الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدَّم فَالْأَظْهر أَن لَهُ بَدَلا
وَمُقَابِله لَا بدل لَهُ فَيبقى فِي ذمَّته
وَأَنه
أَي الْبَدَل
طَعَام بِقِيمَة الشَّاة فان عجز
عَن الطَّعَام
صَامَ عَن كل مد يَوْمًا وَله
اذا انْتقل للصَّوْم
التَّحَلُّل فِي الْحَال فِي الْأَظْهر
وَلَا يتَوَقَّف على الصَّوْم وَمُقَابل الْأَظْهر يتَوَقَّف
وَالله أعلم وَإِذا أحرم العَبْد
وَلَو مكَاتبا
بِلَا إِذن
من سَيّده
فلسيده تَحْلِيله
بِأَن يَأْمُرهُ بالتحلل وَله ان يتَحَلَّل قبل أَمر سَيّده لَهُ
وَللزَّوْج تحليلها من حج تطوع لم يَأْذَن فِيهِ
وَإِن أذن لم يجز
وَكَذَا
لَهُ تحليلها
من الْفَرْض فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله لَيْسَ لَهُ تحليلها مِنْهُ وَله منعهَا من الِابْتِدَاء بالتطوع جزما بِالْفَرْضِ على الْأَظْهر وَالْمرَاد بتحليلها أَن يأمرها بِهِ وتتحلل هِيَ كتحلل الْمحصر
وَلَا قَضَاء على الْمحصر المتطوع
اذا تحلل
فان كَانَ
نُسكه
فرضا مُسْتَقرًّا
كحجة الاسلام بعد السّنة الأولى من سني الامكان وكالقضاة وَالنّذر
بَقِي فِي ذمَّته أَو غير مُسْتَقر كحجة الاسلام فِي السّنة الأولى من سني الامكان
اعْتبرت الِاسْتِطَاعَة بعد
أَي بعد زَوَال الاحصار ان وجدت وَجب وَإِلَّا فَلَا
وَمن فَاتَهُ الْوُقُوف
بحص أَو بِغَيْرِهِ
تحلل
وجوبا وَلَا يُجزئهُ لَو صابر الى عَام قَابل فينوي التَّحَلُّل
بِطواف وسعي
ان لم يكن سعى بعد طواف الْقدوم
وَحلق وَفِيهِمَا
أَي السَّعْي وَالْحلق
قَول
أَنَّهُمَا لَا يجبان فِي التَّحَلُّل
وَعَلِيهِ دم
وَهُوَ دم تَرْتِيب وَتَقْدِير ان لم يجد الدَّم صَامَ ثَلَاثَة فِي الْحَج وَسَبْعَة اذا رَجَعَ
وَعَلِيهِ
الْقَضَاء
ان لم يكن فَاتَ بحصر فَيلْزمهُ ان يحجّ فَوْرًا من عَام قَابل سَوَاء كَانَ الْحَج الَّذِي فَاتَهُ الْوُقُوف فِيهِ فرضا أَو تَطَوّعا وَالله أعلم
كتاب البيع
هُوَ لُغَة مُقَابلَة شَيْء بِشَيْء على وَجه الْمُعَاوضَة وَشرعا مُقَابلَة مَال بِمَال على وَجه مَخْصُوص وأركانه ثَلَاثَة وَهِي فِي الْحَقِيقَة سِتَّة عَاقد بَائِع ومشتر ومعقود عَلَيْهِ ثمن ومثمن وَصِيغَة ايجاب وَقبُول وَبَدَأَ المُصَنّف بالصيغة معبرا عَنْهَا بِالشّرطِ فَقَالَ
شَرطه الايجاب
وَهُوَ مَا يدل على التَّمْلِيك بعوض
كبعتك وملكتك
بِكَذَا
وَالْقَبُول
وَهُوَ مَا يدل على التَّمَلُّك
كاشتريت وتملكت وَقبلت
وَنعم فِي
الْجَواب فَلَا يَصح البيع بِغَيْر ذَلِك وَمِنْه المعاطاة لَكِن المُصَنّف وَجَمَاعَة اخْتَارُوا الِانْعِقَاد بهَا فِي كل مَا يعده النَّاس بيعا وَلَا بُد من اسناد البيع الى الْمُخَاطب وَمن ذكر الثّمن
وَيجوز تقدم لفظ المُشْتَرِي
على لفظ البَائِع
وَلَو قَالَ بِعني
كَذَا بِكَذَا
فَقَالَ بِعْتُك انْعَقَد
البيع
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله لَا ينْعَقد إِلَّا أذا قَالَ المُشْتَرِي بعد ذَلِك اشْتريت
وَينْعَقد
البيع
بِالْكِنَايَةِ
وَهِي مَا تحْتَمل البيع وَغَيره
كجعلته لَك بِكَذَا
نَاوِيا البيع فَينْعَقد بذلك
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا ينْعَقد بِالْكِنَايَةِ
وَيشْتَرط أَن لَا يكون الْفَصْل بَين لفظيهما
أَي بَين الايجاب وَالْقَبُول وَلَو بِكِتَابَة فَيضر الْفَصْل الطَّوِيل أما الْيَسِير فَلَا ويضر الْكَلَام الْأَجْنَبِيّ عَن العقد وَلَو يَسِيرا وَيشْتَرط أَن يكون الْقبُول مِمَّن صدر مَعَه الايجاب وان يصر البادئ على مَا أَتَى بِهِ الى الْقبُول وان تبقى أَهْلِيَّته كَذَلِك
وان يقبل على وفْق الايجاب
فِي الْمَعْنى
فَلَو قَالَ بِعْتُك بِأَلف مكسرة فَقَالَ قبلت بِأَلف صَحِيحَة لم يَصح
أما الْمُوَافقَة لفظا فَلَا تشْتَرط فَلَو قَالَ بِعْتُك فَقَالَ اشْتريت صَحَّ
وَإِشَارَة الْأَخْرَس بِالْعقدِ كالنطق
وَأما إِشَارَته فِي الصَّلَاة فَلَيْسَ لَهَا حكم النُّطْق ثمَّ شرع المُصَنّف فِي الرُّكْن الثَّانِي وَهُوَ الْعَاقِد فَقَالَ
وَشرط الْعَاقِد
بَائِعا أَو مُشْتَريا
الرشد
فَلَا يَصح من صبي وَلَا مَجْنُون وَلَا من مَحْجُور عَلَيْهِ بِسَفَه وَلَا من أعمى أَيْضا
قلت
وَيشْتَرط أَيْضا
عدم الاكراه بِغَيْر حق
فَلَا يَصح عقد مكره فِي مَاله بِغَيْر حق أما بِحَق كَمَا لَو امْتنع من عَلَيْهِ دين من الْوَفَاء وَالْبيع فأكرهه القَاضِي على البيع فَإِنَّهُ يَصح
وَلَا يَصح شِرَاء الْكَافِر
وَلَو مُرْتَدا
الْمُصحف
وَلَا كتب الحَدِيث وَلَا آثَار السّلف وحكايات الصَّالِحين وَلَا كتب فقه فِيهَا شَيْء من ذَلِك وَأما كتب عُلُوم غير شَرْعِيَّة فَيجوز تملكه لَهَا
وَلَا يَصح شِرَاء الْكَافِر العَبْد
الْمُسلم فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يَصح شِرَاؤُهُ الْمُسلم وَيُؤمر بِإِزَالَة يَده عَنهُ
إِلَّا أَن يعْتق عَلَيْهِ
كَأَن كَانَ أصلا أَو فرعا لَهُ أَو أقرّ بحريَّته
فَيصح
شِرَاؤُهُ
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يَصح
وَلَا
يَصح شِرَاء
الْحَرْبِيّ سِلَاحا
كسيف وَغَيره من عدَّة الْحَرْب
وَالله أعلم
بِخِلَاف عدَّة غير الْحَرْب وَلَو حديدا فَيصح ثمَّ شرع فِي الرُّكْن الثَّالِث وَهُوَ الْمَبِيع فَقَالَ
وللمبيع شُرُوط
خَمْسَة فِي غير الربويات أَحدهَا
طَهَارَة عينة فَلَا يَصح بيع الْكَلْب
وَلَو معلما
وَالْخمر
وَلَو محترمه
وَلَا بيع
الْمُتَنَجس الَّذِي لَا يُمكن تَطْهِيره كالخل وَاللَّبن
وَأما مَا يُمكن تَطْهِيره
كَالثَّوْبِ الْمُتَنَجس فَيصح بَيْعه
وَكَذَا الدّهن
لَا يُمكن تَطْهِيره
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يُمكن تَطْهِيره
الثَّانِي
من شُرُوط الْمَبِيع
النَّفْع
أَي الِانْتِفَاع بِهِ شرعا
فَلَا يَصح بيع الحشرات
وَهِي صغَار دَوَاب الأَرْض كالخنافس لعدم النَّفْع وَلَا عِبْرَة بِمَا يذكر من خواصها
وَلَا بيع
كل سبع لَا ينفع
كالأسد وَلَا عِبْرَة بِمَا يقْصد من بَعْضهَا من الهيبة نعم مَا ينفع من ذَلِك كالعلق لامتصاص الدَّم يَصح
وَلَا
بيع نَحْو
حبتي الْحِنْطَة وَنَحْوهَا
وَيحرم بيع السم ان قتل قَليلَة وَكَثِيره فان نفع قَلِيله صَحَّ بَيْعه كالأفيون
وَلَا بيع
آلَة اللَّهْو
وَكَذَا الْأَصْنَام والصور
وَقيل يَصح
البيع
فِي الْآلَة ان عد رضاضها
بِضَم الرَّاء أَي مكسرها
مَالا
وَلَا يَصح بيع كتب الْكفْر كالانجيل وَكَذَا كتب السحر والتنجيم بل يجب اتلافها
وَيصِح بيع المَاء على الشط وَالتُّرَاب بالصحراء فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يَصح لامكان تَحْصِيل مثلهمَا بِلَا تَعب
الثَّالِث
من شُرُوط الْمَبِيع
امكان تَسْلِيمه
أَي الْقُدْرَة على تسلمي البَائِع الْمَبِيع فَلَو انْتَفَت الْقُدْرَة من البَائِع فان قدر المُشْتَرِي على التسلم كَأَن كَانَ الْمَبِيع مَغْصُوبًا وَيُمكن المُشْتَرِي نَزعه من يَد الْغَاصِب دون البَائِع فَالصَّحِيح جَوَاز بَيْعه ثمَّ فرع على قدرَة التَّسْلِيم قَوْله
فَلَا يَصح بيع الضال
أَي التائه
والآبق وَالْمَغْصُوب فان بَاعه
أَي الْمَغْصُوب
لقادر على انْتِزَاعه صَحَّ على الصَّحِيح
وَمُقَابِله لَا يَصح
وَلَا يَصح بيع نصف
مثلا
معِين
لَا مشَاع
من الاناء وَالسيف وَنَحْوهمَا
كَثوب نَفِيس اذا لَا يُمكن التَّسْلِيم إِلَّا بِالْفَصْلِ وَهُوَ مَمْنُوع مِنْهُ شرعا لنقصه الْقيمَة فالطريق فِي البيع ان يَشْتَرِيهِ مشَاعا ثمَّ يتَّفقَا على فَصله
وَيصِح
البيع
فِي الثَّوْب الَّذِي لَا ينقص بِقطعِهِ فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يَصح لِأَن الْقطع لَا يَخْلُو عَن تَغْيِير وَلَا يَصح بيع فص فِي خَاتم بِخِلَاف أحد زَوجي خف أَو أحد مصراعي بَاب
وَلَا
يَصح بيع
الْمَرْهُون
الْمَقْبُوض
بِغَيْر اذن مرتهنه
للعجز عَن تَسْلِيمه شرعا بِخِلَافِهِ قبل الْقَبْض أَو باذنه
وَلَا
بيع
الْجَانِي الْمُتَعَلّق بِرَقَبَتِهِ مَال
بِغَيْر اذن الْمَجْنِي عَلَيْهِ وَقبل اخْتِيَار السَّيِّد الْفِدَاء كَأَن قتل خطأ فَتعلق بِرَقَبَتِهِ الدِّيَة فان أذن مُسْتَحقّ الدِّيَة فِي بَيْعه أَو اخْتَار السَّيِّد فداءه صَحَّ بَيْعه
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يَصح فِي بيع السَّيِّد الْمُوسر وَقيل والمعسر
وَلَا يضر تعلقه
أَي المَال
بِذِمَّتِهِ
أَي العَبْد الْمَبِيع كَأَن اشْترى فِيهَا شَيْئا بِغَيْر اذن سَيّده وأتلفه
وَكَذَا
لَا يضر
تعلق الْقصاص
بِرَقَبَتِهِ كَأَن جنى عمدا
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله لَا يَصح بَيْعه كالمرهون
الرَّابِع
من شُرُوط الْمَبِيع
الْملك
أَي ملك التَّصَرُّف
لمن لَهُ العقد
أَي لمن يُوجد مِنْهُ العقد فَدخل الْوَكِيل وَالْوَلِيّ وكل من أثبت لَهُ الشَّارِع حق التَّصَرُّف بِالْعقدِ وَخرج الْفُضُولِيّ فَلذَلِك قَالَ
فَبيع الْفُضُولِيّ بَاطِل
لِأَن الشَّارِع لم يثبت لَهُ حق التَّصَرُّف
وَفِي الْقَدِيم مَوْقُوف ان أجَاز مَالِكه
أَي الْمَبِيع أَو وليه
نفذ وَإِلَّا فَلَا
ينفذ
وَلَو بَاعَ مَال مُوَرِثه ظَانّا حَيَاته وَكَانَ مَيتا صَحَّ
لِأَن الْعبْرَة بِمَا فِي نفس الْأَمر
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله لَا يَصح
الْخَامِس
من شُرُوط الْمَبِيع
الْعلم بِهِ
للمتعاقدين عينا فِي الْمعِين وَقدرا وَصفَة فِيمَا فِي الذِّمَّة
فَبيع أحد الثَّوْبَيْنِ بَاطِل
وان تَسَاوَت قيمتهَا
وَيصِح بيع صَاع من صبرَة
وَهِي الكوم من الطَّعَام
تعلم صيعانها
للمتعاقدين وَينزل ذَلِك على الاشاعة فَيملك عشرهَا مثلا حَتَّى لَو تلف مِنْهَا شَيْء حسب عَلَيْهِ بِقدر مَا ملك
وَكَذَا
يَصح البيع
ان جهلت
الصيعان وتغتفر جَهَالَة الْمَبِيع فانه ينزل على صَاع مُبْهَم حَتَّى لَو لم يبْق إِلَّا هُوَ تعين بِخِلَاف شَاة من هَذِه الشياه
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يَصح كَمَا لَو فرق صيعانها وَقَالَ بِعْتُك وَاحِدًا مِنْهَا
وَلَو بَاعَ بملء ذَا الْبَيْت حِنْطَة أَو بزنة هَذِه الْحَصَاة ذَهَبا أَو بِمَا بَاعَ بِهِ فلَان فرسه
أَي بِمثل ذَلِك وَأَحَدهمَا لَا يُعلمهُ
أَو بِأَلف دَرَاهِم ودنانير لم يَصح
البيع فِي جَمِيع هَذِه الصُّور للْجَهَالَة بِالثّمن فَكل من الثّمن والمثمن إِذا كَانَ فِي الذِّمَّة لَا بُد من معرفَة قدره يَقِينا بِالْكَيْلِ أَو الْوَزْن أَو الذرع فان كَانَ الثّمن معينا كَأَن قَالَ بِعْتُك بملء هَذَا الْبَيْت من هَذِه الْحِنْطَة صَحَّ
وَلَو بَاعَ بِنَقْد
كَأَن قَالَ بِعْتُك هَذَا بِعشْرَة من الجنيهات أَو الريالات
وَفِي الْبَلَد نقد غَالب
مِنْهَا كالجنيه الأفرنكي والريال الْمصْرِيّ وَغير غَالب
تعين الْغَالِب أَو
فِي الْبَلَد
نقدان
وَلم يغلب أَحدهمَا اشْتِرَاط التَّعْيِين
لفظا وَلَا يكفى التَّعْيِين بِالنِّيَّةِ
وَيصِح بيع الصُّبْرَة المجهولة الصيعان كل صَاع بدرهم
بِنصب كل بِتَقْدِير بِعْتُك ويجره بدل من الصُّبْرَة وَلَا يضر الْجَهْل بجملة الثّمن
وَلَو بَاعهَا
أَي الصُّبْرَة
بِمِائَة دِرْهَم كل صَاع بدرهم صَحَّ ان خرجت مائَة دِرْهَم وَإِلَّا
بِأَن لم تخرج كَأَن قلت أَو زَادَت
فَلَا
يَصح البيع
على الصَّحِيح
وَمُقَابِله يَصح
وَمَتى كَانَ الْعِوَض معينا
أَي مشاهدا
كفت معاينته
عَن الْعلم بِقَدرِهِ اعْتِمَادًا على التخمين الْحَاصِل بِالرُّؤْيَةِ
وَالْأَظْهَر أَنه لَا يَصح بيع الْغَائِب
وَهُوَ مَا لم يره
العاقدان أَو أَحدهمَا
وَالثَّانِي
وَهُوَ مُقَابل الْأَظْهر
يَصح وَيثبت الْخِيَار عِنْد الرُّؤْيَة
وَلَا خِيَار لبائع وَينفذ قبل الرُّؤْيَة الْفَسْخ دون الاجازة
وتكفى
على الْأَظْهر فِي اشْتِرَاط
الرُّؤْيَة قبل العقد فِيمَا لَا يتَغَيَّر غَالِبا إِلَى وَقت العقد
بِأَن يغلب عدم التَّغَيُّر كالأرض أَو يَسْتَوِي الْأَمْرَانِ كالحيوان فان بَان تغيره ثَبت الْخِيَار وان اخْتلفَا فِي التَّغَيُّر وَعَدَمه صدق المُشْتَرِي بِيَمِينِهِ
دون مَا يتَغَيَّر غَالِبا
كالأطعمة فَلَا تَكْفِي فِيهِ الرُّؤْيَة قبل العقد
وتكفي رُؤْيَة بعض الْمَبِيع إِن دلّ على بَاقِيه كظاهر الصُّبْرَة
من الْحُبُوب بِخِلَاف مَا لَا يدل كظاهر صبرَة الرُّمَّان أَو الْبِطِّيخ فَلَا بُد من رُؤْيَة كل تواحد
وتكفي رُؤْيَة
أنموذج المتماثل
بِضَم الْهمزَة وَالْمِيم وَفتح الذَّال مَا تسميه التُّجَّار بالعينة فتكفي رُؤْيَة عينة مثل الْحُبُوب والأدهان عَن رُؤْيَة بَاقِي الْمَبِيع وَلَا بُد من إدخالها فِي الْمَبِيع أما إِذا لم يدخلهَا بِأَن قَالَ بِعْتُك من هَذَا النَّوْع من الْحِنْطَة مثلا مائَة أردب فَلَا يَصح البيع إِلَّا إِذا قَالَ مِنْهَا هَذِه الْعينَة فليتفطن لهَذَا
أَو
كَانَ بعض الْمَبِيع لَا يدل على بَاقِيه لَكِن
كَانَ صوانا للْبَاقِي خلقَة كقشر الرُّمَّان وَالْبيض والقشرة السُّفْلى للجوز واللوز
فتكفي رُؤْيَته وَأما إِذا لم يكن هَذَا الْبَعْض صوانا من الْخلقَة بل بالصنع كَجلْد الْكتاب فَلَا تَكْفِي رُؤْيَته وَاحْترز بالسفلى عَن القشرة الْعليا للجوز فَلَا تَكْفِي رؤيتها لِأَنَّهَا تزَال
وَتعْتَبر رُؤْيَة كل شَيْء على مَا يَلِيق بِهِ
وَهُوَ مَا يخل عدم رُؤْيَته بمعظم الْمَالِيَّة فَيعْتَبر فِي الدَّار مثلا رُؤْيَة الْبيُوت والسقوف والسطوح والجدران والمستحم والبالوعة وَالطَّرِيق
وَالأَصَح أَن وَصفه
أَي الشَّيْء الَّذِي يُرَاد بَيْعه
بِصفة السّلم لَا يَكْفِي
عَن الرُّؤْيَة وَمُقَابل الْأَصَح يَكْفِي وَلَا خِيَار للْمُشْتَرِي
وَيصِح سلم الْأَعْمَى
أَي أَن يسلم أَو يسلم إِلَيْهِ
وَقيل ان عمى قبل تَمْيِيزه فَلَا
يَصح سلمه لانْتِفَاء مَعْرفَته بالأشياء صلى الله عليه وسلم َ - بَاب الرِّبَا صلى الله عليه وسلم َ -
هُوَ بِالْقصرِ الزِّيَادَة وَشرعا عقد على عوض مَخْصُوص غير مَعْلُوم التَّمَاثُل فِي معيار الشَّرْع حَالَة العقد أَو مَعَ تَأْخِير فِي الْبَدَلَيْنِ أَو احدهما
اذا بيع الطَّعَام بِالطَّعَامِ ان كَانَا
أَي الثّمن والمثمن
جِنْسا
وَاحِدًا كبر بير
اشْترط
فِي صِحَة البيع
الْحُلُول
بِأَن لَا يذكر وَاحِد مِنْهُمَا أَََجَلًا
والمماثلة والتقابض قبل التَّفَرُّق أَو
كَانَا
جِنْسَيْنِ كحنطة وشعير جَازَ التَّفَاضُل وَاشْترط الْحُلُول والتقابض
ولابد من الْقَبْض الْحَقِيقِيّ فَلَا تَكْفِي الْحِوَالَة وان حصل الْقَبْض فِي الْمجْلس وَيَكْفِي قبض الْوَكِيل عَن الْعَاقِدين أَو أَحدهمَا فَعلم أَن من عِلّة الرِّبَا الطَّعَام
وَالطَّعَام مَا قصد للطعم
بِالضَّمِّ أَي الاكل بِأَن يكون أظهر مقاصده الاكل للآدميين
اقتياتا أَو تفكها أَو تداويا
فالمأكول اقتياتا كالبر وتفكها كالتين وَالزَّبِيب وتداويا كالزنجبيل والمصطكي والطين الأرمني وَأما مَالا يقْصد للطعم كالعظم الرخو والجدل فَلَا رَبًّا فِيهِ وان أكل وَكَذَلِكَ مَالا يقْصد لطعم الْآدَمِيّين كالحشيش والتبن وَمَا قصد للبهائم والآدميين يعْتَبر فِيهِ غَلَبَة التَّنَاوُل فان اسْتَويَا فربوي
وأدقة
جمع دَقِيق أَي لَو طحن قَمح وشعير وذرة مثلا فَتحصل مِنْهَا أدقة فَرُبمَا يُقَال انها جنس وَاحِد مَعَ أَنَّهَا أدقة
الْأُصُول الْمُخْتَلفَة الْجِنْس
وَكَذَلِكَ
خلولها
جمع خل
وأدهانها
فَهِيَ
أَجنَاس
إِذْ هِيَ فروع أصُول مُخْتَلفَة فتتبع أُصُولهَا فَيجوز بيع دَقِيق الْبر بدقيق الذّرة متفاضلين وَكَذَلِكَ القَوْل فِي الْحُلُول والأدهان
واللحوم والألبان
كل مِنْهُمَا أَجنَاس
كَذَلِك فِي الْأَظْهر
فَيجوز بيع لحم الْبَقر بِلَحْم الضَّأْن وَلبن الضَّأْن بِلَبن الْبَقر مُتَفَاضلا وَمُقَابل الْأَظْهر هما جنس وَاحِد وَلُحُوم الْبَقر والجواميس جنس كالضأن والمعز
والمماثلة تعْتَبر فِي الْمكيل كَيْلا
وان زَاد فِي الْوَزْن
وَفِي
الْمَوْزُون وزنا
وان تفَاوت فِي الْكَيْل فَلَا يجوز بيع بعض الْمكيل بِبَعْض وزنا وَكَذَا الْمَوْزُون
وَالْمُعْتَبر
فِي كَون الشَّيْء مَكِيلًا أَو مَوْزُونا
غَالب عَادَة أهل الْحجاز فِي عهد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم
فَلَو أحدث النَّاس خلاف ذَلِك فَلَا عِبْرَة بِهِ
وَمَا جهل أَي لم يعلم هَل كَانَ يُكَال فِي ذَلِك الْعَهْد أَو يُوزن أَو علم أَنه كَانَ يُكَال مرّة ويوزن أُخْرَى وَلم يغلب أَحدهمَا أَو لم يكن فِي عَهده صلى الله عليه وسلم
يُرَاعِي فِيهِ عَادَة بلد البيع
ان كَانَ أقل جرما من التَّمْر أَو مثله كالفستق وَإِلَّا بِأَن كَانَ اكبر كالجوز فَالْعِبْرَة فِيهِ الْوَزْن
وَقيل الْكَيْل وَقيل الْوَزْن وَقيل يتَخَيَّر وَقيل إِن كَانَ لَهُ أصل مَعْلُوم المعيار كالأدهان والأدقة
اعْتبر أَصله فِي الْكَيْل أَو الْوَزْن وَلَا فرق فِي الْمِكْيَال بَين أَن يكون مُعْتَادا أم لَا
والنقد بِالنَّقْدِ
وَالْمرَاد بِهِ الذَّهَب وَالْفِضَّة
كطعام بِطَعَام
ان بيع بِجِنْسِهِ كذهب بِذَهَب اشْترط الْمُمَاثلَة والحلول والتقابض قبل التَّفَرُّق والتخير وان بيع بِغَيْر جنسه كذهب بِفِضَّة جَازَ التَّفَاضُل وَاشْترط الْحُلُول والتقابض قبل التَّفَرُّق والتخاير وَعلة الرِّبَا فِي الذَّهَب وَالْفِضَّة
الثمينة وَهِي منتقية عَن الْعرُوض والفلوس فَلَا يشْتَرط شَيْء من ذَلِك
وَلَو بَاعَ جزَافا
بِكَسْر الْجِيم طَعَاما أَو نَقْدا بِجِنْسِهِ
تخمينا لم يَصح وان خرجا سَوَاء
إِذْ الْجَهْل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة
وَتعْتَبر الْمُمَاثلَة
للربوي
وَقت الْجَفَاف
فِي الثِّمَار والحبوب لِأَنَّهُ وَقت الْكَمَال الْمُعْتَبر وَلَكِن بعض الْأَشْيَاء لَهُ جملَة كمالات فَأَشَارَ بقوله
وَقد يعْتَبر الْكَمَال أَولا
إِلَى إِدْخَال عصير نَحْو الْعِنَب فانه كَمَال أولى للعنب والخل كَمَال وسط وَالزَّبِيب كَمَال أخير فَلَو اقْتصر على الْجَفَاف لأوهم أَنه لَا يَصح بَيْعه إِلَّا زبيبا مَعَ أَنه يَصح بَيْعه بِمثلِهِ عصيرا مثله
فَلَا يُبَاع رطب برطب
بِضَم الرَّاء
وَلَا بِتَمْر وَلَا عِنَب بعنب وَلَا بزبيب
للْجَهْل بالمماثلة وَقت الْجَفَاف
وَمَا لَا جفاف لَهُ كالقثاء
بِكَسْر الْقَاف وَضمّهَا
وَالْعِنَب الَّذِي لَا يتزبب لَا يُبَاع
بعضه بِبَعْض
أصلا وَفِي قَول تَكْفِي مماثلته رطبا
بِفَتْح الرَّاء فَيُبَاع وزنا
وَلَا تَكْفِي مماثلة الدَّقِيق والسويق
دَقِيق الشّعير
وَالْخبْز
فَلَا يُبَاع شَيْء مِنْهُ بِمثلِهِ
بل تعْتَبر الْمُمَاثلَة فِي الْحُبُوب
الَّتِي لَا دهن فِيهَا
حبا وَفِي حبوب الدّهن كالسمسم حبا أَو دهنا
أَو كسبا فَيجوز بيع السمسم بِمثلِهِ والشيرج بِمثلِهِ وَالْكَسْب بِمثلِهِ وَلَا يجوز بيع الشيرج بالسمسم وَلَا الطحينة بِمِثْلِهَا
وَتعْتَبر الْمُمَاثلَة
فِي الْعِنَب زبيبا أَو خل عِنَب وَكَذَا الْعصير
أَي عصير الْعِنَب تعْتَبر الْمُمَاثلَة فِيهِ
فِي الْأَصَح
فَيجوز بيع الْعصير بِمثلِهِ وَمُقَابل الْأَصَح لَيْسَ للعصير حَالَة كَمَال فَلَا يجوز بيع بعضه بِبَعْض
وَتعْتَبر الْمُمَاثلَة
فِي اللَّبن لَبَنًا
غير مغلي فَيُبَاع الحليب بِمثلِهِ كَيْلا وَكَذَا الرائب بالرائب وبالحليب
أَو سمنا
خَالِصا غي مغلي بالنَّار فَيجوز بيع بعضه بِبَعْض وزنا
أَو مخيضا صافيا
أَي خَالِصا عَن المَاء الْكثير وَهُوَ مَا نزع زبده فَيُبَاع بِمثلِهِ وَلَا يضر المَاء الْيَسِير فِيهِ وَفِي سَائِر الألبان
وَلَا تَكْفِي الْمُمَاثلَة فِي سَائِر أَحْوَاله
أَي بَاقِيهَا
كالجبن والأقط
فَلَا يجوز بيع بعضه بِبَعْض
وَلَا تَكْفِي مماثلة مَا أثرت فِيهِ النَّار بالطبخ أَو القلي أَو الشي
فَلَا يجوز بيع بعضه بِبَعْض لاخْتِلَاف تَأْثِير النَّار
وَلَا يضر تَأْثِير تَمْيِيز كالعسل وَالسمن
فَيجوز فِي الْعَسَل بيع بعضه بِبَعْض بعد فصل شمعه بالنَّار لَا قبله
وَإِذا جمعت الصَّفْقَة
أَي الْبيعَة
ربويا
أَي جِنْسا وَاحِدًا
من الْجَانِبَيْنِ وَاخْتلف الْجِنْس مِنْهُمَا
أَي جنس الْمَبِيع وَالثمن بِأَن اشْتَمَل
أَحدهمَا على جِنْسَيْنِ ربويين اشْتَمَل عَلَيْهِمَا الآخر
كمد عَجْوَة وَدِرْهَم بِمد
من عَجْوَة
وَدِرْهَم
وَكَذَا لَو اشْتَمَل على أَحدهمَا فَقَط
كمد وَدِرْهَم بمدين أَو دِرْهَمَيْنِ أَو
اخْتلف
النَّوْع
مُرَاده بالنوع مَا لَيْسَ بِجِنْس فَيشْمَل اخْتِلَاف النَّوْع وَالصّفة فاختلاف النَّوْع كَمَا لَو بَاعَ مدا صَحِيحا نيا ومدا برنيا بمثلهما وَاخْتِلَاف الصّفة
كصحاح ومكسرة
تنقص قيمتهَا عَن الصِّحَاح إِذا باعهما
بهما
أَي بصحاح ومكسرة
أَو بِأَحَدِهِمَا
أَي بصحاح فَقَط أَو بمكسرة فَقَط
فباطلة
هَذِه الصَّفْقَة الَّتِي جمعت مَا ذكر أما إِذا تعدّدت الصَّفْقَة بتفصيل الثّمن بِأَن بَاعَ مد الْعَجْوَة بالدرهم وَبَاعَ الدِّرْهَم بِمد الْعَجْوَة فَلَا تكون بَاطِلَة
وَيحرم بيع اللَّحْم
وَمَا فِي مَعْنَاهُ كالقلب والشحم
بِالْحَيَوَانِ من جنسه
كَبيع لحم ضَأْن بضأن
وَكَذَا
يحرم
بغي جنسه من مَأْكُول
كَبيع لحم الضَّأْن بالبقر
وَغَيره
أَي غير مَأْكُول اللَّحْم كَبيع لحم ضَأْن بِحِمَار أَو آدَمِيّ
فِي الأطهر
وَمُقَابِله الْجَوَاز فِي غير الْجِنْس وَيجوز بيع اللَّحْم بِاللَّحْمِ إِذا اخْتلف الْجِنْس وَكَذَا بيع الْحَيَوَان بِالْحَيَوَانِ إِذا لم يشْتَمل كل على لبن يقْصد صلى الله عليه وسلم َ - بَاب فِي الْبيُوع الْمنْهِي عَنْهَا صلى الله عليه وسلم َ -
وَهِي قِسْمَانِ فَاسد وَغير فَاسد وَبَدَأَ بِالْأولِ فَقَالَ
نهى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم عَن عسب الْفَحْل وَهُوَ
بِفَتْح الْعين وَسُكُون السِّين
ضرابه
وَهُوَ طروق الْفَحْل للْأُنْثَى وَمعنى النَّهْي على هَذَا النَّهْي عَن أجرته
وَيُقَال
ان العسب
مَاؤُهُ
وَمعنى النَّهْي على هَذَا النَّهْي عَن أَخذ ثمنه
وَيُقَال
العسب
أُجْرَة ضرابه
وَلَا تَقْدِير فِي الحَدِيث على هَذَا التَّفْسِير
فَيحرم ثمن مَائه
وَالْبيع بَاطِل
وَكَذَا
يحرم
أجرته فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يجوز الِاسْتِئْجَار
وَنهى
عَن
بيع
حَبل الحبلة وَهُوَ
بِفَتْح الْمُهْملَة وَالْمُوَحَّدَة
نتاج النِّتَاج بِأَن يَبِيع نتاج النِّتَاج
بِأَن يَقُول بِعْتُك مَا تلده بنت هَذِه الْبَقَرَة مثلا
أَو
يَبِيع شَيْئا
بِثمن إِلَى نتاج النِّتَاج
بِأَن يَقُول بِعْتُك الدَّار مُؤَجّلا ثمنهَا إِلَى أَن تَلد بنت هَذِه النَّاقة وَهَذَا هُوَ الثَّانِي من المنهيات الْبَاطِلَة
وَنهى
عَن
بيع
الملاقيح وَهِي مافي الْبُطُون
من الأجنة وَهَذَا هُوَ الثَّالِث من المنهيات الْبَاطِلَة
وَنهى عَن بيع
المضامين
جمع مَضْمُون
وَهِي مَا فِي أصلاب الفحول
من المَاء وَهَذَا هُوَ الرَّابِع
وَنهى عَن بيع
الْمُلَامسَة بِأَن يلمس ثوبا مطويا ثمَّ يَشْتَرِيهِ على أَن لَا خِيَار لَهُ إِذا رَآهُ
اكْتِفَاء بلمسه عَن رُؤْيَته
أَو يَقُول إِذا لمسته فقد بعتكه
اكْتِفَاء بلمسه عَن الصِّيغَة وَهَذَا هُوَ الْخَامِس
وَنهى عَن بيع
الْمُنَابذَة
من النبذ وَهُوَ الطرح
بِأَن يجعلا النبذ بيعا
فَيَقُول أَنْبِذ إِلَيْك ثوبي بِعشْرَة فَيَأْخذهُ الآخر اكْتِفَاء بالنبذ عَن الصِّيغَة وَهَذَا هُوَ السَّادِس
وَنهى
عَن بيع الْحَصَاة بِأَن يَقُول لَهُ بِعْتُك من هَذِه الأثواب مَا تقع هَذِه الْحَصَاة عَلَيْهِ أَو يجعلا الرمى بيعا أَو يجعلاه قَاطعا للخيار بِأَن يَقُول بِعْتُك وَلَك الْخِيَار إِلَى رميها وَهَذَا هُوَ السَّابِع وَنهى عَن بيعَتَيْنِ فِي بيعَة بِأَن يَقُول لَهُ بِعْتُك من هَذِه الأثواب مَا تقع هَذِه الْحَصَاة عَلَيْهِ أَو يجعلا الرمى بيعا أَو يجعلاه قَاطعا للخيار بِأَن يَقُول بِعْتُك وَلَك الْخِيَار إِلَى رميها وَهَذَا هُوَ السَّابِع وَنهى عَن بيعَتَيْنِ فِي بيعَة بِأَن يَقُول بِعْتُك بِأَلف نَقْدا أَو أَلفَيْنِ إِلَى سنة
فَخذ بِأَيِّهِمَا شِئْت
أَو بِعْتُك ذَا العَبْد لِأَلف على أَن تبيعني دَارك بِكَذَا
وَهُوَ بَاطِل للنَّهْي
عَن بيع وَشرط
فَهُوَ
كَبيع بِشَرْط بيع أَو قرض
كَأَن يَبِيعهُ دَاره بِشَرْط أَن يقْرضهُ مائَة
وَلَو اشْترى زرعا بِشَرْط أَن يحصده
بِضَم الصَّاد
البَائِع أَو ثوبا ويخيطه
لَا فرق بَين أَن يُصَرح بِالشّرطِ أَو يَأْتِي بِهِ على صُورَة الاخبار
فَالْأَصَحّ بُطْلَانه
أَي الشِّرَاء لاشْتِمَاله على شَرط عمل فِيمَا لم يملكهُ المُشْتَرِي الْآن وَلَو قَالَ اشْتَرَيْته بِعشْرَة واستأجرتك لتحصد بِخَمْسَة صَحَّ البيع دون الأجارة وَهَذَا هُوَ الثَّامِن من المنهيات الْبَاطِلَة وَبِه تمّ الْقسم الأول
وَيسْتَثْنى
من النَّهْي عَن بيع وَشرط
صور كَالْبيع بِشَرْط الْخِيَار أَو الْبَرَاءَة من الْعَيْب أَو بِشَرْط قطع الثَّمر
وَسَيَأْتِي الْكَلَام عَلَيْهَا
أَو
بِشَرْط
الْأَجَل وَالرَّهْن وَالْكَفِيل المعينات
بِأَن يكون الْأَجَل لمُدَّة مَعْلُومَة وَالرَّهْن مشاهدا أَو مَوْصُوفا بِصِفَات السّلم وَالْكَفِيل مشاهدا أَو مَعْرُوفا بِالِاسْمِ وَالنّسب وَتَكون تِلْكَ الثَّلَاثَة
الثّمن
أَو مَبِيع
فِي الذِّمَّة
وَأما الثّمن أَو الْمَبِيع الْمعِين فاشتراط شَيْء من ذَلِك فِيهِ يبطل العقد وَيشْتَرط أَن الْمَرْهُون غير الْمَبِيع فان شرطا رَهنه لم يَصح فان رَهنه بعد قَبضه بِلَا شَرط صَحَّ
وبشرط
الاشهاد
على الثّمن أَو الْمَبِيع
وَلَا يشْتَرط تعْيين الشُّهُود فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يشْتَرط كَالرَّهْنِ
فان لم يرْهن أَو لم يتكفل
الْمعِين
أَو لم يشْهد من شَرط عَلَيْهِ
فَللْبَائِع الْخِيَار
ان شَرط لَهُ وَللْمُشْتَرِي ان فَاتَ الْمَشْرُوط من جِهَة البَائِع وَهُوَ على الْفَوْر وَلَا يقوم غير الْمعِين مقَامه
وَلَو بَاعَ عبدا بِشَرْط إِعْتَاقه فَالْمَشْهُور صِحَة البيع وَالشّرط
وَمُقَابل الْمَشْهُور لَا يصحان وَقيل يَصح البيع وَيبْطل الشَّرْط
وَالأَصَح أَن للْبَائِع مُطَالبَة المُشْتَرِي بالاعتاق
وان كَانَ الْحق لله وَمُقَابل الْأَصَح لَيْسَ لَهُ الْمُطَالبَة
وَأَنه لَو شَرط مَعَ الْعتْق الْوَلَاء لَهُ
أَي للْبَائِع
أَو شَرط تَدْبيره أَو كِتَابَته أَو إِعْتَاقه بعد شهر لم يَصح البيع
وَمُقَابل الْأَصَح يَصح البيع وَيبْطل الشَّرْط
وَلَو شَرط مُقْتَضى العقد كَالْقَبْضِ وَالرَّدّ بِعَيْب أَو مَا لَا غَرَض فِيهِ كَشَرط أَن لَا يَأْكُل إِلَّا كَذَا
كهريسة
صَحَّ
العقد فيهمَا
وَلَو شَرط
البَائِع
وَصفا يقْصد ككون العَبْد كَاتبا أَو الدَّابَّة حَامِلا أَو لبونا
أَي ذَات لبن
صَحَّ
العقد مَعَ الشَّرْط
وَله الْخِيَار إِن أخلف وَفِي قَول يبطل العقد فِي الدَّابَّة
بِالشّرطِ لَا بالخلف وَأما مَا لَا يقْصد بل هُوَ من الْعُيُوب كَالزِّنَا فَهُوَ من البَائِع بَيَان للعيب وَمن المُشْتَرِي رضَا بِهِ فَلَا خِيَار بفوته
وَلَو قَالَ بعتكها
أَي الدَّابَّة
وَحملهَا بَطل فِي الْأَصَح
البيع لجعله الْحمل الْمَجْهُول مَبِيعًا بِخِلَاف مَا لَو قَالَ بعتكها بِشَرْط كَونهَا حَامِلا فان البيع صَحِيح وَمُقَابل الْأَصَح يَصح البيع
وَلَا يَصح بيع الْحمل وَحده وَلَا
بيع
الْحَامِل دونه وَلَا
بيع
الْحَامِل بَحر
وَلَا بيع الْحَامِل برقيق لغير مَالك الْأُم
وَلَو بَاعَ حَامِلا مُطلقًا
من غير تعرض لدُخُول أَو عَدمه
دخل الْحمل فِي البيع
تبعا لَهَا
فصل فِيمَا نهى عَنهُ من الْبيُوع نهيا لَا يَقْتَضِي الْبطلَان
وَمن الْمنْهِي مَا لَا يبطل
النَّهْي فِيهِ البيع
لرجوعه
أَي النَّهْي
إِلَى معنى يقْتَرن بِهِ
أَي العقد لَا إِلَى ذَاته فَجَمِيع صوره يَصح فِيهَا البيع وَيحرم إِلَّا فِي الصُّورَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ
كَبيع حَاضر لباد بِأَن يقدم غَرِيب بمتاع تعم الْحَاجة إِلَيْهِ
كطعام
لبيعه بِسعْر يَوْمه
أَي حَالا
فَيَقُول
لَهُ
بلدي
أَو غَيره
اتركه
عِنْدِي
أَو عِنْد غَيْرِي
لأبيعه على التدريج
أَي شَيْئا فَشَيْئًا
بأغلى
من بَيْعه حَالا فَالْمَعْنى الَّذِي حرم لأَجله هُوَ التَّضْيِيق فإرشاد الْحَاضِر إِلَى التَّأْخِير هُوَ الَّذِي حرم وَأما لَو طلب الْآتِي بالشَّيْء من الْحَاضِر ذَلِك أَو كَانَ الصِّنْف لَا تعم الْحَاجة إِلَيْهِ فَلَا يحرم ذَلِك وَلَو قدم البادي يُرِيد الشِّرَاء فتعرض لَهُ حَاضر يُرِيد أَن يَشْتَرِي لَهُ رخيصا حرم أَيْضا والحاضر سَاكن الْحَاضِرَة وَهِي المدن والقرى والبادي سَاكن الْبَادِيَة وَهِي خلاف الْحَاضِرَة وَالتَّعْبِير بِهِ جرى على الْغَالِب وَإِلَّا فَالْمُرَاد أَي شخص
وتلقي الركْبَان بِأَن يتلَقَّى
شخص
طَائِفَة يحملون مَتَاعا إِلَى الْبَلَد فيشتريه
مِنْهُم
قبل قدومهم
الْبَلَد
ومعرفتهم بالسعر
فيعصى بِالشِّرَاءِ وَيصِح
وَلَهُم الْخِيَار إِذا عرفُوا الْغبن
وَهُوَ على الْفَوْر وَأما إِذا قدمُوا الْبَلَد وَلَو لم يعرفوا أَو اشْتَرَاهُ بِسعْر الْبَلَد فَلَا خِيَار لَهُم
والسوم على سوم غَيره وَإِنَّمَا يحرم ذَلِك بعد اسْتِقْرَار الثّمن
بِالتَّرَاضِي كَأَن يَقُول شخص لمن يُرِيد شِرَاء شَيْء بِثمن اسْتَقر عَلَيْهِ الرِّضَا أَنا أبيعك خيرا مِنْهُ بِهَذَا الثّمن أَو مثله بِأَقَلّ مِنْهُ وَإِذا كَانَ ذَلِك قبل اسْتِقْرَار الثّمن أَو لم يُصَرح الْمَالِك بالاجابة فَلَا حُرْمَة
وَالْبيع على بيع غَيره قبل لُزُومه
أَي البيع بِأَن يكون فِي زمن خِيَار الْمجْلس أَو الشَّرْط
بِأَن يَأْمر المُشْتَرِي بِالْفَسْخِ ليَبِيعهُ مثله
بِأَقَلّ من ثمنه
وَالشِّرَاء على الشِّرَاء بِأَن يَأْمر البَائِع بِالْفَسْخِ
فِي زمن الْخِيَار
ليشتريه
أَي الْمَبِيع بِأَكْثَرَ من ثمنه وَالْأَمر بِالْفَسْخِ لَيْسَ بِشَرْط بل الْمدَار أَن يعرض عَلَيْهِ سلْعَة مثلهَا بأرخص أَو أَجود مِنْهَا بِمثل الثّمن
والنجش بِأَن يزِيد فِي الثّمن
للشَّيْء المعروض للْبيع
لَا لرغبة بل ليخدع غَيره وَالأَصَح أَنه لَا خِيَار
للْمُشْتَرِي وَمُقَابِله لَهُ الْخِيَار
وَبيع الرطب وَالْعِنَب
وَنَحْوهمَا مِمَّا يتخمر
لعاصر الْخمر
أَي لمتخذها لذَلِك يَقِينا أَو ظنا قَوِيا فان توهم كره
وَيحرم التَّفْرِيق بَين الْأُم وَالْولد
الرقيقين
حَتَّى يُمَيّز
فَلَو كَانَا لمالكين أَو كَانَ أَحدهمَا حرا فَلَا حُرْمَة فِي التَّفْرِيق وَكَذَلِكَ بعد التَّمْيِيز وَهُوَ من سبع سِنِين إِلَى مَا فَوق
وَفِي قَول حَتَّى يبلغ
وَأما بعد الْبلُوغ فَجَائِز من غير خلاف وَأما الْبَهَائِم فَيجوز التَّفْرِيق بَينهَا اذا استغنت عَن اللَّبن لَكِن يكره وَيجوز بِالذبْحِ للْوَلَد
وَإِذا فرق
بَين الْوَلَد وَبَين من يحرم التَّفْرِيق بَينه وَبَينه
بِبيع أَو هبة بطلا فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله لَا يبطل وَألْحق الْغَزالِيّ التَّفْرِيق بِالسَّفرِ بِالتَّفْرِيقِ بِالْبيعِ وطرده فِي التَّفْرِيق بَين الزَّوْجَة وَوَلدهَا وان كَانَت حرَّة بِخِلَاف الْمُطلقَة لَا مَكَان صحبتهَا لَهُ
وَلَا يَصح بيع العربون
الْأَفْصَح
فِيهِ فتح الْعين وَالرَّاء وَهُوَ
بِأَن يَشْتَرِي
مَبِيعًا
وَيُعْطِيه دَرَاهِم لتَكون من الثّمن ان رَضِي السّلْعَة وَإِلَّا
بِأَن لم يرضها
فَتكون
هبة للْبَائِع فاذا حصل العقد بِتِلْكَ الصّفة كَانَ بَاطِلا
فصل فِي تَفْرِيق الصَّفْقَة وتعددها
بَاعَ
فِي صَفْقَة وَاحِدَة
خلا وخمرا أَو عَبده وحرا أَو وَعبد غَيره أَو مُشْتَركا بِغَيْر إِذن
الشَّرِيك
الآخر صَحَّ فِي ملكه فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يبطل فيهمَا
فَيتَخَيَّر المُشْتَرِي ان جهل
الْحَال فان كَانَ عَالما فَلَا خِيَار لَهُ
فان أجَاز
البيع أَو كَانَ عَالما بِالْحَال
فبحصته
أَي الْمَمْلُوك لَهُ
من الْمُسَمّى مائَة بِاعْتِبَار فيمتهما
بِتَقْدِير أَن الْخمر خل وَالْميتَة مذكاة وَالْحر رَقِيق فاذا كَانَت قيمتهمَا ثلثمِائة والمسمى مائَة وَخمسين وَقِيمَة الْمَمْلُوك مائَة فحصته من الْمُسَمّى خَمْسُونَ
وَفِي قَول بِجَمِيعِهِ
أَي الْمُسَمّى
وَلَا خِيَار للْبَائِع
لِأَنَّهُ المفرط حَيْثُ بَاعَ مَالا يملكهُ
وَلَو بَاعَ عبديه فَتلف أَحدهمَا قبل قَبضه لم يَنْفَسِخ فِي الآخر على الْمَذْهَب بل يتَخَيَّر
المُشْتَرِي
فان أجَاز فبالحصة قطعا
وَلَا يجرى فِيهِ القَوْل الثَّانِي فِي سابقه وَالطَّرِيق الثَّانِي يَنْفَسِخ فِي الآخر
وَلَو جمع فِي صَفْقَة
عقدين
مختلفي الحكم كاجارة وَبيع
كَأَن يَقُول آجرتك دَاري سنة وبعتك عَبدِي بِعشْرَة دَنَانِير والاجارة تخَالف البيع فِي الْأَحْكَام فانه يلْزم فِيهَا التَّأْقِيت ويضر فِي البيع
أَو
إجَازَة
وَسلم
كَأَن يَقُول أجرتك دَاري سنة وبعتك صَاع قَمح فِي ذِمَّتِي سلما بِكَذَا فالسلم يُخَالف الاجازة من حَيْثُ أَنه يلْزم فِي السّلم قبض الْعِوَض فِي الْمجْلس دونهَا
صَحا فِي الْأَظْهر ويوزع الْمُسَمّى على قيمتهمَا
أَي قيمَة الْمَبِيع والمؤجر أَو قيمَة الْمُؤَجّر وَالْمُسلم فِيهِ وَمُقَابل الْأَظْهر يبطلان
أَو بيع وَنِكَاح
ومستحق الثّمن وَالْمهْر وَاحِد كَقَوْلِه زَوجتك بِنْتي وبعتك عَبدهَا وَهِي فِي حجره
صَحَّ النِّكَاح
لِأَنَّهُ لَا يفْسد بِفساد الصَدَاق
وَفِي البيع وَالصَّدَاق الْقَوْلَانِ
السابقان أظهرهمَا صحتهما ويوزع الْمُسَمّى على قيمَة الْمَبِيع وَمهر الْمثل وَالثَّانِي بطلانهما وَيجب مهر الْمثل
وتتعدد الصَّفْقَة بتفصيل الثّمن كبعتك ذَا بِكَذَا وَذَا بِكَذَا
فَيقبل فيهمَا وَللْمُشْتَرِي رد أَحدهمَا بِالْعَيْبِ
وبتعدد البَائِع
كبعناك هَذَا بِكَذَا وَالْمَبِيع مُشْتَرك بَينهمَا فَيقبل فيهمَا وَله رد نصيب أَحدهمَا بِالْعَيْبِ
وَكَذَا بِتَعَدُّد المُشْتَرِي
كبعتكما هَذَا بِكَذَا
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله
لَا تَتَعَدَّد بتعدده
وَلَو وكلاه
أَي وكل اثْنَان وَاحِدًا
أَو وكلهما
أَي وكل وَاحِد اثْنَيْنِ
فَالْأَصَحّ اعْتِبَار الْوَكِيل
إِذْ هُوَ الْعَاقِد فتعدد بتعده وَمُقَابل الْأَصَح يعْتَبر الْمُوكل صلى الله عليه وسلم َ - بَاب الْخِيَار صلى الله عليه وسلم َ -
وَهُوَ طلب خير الْأَمريْنِ من إِمْضَاء العقد أَو فَسخه وَالْأَصْل فِي البيع اللُّزُوم الا أَن الشَّارِع أثبت فِيهِ الْخِيَار رفقا بالمتعاقدين وَهُوَ نَوْعَانِ خِيَار تشه وَخيَار نقيصة وَقد بَدَأَ بِالْأولِ فَقَالَ
يثبت خِيَار الْمجْلس فِي أَنْوَاع البيع
أَي فِي أَفْرَاد مَا يعْتَبر فِي الشَّرْع أَنه بيع وَلَو كَانَ بِغَيْر لَفظه ثمَّ أَشَارَ الى بعض الْأَفْرَاد بقوله
كالصرف
وَهُوَ بيع النَّقْد بِالنَّقْدِ
وَبيع
الطَّعَام بِطَعَام
وَقد تقدم
وَالسّلم وَالتَّوْلِيَة والتشريك وَصلح الْمُعَاوضَة
وَسَيَأْتِي جَمِيع ذَلِك فِي أبوابه وَاحْترز يصلح الْمُعَاوضَة عَن صلح الحطيطة فَلَا خِيَار فِيهِ وَكَذَلِكَ صلح الْمُعَاوضَة ان كَانَ على مَنْفَعَة لَا خِيَار فِيهِ
وَلَو اشْترى من يعْتق عَلَيْهِ
من أُصُوله أَو فروعه
فان قُلْنَا الْملك فِي زمن الْخِيَار للْبَائِع أَو مَوْقُوف
وَسَيَأْتِي أَن هَذَا هُوَ الْأَظْهر
فَلَهُمَا
أَي للْبَائِع وَالْمُشْتَرِي
الْخِيَار
لِأَنَّهُ لَا مَانع مِنْهُ
وان قُلْنَا
الْملك فِي زمن الْخِيَار
للْمُشْتَرِي تخير البَائِع دونه
أَي المُشْتَرِي لِأَن مُقْتَضى ملكه أَن لَا يتَمَكَّن من إِزَالَة الْملك بِالْفَسْخِ وعَلى كل لَا يحكم بِعِتْقِهِ حَتَّى يلْزم العقد فيتبين أَنه عتق من حِين الشِّرَاء
وَلَا خِيَار فِي الابراء وَالنِّكَاح وَالْهِبَة بِلَا ثَوَاب
لأها لَيست بِبيع
وَكَذَا ذَات الثَّوَاب
وَالْمُعْتَمد أَنَّهَا إِذا كَانَت بِثَوَاب مَعْلُوم فَهِيَ من أَفْرَاد البيع وَيثبت فِيهَا الْخِيَار
وَكَذَا
الشُّفْعَة
لَا يثبت فِيهَا الْخِيَار
وَكَذَا
الاجارة
لَا يثبت فِيهَا
وَالْمُسَاقَاة وَالصَّدَاق
فَلَا يثبت الْخِيَار فِي جَمِيع هَذِه الْمسَائِل الْخمس
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يثبت
وَيَنْقَطِع
خِيَار الْمجْلس
بالتخاير بِأَن يختارا لُزُومه
أَي العقد كَأَن يَقُولَا اخترنا العقد أَو أمضيناه
فَلَو اخْتَار أَحدهمَا سقط حَقه وبقى
حق الْخِيَار
للْآخر
وَلَو اخْتَار أَحدهمَا الْفَسْخ انْفَسَخ العقد وَلَو اخْتَار الآخر اللُّزُوم وَلَو اجازا فِي الرِّبَوِيّ قبل الْقَبْض بَطل وان تقابضا فِي الْمجْلس
وَيبْطل خِيَار الْمجْلس
بالتفرق
ببدنهما
عَن مجْلِس العقد
فَلَو طَال مكثها أَو قاما وتماشيا منَازِل دَامَ خيارهما
وَيحصل التَّفَرُّق بِأَن يُفَارق أَحدهمَا الآخر من الْمجْلس وَلَو نَاسِيا أَو جَاهِلا
وَيعْتَبر فِي التَّفَرُّق الْعرف
فَمَا يعده النَّاس تفَرقا يلْزم بِهِ للْعقد وَمَا لَا فَلَا
وَلَو مَاتَ فِي الْمجْلس أَو جن فَالْأَصَحّ انْتِقَاله
أَي الْخِيَار
إِلَى الْوَارِث
فِي الأولى
وَالْوَلِيّ
فِي الثَّانِيَة
وَلَو تنَازعا فِي التَّفَرُّق
كَأَن قَالَ أَحدهمَا تفرقنا وَأنكر الآخر وَأَرَادَ الْفَسْخ
أَو فِي
الْفَسْخ قبله اي التَّفَرُّق بِأَن حصل التَّفَرُّق وَقَالَ أَحدهمَا فسخته قبله وَأنكر الآخر
صدق النَّافِي
بِيَمِينِهِ فَيصدق الأول فِي عدم التَّفَرُّق وَالثَّانِي فِي عدم الْفَسْخ
فصل فِي خِيَار الشَّرْط
لَهما
أَي الْعَاقِدين
ولأحدهما شَرط الْخِيَار
على الآخر لَهُ أَو لأَجْنَبِيّ أَو لمُوكلِه مَعَ مُوَافقَة الآخر على ذَلِك وَيثبت ذَلِك
فِي أَنْوَاع البيع
فَلَا يشرع فِي غَيره كالابراء وَالنِّكَاح وَأما أَفْرَاد البيع فَيصح فِيهَا خِيَار الشَّرْط
إِلَّا أَن يشترطا الْقَبْض فِي الْمجْلس كربوي وَسلم
فَلَا يجوز شَرط الْخِيَار فِيهِ لأحد
وانما يجوز
شَرط الْخِيَار
فِي مُدَّة مَعْلُومَة
مُتَّصِلَة بِالْعقدِ
لَا تزيد على ثَلَاثَة أَيَّام
فَلَو زَاد عَلَيْهَا بَطل العقد وَكَذَلِكَ لَو شَرطهَا من الْغَد
وتحسب
الْمدَّة
من العقد وَقيل تحسب
من التَّفَرُّق
أوالتخاير ولأحد الْعَاقِدين الْفَسْخ فِي غيبَة صَاحبه
وَالْأَظْهَر أَنه ان كَانَ الْخِيَار للْبَائِع فَملك الْمَبِيع
مَعَ توابعه كلبن فِي مُدَّة الْخِيَار
لَهُ وان كَانَ للْمُشْتَرِي فَلهُ وان كَانَ لَهما فموقوف فان تمّ البيع بَان أَنه
أَي الْملك
للْمُشْتَرِي من حِين العقد والا
بِأَن لم يتم
فَللْبَائِع
كَأَنَّهُ لم يخرج من ملكه وَمُقَابل الْأَظْهر الْملك للْمُشْتَرِي مُطلقًا وَقيل للْبَائِع مُطلقًا
وَيحصل الْفَسْخ
للْعقد
والاجازة
لَهُ
بِلَفْظ يدل عَلَيْهِمَا كفسخت البيع ورفعته واسترجعت الْمَبِيع وَفِي الاجازة أجزته وأمضيته
وَالْفَسْخ يرفع العقد من حِينه لَا من أَصله
وَوَطْء البَائِع
الْأمة الْمَبِيعَة
واعتاقه
الرَّقِيق الْمَبِيع فِي زمن الْخِيَار
فسخ
أَي مُتَضَمّن للْفَسْخ ومقدمات الْجِمَاع لَيست فسخا
وَكَذَا بَيْعه
الْمَبِيع
واجارته وتزويجه
وَرَهنه الْمَقْبُوض فسخ
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يَكْتَفِي فِي الْفَسْخ بذلك
وَالأَصَح أَن هَذِه التَّصَرُّفَات
أَي الْوَطْء وَمَا بعده
من المُشْتَرِي
فِي زمن الْخِيَار لَهُ
اجازة
للشراء وَمُقَابل الْأَصَح لَا يَكْتَفِي فِي الاجازة بذلك
وَالأَصَح
أَن الْعرض
للْمَبِيع
على البيع وَالتَّوْكِيل فِيهِ لَيْسَ فسخا من البَائِع وَلَا اجازة من المُشْتَرِي
وَمُقَابل الْأَصَح أَن ذَلِك فسخ واجازة
فصل فِي خِيَار النقيصة
للْمُشْتَرِي الْخِيَار بِظُهُور عيب قديم
أَي مَوْجُود عِنْد العقد أَو حدث قبل الْقَبْض وَلَو قدر المُشْتَرِي على إِزَالَته وفوات الْغَرَض الْمَقْصُود كالعيب فَلَو اشْترى عبدا كَاتبا ثمَّ نسى الْكِتَابَة عِنْد البَائِع ثَبت الْخِيَار للْمُشْتَرِي وَأما الْعَيْب فَهُوَ
كخصاء رَقِيق
أَو غَيره من ذُكُور الْحَيَوَان
وزناه وسرقته واباقه
أَي هربه فَكل مِنْهَا يرد بِهِ وان لم يتَكَرَّر وَلَو تَابَ
وَكَذَلِكَ
بَوْله فِي الْفراش
ان خَالف الْعَادة كَأَن كَانَ لسبع سِنِين وَمحله إِذا كَانَ يَبُول عِنْد البَائِع ثمَّ اسْتمرّ كَذَلِك عِنْد المُشْتَرِي أما إِذا لم يسْتَمر عِنْد المُشْتَرِي فَلَيْسَ لَهُ الرَّد
وبخره
وَهُوَ نَتن النَّفس الناشيء من تغير الْمعدة
وصنانه
أَي تغير رِيحه وعيوب الرَّقِيق لَا تكَاد تَنْحَصِر
وجماح الدَّابَّة
أَي امتناعها على راكبها
وعضها
وَقلة أكلهَا بِخِلَاف الْآدَمِيّ
وكل
بِالْجَرِّ عطفا على خصاء
مَا ينقص الْعين
الْمَبِيعَة من الْعُيُوب
أَو الْقيمَة نقصا يفوت بِهِ غَرَض صَحِيح إِذا غلب فِي جنس الْمَبِيع عَدمه
فَقَوله نقصا يفوت الخ يرجع الى الْعين وَاحْترز بِهِ عمالو بَان بِهِ قطع فلقَة يسيرَة من سَاقه أَو وركه وَقَوله إِذا غلب رَاجع الى الْعين وَالْقيمَة فاحترز بِهِ فِي الْعين عَن مثل قلع الْأَسْنَان فِي الْكَبِير وَفِي الْقيمَة عَن مثل الثيوبة فِي الْأمة الْكَبِيرَة فَكل ذَلِك لَيْسَ عَيْبا يرد بِهِ فَكَانَ الأولى أَن يقدم الْقيمَة فَيَقُول وكل مَا ينقص الْقيمَة أَو الْعين الخ ليرْجع كل قيد الى مَا هُوَ لَهُ وَهَذَا ضَابِط عَام يَشْمَل سَائِر الْعُيُوب الَّتِي يرد بهَا الْمَبِيع
سَوَاء قَارن
الْعَيْب
العقد أم حدث
بعده لَكِن
قبل الْقَبْض
للْمَبِيع
وَلَو حدث
الْعَيْب
بعده
أَي الْقَبْض
فَلَا خِيَار
فِي الرَّد بِهِ
إِلَّا أَن يسْتَند إِلَى سَبَب مُتَقَدم
يجهله المُشْتَرِي
كقطعه
أَي الْمَبِيع
بِجِنَايَة سَابِقَة
على الْقَبْض
فَيثبت الرَّد فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يثبت وَيرجع بِالْأَرْشِ وَهُوَ مَا بَين قِيمَته مُسْتَحقّ الْقطع وَغير مُسْتَحقّه من الثّمن
بِخِلَاف مَوته
أَي الْمَبِيع
بِمَرَض سَابق
على الْقَبْض جَهله المُشْتَرِي فَلَا يثبت لَهُ استرجاع الثّمن بل لَهُ أرش الْمَرَض وَهُوَ مَا بَين قِيمَته صَحِيحا ومريضا
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يثبت لَهُ استرجاع الثّمن وَهَذَا كُله فِي الْمَرَض الْمخوف أما غَيره فَلَا يرجع بِشَيْء
وَلَو قتل
الْمَبِيع
بردة سَابِقَة
على الْقَبْض جهلها المُشْتَرِي
ضمنه البَائِع
بِجَمِيعِ الثّمن
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يضمنهُ بل الرِّدَّة عيب يثبت الْأَرْش فمؤنة تَجْهِيزه على الْأَصَح فِي مَسْأَلَة الْمَرَض تلْزم المُشْتَرِي وَفِي مَسْأَلَة الرِّدَّة تلْزم البَائِع وعَلى غير الْأَصَح بِالْعَكْسِ
وَلَو بَاعَ
حَيَوَانا أَو غَيره
بِشَرْط بَرَاءَته من الْعُيُوب
فِي الْمَبِيع
فَالْأَظْهر أَنه يبرأ عَن كل عيب بَاطِن بِالْحَيَوَانِ لم يُعلمهُ
البَائِع
دون غَيره
أَي الْعَيْب الْمَذْكُور فَلَا يبرأ عَن عيب بِغَيْر الْحَيَوَان كالثياب مُطلقًا وَلَا عَن عيب ظَاهر بِالْحَيَوَانِ علمه أم لَا وَلَا عَن عيب بَاطِن باحيوان علمه وَمُقَابل الْأَظْهر يبرأ عَن كل عيب وَقيل لَا يبرأ مُطلقًا
وَله
أَي المُشْتَرِي
مَعَ هَذَا الشَّرْط الرَّد بِعَيْب حدث
بعد العقد
وَقبل الْقَبْض وَلَو شَرط الْبَرَاءَة عَمَّا يحدث
قبل الْقَبْض
لم يَصح
الشَّرْط
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يَصح
وَلَو هلك الْمَبِيع عِنْد المُشْتَرِي أَو أعْتقهُ ثمَّ علم الْعَيْب رَجَعَ بِالْأَرْشِ وَهُوَ
أَي الْأَرْش
جُزْء من ثمنه
أَي الْمَبِيع
نسبته
أَي الْجُزْء
اليه
أَي الثّمن
نِسْبَة مَا نقص الْعَيْب من الْقيمَة لَو كَانَ سليما
إِلَيْهَا لَا بُد من ذكر هَذَا لتستوفي النِّسْبَة الثَّانِيَة الْمَنْسُوب والمنسوب اليه فاذا كَانَت الْقيمَة بِلَا عيب مائَة وبالعيب تسعين فنسبة النَّقْص إِلَيْهَا الْعشْر فالأرش عشر الثّمن
وَالأَصَح اعْتِبَار أقل قيمه
أَي الْمَبِيع
من يَوْم البيع الى الْقَبْض
وَمُقَابل الْأَصَح اعْتِبَار قِيمَته وَقت البيع
وَلَو تلف الثّمن دون الْمَبِيع
ثمَّ اطلع المُشْتَرِي على عيب بِهِ وَأَرَادَ رده
رده وَأخذ مثل الثّمن
ان كَانَ مثلِيا
أَو قِيمَته
ان كَانَ مُتَقَوّما وَيعْتَبر أقل قيمه من وَقت البيع الى وَقت الْقَبْض
وَلَو علم
المُشْتَرِي
الْعَيْب
بِالْمَبِيعِ
بعد زَوَال ملكه
عَنهُ
الى غَيره فَلَا أرش
لَهُ
فِي الْأَصَح فان عَاد الْملك
اليه
فَلهُ الرَّد وَقيل ان عَاد
الْمَبِيع اليه
بِغَيْر الرَّد بِعَيْب
بِأَن اشْتَرَاهُ أَو وهب لَهُ
فَلَا رد
لَهُ
وَالرَّدّ
بِالْعَيْبِ
على الْفَوْر
فَيبْطل بِالتَّأْخِيرِ بِغَيْر عذر
فليبادر
مريده
على الْعَادة
فِي حَقه
فَلَو علمه وَهُوَ يصلى أَو يَأْكُل
أَو وَهُوَ فِي الْحمام
فَلهُ تَأْخِيره حَتَّى يفرغ
وَكَذَا لَو علمه وَقد دخل وَقتهَا فاشتغل بهَا
أَو
علمه
لَيْلًا فحتى يصبح فان كَانَ البَائِع بِالْبَلَدِ رده عَلَيْهِ بِنَفسِهِ أَو وَكيله أَو على وَكيله وَلَو تَركه
أَي البَائِع أَو وَكيله
وَرفع الْأَمر الى الْحَاكِم فَهُوَ آكِد
واذا جَاءَ إِلَى الْحَاكِم لَا يدعى بل يفْسخ ثمَّ يطْلب غَرِيمه ليرد عَلَيْهِ
وان كَانَ
البَائِع
غَائِبا رفع
الْأَمر
الى الْحَاكِم
وَلَا يُؤَخر لقدومه فيدعي شِرَاء ذَلِك من فلَان الْغَائِب بِثمن مَعْلُوم قَبضه ثمَّ ظهر الْعَيْب وانه فسخ البيع وَيُقِيم بذلك بَيِّنَة فِي وَجه مسخر ينصبه الْحَاكِم ندبا ويحلفه على ذَلِك وَيحكم بِالرَّدِّ وَيبقى الثّمن دينا عَلَيْهِ يَقْضِيه من مَاله فان لم يكن لَهُ سوى الْمَبِيع بَاعه فِيهِ
وَالأَصَح أَنه يلْزمه الاشهاد على الْفَسْخ ان أمكنه
فَمَتَى ذهب المُشْتَرِي الى من يرد عَلَيْهِ من البَائِع أَو وَكيله أَو الْحَاكِم وَجب عَلَيْهِ الاشهاد فِي طَرِيقه إِذا لقى من يشهده وَلَو عدلا وَغَايَة وجوب الاشهاد وُصُوله الى الْمَرْدُود عَلَيْهِ أَو الْحَاكِم فَقَوله
حَتَّى ينهيه الى البَائِع أَو الْحَاكِم
اشارة الى ذَلِك وَمَتى وجد الشُّهُود وَأشْهد سقط عَنهُ الانهاء فِي ذَلِك الْوَقْت
فان عجز عَن الاشهاد
على الْفَسْخ
لم يلْزمه التَّلَفُّظ بِالْفَسْخِ
من غير سامع
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يلْزمه
وَيشْتَرط
فِي الرَّد
ترك الِاسْتِعْمَال فَلَو استخدم العَبْد
وَلَو بِشَيْء خَفِيف كاسقني
أَو ترك على الدَّابَّة سرجها أَو اكافها بَطل حَقه
من الرَّد
ويعذر فِي ركُوب جموح يعسر سوقها وقودها
فان لم يعسر لم يعْذر فِي الرّكُوب
واذا سقط رده بتقصير فال أرش وَلَو حدث
بِالْمَبِيعِ
عِنْده
أَي المُشْتَرِي
عيب
ثمَّ اطلع على عيب قديم
سقط الرَّد قهرا
أَي الرَّد القهري
ثمَّ ان رضى بِهِ
أَي الْمَبِيع
البَائِع
معيبا
رده
عَلَيْهِ
المُشْتَرِي
بِلَا أرش للحادث
أوقنع بِهِ
بِلَا أرش عَن الْقَدِيم
والا
بِأَن لم يرض بِهِ البَائِع معيبا
فليضم المُشْتَرِي أرش الْحَادِث الى الْمَبِيع وَيرد أَو يغرم البَائِع أرش الْقَدِيم وَلَا يرد
المُشْتَرِي
فان اتفقَا على أَحدهمَا فَذَاك
ظَاهر
والا
بِأَن تنَازعا فَطلب المُشْتَرِي الرَّد مَعَ أرش الْحَادِث وَالْبَائِع الابقاء مَعَ أرش الْقَدِيم
فَالْأَصَحّ إِجَابَة من طلب الامساك
مَعَ أرش الْقَدِيم
وَيجب أَن يعلم المُشْتَرِي البَائِع على الْفَوْر بالحادث ليختار
شَيْئا مِمَّا مر
فان أخر اعلامه بِلَا عذر فَلَا رد وَلَا أرش
وَلَو كَانَ الْحَادِث قريب الزَّوَال كَحمى ورمد فَأخر ليزول عذر
وَلَو حدث
بِالْمَبِيعِ
عيب لَا يعرف الْقَدِيم إِلَّا بِهِ ككسر بيض
نعام
وثقب
رابح
وَهُوَ بِكَسْر النُّون الْجَوْز الْهِنْدِيّ
وتقوير بطيخ مدود
بِكَسْر الْوَاو بعضه
رد
مَا ذكر قهرا
وَلَا أرش عَلَيْهِ
للحادث
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يرد لَكِن مَعَ الْأَرْش وَقيل لَا يرد أصلا وَمحل الْخلاف إِذا كَانَ لَهُ قيمَة بعد الْعَيْب أما مَا لَا قيمَة لَهُ كالبيض المذر والبطيخ المعفن فَيتَعَيَّن فِيهِ فَسَاد البيع
فان أمكن معرفَة الْقَدِيم بِأَقَلّ مِمَّا احدثه
المُشْتَرِي كتقوير الْبِطِّيخ الحامض ان أمكن معرفَة حموضة بغرز شَيْء فِيهِ
فكسائر الْعُيُوب الْحَادِثَة
فِيمَا تقدم فِيهَا
فرع اشْترى عَبْدَيْنِ مغيبين صَفْقَة ردهما
بعد ظُهُور الْعَيْب مَعًا وَلَا يرد وَاحِدًا وَيبقى وَاحِدًا
وَلَو ظهر عيب أَحدهمَا ردهما لَا الْمَعِيب وَحده فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله لَهُ رده وَأخذ قسطه من الثّمن
وَلَو اشْترى عبد رجلَيْنِ معيبا
بِأَن تعدّدت الصَّفْقَة بِتَعَدُّد البَائِع
فَلهُ رد نصيب أَحدهمَا وَلَو اشترياه
بِأَن تعدّدت بِتَعَدُّد المُشْتَرِي
فلأحدهما الرَّد فِي الْأَظْهر وَلَو اخْتلفَا فِي قدم الْعَيْب
بِأَن ادَّعَاهُ المُشْتَرِي وَأنْكرهُ البَائِع
صدق البَائِع بِيَمِينِهِ
وَيحلف
على حسب
أَي مثل وطبق
وَجَوَابه
فان قَالَ فِي جَوَابه لَيْسَ لَهُ الرَّد على بِالْعَيْبِ الَّذِي ذكره أَو لَا يلْزَمنِي قبُوله حلف على ذَلِك وَلَا يُكَلف التَّعَرُّض لعدم الْعَيْب وَقت الْقَبْض
وَالزِّيَادَة الْمُتَّصِلَة
بِالْمَبِيعِ أَو الثّمن
كالسمن
وَتعلم الصَّنْعَة
تتبع الأَصْل
فِي الرَّد
وَالزِّيَادَة
الْمُنْفَصِلَة كَالْوَلَدِ وَالْأُجْرَة لَا تمنع الرَّد وَهِي من الْمَبِيع
للْمُشْتَرِي وَمن الثّمن للْبَائِع
ان رد
كل مِنْهُمَا
بعد الْقَبْض
للْمَبِيع أَو الثّمن
وَكَذَا
ان رده
قبله
وَوجدت تِلْكَ الزِّيَادَة بعد العقد
فِي الْأَصَح
بِنَاء على أَن الْفَسْخ يرفع العقد من حِينه وَمُقَابل الْأَصَح لَا يَأْخُذهَا بِنَاء على أَن الْفَسْخ يرفع العقد من اصله فَلَا تدخل الزِّيَادَة فِي ملك صَاحب العقد
وَلَو بَاعهَا حَامِلا
وَهِي مَعِيبَة
فانفصل
الْحمل
رده مَعهَا فِي الْأَظْهر
بِنَاء على أَن الْحمل يعلم ويقابل بقسط من الثّمن وَمُقَابل الْأَظْهر لَا يردهُ وَلَو حدث الْحمل فِي ملكه لم يتبع
أمه فِي الرَّد بل هُوَ لَهُ يَأْخُذهُ إِذا انْفَصل وَله حبس أمه حَتَّى تضع
وَلَا يمْنَع الرَّد الِاسْتِخْدَام وَوَطْء الثّيّب واقتضاض الْبكر بعد الْقَبْض
الاقتضاض بِالْقَافِ زَوَال البكراة وَهُوَ مُبْتَدأ خَبره قَوْله
نقض حدث
فَيمْنَع الرَّد كَسَائِر الْعُيُوب الْحَادِثَة سَوَاء كَانَ من المُشْتَرِي أَو غَيره إِلَّا أَن كَانَ بزواج سَابق
وَقَبله
أَي زَوَال الْبكارَة قبل الْقَبْض
جِنَايَة على الْمَبِيع قبل الْقَبْض
فيفصل فِيهِ فان كَانَ من المُشْتَرِي فَلَا رد لَهُ بِالْعَيْبِ وَاسْتقر عَلَيْهِ من الثّمن بِقدر مَا نقص من قيمتهَا أَو من غَيره وَأَجَازَ هُوَ البيع فَلهُ الرَّد بِالْعَيْبِ ثمَّ ان كَانَ زَوَالهَا من البَائِع أَو بزواج سَابق أَو بِآفَة سَمَاوِيَّة فَهدر أَو من أَجْنَبِي فَعَلَيهِ الْأَرْش ان زَالَت مِنْهُ بِغَيْر وَطْء أَو بِهِ وَهِي زَانِيَة والا لزمَه مهر بكر مثلهَا وَيكون للْمُشْتَرِي
فصل فِي التَّغْرِير الْفعْلِيّ
التصرية
وَهِي أَن يتْرك البَائِع حلب الْمَبِيع مُدَّة قبل بَيْعه ليوهم كَثْرَة لبنه
حرَام
للتدليس
تثبت الْخِيَار
للجاهل بهَا إِذا علم وَهُوَ
على الْفَوْر وَقيل يَمْتَد
الْخِيَار
ثَلَاثَة أَيَّام
من العقد وَلَو مَعَ الْعلم باقرار البَائِع أَو بَيِّنَة وَإِذا علم المُشْتَرِي بهَا وَأَرَادَ الرَّد بعد الْحَلب
فا رد بعد تلف اللَّبن رد بمعها صَاع تمر
وان زَادَت قِيمَته وَكَذَا يرد ذَلِك لَو لم يتْلف اللَّبن وَلَكِن لم يتراضيا
وَقيل يَكْفِي صَاع قوت وَيتَعَيَّن الْغَالِب وعَلى الْمُعْتَمد من تعين التَّمْر لَو تَرَاضيا على غَيره من قيمَة أَو مثلى جَازَ وَكَذَا لَو تَرَاضيا على عدم رد شَيْء أصلا فَإِن تعذر التَّمْر فَقيمته بِالْمَدِينَةِ
وَالأَصَح أَن الصَّاع لَا يخْتَلف بِكَثْرَة اللَّبن
وَالأَصَح
أَن خِيَارهَا
أَي التصرية
لَا يخْتَص بِالنعَم
وَهِي الْإِبِل وَالْبَقر وَالْغنم
بل يعم كل مَأْكُول وَالْجَارِيَة والأتان
وَهِي الْأُنْثَى من الْحمر الْأَهْلِيَّة وَمُقَابل الاصح يخْتَص بِالنعَم
وَلَكِن ان ثَبت الْخِيَار فيهمَا
لَا يرد مَعَهُمَا شَيْئا
بدل اللَّبن
وَفِي الْجَارِيَة وَجه
أَنه يرد مَعهَا صَاع تمر وَظَاهر كَلَامهم أَن رد الصَّاع جَار فِي كل مَأْكُول وَلَو أرنبا وَمثله وَهُوَ الْمُعْتَمد
وَحبس مَاء الْقَنَاة والرحى الْمُرْسل عِنْد البيع وتحمير الْوَجْه وتسويد الشّعْر وتجعيده
وَهُوَ مَا فِيهِ التواء وانقباض وَهُوَ يدل على الْقُوَّة
يثبت الْخِيَار
لما فِيهِ من التَّدْلِيس
لَا لطخ ثَوْبه
أَي الرَّقِيق بمداد
تخييلا لكتابته
فَلَا رد لَهُ
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يثبت الْخِيَار بذلك
- صلى الله عليه وسلم َ - بَاب فِي حكم الْمَبِيع قبل قَبضه وَبعده صلى الله عليه وسلم َ -
الْمَبِيع قبل قَبضه من ضَمَان البَائِع
وَمعنى كَونه من ضَمَانه هُوَ مَا فَصله بقوله
فان تلف
بِآفَة سَمَاوِيَّة
انْفَسَخ البيع وَسقط الثّمن
ان كَانَ فِي الذِّمَّة وان كَانَ معينا وَجب رده وَيجب أَيْضا مُؤَن تَجْهِيزه على البَائِع وَخرج بالتلف مَا لَو ضل أَو غصب فانه يثبت الْخِيَار للْمُشْتَرِي
وَلَو أَبرَأَهُ المُشْتَرِي عَن الضَّمَان لم يبرأ فِي الْأَظْهر وَلم يتَغَيَّر الحكم
وَمُقَابِله يبرأ فَلَا يَنْفَسِخ بِهِ البيع
وَإِتْلَاف المُشْتَرِي
للْمَبِيع
قبض ان علم
أَنه الْمَبِيع حَالَة اتلافه كأكله
والا
أَي وان لم يعلم المُشْتَرِي أَنه الْمَبِيع
فَقَوْلَانِ كَأَكْل الْمَالِك طَعَامه الْمَغْصُوب ضيفا
للْغَاصِب جَاهِلا بِأَنَّهُ طَعَامه فَفِيهِ قَولَانِ هَل يبرأ الْغَاصِب بذلك أم لَا الْأَرْجَح مِنْهُمَا أَنه يبرأ وَقَضِيَّة ذَلِك هُنَا أَنه يصير قَابِضا للْمَبِيع بالاتلاف
وَالْمذهب ان اتلاف البَائِع كتلفه
بآفه سَمَاوِيَّة فينفسخ بِهِ البيع وَيسْقط الثّمن عَن المُشْتَرِي وَقيل انه يتَخَيَّر المُشْتَرِي فان فسخ سقط الثّمن وان أجَاز غرم البَائِع الْقيمَة
وَالْأَظْهَر أَن اتلاف الْأَجْنَبِيّ
الْمَبِيع قبل قَبضه
لَا يفْسخ
البيع
بل يتَخَيَّر المُشْتَرِي بَين أَن يُجِيز وَيغرم الْأَجْنَبِيّ أَو يفْسخ فَيغرم البَائِع الْأَجْنَبِيّ
وَمُقَابل الْأَظْهر أَن البيع يَنْفَسِخ
وَلَو تعيب قبل الْقَبْض
بِآفَة سَمَاوِيَّة
فرضيه أَخذه بِكُل الثّمن وَلَو عَيبه المُشْتَرِي فَلَا خِيَار
لَهُ فَيمْتَنع بِسَبَبِهِ الرَّد القهري بالعيوب الْقَدِيمَة
أَو
عَيبه
الْأَجْنَبِيّ فَالْخِيَار
ثَابت للْمُشْتَرِي بتعييبه
فان أجَاز غرم الْأَجْنَبِيّ الْأَرْش وَلَو عَيبه البَائِع فَالْمَذْهَب ثُبُوت الْخِيَار
للْمُشْتَرِي
لَا التغريم
فَلَا يثبت وَقيل يثبت مَعَ التغريم
وَلَا يَصح بيع الْمَبِيع قبل قَبضه
وان أذن البَائِع فِي قبض الثّمن
وَالأَصَح أَن بَيْعه للْبَائِع كَغَيْرِهِ
فَلَا يَصح وَمُقَابِله يَصح كَبيع الْمَغْصُوب من الْغَاصِب
وَالأَصَح
أَن الاجارة وَالرَّهْن وَالْهِبَة
وَكَذَا الاقراض وَالصَّدَاق
كَالْبيع
فَلَا يَصح جَمِيع ذَلِك قبل الْقَبْض
وَالأَصَح
أَن الاعتاق
من المُشْتَرِي للْمَبِيع
بِخِلَافِهِ
فَيكون صَحِيحا وَلَو كَانَ للْبَائِع حق الْحَبْس
وَالثمن الْمعِين
نَقْدا أَو غَيره
كَالْمَبِيعِ
قبل قَبضه فَيَأْتِي فِيهِ
جَمِيع مَا مر
فَلَا يَبِيعهُ البَائِع قبل قَبضه
وَلَا يتَصَرَّف فِيهِ بِكُل تصرف فَلَو أبدل البيع بِالتَّصَرُّفِ لَكَانَ أشمل
وَله بيع مَاله
وَكَذَا جَمِيع التَّصَرُّفَات وَهُوَ
فِي يَد غَيره أَمَانَة كوديعة ومشترك
فَيصح تصرفه فِي الْمُشْتَرك قبل قسمته
وقراض ومرهون بعد انفكاكه
أما قبْلَة فَلَا يَصح وَمِنْه الرَّهْن الشَّرْعِيّ كَثوب عِنْد صباغ وان لم يتم عمله
وموروث وباق فِي يَد وليه بعد رشده وَكَذَا
لَهُ بيع مَاله وَهُوَ فِي يَد غَيره
عَارِية ومأخوذ بسوم
وَهُوَ مَا يَأْخُذهُ من يُرِيد الشِّرَاء ليتأمله أيعجبه أم لَا
وَلَا يَصح بيع الْمُسلم فِيهِ
قبل قَبضه
وَلَا الِاعْتِيَاض عَنهُ
هُوَ أعلم مِمَّا قبله
والجديد جَوَاز الِاسْتِبْدَال عَن الثّمن
الَّذِي فِي الذِّمَّة وَكَانَ مِمَّا لَا يشْتَرط قَبضه فِي الْمجْلس وَإِلَّا فَلَا يَصح رَأس مَال سلم
فَإِن استبدل مُوَافقا فِي عِلّة الرِّبَا كدراهم عَن دَنَانِير كَأَن بَاعَ بقرة بِعشْرين دِينَارا وَأَرَادَ ان يدْفع بدلهَا خَمْسمِائَة دِرْهَم
اشْترط قبض الْبَدَل فِي الْمجْلس فان أَرَادَ فِي الْمِثَال الْمَذْكُور أَن يدْفع بدل الدَّنَانِير بَيْتا مثلا فَلَا يشْتَرط قَبضه فِي الْمجْلس
وَالأَصَح أَنه لَا يشْتَرط التَّعْيِين
للبدل أَي تشخيصه
فِي العقد
كَمَا لَو تصارفا فِي الذِّمَّة وَمُقَابل الْأَصَح يشْتَرط التَّعْيِين
وَكَذَا لَا يشْتَرط الْقَبْض فِي الْمجْلس ان استبدل مَا لَا يُوَافق فِي الْعلَّة كَثوب عَن دَارهم
كَمَا تقدم فِي الْمِثَال الَّذِي ذَكرْنَاهُ فَعلم أَن الْمَبِيع لَا يجوز الِاسْتِبْدَال عَنهُ وَكَذَا الثّمن الْمعِين وَيجوز عَن الثّمن الَّذِي فِي الذِّمَّة ان لم يشْتَرط قَبضه فِي الْمجْلس فالسلم لَا يجوز فِيهِ الِاسْتِبْدَال عَن الثّمن وَلَا عَن الْمُثمن
وَلَو استبدل عَن الْقَرْض
بِمَعْنى المقروض
وَقِيمَة الْمُتْلف
وَكَذَا كل دين لَيْسَ بِثمن وَلَا مثمن
جَازَ وَفِي اشْتِرَاط قَبضه
أَي الْبَدَل
فِي الْمجْلس
وتعيينه
مَا سبق
من كَونه مُخَالفا فِي عِلّة الرِّبَا أم لَا
وَبيع الدّين لغير من عَلَيْهِ بَاطِل فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يَصح وَهُوَ الْمُعْتَمد لَكِن يشْتَرط قبض الْعِوَضَيْنِ فِي الْمجْلس وَذَلِكَ
بِأَن اشْترى عبد زيد بِمِائَة لَهُ على عَمْرو
فَلَا يَصح على الأول وعَلى الْمُعْتَمد يَصح لَكِن بِشَرْط قبض العَبْد وَالْمِائَة فِي الْمجْلس
وَلَو كَانَ لزيد وَعَمْرو دينان على شخص فَبَاعَ زيد عمرا دينه بِدِينِهِ بَطل قطعا
اتّفق الْجِنْس أَو اخْتلف أما بَيْعه
الْمَنّ هُوَ عَلَيْهِ فَيصح ثمَّ شرع فِي بَيَان الْقَبْض فَقَالَ
وَقبض الْعقار
وَهُوَ الأَرْض وَالنَّخْل والأبنية
تخليته للْمُشْتَرِي وتمكينه من التَّصَرُّف
فِيهِ
بِشَرْط فَرَاغه من أَمْتعَة البَائِع
وَالْقَبْض بِمَعْنى اقباض البَائِع والتخلية فعله فصح الاخبار
فان لم يحضر العاقدان الْمَبِيع
وحضورهما لَيْسَ بِشَرْط
اعْتبر
فِي الْقَبْض
مضى زمن يُمكن فِيهِ الْمُضِيّ اليه فِي الْأَصَح
سَوَاء كَانَ فِي يَد المُشْتَرِي أم لَا وَلَا يعْتَبر نفس الْمُضِيّ وَلَا يفْتَقر الى اذن البَائِع وَمُقَابل الْأَصَح لَا يعْتَبر مُضِيّ الزَّمن الْمَذْكُور
وَقبض الْمَنْقُول
من حَيَوَان وَغَيره
تحويله فان جرى البيع
وَالْمَبِيع
بِموضع لَا يخْتَص بالبائع
بِأَن اخْتصَّ بالمشتري أَو لم يخْتَص بِأحد
كفى
فِي قَبضه
نَقله
من حيّز
إِلَى حيّز
آخر من ذَلِك الْموضع
وان جرى
البيع وَالْمَبِيع
فِي دَار البَائِع لم يكف ذَلِك
النَّقْل فِي قَبضه
إِلَّا بِإِذن البَائِع فَيكون
البَائِع
معيرا للبقعة
فرع للْمُشْتَرِي قبض الْمَبِيع اسْتِقْلَالا
ان كَانَ الثّمن مُؤَجّلا أَو
حَالا
وَسلمهُ
لمستحقه
والا
بِأَن كَانَ حَالا وَلم يُسلمهُ
فَلَا يسْتَقلّ بِهِ
بل لَا بُد من إِذن البَائِع فِيهِ
وَلَو بيع الشَّيْء تَقْدِير كَثوب وَأَرْض ذرعا وحنطة كَيْلا أَو وزنا اشْترط
فِي قَبضه
مَعَ النَّقْل ذرعه أَو كَيْله أَو وَزنه
أَو عده إِن كَانَ يعد
مِثَاله بعتكها
أَي الصُّبْرَة
كل صَاع بدرهم أَو
بعتكها بِخَمْسَة مثلا
على أَنَّهَا عشرَة آصَع
لَكِن فِي الْمِثَال الثَّانِي شَيْء لِأَنَّهُ جعل الْكَيْل وَصفا فَيَنْبَغِي أَن لَا يتَوَقَّف الْقَبْض على الْكَيْل
وَلَو كَانَ لَهُ طَعَام مُقَدّر
كعشرة آصَع
على زيد ولعمرو عَلَيْهِ مثله فليكتل لنَفسِهِ
من زيد
ثمَّ يَكِيل لعَمْرو
وَلَا يجوز الِاقْتِصَار على الْكَيْل الأول
فَلَو قَالَ
من لَهُ الدّين لمدينه
اقبض من زيد معالى عَلَيْهِ لنَفسك فَفعل فالقبض فَاسد
لِاتِّحَاد الْقَابِض والمقبض وَضَمنَهُ الْقَابِض
فرع قَالَ البَائِع لَا أسلم الْمَبِيع حَتَّى أَقبض ثمنه وَقَالَ المُشْتَرِي فِي الثّمن مثله أَي لَا أسلمه حَتَّى
أَقبض الْمَبِيع وترافعا الى حَاكم
أجبر البَائِع
على الِابْتِدَاء
وَفِي قَول المُشْتَرِي وَفِي قَول لَا إِجْبَار
وَعَلِيهِ يمنعهما الْحَاكِم من التخاصم
فَمن سلم
أَولا
أجبر صَاحبه وَفِي قَول يجبران
فَيلْزم الْحَاكِم كلا مِنْهُمَا باحضار مَا عَلَيْهِ اليه أَو الى عدل فاذا فعلا سلم الثّمن للْبَائِع وَالْمَبِيع للْمُشْتَرِي
قلت فان كَانَ الثّمن معينا سقط الْقَوْلَانِ الْأَوَّلَانِ
سَوَاء كَانَ الثّمن نَقْدا أم عرضا
وأجبرا فِي الْأَظْهر وَالله أعلم واذا سلم البَائِع أجبر المُشْتَرِي ان حضر الثّمن والا
أَي ان لم يحضر الثّمن
فان كَانَ
المُشْتَرِي
مُعسرا فَللْبَائِع الْفَسْخ بالفلس أَو مُوسِرًا وَمَاله بِالْبَلَدِ أَو بمسافة قريبَة حجر عَلَيْهِ فِي
الْمَبِيع وَفِي جَمِيع
أَمْوَاله حَتَّى يسلم
الثّمن
فان كَانَ
مَاله
بمسافة الْقصر لم يُكَلف البَائِع الصَّبْر الى إِحْضَاره وَالأَصَح أَن لَهُ الْفَسْخ
وَلَا يحْتَاج الى حجر وَمُقَابل الْأَصَح لَيْسَ لَهُ الْفَسْخ
فان صَبر
البَائِع إِلَى إِحْضَار المَال
فالحجر
يضْرب على المُشْتَرِي
كَمَا ذكرنَا
فِي جَمِيع أَمْوَاله
وَللْبَائِع حبس مبيعه حَتَّى يقبض ثمنه
الْحَال
ان خَافَ فَوته بِلَا خلاف وانما الْأَقْوَال
السَّابِقَة
إِذا لم يخف فَوته وتنازعا فِي مُجَرّد الِابْتِدَاء
وَكَذَلِكَ المُشْتَرِي بِالنِّسْبَةِ للثّمن أما إِذا كَانَ الثّمن مُؤَجّلا فَلَيْسَ للْبَائِع حق الْحَبْس صلى الله عليه وسلم َ - بَاب التَّوْلِيَة والاشراك والمرابحة صلى الله عليه وسلم َ -
وَبَدَأَ بالتولية فَقَالَ إِذا
اشْترى
شخص
شَيْئا
بمثلي
ثمَّ قَالَ
بعد قَبضه
لعالم بِالثّمن
قدرا وَصفَة باعلام المُشْتَرِي أَو غَيره
وليتك هَذَا العقد فَقبل
كَقَوْلِه قبلته أَو تَوليته
لزمَه مثل الثّمن
جِنْسا وَقدرا وَصفَة أما إِذا اشْتَرَاهُ بِعرْض فَلَا يَصح عقد التَّوْلِيَة إِلَّا مَعَ من ملك ذَلِك الْعرض إِلَّا إِذا ذكر مَا قَامَ عَلَيْهِ بِهِ وَقَالَ وليتك بِمَا قَامَ على
وَهُوَ
أَي عقد التَّوْلِيَة
بيع فِي شَرطه
كالقابض فِي الرِّبَوِيّ وَالْقُدْرَة على التَّسْلِيم
وترتيب أَحْكَامه
من تَجْدِيد شُفْعَة
اذا كَانَ الْمَبِيع شِقْصا مشفوعا عَفا عَنهُ الشَّفِيع فِي العقد الأول
لَكِن لَا يحْتَاج
عقد التَّوْلِيَة
إِلَى ذكر الثّمن
بل يَكْفِي الْعلم بِهِ
وَلَو حط
بِضَم الْحَاء
عَن الْمولي
بِكَسْر اللَّام
بعض الثّمن
بعد التَّوْلِيَة
انحط
هَذَا الْبَعْض
عَن الْمولى
بِفَتْح اللَّام فان كَانَ الْحَط قبل التَّوْلِيَة لم تصح التَّوْلِيَة الا بِالْبَاقِي
والاشراك فِي بعضه
أَي المُشْتَرِي
كالتولية فِي كُله
فِي جَمِيع مَا مر من الشُّرُوط وَالْأَحْكَام
ان بَين الْبَعْض
بِأَن صرح بالمناصفة أَو غَيرهَا
وَلَو أطلق صَحَّ وَكَانَ مُنَاصَفَة وَقيل لَا
يَصح
وَيصِح بيع الْمُرَابَحَة بِأَن يَشْتَرِي
شَيْئا
بِمِائَة ثمَّ يَقُول
لغيره الْعَالم بذلك
بِعْتُك بِمَا اشْتريت
أَي بِمثلِهِ
وَربح دِرْهَم لكل عشرَة أَو ربح ده يازده
وَهُوَ فَارسي بِمَعْنى مَا قبله فَيقبل
وَيصِح بيع
المحاطة كبعت بِمَا اشْتريت وَحط ده يازده
فَيقبل
ويحط من كل أحد عشر وَاحِد
كَمَا ان الرِّبْح فِي الْمُرَابَحَة وَاحِد من أحد عشر
وَقيل
يحط
من كل عشرَة
وَاحِد فالمحطوط مِنْهُ على الأول عشرَة وعَلى الثَّانِي أحد عشر
واذا قَالَ بِعْت بِمَا اشْتريت لم يدْخل فِيهِ سوى الثّمن
وَهُوَ مَا اسْتَقر عَلَيْهِ العقد
وَلَو قَالَ بِمَا قَامَ على دخل مَعَ ثمنه أُجْرَة الكيال والدلال والحارس والقصار والرفاء والصباغ وَقِيمَة الصَّبْغ وَسَائِر الْمُؤَن المرادة للاسترباح
كَأُجْرَة الْحمال وَالْمَكَان
وَلَو قصر بِنَفسِهِ أَو كال أَو حمل أَو تطوع بِهِ شخص لم تدخل أجرته
مَعَ الثّمن
وليعلما
أَي الْمُتَبَايعَانِ
ثمنه
أَي الْمَبِيع
أَو مَا قَامَ بِهِ فَلَو جَهله أَحدهمَا بَطل
أَي لم يَصح البيع
على الصَّحِيح
وَمُقَابِله يَصح
وليصدق البَائِع
وجوبا
فِي قدر الثّمن
الَّذِي اسْتَقر عَلَيْهِ العقد
وَفِي
الْأَجَل
لِأَن بيع الْمُرَابَحَة مبْنى على الْأَمَانَة
وَيجب ان يصدق فِي
الشِّرَاء بِالْعرضِ
فيذكر أَنه اشْتَرَاهُ بِعرْض قِيمَته كَذَا
وَفِي بَيَان
الْعَيْب
الْقَدِيم
والحادث عِنْده
بآفه أَو جِنَايَة وَلَا يكفى تَبْيِين الْعَيْب فَقَط وَيذكر كل مَا يخْتَلف بِهِ الْغَرَض
فَلَو قَالَ بِمِائَة فَبَان بتسعين فَالْأَظْهر أَنه يحط الزِّيَادَة وربحها
لكذبه
وَالْعقد صَحِيح وَمُقَابل الْأَظْهر لَا يحط شَيْء
وَالْأَظْهَر
أَنه لَا خِيَار للْمُشْتَرِي
وَمُقَابِله لَهُ الْخِيَار وَقيل للْبَائِع أَيْضا
وَلَو
قَالَ البَائِع اشْتَرَيْته بِمِائَة وَبَاعه مُرَابحَة ثمَّ
زعم أَنه
أَي الثّمن
مائَة وَعشرَة وَصدقَة المُشْتَرِي لم يَصح البيع فِي الْأَصَح
قلت الْأَصَح صِحَّته وَالله أعلم
وَللْبَائِع الْخِيَار وَلَا تثبت الْعشْرَة الْمَذْكُورَة
وان كذبه
أَي البَائِع المُشْتَرِي
وَلم يبين
البَائِع
للغلط وَجها مُحْتملا لم يقبل قَوْله وَلَا بَينته وَله تَحْلِيف المُشْتَرِي أَنه لَا يعرف ذَلِك فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يحلف
وان بَين
لغلطه وَجها مُحْتملا
فَلهُ التَّحْلِيف
كَمَا سبق
وَالأَصَح
على التَّحْلِيف
سَماع بَينته
الَّتِي يقيمها بِدَعْوَاهُ وَمُقَابِله لَا تسمع صلى الله عليه وسلم َ - بَاب صلى الله عليه وسلم َ -
فِي بَيَان بيع
الْأُصُول وَالثِّمَار
وَغَيرهمَا وَالْأُصُول الشّجر وَالْأَرْض وَالثِّمَار جمع ثَمَر وَهُوَ جمع ثَمَرَة
قَالَ بِعْتُك هَذِه الأَرْض أَو الساحة
وَهِي الفضاء بَين الْأَبْنِيَة
أَتَوْ الْبقْعَة وفيهَا بِنَاء وَشَجر فَالْمَذْهَب أَنه يدْخل فِي البيع
الْبناء وَالشَّجر الرطب
دون الرَّهْن
أَي إِذا قَالَ رهنتك هَذِه الأَرْض فَلَا يدْخل فِيهَا مَا ذكر وَقيل لَا يدْخل فيهمَا
وأصول البقل الَّتِي تبقى
فِي الأَرْض
سنتَيْن
أَو أَكثر أَو أقل وتجز مرَارًا
كالقت
وَهُوَ علف الْبَهَائِم الْمَعْرُوف بالبرسيم
والهندبا
بِالْمدِّ وَالْقصر مَعَ كسر الدَّال أَو تُؤْخَذ ثَمَرَته مرّة بعد أُخْرَى كالنرجس
كالشجر
فَتدخل فِي البيع دون الرَّهْن
وَلَا يدْخل
فِي بيع الأَرْض
مَا يُؤْخَذ دفْعَة كحنطة وشعير وَسَائِر
أَي بَاقِي
الزروع
كالفجل والجزر
وَيصِح بيع الأَرْض المزروعة
هَذَا الزَّرْع الَّذِي لَا يدْخل فِي بيعهَا
على الْمَذْهَب
وَقيل يبطل
وَللْمُشْتَرِي الْخِيَار ان جَهله
أَي الزَّرْع بِأَن سبقت رُؤْيَته للْأَرْض قبل البيع وَحدث الزَّرْع بَينهمَا فان كَانَ عَالما بالزرع فَلَا خِيَار لَهُ
وَلَا يمْنَع الزَّرْع دُخُول الأَرْض فِي يَد المُشْتَرِي وضمانه إِذا حصلت التَّخْلِيَة
وَأما مَا فِيهَا من الزَّرْع فَلَا يدْخل فِي ضَمَانه
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يمْنَع الزَّرْع من قبضهَا
وَالْبذْر
الَّذِي لَا ثبات لنباته وَيُؤْخَذ دفْعَة لَا يدْخل فِي بيع الأَرْض
كالزرع
وَللْمُشْتَرِي الْخِيَار ان جَهله وتضرر بِهِ وَيبقى إِلَى أَوَان الْحَصاد
وَالأَصَح أَنه لَا أُجْرَة للْمُشْتَرِي مُدَّة بَقَاء الزَّرْع
الَّذِي جَهله وَأَجَازَ وَمُقَابل الْأَصَح لَهُ الْأُجْرَة وَكَذَا لَا أُجْرَة لَو كَانَ عَالما من غير خلاف
وَلَو بَاعَ أَرضًا مَعَ بذر أَو زرع لَا يفرد بِالْبيعِ
أَي لَا يَصح بَيْعه وَحده وَسَيَأْتِي
بَطل
البيع
فِي الْجَمِيع
أَي فِي الأَرْض وَالْبذْر أَو الزَّرْع الْمَذْكُورين
وَقيل فِي الأَرْض قَولَانِ
الْبطلَان أَو الصِّحَّة بِجَمِيعِ الثّمن وَالزَّرْع الَّذِي لَا يَصح بَيْعه وَحده هُوَ الَّذِي يكون فِي الأَرْض أَو مَسْتُورا بسنبلة وَالْبذْر الَّذِي لَا يفرد بِالْبيعِ هُوَ الَّذِي لم يره أَو تغير بعد رُؤْيَته أَو امْتنع أَخذه
وَيدخل فِي بيع الأَرْض الْحِجَارَة المخلوقة
أَو المثبتة
فِيهَا دون المدفونة
فِيهَا كالكنوز
وَلَا خِيَار للْمُشْتَرِي ان علم
الْحَال وَلَو ضرّ قلعهَا كَسَائِر الْعُيُوب
وَيلْزم البَائِع النَّقْل
للأحجار المدفونة
وَكَذَا
لَا خِيَار للْمُشْتَرِي الأَرْض الَّتِي فهيا الْحِجَارَة المدفونة
ان جهل
الْحَال
وَلم يضر قلعهَا
سَوَاء ضرّ تَركهَا أم لَا
وان ضرّ
قلعهَا بِأَن نقصت بِهِ الأَرْض أَو أحْوج التفريغ لمُدَّة لمثلهَا أُجْرَة
فَلهُ الْخِيَار فان أجَاز
البيع
لزم البَائِع النَّقْل وتسوية الأَرْض
بِأَن يُعِيد التُّرَاب المزال مَكَانَهُ وَلَا يلْزمه تَحْصِيل تُرَاب غَيره
وَفِي وجوب أُجْرَة الْمثل مُدَّة النَّقْل أوجه أَصَحهَا تجب ان نقل بعد الْقَبْض لَا قبله
وَمُقَابل الْأَصَح لَا تجب مُطلقًا وَقيل تجب مُطلقًا
وَيدخل فِي بيع الْبُسْتَان
عِنْد الاطلاق
الأَرْض وَالشَّجر والحيطان وَكَذَا الْبناء
الَّذِي فِيهِ
على الْمَذْهَب
وَقيل لَا يدْخل
وَيدخل
فِي بيع الْقرْيَة
عِنْد الاطلاق
الْأَبْنِيَة وساحات يُحِيط بهَا السُّور لَا الْمزَارِع
وَالْأَشْجَار الَّتِي حولهَا
على الصَّحِيح
وَمُقَابِله تدخل وَقيل ان قَالَ بحقوقها دخلت وَإِلَّا فَلَا
وَيدخل
فِي بيع الدَّار الأَرْض وكل بِنَاء
من علو وسفل
حَتَّى حمامها لَا الْمَنْقُول كالدلو والبكرة والسرير
غير المسمر والدفين
وَتدْخل الْأَبْوَاب المنصوبة وحلقها
وَالنّصب لَيْسَ قيدا بل كل مَا يتَوَقَّف عَلَيْهِ نفع كباب مخلوع
والا جانات
المثبتة وَهِي بِكَسْر الْهمزَة وَتَشْديد الْجِيم مَا يغسل فِيهَا
والرف وَالسّلم
بِفَتْح اللَّام
المسمران وَكَذَا
يدْخل فِي بيع
الدَّار
الْأَسْفَل من حجري الرَّحَى على الصَّحِيح
وَمُقَابِله لَا يدْخل
وَيدخل
الْأَعْلَى
أَيْضا من الحجرين
ومفتاح غلق
بِفَتْح اللَّام بِمَا يغلق بِهِ الْبَاب
مُثبت فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يدخلَانِ
وَيدخل
فِي بيع الدَّابَّة نعلها
لَا مقودها وسرجها
وَكَذَا
تدخل
ثِيَاب العَبْد
الَّتِي عَلَيْهِ وَقت عقد البيع
فِي الْأَصَح قلت الْأَصَح لَا تدخل ثِيَاب العَبْد
فِي بَيْعه
وَالله أعلم
وَلَو مَا يستر عَوْرَته
فرع بَاعَ شَجَرَة رطبَة
دخل عروقها وورقها وَفِي ورق التوت وَجه
أَنه لَا يدْخل
وَدخل
أَغْصَانهَا لَا الْيَابِس
فَلَا يدْخل
وَيصِح بيعهَا بِشَرْط الْقلع
وَتدْخل الْعُرُوق
أَو الْقطع
وَلَا تدخل
وبشرط الابقاء والاطلاق يقتضى
فِي الشَّجَرَة الرّطبَة
الابقاء وَالأَصَح أَنه
أَي الْحَال والشأن
لَا يدْخل
فِي بيعهَا
المغرس
بِكَسْر الرَّاء مَوضِع غرسها
لَكِن يسْتَحق
المُشْتَرِي
منفعَته
أَي المغرس فَيجب على مَالِكه أَن يُمكنهُ مِنْهُ
مَا بقيت الشَّجَرَة
وَمُقَابل الْأَصَح يدْخل المغرس فِي البيع حَتَّى لَهُ بَيْعه بعد قلعهَا
وَلَو كَانَت
الشَّجَرَة الْمَبِيعَة
يابسة لزم المُشْتَرِي الْقلع
فان شَرط إبقاءها بَطل البيع
وَثَمَرَة النّخل الْمَبِيع ان شرطت للْبَائِع أَو المُشْتَرِي عمل بِهِ
سَوَاء كَانَت قبل التَّأْبِير أَو بعده
وَإِلَّا
بَان لم تشرط لوَاحِد
فان لم يتأبره نها شَيْء فَهِيَ للْمُشْتَرِي وَإِلَّا
بِأَن تأبر مِنْهَا شَيْء
فَهِيَ للْبَائِع
والتأبير تشقيق طلع الأناث وذر طلع الذُّكُور فِيهِ وَالْعَادَة الِاكْتِفَاء بتأبير الْبَعْض وَالْبَاقِي يتشق ق بِنَفسِهِ وينبث ريح الذُّكُور إِلَيْهِ
وَمَا يخرج ثمره بِلَا نور
بِفَتْح النُّون أَي زهر
كتين وعنب ان برز ثمره
أَي ظهر
فَللْبَائِع وَإِلَّا
بِأَن لم يبرز
فَلِلْمُشْتَرِي وَمَا خرج فِي نوره ثمَّ سقط
نوره
كمشمش
بِكَسْر ميميه
وتفاح فَلِلْمُشْتَرِي ان لم تَنْعَقِد الثَّمَرَة وَكَذَا
للْمُشْتَرِي
ان انْعَقَدت وَلم يَتَنَاثَر النُّور فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يَقُول هِيَ للْبَائِع بعد الِانْعِقَاد
وَبعد التناثر
للْبَائِع وَلَو بَاعَ نخلات بُسْتَان مطلعة
بِكَسْر اللَّام أَي خرج طلعها
وَبَعضهَا
من حَيْثُ الطّلع لَا من جِهَة ذَاتهَا وَلَا من جِهَة جريدها
مؤبر فَللْبَائِع
طلعها جَمِيعه كَمَا تقدم
فان أفرد مَا يؤبر
بِالْبيعِ
فَلِلْمُشْتَرِي
طلعه
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله هُوَ للْبَائِع وَهَذَا كُله إِذا اتَّحد النَّوْع
وَلَو كَانَت
النخلات الْمَذْكُورَة
فِي بستانين
أَي المؤبرة فِي بُسْتَان وَغَيرهَا فِي آخر
فَالْأَصَحّ افراد كل بُسْتَان بِحكمِهِ
وَمُقَابل الْأَصَح هما كالبستان الْوَاحِد
واذا بقيت الثَّمَرَة للْبَائِع
بِشَرْط أَو غَيره
فان شَرط الْقطع لزمَه
وَفَاء بِالشّرطِ
وَإِلَّا
بِأَن أطلق أَو شَرط الابقاء
فَلهُ تَركهَا إِلَى الجداد
ثمَّ إِذا جَاءَ وقته أَخذهَا على حسب الْمُعْتَاد والجداد بِفَتْح الْجِيم والدالين الْقطع
وَلكُل مِنْهُمَا
أَي الْمُتَبَايعين
السَّقْي ان انْتفع بِهِ الشّجر وَالثَّمَر
أَو أَحدهمَا
وَلَا منع للْآخر
مِنْهُ
وان ضرهما لم يجز إِلَّا برضاهما
أَي الْمُتَبَايعين
وان ضرّ أَحدهمَا اي ضرّ الشّجر ونفع الثَّمر أَو الْعَكْس وتنازعا اي الْمُتَبَايعَانِ
فسخ العقد
والفاسخ لَهُ أحد الْعَاقِدين
إِلَّا أَن يسامح المتضرر
فَلَا فسخ
وَقيل لطَالب السَّقْي
مِنْهُمَا
أَن يسقى
وَلَا يُبَالِي بِضَرَر الآخر
وَلَو كَانَ الثَّمر يمتص رُطُوبَة الشّجر لزم البَائِع أَن يقطع
ثَمَرَته
أَو يسقى
الشّجر دفعا لضَرَر المُشْتَرِي
فصل فِي بَيَان بيع الثَّمر وَالزَّرْع
يجوز بيع الثَّمر بعد بَدو
أَي ظُهُور
صَلَاحه مُطلقًا وبشرط قطعه وبشرط إبقائه
وَفِي الاطلاق وَشرط الابقاء يبْقى إِلَى أَوَان الجداد
وَقبل الصّلاح ان بيع مُنْفَردا عَن الشّجر لَا يجوز إِلَّا بِشَرْط الْقطع وَأَن يكون الْمَقْطُوع مُنْتَفعا بِهِ
كحصرم فَلَا يجوز فِيمَا لَا ينْتَفع بِهِ شَرط الْقطع أم لَا وَلَا فِيمَا ينْتَفع بِهِ وَلم يشرط الْقطع حَالا
لَا ككمثرى
فَإِنَّهُ لَا ينْتَفع بهَا قبل بَدو صَلَاحهَا وَشرط الْمَبِيع كَمَا تقدم أَن ينْتَفع بِهِ
وَقيل ان كَانَ الشّجر للْمُشْتَرِي
وَالثَّمَرَة للْبَائِع كَأَن أوصى بالثمرة لانسان فَبَاعَهَا لصَاحب الشّجر
جَازَ بِلَا شَرط
وَلَكِن الْفَتْوَى على الأول
قلت فان كَانَ الشّجر للْمُشْتَرِي وشرطنا الْقطع
كَمَا هُوَ الْمُعْتَمد
لَا يجب الْوَفَاء بِهِ وَالله
أعلم وان بيع
الثَّمر
مَعَ الشّجر جَازَ بِلَا شَرط
لقطعه
وَلَا يجوز بِشَرْط قطعه
لِأَن فِيهِ حجرا على الْمَالِك فِي ملكه
وَيحرم بيع الزَّرْع الْأَخْضَر فِي الأَرْض
وَلَا يَصح إِذا لم يبد صَلَاحه
الا بِشَرْط قطعه
فان بَاعه من غير شَرط أَو بِشَرْط الا بَقَاء لم يَصح البيع
فان بيع
الزَّرْع الْمَذْكُور
مَعهَا
أَي الأَرْض
أَو
وَحده
بعد اشتداد الْحبّ جَازَ بِلَا شَرط
وَلَو كَانَ الاشتداد فِي الْبَعْض
وَيشْتَرط لبيعه
أَي الزَّرْع
وَبيع الثَّمر بعد
بَدو
الصّلاح ظُهُور الْمَقْصُود
ليَكُون مرئيا
كتين وعنب
وكل مَالا كمام لَهُ
وشعير
لظُهُوره فِي سنبله
وَمَا لَا يرى حبه كالحنطة والعدس
بِفَتْح الدَّال حَالَة كَونهمَا
فِي السنبل لَا يَصح بَيْعه دون سنبله
لاستتاره
ولامعه
أَي السنبل
فِي الْجَدِيد
لِأَن الْمَقْصُود مِنْهُ مستتر بِمَا لَيْسَ من صَلَاحه وَالْقَدِيم يجوزه
وَلَا بَأْس بكمام
بِكَسْر الْكَاف وعَاء الشَّيْء
لَا يزَال الا عِنْد الْأكل
كالرمان من كل مَا بَقَاؤُهُ فِيهِ من مصْلحَته
وَمَاله كمامان كالجوز واللوز والباقلا
أَي الفول
يُبَاع فِي قشره الْأَسْفَل
لِأَن بَقَاءَهُ فِيهِ من مصْلحَته
وَلَا يَصح فِي الْأَعْلَى
فَلَا يَصح بيع مثل الفول الْأَخْضَر
وَفِي قَول يَصح ان كَانَ رطبا
لتَعلق الصّلاح بِهِ
وبدو صَلَاح الثَّمر ظُهُور مبادئ النضج والحلاوة فِيمَا لَا يَتلون
مُتَعَلق بِظُهُور
وَفِي غَيره
وَهُوَ مَا يَتلون أَي بَدو الصّلاح فِيهِ
بِأَن يَأْخُذ فِي الْحمرَة
كالبلح
أَو السوَاد
كالاجاص وَفِي الْحُبُوب اشتدادها
وَيَكْفِي بَدو صَلَاح بعضه وان قل
لصِحَّة بيع كُله فَيجوز بيع ثَمَرَة أَشجَار اتَّحد نوعها إِذا بدا صَلَاح حَبَّة وَاحِدَة مِنْهَا
وَلَو بَاعَ ثَمَرَة بُسْتَان أَو بساتين بدا صَلَاح بعضه
واتحد جنسه
فعلى مَا سبق فِي التَّأْبِير
فَيتبع مَا لم يبد صَلَاحه مَا بدا صَلَاحه فِي الْبُسْتَان وَالْمُعْتَمد فِي البستانين أَو الْبَسَاتِين عدم التّبعِيَّة فَلَا بُد شَرط الْقطع فِي ثَمَر الآخر
وَمن بَاعَ مَا بدا صَلَاحه
من ثَمَر أَو زرع
لزمَه سقيه قبل التَّخْلِيَة وَبعدهَا
قدر مَا يَنْمُو بِهِ وَيسلم من التّلف
ويتصرف مُشْتَرِيه
أَي مُشْتَرِي مَا بدا صَلَاحه
بعْدهَا
أَي التَّخْلِيَة فَهِيَ قبض لَهُ
وَلَو عرض مهلك بعْدهَا
أَي التَّخْلِيَة
كبرد
أَو حر
فالجديد أَنه من ضَمَان المُشْتَرِي
حَيْثُ جعلنَا التَّخْلِيَة قبضا لَهُ وَالْقَدِيم هُوَ من ضَمَان البَائِع وَمحل الْخلاف اذا كَانَت الآفة سَمَاوِيَّة أما إِذا كَانَت مثل السّرقَة فَلَا خلاف أَنه من ضَمَان المُشْتَرِي
فَلَو تعيب
مَا وَجب سقيه
بترك البَائِع السَّقْي فَلهُ
أَي المُشْتَرِي
الْخِيَار وَلَو بيع
ثَمَر
قبل صَلَاحه بِشَرْط قطعه وَلم يقطع حَتَّى هلك فَأولى بِكَوْنِهِ من ضَمَان المُشْتَرِي
مِمَّا لم يشرط قطعه بعد بَدو الصّلاح
وَلَو بيع ثَمَر
أَو زرع بعد بَدو الصّلاح
يغلب تلاحقه واختلاط حادثه بالموجود كتين وقثاء لم يَصح
البيع
إِلَّا أَن يشْتَرط على المُشْتَرِي قطع ثمره
أَو زرعه خوفًا من الِاخْتِلَاط الْمَانِع من التَّسْلِيم وَأما اذا لم يغلب الِاخْتِلَاط فَيصح البيع من غير شَرط
وَلَو حصل الِاخْتِلَاط فِيمَا ينْدر فِيهِ
قبل التَّخْلِيَة
فَالْأَظْهر أَنه لَا يَنْفَسِخ البيع بل يتَخَيَّر المُشْتَرِي
بَين الْفَسْخ والاجازة وَمُقَابل الْأَظْهر يَنْفَسِخ
فان سمح لَهُ البَائِع بِمَا حدث سقط خِيَاره
ويملكه بالاعراض عَنهُ
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يسْقط خِيَاره بمسامحة البَائِع
وَلَا يَصح بيع الْحِنْطَة فِي سنبلها بصافية
من التِّبْن
وَهُوَ المحاقلة وَلَا
بيع
الرطب على النّخل بِتَمْر وَهُوَ الْمُزَابَنَة
وهما قد نهى عَنْهُمَا فِي السّنة إِذْ الْمَقْصُود من البيع فِي المحاقلة مستتر بِمَا لَيْسَ من صَلَاحه وَهِي أَيْضا من بَاب مد عَجْوَة وَدِرْهَم وَفِي الْمُزَابَنَة الْمُمَاثلَة غير مَعْلُومَة
ويرخص فِي الْعَرَايَا وَهُوَ بيع الرطب على النّخل
خرصا
بِتَمْر فِي الأَرْض
كَيْلا
أَو الْعِنَب فِي الشّجر
خرصا
بزبيب
على الأَرْض كَيْلا وَهَذَا مُسْتَثْنى من حُرْمَة الْمُزَابَنَة لَكِن
فِيمَا دون خَمْسَة أوسق
بِتَقْدِير الْجَفَاف بِمثلِهِ ويكفى النَّقْص عَن الْخَمْسَة بِمَا ينْطَلق عَلَيْهِ اسْم النَّقْص وَلَو ربع مد
وَلَو زَاد
على مَا دونهَا
فِي صفقتين
كل مِنْهُمَا دونهَا
جَازَ
وتتعدد الصَّفْقَة بِتَعَدُّد العقد وَالْمُشْتَرِي وَالْبَائِع
وَيشْتَرط التَّقَابُض
فِي الْمجْلس
بِتَسْلِيم التَّمْر
أَو الزَّبِيب الى البَائِع
كَيْلا والتخلية فِي
رطب
النّخل
أَو عِنَب الْكَرم
وَالْأَظْهَر أَنه لَا يجوز
بيع الْعَرَايَا
فِي سَائِر الثِّمَار
كالخوخ
واللوز وَمُقَابل الْأَظْهر يجوز
وَالْأَظْهَر
أَنه
أَي بيع الْعَرَايَا
لَا يخْتَص بالفقراء
بل يجرى فِي الْأَغْنِيَاء وَمُقَابِله يخْتَص صلى الله عليه وسلم َ - بَاب تلاف الْمُتَبَايعين صلى الله عليه وسلم َ -
إِذا اتفقَا على صِحَة البيع
وَكَذَا غَيره من الْعُقُود
ثمَّ اخْتلفَا فِي كيفيته كَقدْر الثّمن
كمائة أوتسعين
أَو صفته
كصحاح أَو مكسرة
أَو الْأَجَل
كَأَن أثْبته المُشْتَرِي ونفاه البَائِع
أَو قدره
كشهر وشهرين
أَو قدر الْمَبِيع
كَهَذا العَبْد وَقَالَ المُشْتَرِي هُوَ وثوب مثلا
وَلَا بَيِّنَة
لأَحَدهمَا
تحَالفا
وَلَو فِي زمن الْخِيَار
فَيحلف كل على نفي قَول صَاحبه واثبات قَوْله وَيبدأ
فِي الْيَمين
بالبائع
ندبا
فِي قَول بالمشتري وَفِي قَول يتساويان فَيتَخَيَّر الْحَاكِم
فِيمَن يبْدَأ بِهِ مِنْهُمَا
وَقيل يقرع
بَينهمَا
وَالصَّحِيح أَنه يكفى كل وَاحِد
مِنْهُمَا
يَمِين تجمع نفيا
لقَوْل صَاحبه
واثباتا
لقَوْله
وَيقدم النَّفْي
ندبا
فَيَقُول
البَائِع وَالله
مَا بِعْت بِكَذَا وَلَقَد بِعْت بِكَذَا
وَيَقُول المُشْتَرِي وَالله مَا اشْتريت بِكَذَا وَلَقَد اشْتريت بِكَذَا
واذا تحَالفا فَالصَّحِيح أَن العقد لَا يَنْفَسِخ
بِنَفس التَّحَالُف
بل ان تَرَاضيا
على مَا قَالَه أَحدهمَا أقرّ العقد
والا
بَان اسْتمرّ نزاعهما
فيفسخانه أَو أَحدهمَا أَو الْحَاكِم وَقيل إِنَّمَا يفسخه الْحَاكِم
فَلَا يفْسخ أَحدهمَا وَمُقَابل الصَّحِيح أَنه يَنْفَسِخ بالتحالف
ثمَّ على المُشْتَرِي رد الْمَبِيع
بزوائده الْمُتَّصِلَة دون الْمُنْفَصِلَة وَلَو قبل الْقَبْض
فان كَانَ وَقفه أَو أعْتقهُ أَو بَاعه أَو
تعلق بِهِ حق لَازم كَأَن
كَاتبه أَو
تلف كَأَن
مَاتَ لزمَه قِيمَته
ان كَانَ مُتَقَوّما وَمثله ان كَانَ مثلِيا وَتجب قِيمَته
يَوْم التّلف فِي أظهر الْأَقْوَال
وَمُقَابِله قيمَة يَوْم الْقَبْض وَقيل أقل الْقِيمَتَيْنِ يَوْم العقد وَيَوْم الْقَبْض وَقيل أقْصَى الْقيم من يَوْم الْقَبْض الى يَوْم التّلف
وان تعيب رده مَعَ أَرْشه
وَهُوَ
مَا نقص من قِيمَته
وَاخْتِلَاف ورثهما كهما
أَي كاختلافها فِيمَا مر
وَلَو قَالَ بعتكه بِكَذَا فَقَالَ بل وهبتنيه فَلَا تحالف
لِأَنَّهُمَا لم يتَّفقَا على عقد وَاحِد
بل يحلف كل على نفي دَعْوَى الآخر
فَقَط كَسَائِر الدعاوي
فاذا حلف رده مدعى الْهِبَة بزوائده
سَوَاء كَانَت مُتَّصِلَة أم مُنْفَصِلَة
وَلَو ادّعى
أَحدهمَا
صِحَة البيع وَالْآخر فَسَاده فَالْأَصَحّ تَصْدِيق مدعى الصِّحَّة بِيَمِينِهِ
وَمُقَابِله يصدق مدعى الْفساد وَلَو اشْترى عبدا
وَقَبضه
فجَاء بِعَبْد معيب ليَرُدهُ فَقَالَ البَائِع لَيْسَ هَذَا الْمَبِيع صدق البَائِع بِيَمِينِهِ وَفِي مثله فِي السّلم
بِأَن يقبض الْمُسلم الْمُؤَدِّي عَن الْمُسلم فِيهِ ثمَّ يَأْتِي بمعيب ليَرُدهُ فَيَقُول الْمُسلم اليه لَيْسَ هَذَا هُوَ الْمَقْبُوض
يصدق الْمُسلم فِي الْأَصَح
بِيَمِينِهِ أَن هَذَا هُوَ الْمَقْبُوض وَمُقَابل الْأَصَح يصدق الْمُسلم إِلَيْهِ كَالْبيع صلى الله عليه وسلم َ - بَاب فِي مُعَاملَة الرَّقِيق صلى الله عليه وسلم َ -
العَبْد ان لم يُؤذن لَهُ فِي التِّجَارَة لَا يَصح شِرَاؤُهُ بِغَيْر إِذن سَيّده فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يَصح لتَعلق الثّمن بِالذِّمةِ وَلَا حجر لسَيِّده فِيهَا
وعَلى الْمُعْتَمد
يسْتَردّهُ
أَي الْمَبِيع
البَائِع سَوَاء كَانَ فِي يَد العَبْد أَو سَيّده
وَيسْتَرد السَّيِّد الثّمن إِذا أَدَّاهُ الرَّقِيق من مَاله
فان تلف فِي يَده
أَي العَبْد
تعلق الضَّمَان بِذِمَّتِهِ
فَيُطَالب بِهِ بعد الْعتْق لثُبُوته بِرِضا مَالِكه وَأما مَا يتلفه العَبْد أَو يتْلف تَحت يَده بِغَيْر رضَا مَالِكه فَيتَعَلَّق الضَّمَان بِرَقَبَتِهِ
أَو
تلف الْمَبِيع
فِي يَد السَّيِّد فَللْبَائِع تَضْمِينه وَله مُطَالبَة العَبْد بعد الْعتْق واقتراضه
أَي العَبْد
كشرائه
فِي جَمِيع مَا مر وَكَذَا سَائِر عُقُود الْمُعَاوَضَات مَا عدا النِّكَاح أما هُوَ فَلَا يَصح
وان أذن لَهُ
سَيّده
فِي التِّجَارَة تصرف بِحَسب الاذن
ان كَانَ بَالغا رشيدا
فان أذن
لَهُ
فِي نوع
كالثياب
لم يتجاوزه
ويستفيد بالاذن فِي التِّجَارَة مَا هُوَ من لوازمها كالرد بِالْعَيْبِ والمخاصمة
وَلَيْسَ لَهُ
بالاذن فِي
التِّجَارَة
نِكَاح وَلَا
أَن
يُؤجر نَفسه
بِغَيْر إِذْنه وَله أَن يُؤجر مَال التِّجَارَة
وَكَذَلِكَ
لَا يَأْذَن لعَبْدِهِ
الَّذِي اشْتَرَاهُ للتِّجَارَة
فِي تِجَارَة
وَكَذَلِكَ
لَا يتَصَدَّق
بل كل تبرع كَالْهِبَةِ وَالْعَارِية لَا يَصح مِنْهُ
وَلَا يُعَامل سَيّده
وَلَا رَقِيقه الْمَأْذُون لَهُ فِي التِّجَارَة
وَلَا يَنْعَزِل باباقه
عَن الاذن لَهُ فِي التِّجَارَة
وَلَا يصير
العَبْد
مَأْذُونا لَهُ بسكوت سَيّده على تصرفه وَيقبل إِقْرَاره
أَي العَبْد
بديون الْمُعَامَلَة
وتؤدى مِمَّا سَيَأْتِي
وَمن عرف رق عبد لم يعامله
أَي لم تجز لَهُ مُعَامَلَته
حَتَّى يعلم الاذن بِسَمَاع سَيّده أَو بَيِّنَة أَو شيوع بَين النَّاس وَفِي الشُّيُوع وَجه
أَنه لَا يَكْفِي
وَلَا يَكْفِي قَول العَبْد
أَنا مَأْذُون لي فِي التِّجَارَة
فان بَاعَ مَأْذُون لَهُ وَقبض الثّمن فَتلف فِي يَده فَخرجت السّلْعَة مُسْتَحقَّة رَجَعَ المُشْتَرِي ببدلها
أَي بدل ثمنهَا فَهُوَ على حذف مُضَاف
على العَبْد
وَلَو بعد الْعتْق لِأَنَّهُ الْمُبَاشر للْعقد
وَله
أَي المُشْتَرِي
مُطَالبَة السَّيِّد أَيْضا
لِأَن العقد لَهُ وَمن غرم مِنْهُمَا لَا يرجع على الآخر
وَقيل لَا
يُطَالب السَّيِّد
وَقيل ان كَانَ فِي يَد العَبْد وَفَاء فَلَا
يُطَالب السَّيِّد والا يُطَالب
وَلَو اشْترى
الْمَأْذُون لَهُ
سلْعَة فَفِي مُطَالبَة السَّيِّد بِثمنِهَا هَذَا الْخلاف وَلَا يتَعَلَّق دين التِّجَارَة بِرَقَبَتِهِ
أَي الْمَأْذُون لَهُ لِأَنَّهُ ثَبت بِرِضا مُسْتَحقّه
وَلَا بذمتة سَيّده
وان أعْتقهُ وَلَا يلْزم من مُطَالبَة السَّيِّد بِبَدَل الثّمن التَّالِف فِي يَد العَبْد كَمَا مر ثُبُوته فِي ذمَّته
بل يُؤَدِّي دين التِّجَارَة
من مَال التِّجَارَة وَكَذَا من كَسبه اي العَبْد الْحَاصِل قبل الْحجر عَلَيْهِ
بالاصطياد وَنَحْوه
كالاحتطاب
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يُؤَدِّي من الْكسْب وعَلى الأول ان بَقِي بعد الْأَدَاء شَيْء من الدّين يكون فِي ذمَّة العَبْد فَيُطَالب بِهِ بعد الْعتْق وَكَذَا لَا يُؤَدِّي من كَسبه بعد الْحجر
وَلَا يملك العَبْد بِتَمْلِيك سَيّده فِي الْأَظْهر
الْجَدِيد لِأَنَّهُ مَمْلُوك فَأشبه الْبَهِيمَة وَالْقَدِيم يملك ملكا ضَعِيفا يملك السَّيِّد انْتِزَاعه مِنْهُ