المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

والفورية إِنَّمَا هِيَ فِي الطّلب وان تَأَخّر التَّمَلُّك وَمُقَابل الْأَظْهر - السراج الوهاج

[محمد الزهري الغمراوي]

فهرس الكتاب

- ‌بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم

- ‌وَكَذَا إِذا لم يرد رفع الْعِمَامَة وَإِن لم يعسر

- ‌فصل

- ‌فصل فِي شُرُوط وجوب الصَّلَاة

- ‌فصل الْأَذَان هُوَ لُغَة الْإِعْلَام وَشرعا قَول مَخْصُوص يعلم بِهِ وَقت الصَّلَاة الْمَفْرُوضَة

- ‌فصل اسْتِقْبَال الْقبْلَة بالصدر

- ‌فصل فِي مبطلات الصَّلَاة

- ‌ بَاب فِي مُقْتَضى سُجُود السَّهْو وَحكمه وَمحله

- ‌ بَاب بِالتَّنْوِينِ فِي سُجُود التِّلَاوَة وَالشُّكْر

- ‌فصل شَرط الْقدْوَة أَن يَنْوِي الْمَأْمُوم مَعَ التَّكْبِير الإقتداء أَو الْجَمَاعَة بِالْإِمَامِ

- ‌فصل فِي بَقِيَّة شُرُوط الْقدْوَة

- ‌فصل فِي قطع الْقدْوَة وَمَا تَنْقَطِع بِهِ

- ‌فصل فِي تكفين الْمَيِّت وَحمله

- ‌كتاب الزَّكَاة

- ‌كتاب الصّيام

- ‌كتاب الِاعْتِكَاف هُوَ لُغَة الْمُلَازمَة على الشَّيْء خيرا أَو شرا وَشرعا اللّّبْث فِي الْمَسْجِد من شخص مَخْصُوص بنية

- ‌بَاب دُخُول مَكَّة وَمَا يتَعَلَّق بِهِ

- ‌كتاب البيع

- ‌كتاب السّلم وَيُقَال لَهُ السّلف

- ‌كتاب الشّركَة

- ‌كتاب الْوكَالَة

- ‌كتاب الْغَصْب

- ‌كتاب الْفَرَائِض

- ‌فصل فِيمَا تَنْفَسِخ بِهِ الاجارة

- ‌كتاب الْوَقْف

- ‌كتاب الْوَصَايَا

- ‌كتاب الْكَفَّارَة

- ‌كتاب النَّفَقَات

الفصل: والفورية إِنَّمَا هِيَ فِي الطّلب وان تَأَخّر التَّمَلُّك وَمُقَابل الْأَظْهر

والفورية إِنَّمَا هِيَ فِي الطّلب وان تَأَخّر التَّمَلُّك وَمُقَابل الْأَظْهر تمتد ثَلَاثَة أَيَّام وَقيل مُدَّة تسع التَّأَمُّل فِي الْمَبِيع وَقيل على التأييد مَا لم يعرض الشَّفِيع

فاذا علم الشَّفِيع بِالْبيعِ فليبادر على الْعَادة

فَيرجع فِي ذَلِك الى الْعرف وَأما اذا لم يعلم فَهُوَ على شفعته

فان كَانَ مَرِيضا

مَرضا يمْنَع من الْمُطَالبَة

أَو غَائِبا عَن بلد المُشْتَرِي

غيبَة تحول بَينه وَبَين مُبَاشرَة الطّلب

أَو خَائفًا من عَدو فليوكل

فِي طلبَهَا

ان قدر

على التَّوْكِيل

والا

بِأَن عجز عَن التَّوْكِيل

فليشهد على الطّلب

لَهَا عَدْلَيْنِ أَو عدلا وَامْرَأَتَيْنِ

فان ترك الْمَقْدُور عَلَيْهِ مِنْهُمَا

أَي من التَّوْكِيل وَالشَّهَادَة

بَطل حَقه فِي الْأَظْهر

وَمُقَابِله لَا يبطل

فَلَو كَانَ لي صَلَاة أَو حمام أَو طَعَام فَلهُ الاتمام

وَلَا يُكَلف الْقطع وَلَا الِاقْتِصَار على أقل مجزئ فِي الصَّلَاة

وَلَو أخر وَقَالَ لم أصدق الْمخبر لم يعْذر ان أخبرهُ عَدْلَانِ وَكَذَا ثِقَة وَلَو امْرَأَة

فِي الْأَصَح وَمُقَابِله يعْذر فِي أَخْبَار الْوَاحِد

ويعذر ان أخبرهُ من لَا يقبل خَبره

كفاسق وَصبي وَلم يعْتَقد صدقه

وَلَو أخبر بِالْبيعِ بِأَلف فَترك فَبَان بِخَمْسِمِائَة بَقِي حَقه

لِأَن التّرْك لَيْسَ زهدا بل لخير تبين كذبه

وان بَان بِأَكْثَرَ بَطل

حَقه

وَلَو لقى المُشْتَرِي فَسلم عَلَيْهِ أَو قَالَ

لَهُ

بَارك الله

لَك

فِي صفقتك لم يبطل

حَقه

وَفِي الدُّعَاء وَجه

أَنه يبطل بِهِ حَقه

وَلَو بَاعَ الشَّفِيع حِصَّته جَاهِلا بِالشُّفْعَة فَالْأَصَحّ بُطْلَانهَا

لزوَال سَببهَا وَمُقَابِله لَا تبطل لوُجُود السَّبَب حِين البيع

‌كتاب الْفَرَائِض

بِكَسْر الْقَاف من الْقَرْض بِمَعْنى الْقطع وَيُقَال لَهُ أَيْضا الْمُضَاربَة وَلذَلِك جمع المُصَنّف بَينهمَا بقوله

الْقَرَاض وَالْمُضَاربَة أَن يدْفع

أَي الْمَالِك

إِلَيْهِ

أَي الْعَامِل

مَالا ليتجر فِيهِ وَالرِّبْح مُشْتَرك

بَينهمَا أَي عقد يَقْتَضِي الدّفع الخ لِأَن الْقَرَاض اسْم للْعقد الْمَذْكُور

وَيشْتَرط لصِحَّته

ص: 279

كَون المَال دَرَاهِم أَو دَنَانِير خَالِصَة فَلَا يجوز على تبر وحلي ومعشوش

من الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير

وعروض

مثلَيْهِ أَو مُتَقَومَة وَلَا بُد أَن يكون المَال الْمَذْكُور

مَعْلُوما

فَلَا يجوز على مَجْهُول الْقدر وَأَن يكون

معينا

فَلَا يجوز على مَا فِي ذمَّته أَو ذمَّة غَيره

وَقيل يجوز على إِحْدَى الصرتين

المتساويتين فِي الْقدر وَالْجِنْس وَالصّفة

وَأَن يكون

مُسلما إِلَى الْعَامِل فَلَا يجوز شَرط كَون المَال فِي يَد الْمَالِك وَلَا عمله

أَي الْمَالِك

مَعَه

أَي الْعَامِل

وَيجوز شَرط عمل غُلَام الْمَالِك مَعَه على الصَّحِيح

وَمُقَابِله لَا يجوز

ووظيفة الْعَامِل التِّجَارَة وتوابعها

مِمَّا جرت الْعَادة أَن يَتَوَلَّاهُ بِنَفسِهِ

كنشر الثِّيَاب وطيها

وذرعها

فَلَو قارضه ليَشْتَرِي حِنْطَة فيطحن ويخبز أَو غزلا ينسجه ويبيعه فسد الْقَرَاض

لِأَن هَذِه الْأَعْمَال لَيست أَعمال تِجَارَة بل حِرْفَة يسْتَأْجر عَلَيْهَا

وَلَا يجوز أَن يشرط عَلَيْهِ شِرَاء مَتَاع معِين

كهذه الْحِنْطَة مثلا

أَو نوع ينْدر وجوده أَو مُعَاملَة شخص

بِعَيْنِه إِذْ الْمَتَاع الْمعِين قد لَا يربح والنادر قد لَا يجده والشخص الْمعِين قد لَا يعامله

وَلَا يشْتَرط بَيَان مُدَّة الْقَرَاض فَلَو ذكر مُدَّة وَمنعه التَّصَرُّف بعْدهَا

أَو البيع

فسد

العقد

وَإِن مَنعه الشِّرَاء بعْدهَا

فَقَط

فَلَا

يفْسد

فِي الْأَصَح

بِأَن أطلق القراص وَلم يؤقته وَإِنَّمَا مَنعه الشِّرَاء بعد شهر مثلا

وَيشْتَرط اختصاصهما بِالرِّبْحِ

فَلَا يجوز شَرط شَيْء مِنْهُ لثالث

واشتراكهما فِيهِ

فَلَا يخْتَص بِهِ أَحدهمَا

وَلَو قَالَ قارضتك على أَن كل الرِّبْح لَك فقراض فَاسد وَقيل قِرَاض صَحِيح

نظرا للمعنى

وَإِن قَالَ

الْمَالِك

كُله لي فقراض فَاسد

وَلَا يسْتَحق الْعَامِل أُجْرَة فِي هَذِه بِخِلَاف الأولى

وَقيل ابضاع

أَي تَوْكِيل بِلَا جعل والابضاع بعث المَال مَعَ من يتجر فِيهِ مُتَبَرعا

وَيشْتَرط

كَونه

أَي الاشراك فِي الرِّبْح

مَعْلُوما بالجزئية

كالنصف وَالرّبع

فَلَو قَالَ

قارضتك

على أَن لَك فِيهِ شركَة أَو نَصِيبا فسد

للْجَهْل بِقدر الرِّبْح

أَو بَيْننَا فَالْأَصَحّ

ص: 280

الصِّحَّة وَيكون نِصْفَيْنِ

وَمُقَابِله لَا يَصح

وَلَو قَالَ لي النّصْف

وَسكت عَن جَانب الْعَامِل

فسد فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله يَصح وَيكون النّصْف الآخر لِلْعَامِلِ

وَإِن قَالَ لَك النّصْف صَحَّ على الصَّحِيح وَلَو شَرط لأَحَدهمَا عشرَة أَو ربح صنف

من مَال الْقَرَاض

فسد

لانْتِفَاء الْعلم بالجزئية

فصل

فِي أَحْكَام الْقَرَاض

يشْتَرط

لصِحَّة الْقَرَاض

إِيجَاب

كقارضتك

وَقبُول

مُتَّصِل بالايجاب

وَقيل يَكْفِي الْقبُول بِالْفِعْلِ

إِن كَانَت صِيغَة الايجاب بِلَفْظ الْأَمر كخذ

وشروطهما

أَي الْمَالِك وَالْعَامِل

كوكيل وموكل

فِي شَرطهمَا

وَلَو قارض الْعَامِل

شخصا

آخر باذن الْمَالِك ليشاركه

ذَلِك الآخر

فِي الْعَمَل وَالرِّبْح لم يجز فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله يجوز

وَبِغير إِذْنه فَاسد فان تصرف الثَّانِي فتصرف غَاصِب

فَيضمن ماتصرف فِيهِ

فان اشْترى فِي الذِّمَّة

وَسلم الثّمن من مَال الْقَرَاض

وَقُلْنَا بالجديد

وَهُوَ أَن الرِّبْح لَهُ للْغَاصِب

فَالرِّبْح لِلْعَامِلِ الأول فِي الْأَصَح وَعَلِيهِ للثَّانِي أجرته وَقيل هُوَ للثَّانِي

من العاملين

وَإِن اشْترى بِعَين مَال الْقَرَاض فَبَاطِل

شِرَاؤُهُ

وَيجوز أَن يقارض الْوَاحِد اثْنَيْنِ مُتَفَاضلا ومتساويا

فِيمَا شَرط لَهما من الرِّبْح

وَيجوز أَن يقارض

الِاثْنَان وَاحِدًا

وَيكون

الرِّبْح بعد نصيب الْعَامِل بَينهمَا

أَي المالكين

بِحَسب المَال وَإِذ فسد الْقَرَاض نفذ تصرف الْعَامِل

للاذن فِيهِ

وَالرِّبْح للْمَالِك وَعَلِيهِ لِلْعَامِلِ أُجْرَة مثل عمله

وان لم يكن ربح

إِلَّا إِذا قَالَ قارضتك وَجَمِيع الرِّبْح لي

وَقبل الْعَامِل

فَلَا شَيْء لَهُ فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله لَهُ أُجْرَة الْمثل

ويتصرف الْعَامِل محتاطا

فِي تصرفه كَالْوَكِيلِ

لَا

يتَصَرَّف

بِغَبن

فَاحش فِي بيع أَو شِرَاء

وَلَا نَسِيئَة بِلَا إِذن

من الْمَالِك فِي الْغبن والنسيئة فان أذن جَازَ وَيجب الاشهاد فِي البيع نَسِيئَة

وَله البيع بِعرْض

وَأما بِغَيْر نقد الْبَلَد فَلَا يجوز

ص: 281

وَله الرَّد بِعَيْب تَقْتَضِيه

أَي الرَّد

مصلحَة

وَإِن رضى الْمَالِك

فان اقْتَضَت الامساك فَلَا

يردهُ الْعَامِل

فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله لَهُ الرَّد كَالْوَكِيلِ

وللمالك الرَّد حَيْثُ جَازَ لِلْعَامِلِ الرَّد

فَإِن اخْتلفَا اي الْمَالِك وَالْعَامِل فِي الرَّد والامساك

عمل بِالْمَصْلَحَةِ

ويتولى الْحَاكِم ذَلِك

وَلَا يُعَامل

الْعَامِل

الْمَالِك

بِمَال الْقَرَاض

وَلَا يَشْتَرِي للقراض بِأَكْثَرَ من رَأس المَال

وَربحه فان فعل لم يَقع الزَّائِد لجِهَة الْقَرَاض

وَلَا

يَشْتَرِي

من يعْتق على الْمَالِك

كابنه

بِغَيْر إِذْنه وَكَذَا زوجه

لَا يَشْتَرِيهِ بِغَيْر إِذْنه ذكرا كَانَ أَو أُنْثَى

فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله لَهُ شِرَاء زوجه

وَلَو فعل

الْعَامِل مَا منع مِنْهُ

لم يَقع للْمَالِك وَيَقَع

الشِّرَاء

لِلْعَامِلِ ان اشْترى فِي الذِّمَّة

فان اشْترى بِعَين مَال الْقَرَاض لم يَصح

وَلَا يُسَافر بِالْمَالِ بِلَا إِذن

فان سَافر بِلَا إِذن ضمن فان أذن لَهُ لجَاز بِحَسب الاذن

وَلَا ينْفق مِنْهُ على نَفسه حضرا وَكَذَا سفرا فِي الْأَظْهر

وَمُقَابِله ينْفق مِنْهُ مَا يزِيد بِسَبَب السّفر

وَعَلِيهِ

أَي الْعَامِل

فعل مَا يعْتَاد

فعله من أَمْثَاله

كطي الثَّوْب وَوزن الْخَفِيف كذهب ومسك لَا الْأَمْتِعَة الثَّقِيلَة

فَلَيْسَ عَلَيْهِ وَزنهَا

وَلَا

نَحوه

بِالرَّفْع عطفا على الْأَمْتِعَة أَي لَيْسَ عَلَيْهِ وزن الْأَمْتِعَة الثَّقِيلَة وَلَا نَحْو الْوَزْن كالحمل

وَمَا لَا يلْزمه لَهُ الِاسْتِئْجَار عَلَيْهِ

من مَال الْقَرَاض

وَالْأَظْهَر أَن الْعَامِل يملك حِصَّته من الرِّبْح بِالْقِسْمَةِ

لِلْمَالِ

لَا بالظهور

للربح حَتَّى لَو هلك شَيْء من المَال بعد الظُّهُور حسب من الرِّبْح وَمُقَابل الْأَظْهر يملك بالظهور ملكا غير مُسْتَقر لَا يتسلط عَلَيْهِ بِالتَّصَرُّفِ لاحْتِمَال الخسران

وثمار الشّجر والنتاج وَكسب الرَّقِيق وَالْمهْر الْحَاصِلَة

كل مِنْهَا

من مَال الْقَرَاض يفوز بهَا الْمَالِك وَقيل مَال قِرَاض

وَيحرم على الْمَالِك وَالْعَامِل وَطْء جَارِيَة الْقَرَاض

وَالنَّقْص الْحَاصِل بالرخص

أَو الْعَيْب أَو الْمَرَض

مَحْسُوب من الرِّبْح مَا أمكن

الْحساب مِنْهُ

ومجبور بِهِ وَكَذَا لَو تلف بعضه

أَي مَال الْقَرَاض

بِآفَة

سَمَاوِيَّة

أَو غصب أَو سَرقَة بعد تصرف الْعَامِل

فِيهِ بِالْبيعِ وَالشِّرَاء

فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله لَا يجْبر

ص: 282

بِالرِّبْحِ

وَإِن تلف قبل تصرفه فَمن رَأس المَال

لَا من الرِّبْح

فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله من الرِّبْح

فصل

فِي بَيَان أَن الْقَرْض جَائِز من الطَّرفَيْنِ

لكل

مِنْهُمَا

فَسخه

أَي عقد الْقَرَاض مَتى شَاءَ

وَلَو مَاتَ أَحدهمَا أَو جن أَو أُغمي عَلَيْهِ انْفَسَخ

عقد الْقَرَاض وللعامل إِذا مَاتَ الْمَالِك أَو جن الِاسْتِيفَاء والتنضيض بِغَيْر إِذن الْوَرَثَة وَالْوَلِيّ

وَيلْزم الْعَامِل الِاسْتِيفَاء

لدين مَال الْقَرَاض

إِذا فسخ أَحدهمَا

وَيلْزم الْعَامِل أَيْضا

تنضيض رَأس المَال ان كَانَ

عِنْد الْفَسْخ

عرضا

وَطلب الْمَالِك تنضيضه سَوَاء كَانَ فِي المَال ربح أم لَا

وَقيل لَا يلْزمه التنضيض إِذا لم يكن ربح وَلَو اسْتردَّ الْمَالِك بعضه

أَي مَال الْقَرَاض

قبل ظُهُور ربح وخسران رَجَعَ رَأس المَال إِلَى الْبَاقِي

بعد المسترد

وَإِن اسْتردَّ بعد الرِّبْح فالمسترد شَائِع ربحا وَرَأس مَال

على النِّسْبَة الْحَاصِلَة لَهُ من مجموعهما

مِثَاله رَأس المَال مائَة وَالرِّبْح عشرُون واسترد

الْمَالِك من ذَلِك

عشْرين فَالرِّبْح سدس المَال فَيكون المسترد

وَهُوَ الْعشْرُونَ

سدسه

بِالرَّفْع وَهُوَ ثَلَاثَة وَثلث كَائِن

من الرِّبْح فيستقر لِلْعَامِلِ الْمَشْرُوط مِنْهُ

وَهُوَ دِرْهَم وَثُلُثَانِ ان شَرط لَهُ النّصْف فَلهُ أَخذهَا مِمَّا فِي يَده

وَبَاقِيه

أَي المسترد وَهُوَ سِتَّة عشر وَثُلُثَانِ

من رَأس المَال

فَيَعُود رَأس المَال إِلَى ثَلَاثَة وَثَمَانِينَ وَثلث فَلَو فرض عوده إِلَى ثَمَانِينَ لَا يسْقط مَا اسْتَقر لَهُ وَهُوَ دِرْهَم وَثُلُثَانِ

وَإِن اسْتردَّ بعد الخسران فالخسران موزع على المسترد وَالْبَاقِي فَلَا يلْزم جبر حِصَّة المسترد لَو ربح بعذ ذَلِك مِثَاله المَال مائَة والخسران عشرُون ثمَّ اسْتردَّ

الْمَالِك

عشْرين فربع الْعشْرين

وَهِي خَمْسَة

حِصَّة المسترد وَيعود رَأس المَال إِلَى خَمْسَة وَسبعين

فَلَو بَاعَ ثَمَانِينَ قسمت الْخَمْسَة بَينهمَا على حسب مَا شرطاه

وَيصدق الْعَامِل بِيَمِينِهِ فِي قَوْله لم أربح أَو لم أربح إِلَّا كَذَا أَو اشْتريت هَذَا للقراض أولى

لِأَنَّهُ مَأْمُون

ص: 283

أَو

قَالَ الْعَامِل

لم تنهني عَن شِرَاء كَذَا

وَيصدق

فِي قدر رَأس المَال وَدَعوى التّلف وَكَذَا

يصدق فِي

دَعْوَى الرَّد

لمَال الْقَرَاض

فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله لَا يصدق كالمرتهن

وَلَو اخْتلفَا

أَي الْمَالِك وَالْعَامِل

فِي

الْقدر

الْمَشْرُوط لَهُ

أَي الْعَامِل

تحَالفا

كاختلاف الْمُتَبَايعين فِي قدر الثّمن

وَله

أَي الْعَامِل

أُجْرَة الْمثل

لعمله بَالِغَة مَا بلغت = كتاب الْمُسَاقَاة =

وحقيقتها أَن يُعَامل غَيره على نخل أَو شجر عِنَب ليتعهده بالسقي والتربية على أَن الثَّمَرَة لَهما

تصح من جَائِز التَّصَرُّف

لنَفسِهِ

ولصبي وَمَجْنُون بِالْولَايَةِ وموردها النّخل وَالْعِنَب وجوزها الْقَدِيم فِي سَائِر الْأَشْجَار المثمرة

كالتين والتفاح والجديد الْمَنْع إِلَّا إِذا كَانَت بَينهمَا فساقي عَلَيْهَا تبعا

وَلَا تصح المخابرة وَهِي عمل

الْعَامِل فِي

الأَرْض بِبَعْض مايخرج مِنْهَا وَالْبذْر من الْعَامِل وَلَا الْمُزَارعَة وَهِي هَذِه الْمُعَامَلَة وَالْبذْر من الْمَالِك فَلَو كَانَ بَين النّخل بَيَاض

أَي أَرض خَالِيَة من الزَّرْع وَغَيره وَكَذَا بجانبه

صحت الْمُزَارعَة عَلَيْهِ مَعَ الْمُسَاقَاة على النّخل

أَو الْعِنَب

بِشَرْط اتِّحَاد الْعَامِل

أَي أَن يكون عَامل الْمُزَارعَة هُوَ عَامل الْمُسَاقَاة

وعسر افراد النّخل بالسقي وَالْبَيَاض بالعمارة

أَي الزِّرَاعَة فَإِن أمكن لم تجز الْمُزَارعَة

وَالأَصَح أَنه يشْتَرط

فِي عقد الْمُسَاقَاة والمزارعة

أَن لَا يفصل

بِالْبِنَاءِ للْمَجْهُول

بَينهمَا

بل يُؤْتى بهَا على الِاتِّصَال

وَأَن لَا يقدم الْمُزَارعَة

على الْمُسَاقَاة

وَالأَصَح

أَن كثير الْبيَاض كقليله

فِي صِحَة الْمُزَارعَة

وَالأَصَح

أَنه لَا يشْتَرط تَسَاوِي الْجُزْء الْمَشْرُوط من الثَّمر وَالزَّرْع

فِي الْمُزَارعَة بل يجوز أَن يشرط لِلْعَامِلِ نصف الثَّمر وَربع

ص: 284

الزَّرْع مثلا

وَالأَصَح

أَنه لَا يجوز أَن يخابر تبعا للمساقاة فان أفردت أَرض بالمزارعة فالمغل للْمَالِك وَعَلِيهِ لِلْعَامِلِ أُجْرَة

مثل

عمله

وَعمل

دوابه وآلاته

وَلَو أفردت أَرض بالمخابرة فالمغل لِلْعَامِلِ لِأَن يتبع الْبذر وَعَلِيهِ للْمَالِك أُجْرَة مثل الأَرْض

وَطَرِيق جعل الْغلَّة لَهما وَلَا أُجْرَة أَن يستأجره بِنصْف الْبذر

شَائِعا

ليزرع لَهُ النّصْف الآخر ويعيره نصف الأَرْض

شَائِعا وَيعلم من ذَلِك أَنه يَصح إِعَارَة الْمشَاع

أَو يستأجره بِنصْف الْبذر

شَائِعا

وَنصف مَنْفَعَة الأَرْض ليزرع النّصْف الآخر فِي النّصْف الآخر من الأَرْض

فيكونان شَرِيكَيْنِ فِي الزَّرْع على المناصفة وَلَا أُجْرَة لأَحَدهمَا على الآخر

فصل

فِيمَا يشْتَرط فِي عقد الْمُسَاقَاة

يشْتَرط تَخْصِيص الثَّمر بهما

أَي الْمَالِك وَالْعَامِل فَلَا يجوز شَرط بعضه كغيرهما

واشتراكهما فِيهِ

فَلَا يجوز شَرط كُله لأَحَدهمَا

وَالْعلم بالنصيبين بالجزئية

وَإِن قل

كالقراض

فِي جَمِيع مَا سبق

وَالْأَظْهَر صِحَة الْمُسَاقَاة بعد ظُهُور الثمنر لَكِن قبل بَدو الصّلاح

أما بعده فَلَا يجوز

وَلَو ساقاه على ودي

بِفَتْح الْوَاو وَكسر الدَّال وَتَشْديد التَّحْتِيَّة صغَار النّخل

ليغرسه وَيكون الشّجر لَهما لم يجز وَلَو كَانَ

الودى

مغروسا وَشرط لَهُ جُزْء من الثَّمر على الْعَمَل فان قدر لَهُ مُدَّة يُثمر فِيهَا غَالِبا صَحَّ وَإِلَّا

بِأَن قدر مُدَّة لَا يُثمر فِيهَا غَالِبا

فَلَا

تصح

وَقيل إِن تعَارض الاحتمالان

فِي الاثمار وَعَدَمه

صَحَّ

العقد

وَله مُسَاقَاة شَرِيكه إِذا

اسْتَقل بِالْعَمَلِ

وَشرط لَهُ زِيَادَة على حِصَّته

فاذا كَانَ لكل مِنْهُمَا النّصْف مثلا يشْتَرط أَن لَهُ الثُّلثَيْنِ ليَكُون السُّدس فِي مُقَابلَة عمله

وَيشْتَرط أَن لَا يشْتَرط على الْعَامِل مَا لَيْسَ من جنس أَعمالهَا

الَّتِي جرت عَادَة الْعَامِل بهَا

وَيشْتَرط أَن ينْفَرد

الْعَامِل

بِالْعَمَلِ

فَلَو شَرط عمل الْمَالِك مَعَه فسد

وَيشْتَرط أَن ينْفَرد الْعَامِل

بِالْيَدِ فِي الحديقة

فَلَو شَرط كَونهَا فِي

ص: 285

يَد الْمَالِك أَو يدهما لم يَصح

وَيشْتَرط

معرفَة الْعَمَل بِتَقْدِير الْمدَّة كَسنة أَو أَكثر

الى مُدَّة تبقى فِيهَا الْعين

وَلَا يجوز التَّوْقِيت بِإِدْرَاك الثَّمر فِي الْأَصَح

وَالْمرَاد بالادراك الجداد

وصيغتها ساقيتك على هَذَا النّخل بِكَذَا أَو سلمته إِلَيْك لتتعهده

بِكَذَا فَلَو لم يذكر بِكَذَا الَّذِي هُوَ الْعِوَض لم يَصح

وَيشْتَرط الْقبُول

لفظا

دون تَفْصِيل الْأَعْمَال

فَلَا يشْتَرط التَّعَرُّض لَهُ

وَيحمل الْمُطلق فِي كل نَاحيَة على الْعرف الْغَالِب

فِيهَا

وعَلى الْعَامِل مَا يحْتَاج اليه لصلاح الثَّمر واستزادته مِمَّا يتَكَرَّر كل سنة

وَلَا يقْصد بِهِ حفظ الأَصْل

كسقي

ان لم يشرب بعروقه

وتنقية نهر

من الطين وَنَحْوه

واصلاح الأجاجين الَّتِي يثبت فِيهَا المَاء

وَهِي الْحفر حول اشجر

وتلقيح

للنخل وَهُوَ وضع شَيْء من طلع الذُّكُور فِي طلع الأناث

وتنحية حشيش

مُضر

وتنحية

قضبان مضرَّة وتعريش جرب بِهِ عَادَة

وَهُوَ أَن ينصب أعوادا ويظللها وَيرْفَع الْعِنَب عَلَيْهَا

وَكَذَا

عَلَيْهِ

حفظ الثَّمر

من الطير والسراق

وجداده

أَي قطعه

وتجفيفه فِي الْأَصَح

رَاجع للمسائل الثَّلَاث وَمُقَابِله لَيْسَ عَلَيْهِ ذَلِك لِأَنَّهَا بعد الْكَمَال

وكل

مَا قصد بِهِ حفظ الأَصْل وَلَا يتَكَرَّر كل سنة كبناء الْحِيطَان وحفر نهر جَدِيد فعلى الْمَالِك

فَلَو شَرطه على الْعَامِل فسد العقد وَكَذَا مَا على الْعَامِل لَو شَرطه على الْمَالِك

وَالْمُسَاقَاة لَازِمَة فَلَو هرب الْعَامِل قبل الْفَرَاغ

من الْعَمَل

وأتمه الْمَالِك مُتَبَرعا بَقِي اسْتِحْقَاق الْعَامِل وَإِلَّا

بَان لم يتَبَرَّع عَنهُ لَا هُوَ وَلَا أَجْنَبِي

اسْتَأْجر الْحَاكِم عَلَيْهِ

بعد رفع الْأَمر اليه

من يتمه

من مَال الْعَامِل وَلَو عقارا فان لم يكن لَهُ مَال اقْترض عَلَيْهِ من الْمَالِك أَو غَيره ووفى من نصِيبه

فان لم يقدر

الْمَالِك

على الْحَاكِم فليشهد على الانفاق ان أَرَادَ الرُّجُوع

بِمَا يعمله أَو يُنْفِقهُ

وَلَو مَاتَ وَخلف تَرِكَة أتم الْوَارِث الْعَمَل مِنْهَا وَله أَن يتم الْعَمَل بِنَفسِهِ أَو بِمَالِه

وَيسْتَحق الْمَشْرُوط فان لم يخلف تَرِكَة لم يقترض عَلَيْهِ لِأَن ذمَّته خربَتْ وَلَا تَنْفَسِخ

ص: 286

بِمَوْت الْمَالِك

وَلَو ثبتَتْ خِيَانَة عَامل ضمن إِلَيْهِ مشرف

إِلَى أَن يتم الْعَمَل وَلَا تزَال يَده

فان لم يتحفظ بِهِ

أَي المشرف

اُسْتُؤْجِرَ من مَال الْعَامِل

من يتم الْعَمَل وأزيلت يَده

وَلَو خرج الثَّمر مُسْتَحقّا

لغي المساقي

فللعامل على المساقي أُجْرَة الْمثل

لعمله إِذا عمل جَاهِلا بِالْحَال فان كَانَ عَالما فَلَا شَيْء لَهُ = كتاب الاجارة

هِيَ بتثليت الْهمزَة لُغَة الْأُجْرَة وَشرعا عقد على مَنْفَعَة مَقْصُودَة مَعْلُومَة قَابِلَة للبذل والاباحة بعوض مَعْلُوم

شَرطهمَا

أَي الْمُؤَجّر وَالْمُسْتَأْجر

كبائع ومشتر

نعم يَصح من الْكَافِر اسْتِئْجَار الْمُسلم اجارة ذمَّة وَكَذَا اجارة عين وَلَكِن يُؤمر بازالة ملكه عَن الْمَنَافِع بِأَن يؤجره لمُسلم

والصيفة آجرتك هَذَا أَو أكريتك أَو ملكتكه مَنَافِعه سنة بِكَذَا فَيَقُول قبلت أَو اسْتَأْجَرت أَو أكتريت

وآجر على وزن ضَارب لَا على وزن أكْرم وَسنة مفعول فِيهِ لفعل مَحْذُوف أَي وانتفع سنة لَا ظرف لآجرتك

وَالأَصَح انْعِقَادهَا بقوله آجرتك مَنْفَعَتهَا

سنة مثلا

ومنعها بقوله بِعْتُك مَنْفَعَتهَا

لِأَن البيع وضع لملك الْأَعْيَان والاجارة موردها الْمَنَافِع

وَهِي

أَي الاجارة

قِسْمَانِ وَارِدَة على عين

أَي على مَنْفَعَة مُتَعَلقَة بِعَين

كاجارة الْعقار

وَهِي لَا تكون فِي الذِّمَّة مَا دَامَ الْعقار كَامِلا

ودابة أَو شخص مُعينين

التَّثْنِيَة بعد أَو تجوز إِذا قصد التنويع

وعَلى الذِّمَّة

أَي على مَنْفَعَة مُتَعَلقَة بِالذِّمةِ

كاستئجار دَابَّة مَوْصُوفَة وَبِأَن يلْزم ذمَّته خياطَة أَو بِنَاء

أَو غير ذَلِك وَيَقُول الآخر قبلت

وَلَو قَالَ استأجرتك لتعمل

لي

كَذَا فاجارة عين

لاضافتها إِلَى الْمُخَاطب

وَقيل

إِجَارَة

ذمَّة

لِأَن الْمَقْصُود حُصُول الْمَنْفَعَة من جِهَة الْمُخَاطب

وَيشْتَرط فِي إجلرة الذِّمَّة تَسْلِيم الْأُجْرَة فِي الْمجْلس

لِأَنَّهَا سلم فِي الْمَنَافِع فَلَا يجوز فِيهَا التَّأْخِير وَلَا الِاسْتِبْدَال

ص: 287

عَنْهَا وَلَا الْحِوَالَة بهَا وَلَا عَلَيْهَا

وَإِجَارَة الْعين لَا يشْتَرط ذَلِك

أَي تَسْلِيم الْأُجْرَة

فِيهَا

فِي الْمجْلس

وَيجوز

فِي الْأُجْرَة

فِيهَا

أَي إِجَارَة الْعين

التَّعْجِيل والتأجيل إِن كَانَت

تِلْكَ الْأُجْرَة

فِي الذِّمَّة

فان كَانَت مُعينَة لم يجز فِيهَا التَّأْجِيل

وَإِذا أطلقت

أَي الاجارة

تعجلت

الْأُجْرَة فَتكون حَالَة

وَإِن كَانَت

الْأُجْرَة

مُعينَة

أَو مُطلقَة أَو فِي الذِّمَّة

ملكت فِي الْحَال

بِالْعقدِ ملكا مراعى بِمَعْنى أَنه كلما مضى جُزْء من الزَّمَان على السَّلامَة بَان أَن الْمُؤَجّر اسْتَقر ملكه من الْأُجْرَة على مَا يُقَابل ذَلِك

وَيشْتَرط كَون الْأُجْرَة

الَّتِي فِي الذِّمَّة

مَعْلُومَة

جِنْسا وَقدرا وَصفَة فان كَانَت مُعينَة كفت مشاهدتها وَإِذا شرطنا الْعلم

فَلَا تصح بالعمارة

كأجرتك الدَّار بِمَا تحْتَاج إِلَيْهِ من الْعِمَارَة

وَلَا تصح إِجَارَة دَابَّة شهرا مثلا بِمَا تحْتَاج إِلَيْهِ من

الْعلف وَلَا

إِجَارَة سلاخ

ليسلخ

الشَّاة

بِالْجلدِ

الَّذِي عَلَيْهَا

وَلَا

طحان على أَن

يطحن

الْبر

بِبَعْض الدَّقِيق

مِنْهُ

أَو بالنخالة

للْجَهْل بِالْأُجْرَةِ فِي جَمِيع ذَلِك

وَلَو اسْتَأْجرهَا لترضع رَقِيقا بِبَعْضِه فِي الْحَال جَازَ على الصَّحِيح

وَلَا أثر لكَون عَملهَا يَقع فِي مُشْتَرك وَلَو كَانَت الاجارة بِبَعْضِه بعد الْفِطَام لم تصح جزما

وَيشْتَرط

كَون الْمَنْفَعَة مُتَقَومَة

أَي لَهَا قمية يحسن بذل المَال فِي مقابلها

فَلَا يَصح اسْتِئْجَار بياع على كلمة لَا تتعب

قَائِلهَا

وَإِن روجت السّلْعَة

أما مَا يحصل فِيهِ التَّعَب من الْكَلِمَات كَمَا فِي بيع الثِّيَاب فَيصح الِاسْتِئْجَار عَلَيْهِ وَيلْحق بِمَا ذكر الِاسْتِئْجَار لاقامة الصَّلَاة بِخِلَاف الْأَذَان فَيصح الِاسْتِئْجَار لَهُ

وَكَذَا دَرَاهِم ودنانير للتزيين وكلب لصيد

وَنَحْوه كحراسة مَاشِيَة

فِي الْأَصَح

وَأما الحلى فَتجوز إِجَارَته

وَيشْتَرط فِي الْمَنْفَعَة أَيْضا

كَون الْمُؤَجّر قَادِرًا على تَسْلِيمهَا

فَيصح للْمُسْتَأْجر أَن يُؤجر

فَلَا يَصح اسْتِئْجَار آبق ومغصوب

لغير من هما فِي يَده

وَلَا

أعمى للْحِفْظ

إِذا كَانَت إِجَارَة عين

وَلَا

أَرض للزِّرَاعَة لَا مَاء لَهَا دَائِم وَلَا يكفيها الْمَطَر الْمُعْتَاد

وَلَا تسقى بِمَاء غَالب الْحُصُول

وَيجوز

استئجارها للزِّرَاعَة

إِن كَانَ لَهَا مَاء دَائِم وَكَذَا إِن كفاها الْمَطَر الْمُعْتَاد أَو مَاء الثلوج المجتمعة وَالْغَالِب حُصُولهَا فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله لَا يجوز

ص: 288

لعدم الوثوق وَيجوز اسْتِئْجَار الأَرْض للزِّرَاعَة قبل انحسار المَاء عَنْهَا وان سترهَا عَن الرُّؤْيَة

والامتناع الشَّرْعِيّ كالحسي فَلَا يَصح اسْتِئْجَار لقلع سنّ صَحِيحَة

لحزمة قلعهَا وَأما العليلة وَكَذَا الْمُسْتَحق قلعهَا فِي الْقصاص فَيجوز الِاسْتِئْجَار لقلعها

وَلَا

اسْتِئْجَار مسلمة

حَائِض

أَو نفسَاء إِجَارَة عين

لخدمة مَسْجِد

لاقْتِضَاء الْخدمَة الْمكْث والتردد أما الْكَافِرَة فَيصح استئجارها وَكَذَا إِجَارَة الذِّمَّة للمسلمة

وَكَذَا

لَا يَصح اسْتِئْجَار

مَنْكُوحَة

أَي مُزَوّجَة

لرضاع أَو غَيره بِغَيْر إِذن الزَّوْج فِي الْأَصَح

لِأَن أَوْقَاتهَا مستغرقة بِحَق الزَّوْج

وَيجوز تَأْجِيل الْمَنْفَعَة فِي إِجَارَة الذِّمَّة كألزمت ذِمَّتك الْحمل إِلَى مَكَّة أول شهر كَذَا

أَي مستهل الشَّهْر فَهُوَ كالتأجيل بالغرة

وَلَا يجوز

وَلَا يَصح

إِجَارَة عين لمَنْفَعَة مُسْتَقْبلَة

كاجارة هَذِه الدَّار السّنة الْمُسْتَقْبلَة

فَلَو أجر

الْمَالِك

النسة الثَّانِيَة لمستأجر الأولى قبل انْقِضَائِهَا جَازَ فِي الْأَصَح

لاتصال المدتين مَعَ اتِّحَاد الْمُسْتَأْجر وَمُقَابل الْأَصَح لَا يجوز كَمَا لَو أجرهَا لغيره

وَيجوز كِرَاء الْعقب

أَي النوب جمع عقبَة بِضَم الْعين

فِي الْأَصَح وَهُوَ أَن يُؤجر

الْمَالِك

دَابَّة رجلا ليرْكبَهَا بعض الطَّرِيق

ويركب هُوَ البعبض الآخر تناوبا كَأَن يركب أَحدهمَا نصف الطَّرِيق ويركب الثَّانِي النّصْف الآخر

أَو

يؤجرها

رجلَيْنِ ليركب هَذَا أَيَّامًا وَذَا أَيَّامًا وَيبين البعضين

فِي الصُّورَتَيْنِ

ثمَّ يقتسمان

أَي المكرى والمكترى أَو الرّجلَانِ على الْوَجْه الْمُبين أَو الْمُعْتَاد الَّذِي لَيْسَ فِيهِ ضَرَر على الدَّابَّة وَلَا على الْمَاشِي وَمُقَابل الْأَصَح الْمَنْع فِي الصُّورَتَيْنِ فِي إِجَارَة الْعين والذمة وَقيل الْمَنْع فِي إِجَارَة الْعين دون الذِّمَّة وَقيل الْمَنْع فِي الصُّورَة الأولى دون الثَّانِيَة

فصل

فِي بَيَان شُرُوط الْمَنْفَعَة

يشْتَرط كَون الْمَنْفَعَة مَعْلُومَة

عينا وَصفَة وَقدرا سَوَاء كَانَت إِجَارَة عين أَو مَنْفَعَة فَلَا يَصح إِيجَار مُدَّة غير مقدرَة وَمَاله مَنَافِع يجب بَيَان المارد مِنْهَا

ثمَّ تَارَة تقدر

الْمَنْفَعَة

بِزَمَان كدار سنة

مُعينَة مُتَّصِلَة بِالْعقدِ

وَتارَة

تقدر

بِعَمَل

من غير مُدَّة

كدابة

للرُّكُوب

إِلَى مَكَّة وكخياطة ذَا الثَّوْب

الْمعِين فالدابة والخياطة فِي إِجَارَة الْعين

ص: 289

يجوز فِيهَا التَّقْدِير بالمدة وبالعمل

فَلَو جَمعهمَا

أَي الْمدَّة وَالْعَمَل

فاستأجره ليخيطه بَيَاض النَّهَار لم يَصح فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله يَصح لِأَن الْمدَّة للتعجيل

وَيقدر تَعْلِيم الْقُرْآن بِمدَّة

إِذا كَانَ لتعليم مَا يُسمى قُرْآنًا وَأما إِذا كَانَ لتعليم كُله فَلَا يَصح

أَو تَعْلِيم سور

وَيشْتَرط علم الْمُتَعَاقدين بِمَا يَقع العقد على تَعْلِيمه

وَفِي الْبناء

أَي الِاسْتِئْجَار لَهُ

يبين الْموضع

للجدار

والطول وَالْعرض والسمك

بِفَتْح السِّين أَي الِارْتفَاع

وَيبين

مَا يبْنى بِهِ

الْجِدَار من طين أَو جير وَلبن أَو آجر

إِن قدر بِالْعَمَلِ

فان قدر بالزمن لم يحْتَج إِلَى بَيَان مَا ذكر

وَإِذا صلحت الأَرْض لبِنَاء وزراعة وغراس اشْترط تعْيين الْمَنْفَعَة وَيَكْفِي تعْيين الزِّرَاعَة عَن ذكر مَا يزرع

كَقَوْلِه أجرتكها لتزرعها أَو للزِّرَاعَة فَيصح

فِي الْأَصَح

ويزرع مَا شَاءَ وَمُقَابِله لَا تصح لِأَن ضَرَر الزَّرْع مُخْتَلف

وَلَو قَالَ لتنتفع بهَا بِمَا شِئْت صَحَّ

وَيَضَع مَا شَاءَ لَكِن بِشَرْط عدم الاضرار

وَكَذَا لَو قَالَ إِن شِئْت فازرع وَإِن شِئْت فاغرس

فانه يَصح

فِي الْأَصَح

وَيتَخَيَّر الْمُسْتَأْجر بَينهمَا وَمُقَابِله لَا يَصح للابهام

وَيشْتَرط فِي إِجَارَة دَابَّة لركوب معرفَة الرَّاكِب بمشاهدة أَو وصف تَامّ

لجثته بِأَن يصفه حَتَّى يعلم مِقْدَار وَزنه

وَقيل لَا يَكْفِي الْوَصْف

بل لَا بُد من الْمُشَاهدَة

وَكَذَا الحكم فِيمَا يركب عَلَيْهِ من محمل وَغَيره إِن كَانَ لَهُ

أَي الْمُكْتَرِي وَذكر فِي الأجارة وَلم يطرد عرف

وَلَو شَرط حمل المعاليق

جمع معلوق بِضَم الْمِيم وَهُوَ مَا يعلق على الْبَعِير كقصعة وَقدر

مُطلقًا

من غير رُؤْيَة وَلَا وصف

فسد العقد فِي الْأَصَح

لاخْتِلَاف النَّاس فِيهَا وَمُقَابِله يَصح وَيحمل على الْوسط الْمُعْتَاد

وَإِن لم يشرطه

أَي حمل المعاليق

لم يسْتَحق وَيشْتَرط فِي إِجَارَة

الدَّابَّة إِجَارَة

الْعين تعْيين الدَّابَّة وَفِي اشْتِرَاط رؤيتها الْخلاف فِي بيع الْغَائِب

وَالْأَظْهَر الِاشْتِرَاط فَلَا يَصح أَن يؤجره إِحْدَى الدابتين

وَيشْتَرط

فِي إِجَارَة الذِّمَّة

لركوب دَابَّة

ذكر الْجِنْس وَالنَّوْع والذكورة أَو الْأُنُوثَة

لاخْتِلَاف الْأَغْرَاض بذلك

وَيشْتَرط فيهمَا

أَي إجارتي الْعين

ص: 290

والذمة

بَيَان قدر السّير كل يَوْم

ان كَانَ قدرا تُطِيقهُ الدَّابَّة

الا أَن يكون بِالطَّرِيقِ منَازِل مضبوطة فَينزل

قدر السّير

عَلَيْهَا وَيجب فِي الايجار للْحَمْل أَن يعرف الْمَحْمُول فان حضر رَآهُ وامتحنه بِيَدِهِ ان كَانَ فِي ظرف

تخمينا لوزنه

وان غَابَ قدر بكيل اَوْ وزن

وَيعرف

جنسه

لاخْتِلَاف تَأْثِيره فِي الدَّابَّة فان ذكر تَقْدِيره بِالْوَزْنِ وَقَالَ مِمَّا شِئْت أغْنى عَن معرفَة الْجِنْس بِخِلَاف الْكَيْل وان قَالَ لتحمل عَلَيْهَا مَا شِئْت لم يَصح

لَا جنس الدَّابَّة وَلَا صفتهَا

فَلَا تجب معرفتهما

ان كَانَت اجارة ذمَّة

والتأجير للْحَمْل بِخِلَاف الرّكُوب

الا أَن يكون الْمَحْمُول زجاجا وَنَحْوه

كخزف فَلَا بُد من معرفَة جنس الدبة وصفتها صِيَانة لَهُ وَفِي معنى ذَلِك أَن يكون فِي الطَّرِيق وَحل أَو طين أما اجارة عين دَابَّة لحمل فَلَا بُد من رؤيتها وتعينها

فصل

فِي الِاسْتِئْجَار للقرب وَلما كَانَ الأَصْل فِي الاجارة أَن تحصل الْمَنْفَعَة فِيهَا للْمُسْتَأْجر والقرب يحصل نَفعهَا لفاعلها لَا للْمُسْتَأْجر تعرض المُصَنّف للاجارة عَلَيْهَا فَقَالَ

لَا تصح اجارة مُسلم لجهاد

لِأَنَّهُ يَقع عَنهُ وَأما الذى فَيصح للامام استئجاره

وَلَا

تصح اجارته

لعبادة تجب لَهَا نِيَّة

كَالصَّلَاةِ وَالصَّوْم فَلَا يقوم فعل الْأَجِير لَهَا مقَام فعل الْمُسْتَأْجر

الا حج

أَو عمْرَة عَن ميت أَو عَاجز

وتفرقة زَكَاة

وَكَذَا كل مَا تدخله النِّيَابَة من الْعِبَادَة كَالصَّوْمِ عَن الْمَيِّت وَالْأُضْحِيَّة

وَتَصِح

الاجارة

لتجهيز ميت وَدَفنه وَتَعْلِيم الْقُرْآن

أَو بعضه وَنَحْو ذَلِك مِمَّا هُوَ فرض كِفَايَة وَلَيْسَ بشائع على الْعُمُوم فان تجهيز الْمَيِّت فِي الأَصْل يخْتَص بِالتَّرِكَةِ وَكَذَا تَعْلِيم الْقُرْآن يخْتَص بِمَال المتعلم

وَتَصِح اجازة الْمَرْأَة

لحضانة وارضاع مَعًا ولأحدهما فَقَط وَالأَصَح أَنه لَا يستتبع أَحدهمَا الآخر

والاستئجار على الارضاع يقدر بالمدة فَقَط وَيجب تعْيين الرَّضِيع بِالْمُشَاهَدَةِ أَو بِالْوَصْفِ وَتَعْيِين مَوضِع الارضاع وعَلى الْمُرضعَة أَن تَأْكُل وتشرب كل مَا يكثر اللَّبن وللمكترى تكليفها بذلك ومنعها مِمَّا يضر بِاللَّبنِ

والحضانة حفظ صبي

أَو صبية

وتعهده بِغسْل رَأسه وبدنه وثيابه ودهنه

بِالْفَتْح اسْم للْفِعْل وَأما بِالضَّمِّ فاسم للدهان وَهُوَ على الْأَب

وكحله وربطه فِي المهد

وهوسرير الرضَاعَة

وتحريكه لينام وَنَحْوهَا

مِمَّا يحْتَاج إِلَيْهِ الرَّضِيع

ص: 291

وَهَذِه هِيَ الْحَضَانَة الْكُبْرَى والارضاع وَهُوَ أَن تلقمه ثديها بعد وَضعه فِي حجرها وتعصره عِنْد الْحَاجة يُسمى الحضانه الصُّغْرَى

وَلَو اسْتَأْجر لَهما فَانْقَطع اللَّبن فَالْمَذْهَب انْفِسَاخ العقد فِي الارضاع دون الْحَضَانَة

فَلَا يَنْفَسِخ العقد فِيهَا وَلَو أَتَى بِاللَّبنِ من مَوضِع آخر وَلم يتَضَرَّر الْوَلَد جَازَ

وَالأَصَح أَنه لَا يجب حبر وخيط وكحل على وراق

أَي نَاسخ أما بياع الْوَرق فَيُقَال لَهُ كاغدى

وَلَا على

خياط

وَلَا

كَحال

فِي استئجارهم لذَلِك

قلت صحّح الرَّافِعِيّ فِي الشَّرْح الرُّجُوع فِيهِ

أَي الْمَذْكُور

إِلَى الْعَادة

للنَّاس

فان اضْطَرَبَتْ وَجب الْبَيَان وَإِلَّا

وَإِلَّا لم يبين

فَتبْطل الاجارة وَالله أعلم

وَهَذَا الْخلاف إِن كَانَ العقد على المة فان كَانَ على الْعين لم يجب غير الْفِعْل

فصل

فِيمَا يجب على مكري دَار أَو دَابَّة

يجب تَسْلِيم مِفْتَاح الدَّار إِلَى الْمُكْتَرِي

فان لم يُسلمهُ فللمكتري الْخِيَار وَإِذا تسلمه فَهُوَ فِي يَده أَمَانَة فَلَا يضمنهُ بِلَا تَفْرِيط

وعمارتها

أَي الدَّار

على الْمُؤَجّر فان بَادر وَأَصْلَحهَا وَإِلَّا فللمكتري الْخِيَار

إِن نقصت الْمَنْفَعَة

وكسح

أَي رفع

الثَّلج عَن السَّطْح على الْمُؤَجّر وتنظيف عَرصَة الدَّار

وَهِي بفعة بَين الأبينة لَيْسَ فِيهَا بِنَاء

عَن ثلج وكناسة على الْمُكْتَرِي إِن حصلا فِي دوَام الْمدَّة

وَإِن أجر دَابَّة لركوب إِجَارَة عين أَو ذمَّة

فعلى الْمُؤَجّر إكاف وبرذعة وحزام وثفر

بمثلثة وَفَاء مَفْتُوحَة مَا يَجْعَل تَحت ذَنْب الدَّابَّة

وبرة

بِضَم المونحدة وَتَخْفِيف الرَّاء حَلقَة تجْعَل فِي أنف الْبَعِير

وخطام

بِكَسْر الْخَاء خيط يشد فِي الْبرة

وعَلى الْمُكْتَرِي محمل ومظلة ووطاء

مَا يفرش فِي الْمحمل

وغطاء

مَا يغطى بِهِ

وتوابعها

كالحبل الَّذِي يشد بِهِ الْمحمل على الْبَعِير

وَالأَصَح فِي السرج

للْفرس

اتِّبَاع الْعرف وظرف الْمَحْمُول على الْمُؤَجّر

للدابة

فِي إِجَارَة الذِّمَّة وعَلى الْمُكْتَرِي فِي إِجَارَة الْعين

إِذْ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا تَسْلِيم الدَّابَّة باكافها

وعَلى الْمُؤَجّر فِي إِجَارَة الذِّمَّة الْخُرُوج مَعَ الدَّابَّة لتعهدها

ص: 292

وَعَلِيهِ

إِعَانَة الرَّاكِب فِي ركُوبه ونزوله بِحَسب الْحَاجة

وتراعي الْعَادة فينيخ الْبَعِير للضعيف وَالْمَرْأَة وَيقرب الدَّابَّة من مَوضِع مُرْتَفع وَعَلِيهِ الْوُقُوف لينزل الرَّاكِب لقَضَاء الْحَاجة وَالطَّهَارَة وَصَلَاة الْفَرْض

وعَلى الْمُؤَجّر أَيْضا

رفع الْحمل وحظه وَشد الْمحمل وحله وَلَيْسَ عَلَيْهِ

أَي الْمُؤَجّر

فِي إِجَارَة الْعين إِلَّا التَّخْلِيَة بَين المكترى وَالدَّابَّة

أَي التَّمْكِين من الِانْتِفَاع بهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ إعانته فِي ركُوب وَلَا حمل وَلَا حط

وتنفسخ إِجَارَة الْعين بِتَلف الدَّابَّة وَيثبت الْخِيَار بعيبها

الْمُؤثر فِي الْمَنْفَعَة أثرا يظْهر بِهِ تفَاوت فِي الْأُجْرَة

وَلَا خِيَار فِي إِجَارَة الذِّمَّة

بِعَيْب الدَّابَّة

بل يلْزمه

أَي الْمُؤَجّر

الابدال

وَكَذَا لَا فسخ بتلفها

وَالطَّعَام الْمَحْمُول

لَا ليصل بل

ليؤكل يُبدل إِذا أكل فِي الْأَظْهر

وَمُقَابِله لَا يُبدل لِأَن الْعَادة فِي الزَّاد أَن لَا يُبدل

فصل

فِي الزَّمن الَّذِي تقدر بِهِ الاجارة

يَصح عقد الاجارة مُدَّة تبقى فِيهَا الْعين

الْمُؤجرَة

غَالِبا

وَتلك الْمدَّة يرجع فِيهَا إِلَى أهل الْخِبْرَة فتؤجر الدَّار ثَلَاثِينَ سنة وَالدَّابَّة عشر سِنِين وَهَكَذَا

وَفِي قَول لَا يُزَاد على سنة وَفِي قَول

على

ثَلَاثِينَ

لَا فرق فِي ذَلِك بَين الْوَقْف وَغَيره إِلَّا إِذا شَرط الْوَاقِف شرطا فَيتبع

وللمكتري اسْتِيفَاء الْمَنْفَعَة بِنَفسِهِ وَبِغَيْرِهِ

كَمَا يجوز أَن يُؤجر ويعير مَا اسْتَأْجرهُ لغيره

فيركب

فِي اسْتِئْجَار دَابَّة للرُّكُوب مثله فِي الضخامة وَغَيرهَا

ويسكن

فِي الدَّار

مثله وَلَا يسكن

إِذا كَانَ بزازا مثلا

حدادا وَلَا قصارا وَمَا يسْتَوْفى مِنْهُ

الْمَنْفَعَة

كدار ودابة مُعينَة لَا يُبدل وَمَا يسْتَوْفى بِهِ

الْمَنْفَعَة

كَثوب وَصبي عين

الأول

للخياطة

وَالثَّانِي لأجل

الارتضاع يجوز إِبْدَاله

بِمثلِهِ

فِي الْأَصَح

وَإِن لم يرض الْأَجِير وَكَذَا الْمُسْتَوْفى فِيهِ كالطريق الَّذِي اسْتَأْجر الدَّابَّة لركوبها فِيهِ يجوز إِبْدَاله

وَيَد الْمُكْتَرِي على الدَّابَّة وَالثَّوْب

وَغَيرهمَا يَد أَمَانَة مُدَّة الاجارة

فَلَا يضمن مَا تلف بِلَا تَقْصِير

وَكَذَا بعْدهَا

إِذا لم يستعملها

فِي الْأَصَح

كَالْمُودعِ

وَلَو ربط دَابَّة اكتراها لحمل أَو ركُوب وَلم ينْتَفع بهَا

وَتَلفت

لم يضمن

ص: 293

إِلَّا إِذا انْهَدم عَلَيْهَا إصطبل فِي وَقت لَو انْتفع بهَا

فِيهِ

لم يصبهَا الْهدم

فانه يضمنهَا حِينَئِذٍ

وَلَو تلف المَال فِي يَد أجِير بِلَا تعد

مِنْهُ

كَثوب اُسْتُؤْجِرَ لخياطته أَو صبغه لم يضمن إِن لم ينْفَرد بِالْيَدِ بِأَن قعد الْمُسْتَأْجر مَعَه أَو أحضرهُ منزله وَكَذَا ان انْفَرد

بِأَن انْتَفَى مَا ذكر فِي الْقسم الأول لَا يضمن

فِي أظهر الْأَقْوَال

وَمُقَابِله يضمن كالمستام

وَالثَّالِث

من الأوقال

يضمن

الْأَجِير

الْمُشْتَرك وَهُوَ من الْتزم عملا فِي ذمَّته

كعادة الخياطين

لَا الْمُنْفَرد وَهُوَ من أجر نَفسه مده مُعينَة لعمل

لغيره لَا يُمكنهُ الْتِزَام مثله لآخر وَالْقَصْد كَونه أوقع الاجارة على نَفسه سَوَاء قدرهَا بِمدَّة أَو بِعَمَل

وَلَو دفع ثوبا الى قصار ليقصره أَو خياط ليخيطه فَفعل وَلم يذكر أُجْرَة فَلَا أُجْرَة لَهُ وَقيل لَهُ

أُجْرَة مثل

وَقيل ان كَانَ مَعْرُوفا بذلك الْعَمَل فَلهُ والا فَلَا وَقد يستحسن

هَذَا الْوَجْه وَعَلِيهِ عمل النَّاس

وَلَو تعدى الْمُسْتَأْجر بِأَن ضرب الدَّابَّة أَو كبحها فَوق الْعَادة أَو أركبها أثقل مِنْهُ أَو أسكن حدادا أَو قصارا ضمن الْعين

أَي دخلت فِي ضَمَانه والقرار على الْمُسْتَعْمل الثَّانِي ان علم الْحَال

وَكَذَا

يصير ضَامِنا

لَو اكترى

دَابَّة

لحمل مائَة رَطْل من حِنْطَة فَحمل

عَلَيْهَا

مائَة شَعِيرًا أَو عكس

بِأَن اكتراها لحمل مائَة رَطْل شعير فَحمل مائَة رَطْل من قَمح لِأَن الْحِنْطَة أثقل فيجتمع ثقلهَا فِي مَوضِع وَاحِد وَالشعِير أخف فَيَأْخُذ من ظهر الدَّابَّة أَكثر فالضرر مُخْتَلف

أَو

اكتراها

لعشرة أَقْفِزَة شعير فَحمل حِنْطَة

فانه يصير ضَامِنا لِأَنَّهَا أثقل

دون عَكسه

لخفة الشّعير مَعَ استوائهما فِي الحجم

وَلَو اكترى لمِائَة فَحمل مائَة وَعشرَة لزمَه أُجْرَة الْمثل للزِّيَادَة وان تلفت بذلك ضمنهَا ان لم يكن صَاحبهَا مَعهَا فان كَانَ

مَعهَا

ضمن قسط الزِّيَادَة وَفِي قَول نصف الْقيمَة

لِأَن التّلف بمضمون وَغَيره فتوزع الْقيمَة

ص: 294