المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل شرط القدوة أن ينوي المأموم مع التكبير الإقتداء أو الجماعة بالإمام - السراج الوهاج

[محمد الزهري الغمراوي]

فهرس الكتاب

- ‌بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم

- ‌وَكَذَا إِذا لم يرد رفع الْعِمَامَة وَإِن لم يعسر

- ‌فصل

- ‌فصل فِي شُرُوط وجوب الصَّلَاة

- ‌فصل الْأَذَان هُوَ لُغَة الْإِعْلَام وَشرعا قَول مَخْصُوص يعلم بِهِ وَقت الصَّلَاة الْمَفْرُوضَة

- ‌فصل اسْتِقْبَال الْقبْلَة بالصدر

- ‌فصل فِي مبطلات الصَّلَاة

- ‌ بَاب فِي مُقْتَضى سُجُود السَّهْو وَحكمه وَمحله

- ‌ بَاب بِالتَّنْوِينِ فِي سُجُود التِّلَاوَة وَالشُّكْر

- ‌فصل شَرط الْقدْوَة أَن يَنْوِي الْمَأْمُوم مَعَ التَّكْبِير الإقتداء أَو الْجَمَاعَة بِالْإِمَامِ

- ‌فصل فِي بَقِيَّة شُرُوط الْقدْوَة

- ‌فصل فِي قطع الْقدْوَة وَمَا تَنْقَطِع بِهِ

- ‌فصل فِي تكفين الْمَيِّت وَحمله

- ‌كتاب الزَّكَاة

- ‌كتاب الصّيام

- ‌كتاب الِاعْتِكَاف هُوَ لُغَة الْمُلَازمَة على الشَّيْء خيرا أَو شرا وَشرعا اللّّبْث فِي الْمَسْجِد من شخص مَخْصُوص بنية

- ‌بَاب دُخُول مَكَّة وَمَا يتَعَلَّق بِهِ

- ‌كتاب البيع

- ‌كتاب السّلم وَيُقَال لَهُ السّلف

- ‌كتاب الشّركَة

- ‌كتاب الْوكَالَة

- ‌كتاب الْغَصْب

- ‌كتاب الْفَرَائِض

- ‌فصل فِيمَا تَنْفَسِخ بِهِ الاجارة

- ‌كتاب الْوَقْف

- ‌كتاب الْوَصَايَا

- ‌كتاب الْكَفَّارَة

- ‌كتاب النَّفَقَات

الفصل: ‌فصل شرط القدوة أن ينوي المأموم مع التكبير الإقتداء أو الجماعة بالإمام

وَلَو وقف فِي موَات

كشارع

وإمامه فِي مَسْجِد فَإِن لم يحل شَيْء فَالشَّرْط التقارب

وَهُوَ ثلثمِائة ذِرَاع

مُعْتَبرا من آخر الْمَسْجِد وَقيل من آخر صف

فِيهِ فَإِن لم يكن فِيهِ إِلَّا الإِمَام فَمن موقفه

وَإِن حَال جِدَار

وَأقله مَا يحوج إِلَى وثبة فَاحِشَة وَمثل الْجِدَار وهدة كَأَن كَانَا على سطحين بَينهمَا شَارِع فَلَا يَصح إِلَّا إِن كَانَ لكل مِنْهُمَا درج بِحَيْثُ يُمكن وُصُول كل للْآخر من غير استدبار للْقبْلَة

أَو فِيهِ

أَي الْجِدَار

بَاب مغلق منع

الإقتداء

وَكَذَا الْبَاب الْمَرْدُود والشباك

يمْنَع

فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله لَا يمنعان وَأما الْبَاب المفتوح فَيجوز اقْتِدَاء الْوَاقِف بحذائه والصف الْمُتَّصِل بِهِ

قلت يكره ارْتِفَاع الْمَأْمُوم على إِمَامه وَعَكسه إِذا أمكن وقوفهما على مستو وَإِلَّا فَلَا كَرَاهَة

إِلَّا لحَاجَة

كتبليغ الْمَأْمُوم تَكْبِير الإِمَام

فَيُسْتَحَب

ارتفاعهما

وَلَا يقوم

أحد مِمَّن أَرَادَ الْجَمَاعَة غير الْمُقِيم

حَتَّى يفرغ الْمُؤَذّن من الْإِقَامَة

وَلَو دخل والمؤذن فِي الْإِقَامَة يسْتَمر قَائِما

وَلَا يَبْتَدِئ

أحد

نفلا بعد شُرُوعه

أَي الْمُقِيم

فِيهَا

أَي الْإِقَامَة

فَإِن كَانَ فِيهِ

أَي النَّفْل

أتمه إِن لم يخْش فَوت الْجَمَاعَة

بِسَلام الإِمَام وَلَا يَرْجُو جمَاعَة أُخْرَى فَإِن خشى ذَلِك قطع النَّافِلَة

وَالله أعلم

‌فصل شَرط الْقدْوَة أَن يَنْوِي الْمَأْمُوم مَعَ التَّكْبِير الإقتداء أَو الْجَمَاعَة بِالْإِمَامِ

وَالْجُمُعَة كَغَيْرِهَا

فِي اشْتِرَاط النِّيَّة

على الصَّحِيح

وَمُقَابِله لَا يشْتَرط فِيهَا نِيَّة الْجَمَاعَة فالتصريح بنية الْجُمُعَة يُغني عَن الْجَمَاعَة

فَلَو ترك هَذِه النِّيَّة وَتَابعه فِي الْأَفْعَال

أَي جِنْسهَا بِأَن ركع مَعَه بعد انْتِظَار كثير عرفا

بطلت صلَاته على الصَّحِيح

وَمُقَابِله يَقُول المُرَاد بالمتابعة أَن يأتى الْفِعْل بعد الْفِعْل لَا لأجل الإِمَام أَو فعله وَإِن تقدمه انْتِظَار كثير فَلَا نزاع فِي الْمَعْنى لِأَنَّهُ إِن كَانَ الْإِتْيَان بِالْفِعْلِ لأجل فعل الآخر ضرّ اتِّفَاقًا أَولا لآجله لم يضر اتِّفَاقًا

وَلَا يجب تعْيين الإِمَام

فِي النِّيَّة باسمه

فَإِن عينه بِقَلْبِه بِأَن لاحظ اسْمه أَو وَصفه الْمُتَعَلّق باسمه كالحاضر من حَيْثُ أَنه زيد

وَأَخْطَأ بطلت صلَاته

فان أَشَارَ إِلَيْهِ بِأَن لاحظ الْحَاضِر من غير تعلق بِالِاسْمِ أَو لاحظ شخصه وَلَو مَعَ تعلقه بِالِاسْمِ لم تبطل

وَلَا يشْتَرط للْإِمَام نِيَّة الْإِمَامَة بل تسْتَحب

ليحوز فَضِيلَة الْجَمَاعَة فان لم ينْو لم تحصل لَهُ وَإِذا

ص: 74