ مستول عَلَيْهِ بِحكم الشِّرَاء الْفَاسِد
وَيصدق الْمُرْتَهن فِي دَعْوَى التّلف بِيَمِينِهِ وَلَا يصدق فِي
دَعْوَى
الرَّد
على الرَّاهِن
عِنْد الْأَكْثَرين وَلَو وطئ الْمُرْتَهن الْمَرْهُونَة بِلَا شُبْهَة
من ظن أَنَّهَا زَوجته أَو أمته
فزان
عَلَيْهِ الْحَد وَالْمهْر ان أكرهها وزان خبر لمَحْذُوف وَالْجُمْلَة جَوَاب للو وَهِي وان كَانَت لَا تجاب بِالْفَاءِ لكنهما بِمَعْنى إِن الْمُجَرَّدَة عَن الزَّمَان
وَلَا يقبل قَوْله جهلت تَحْرِيمه إِلَّا أَن يقرب اسلامه
أَو ينشأ ببادية بعيدَة عَن الْعلمَاء
فَيقبل قَوْله لدفع الْحَد وَيجب الْمهْر
وان وطى بِإِذن الرَّاهِن قبل دَعْوَاهُ جهل التَّحْرِيم فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يقبل واذا قبل قَوْله
فَلَا حد وَيجب
عَلَيْهِ
المهران أكرهها
بِخِلَاف مَا إِذا طاوعته
وَالْولد حر نسيب وَعَلِيهِ قِيمَته للرَّاهِن
لتفويته رقّه عَلَيْهِ واذا ملكهَا الْمُرْتَهن بعد ذَلِك لَا تصير أم ولد
وَلَو أتلف الْمَرْهُون وَقبض بدله
أولم يقبض
صَار رهنا
فِي يَد من كَانَ الأَصْل فِي يَده ولايحتاج الى إنْشَاء رهن
والخصم فِي الْبَدَل الرَّاهِن فان لم يُخَاصم لم يُخَاصم الْمُرْتَهن فِي الْأَصَح
لِأَنَّهُ غير مَالك وَمُقَابل الْأَصَح يُخَاصم لِأَن حَقه تعلق بِمَا فِي الذِّمَّة
فَلَو وَجب قصاص اقْتصّ الرَّاهِن وَفَاتَ الرَّهْن
لفَوَات مَحَله بِلَا بدل
فان وَجب المَال بعفوه
أى الرَّاهِن عَن الْقصاص على مَال
أَو بِجِنَايَة خطأ
أَو شبه عمد
لم يَصح عَفوه
أى الرَّاهِن
عَنهُ
لتَعلق حق الْمُرْتَهن بِهِ
وَلَا ابراء الْمُرْتَهن الْجَانِي وَلَا يسرى الرَّهْن الى زِيَادَته
أى الْمَرْهُون
الْمُنْفَصِلَة كثمرة وَولد
بِخِلَاف الْمُتَّصِلَة كسمن وَتَعْلِيم صَنْعَة فيسرى اليها
فَلَو رهن حَامِلا وَحل الْأَجَل وَهِي حَامِل بِيعَتْ
مَعَ الْحمل لِأَنَّهُ رهن مَعهَا
وان وَلدته بيع مَعهَا فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله لَا يُبَاع
فان كَانَت حَامِلا عِنْد البيع دون الرَّهْن فَالْوَلَد لَيْسَ برهن فِي الْأَظْهر
بِنَاء على أَن الْحمل يعلم فَلَا يكون رهنا لزيادته ويتعذر بيعهَا من حَيْثُ الرهنية المفضى الى التَّوْزِيع للثّمن عَلَيْهَا وعَلى الْحمل وَهُوَ لَا تعلم قِيمَته ولايمكن اسْتِثْنَاؤُهُ من البيع فَلَا تبَاع حَتَّى تضع وَمُقَابل الْأَظْهر تبَاع حَامِلا بِنَاء على أَن الْحمل لايعلم فَيكون كالسمن
فصل
فِي الْجِنَايَة من الْمَرْهُون
جنى الْمَرْهُون
على أجنبى جِنَايَة تتَعَلَّق بِرَقَبَتِهِ
قدم الْمَجْنِي عَلَيْهِ
على الْمُرْتَهن
فان اقْتصّ أَو بيع لَهُ
أى لحق الْمَجْنِي عَلَيْهِ
بَطل الرَّهْن وان جنى على سَيّده فاقتص
الْمُسْتَحق
بَطل
الرَّهْن
وان عفى على مَال لم يثبت على الصَّحِيح
لِأَن السَّيِّد لايثبت لَهُ على عَبده مَال
فَيبقى رهنا
كَمَا كَانَ وَمُقَابل الصَّحِيح يثبت المَال ويتوصل
بِهِ الى فك الرَّهْن لِأَنَّهُ يُبَاع فى الْجِنَايَة
وان قتل
الْمَرْهُون
مَرْهُونا لسَيِّده عِنْد
مُرْتَهن
آخر فاقتص
السَّيِّد من الجانى
بَطل الرهنان وان وَجب مَال
بِأَن كَانَت الْجِنَايَة خطأ أَو عفى عَلَيْهِ
تعلق بِهِ
أى المَال
حق مُرْتَهن الْقَتِيل فَيُبَاع وثمنه رهن وَقيل يصير رهنا
وَلَا يُبَاع هَذَا ان كَانَ الْوَاجِب أَكثر من قيمَة الْقَاتِل أَو مثلهَا فان كَانَ أقل مِنْهَا بيع من الْقَاتِل جُزْء بِقدر الْوَاجِب وَيكون ثمنه رهنا أَو صَار الْجُزْء رهنا على الْخلاف
فان كَانَا
أى الْقَاتِل والمقتول
مرهونين عِنْد شخص بدين وَاحِد نقصت الْوَثِيقَة
كَمَا لم مَاتَ أَحدهمَا
أَو
كَانَا
بدينين
عِنْد شخص وَتعلق المَال بِرَقَبَة الْقَاتِل
وَفِي نقل الْوَثِيقَة
بِهِ الى دين الْقَتِيل
غَرَض
أى فَائِدَة للْمُرْتَهن كَأَن كَانَ أحد الدينَيْنِ حَالا والأخر مُؤَجّلا وَرهن بِكُل مِنْهُمَا عبد فجنى العَبْد الذى رهن بِالْحَال على العَبْد الذى رهن بالمؤجل وَعفى على مَال فللمرتهن التَّوَثُّق بِثمن الْقَاتِل لدين الْقَتِيل الْمُؤَجل لِأَنَّهُ قد توثق لَهُ وَيُطَالب بِالْحَال فَمَتَى كَانَ لنقل الْوَثِيقَة فَائِدَة للْمُرْتَهن
نقلت
والا فَلَا
وَلَو تلف مَرْهُون بِآفَة
سَمَاوِيَّة
بَطل
الرَّهْن
وينفك
الرَّهْن
بِفَسْخ الْمُرْتَهن
فَهُوَ جَائِز من جِهَته ولازم من جِهَة الرَّاهِن
وينفك أَيْضا
بِالْبَرَاءَةِ من
جَمِيع
الدّين فان بقى شى مِنْهُ لم يَنْفَكّ شى من الرَّهْن وَلَو رهن نصف عبد بدين وَنصفه بآخر
فى صَفْقَة أُخْرَى
فبرى من أَحدهمَا انْفَكَّ قسطه وَلَو رهناه فبرى أَحدهمَا انْفَكَّ نصِيبه
لتَعَدد الصَّفْقَة بِتَعَدُّد الْعَاقِد
فصل
فِي الإختلاف فِي الرَّهْن
اخْتلفَا
أى الرَّاهِن وَالْمُرْتَهن
فِي
أصل
الرَّهْن
كَأَن قَالَ رهنتني كَذَا فَأنْكر
أَو
فِي
قدره
أى الرَّهْن بِمَعْنى الْمَرْهُون كَأَن قَالَ رهنتني الأَرْض بأشجارها فَقَالَ بل الأَرْض فَقَط
صدق الرَّاهِن بِيَمِينِهِ
وان كَانَ الْمَرْهُون بيد الْمُرْتَهن وَيصدق
ان كَانَ رهن تبرع
أى لَيْسَ مَشْرُوطًا فِي بيع
وان شَرط فِي بيع
وَاخْتلفَا فِي شى مِمَّا ذكر
تحَالفا
وَفسخ البيع
وَلَو ادّعى أَنَّهُمَا رهناه عبدهما بِمِائَة وَصدقه أَحدهمَا فنصيب الْمُصدق رهن بِخَمْسِينَ وَالْقَوْل فِي نصيب الثَّانِي قَوْله بِيَمِينِهِ وَتقبل شَهَادَة الْمُصدق عَلَيْهِ
أَي المكذب فان شهد مَعَه آخر أَو حلف الْمُدَّعِي مَعَه ثَبت رهن الْجَمِيع
وَلَو اخْتلفَا فِي قَبضه فان كَانَ فِي يَد الرَّاهِن أَو فِي يَد الْمُرْتَهن وَقَالَ الرَّاهِن غصبته صدق الرَّاهِن بِيَمِينِهِ وَكَذَا
يصدق الرَّاهِن
ان قَالَ أقبضته عَن جِهَة أُخْرَى
غير الرَّهْن كالاجارة
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يصدق الْمُرْتَهن
وَلَو أقرّ
الرَّاهِن
بِقَبْضِهِ
أَي الْمُرْتَهن الْمَرْهُون
ثمَّ قَالَ لم يكن اقاراري عَن حَقِيقَة فَلهُ تَحْلِيفه
أَي الْمُرْتَهن انه قَبضه عَن جِهَة الرَّهْن
وَقيل لَا يحلفهُ إِلَّا أَن يذكر لاقراره تَأْوِيلا كَقَوْلِه أشهدت على رسم القبالة
قبل حَقِيقَة الْقَبْض والرسم الْكِتَابَة والقبالة الورقة الَّتِي يكْتب فِيهَا الْحق المقربة فَمَعْنَى عِبَارَته أَن قبض الْمُرْتَهن لم يحصل حَقِيقَة وانما شهِدت على الورقة قبل حُصُوله فاقراري كَانَ على مَا شهِدت بِهِ قبل حُصُول الْحَقِيقَة
وَلَو قَالَ أَحدهمَا جنى الْمَرْهُون
بعد الْقَبْض
وَأنكر الآخر صدق الْمُنكر بِيَمِينِهِ
لِأَن الأَصْل عدم الْجِنَايَة
وَلَو قَالَ الرَّاهِن
بعد الْقَبْض
جنى قبل الْقَبْض
وَأنكر الْمُرْتَهن
فَالْأَظْهر تَصْدِيق الْمُرْتَهن بِيَمِينِهِ فِي انكاره
الْجِنَايَة
وَالأَصَح أَنه إِذا حلف
الْمُرْتَهن
غرم الرَّاهِن للْمَجْنِيّ عَلَيْهِ
لِأَنَّهُ حَال بَينه وَبَين حَقه وَمُقَابل الْأَصَح لَا يغرم
وَالأَصَح
أَنه يغرم الْأَقَل من قيمَة العَبْد وَأرش الْجِنَايَة
وَمُقَابِله يغرم الْأَرْش بَالغا مَا بلغ
وَالأَصَح
أَنه لَو نكل الْمُرْتَهن ردَّتْ الْيَمين على الْمَجْنِي عَلَيْهِ
لِأَن الْحق لَهُ
لَا على الرَّاهِن
وَمُقَابل الْأَصَح ترد عَلَيْهِ
فاذا حلف
الْمَرْدُود عَلَيْهِ مِنْهُمَا
بيع
العَبْد
فِي الْجِنَايَة
ان استغرقت قِيمَته والا بيع بِقَدرِهَا وَلَا يكون الْبَاقِي رهنا وَلَا خِيَار للْمُرْتَهن فِي فسخ البيع الْمَشْرُوط فِيهِ
وَلَو أذن
الْمُرْتَهن
فِي بيع الْمَرْهُون فَبيع وَرجع عَن الاذن وَقَالَ رجعت قبل البيع وَقَالَ الرَّاهِن بعده فَالْأَصَحّ تَصْدِيق الْمُرْتَهن
وَمُقَابِله يصدق الرَّاهِن
وَمن عَلَيْهِ أَلفَانِ بِأَحَدِهِمَا رهن فَأدى ألفا وَقَالَ أديته عَن ألف الرَّهْن صدق بِيَمِينِهِ
لِأَنَّهُ أعلم بِقَصْدِهِ
وان لم ينْو شَيْئا جعله عَمَّا شَاءَ
مِنْهُمَا
وَقيل يقسط
عَلَيْهِمَا بِالسَّوِيَّةِ
فصل
فِي تعلق الدّين بِالتَّرِكَةِ
من مَاتَ وَعَلِيهِ دين تعلق بِتركَتِهِ تعلقه بالمرهون
فَيمْتَنع تصرف الْوَارِث فِي شَيْء مِنْهَا وَلَا ينفذ
وَفِي قَول كتعلق الْأَرْش بالجاني فعلى الْأَظْهر
الَّذِي هُوَ كتعلق الدّين بالمرهون
يَسْتَوِي الدّين الْمُسْتَغْرق وَغَيره
فِي رهن التَّرِكَة
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله ان كَانَ الدّين أقل تعلق بِقَدرِهِ من التَّرِكَة وَلَا يتَعَلَّق بجميعها وَظَاهره أَن الْخلاف الْمَذْكُور خَاص بالأظهر مَعَ أَنهم حكوه على مُقَابِله أَيْضا فَالصَّوَاب أَن يَقُول فعلى الْقَوْلَيْنِ وَقد أجابوا عَن المُصَنّف بِأَن الْخلاف مَعَ التَّرْجِيح الْمَذْكُور خَاص بالأظهر وَهُوَ وان جرى على خلاف الْأَظْهر لَكِن بعكس التَّرْجِيح فَعِنْدَ من يَقُول يتَعَلَّق بِالتَّرِكَةِ تعلق الْأَرْش بالجاني الْأَرْجَح عِنْده ان كَانَ الدّين أقل تعلق بِقَدرِهِ فَلذَلِك خصص المُصَنّف التَّفْرِيع بالأظهر
وَلَو تصرف الْوَارِث وَلَا دين ظَاهر فَظهر دين
أَي طَرَأَ
برد مَبِيع بِعَيْب
أتلف البَائِع ثمنه فالدين هُنَا لم يكن خفِيا ثمَّ ظهر بل طَرَأَ بعد أَن لم يكن لتقدم سَببه
فَالْأَصَحّ أَنه لَا يتَبَيَّن فَسَاد تصرفه
أَي الْوَارِث وَمُقَابل الْأَصَح يتَبَيَّن فَسَاد التَّصَرُّف
لَكِن ان لم يقْض الدّين فسخ
تصرفه وَلَو بَقِي من التَّرِكَة مَا بغي بِهِ فَلَا فسخ
وَلَا خلاف أَن للْوَارِث امساك عين التَّرِكَة وَقَضَاء الدّين من مَاله
وَلَو كَانَ الدّين أَكثر من التَّرِكَة فَقَالَ الْوَارِث آخذها بِقِيمَتِهَا وَأَرَادَ الْغُرَمَاء بيعهَا لتوقع زِيَادَة أُجِيب الْوَارِث
وَالصَّحِيح أَن تعلق الدّين بِالتَّرِكَةِ لَا يمْنَع الارث
وَمُقَابل الصَّحِيح يمْنَع
فَلَا يتَعَلَّق
الدّين
بزوائد التَّرِكَة ككسب ونتاج وَالله أعلم
لِأَنَّهَا حدثت فِي ملك الْوَارِث = كتاب التَّفْلِيس =
هُوَ لُغَة النداء على الشَّخْص بِصفة الافلاس وَشرعا إِيقَاع وصف الافلاس من الْحَاكِم على الشَّخْص بِمَنْعه من التَّصَرُّف فِي مَاله
من عَلَيْهِ دُيُون
أوو دين لآدَمِيّ لَازمه
حَالَة زَائِدَة على مَاله يحْجر عَلَيْهِ
وجوبا فِي مَاله
بسؤال الْغُرَمَاء
فَلَا حجر بدين الله كَزَكَاة وَنذر وَلَا بدين غير لَازم كنجوم الْكِتَابَة
وَلَا حجر بالمؤجل
وَكَذَا إِذا لم يكن لَهُ مَال وَلَا يحْجر إِلَّا الْحَاكِم فَيجب
عَلَيْهِ أَن يحْجر بسؤال الْغُرَمَاء أَو الْغَرِيم بِأَن يَقُول حجرت بالفلس أَو منعته من التَّصَرُّف
واذا حجر بِحَال لم يحل الْمُؤَجل فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يحل وَلَو جن الْمَدْيُون لم يحل دينه
وَلَو كَانَت الدُّيُون بِقدر المَال فان كَانَ كسوبا ينْفق من كَسبه فَلَا حجر
بل يلْزمه الْحَاكِم بقضائها فان امْتنع بَاعَ عَلَيْهِ أَو أكرهه
وان لم يكن كسوبا وَكَانَت نَفَقَته من مَاله فَكَذَا
لَا حجر عَلَيْهِ
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يحْجر
وَلَا يحْجر بِغَيْر طلب
من الْغُرَمَاء
فَلَو طلب بَعضهم وَدينه قدر يحْجر بِهِ
بِأَن زَاد على مَاله
حجر والا
بِأَن لم يزدْ على مَاله
فَلَا ويحجر بِطَلَب الْمُفلس
بِأَن يثبت الدّين بِدَعْوَى الْغُرَمَاء وَالْبَيِّنَة أَو الاقرار ثمَّ يطْلب الْمَدْيُون الْحجر وَلَيْسَ لَهُ طلب بِغَيْر ذَلِك
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يحْجر بِطَلَبِهِ أصلا
فاذا حجر
عَلَيْهِ
تعلق حق الْغُرَمَاء بِمَالِه
عينا كَانَ أَو دينا أَو مَنْفَعَة كتعلق الرَّهْن فَلَا ينفذ فِيهِ تصرفه وَلَا تزاحمهم فِيهِ الدُّيُون الْحَادِثَة
وَأشْهد
الْحَاكِم ندبا
على حجره ليحذر
من مُعَامَلَته
وَلَو بَاعَ أَو وهب أَو أعتق
أَو أجر أَو وقف
فَفِي قَول يُوقف تصرفه فان فضل ذَلِك عَن الدّين
لارْتِفَاع الْقيمَة أَو ابراء بعض الْغُرَمَاء
نفذ وَإِلَّا
بِأَن لم يفضل
لَغَا وَالْأَظْهَر بُطْلَانه
فِي الْحَال
فَلَو بَاعَ مَاله لغرمائه بدينهم
من غير اذن القَاضِي
بَطل
لجَوَاز أَن يكون لَهُ غَرِيم آخر
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يَصح أما باذن القَاضِي فَيصح
وَلَو
تصرف فِي ذمَّته كَأَن
بَاعَ سلما أَو اشْترى فِي الذِّمَّة فَالصَّحِيح صِحَّته وَيثبت
الْمَبِيع وَالثمن
فِي ذمَّته وَيصِح نِكَاحه وطلاقه وخلعه واقتصاصه
أَي اسْتِيفَاؤهُ الْقصاص
واسقاطه
أَي الْقصاص وَلَو مجَّانا
وَلَو أقرّ بِعَين أَو دين وَجب قبل الْحجر
عَلَيْهِ بمعاملة
فَالْأَظْهر قبُوله فِي حق الْغُرَمَاء
وَمُقَابل الْأَظْهر لَا يقبل
وان أسْند وُجُوبه إِلَى مَا بعد الْحجر بمعاملة أَو مُطلقًا
بِأَن لم يُقَيِّدهُ بمعاملة وَلَا غَيرهَا
لم يقبل فِي حَقهم
فَلَا يزاحمهم وَأما فِي حَقه فَيُطَالب بِهِ بعد فك الْحجر
وَأَن قَالَ
فِي إِقْرَاره بِالدّينِ الَّذِي وَجب بعد الْحجر انه
عَن جِنَايَة قبل فِي الْأَصَح
فيزاحمهم الْمَجْنِي عَلَيْهِ وَمُقَابل الْأَصَح هُوَ كَمَا لَو قَالَ عَن مُعَاملَة
وَله أَن يرد بِالْعَيْبِ مَا كَانَ اشْتَرَاهُ
قبل الْحجر
ان كَانَت الْغِبْطَة فِي
الرَّد
فَيجوز لَهُ حِينَئِذٍ الرَّد
وَالأَصَح تعدِي الْحجر الى مَا حدث بعده بالاصطياد وَالْوَصِيَّة وَالشِّرَاء
فِي الذِّمَّة
إِن صححناه
أَي الشِّرَاء وَهُوَ الرَّاجِح وَمُقَابل الْأَصَح لَا يتَعَدَّى الْحجر إِلَى مَا ذكر
وَالأَصَح
أَنه لَيْسَ لبَائِعه
أَي الْمُفلس
أَن يفْسخ وَيتَعَلَّق بِعَين مَتَاعه إِن علم الْحَال
لتَقْصِيره
وان جهل فَلهُ ذَلِك
وَمُقَابل الْأَصَح لَهُ ذَلِك مُطلقًا وَقيل لَيْسَ لَهُ ذَلِك مُطلقًا
وَالأَصَح
أَنه إِذا لم يُمكن التَّعَلُّق بهَا أَي بِعَين مَاله
لَا يزاحم الْغُرَمَاء بِالثّمن
لِأَنَّهُ دين حَادث بعد الْحجر بِرِضا مُسْتَحقّه وَمُقَابل الْأَصَح يزاحم
فصل
فِيمَا يفعل فِي مَال الْمَحْجُور عَلَيْهِ بالفلس
يُبَادر القَاضِي بعد الْحجر بِبيع مَاله وقسمه بَين الْغُرَمَاء
على نِسْبَة دُيُونهم
وَيقدم
فِي البيع
مَا يخَاف فَسَاده
كالبقول والفواكه
ثمَّ الْحَيَوَان ثمَّ الْمَنْقُول ثمَّ الْعقار
وَهَذَا هُوَ الْغَالِب فِي الْمصلحَة فان اقْتَضَت غير ذَلِك فوضت لاجتهاد الْحَاكِم
وليبع
ندبا
بِحَضْرَة الْمُفلس وغرمائة كل شَيْء فِي سوقه
فَلَو بَاعَ فِي غير سوقه بِثمن مثله جَازَ وانما يَبِيع
بِثمن مثله حَالا من نقد الْبَلَد
وجوبا نعم ان رضى الْمُفلس والغرماء بِالْبيعِ نسيئه وَبِغير نقد الْبَلَد جَازَ
ثمَّ ان كَانَ الدّين من
غير جنس النَّقْد
الَّذِي بيع بِهِ
وَلم يرض الْغَرِيم إِلَّا بِجِنْس حَقه اشْترى
لَهُ
وَإِن رضى جَازَ صرف النَّقْد إِلَيْهِ إِلَّا فِي السّلم
وَنَحْوه ممثالا يجوز الِاعْتِيَاض عَنهُ كالمنفعة الْوَاجِبَة فِي اجارة الذِّمَّة فَكل ذَلِك لَا يجوز صرف النَّقْد إِلَيْهِ وان رضى بل لَا بُد من تَحْصِيل الْمُسلم فِيهِ وَالْمَنْفَعَة
وَلَا يسلم مَبِيعًا قبل قبض ثمنه
فان فعل ضمن
وَمَا قَبضه
الْحَاكِم من ثمن أَمْوَال الْمُفلس
قسمه
تدريجا
بَين الْغُرَمَاء
فان طلبُوا وَجب ذَلِك
إِلَّا أَن يعسر لقلته فيؤخره ليجتمع
مَا يسهل قسمته وَيلْزمهُ أَن يقْرضهُ أَمينا مُوسِرًا فان فقد أودعهُ ثِقَة ترتضيه الْغُرَمَاء وَلَا يَضَعهُ عِنْده
وَلَا يكلفون
أَي الْغُرَمَاء
بَيِّنَة بِأَن لَا غَرِيم غَيرهم فَلَو قسم فَظهر غَرِيم
يجب ادخاله فِي الْقِسْمَة
شَارك بالحصبة
وَلم تنقض الْقِسْمَة فَلَو قسم مَاله وَهُوَ خَمْسَة عشر
على غريمين لأَحَدهمَا عشرُون وَللْآخر عشرَة فَأخذ الأول عشرَة وَالْآخر خَمْسَة ثمَّ ظهر غَرِيم لَهُ ثَلَاثُونَ رَجَعَ على كل مِنْهُمَا بِنصْف مَا أَخذ
وَقيل تنقض الْقِسْمَة
كَمَا لَو ظهر وَارِث
وَلَو خرج شَيْء بَاعه
الْمُفلس
قبل الْحجر مُسْتَحقّا وَالثمن
الْمَقْبُوض
تَالِف فكدين ظهر
وَحكمه مَا سبق فيشارك المُشْتَرِي الْغُرَمَاء من غير نقض الْقِسْمَة وَخرج بقوله وَالثمن تَالِف مَا اذا كَانَ بَاقِيا فانه يردهُ
وان اسْتحق شَيْء بَاعه الْحَاكِم قدم المُشْتَرِي بِالثّمن
على بَاقِي الْغُرَمَاء
وَفِي قَول يحاص الْغُرَمَاء
بِهِ كَسَائِر الدُّيُون
وَينْفق
الْحَاكِم من مَال الْمُفلس عَلَيْهِ
وعَلى من عَلَيْهِ نَفَقَته
من زَوْجَة وَقَرِيب
حَتَّى يقسم مَاله
وَكَذَا جَمِيع الْمُؤَن من كسْوَة ومسكن وَينْفق على الزَّوْجَة نَفَقَة المعسرين
إِلَّا أَن يَسْتَغْنِي
الْمُفلس
بكسب
لَائِق بِهِ فَلَا ينْفق عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِم من مَاله
وَيُبَاع مَسْكَنه وخادمه فِي الْأَصَح وان احْتَاجَ الى خَادِم لزمانته ومنصبه
فيباعان ويحصلان لَهُ بالكراء وَمُقَابل الْأَصَح يبقيان للمحتاج اذا كَانَا لائقين
وَيتْرك لَهُ
أَي الْمُفلس وَكَذَا لمن عَلَيْهِ نَفَقَته
دست ثوب يَلِيق بِهِ
حَال فلسه فان لم يكن مَوْجُودا اشْترى
وَهُوَ قَمِيص وَسَرَاويل وعمامة ومكعب
أَي مداس
وَيُزَاد فِي الشتَاء جُبَّة
محشوة أَو مافي مَعْنَاهَا وَيتْرك للْعَالم كتبه
وَيتْرك لَهُ قوت يَوْم الْقِسْمَة لمن عَلَيْهِ نَفَقَته
وَالْمرَاد الْيَوْم بليلته
وَلَيْسَ عَلَيْهِ بعد الْقِسْمَة أَن يكْتَسب أَو يُؤجر نَفسه لبَقيَّة الدّين
إِلَّا أَن وَجب الدّين بِسَبَب عصى بِهِ كاتلاف مَال الْغَيْر فَيلْزمهُ الْكسْب لِلْخُرُوجِ من الْمعْصِيَة
وَالأَصَح وجوب اجارة أم وَلَده وَالْأَرْض الْمَوْقُوفَة عَلَيْهِ
لبَقيَّة الدّين فيؤجران مرّة بعد أُخْرَى الى الْبَرَاءَة وَينْفق عَلَيْهِ وعَلى من يمونه من أجرتهما
واذا ادّعى
الْمَدِين
أَنه مُعسر أَو قسم مَاله بَين غرمائة وَزعم أَنه لَا يملك غَيره وأنكروا
مَا زَعمه
فان لزمَه الدّين فِي مُعَاملَة مَال كَشِرَاء أَو قرض فَعَلَيهِ الْبَيِّنَة
بِمَا ادَّعَاهُ من الاعسار أَو أَنه لَا يملك غَيره
وَإِلَّا
بِأَن لزمَه الدّين لَا فِي مُعَاملَة مَال وَلم يعرف لَهُ مَال
فَيصدق بِيَمِينِهِ فِي الْأَصَح
سَوَاء لزمَه بِاخْتِيَارِهِ كضمان أم بِغَيْر
اخْتِيَاره كأرش جِنَايَة وَمُقَابل الْأَصَح لَا يصدق إِلَّا بِبَيِّنَة وَأما من عرف لَهُ مَال فَلَا يصدق إِلَّا يبينة
وَتقبل بَيِّنَة الاعسار فِي الْحَال
من غير مضى مُدَّة يحبس فِيهَا ليختبر حَاله
وَشرط شَاهده
وَهُوَ اثْنَان
خبْرَة بَاطِنه
أَي الْمُعسر بِجَوَاز أَو مُعَاملَة أَو مرافقة وَلَو بِدَعْوَى الشَّاهِد ذَلِك ان شهد بالاعسار وَأما ان شهد بالتلف لِلْمَالِ فَلَا يحْتَاج لذَلِك
وَليقل
شَاهد الاعسار
هُوَ مُعسر وَلَا يمحض النَّفْي كَقَوْلِه لَا يملك شَيْئا
بل يَقُول انه عَاجز الْعَجز الشَّرْعِيّ عَن وَفَاء شَيْء من هَذَا الدّين
وَإِذا ثَبت اعساره لم يجز حَبسه وَلَا ملازمته بل يُمْهل حَتَّى يوسر
بِخِلَاف منلم يثبت اعساره فَيجوز حَبسه وملازته نعم الأَصْل لَا يحبس بدين وَلَده وَكَذَلِكَ الْمَرِيضَة والمخدرة وَابْن السَّبِيل بل يُوكل بهم
والغريب الْعَاجِز عَن بَيِّنَة الاعسار
وَالْمرَاد بِهِ من لَا يعرف حَاله
يُوكل القَاضِي بِهِ
وَهُوَ فِي الْحَبْس
من يبْحَث عَن حَاله فاذا غلب على ظَنّه إِعْسَاره شهد بِهِ
لِئَلَّا يخلد فِي الْحَبْس
فصل
فِي الرُّجُوع على الْمُفلس فِي الْمُعَامَلَة مَعَه
من بَاعَ وَلم يقبض الثّمن حَتَّى حجر على المُشْتَرِي بالفلس
وَالْمَبِيع بَاقٍ
فَلهُ
أَي البَائِع
فسخ البيع واسترداد الْمَبِيع
وَلَا يحْتَاج الى الْحَاكِم بل يفْسخ بِنَفسِهِ
وَالأَصَح أَن خِيَاره
أَي الْفَسْخ
على الْفَوْر
وَمُقَابِله على التَّرَاخِي
وَالأَصَح
أَنه لَا يحصل الْفَسْخ بِالْوَطْءِ
للْأمة الْمَبِيعَة
والاعتاق وَالْبيع
بل تلغو هَذِه التَّصَرُّفَات وَمُقَابِله يحصل بِوَاحِد مِنْهَا
وَله
أَي الشَّخْص
الرُّجُوع فِي سَائِر الْمُعَاوَضَات
الَّتِي
كَالْبيع
وَهِي الْمَحْضَة كالاجارة وَالْقَرْض فاذا أجره دَارا بِأُجْرَة حَالَة وَلم يقبضهَا حَتَّى حجر عَلَيْهِ فَلهُ الرُّجُوع فِي الدَّار
وَله
أَي للرُّجُوع فِي البيع
شُرُوط مِنْهَا كَون الثّمن حَالا
فَلَا يَصح الرُّجُوع حَال وجود الْأَجَل وَلَو اشْترى بمؤجل وَحل قبل الْحجر أَو بعده جَازَ لَهُ الْفَسْخ
وَمِنْهَا
أَن يتَعَذَّر حُصُوله
أَي الثّمن
بالافلاس فَلَو
انْتَفَى الافلاس
وَامْتنع من دفع الثّمن مَعَ يسَاره أَو هرب
عطف على امْتنع
فَلَا فسخ
لعدم الافلاس
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يثبت الرُّجُوع وَلَو كَانَ بِالثّمن رهن يَفِي أَو ضَامِن ملئ لم يفْسخ بالافلاس
وَلَو قَالَ الْغُرَمَاء لَا تفسخ ونقدمك بِالثّمن فَلهُ الْفَسْخ
لما فِي التَّقْدِيم
من الْمِنَّة
وَمِنْهَا
كَون الْمَبِيع
أَو نَحوه
بَاقِيا فِي ملك المُشْتَرِي فَلَو فَاتَ
ملكه بِأَن مَاتَ أَو عتق أَو وهب
أَو كَاتب العَبْد فَلَا رُجُوع
فَلَيْسَ للْبَائِع فسخ هَذِه التَّصَرُّفَات
وَلَا يمْنَع
الرُّجُوع
التَّزْوِيج
وَلَا الاجارة
وَلَو تعيب بآفه
سَمَاوِيَّة
أَخذه
البَائِع
نَاقِصا أَو ضَارب
مَعَ الْغُرَمَاء
بِالثّمن أَو بِجِنَايَة أَجْنَبِي
تضمن جِنَايَته
أَو البَائِع
بعد الْقَبْض
فَلهُ أَخذه ويضارب من ثمنه بِنِسْبَة نقص الْقيمَة
الَّذِي اسْتَحَقَّه المُشْتَرِي فَلَو كَانَت قِيمَته سليما مائَة ومعيبا تسعين ضَارب بِعشر الثّمن أما الْأَجْنَبِيّ الَّذِي لَا تضمن جِنَايَته كالحربي وَكَذَا البَائِع قبل الْقَبْض فكالآفة
وَجِنَايَة المُشْتَرِي كآفة فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله أَنَّهَا كجناية الْأَجْنَبِيّ
وَلَو تلف أحد الْعَبْدَيْنِ ثمَّ أفلس أَخذ الْبَاقِي وضارب بِحِصَّة التَّالِف
وَكَذَا لَو تلف أَحدهمَا بعد الافلاس بل لَو بقى جَمِيع الْمَبِيع وَأَرَادَ الرُّجُوع فِي بعضبه مكن مِنْهُ
فَلَو كَانَ قبض بعض الثّمن رَجَعَ فِي الْجَدِيد فان تَسَاوَت قيمتهمَا وَقبض نصف الثّمن أَخذ الْبَاقِي بباقي الثّمن
وَيكون مَا قَبضه فِي مُقَابلَة التَّالِف
وَفِي قَول يَأْخُذ نصفه
أَي الْبَاقِي
بِنصْف بَاقِي الثّمن ويضارب بِنصفِهِ
وَهُوَ ربع الثّمن وَيكون الْمَقْبُوض فِي مُقَابلَة نصف التَّالِف وَنصف الْبَاقِي وَالْقَدِيم لَا يرجع بل يضارب
وَلَو زَاد الْمَبِيع زِيَادَة مُتَّصِلَة كسمن
وَتعلم
صَنْعَة فَازَ البَائِع بهَا من غير شَيْء
والمنفصلة كالثمرة وَالْولد الحادثين بعد البيع
للْمُشْتَرِي وَيرجع البَائِع فِي الأَصْل
دونهَا
فان كَانَ الْوَلَد صَغِيرا
لمن يُمَيّز
وبذل البَائِع قِيمَته أَخذه مَعَ أمه وَإِلَّا
بِأَن لم يبذلها
فيباعان
أَي الْأُم وَابْنهَا
وَتصرف إِلَيْهِ حِصَّة الْأُم
وَحِصَّة الْوَلَد للْغُرَمَاء حذرا من التَّفْرِيق
وَقيل لَا رُجُوع
إِذا لم يبْذل الْقيمَة بل يضارب
وَلَو كَانَت
الدَّابَّة
حَامِلا عِنْد الرُّجُوع دون البيع أَو عَكسه
بِالنّصب أَي حَامِلا عِنْد البيع دون الرُّجُوع بِأَن انْفَصل قبله
فَالْأَصَحّ تعدى الرُّجُوع إِلَى الْوَلَد
وَمُقَابل الْأَصَح فيهمَا يرجع فِي الْأُم دون الْحمل وَلَو كَانَت حَامِلا عِنْدهمَا رَجَعَ فيهمَا من غير خلاف وَلَو حدث بَينهمَا وانفصل فَازَ بِهِ
المُشْتَرِي فللمسئلة أَرْبَعَة أَحْوَال
واستتار الثَّمر بكمامه
وَهُوَ أوعية الطّلع
وظهوره بالتأبير
وَهُوَ تشقق الطّلع
قريب من استتار الْجَنِين وانفصاله
فاذا كَانَت الثَّمَرَة على النخيل الْمَبِيع عِنْد البيع غير مؤبرة وَعند الرُّجُوع مؤبرة فَهِيَ كالحمل عِنْد البيع الْمُنْفَصِل قبل الرُّجُوع فيتعدى الرُّجُوع إِلَيْهَا
وَهِي
أولى بتعدى الرُّجُوع
إِلَيْهَا من الْحمل لِأَنَّهَا مُشَاهدَة وَيَأْتِي فِيهَا الْأَحْوَال الْأَرْبَعَة فِي الْحمل
وَلَو غرس
أَي المُشْتَرِي
الأَرْض أَو بني
فِيهَا ثمَّ أفلس وَاخْتَارَ البَائِع الرُّجُوع فِي الأَرْض
فان اتّفق الْغُرَمَاء والمفلس على تفريغها
من الْبناء وَالْغِرَاس
فعلوا
وَتجب تَسْوِيَة الْحفر وغرامة أرش النَّقْص من مَال الْمُفلس
وَأَخذهَا
البَائِع
وان امْتَنعُوا
من الْقلع
لم يجبروا بل لَهُ
أَي البَائِع
أَن يرجع
فِي الأَرْض
ويتملك الْغِرَاس وَالْبناء بقميته وَله أَن يقْلع وَيضمن أرش النَّقْص وَالْأَظْهَر أَنه لَيْسَ لَهُ أَن يرجع فِيهَا وَيبقى الْغِرَاس وَالْبناء للْمُفلس
لنَقص قيمتهمَا بِعَدَمِ الْمقر وَمُقَابل الْأَظْهر لَهُ ذَلِك
وَلَو كَانَ الْمَبِيع حِنْطَة فخلطها بِمِثْلِهَا أَو دونهَا فَلهُ أَخذ قدر الْمَبِيع من الْمَخْلُوط أَو
خلطها
بأجود فلارجوع فِي الْمَخْلُوط فِي الْأَظْهر
بل يضارب بِالثّمن فَقَط
وَلَو طحنها
أَي الْحِنْطَة الْمَبِيعَة
أَو قصر الثَّوْب فان لم تزد الْقيمَة
بِمَا فعله
رَجَعَ
البَائِع
وَلَا شَيْء للْمُفلس وان زَادَت فَالْأَظْهر أَنه
أَي الْمَبِيع
يُبَاع وللمفلس من ثمنه بِنِسْبَة مَا زَاد
فاذا كَانَت قيمَة الثَّوْب خَمْسَة وَبلغ بالقصارة سِتَّة فللمفلس سدس الثّمن وَمُقَابل الْأَظْهر لَا شَيْء للْمُفلس وَللْبَائِع أَخذه وَدفع الزِّيَادَة
وَلَو صبغه
أَي المُشْتَرِي
بصبغة فان زَادَت الْقيمَة قدر قيمَة الصَّبْغ
كَأَن تكون قيمَة الثَّوْب أَبيض أَرْبَعَة والصبغ دِرْهَمَيْنِ فَصَارَت قيمَة الثَّوْب بعد الصَّبْغ سِتَّة
رَجَعَ
البَائِع
والمفلس شريك بالصبغ
فَكل الثَّوْب للْبَائِع وكل الصَّبْغ للْمُفلس
أَو
زَادَت الْقيمَة
أقل
من قيمَة الصَّبْغ وسعر الثَّوْب بِحَالهِ
فالنقص على الصَّبْغ أَو
زَادَت
أَكثر
من قيمَة الصَّبْغ كَأَن صَار الثَّوْب فِي الْمِثَال الْمُتَقَدّم يُسَاوِي ثَمَانِيَة
بالأصح أَن الزِّيَادَة
كلهَا
للْمُفلس
وَمُقَابِله الزِّيَادَة للْبَائِع وَقيل توزع عَلَيْهِمَا
وَلَو اشْترِي
مِنْهُ الصَّبْغ وَالثَّوْب
وصبغه بِهِ
رَجَعَ
البَائِع
فيهمَا
أَي فِي الثَّوْب بصبغه
إِلَّا أَن لَا تزيد قيمتهمَا على قيمَة الثَّوْب
بِأَن ساوت أَو نقصت
فَيكون فاقدا للصبغ
فيضارب بِثمنِهِ مَعَ الرُّجُوع فِي الثَّوْب وَأما إِذا زَادَت فَيرجع فيهمَا فان كَانَت الزِّيَادَة اكثر من قيمَة الصَّبْغ فالمفلس شريك بهَا
وَلَو اشتراهما
أَي الثَّوْب والصبغ
من اثْنَيْنِ فان لم تزد قِيمَته مصبوغا على قيمَة الثَّوْب
قبل الصَّبْغ بِأَن ساوت أنو نقصت
فَصَاحب الصَّبْغ فَاقِد
فيضارب بِثمنِهِ
وان زَادَت بِقدر قيمَة الصَّبْغ اشْتَركَا
فِي الرُّجُوع
وان زَادَت على قيمتهمَا فَالْأَصَحّ أَن الْمُفلس شريك لَهما بِالزِّيَادَةِ
على قيمتهمَا صلى الله عليه وسلم َ - بَاب الْحجر صلى الله عليه وسلم َ -
هُوَ لُغَة الْمَنْع وَشرعا الْمَنْع من التَّصَرُّفَات الْمَالِيَّة
مِنْهُ حجر الْمُفلس
أَي الْحجر عَلَيْهِ
لحق الْغُرَمَاء والراهن للْمُرْتَهن
فِي الْعين الْمَرْهُونَة
وَالْمَرِيض للْوَرَثَة
فِيمَا زَاد على الثُّلُث
وَالْعَبْد لسَيِّده وَالْمُرْتَدّ للْمُسلمين
أَي لحقهم
وَلها أَبْوَاب ومقصود الْبَاب حجر الْمَجْنُون وَالصَّبِيّ وَالْمُنْذر
وَهَذَا النَّوْع لمصْلحَة الْمَحْجُور عَلَيْهِ
فبالجنون تنسلب الولايات
الشَّرْعِيَّة كولاية النِّكَاح وَالْقَضَاء والايصاء
وَاعْتِبَار الْأَقْوَال
لَهُ وَعَلِيهِ فِي الدّين وَالدُّنْيَا كالاسلام والاقرار وَأما الْأَفْعَال فَمِنْهَا مَا هُوَ مُعْتَبر كالاحبال والاتلاف وَمِنْهَا مَا هُوَ غير مُعْتَبر كالصدقة والهدية
ويرتفع
حجر الْمَجْنُون
بالافاقة
من الْجُنُون من غير احْتِيَاج إِلَى فك
وَحجر الصَّبِي
يسلب الولايات وَاعْتِبَار الْأَقْوَال إِلَّا فِي الْمُمَيز فَيعْتَبر قَوْله فِي إِذن الدُّخُول والهدية
ويرتفع بِبُلُوغِهِ رشيدا
فا بلغ غير رشيد زَالَ حجر الصِّبَا وأعقبه حجر السَّفه من غير ضرب قَاض
وَالْبُلُوغ باستكمال تسع سِنِين
قمرية تحديدية
أَو خُرُوج الْمَنِيّ
لوقت إِمْكَانه
وَوقت إِمْكَانه باستكمال خمس عشرَة سنة
قمرية تحديدية
ونبات
شعر
الْعَانَة
الخشن يقتضى الحكم ببلوغ ولد الْكَافِر
وَمن جهل إِسْلَامه وَهُوَ لَيْسَ بلوغا حَقِيقِيًّا بل دَلِيل لَهُ وَلِهَذَا
لَو لم يَحْتَلِم وَشهد اثْنَان أَن عمره دون خمس عشرَة لم يحكم بِبُلُوغِهِ بالانبات
لَا الْمُسلم
فَلَا يكون عَلامَة على بُلُوغه لسُهُولَة مُرَاجعَة آبَائِهِ
وتزيد الْمَرْأَة
على الْأَشْيَاء الْمَارَّة
حيضا
لوقت إِمْكَانه
وحبلا والرشد صَلَاح الدّين وَالْمَال
جَمِيعًا حَتَّى فِي ولد الْكَافِر يعْتَبر مَا هُوَ صَلَاح عِنْدهم فِي الدّين وَالْمَال
فَلَا يفعل محرما يبطل الْعَدَالَة
من كَبِيرَة أَو إِصْرَار على صَغِيرَة وَلم تغلب طاعاته على مَعَاصيه وَهَذَا هُوَ صَلَاح الدّين ثمَّ بَين إصْلَاح المَال بقوله
وَلَا يبذر بِأَن يضيع المَال بِاحْتِمَال غبن فَاحش فِي الْمُعَامَلَة
وَهُوَ مَا لَا يحْتَمل
أَو رميه
أَي المَال
فِي بَحر أَو انفاقه فِي محرم
وَلَو صَغِيرَة
وَالأَصَح أَن صرفه فِي الصَّدَقَة ووجوه الْخَيْر
كَالْعِتْقِ
والمطاعم والملابس الَّتِي لَا تلِيق بِحَالهِ لَيْسَ بتبذير
وَمُقَابل الْأَصَح يكون مبذرا ان بلغ مفرطا فِي الانفاق
ويختبر رشد الصَّبِي
فِي الدّين بِفعل الْوَاجِبَات وتجنب الْمَحْظُورَات وتوقى الشُّبُهَات
وَأما فِي المَال فَإِنَّهُ
يخْتَلف ب
اخْتِلَاف
الْمَرَاتِب فيختبر ولد التَّاجِر بِالْبيعِ وَالشِّرَاء والمماكسة فيهمَا
وَهِي طلب النُّقْصَان عَمَّا طلبه البَائِع وَطلب الزِّيَادَة على مَا يبذله المُشْتَرِي وَلَا يعْقد هُوَ بل بعد مماكسته يعْقد وليه
ويختبر
ولد الذِّرَاع بالزراعة وَالنَّفقَة على القوام بهَا
وَهُوَ الَّذين استؤجروا لمصَالح الزَّرْع كالحرث والحصد
ويختبر
المحترف
أَي صَاحب الصِّنَاعَة
بِمَا يتَعَلَّق بحرفته
أَي حِرْفَة أَبِيه وأقاربه
وتختبر
الْمَرْأَة بِمَا يتَعَلَّق بالغزل والقطن
من حفظ وَغَيره
وصون الْأَطْعِمَة عَن الْهِرَّة وَنَحْوهَا
كالفأرة والدجاجة
وَيشْتَرط تكَرر الاختبار مرَّتَيْنِ أَو اكثر
حَتَّى يغلب على الظَّن أَن فعله لَيْسَ اتِّفَاقًا
وَوَقته
أَي الاختبار
قبل الْبلُوغ وَقيل بعده فعلى الأول
وَهُوَ أَنه قبل الْبلُوغ
الْأَصَح أَنه لَا يَصح عقده
وَمُقَابِله أَنه يَصح
بل
يسلم إِلَيْهِ المَال
ويمتحن فِي المماكسة فاذا أَرَادَ العقد عقد الْوَلِيّ
لَا هُوَ لبُطْلَان تصرفه
فَلَو بلغ غير رشيد
لاختلال صَلَاح الدّين كأغلب النِّسَاء لتركهم الصَّلَاة فِي هَذَا السن أَو المَال
دَامَ الْحجر
عَلَيْهِ فيتصرف فِي مَاله من كَانَ يتَصَرَّف فِيهِ قبل بُلُوغه
وان بلغ رشيدا انْفَكَّ
الْحجر عَنهُ
ينفس الْبلُوغ
وَأعْطى مَاله وَقيل يشْتَرط فك القَاضِي فَلَو بدر بعد ذَلِك حجر
أى حجر القَاضِي
عَلَيْهِ
لاغيره ويسحب للْقَاضِي إِذا حجر عَلَيْهِ أَن يرد أمره إِلَى الْأَب وَالْجد فان لم يَكُونُوا فالى أَقَاربه
وَقيل يعود الْحجر بِلَا إِعَادَة
كالجنون
ولوفسق
بعد بُلُوغه رشيدا
لم يحْجر عَلَيْهِ فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يحْجر
وَمن حجر عَلَيْهِ لسفه
أى سوء تصرف
طَرَأَ فَوَلِيه القَاضِي وَقيل وليه فِي الصغر وَلَو طَرَأَ جُنُون فَوَلِيه وليه فِي الصغر
وَهُوَ الْأَب ثمَّ الْجد
وَقيل
وليه
القَاضِي وَلَا يَصح من الْمَحْجُور عَلَيْهِ لسفه بيع وَلَا شِرَاء
وَلَو فِي الذِّمَّة
وَلَا إِعْتَاق
وَلَا
هبة
مِنْهُ أما الْهِبَة لَهُ فَيصح قبُوله لَهَا
وَلَا
نِكَاح
يقبله لنَفسِهِ
بِغَيْر إِذن وليه
وَأما باذنه فَيصح
فَلَو اشْترى أَو اقْترض وَقبض وَتلف الْمَأْخُوذ فِي يَده أَو أتْلفه فَلَا ضَمَان فِي الْحَال وَلَا بعد فك الْحجر سَوَاء علم حَاله من عَامله أَو جهل
وَعدم الضَّمَان ظَاهرا وَأما بَاطِنا فَيلْزمهُ بعد فك الْحجر وَهَذَا إِذا تعامل مَعَ رشيد وَأما اذا تعامل مَعَ غَيره فانه يضمنهُ
وَيصِح باذن الْوَلِيّ نِكَاحه لَا التَّصَرُّف المالى
كَالْبيع وَالشِّرَاء
فِي الْأَصَح
فَلَا يَصح بَيْعه باذن وليه وَمُقَابل الْأَصَح يَصح
ولايصح اقراره بدين
أسْند وُجُوبه الى مَا
قبل الْحجر أَو بعده وَكَذَا باتلاف المَال فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يقبل وَمحل الْخلاف فِي عدم الْمُطَالبَة بِحَسب الظَّاهِر وَأما بَاطِنا فَيجب عَلَيْهِ بعد فك الْحجر أَدَاؤُهُ اذا كَانَ صَادِقا
وَيصِح
إِقْرَاره
بِالْحَدِّ وَالْقصاص
وَيصِح
طَلَاقه وخلعه
لزوجته وَلَو بِدُونِ الْمهْر
وظهاره ونفيه النّسَب بِلعان
وَلما وَلدته أمته بِحلف
وَحكمه فِي الْعِبَادَة كالرشيد لَكِن لَا يفرق الزَّكَاة بِنَفسِهِ
نعم ان أذن لَهُ الولى وَعين الْمَدْفُوع اليه صَحَّ صرفه
واذا أحرم بِحَجّ فرض
وَلَو بِنذر
أعْطى الولى كِفَايَته لثقة ينْفق عَلَيْهِ فِي طَرِيقه
وَلَو باجرة
وان احرم بتطوع وزادت مُؤنَة سَفَره عَن نَفَقَته الْمَعْهُودَة
فِي الْحَضَر
فللولي مَنعه
من الاتمام
وَالْمذهب أَنه كمحصر فيتحلل قلت ويتحلل بِالصَّوْمِ ان قُلْنَا لدم الاحصار بدل
وَهُوَ الْأَظْهر
لِأَنَّهُ مَمْنُوع من المَال وَلَو كَانَ لَهُ فِي طَرِيقه كسب قدر زِيَادَة الْمُؤْنَة لم يجز مَنعه وَالله أعلم
وَأما إِذا أحرم بتطوع قبل الْحجر ثمَّ حجر عَلَيْهِ قبل اتمامه فَإِنَّهُ كالواجب
فصل
فِيمَن يَلِي الصَّبِي وَكَيْفِيَّة تصرفه فِي مَاله
ولي الصَّبِي أَبوهُ ثمَّ جده
أَبُو أَبِيه وتكفي عدالتهما الظَّاهِرَة
ثمَّ وصيهما
أَي وَصِيّ من تَأَخّر مَوته مِنْهُمَا
ثمَّ القَاضِي
أَو أَمِينه
وَلَا تلِي الْأُم فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله تلى بعد الْأَب وَالْجد وَتقدم على وصيهما
ويتصرف
لَهُ
الْوَلِيّ بِالْمَصْلَحَةِ
وجوبا فالتصرف الَّذِي لَا خير فِيهِ وَلَا شَرّ مَمْنُوع مِنْهُ وَيجب على الْوَلِيّ حفظ مَال الصَّبِي عَن أَسبَاب التّلف واستنماؤه قدر مَا تَأْكُله الْمُؤَن ان أمكن واذا كَانَ للصَّبِيّ أَو السَّفِيه كسب يَلِيق بِهِ أجْبرهُ الْوَلِيّ على الِاكْتِسَاب
ويبنى دوره بالطين والآجر
أَي الطوب المحرق
لَا اللَّبن
أَي الطوب الَّذِي لم يحرق
والجص
الجبس أَو الجير وَاخْتَارَ كثير من الْأَصْحَاب جَوَاز الْبناء على عَادَة الْبَلَد كَيفَ كَانَ
وَلَا يَبِيع عقاره الا لحَاجَة
كَنَفَقَة وَكِسْوَة أَو غِبْطَة ظَاهِرَة
كَأَن يرغب فِيهِ شريك أَو جَار بِأَكْثَرَ من ثمن مثله وَهُوَ يجد مثله بِبَعْض ذَلِك الثّمن
وَله بيع مَاله بِعرْض ونسيئة للْمصْلحَة
الَّتِي يَرَاهَا فيهمَا
واذا بَاعَ نَسِيئَة أشهد
وجوبا على البيع
وارتهن بِهِ
أَي بِالثّمن رهنا وافيا فان لم يفعل ذَلِك ضمن وَبَطل البيع
وَيَأْخُذ لَهُ بِالشُّفْعَة أَو يتْرك بِحَسب الْمصلحَة
الَّتِي رَآهَا وَلَو ترك الْوَلِيّ الْأَخْذ مَعَ الْغِبْطَة ثمَّ كمل الْمَحْجُور عَلَيْهِ كَانَ لَهُ الْأَخْذ
ويزكي مَاله وَينْفق عَلَيْهِ بِالْمَعْرُوفِ
فِي طَعَام وَكِسْوَة فان قتر أَثم وان أسرف أَثم وَضمن وَلَا أُجْرَة للْوَلِيّ وَلَا نَفَقَة فِي مَال مَحْجُوره الا ان كَانَ فَقِيرا وشغل بِسَبَبِهِ عَن الِاكْتِسَاب فَلهُ أَخذ الْأَقَل من الْأُجْرَة وَالنَّفقَة
فاذا ادّعى بعد بُلُوغه على الْأَب وَالْجد بيعا
لمَاله وَلَو عقارا
بِلَا مصلحَة صدقا بِالْيَمِينِ وان ادَّعَاهُ على الْوَصِيّ والأمين
أَي مَنْصُوب القَاضِي
صدق هُوَ بِيَمِينِهِ
للتُّهمَةِ فِي حَقّهمَا
- صلى الله عليه وسلم َ - بَاب الصُّلْح صلى الله عليه وسلم َ -
هُوَ لُغَة قطع النزاع وَشرعا عقد يحصل بِهِ ذَلِك
هُوَ قِسْمَانِ أَحدهمَا يجْرِي بَين المتداعيين وَهُوَ نَوْعَانِ أَحدهمَا صلح على اقرار فَإِن جرى على عين غير المدعاة
كَأَن ادّعى زيد على عَمْرو دَارا فَأقر لَهُ بهَا صَالحه عَنْهَا بِثَوْب مثلا
فَهُوَ بيع
للعين المدعاة
بِلَفْظ الصُّلْح تثبت فِيهِ
أَي فِي هَذَا الصُّلْح
أَحْكَامه
أَي البيع
كالشفعة وَالرَّدّ بِالْعَيْبِ وَمنع تصرفه
فِي الْمصَالح عَلَيْهِ
قبل قَبضه وَاشْتِرَاط التَّقَابُض ان اتفقَا
أَي الْمصَالح عَنهُ والمصالح عَلَيْهِ
فِي عِلّة الرِّبَا
وَغير ذَلِك مِمَّا مر فِي البيع
أَو
جرى الصُّلْح من الْعين
على مَنْفَعَة فإجارة تثبت أَحْكَامهَا
أَي الأجارة واذا صَالحه من الْعين على مَنْفَعَتهَا فاعارة
أَو
جرى الصُّلْح
على بعض الْعين المدعاة
كنصفها
فهبة لبعضها
الْبَاقِي
لصَاحب الْيَد فَتثبت أَحْكَامهَا
أَي الْهِبَة من اشْتِرَاط الْقبُول وَغَيره
وَلَا يَصح
الصُّلْح فِي هَذِه
بِلَفْظ البيع
لعدم الثّمن
وَالأَصَح صِحَّته بِلَفْظ الصُّلْح
وَيُسمى صلح حطيطة كَمَا يُسمى الأول صلح مُعَاوضَة وَمُقَابِله لَا يَصح
وَلَو قَالَ من غير سبق خُصُومَة صالحني عَن دَارك بِكَذَا
فَأَجَابَهُ
فَالْأَصَحّ بُطْلَانه
إِذْ لفظ الصُّلْح يَسْتَدْعِي سبق الْخُصُومَة وَمُقَابِله يَصح
وَلَو صَالح من دين
يجوز الِاعْتِيَاض عَنهُ لَا كرأس لم
على عين صَحَّ فان توافقا
أَي الدّين وَالْعين
فِي عِلّة الرِّبَا
كالصلح عَن فضَّة بِذَهَب
اشْترط قبض الْعِوَض فِي الْمجْلس والا
أَي ان لم يتوافق الْمصَالح مِنْهُ الدّين والمصالح عَلَيْهِ لَا بِقَيْد كَونه عينا كالصلح عَن مائَة دِرْهَم فضَّة دين بأردب قَمح مثلا
فان كَانَ الْعِوَض عينا
كالمثال الْمَذْكُور
لم يشْتَرط قَبضه فِي الْمجْلس فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يشْتَرط
أَو
كَانَ الْعِوَض
دينا
كصالحتك عَن الدَّرَاهِم الَّتِي فِي ذِمَّتك بِكَذَا
اشْترط تَعْيِينه فِي الْمجْلس وَفِي قَبضه الْوَجْهَانِ
أصَحهمَا لَا يشْتَرط
وان صَالح من دين على بعضه فَهُوَ ابراء عَن بَاقِيه
فتأتي فِيهِ أَحْكَامه وَلَا يشْتَرط قبض الْبَاقِي
فِي الْمجْلس
وَيصِح بِلَفْظ الابراء والحط وَنَحْوهمَا
كالوضع
وَيصِح
بِلَفْظ الصُّلْح فِي الْأَصَح
كصالحتك عَن الْألف الَّتِي فِي ذِمَّتك بِخَمْسِمِائَة أَو بِهَذِهِ الْخَمْسمِائَةِ وَيشْتَرط الْقبُول وَلَا يَصح بِلَفْظ البيع
وَلَو صَالح من حَال على مُؤَجل مثله أوعكس
بِأَن صَالح من مُؤَجل على حَال مثله
لَغَا
الصُّلْح
فان عجل الْمُؤَجل صَحَّ الْأَدَاء
وَسقط الْأَجَل لَكِن ان ظن الْمُؤَدِّي صِحَة الصُّلْح لم يسْقط الْأَجَل واسترد الْمُعَجل
وَلَو صَالح من عشرَة حَالَة على خَمْسَة مُؤَجّلَة برِئ من خَمْسَة وَبقيت خَمْسَة حَالَة وَلَو عكس
بِأَن صَالح من عشرَة مُؤَجّلَة على خَمْسَة حَالَة
لَغَا
الصُّلْح وَبقيت عَلَيْهِ الْعشْرَة مُؤَجّلَة
النَّوْع الثَّانِي الصُّلْح على الانكار فَيبْطل إِن جرى على نفس الْمُدعى
كَأَن يدعى عَلَيْهِ دَارا فيصالحه عَلَيْهَا بِأَن يَجْعَلهَا للْمُدَّعى أَو الْمُدعى عَلَيْهِ وَكَذَا على غير الْمُدعى كَأَن يدعى عَلَيْهِ وَكَذَا على غير الْمُدعى كَأَن يدعى عَلَيْهِ دَارا فينكر ثمَّ يتصالحا على ثوب أَو دين كل ذَلِك بَاطِل
وَكَذَا
يبطل
ان جرى
الصُّلْح
على بعضه
أَي الْمُدعى كَنِصْف الدَّار فَيبْطل
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يَصح
وَقَوله
بعد إِنْكَاره
صالحني على الدَّار الَّتِي تدعيها لَيْسَ إِقْرَارا فِي الْأَصَح
فَيكون الصُّلْح بعد هَذَا الالتماس صلح إِنْكَار وَمُقَابل الْأَصَح يَجْعَل قَوْله الْمَذْكُور إِقْرَارا فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يَصح
وَقَوله
بعد إِنْكَاره
صالحني على الدَّار الَّتِي تدعيها لَيْسَ إِقْرَارا فِي الْأَصَح
فَيكون الصُّلْح بعد هَذَا الالتماس صلح إِنْكَار وَمُقَابل الْأَصَح يَجْعَل يَجْعَل قَوْله الْمَذْكُور إِقْرَارا
الْقسم الثَّانِي يجْرِي بَين الْمُدعى وأجنبي فان قَالَ
الْأَجْنَبِيّ
وكلني الْمُدعى عَلَيْهِ فِي الصُّلْح وَهُوَ مقرّ لَك
بِهِ فِي الظَّاهِر أَو فِيمَا بيني وَبَينه
صَحَّ
الصُّلْح بَينهمَا
وَلَو صَالح لنَفسِهِ وَالْحَالة هَذِه
أَي آن الْأَجْنَبِيّ قَائِل بِأَنَّهُ مقرّ لَك بالمدعى
صَحَّ
الصُّلْح للْأَجْنَبِيّ وان لم تجر مَعَه خُصُومَة
وَكَأَنَّهُ اشْتَرَاهُ
بِلَفْظ الشِّرَاء
وان كَانَ
الْمُدعى عَلَيْهِ
مُنْكرا وَقَالَ الْأَجْنَبِيّ هُوَ مُبْطل فِي إِنْكَاره
فصالحني لنَفْسي فان كَانَ الْمُدعى بِهِ عينا
فَهُوَ شِرَاء مَغْصُوب فَيُفَرق بَين قدرته على انْتِزَاعه
فَيصح
وَعدمهَا
فَلَا يَصح
وان لم يقل هُوَ مُبْطل لَغَا الصُّلْح
سَوَاء صَالح لنَفسِهِ أم للْمُدَّعى عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لم يعْتَرف لَهُ بملكها وَأما إِذا كَانَ الْمُدعى بِهِ دينا وَقَالَ الْأَجْنَبِيّ للْمُدَّعى وكلني الدعى عَلَيْهِ بمصالحتك على نصف الْمُدعى أَو على هَذَا الثَّوْب من مَاله فَصَالحه صَحَّ للْمُوكل وان صَالحه الْأَجْنَبِيّ فِي هَذِه الْحَالة لنَفسِهِ أَو حَالَة الانكار بِعَين أَو دين فِي ذمَّته فَلَا يَصح لِأَنَّهُ ابتياع دين فِي ذمَّة غَيره
فصل
فِي التزاحم على الْحُقُوق الْمُشْتَركَة
الطَّرِيق النَّافِذ
وَهُوَ الشَّارِع
لَا يتَصَرَّف فِيهِ فِيمَا يضر الْمَارَّة
فِي مرورهم ضَرَرا دَائِما فَيمْنَع من وقُوف الدَّوَابّ دَائِما أَمَام حوانيت العلافين
وَلَا يشرع
أَي يخرج
فِيهِ جنَاح
أَي روشن
وَلَا ساباط
أَي سَقِيفَة على حائطين وَالطَّرِيق بَينهمَا
يضرهم
كل مِنْهُمَا
بل يشْتَرط ارتفاعه
أَي كل مِنْهُمَا
بِحَيْثُ يمر تَحْتَهُ
الْمَاشِي
منتصبا
وَفَوق رَأسه الحمولة الْعَالِيَة وَلَا يظلم الطَّرِيق
وان كَانَ
الطَّرِيق
ممر الفرسان والقوافل فليرفعه بِحَيْثُ يمر تَحْتَهُ الْمحمل
بِفَتْح الْمِيم الأولى وَكسر الثَّانِيَة
على الْبَعِير مَعَ أخشاب المظلة
بِكَسْر الْمِيم فَوق الْمحمل
وَيحرم الصُّلْح على اشراع الْجنَاح
بِشَيْء وان كَانَ مَعَ الامام
وَيحرم
أَن يبْنى فِي الطَّرِيق دكة
بِفَتْح الدَّال أَي مسطبة
أَو يغْرس شَجَرَة
وَلَو بِفنَاء دَاره أَو كَانَت الدكة دعامة لجداره
وَقيل ان لم يضر
ذَلِك المنارة
جَازَ
وَلَا يضر عجن الطين فِي الطَّرِيق وَلَا رمى حِجَارَة الْعِمَارَة إِذا بقى مِقْدَار الْمُرُور للنَّاس
وَالطَّرِيق
غير النَّافِذ يحرم الاشراع
للجناح
اليه لغير أَهله وَكَذَا لبَعض أَهله فِي الْأَصَح إِلَّا بِرِضا البَاقِينَ
وَمُقَابل الْأَصَح يجوز بِغَيْر رضاهم ان لم يضر
وَأَهله من نفذ بَاب دَاره اليه لَا من لاصقه جِدَاره
من غير نُفُوذ بَابه
وَهل الِاسْتِحْقَاق فِي كلهَا
أَي الطَّرِيق
لكلهم أم تخْتَص شركَة كل وَاحِد بِمَا بَين رَأس الدَّرْب وَبَاب دَاره وَجْهَان أصَحهمَا الثَّانِي
لِأَن ذَلِك الْقدر هُوَ مَحل تردده وَمَا عداهُ هُوَ فِيهِ كَالْأَجْنَبِيِّ
وَلَيْسَ لغَيرهم فتح بَاب اليه للاستطراق
إِلَّا برضاهم
وَله فَتحه إِذا سمره فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَيْسَ لَهُ ذَلِك
وَمن لَهُ فِيهِ بَاب فَفتح آخر أبعد من رَأس الدَّرْب
من بَابه الأصلى
فلشركائه مَنعه
أَي لكل مِنْهُم سواهُ سد الأول أم لَا
فان كَانَ أقرب الى رَأسه وَلم يسد الْبَاب الْقَدِيم فَكَذَلِك
أَي لشركائه الْمَنْع
وان سَده فَلَا منع وَمن لَهُ داران تفتحان الى دربين مسدودين
أَو مسدود وشارع فَفتح بَابا بَينهمَا لم يمْنَع فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله الْمَنْع
وَحَيْثُ منع فتح الْبَاب فَصَالحه أهل الدَّرْب بِمَال صَحَّ
بِخِلَاف اشراع الْجنَاح
وَيجوز
للْمَالِك
فتح الكوات
فِي الدَّرْب النَّافِذ وَغَيره وَهِي جمع كوَّة بِفَتْح الْكَاف الطافة وَلَا فرق بَين كَونهَا عالية أم لَا وان كشفت جَاره
والجدار بَين المالكين
لنباءين
قديختص بِهِ أَحدهمَا وَقد يَشْتَرِكَانِ فِيهِ فالمختص
بِهِ أَحدهمَا
لَيْسَ للْآخر وضع الْجُذُوع
أَي الْخشب
عَلَيْهِ بِغَيْر إِذن فِي الْجَدِيد وَلَا يجْبر الْمَالِك
لَهُ ان امْتنع من وَضعهَا وَالْقَدِيم يجوز وَيجْبر ذَلِك الْمَالِك عَلَيْهِ
فَلَو رضى بِلَا عوض فَهُوَ إعاره لَهُ الرُّجُوع قبل الْبناء عَلَيْهِ وَكَذَا بعده فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا رُجُوع لَهُ بعد الْبناء
وَفَائِدَة الرُّجُوع تخييره بَين أَن يبقيه بِأُجْرَة أَو يقْلع
ذَلِك
وَيغرم أرش نَقصه
وَهُوَ مَا بَين قِيمَته قَائِما ومقلوعا وَلَيْسَ لَهُ التَّمَلُّك لذَلِك بِقِيمَتِه
وَقيل فَائِدَته طلب الْأُجْرَة فَقَط
لَا الْقلع
وَلَو رضى بِوَضْع الْجُذُوع وَالْبناء عَلَيْهَا بعوض فان أجر رَأس الْجِدَار للْبِنَاء فَهُوَ إِجَارَة
لَكِن لَا يشْتَرط فِيهَا بَيَان الْمدَّة لِأَنَّهُ يُرَاد للدوام فَلم يشْتَرط فِيهِ التَّأْقِيت
وان قَالَ بِعته للْبِنَاء عَلَيْهِ أَو بِعْت حق الْبناء عَلَيْهِ فَالْأَصَحّ أَن هَذَا العقد فِيهِ شوب بيع
لكَونه مُؤَبَّدًا
وشوب
اجارة
إِذْ المشتحق بِهِ مَنْفَعَة وَحكم الْبناء على الأَرْض أَو السّقف كَذَلِك
فاذا بنى
بعد هَذَا العقد
فَلَيْسَ لمَالِك الْجِدَار نقضه بِحَال
لَا مجَّانا وَلَا مَعَ دفع أرش نَقصه
وَلَو انْهَدم الْجِدَار فَأَعَادَهُ مَالِكه
بِاخْتِيَارِهِ إِذْ لَا يلْزمه ذَلِك
فَلِلْمُشْتَرِي
أَي الْمُسْتَحق
إِعَادَة الْبناء
وَلَو لم يبنه الْمَالِك وَأَرَادَ صَاحب الْجُذُوع إِعَادَته ليبنى عَلَيْهِ كَانَ لَهُ ذَلِك
وَسَوَاء كَانَ الْأذن
فِي وضع الْبناء
بعوض أَو بِغَيْرِهِ يشْتَرط بَيَان قدر الْموضع الْمَبْنِيّ عَلَيْهِ طولا وعرضا وسمك
بِفَتْح السِّين
الجدران وكيفيتها
أَي الجدران أَهِي مجوفة أم منضدة
وَكَيْفِيَّة السّقف الْمَحْمُول عَلَيْهَا
أهوَ قبو أم خشب
وَلَو أذن فِي الْبناء على أرضه كفى
بَيَان قدر مَحل الْبناء
وَلم يجب ذكر سمكه وكيفيته
وَأما الْجِدَار الْمُشْتَرك فَلَيْسَ لأَحَدهمَا وضع جذوعه عَلَيْهِ بِغَيْر إِذن
من الآخر
فِي الْجَدِيد
وَالْقَدِيم لَهُ ذَلِك
وَلَيْسَ لَهُ أَن يتدفيه وتدا
بِكَسْر التَّاء فيهمَا
أَو يفتح
فِيهِ
كوَّة إِلَّا بِإِذْنِهِ
أَو علمه بِرِضَاهُ
وَله أَن يسْتَند إِلَيْهِ ويسند مَتَاعا لَا يضر وَله ذَلِك فِي جِدَار الْأَجْنَبِيّ
بل لَهُ ذَلِك وان مَنعه الْمَالِك
وَلَيْسَ لَهُ اجبار شَرِيكه على الْعِمَارَة فِي الْجَدِيد
وَالْقَدِيم لَهُ ذَلِك نعم لَو كَانُوا شُرَكَاء فِي وقف وَطلب أحدهم أجبر الْبَاقُونَ
فان أَرَادَ إِعَادَة منهدم بِآلَة لنَفسِهِ لم يمْنَع وَيكون الْمعَاد ملكه
وَلَا يلْزمه أُجْرَة حِصَّة شَرِيكه منالأس وَإِذا صَار ملكه
يضع علهي مَا شَاءَ ويقضه إِذا شَاءَ
وَلَا حق لغيره فِيهِ
وَلَو قَالَ الآخر لَا تنقضه وأغرم لَك حصتي
أَي قيمَة مَا يخصني
لم تلْزمهُ اجابته
على الْجَدِيد وَأما على الْقَدِيم فَيلْزمهُ
وان أَرَادَ إِعَادَته بنقضه الْمُشْتَرك فللآخر مَنعه
كَسَائِر الْأَعْيَان الْمُشْتَركَة
وَلَو تعاونا على إِعَادَته بنقضه عَاد مُشْتَركا كَمَا ان
قبل إِعَادَته
وَلَو انْفَرد أَحدهمَا وَشرط لَهُ الآخر زِيَادَة
أَي بِعقد إِجَارَة أَو جعَالَة
جَازَ وَكَانَت
تِلْكَ الزِّيَادَة
فِي مُقَابلَة عمله فِي نصيب الآخر
فاا كَانَ مُشْتَركا بَينهمَا بِالنِّصْفِ وانهدم واتفقا على أَن يُعِيدهُ أَحدهمَا بنقصه وَيكون لَهُ الثُّلُثَانِ فالسدس الزَّائِد فِي نَظِير عمله بطرِيق الْجعَالَة أَو الاجارة وَلَا بُد أَن تكون تِلْكَ الزِّيَادَة فِي العرضة والنقض حَالا لِأَن الْأَعْيَان لَا تؤجل
وَيجوز أَن يُصَالح على اجراء المَاء والقاء الثَّلج فِي ملكه
أَي الْمصَالح مَعَه
على مَال
كَأَن يصالحه على أَن يجرى مَاء الْمَطَر من هَذَا السَّطْح على سطحه المجاور لَهُ لينزل الى الطَّرِيق وَأَن يجْرِي مَاء النَّهر فِي أرضه ليصل الى أَرض الْمصَالح وَأَن يلقى الثَّلج من هَذَا السَّطْح الى أرضه وَهُوَ صلح بِمَعْنى الاجارة واغتفر فِيهِ الْجَهْل بقدرماء الْمَطَر والثلج
وَلَو تنَازعا جدارا بَين ملكيهما فان اتَّصل بِبِنَاء أَحدهمَا بِحَيْثُ يعلم أَنَّهُمَا
أَي الْجِدَار وَملك أَحدهمَا
بنيا مَعًا
كَأَن دخل نصف لبنات كل مِنْهُمَا فِي الآخر
فَلهُ الْيَد
عَلَيْهِ فَيحلف وَيحكم لَهُ بِهِ
الا أَن تقوم بَيِّنَة بِخِلَافِهِ
والا
أَي وان لم يتَّصل ببنائه كَمَا ذكر بِأَن اتَّصل ببنائهما أَو انْفَصل عَنْهُمَا
فَلَهُمَا
الْيَد عَلَيْهِ
فان أَقَامَ أَحدهمَا بَيِّنَة
أَنه لَهُ
قضى لَهُ
بِهِ
والا
أَي وان لم يكن لأَحَدهمَا بَيِّنَة أَو أَقَامَهَا كل مِنْهُمَا
حلفا
أَي حلف كل مِنْهُمَا للْآخر على النّصْف الَّذِي يسلم لَهُ فَيَقُول وَالله لَا تسْتَحقّ من النّصْف الَّذِي فِي يَدي شَيْئا
فان حلفا
كَمَا ذكر
أَو نكلا
عَن الْيَمين
جعل بَينهمَا
بِظَاهِر الْيَد
وان حلف أَحدهمَا قضى لَهُ
بِالْكُلِّ
وَلَو كَانَ لأَحَدهمَا عَلَيْهِ جُذُوع لم يرجح
بذلك لِأَنَّهُمَا قد تكون باعارة أَو اجارة فاذا تحَالفا بقيت الْجُذُوع بِحَالِهَا
والسقف بَين علوه
أَي الشَّخْص
وسفل غَيره كجدار بَين ملكَيْنِ فَينْظر أيمكن احداثه بعد الْعُلُوّ
بِأَن يكون السّقف عَالِيا فيثقب وسط الْجِدَار وَيحدث السّقف
فَيكون فِي يدهما أَولا
يُمكن احداثه بعد الْعُلُوّ كالعقد الَّذِي لَا يُمكن احداثه وسط الْجِدَار بعد اعلائه
فَلصَاحِب السّفل
يكون لاتصاله ببنائه صلى الله عليه وسلم َ - بَاب الْحِوَالَة صلى الله عليه وسلم َ -
بِفَتْح الْحَاء أفْصح من كسرهَا هِيَ لُغَة التَّحْوِيل والانتقال وَشرعا عقد يَقْتَضِي انْتِقَال دين من ذمَّة الى أُخْرَى وَيسن قبُولهَا على ملئ
يشْتَرط لَهَا رضَا الْمُحِيل والمحتال لَا الْمحَال عَلَيْهِ فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يشْتَرط وَلَا يظْهر الرِّضَا الا بِالْعقدِ وَلَا يتَعَيَّن لفظ الْحِوَالَة بل هُوَ وَمَا يُؤدى مَعْنَاهُ كنقلت حَقك الى فلَان
وَلَا تصح على من لَا دين عَلَيْهِ وَقيل تصح بِرِضَاهُ وَتَصِح بِالدّينِ اللَّازِم
وَهُوَ مَا لَا خِيَار فِيهِ وَلَا بُد أَن يجوز الِاعْتِيَاض عَنهُ كَالثّمنِ
وَعَلِيهِ
كَذَلِك وان اخْتلف الدينان فَلَا تصح بِالْعينِ وَلَا بِمَا لَا يجوز الِاعْتِيَاض عَنهُ كَدين السّلم فَلَا تصح الْحِوَالَة بِهِ وَلَا عَلَيْهِ
والمثلى
كالنقود والحبوب
وَكَذَا الْمُتَقَوم
كَالْعَبْدِ وَالثَّوْب
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا تصح فِي الْمُتَقَوم
وَتَصِح
بِالثّمن فِي مُدَّة الْخِيَار
بِأَن يحِيل المُشْتَرِي البَائِع على انسان
وَعَلِيهِ
بِأَن يحِيل البَائِع انسانا على المُشْتَرِي
فِي الْأَصَح
لِأَنَّهُ آيل الى اللُّزُوم وَيبْطل الْخِيَار بالحوالة وَمُقَابل الْأَصَح
لَا يصحان
وَالأَصَح صِحَة حِوَالَة الْمكَاتب سَيّده بالنجوم
على انسان لوُجُود اللُّزُوم من جِهَة السَّيِّد والمحال عَلَيْهِ
دون حِوَالَة السَّيِّد
غَيره
عَلَيْهِ
أَي الْمكَاتب لِأَن الْكِتَابَة جَائِزَة من جِهَة الْمكَاتب وَمُقَابل الْأَصَح تصح
وَيشْتَرط الْعلم
أَي علم الْمُحِيل والمحتال
بِمَا يُحَال بِهِ وَعَلِيهِ قدرا
كمائة
وَصفَة
مُعْتَبرَة فِي السّلم
وَفِي قَول تصح بِإِبِل الدِّيَة وَعَلَيْهَا
وَالْأَظْهَر الْمَنْع للْجَهْل بصفتها
وَيشْتَرط تساويهما
أَي الْمحَال بِهِ وَعَلِيهِ
جِنْسا
فَلَا تصح بِالدَّرَاهِمِ على الدَّنَانِير
وَقدرا
فَلَا تصح بِخَمْسَة على عشرَة وَيصِح أَن يحِيل بِخَمْسَة على خَمْسَة من الْعشْرَة
وَكَذَا حلولا وأجلا
وَقدر الْأَجَل
وَصِحَّة وكسرا فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله ان كَانَ النَّفْع فِيهِ للمحتال جَازَ والا فَلَا وَلَا يتعبر انفاقهما فِي الرَّهْن وَلَا فِي الضَّمَان
وَيبرأ بالحوالة الْمُحِيل عَن دين الْمُحْتَال والمحال عَلَيْهِ عَن دين الْمُحِيل ويتحول حق الْمُحْتَال إِلَى ذمَّة الْمحَال عَلَيْهِ
وَمعنى صَيْرُورَته فِي ذمَّته أَنه لزم الذِّمَّة وَيكون الَّذِي انْتقل اليه الْمُحْتَال غير الَّذِي كَانَ لَهُ
فان تعذر بفلس أَو جحد
مِنْهُ للدّين أَو الْحِوَالَة
وَحلف
على ذَلِك
وَنَحْوهمَا
كموت
لم يرجع
الْمُحْتَال
على الْمُحِيل فَلَو كَانَ مُفلسًا عِنْد الْحِوَالَة وجهله الْمُحْتَال فَلَا رُجُوع لَهُ
لِأَنَّهُ مقصر بترك الْبَحْث
وَقيل لَهُ الرُّجُوع ان شَرط يسَاره
لَا خلاف الشَّرْط
وَلَو أحَال المُشْتَرِي
البَائِع
بِالثّمن فَرد الْمَبِيع بِعَيْب بطلت فِي الْأَظْهر
لارْتِفَاع الثّمن وَمُقَابِله لَا تبطل
أَو
أحَال
البَائِع
على المُشْتَرِي
بِالثّمن فَوجدَ الرَّد
للْمَبِيع
لم تبطل على الْمَذْهَب
سَوَاء أَقبض الْمُحْتَال المَال أم لَا وَالطَّرِيق الثَّانِي طرد الْقَوْلَيْنِ فِي المسئلة قبلهَا
وَلَو بَاعَ عبدا وأحال بِثمنِهِ ثمَّ اتّفق الْمُتَبَايعَانِ والمحتال على حُرِّيَّته أَو ثبتَتْ بِبَيِّنَة بطلت الْحِوَالَة
لِأَنَّهُ بَان أَن لَا ثمن فَيرد الْمُحْتَال مَا أَخذه على المُشْتَرِي وَيبقى حَقه فِي ذمَّة البَائِع كَمَا كَانَ
وان كذبهما الْمُحْتَال
فِي الْحُرِّيَّة
وَلَا بَيِّنَة حلفاه على نفي الْعلم
بهَا فَيَقُول وَالله لَا أعلم حُرِّيَّته
ثمَّ يَأْخُذ المَال من المُشْتَرِي
وَيرجع الْمُشْتَرى بِهِ على البَائِع فان نكل الْمُحْتَال عَن
الْيَمين حلف المُشْتَرِي على الْحُرِّيَّة وَتبين بطلَان الْحِوَالَة
وَلَو قَالَ الْمُسْتَحق عَلَيْهِ
وَهُوَ الْمُحِيل للْمُسْتَحقّ وَهُوَ الْمُحْتَال
وَكلتك لتقبض لي وَقَالَ الْمُسْتَحق أحلتني أَو قَالَ
الأول
أردْت بِقَوْلِي أحلتك الْوكَالَة وَقَالَ الْمُسْتَحق بل أردْت الْحِوَالَة صدق الْمُسْتَحق عَلَيْهِ
وَهُوَ الْمُحِيل
بِيَمِينِهِ وَفِي الصُّورَة الثَّانِيَة وَجه
بِتَصْدِيق الْمُسْتَحق بِيَمِينِهِ
وان قَالَ
الْمُسْتَحق عَلَيْهِ
أحلتك فَقَالَ
الْمُسْتَحق
وكلتني صدق الثَّانِي بِيَمِينِهِ
وَيظْهر أثر النزاع عِنْد إفلاس الْمحَال عَلَيْهِ وَمَتى حلف الْمُسْتَحق اندفعت الْحِوَالَة وَيَأْخُذ حَقه من الآخر صلى الله عليه وسلم َ - بَاب الضَّمَان صلى الله عليه وسلم َ -
هُوَ لُغَة الِالْتِزَام وَشرعا الْتِزَام حق ثَابت فِي ذمتة الْغَيْر أَو احضار من هُوَ عَلَيْهِ أَو عين مَضْمُونَة وَيُقَال للْعقد الَّذِي يحصل بِهِ ذَلِك
شَرط الضَّامِن الرشد
المُرَاد بِهِ عدم الْحجر عَلَيْهِ وأهلية التَّبَرُّع وَالِاخْتِيَار فَلَا يَصح من الصَّبِي وَالْمَجْنُون وَالسَّفِيه وَالْمكَاتب وَالْمكْره
وَضَمان مَحْجُور عَلَيْهِ بفلس كشرائه
بِثمن فِي ذمَّته وَالأَصَح صِحَّته فَيُطَالب بِمَا ضمنه بعد فك الْحجر عَنهُ
وَضَمان عبد بِغَيْر اذن سَيّده بَاطِل فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يَصح وَيُطَالب بِهِ بعد الْعتْق واليسار
وَيصِح باذنه
حَتَّى عَن السَّيِّد
فان عين للْأَدَاء كَسبه أَو غَيره قضى مِنْهُ والا
بِأَن اقْتصر السَّيِّد على الاذن
فَالْأَصَحّ أَنه ان كَانَ مَأْذُونا لَهُ فِي التِّجَارَة تعلق بِمَا فِي يَده وَمَا يكسبه بعد الْأذن والا أَي وان لم يكن مَأْذُونا
فِيمَا اي فَيتَعَلَّق غرم الضَّمَان بِمَا
يكسبه بعد الاذن وَمُقَابل الْأَصَح يتَعَلَّق بِذِمَّتِهِ فِي الْقسمَيْنِ يتبع بِهِ بعد الْعتْق
وَالأَصَح اشْتِرَاط معرفَة الْمَضْمُون لَهُ اي أَن يعرف الضَّامِن مُسْتَحقّ الدّين ووكيله الْعَام مثله
وَالأَصَح
أَنه لَا يشْتَرط قبُوله أَي الْمَضْمُون لَهُ
وَلَا
رِضَاهُ وَمُقَابل الْأَصَح يشْتَرط الرِّضَا ثمَّ الْقبُول لفظا وَقيل يشْتَرط الرِّضَا دون الْقبُول
وَلَا يشْتَرط رضَا الْمَضْمُون عَنهُ وَهُوَ الْمَدِين
قطعا من غير خلاف
وَلَا مَعْرفَته فِي الْأَصَح ومقابلة يشْتَرط الْمعرفَة
وَيشْتَرط فِي الْمَضْمُون وَهُوَ الدّين
كَونه حَقًا
ثَابتا فَلَا يَصح ضَمَان مَا لم يجب كَنَفَقَة مَا بعد الْيَوْم للزَّوْجَة وَمَا سيقرضه لفُلَان وَالْحق الثَّابِت يَشْمَل الْأَعْيَان والديون
وَصحح الْقَدِيم ضَمَان مَا سيجب كأعط لفُلَان كَذَا وعَلى ضَمَانه
وَالْمذهب صِحَة ضَمَان الدَّرك بِفَتْح الرَّاء وسكونها وَهُوَ الْمُطَالبَة
بعد قبض الثّمن وَهُوَ أَن يضمن للْمُشْتَرِي الثّمن أَن خرج الْمَبِيع مُسْتَحقّا لغير البَائِع
أَو معيبا ورده المُشْتَرِي
أَو نَاقِصا لنَقص الصنجة الَّتِي وزن بهَا فَهَذَا ضَمَان حق لم يثبت لَكِن جوز الْحَاجة وَلَا يَصح إِلَّا بعد قبض الثّمن وَفِي قَول هُوَ بَاطِل وَكَيْفِيَّة ضَمَان الدَّرك بِالثّمن أَن يَقُول للْمُشْتَرِي ضمنت لَك عُهْدَة الثّمن أَو دركه أَو يَقُول للْبَائِع ضمت لَك عُهْدَة الْمَبِيع أَن حرج الثّمن مُسْتَحقّا
وَكَونه اي الْمَضْمُون دينا
لَازِما لَا كنجوم كِتَابَة فَلَا يَصح ضَمَانهَا وَالدّين اللَّازِم يَشْمَل المستقر وَغير المستقر كالمهر قبل الدُّخُول وَثمن الْمَبِيع قبل قَبضه
وَيصِح ضَمَان الثّمن فِي مُدَّة الْخِيَار فِي الْأَصَح لِأَنَّهُ آيل إِلَى اللُّزُوم وَمُقَابِله لَا يَصح
وَضَمان الْجعل فِي الْجعَالَة
كَالرَّهْنِ بِهِ وَتقدم أَنه لَا يَصح الرَّهْن بِهِ قبل الْفَرَاغ من الْعَمَل وَيصِح بعد الْفَرَاغ
وَكَونه أَي الدّين الْمَضْمُون
مَعْلُوما فِي الْجَدِيد جِنْسا وَقدرا وَصفَة فَلَا يَصح ضَمَان الْمَجْهُول وَصَححهُ الْقَدِيم بِشَرْط أَن تتأتى الاحاطة بِهِ كضمنت لَك مَا على فلَان
والابراء من الْمَجْهُول جنسه أَو قدره أَو صفته
بَاطِل فِي الْجَدِيد وَصَححهُ الْقَدِيم
إِلَّا من ابل الدِّيَة فَيصح الابراء مِنْهَا وان كَانَت مَجْهُولَة الصّفة
وَيصِح ضَمَانهَا فِي الْأَصَح كالابراء وَمُقَابِله لَا يَصح
وَلَو قَالَ ضمت مَالك على زيد من دِرْهَم إِلَى عشرَة فَالْأَصَحّ صِحَّته وَمُقَابِله لَا يَصح
وَالأَصَح
أَنه يكون ضَامِنا لعشرة ان كَانَت عَلَيْهِ أَو أَكثر مِنْهَا
قلت الْأَصَح لتسعة وَالله أعلم وَقيل لثمانية
فصل
فِي كَفَالَة الْبدن
الْمَذْهَب صِحَة كَفَالَة الْبدن
فِي الْجُمْلَة لِأَنَّهُ سَيَأْتِي منعهَا فِي الْحُدُود وَهِي الْتِزَام احضار الْمَكْفُول الى الْمَكْفُول لَهُ وَفِي قَول لَا تصح
فان كفل بدن من عَلَيْهِ مَال لم يشْتَرط الْعلم بِقَدرِهِ
وَلَكِن
يشْتَرط كَونه
أَي المَال
مِمَّا يَصح ضَمَانه
فَلَا تصح الْكفَالَة
ببدن الْمكَاتب للنجوم لِأَنَّهُ لَا يَصح ضَمَانهَا
وَالْمذهب صِحَّتهَا ببدن من عَلَيْهِ عُقُوبَة لآدَمِيّ كقصاص وحد قذف
وتعزير وَفِي قَول لَا تصح
وَالْمذهب
منعهَا فِي حُدُود الله تَعَالَى
كَحَد الْخمر وَالزِّنَا
وَتَصِح ببدن صبي وَمَجْنُون
باذن الْوَلِيّ اذا اسْتحق احضارهما لمجلس الحكم
ومحبوس وغائب
باذنهما وَيلْزم الْغَائِب حُضُوره مَعَ الْكَفِيل وان كَانَ فَوق مَسَافَة الْقصر
وببدن
ميت
قبل دَفنه وَقبل تغيره وَلم يلْزم نقل من بلد لآخر
ليحضره فيهد على صورته
إِذا تحمل الشَّهَادَة كَذَلِك وَلم يعرف اسْمه وَنسبه وَيشْتَرط إِذن الْوَارِث
ثمَّ ان عين
الْكَفِيل
مَكَان التَّسْلِيم تعين وَإِلَّا
أَي وان لم يعين
فمكانها
يتَعَيَّن
وَيبرأ الْكَفِيل بِتَسْلِيمِهِ فِي مَكَان التَّسْلِيم
أَي وزمانه وَلَا يبرأ بِتَسْلِيمِهِ فِي غَيرهمَا وَلَا بُد أَن يكون التَّسْلِيم
بِلَا حَائِل كمتغلب
يمْنَع الْمَكْفُول لَهُ عَنهُ
وَبِأَن يحضر الْمَكْفُول بِهِ
فِي مَكَان التَّسْلِيم
وَيَقُول
للمكفول لَهُ
سلمت نَفسِي عَن جِهَة الْكَفِيل وَلَا يَكْفِي مُجَرّد حُضُوره
عَن القَوْل الْمَذْكُور
فان غَابَ لم يلْزم الْكَفِيل احضاره ان جهل مَكَانَهُ
وَالْقَوْل قَوْله انه لَا يعلم
والا
بِأَن علم مَكَانَهُ
فَيلْزمهُ
احضاره وَلَو فَوق مَسَافَة الْقصر بِشَرْط أَمن الطَّرِيق وَلم يذهب الى من يمنعهُ
ويمهل مُدَّة ذهَاب واياب
على الْعَادة
فان مَضَت وَلم يحضرهُ حبس
ان لم يؤد الدّين
وَقيل ان غَابَ الى مَسَافَة الْقصر لم يلْزمه احضاره وَالأَصَح أَنه اذا مَاتَ وَدفن
أَو هرب أَو توارى
لَا يُطَالب الْكَفِيل بِالْمَالِ
وَمُقَابل الْأَصَح يُطَالب وَأما الْعقُوبَة فَلَا يُطَالب بهَا جزما والدفن لَيْسَ بِشَرْط
وَالأَصَح
أَنه لَو شَرط فِي الْكفَالَة أَنه يغرم المَال ان فَاتَ التَّسْلِيم بطلت
وَمُقَابِله يَصح
وَالأَصَح
أَنَّهَا لَا تصح بِغَيْر رضَا الْمَكْفُول
أَو وليه وَمُقَابل الْأَصَح تصح
فصل
فِي بَيَان الصِّيغَة
يشْتَرط فِي الضَّمَان وَالْكَفَالَة لفظ يشْعر بِالْتِزَام كضمنت دينك عَلَيْهِ أَو تحملته أَو تقلدته أوتكفلت بِبدنِهِ أَو أَنا بِالْمَالِ أَو باحضار الشَّخْص ضَامِن أَو كَفِيل أَو زعيم أَو
حميل
أَو قبيل أَو على مَا على فلَان
ولوقال أؤدي الال أَو أحضر الشَّخْص فَهُوَ وعد
بالالتزام لَا يلْزم الْوَفَاء بِهِ
وَالأَصَح أَنه لَا يجوز تعليقهما
أَي الضَّمَان وَالْكَفَالَة
بِشَرْط
كإذا جَاءَ رَأس الشَّهْر فقد ضمنت مَا على فلَان أَو تكفلت بِبدنِهِ وَمُقَابل الْأَصَح يجوز
وَلَا تَوْقِيت الْكفَالَة
نَحْو أَنا كَفِيل بزيد شهرا
وَلَو نجزها
أَي الْكفَالَة
وَشرط تَأْخِير الاحضار شهرا جَازَ
نَحْو أَنا كَفِيل بفلان أحضرهُ بعد شهر
وَالأَصَح
أَنه يَصح ضَمَان الْحَال مُؤَجّلا أَََجَلًا مَعْلُوما
وَيثبت الْأَجَل فِي حق الضَّامِن وَمُقَابل الْأَصَح لَا يَصح الضَّمَان
وَالأَصَح
أَنه يَصح ضَمَان الْمُؤَجل حَالا
وَمُقَابِله لَا يَصح
وَالأَصَح
أَنه لَا يلْزمه التَّعْجِيل
وَمُقَابِله يلْزمه
وللمستحق
أَي الْمَضْمُون لَهُ
مُطَالبَة الضَّامِن والأصيل
بِالدّينِ اجتماعا وانفرادا أَو يُطَالب أَحدهَا بِبَعْضِه وَالْآخر بباقيه
وَالأَصَح أَنه لَا يَصح
الضَّمَان
بِشَرْط بَرَاءَة الْأَصِيل
من الدّين وَمُقَابِله يَصح الضَّمَان وَالشّرط
وَلَو أَبْرَأ
الْمُسْتَحق
الْأَصِيل برِئ الضَّامِن وَلَا عكس
أَي لَو أَبْرَأ الْمُسْتَحق الضَّامِن لم يبرأ الْأَصِيل
وَلَو مَاتَ أَحدهمَا
وَالدّين مُؤَجل
حل عَلَيْهِ
أَي على الْمَيِّت
دون الآخر
فَلَا الْمَضْمُون
ان ضمن باذنه
كَمَا أَنه يغرمه إِذا غرم وَأما إِذا ضمن بِغَيْر إِذْنه فَلَيْسَ لَهُ مُطَالبَته
وَالأَصَح أَنه
أَي الضَّامِن
لَا يُطَالِبهُ
أَي الْأَصِيل
قبل أَن يُطَالب
هُوَ بِالدّينِ وَمُقَابِله لَهُ الْمُطَالبَة بتخليصه
وللضامن
الْغَارِم
الرُّجُوع على الْأَصِيل ان وجد الاذن فِي الضَّمَان وَالْأَدَاء وان انْتَفَى
إِذْنه
فيهمَا
أَي الضَّمَان وَالْأَدَاء
فَلَا
رُجُوع
وان أذن فِي الضَّمَان فَقَط رَجَعَ فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يرجع
وَلَا عكس فِي الْأَصَح
أَي لَا رُجُوع فِيمَا إِذا ضمن بِغَيْر الاذن وَأدّى بالاذن وَمُقَابل الْأَصَح يرجع
وَلَو أدّى مكسرا عَن صِحَاح أَو صَالح عَن مائَة بِثَوْب قِيمَته خَمْسُونَ فَالْأَصَحّ أَنه لَا يرجع إِلَّا بِمَا غرم
وَمُقَابل الْأَصَح يرجع بالصحاح وَالْمِائَة
وَمن أدّى دين غَيره