الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويلحقه سَهْو إِمَامه
غير الْمُحدث أما الْمُحدث فَلَا يلْحقهُ سَهْوه
فَإِن سجد لزمَه مُتَابَعَته
وَإِن لم يعرف أَنه سَهَا فَلَو ترك الْمُتَابَعَة بطلت صلَاته
وَإِلَّا
أَي وَإِن لم يسْجد أَمَامه
فَيسْجد
الْمَأْمُوم
على النَّص
وَفِي قَول مخرج لَا يسْجد
وَلَو اقْتدى مَسْبُوق بِمن سَهَا بعد اقتدائه وَكَذَا قبله فِي الْأَصَح
وَسجد الإِمَام
فَالصَّحِيح أَنه
أَي الْمَسْبُوق
يسْجد مَعَه ثمَّ فِي آخر صلَاته
وَمُقَابل الصَّحِيح لَا يسْجد مَعَه وَلَا فِي آخر صَلَاة نَفسه
فَإِن لم يسْجد الإِمَام سجد
الْمَسْبُوق
آخر صَلَاة نَفسه على النَّص
وَمُقَابِله لَا يسْجد
وَسُجُود السَّهْو وَإِن كثر سَجْدَتَانِ
فَلَو سجد وَاحِدَة عَازِمًا على انفرادها بطلت صلَاته وكيفيتهما
كسجود الصَّلَاة
فِي واجباته ومندوباته وَذكره
والجديد أَن مَحَله بَين تشهده وَسَلَامه
وَمُقَابل الْجَدِيد قَولَانِ فِي الْقَدِيم أَحدهمَا إِن سَهَا بِنَقص سجد قبل السَّلَام أَو بِزِيَادَة فبعده وَالثَّانِي أَنه مُخَيّر بَين التَّقْدِيم وَالتَّأْخِير
فَإِن سلم عمدا فَاتَ
السُّجُود
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله أَن الْعمد كالسهو
أَو سَهوا وَطَالَ الْفَصْل
عرفا
فَاتَ فِي الْجَدِيد
وَالْقَدِيم إِذا كَانَ السَّهْو بِالنَّقْصِ لَا يفوت بالطول
بِأَن لم يطلّ الْفَصْل
فَلَا
يفوت
على النَّص
وَقيل يفوت
وَإِذا
لم يطلّ الْفَصْل
وَسجد صلو عَائِدًا إِلَى الصَّلَاة
بِإِرَادَة السُّجُود فَلَو أحدث حِينَئِذٍ بطلت
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يصير عَائِدًا وَلَا يضر الْحَدث
وَلَو سَهَا إِمَام الْجُمُعَة وسجدوا فَبَان فَوتهَا أَتموا ظهرا وسجدوا
ثَانِيًا آخر صَلَاة الظّهْر
وَلَو ظن سَهوا فَسجدَ فَبَان عَدمه سجد فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يسْجد
صلى الله عليه وسلم َ -
بَاب بِالتَّنْوِينِ فِي سُجُود التِّلَاوَة وَالشُّكْر
صلى الله عليه وسلم َ -
تسن سَجدَات التِّلَاوَة وَهن فِي الْجَدِيد أَربع عشرَة مِنْهَا سجدنا الْحَج وَالْبَاقِي فِي
الْأَعْرَاف والرعد والنحل والإسراء وَمَرْيَم وَالْفرْقَان والنمل والم تَنْزِيل وحم السَّجْدَة والنجم والانشقاق والعلق ومحالها مَعْلُومَة وَأسْقط الْقَدِيم سَجدَات الْمفصل
لاص بل هِيَ
أَي سَجْدَة ص
سَجْدَة شكر
لتوبة الله على دَاوُد عليه السلام
تسْتَحب فِي غير الصَّلَاة وَتحرم فِيهَا
وتبطلها
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا تحرم وَلَا تبطلها
وَتسن
سَجْدَة التِّلَاوَة
للقارئ والمستمع
وَلَو كَانَ الْقَارئ صَبيا مُمَيّزا أَو امْرَأَة لَا إِذا كَانَ الْقَارئ جنبا أَو نَائِما أَو سَاهِيا أَو درة مثلا
وتتأكد لَهُ
أَي المستمع
بسجود الْقَارئ قلت وَتسن للسامع
وَهُوَ من لم يقْصد السماع
وَالله أعلم
وَلكنهَا للمستمع آكِد
وَإِن قَرَأَ فِي الصَّلَاة
آيَة سَجْدَة
سجد الإِمَام وَالْمُنْفَرد لقرَاءَته فَقَط
فَلَا يسْجد لقِرَاءَة غَيره وَإِلَّا بطلت صلَاته إِن علم وتعمد
وَيسْجد الْمَأْمُوم لقِرَاءَة إِمَامه
وَلَا يسْجد لقِرَاءَة نَفسه
فَإِن سجد إِمَامه فَتخلف أَو انعكس بِأَن سجد هُوَ دون إِمَامه
بطلت صلَاته
إِلَّا إِذا نوى الْمُفَارقَة
وَمن سجد
أَي أَرَادَ السُّجُود
خَارج الصَّلَاة نوى
سَجْدَة التِّلَاوَة
وَكبر للْإِحْرَام رَافعا يَدَيْهِ
ندبا
ثمَّ
كبر للهوى بِلَا رفع وَسجد كسجدة الصَّلَاة
فِي جَمِيع الْوَاجِبَات وَالسّنَن
وَرفع رَأسه من السُّجُود حَال كَونه
مكبرا
ندبا
وَسلم
وجوبا فجملة الْأَركان أَرْبَعَة النِّيَّة وَتَكْبِيرَة الْإِحْرَام والسجدة وَالسَّلَام وَأما الرّفْع من السُّجُود فَهُوَ وَاجِب لإتمام السُّجُود وَالْجُلُوس للسلام غير مُتَعَيّن لجوازه مُضْطَجعا
وَتَكْبِيرَة الْإِحْرَام شَرط
مُرَاده لَا بُد مِنْهَا وَإِلَّا فَهِيَ ركن
على الصَّحِيح
وَمُقَابِله أَنَّهَا سنة
وَكَذَا السَّلَام
لَا بُد مِنْهُ
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله لَا يشْتَرط
وتشترط شُرُوط الصَّلَاة
كاستقبال الْقبْلَة والستر وَالطَّهَارَة والكف عَن مفسدات الصَّلَاة وَدخُول الْوَقْت بِأَن يكون قد قَرَأَ الْآيَة أَو سَمعهَا بكمالها
وَمن سجد فِيهَا
أَي الصَّلَاة
كبر للهوى وللرفع
ندبا
وَلَا يرفع يَدَيْهِ
أَي لَا يسن الرّفْع وَنوى بِقَلْبِه سُجُود التِّلَاوَة وجوبا إِذا كَانَ غير مَأْمُوم وَبَعْضهمْ ذهب إِلَى عدم وجوب النِّيَّة
قلت وَلَا يجلس للاستراحة
بعْدهَا أَي تكره هَذِه الجلسة وَلَا تبطل
وَالله أعلم
وَيجب أَن يقوم مِنْهَا ثمَّ يرْكَع
وَيَقُول
فِيهَا دَاخل الصَّلَاة
وخارجها
{سجد وَجْهي للَّذي خلقه وصوره وشق سَمعه وبصره بحوله وقوته} فَتَبَارَكَ الله أحسن الْخَالِقِينَ
وَلَو كرر آيَة
فِيهَا سَجْدَة تِلَاوَة
فِي مجلسين سجد لكل وَكَذَا الْمجْلس
لَو كرر الْآيَة فِيهِ
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله تكفيه السَّجْدَة الأولى عَن الثَّانِيَة
وركعة كمجلس وركعتان كمجلسين
فِيمَا ذكر
فَإِن لم يسْجد
من طلب مِنْهُ السُّجُود
وَطَالَ الْفَصْل
عرفا
لم يسْجد
وَلَا تسْتَحب قِرَاءَة آيَة سَجْدَة فِي الصَّلَاة بِقصد السُّجُود
فَإِن قَرَأَ بِقصد ذَلِك وَسجد بطلت الصَّلَاة إِلَّا فِي صبح يَوْم الْجُمُعَة فتسن فِيهِ قِرَاءَة ألم تَنْزِيل
وَسجْدَة الشُّكْر لَا تدخل الصَّلَاة
فَلَو سجدها الْعَالم فِيهَا بطلت
وَتسن لهجوم
أَي حُدُوث
نعْمَة
كَحَدِيث ولد أَو بصر على عَدو
أَو اندفاع نقمة
كنجاة من غرق وَأما النِّعْمَة المستمرة كالعافية فَلَا يسْجد لَهَا
أَو رُؤْيَة مبتلى أَو عَاص
يجْهر بمعصيته
ويظهرها للعاصي لَا للمبتلى وَهِي
أَي سَجْدَة الشُّكْر
كسجدة التِّلَاوَة
خَارج الصَّلَاة فِي كيفيتها وشرائطها
وَالأَصَح جوازهما
أَي سَجْدَة التِّلَاوَة الشُّكْر على الرَّاحِلَة للْمُسَافِر
بِالْإِيمَاءِ وَمُقَابل الْأَصَح لَا يجوز
فَإِن سجد لتلاوة صَلَاة جَازَ
الْإِيمَاء
عَلَيْهَا
أَي الرَّاحِلَة
قطعا
من غير خلاف تبعا للنافلة صلى الله عليه وسلم َ - بَاب فِي صَلَاة النَّفْل صلى الله عليه وسلم َ -
وَهُوَ وَالسّنة والمندب وَالْحسن وَالْمُسْتَحب والمرغب فِيهِ بِمَعْنى وَهُوَ خلاف الْفَرْض
صَلَاة النَّفْل قِسْمَانِ قسم لَا يسن جمَاعَة
أَي لَا تسن جماعته
فَمِنْهُ الرَّوَاتِب مَعَ الْفَرَائِض وَهِي رَكْعَتَانِ قبل الصُّبْح وركعتان قبل الظّهْر وَكَذَا بعْدهَا وَبعد الْمغرب وَالْعشَاء وَقيل لَا راتب للعشاء وَقيل
من الرَّوَاتِب
أَربع قبل الظّهْر وَقيل وَأَرْبع بعْدهَا وَقيل وَأَرْبع قبل الْعَصْر والجميع سنة
راتبة
وَإِنَّمَا
الْخلاف فِي الرَّاتِب الْمُؤَكّد
فعلى الرَّاجِح غير مُؤَكد وعَلى مُقَابِله مُؤَكد
وَقيل من الرَّوَاتِب
رَكْعَتَانِ خفيفتان قبل الْمغرب قلت هما سنة على الصَّحِيح فَفِي صَحِيح البُخَارِيّ الْأَمر بهما
واستحبابهما قبل شُرُوع الْمُؤَذّن فِي الْإِقَامَة وهما من الرَّوَاتِب
وَيسن
بعد الْجُمُعَة أَربع وَقبلهَا
أَي الْجُمُعَة
مَا قبل الظّهْر
أَي رَكْعَتَانِ مؤكدتان وركعتان غير مؤكدتين
وَالله أعلم وَمِنْه
أَي الْقسم الَّذِي لَا يسن جمَاعَة
الْوتر
وَهُوَ قسم من الرَّوَاتِب
وَأقله أَرْبَعَة
وَأدنى الْكَمَال ثَلَاث
وَأَكْثَره إِحْدَى عشرَة
فَلَا تصح الزِّيَادَة عَلَيْهَا
وَقيل
أَكْثَره
ثَلَاث عشرَة وَلمن زَاد على رَكْعَة الْفَصْل
بَين الرَّكْعَات بِالسَّلَامِ من كل رَكْعَتَيْنِ
وَهُوَ
أَي الْفَصْل
أفضل
وَله
الْوَصْل بتشهد أَو تشهدين فِي الآخرتين
فَلَا يجوز لَهُ أَن يتَشَهَّد فِي غَيرهمَا
وَوَقته بَين صَلَاة الْعشَاء وطلوع الْفجْر
الثَّانِي فَلِمَنْ جمع الْعشَاء جمع تَقْدِيم أَن يُوتر
وَقيل شَرط الإيتار بِرَكْعَة سبق نفل بعد الْعشَاء
من سنتها أَو غَيرهَا وَالأَصَح لَا يشْتَرط
وَيسن جعله آخر صَلَاة اللَّيْل
فَإِن كَانَ لَهُ تهجد أخر الْوتر إِلَى أَن يتهجد وَإِلَّا أوتر بعد الْعشَاء وراتبتها إِلَّا إِذا وثق بيقظته آخر اللَّيْل فتأخيره أفضل
فَإِن أوتر ثمَّ تهجد لم يعده
أَي الْوتر
وَقيل يشفعه بِرَكْعَة
ثمَّ يتهجد مَا شَاءَ
ثمَّ يُعِيدهُ
وَيُسمى هَذَا نقض الْوتر وَلَا يكره التَّهَجُّد بعد الْوتر لَكِن لَا يسْتَحبّ تَعَمّده
وَينْدب الْقُنُوت آخر وتره فِي النّصْف الثَّانِي من رَمَضَان
فَلَو قنت فِي الْوتر فِي غَيره وَلم يطلّ الِاعْتِدَال كره وَسجد للسَّهْو وَإِن طَال بطلت
وَقيل
يقنت فِي الْوتر
كل السّنة وَهُوَ كقنوت الصُّبْح
فِي جَمِيع مَا مر ويقتصر عَلَيْهِ إِمَام غير مَحْصُورين
وَيَقُول
غَيره
قبله اللَّهُمَّ إِنَّا نستعينك ونستغفرك إِلَى آخِره
وَهُوَ ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عَلَيْك ونثني عَلَيْك الْخَيْر كُله نشكرك وَلَا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللَّهُمَّ إياك نعْبد وَلَك نصلي ونسجد وَلَك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إِن عذابك الْجد بالكفار مُلْحق اللَّهُمَّ عذب الْكَفَرَة الَّذين يصدون عَن سَبِيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللَّهُمَّ اغْفِر للْمُؤْمِنين وَالْمُؤْمِنَات وَالْمُسْلِمين وَالْمُسلمَات وَأصْلح ذَات بَينهم وَألف بَين قُلُوبهم وَاجعَل فِي قُلُوبهم الْإِيمَان وَالْحكمَة وثبتهم على مِلَّة رَسُولك وأوزعهم أَن يوفوا بعهدك الَّذِي عاهدتهم عَلَيْهِ وانصرهم على
عَدوك وعدوهم إِلَه الْحق واجعلنا مِنْهُم
قلت الْأَصَح
أَن يَقُول هَذَا الدُّعَاء
بعده
أَي قنوت الصُّبْح
وَأَن الْجَمَاعَة تندب فِي الْوتر
فِي جَمِيع رَمَضَان
عقب التَّرَاوِيح جمَاعَة وَالله أعلم
لَيْسَ بِقَيْد بل لَو لم يصل التَّرَاوِيح أصلا سنت الْجَمَاعَة فِي الْوتر
وَمِنْه
أَي من الْقسم الَّذِي لَا يسن جمَاعَة
الضُّحَى وأقلها رَكْعَتَانِ وأكثرها اثْنَتَا عشرَة
وَالْمُعْتَمد عِنْد الْمُتَأَخِّرين أَن أَكْثَرهَا ثَمَان وَيسن أَن يسلم من كل رَكْعَتَيْنِ ووقتها من ارْتِفَاع الشَّمْس إِلَى الزَّوَال
وَمن هَذَا الْقسم أَيْضا
تَحِيَّة الْمَسْجِد
وَهِي
رَكْعَتَانِ
قبل الْجُلُوس وَيكرهُ أَن يجلس من غير تَحِيَّة بِلَا عذر وَتجوز الزِّيَادَة على رَكْعَتَيْنِ إِذا أَتَى بِسَلام وَاحِد وَتَكون كلهَا تَحِيَّة
وَتحصل بِفَرْض أَو نفل آخر
وَإِن لم تنو
لَا بِرَكْعَة على الصَّحِيح قلت وَكَذَا الْجِنَازَة وَسجد التِّلَاوَة وَالشُّكْر
فَلَا تحصل التَّحِيَّة بِوَاحِد من هَذِه الْأَرْبَعَة وَمُقَابل الصَّحِيح تحصل
وتتكرر
التَّحِيَّة
بِتَكَرُّر الدُّخُول على قرب فِي الْأَصَح وَالله أعلم
وَمُقَابِله لَا تَتَكَرَّر وتفوت بجلوسه قبل فعلهَا إِلَّا إِن جلس سَهوا وَقصر الْفَصْل
وَيدخل وَقت الرَّوَاتِب
الَّتِي
قبل الْفَرْض بِدُخُول وَقت الْفَرْض
والرواتب الَّتِي
بعده بِفِعْلِهِ
أَي الْفَرْض
وَيخرج النوعان بِخُرُوج وَقت الْفَرْض
فَفعل الْقبلية بعده أَدَاء
وَلَو فَاتَ النَّفْل الْمُؤَقت
كَصَلَاة الْعِيد وَالضُّحَى
وَندب قَضَاؤُهُ فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله قَولَانِ لَا يقْضِي مُطلقًا أَو يقْضِي إِذا لم يتبع غَيره وَإِن تبع كالرواتب فَلَا وَخرج بالمؤقت ذُو السَّبَب كالتحية والكسوف فَلَا يقْضِي
وَقسم
من النَّفْل
يسن جمَاعَة كالعيد والكسوف وَالِاسْتِسْقَاء وَهُوَ
أَي هَذَا الْقسم
أفضل مِمَّا لَا يسن جمَاعَة لَكِن الْأَصَح تَفْضِيل الرَّاتِبَة على التَّرَاوِيح
وَمُقَابِله التَّرَاوِيح أفضل وَأفضل هَذَا الْقسم العيدان
وَالأَصَح
أَن الْجَمَاعَة تسن فِي التَّرَاوِيح
وَهِي عشرُون رَكْعَة بِعشر تسليمات فِي كل لَيْلَة من رَمَضَان
وَلَا حصر للنفل الْمُطلق
وَهُوَ مَا لَا يتَقَيَّد بِوَقْت وَلَا سَبَب أَي لَا حصر لعدده
فَإِن أحرم بِأَكْثَرَ من رَكْعَة فَلهُ التَّشَهُّد فِي كل رَكْعَتَيْنِ وَفِي كل رَكْعَة قلت الصَّحِيح مَنعه فِي كل رَكْعَة وَالله أعلم
وَإِذا صلى
بتشهد وَاحِد قَرَأَ السُّورَة فِي الرَّكْعَات كلهَا وَإِن صلى بتشهدين فَأكْثر قَرَأَ فِي الرَّكْعَات الَّتِي قبل التَّشَهُّد الأول
وَإِذا نوى عددا فَلهُ أَن يزِيد
على مَا نَوَاه
وَأَن
ينقص بِشَرْط تَغْيِير النِّيَّة قبلهمَا
أَي الزِّيَادَة وَالنَّقْص
وَإِلَّا
أَي وَإِن لم يُغير النِّيَّة
فَتبْطل فَلَو نوى رَكْعَتَيْنِ ثمَّ قَامَ إِلَى ثَالِثَة سَهوا فَالْأَصَحّ أَنه يقْعد ثمَّ يقوم للزِّيَادَة إِن شَاءَ
بنية الزِّيَادَة ثمَّ يسْجد للسَّهْو وَإِن لم يَشَأْ الزِّيَادَة قعد وَتشهد وَسجد للسَّهْو أما النَّفْل غير الْمُطلق فَلَيْسَ لَهُ فِيهِ أَن يزِيد أَو ينقص وَمُقَابل الْأَصَح لَا يحْتَاج إِلَى الْقعُود
قلت نفل اللَّيْل
الْمُطلق
أفضل
من نفل النَّهَار
وأوسطه أفضل
من طَرفَيْهِ
ثمَّ آخِره
أفضل من طرفه الأول
وَيسْتَحب
أَن يسلم من كل رَكْعَتَيْنِ
لَيْلًا أَو نَهَارا
وَيسن التَّهَجُّد
وَهُوَ صَلَاة التَّطَوُّع بِاللَّيْلِ بعد النّوم
وَيكرهُ قيام كل اللَّيْل دَائِما
وَأما إحْيَاء بعض اللَّيَالِي كالعيدين فَينْدب
وَيكرهُ
تَخْصِيص لَيْلَة الْجُمُعَة بِقِيَام
أما تخصيصها بِصَلَاة وَسَلام على الرَّسُول صلى الله عليه وسلم فمطلوب
وَيكرهُ
ترك تهجد اعتاده
بِلَا عذر
وَالله أعلم
فَيَنْبَغِي أَن لَا يخل بِصَلَاة اللَّيْل وَإِن قلت = كتاب صَلَاة الْجَمَاعَة =
وأقلها إِمَام ومأموم
هِيَ فِي الْفَرَائِض غير الْجُمُعَة سنة مُؤَكدَة
وَلَو للنِّسَاء
وَقيل فرض كِفَايَة للرِّجَال فَتجب بِحَيْثُ يظْهر الشعار فِي الْقرْيَة
فَلَو أطبقوا على إِقَامَتهَا فِي الْبيُوت وَلم يظْهر شعار لم يسْقط الْفَرْض
فَإِن امْتَنعُوا كلهم قوتلوا
أَي قَاتلهم الإِمَام وعَلى القَوْل بِأَنَّهَا سنة لَا يُقَاتلُون
وَلَا يتَأَكَّد النّدب للنِّسَاء تأكده للرِّجَال فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يتَأَكَّد فِي حقهن
قلت الْأَصَح الْمَنْصُوص أَنَّهَا فرض كِفَايَة
لرجال أَحْرَار مقيمين لَا عُرَاة فِي مَكْتُوبَة أَدَاء
وَقيل
فرض عين
بِالشُّرُوطِ الْمَذْكُورَة
وَالله أعلم
وَلَيْسَت بِشَرْط فِي صِحَة الصَّلَاة
وَهِي
فِي الْمَسْجِد لغير الْمَرْأَة
وَالْخُنْثَى
أفضل
مِنْهَا فِي غير الْمَسْجِد
وَمَا كثر جمعه أفضل
مِمَّا قل جمعه
إِلَّا لبدعة إِمَامه
كرافضي وَمثله من لَا يعْتَقد وجوب بعض الْأَركان أَو الشُّرُوط
أَو تعطل مَسْجِد قريب
أَو بعيد
لغيبته
فقليل الْجمع أفضل من كَثِيره فِي جَمِيع ذَلِك وَلَكِن الصَّلَاة مَعَ هَؤُلَاءِ أفضل من الِانْفِرَاد وَتحصل بهَا فَضِيلَة الْجَمَاعَة
وَإِدْرَاك تَكْبِيرَة الْإِحْرَام
مَعَ الإِمَام
فَضِيلَة
يُرْجَى بهَا ثَوَاب عَظِيم
وَإِنَّمَا تحصل
تِلْكَ الْفَضِيلَة
بالاشتغال بالتحرم عقب تحرم إِمَامه
مَعَ حُضُوره تَكْبِيرَة إِحْرَامه فتفوت مَعَ الإبطاء أَو عدم الْحُضُور
وَقيل
تحصل الْفَضِيلَة
بِإِدْرَاك بعض الْقيام وَقيل بِأول رُكُوع
وَهَذَانِ الْوَجْهَانِ فِيمَن لم يحضر تَكْبِيرَة الإِمَام وَأما من حضرها وَأَبْطَأ فقد فَاتَتْهُ من غير خلاف
وَالصَّحِيح إِدْرَاك الْجَمَاعَة مَا لم يسلم
الإِمَام وَإِن لم يقْعد مَعَه وَمُقَابل الصَّحِيح لَا تدْرك إِلَّا بِرَكْعَة
وليخفف الإِمَام
ندبا
مَعَ فعل الأبعاض والهيآت
أَي السّنَن غير الأبعاض فيخفف فِي الْقِرَاءَة والأذكار وَلَا يَسْتَوْفِي مَا يسْتَحبّ للمنفرد من طوال الْمفصل وأوساطه والأذكار
إِلَّا أَن يرضى بتطويله محصورون
لَا يُصَلِّي غَيرهم وهم أَحْرَار غير أجراء عين فَيسنّ لَهُ التَّطْوِيل
وَيكرهُ التَّطْوِيل ليلحق آخَرُونَ
وَكَذَا تَأْخِير الْإِحْرَام
وَلَو أحس
الإِمَام
فِي الرُّكُوع أَو التَّشَهُّد الْأَخير بداخل
يأتم بِهِ
لم يكره انْتِظَاره فِي الْأَظْهر إِن لم يُبَالغ فِيهِ
أَي الِانْتِظَار بِأَن يطوله
وَلم يفرق
بِضَم الرَّاء
بَين الداخلين
بِأَن ينْتَظر بَعضهم دون بعض بل يُسَوِّي بَينهم لله
قلت الْمَذْهَب اسْتِحْبَاب انْتِظَاره
بِالشُّرُوطِ الْمَذْكُورَة
وَالله أعلم
إِعَانَة لَهُم على إِدْرَاك الْجَمَاعَة وَقيل الِانْتِظَار مَكْرُوه وَقيل مُبْطل
وَلَا ينْتَظر فِي غَيرهمَا
أَي الرُّكُوع وَالتَّشَهُّد الْأَخير بل يكره الِانْتِظَار فِي غَيرهمَا
وَيسن للْمُصَلِّي وَحده وَكَذَا
الْمُصَلِّي
جمَاعَة فِي الْأَصَح إِعَادَتهَا مَعَ جمَاعَة
أَي فِي جمَاعَة فَيَكْفِي مَعَه إِمَام
يُدْرِكهَا
أَي الْجَمَاعَة فِي جَمِيعهَا فِي الْوَقْت أَو فِي جُزْء مِنْهَا عِنْد ابْن حجر أَو فِي رَكْعَة فَأكْثر عِنْد الْخَطِيب وَمُقَابل الْأَصَح يقصر الْإِعَادَة على الِانْفِرَاد
وفرضه الأولى فِي الْجَدِيد
وَفِي الْقَدِيم فَرْضه إِحْدَاهمَا لَا بِعَينهَا يحْتَسب
الله مَا شَاءَ مِنْهُمَا
وَالأَصَح
على الْجَدِيد
أَنه يَنْوِي بِالثَّانِيَةِ الْفَرْض
وَمُقَابل الْأَصَح أَنه يَنْوِي الظّهْر أوالعصر وَلَا يتَعَرَّض للْفَرض
وَلَا رخصَة فِي تَركهَا
أَي الْجَمَاعَة
وَإِن قُلْنَا
هِيَ
سنة إِلَّا بِعُذْر
فَلَا تسْقط الْكَرَاهَة بِنَاء على القَوْل بالسنية وَلَا الْحُرْمَة بِنَاء على القَوْل بِالْوُجُوب إِلَّا بِعُذْر
عَام كمطر
لَيْلًا أَو نَهَارا
أَو ريح عاصف
أَي شَدِيدَة
بِاللَّيْلِ
دون النَّهَار
وَكَذَا وَحل شَدِيد
لَيْلًا أَو نَهَارا
على الصَّحِيح
وَاعْتمد بَعضهم عدم التَّقْيِيد بالشديد
أَو
عذر
خَاص كَمَرَض
يشق الْمَشْي مَعَه كمشقة الْمَشْي فِي الْمَطَر
وحر وَبرد شديدين
فِي اللَّيْل أَو النَّهَار وجعلهما من الْخَاص لِأَنَّهُمَا قد يحس بهما ضَعِيف الْخلقَة دون قويها
وجوع وعطش ظَاهِرين
والمطعوم حَاضر أَو قرب حُضُوره
ومدافعة حدث
من بَوْل أَو غَائِط أَو ريح
وَخَوف ظَالِم على نفس أَو مَال
أَو عرض
وَخَوف
مُلَازمَة غَرِيم مُعسر
بِأَن يخَاف أَن يلازمه غَرِيمه وَهُوَ مُعسر
وَخَوف
عُقُوبَة
كتعزير
يُرْجَى تَركهَا إِن تغيب أَيَّامًا
يسكن فِيهَا غيظ الْمُسْتَحق
وعرى
من لِبَاس يَلِيق بِهِ
وتأهب لسفر
مُبَاح
مَعَ رفْقَة ترحل
وَيخَاف من التَّخَلُّف أَو يستوحش
وَأكل ذِي ريح كريه
كبصل إِن تعسر زَوَال رِيحه
وَحُضُور قريب
وَنَحْوه كَزَوْجَة وأستاذ
محتضر
أَي حَضَره الْمَوْت فَيتْرك الْجَمَاعَة لذَلِك وَإِن كَانَ لَهُ متعهد
أَو
حُضُور
مَرِيض بِلَا متعهد
سَوَاء كَانَ قَرِيبا أم أَجْنَبِيّا
أَو يأنس
الْمَرِيض
بِهِ
إِذا كَانَ قَرِيبا بِخِلَافِهِ إِذا كَانَ أَجْنَبِيّا وَمعنى كَون تِلْكَ الْأُمُور أعذارا أَنَّهَا تَنْفِي الْكَرَاهَة أَو الْحُرْمَة وَتحصل فَضِيلَة الْجَمَاعَة لمن قَصده تَحْصِيلهَا لولاها
فصل فِي صِفَات الْأَئِمَّة
لَا يَصح اقْتِدَاؤُهُ بِمن يعلم بطلَان صلَاته
كمن علم نَجَاسَة ثَوْبه
أَو يَعْتَقِدهُ
أَي الْبطلَان
كمجتهدين اخْتلفَا فِي الْقبْلَة أَو إناءين
من المَاء طَاهِر ونجس فَلَيْسَ لوَاحِد مِنْهُمَا أَن يَقْتَدِي بِالْآخرِ
فَإِن تعدد الطَّاهِر
من الْآنِية كَأَن كَانَت الْأَوَانِي ثَلَاثَة والطاهر مِنْهَا اثْنَان والمجتهدون ثَلَاثَة
فَالْأَصَحّ الصِّحَّة مَا لم يتَعَيَّن إِنَاء الإِمَام للنَّجَاسَة فَإِن ظن طَهَارَة
إِنَاء غَيره اقْتدى بِهِ قطعا
أَو نَجَاسَته لم يقتد بِهِ قطعا
فَلَو اشْتبهَ خَمْسَة فِيهَا نجس على خَمْسَة فَظن كل طَهَارَة إِنَاء فَتَوَضَّأ بِهِ
وَلم يظنّ شَيْئا فِي الْبَاقِي
وَأم كل فِي صلَاته
من الْخمس
فَفِي الْأَصَح يعيدون الْعشَاء
لتعين النَّجَاسَة فِي إمامها
إِلَّا إمامها فَيُعِيد الْمغرب
لتعين إمامها للنَّجَاسَة فِي حَقه وَمُقَابل الْأَصَح يُعِيد كل مِنْهُم مَا صلاه مَأْمُوما
وَلَو اقْتدى شَافِعِيّ بحنفي مس فرجه أَو افتصد فَالْأَصَحّ الصِّحَّة فِي الفصد دون الْمس اعْتِبَارا بنية
أَي اعْتِقَاد
الْمُقْتَدِي
لِأَنَّهُ مُحدث عِنْده بالمس دون الفصد وَمُقَابل الْأَصَح بِالْعَكْسِ
وَلَا تصح قدوة بمقتد
فِي حَال قدوته
وَلَا يمن تلْزمهُ إِعَادَة كمقيم تيَمّم
لفقد المَاء فَإِنَّهُ تلْزمهُ الْإِعَادَة وَلَو كَانَ المقتدى مثله
وَلَا قَارِئ بأمي فِي الْجَدِيد
وَإِن لم يعلم حَاله وَفِي الْقَدِيم يَصح إقتداؤه بِهِ فِي السّريَّة دون الجهريه
وَهُوَ
أَي الْأُمِّي
من يخل بِحرف
بِأَن عجز عَن إِخْرَاجه من مخرجه
أَو تشديدة من الْفَاتِحَة
لضعف فِي لِسَانه وَلَو أحسن الْحَرْف أَو التَّشْدِيد وَلَكِن لم يحسن الْمُبَالغَة صَحَّ الِاقْتِدَاء بِهِ لَكِن مَعَ الْكَرَاهَة
وَمِنْه
أَي الْأُمِّي
أرت
وَهُوَ من
يدغم فِي غير مَوْضِعه
كقارئ الْمُسْتَقيم بتَشْديد السِّين من غير تَاء أَو تَشْدِيد التَّاء من غير سين وَأما الْإِدْغَام من غير إِبْدَال كتشديد اللَّام من مَالك فَلَا يضر
وَمِنْه
ألثع يُبدل حرفا بِحرف
كَأَن يقْرَأ المثتقيم بالثاء وَلَو كَانَت كثفته يسيرَة لم يضر
وَتَصِح
قدوة أُمِّي
بِمثلِهِ
إِن اتفقَا عَجزا فِي كلمة وَلَو اخْتلفَا فِي الْحَرْف المغير
وَتكره
الْقدْوَة
بالتمام
وَهُوَ من يُكَرر التَّاء وَهُوَ التأتأة
والفأفأة
من يُكَرر الْفَاء وَمثلهمَا من يُكَرر أَي حرف فِي الْفَاتِحَة أَو غَيرهَا
وَكَذَا
اللاحن
بِمَا لَا يُغير الْمَعْنى
فَإِن غير معنى كأنعمت بِضَم أَو كسر
أَو أفسد الْمَعْنى كالمستقين
أبطل صَلَاة من أمكنه التَّعَلُّم
سَوَاء فِي الْفَاتِحَة أَو السُّورَة
فَإِن عجز لِسَانه أَو لم يمض زمن إِمْكَان تعلمه فَإِن كَانَ فِي الْفَاتِحَة فكأمي
لَا تصح قدوته إِلَّا لمثله
وَإِلَّا
بِأَن كَانَ فِي غير الْفَاتِحَة
فَتَصِح صلَاته والقدوة بِهِ
مَا دَامَ عَاجِزا أَو جَاهِلا لم يمض زمن إِمْكَان تعلمه أَو نَاسِيا
وَلَا تصح قدوة رجل وَلَا خُنْثَى بِامْرَأَة وَلَا خُنْثَى
وَتَصِح
قدوة الْمَرْأَة بِالْمَرْأَةِ وبالخنثى
وَتَصِح
الْقدْوَة
للمتوضئ بالمتيمم
الَّذِي لَا إِعَادَة عَلَيْهِ
وبماسح الْخُف وللقائم بالقاعد والمضطجع
والمستلقي وَلَو موميا
وللكامل بِالصَّبِيِّ
الْمُمَيز
وَالْعَبْد
لَكِن تكره الْقدْوَة بِالصَّبِيِّ
وَالْأَعْمَى والبصير سَوَاء على النَّص وَالأَصَح صِحَة قدوة السَّلِيم بالسلس والطاهر بالمستحاضة غير الْمُتَحَيِّرَة
أما الْمُتَحَيِّرَة فَلَا تصح قدوة غَيرهَا بهَا وَلَو مثلهَا وَمُقَابل الْأَصَح لَا تصح قدوة من ذكر
وَلَو بَان أَمَامه امْرَأَة أَو كَافِرًا مُعْلنا قيل أَو مخفيا وَجَبت الْإِعَادَة
فِي جَمِيع ذَلِك
لَا
إِن بَان الإِمَام
جنبا
أَو مُحدثا
وَذَا نَجَاسَة خُفْيَة
بِخِلَاف الظَّاهِرَة فَتجب فِيهَا الْإِعَادَة وَالظَّاهِرَة مَا تكون بِحَيْثُ لَو تأملها الْمَأْمُوم لرآها فَلَا قَضَاء على الْأَعْمَى مُطلقًا
قلت الْأَصَح الْمَنْصُوص هُوَ قَول الْجُمْهُور أَن مخفي الْكفْر كمعلنه وَالله أعلم
وَلَو اقْتدى بشخص فَظهر أَنه ترك تَكْبِيرَة الْإِحْرَام وَجَبت الْإِعَادَة بِخِلَاف مَا إِذا ظهر أَنه ترك النِّيَّة فَلَا تجب
والأمي كَالْمَرْأَةِ فِي الْأَصَح
فَيُعِيد الْقَارئ الْمُؤْتَم بِهِ وَمُقَابل الْأَصَح أَنه كالجنب فَلَا يُعِيد الْمُؤْتَم بِهِ
وَلَو اقْتدى بخنثى فَبَان رجلا لم يسْقط الْقَضَاء فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يسْقط اعْتِبَارا بِمَا فِي نفس الْأَمر
وَالْعدْل أولى من الْفَاسِق
وَإِن امتاز بِصِفَات وَتكره الصَّلَاة خَلفه
وَالأَصَح أَن الأفقه
بِبَاب الصَّلَاة وَإِن لم يحفظ الْفَاتِحَة
أولى من الأقرأ
وَإِن حفظ جَمِيع الْقُرْآن وَمُقَابل الْأَصَح هما سَوَاء وَقيل الأقرأ أولى
وَالأَصَح أَن الأفقه والأقرأ أولى من
الأورع
والورع اجْتِنَاب الشُّبُهَات وَمُقَابل الْأَصَح أَن الأورع مقدم
وَيقدم الأفقه والأقرأ على الأسن النسيب
فعلى أَحدهمَا أولى وَالْمرَاد بالأسن من يمْضِي عَلَيْهِ فِي الْإِسْلَام زمن أَكثر من زمن الآخر وبالنسيب من ينتسب إِلَى قُرَيْش أَو غَيرهم مِمَّن يعْتَبر فِي الْكَفَاءَة
والجديد تَقْدِيم الأسن على النسيب
فَيقدم بعد السن الْهَاشِمِي والمطلبي ثمَّ سَائِر قُرَيْش ثمَّ بَاقِي الْعَرَب ثمَّ الْعَجم وَالْقَدِيم تَقْدِيم النسيب
فَإِن اسْتَويَا
فِي الصِّفَات الْمَارَّة
فبنظافة الثَّوْب وَالْبدن وَحسن الصَّوْت وَطيب الصَّنْعَة وَنَحْوهَا
من الْفَضَائِل فَيقدم بالنظافة ثمَّ يحسن الصَّوْت ثمَّ بِحسن الصُّورَة ثمَّ بِطيب الصَّنْعَة بِأَن يكون الْكسْب فَاضلا
ومستحق الْمَنْفَعَة بِملك وَنَحْوه
كإجارة
أولى
بِالْإِمَامَةِ من الأفقه
وَغَيره إِذا كَانَ أَهلا
فَإِن لم يكن أَهلا
كامرأة أَو أُمِّي
فَلهُ التَّقْدِيم
لمن يكون أَهلا
وَيقدم
السَّيِّد
على عَبده السَّاكِن
فِي ملكه أَو غَيره
لَا
على مكَاتبه فِي ملكه
أَي الْمكَاتب أَو مَا يسْتَحق منفعَته كالمؤجر
وَالأَصَح تَقْدِيم الْمُكْتَرِي على الْمكْرِي
الْمَالِك وَمُقَابل الْأَصَح يقدم المكرى
وَالأَصَح تَقْدِيم
الْمُعير على الْمُسْتَعِير
وَمُقَابِله يقدم الْمُسْتَعِير
والوالي فِي مَحل ولَايَته أولى من الأفقه وَالْمَالِك
إِذا رَضِي بِإِقَامَة الصَّلَاة فِي ملكه وَيقدم الْوَالِي على إِمَام الْمَسْجِد وَالْإِمَام أولى من غَيره وَيكرهُ أَن تُقَام جمَاعَة فِي مَسْجِد بِغَيْر إِذن إِمَامه إِلَّا أَن كَانَ الْمَسْجِد مطروقا وَيكرهُ أَن يؤم الرجل قوما أَكْثَرهم لَهُ كَارِهُون لأمر مَذْمُوم شرعا كوال ظَالِم أَو متغلب على إِمَامَة الصَّلَاة وَلَا يَسْتَحِقهَا أَو لَا يحْتَرز من النَّجَاسَة
فصل فِي شُرُوط الِاقْتِدَاء
لَا يتَقَدَّم على إِمَامه فِي الْموقف
وَلَا فِي مَكَان الْقعُود أَو الِاضْطِجَاع
فَإِن تقدم بطلت فِي الْجَدِيد
وَفِي الْقَدِيم لَا تبطل مَعَ الْكَرَاهَة وَلَا شكّ هَل هُوَ مُتَقَدم أَو مُتَأَخّر صحت صلَاته على الْجَدِيد
وَلَا تضر مساواته
لَكِن مَعَ الْكَرَاهَة
وَينْدب تخلفه
أَي الْمَأْمُوم
قَلِيلا
إِذا كَانَا ذكرين مستورين
وَالِاعْتِبَار
فِي التَّقَدُّم
بالعقب
وَهُوَ مُؤخر الْقدَم إِذا كَانَ قَائِما وَأما الْقَاعِد فالاعتبار فِيهِ بالآلية وَفِي السُّجُود برءوس الْأَصَابِع
وَالْجَمَاعَة
يستديرون فِي الْمَسْجِد الْحَرَام حول الْكَعْبَة
لَكِن الصُّفُوف أفضل من الاستدارة وَينْدب أَن يقف الإِمَام خلف الْمقَام
وَلَا يضر كَونه
أَي الْمَأْمُوم
أقرب إِلَى الْكَعْبَة فِي غير جِهَة الإِمَام
مِنْهُ إِلَيْهَا فِي جِهَته
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يَقُول هُوَ فِي معنى التَّقَدُّم عَلَيْهِ فَلَا يَصح
وَكَذَا
لَا يضر
لَو وَقفا
أَي الإِمَام وَالْمَأْمُوم
فِي الْكَعْبَة
أَي داخلها
وَاخْتلفت جهاتهما
كَأَن كَانَ وَجهه إِلَى وَجهه أَو ظَهره إِلَى ظَهره فَلَا يضر كَون الْمَأْمُوم أقرب إِلَى الْجِدَار الَّذِي توجه إِلَيْهِ من الإِمَام إِلَى مَا توجه إِلَيْهِ أما إِذا اتّحدت الْجِهَة فَلَا تصح
وَيقف الذّكر
إِذا لم يحصر غَيره
عَن يَمِينه
أَي الإِمَام
فان حضر آخر أحرم عَن يسَاره ثمَّ يتَقَدَّم الإِمَام أَو يتأخران وَهُوَ
أَي تأخرهما
افضل
من تقدم الإِمَام
وَلَو حضر رجلَانِ أَو رجل وَصبي صفا خَلفه
بِحَيْثُ لَا يزِيد مَا بَينه
وَبَينهمَا على ثَلَاثَة أَذْرع
وَكَذَا امْرَأَة أَو نسْوَة
تقوم أَو يقمن خَلفه وَإِن حضر مَعَه رجل وَامْرَأَة قَامَ الرجل عَن يَمِينه وَالْمَرْأَة خلف الرجل
وَيقف خَلفه أَي الإِمَام
الرِّجَال ثمَّ الصّبيان ثمَّ النِّسَاء
إِذا حضر الْجَمِيع دفْعَة فَلَو حضر الصّبيان أَولا وقفُوا خَلفه وَلَا يؤخرون للرِّجَال ويكمل بهم صف الرِّجَال لَو وسعهم
وتقف إمامتهن
أَي النِّسَاء ندبا
وسطهن
أما إِذا أمهن غير الْمَرْأَة فَإِنَّهُ يتَقَدَّم عَلَيْهِنَّ
وَيكرهُ وقُوف الْمَأْمُوم فَردا
أَي مُنْفَردا عَن الصَّفّ
بل يدْخل الصَّفّ إِن وجد سَعَة
لِأَنَّهُ يسن سد فرج الصُّفُوف وَإِن لَا يشرع فِي صف حَتَّى يتم الأول وَأَن يفسح لمن يُريدهُ وَالسعَة أَن لَا يكون خلاء وَلَكِن لَو دخل بَينهمَا لوسعه
وَإِلَّا
بِأَن لم يجد سَعَة
فليجز
فِي الْقيام
شخصا بعد الْإِحْرَام إِذا ظن أَنه يُوَافقهُ
وليساعده الْمَجْرُور
ندبا وَلَا يجر قبل الْإِحْرَام
وَيشْتَرط علمه بانتقالات الإِمَام بِأَن يرَاهُ
الْمَأْمُوم
أَو
يرى
بعض صف أَو يسمعهُ أَو مبلغا
وَإِن لم يكن مُصَليا وَقد ذكر المُصَنّف من شُرُوط الإقتداء اثْنَيْنِ وَهِي سَبْعَة عدم التَّقَدُّم فِي الْمَكَان واتحاده وَعلم الِانْتِقَالَات وَنِيَّة الِاقْتِدَاء وموافقة نظم الصَّلَاة وَعدم الْمُخَالفَة فِي السّنَن والتبعية وَقد أَشَارَ إِلَى اتِّحَاد الْمَكَان بقوله
وَإِذا جَمعهمَا مَسْجِد صَحَّ الِاقْتِدَاء وَإِن بَعدت الْمسَافَة وحالت أبنية
تنفذ أَبْوَابهَا على الْعَادة وَلَا بُد أَن يكون لسطح الْمَسْجِد بَاب من الْمَسْجِد فَإِن لم تتنافذ أَبْوَابهَا أَو لم يكن التنافذ على الْعَادة فَلَا يعد الْجَامِع بهَا مَسْجِدا وَاحِدًا وَمن الْمَسْجِد رحبته وَهِي مَا كَانَ خَارجه محوطا عَلَيْهِ لأَجله
وَلَو كَانَا بفضاء
أَي مَكَان وَاسع
شَرط أَن لَا يزِيد مَا بَينهمَا على ثلثمِائة ذِرَاع
بِذِرَاع الْآدَمِيّ
تَقْرِيبًا وَقيل تحديدا
فعلى التَّقْرِيب لَا تضر زِيَادَة ثَلَاثَة أَذْرع
فان تلاحق شخصان أَو صفاف
أَي وقف أَحدهمَا خلف الآخر
إعتبرت الْمسَافَة بَين الْأَخير وَالْأول
الَّذِي هُوَ يَلِيهِ لَا بَينه بَين الإِمَام
وَسَوَاء الفضاء الْمَمْلُوك وَالْوَقْف والمبعض
أَي الَّذِي بعضه ملك وَبَعضه وقف
وَلَا يضر الشَّارِع المطروق وَالنّهر المحوج إِلَى سباحة على الصَّحِيح
كَمَا لَو كَانَا فِي سفينتين فِي الْبَحْر وَمُقَابل الصَّحِيح يضر فصل ذَلِك وَأما الشَّارِع غير المطروق وَالنّهر الَّذِي لَا يحوج إِلَى سباحة فَلَا خلاف فِي عدم ضَرَره
فَإِن كَانَا فِي بناءين كصحن وَصفَة أَو بَيت
فطريقان أصَحهمَا أَن كَانَ بِنَاء الْمَأْمُوم
أَي موقفه
يَمِينا أَو شمالا
لبِنَاء الإِمَام بِأَن كَانَ الْبناء الَّذِي هُوَ وَاقِف فِيهِ فِي جِهَة يَمِين بِنَاء الإِمَام أَو يسَاره فَفِي هَذِه الْحَالة
وَجب اتِّصَال صف من أحد البناءين بِالْآخرِ
كَأَن يقف وَاحِد بِطرف الصّفة وَآخر بالصحن مُتَّصِلا بِهِ
وَلَا تضر
فِي الِاتِّصَال
فُرْجَة لَا تسع وَاقِفًا فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله تضر
وَإِن كَانَ
بِنَاء الْمَأْمُوم
خلف بِنَاء الإِمَام فَالصَّحِيح
من وَجْهَيْن
صِحَة الْقدْوَة بِشَرْط أَن لَا يكون بَين الصفين
أَو الشخصين الواقفين بطرفي البناءين
أَكثر من ثَلَاثَة أَذْرع
تَقْرِيبًا وَالْوَجْه الثَّانِي الْمُقَابل للصحيح منع الْقدْوَة هَذِه هِيَ طَرِيق المراوزة فِي البناءين يَمِينا وَشمَالًا وخلفا
وَالطَّرِيق الثَّانِي
وَهِي طَرِيق الْعِرَاقِيّين
لَا يشْتَرط
فِي البناءين مُطلقًا
إِلَّا الْقرب كالفضاء بِأَن لَا يزِيد مَا بَين الإِمَام وَالْمَأْمُوم على ثلثمِائة ذِرَاع
إِن لم يكن حَائِل
يمْنَع الاستطراق
أَو حَال
حَائِط فِيهِ
بَاب نَافِذ
وَلَا بُد أَن يقف بحذائه صف أَو رجل
فَإِن حَال مَا يمْنَع الْمُرُور لَا الرُّؤْيَة
كالشباك وَمثله مَا يمْنَع الرُّؤْيَة لَا الْمُرُور كالباب الْمَرْدُود
فَوَجْهَانِ
أصَحهمَا عدم صِحَة الْقدْوَة
أَو
حَال
جِدَار بطلت بإنفاق الطَّرِيقَيْنِ قلت الطَّرِيق الثَّانِي أصح وَالله أعلم وَإِذا صَحَّ اقْتِدَاؤُهُ فِي بِنَاء آخر
غير بِنَاء الإِمَام على الطَّرِيق الأول بِشَرْط الِاتِّصَال أَو الثَّانِي بِلَا شَرط
صَحَّ إقتداء من خَلفه
أَو بجنبه
وَإِن حَال جِدَار بَينه
أَي من خَلفه أَو بجنبه
وَبَين الإِمَام
ويصبر من صَحَّ إقتداؤه لمن خَلفه أَو بجنبه كَالْإِمَامِ لَهُ فَلَا يحرم قبل إِحْرَامه وَلَا يتَقَدَّم عَلَيْهِ وَيشْتَرط كَونه مِمَّن يَصح إقتداوه بِهِ
وَلَو وقف فِي علو وإمامه فِي سفل
فِي غير مَسْجِد
أَو عَكسه
بِالْجَرِّ عطفا على علو وضميره يعود على الْوُقُوف الْمَفْهُوم من وقف بِأَن كَانَ الإِمَام فِي علو وَهُوَ فِي سفل وَلَا بُد أَن يكون الِاخْتِلَاف بِنَحْوِ أبنية لَا بِنَحْوِ ارْتِفَاع الْمَكَان كجبل أَحدهمَا بأسفله وَالْآخر أَعلَى مِنْهُ فَلَا يعْتَبر فِي ذَلِك إِلَّا قدر الْمسَافَة
شَرط
مَعَ مَا مر من وجوب اتِّصَال صف من أَحدهمَا بِالْآخرِ
محاذاة بعض بدنه
أَي الْمَأْمُوم
بعض بدنه
أَي الإِمَام بِأَن يحاذى رَأس الْأَسْفَل قدم الْأَعْلَى مَعَ اعْتِدَال قامة الْأَسْفَل وَلَو كَانَ قَاعد وَقَامَ كفى وَهَذَا على طَريقَة المراوزة الَّتِي تشْتَرط الِاتِّصَال فِي الْبناء أما الطَّرِيقَة الْأُخْرَى فَالشَّرْط عِنْدهَا أَن لَا يزِيد مَا بَينهمَا فِي الْعُلُوّ على ثلثمِائة ذِرَاع وَإِذا كَانَ التعالي فِي الْمَسْجِد فَإِنَّهُ يَصح مُطلقًا