المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في بقية شروط القدوة - السراج الوهاج

[محمد الزهري الغمراوي]

فهرس الكتاب

- ‌بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم

- ‌وَكَذَا إِذا لم يرد رفع الْعِمَامَة وَإِن لم يعسر

- ‌فصل

- ‌فصل فِي شُرُوط وجوب الصَّلَاة

- ‌فصل الْأَذَان هُوَ لُغَة الْإِعْلَام وَشرعا قَول مَخْصُوص يعلم بِهِ وَقت الصَّلَاة الْمَفْرُوضَة

- ‌فصل اسْتِقْبَال الْقبْلَة بالصدر

- ‌فصل فِي مبطلات الصَّلَاة

- ‌ بَاب فِي مُقْتَضى سُجُود السَّهْو وَحكمه وَمحله

- ‌ بَاب بِالتَّنْوِينِ فِي سُجُود التِّلَاوَة وَالشُّكْر

- ‌فصل شَرط الْقدْوَة أَن يَنْوِي الْمَأْمُوم مَعَ التَّكْبِير الإقتداء أَو الْجَمَاعَة بِالْإِمَامِ

- ‌فصل فِي بَقِيَّة شُرُوط الْقدْوَة

- ‌فصل فِي قطع الْقدْوَة وَمَا تَنْقَطِع بِهِ

- ‌فصل فِي تكفين الْمَيِّت وَحمله

- ‌كتاب الزَّكَاة

- ‌كتاب الصّيام

- ‌كتاب الِاعْتِكَاف هُوَ لُغَة الْمُلَازمَة على الشَّيْء خيرا أَو شرا وَشرعا اللّّبْث فِي الْمَسْجِد من شخص مَخْصُوص بنية

- ‌بَاب دُخُول مَكَّة وَمَا يتَعَلَّق بِهِ

- ‌كتاب البيع

- ‌كتاب السّلم وَيُقَال لَهُ السّلف

- ‌كتاب الشّركَة

- ‌كتاب الْوكَالَة

- ‌كتاب الْغَصْب

- ‌كتاب الْفَرَائِض

- ‌فصل فِيمَا تَنْفَسِخ بِهِ الاجارة

- ‌كتاب الْوَقْف

- ‌كتاب الْوَصَايَا

- ‌كتاب الْكَفَّارَة

- ‌كتاب النَّفَقَات

الفصل: ‌فصل في بقية شروط القدوة

نوى فِي أثْنَاء الصَّلَاة حَاز الْفَضِيلَة من حِين النِّيَّة وَفِي الْجُمُعَة يشْتَرط أَن يَأْتِي الإِمَام بهَا فِيهَا فَلَو تَركهَا لم تصح جمعته

فَإِن أَخطَأ

الإِمَام

فِي تعْيين تَابعه

بِأَن لاحظ بِقَلْبِه أَنه زيد فَبَان أَنه عَمْرو

لم يضر

فِي غير الْجُمُعَة أما فِيهَا فَيضر

وَتَصِح قدوة الْمُؤَدِّي بِالْقَاضِي والمفترض بالتنفل وَفِي الظّهْر بالعصر وبالعكوس وَكَذَا الظّهْر بالصبح وَالْمغْرب وَهُوَ

أَي الْمَأْمُوم حِينَئِذٍ

كالمسبوق

يتم صلَاته بعد سَلام الإِمَام

وَلَا تضر مُتَابعَة الإِمَام فِي الْقُنُوت وَالْجُلُوس الْأَخير فِي الْمغرب وَله

أَي الْمُقْتَدِي

فِرَاقه

أَي فِرَاق الإِمَام بِالنِّيَّةِ

إِذا أشتغل بهما

أَي الْقُنُوت وَالْجُلُوس الْأَخير وَلَكِن الْمُتَابَعَة أفضل

وَيجوز الصُّبْح خلف الظّهْر فِي الْأَظْهر

وَمُقَابِله لَا يجوز لِأَنَّهُ يحْتَاج إِلَى الْخُرُوج عَن صَلَاة الإِمَام قبل فَرَاغه

فَإِذا قَامَ

الإِمَام

للثالثة فَإِن شَاءَ

الْمَأْمُوم

فَارقه

بِالنِّيَّةِ

وَسلم وَإِن شَاءَ انتظره ليسلم مَعَه قلت انْتِظَاره أفضل وَالله أعلم

وَلَكِن الِانْتِظَار لَا يجوز إِلَّا إِذا جلس الإِمَام للتَّشَهُّد الأول وَأما إِذا تَركه وَقَامَ فَيلْزم الْمَأْمُوم الْمُفَارقَة وَكَذَا لَو صلى الْمغرب خلف ربَاعِية يلْزمه الْمُفَارقَة عِنْد قيام الإِمَام للرابعة لِئَلَّا يحدث جُلُوسًا لم يَفْعَله الإِمَام

وَإِن أمكنه

أَي الْمَأْمُوم الْمصلى للصبح خلف الظّهْر

الْقُنُوت فِي ايبلثانية قنت وَإِلَّا تَركه

أَي الْقُنُوت ويتحمله عَنهُ الإِمَام فَلَا يسْجد للسَّهْو

وَله فِرَاقه

بِالنِّيَّةِ

ليقنت وَلَكِن ترك الْمُفَارقَة أفضل ثمَّ أَشَارَ المُصَنّف إِلَى شَرط توَافق نظم الصَّلَاتَيْنِ بقوله

فان اخْتلف فعلهمَا

أَي الصَّلَاتَيْنِ

كمكتوبة وكسوف أَو

مَكْتُوبَة

وجنازة لم تصح

الْقدْوَة

على الصَّحِيح

وَمُقَابِله تصح ويراعى تَرْتِيب نَفسه

‌فصل فِي بَقِيَّة شُرُوط الْقدْوَة

تجب مُتَابعَة الإِمَام فِي أَفعَال الصَّلَاة

لَا فِي أقوالها والمتابعة تحصل

بِأَن يتَأَخَّر ابْتِدَاء فعله

أَي الْمَأْمُوم

عَن ابْتِدَائه

أَي الإِمَام

ويتقدم

ابْتِدَاء فعل الْمَأْمُوم

على فَرَاغه

أَي الإِمَام

مِنْهُ أَي الْفِعْل فَلَا يجوز التَّقَدُّم عَلَيْهِ وَلَا التَّخَلُّف عَنهُ على مَا يأتى بَيَانه وَأما فِي الْأَقْوَال كالقراءة وَالتَّشَهُّد فَيجوز التَّقَدُّم والتأخر إِلَّا فِي الْإِحْرَام وَالسَّلَام فَيبْطل

فَإِن قارنه

فِي فعل أَو قَول

لم يضر

أَي لم يَأْثَم وَإِن كَانَ مَكْرُوها

ص: 75

مفوتا لفضيلة الْجَمَاعَة

إِلَّا إِحْرَام

فان الْمُقَارنَة فِيهَا يَقِينا أَو شكا تضر وتمنع انْعِقَاد الصَّلَاة فَيشْتَرط تَأَخّر جَمِيع تكبيرته عَن جَمِيع تَكْبِيرَة الإِمَام

وان تخلف الْمَأْمُوم عَن إِمَامه بِرُكْن فعلي عَامِدًا بِلَا عذر بِأَن فرغ الامام مِنْهُ وَهُوَ أَي

الْمَأْمُوم

فِيمَا قبله

كَأَن ابْتَدَأَ الإِمَام فِي الرّفْع من الرُّكُوع وَهُوَ فِي الْقِرَاءَة

لم تبطل فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله تبطل وَإِذا تخلف نَاسِيا أَو بِعُذْر لم تبطل بِلَا خلاف

أَو

تخلف الْمَأْمُوم

بركنين

فعليين

بِأَن فرغ

الإِمَام

مِنْهُمَا وَهُوَ

أَي الْمَأْمُوم

فِيمَا قبلهمَا

كَأَن شرع الإِمَام فِي الْقيام عَن السُّجُود الثَّانِي وَهُوَ فِي الأول

فان لم يكن عذر بطلت وَإِن كَانَ

عذر

بِأَن أسْرع

الإِمَام

قِرَاءَته وَركع قبل إتْمَام الْمَأْمُوم الْفَاتِحَة

وَهُوَ بطيء الْقِرَاءَة خلقَة وَالْإِمَام معتدلها وَأما لَو كَانَ الإِمَام سريع الْقِرَاءَة خلقَة فَلَا يلْزم الْمَأْمُوم إِلَّا قدر مَا أدْركهُ مَعَه من الْفَاتِحَة وَيجب عَلَيْهِ الرُّكُوع مَعَ الإِمَام فَإِن لم يرْكَع بطلت صلَاته وَلَو اشْتغل بإتمامها لاعتدل الإِمَام وَسجد

فَقيل يتبعهُ وَتسقط

عَنهُ

الْبَقِيَّة

للْعُذْر

وَالصَّحِيح يُتمهَا وَيسْعَى خَلفه

أَي الإِمَام على نظم صَلَاة نَفسه

مَا لم يسْبق بِأَكْثَرَ من ثَلَاثَة أَرْكَان مَقْصُودَة وَهِي الطَّوِيلَة

فَلَا يعد مِنْهَا الْقصير وَهُوَ الِاعْتِدَال وَالْجُلُوس بَين السَّجْدَتَيْنِ فيسعى خَلفه إِذا فرغ من قِرَاءَة الْفَاتِحَة قبل فرَاغ الإِمَام من السَّجْدَة الثَّانِيَة أَو مَعَ فَرَاغه مِنْهَا بِأَن ابْتَدَأَ الرّفْع مَا لم يكن إِلَى الْقيام أقرب مِنْهُ إِلَى أقل الرُّكُوع

فان سبق بِأَكْثَرَ

من الثَّلَاثَة بِأَن لم يفرغ من الْفَاتِحَة إِلَّا وَالْإِمَام قَائِم عَن السُّجُود أَو جَالس للتَّشَهُّد

فَقيل يُفَارِقهُ

بِالنِّيَّةِ

وَالأَصَح يتبعهُ فِيمَا هُوَ فِيهِ

فان قعد للتَّشَهُّد قعد مَعَه وَقطع الْقِرَاءَة وان قَامَ تبعه فِي الْقيام وجدد قِرَاءَة الْفَاتِحَة وَلَا يبْنى على قِرَاءَته الأولى

ثمَّ يتدارك بعد سَلام الإِمَام

مَا فَاتَهُ

وَلَو لم يتم الْفَاتِحَة لشغله بِدُعَاء الِافْتِتَاح

أَو التَّعَوُّذ

فمعذور

فِي التَّخَلُّف لاتمامها كبطيء الْقِرَاءَة وَلَكِن

هَذَا كُله فِي

الْمَأْمُوم

الْمُوَافق

وَهُوَ من أدْرك مَعَ الإِمَام زَمنا يسع قِرَاءَة الْفَاتِحَة للمعتدل والمسبوق بِخِلَافِهِ

فَأَما مَسْبُوق ركع الإِمَام فِي فاتحته فَالْأَصَحّ أَنه إِن لم يشْتَغل بالافتتاح والتعوذ

وَلَا بِأَحَدِهِمَا

ترك قِرَاءَته وَركع وَهُوَ مدرك للركعة

فَلَو تخلف حِينَئِذٍ لإتمامها وَفَاته الرُّكُوع مَعَه فَاتَتْهُ الرَّكْعَة وَلَو شكّ هَل هُوَ مُوَافق أَو مَسْبُوق لزمَه

ص: 76