الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَالْمرَاد بالماشية الْحَيَوَانَات المحترمة
والقناة الْمُشْتَركَة
بَين جمَاعَة
يقسم مَاؤُهَا
عِنْد ضيقه عَنْهُم
بِنصب خَشَبَة فِي عرض النَّهر
الَّذِي تصب فِيهِ
فِيهَا ثقب مُتَسَاوِيَة أَو متفاوته على قدر الحصص
من الْقَنَاة
وَلَهُم
أَي الشُّرَكَاء
الْقِسْمَة مُهَايَأَة
وَهِي أَمر يتراضون عَلَيْهِ كَأَن يسقى كل مِنْهُم يَوْمًا أَو أَكثر على حسب نصِيبه
كتاب الْوَقْف
هُوَ لُغَة الْحَبْس يُقَال وقفت كَذَا وَهِي أفْصح من أوقفت أَي حَبسته وَشرعا حبس مَال يُمكن الِانْتِفَاع بِهِ مَعَ بَقَاء عينه بِقطع التَّصَرُّف فِي رقبته على مصرف مُبَاح مَوْجُود
شَرط الْوَاقِف صِحَة عِبَارَته
فَيصح من الْكَافِر إِذا كَانَ رشيدا وَلَو لمَسْجِد وَلَا يَصح من الصَّبِي وَالْمَجْنُون
وأهلية التَّبَرُّع
فَلَا يَصح من السَّفِيه والمفلس وَالْمكَاتب
وَشرط
الْمَوْقُوف دوَام الِانْتِفَاع بِهِ
انتفاعا مُبَاحا مَقْصُودا فَخرج المطعوم كَمَا سَيَأْتِي ووقف آلَات الملاهي ووقف الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير للتزيين وَشَرطه أَيْضا كَونه عينا لَا مَنْفَعَة مَمْلُوكَة تقبل النَّقْل فَلَا يَصح وقف أم الْوَلَد
لَا مطعوم وَرَيْحَان
فَلَا يَصح وقفهما لاستهلاك المطعوم بِالْأَكْلِ وَقرب فنَاء الريحان
وَيصِح وقف عقار
كأرض
ومنقول
ككتاب وحصير
ومشاع
من عقار ومنقول
لَا عبد وثوب فِي الذِّمَّة
فَلَا يَصح وقفهما لعدم الْملك
وَلَا وقف حر نَفسه
لِأَن الْحر لَا يملك نَفسه
وَكَذَا مُسْتَوْلدَة وكلب معلم
لعدم الْملك فِي الْكَلْب والمستولدة لَا تقبل النَّقْل
وَأحد عبديه
للابهام
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله صِحَّته فِي الثَّلَاثَة
وَلَو وقف بِنَاء أَو غرسا فِي أَرض مستأجرة لَهما فَالْأَصَحّ جَوَازه
فان قلع الْبناء أَو الْغِرَاس وبقى مُنْتَفعا بِهِ فَهُوَ وقف كَمَا كَانَ والا فَهُوَ ملك للْمَوْقُوف عَلَيْهِ وَمُقَابل الْأَصَح الْمَنْع
فان وقف على معِين وَاحِد أَو جمع اشْترط امكان تَمْلِيكه
بِأَن يكون مَوْجُودا فِي الْخَارِج
فَلَا يَصح
الْوَقْف
على جَنِين
لعدم صِحَة تملكه وَلَا على ميت
وَلَا على العَبْد لنَفسِهِ فَلَو أطلق الْوَقْف عَلَيْهِ فَهُوَ وقف على سَيّده
وَيصِح الْوَقْف على الارقاء الموقوفين لخدمة الْكَعْبَة مثلا
وَلَو أطلق الْوَقْف على بَهِيمَة لَغَا وَقيل هُوَ وقف على مَالِكهَا وَيصِح على ذمِّي
معِين كزيد الذِّمِّيّ لَكِن بِشَرْط أَن لَا يظْهر قصد مَعْصِيّة فان ظهر كَأَن كَانَ خَادِم كَنِيسَة فَلَا يَصح
لَا
على
مُرْتَد وحربي
وَلَا يَصح وقف الشَّخْص على
نَفسه
وَمثل وَقفه على نَفسه مَا لَو وقف على الْفُقَرَاء وَشرط أَن يَأْخُذ مَعَهم من ريع الْوَقْف
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يَصح فِي الثَّلَاث
وان وقف على جِهَة مَعْصِيّة كعمارة الْكَنَائِس
للتعبد
فَبَاطِل
فان كَانَت لنزول الْمَارَّة وَلَو من غير الْمُسلمين صَحَّ
أَو جِهَة قربَة كالفقراء وَالْعُلَمَاء والمساجد والمدارس صَحَّ أوجهة لَا تظهر فِيهَا الْقرْبَة كالأغنياء صَحَّ فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يَصح فَالشَّرْط على الْمُعْتَمد عدم ظُهُور الْمعْصِيَة لَا ظُهُور الْقرْبَة
وَلَا يَصح إِلَّا بِلَفْظ
من نَاطِق وَلَكِن إِذا بنى مَسْجِدا فِي موَات وَنوى جعله مَسْجِدا فانه يصير مَسْجِدا وَلَا يحْتَاج الى لفظ وَكَذَلِكَ الْمدَارِس والربط
وصريحه وقفت كَذَا
على كَذَا
أَو أرْضى مَوْقُوفَة عَلَيْهِ والتسبيل والتحبيس
أَي الْمُشْتَقّ مِنْهُمَا
صريحان على الصَّحِيح
وَمُقَابِله هما كنايتان
وَلَو قَالَ تَصَدَّقت بِكَذَا صَدَقَة مُحرمَة أَو مَوْقُوفَة أَو لاتباع وَلَا توهب فصريح فِي الْأَصَح
وَهُوَ صَرِيح بِغَيْرِهِ وَمُقَابل الْأَصَح هُوَ كِنَايَة
وَقَوله تَصَدَّقت فَقَط لَيْسَ بِصَرِيح وان نوى إِلَّا أَن يضيف الى جِهَة عَامَّة
كالفقراء
وَيَنْوِي
الْوَقْف فَتكون صبغته صِيغَة وقف من الْكِنَايَات
وَالأَصَح أَن قَوْله حرمته أَو أبدته لَيْسَ بِصَرِيح
بل هُوَ كِنَايَة وَمُقَابِله هُوَ صَرِيح
وَالأَصَح
أَن قَوْله جعلت الْبقْعَة مَسْجِدا
وان لم يقل لله
تصير بِهِ مَسْجِدا
وَمُقَابِله لَا تصير مَسْجِدا بذلك لعدم ذكر شَيْء من أَلْفَاظ الْوَقْف
وَالأَصَح
أَن الْوَقْف على معِين يشْتَرط فِيهِ قبُوله
مُتَّصِلا بالايجاب وَلَا يشْتَرط الْقَبْض فَلَو قَالَ وقفت كَذَا على
أَوْلَاد زيد بَطنا بعد بطن اشْترط قبُول الْبَطن الأول وَكَذَا من بعده وَقيل لَا يشْتَرط قبُول من بعد الأول وان ارْتَدَّ بردهمْ وَأما الْوَقْف على جِهَة عَامَّة كالفقراء أَو مَسْجِد فَلَا يشْتَرط فِيهِ الْقبُول بِخِلَاف مَا لَو وهب لِلْمَسْجِدِ فانه لَا بُد من قبُول ناظره وَقَبضه
وَلَو رد
الْمَوْقُوف عَلَيْهِ الْمعِين
بَطل حَقه شرطنا الْقبُول أم لَا
وَلَو رَجَعَ بعد الرَّد لم يعد لَهُ
وَلَو قَالَ وقفت هَذَا سنة فَبَاطِل
فِي غير الْمَسْجِد وَمَا يضاهيه كالمقبرة وَأما لَو قَالَ ذَلِك فيهمَا فَإِنَّهُ يتأبد وَيَلْغُو التَّأْقِيت
وَلَو قَالَ وقفت على أَوْلَادِي أَو على زيد ثمَّ نَسْله وَلم يزدْ فَالْأَظْهر صِحَة الْوَقْف وَيُسمى مُنْقَطع الآخر وَمُقَابل الْأَظْهر بُطْلَانه
فَإِذا انقرض الْمَذْكُور فَالْأَظْهر أَنه يبْقى وَقفا
وَمُقَابِله يرْتَفع وَيعود ملكا
وَإِذا بقى وَقفا فَالْأَظْهر
أَن مصرفه أقرب النَّاس إِلَى الْوَاقِف يَوْم انْقِرَاض الْمَذْكُور
وَيخْتَص بفقراء قرَابَة الرَّحِم لَا الْإِرْث فَيقدم ابْن الْبِنْت على ابْن الْعم
وَلَو كَانَ الْوَقْف مُنْقَطع الأول كوقفته على من س 8 يُولد لي
ثمَّ للْفُقَرَاء
فَالْمَذْهَب بُطْلَانه
وَقيل صَحِيح
أَو
كَانَ
مُنْقَطع اوسط كوقفت على أَوْلَادِي ثمَّ رجل ثمَّ الْفُقَرَاء فَالْمَذْهَب صِحَّته
وَيصرف بعد أَوْلَاده للْفُقَرَاء لَا لأَقْرَب النَّاس إِلَى الْوَاقِف
وَلَو اقْتصر على
قَوْله
وقفت
وَلم يذكر مصرفا
فَالْأَظْهر بُطْلَانه
وَمُقَابِله يَصح وَيصرف مصرف مُنْقَطع الآخر
وَلَا يجوز تَعْلِيقه كَقَوْلِه إِذا جَاءَ زيد فقد وقفت
كَذَا على كَذَا
وَلَو وقف بِشَرْط الْخِيَار
أَو بِشَرْط أَن يدْخل من شَاءَ وَيخرج من شَاءَ
بَطل على الصَّحِيح
وَمُقَابِله يَصح وَيَلْغُو الشَّرْط
وَالأَصَح أَنه إِذا وقف بِشَرْط أَن لَا يُؤجر
أصلا أَو لَا يُؤجر إِلَّا سنة
اتبع شَرطه
وَمُقَابِله لَا يتبع شَرطه
وَالأَصَح
أَنه إِذا شَرط فِي وقف الْمَسْجِد اخْتِصَاصه بطَائفَة كالشافعية اخْتصَّ
أَي اتبع شَرطه
كالمدرسة والرباط
فانه إِذا شَرط اختصاصهما اتبع جزما وَمُقَابل الْأَصَح الْمَسْجِد لَا يخْتَص
وَلَو وقف على شَخْصَيْنِ ثمَّ الْفُقَرَاء فَمَاتَ أَحدهمَا فَالْأَصَحّ الْمَنْصُوص أَن نصِيبه يصرف إِلَى الآخر
وَمُقَابِله يصرف إِلَى الْفُقَرَاء
فصل
فِي أَحْكَام الْوَقْف اللفظية
قَوْله
أَي الْوَاقِف
وقفت على أَوْلَادِي وَأَوْلَاد أَوْلَادِي يَقْتَضِي التَّسْوِيَة
فِي الاعطاء والمقدار
بَين الْكل
وَهُوَ جَمِيع أَفْرَاد الْأَوْلَاد وأولاهم ذكرهم وأنثاهم
وَكَذَا
يسوى بَين الْكل
لَو زَاد
قَوْله
مَا تَنَاسَلُوا
فَكَأَنَّهُ قَالَ وعَلى أَعْقَابهم مَا تَنَاسَلُوا
أَو
زَاد قَوْله
بَطنا بعد بطن
أَو نَسْلًا بعد نسل فَكل ذَلِك يَقْتَضِي التَّسْوِيَة لِأَن بعد تَأتي بِمَعْنى مَعَ
وَلَو قَالَ على أَوْلَادِي ثمَّ أَوْلَاد أَوْلَادِي ثمَّ أَوْلَادهم مَا تَنَاسَلُوا أَو على أَوْلَادِي وَأَوْلَاد أَوْلَادِي الْأَعْلَى فالأعلى أَو الأول فَالْأول فَهُوَ للتَّرْتِيب
فَلَا يَأْخُذ بطن وَهُنَاكَ بطن أقرب مِنْهُ
وَلَا يدْخل أَوْلَاد الْأَوْلَاد فِي الْوَقْف على الْأَوْلَاد فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يدْخلُونَ
وَيدخل أَوْلَاد الْبَنَات فِي الْوَقْف على الذُّرِّيَّة والنسل والعقب وَأَوْلَاد الْأَوْلَاد إِلَّا أَن يَقُول على من ينتسب الى مِنْهُم
فَلَا يدْخل أَوْلَاد الْبَنَات وَهَذَا فِي الرجل وَأما الْمَرْأَة فَيدْخل أَوْلَاد الْبَنَات وان قَالَت ذَلِك
وَلَو وقف على موَالِيه وَله مُعتق
بِكَسْر التَّاء
ومعتق
بِفَتْحِهَا
قسم بَينهمَا
نِصْفَيْنِ
وَقيل يبطل
لما فِيهِ من الاجمال
وَالصّفة الْمُتَقَدّمَة على جمل معطوفة
لم يتخللها كَلَام طَوِيل
تعْتَبر فِي الْكل كوقفت على محتاجي أَوْلَادِي وأحفادي واخوتي وَكَذَا
الصّفة
الْمُتَأَخِّرَة عَلَيْهَا
أَي عَنْهَا
وَالِاسْتِثْنَاء
يعودان الى الْكل
اذا عطف بواو كَقَوْلِه
فِي مِثَال الصّفة الْمُتَأَخِّرَة وقفت
على أَوْلَادِي وأحفادي واخوتي المحتاجين
وَفِي مِثَال الِاسْتِثْنَاء
أَو إِلَّا أَن يفسق بَعضهم
فَالشَّرْط فِي عودهما للْجَمِيع الْعَطف بِالْوَاو وَأَن لَا يَتَخَلَّل كَلَام طَوِيل وَأما ان عطف بثم مثلا أَو تخَلّل بَينهمَا كَلَام طَوِيل عَاد مَا ذكر من الصّفة وَالِاسْتِثْنَاء إِلَى الْأَخير فَقَط وَلَكِن اعتمدوا أَنه لَا يتَقَيَّد عودهما الى الْجَمِيع بالْعَطْف بِالْوَاو بل لَو كَانَ الْعَطف بثم عادا الى الْجَمِيع أَيْضا كَمَا هُوَ الْقَاعِدَة من اشْتِرَاك الْمَعْطُوف والمعطوف عَلَيْهِ فِي جَمِيع المتعلقات
فصل
فِي أَحْكَام الْوَقْف المعنوية
الْأَظْهر أَن الْملك فِي رَقَبَة الْمَوْقُوف ينْتَقل الى الله تَعَالَى
وَفسّر
الِانْتِقَال بقوله
أَي يَنْفَكّ عَن اخْتِصَاص الْآدَمِيّ
والا فَجَمِيع الموجودات لَهُ سُبْحَانَهُ ملكا
فَلَا يكون للْوَاقِف وَلَا للْمَوْقُوف عَلَيْهِ
وان قَالَ بِكُل جمَاعَة
ومنافعه
أَي الْمَوْقُوف على معِين
ملك للْمَوْقُوف عَلَيْهِ يستوفيها بِنَفسِهِ وَبِغَيْرِهِ باعارة واجارة
وَلَكِن لَا يُؤجر إِلَّا اذا كَانَ نَاظرا أَو أذن لَهُ النَّاظر فان كَانَ الْوَقْف على جِهَة لم يملك الْمَوْقُوف عَلَيْهِ الْمَنْفَعَة بل الِانْتِفَاع وَأما الْوَاقِف فَلَا ينْتَفع بِشَيْء من الْوَقْف إِلَّا إِذا كَانَ مَسْجِدا أَو بِئْرا أَو مَقْبرَة
وَيملك
الْمَوْقُوف عَلَيْهِ
الْأُجْرَة وفوائده
الْحَاصِلَة بعد الْوَقْف
كثمرة وصوف وَلبن وَكَذَا الْوَلَد
الْحَادِث بعد الْوَقْف يملكهُ الْمَوْقُوف عَلَيْهِ
فِي الْأَصَح
وَالْقَوْل
الثَّانِي يكون وَقفا
تبعا لأمه وَأما الْحمل الْمَوْجُود عِنْد الْوَقْف فَهُوَ وقف كالصوف
وَلَو مَاتَت الْبَهِيمَة
الْمَوْقُوفَة
اخْتصَّ بجلدها
فان اندبغ عَاد وَقفا
وَله
أَي الْمَوْقُوف عَلَيْهِ
مهر الْجَارِيَة إِذا وطِئت بِشُبْهَة أَو نِكَاح ان صححناه
أَي نِكَاحهَا
وَهُوَ الأأصح
إِذا زَوجهَا الْحَاكِم باذن الْمَوْقُوف عَلَيْهِ وَكَانَ الزَّوْج غير الْوَاقِف وَالْمَوْقُوف عَلَيْهِ
وَالْمذهب أَنه
أَي الْمَوْقُوف عَلَيْهِ
لَا يملك قيمَة العَبْد
الْمَوْقُوف
إِذا أتلف
تَعَديا وَأما إِذا تلف تَحت يَد غير ضامنة فَلَا ضَمَان على من تلف فِي يَده بِلَا تعد كالكتب الْمَوْقُوفَة إِذا تلفت فِي يَد مستعيرها بِلَا تعد
بل يَشْتَرِي بهَا عبد ليَكُون وَقفا مَكَانَهُ فان تعذر فبعض عبد
وَالْجَارِيَة كَالْعَبْدِ وَلَا يجوز شِرَاء عبد بِقِيمَة الْجَارِيَة وَلَا عَكسه
وَلَو جَفتْ الشَّجَرَة
أَو قلعهَا ريح
لم يَنْقَطِع الْوَقْف على الْمَذْهَب
وان امْتنع وَقفهَا ابْتِدَاء
بل ينْتَفع بهَا جذعا
باجارة مثلا
وَقيل تبَاع وَالثمن كقيمة العَبْد
على مَا سبق فِيهِ فان لم يُمكن الِانْتِفَاع بهَا إِلَّا باستهلاكها صَارَت للْوَاقِف أَو للْمَوْقُوف عَلَيْهِ قَولَانِ وكل من صَارَت لَهُ ينْتَفع بهَا لَا بِنَحْوِ بيع بل باحراق مثلا
وَالأَصَح جَوَاز بيع حصر الْمَسْجِد إِذا بليت وجذوعه إِذا انْكَسَرت وَلم تصلح إِلَّا للاحراق
فتحصيل قَلِيل من ثمنهَا يعود الى الْوَقْف أولى من ضياعها
وَلَو انْهَدم مَسْجِد وتعذرت إِعَادَته لم يبع بِحَال
لَا مَكَان الصَّلَاة فِيهِ وَتصرف غلَّة وَقفه لأَقْرَب الْمَسَاجِد إِلَيْهِ إِن لم يتَوَقَّع عوده والا حفظ
فصل
فِي بَيَان النّظر على الْوَقْف وَشرط النَّاظر
ان شَرط الْوَاقِف النّظر لنَفسِهِ أَو غَيره اتبع
وَلَا يشْتَرط قبُول النَّاظر لفظا بل هُوَ كَالْوَكِيلِ
وَإِلَّا
أَي ان لم يشرطه لأحد
فالنظر للْقَاضِي على الْمَذْهَب
وَقيل للْوَاقِف وَقيل للْمَوْقُوف عَلَيْهِ وَقيل للْقَاضِي
وَشرط النَّاظر الْعَدَالَة والكفاية
وَهِي قدرته على التَّصَرُّف فِيمَا نَاظر عَلَيْهِ وَهِي عين قَوْله
والاهتداء الى التَّصَرُّف
فيغنى أَحدهمَا عَن الآخر
ووظيفته الْعِمَارَة والاجارة وَتَحْصِيل الْغلَّة وقسمتها
على مستحقيها
فان فوض إِلَيْهِ بعض هَذِه الْأُمُور لم يتعده
وَلَو شَرط الْوَاقِف للنَّاظِر شَيْئا من الرّيع جَازَ وان زَاد على أُجْرَة مثله
وللواقف عزل من ولاه وَنصب غَيره
مَكَانَهُ
الا أَن يشرط
الْوَاقِف لشخص
نظره حَال الْوَقْف
فَلَيْسَ لَهُ عَزله لَو لمصْلحَة كَمَا لَيْسَ لغيره ذَلِك
واذا أجر النَّاظر فزادت الْأُجْرَة فِي الْمدَّة أَو ظهر طَالب بِالزِّيَادَةِ لم يَنْفَسِخ العقد فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يَنْفَسِخ إِذا كَانَت الزِّيَادَة لَهَا وَقع والطالب ثِقَة وَالْوَقْف أَمَانَة فِي يَد الْمَوْقُوف عَلَيْهِ فان اسْتَعْملهُ فِي غير مَا وقف لَهُ ضمنه = كتاب الْهِبَة =
تقال لما يعم الْهَدِيَّة وَالصَّدَََقَة وَلما يقابلهما
التَّمْلِيك بِلَا عوض
تَطَوّعا فِي حَال الْحَيَاة
هبة
فَخرج بالتمليك الْعَارِية والضيافة وبنفى الْعِوَض مَا فِيهِ عوض كَالْبيع وبالحياة الْوَصِيَّة
فان ملك مُحْتَاجا
شَيْئا بِلَا عوض
لثواب الْآخِرَة فصدقة
وَيَكْفِي فِي الصَّدَقَة أحد الْأَمريْنِ إِمَّا الِاحْتِيَاج وَإِمَّا قصد ثَوَاب الْآخِرَة فَلَو ملك غَنِيا بِقصد الثَّوَاب كَانَ صَدَقَة
فان نَقله
بِنَفسِهِ أَو بِغَيْرِهِ
إِلَى مَكَان الْمَوْهُوب لَهُ إِكْرَاما لَهُ فهدية
فَقَط إِذا فقد قصد الثَّوَاب وان وجد فصدقة وهدية
وَشرط الْهِبَة إِيجَاب وَقبُول
مَعَ التواصل الْمُعْتَاد وَمن صَرِيح الايجاب وَهبتك ومنحتك وَمن صَرِيح الْقبُول قبلت ورضيت
وَلَا يشترطان
أَي الايجاب وَالْقَبُول
فِي الْهَدِيَّة على الصَّحِيح
بل يَكْفِي الْبَعْث من هَذَا
أَي الْمهْدي
وَالْقَبْض من ذَاك
أَي الْمهْدي إِلَيْهِ وَمُقَابل الصَّحِيح يشترطان وَأما الصَّدَقَة فَلَا اشْتِرَاط فِيهَا بِلَا خلاف
وَلَو قَالَ أعمرتك هَذِه الدَّار
أَي جَعلتهَا لَك عمرك
فاذا مت
بِفَتْح الْيَاء
فَهِيَ لورثتك فَهِيَ هبة
حكما فَيعْتَبر فِيهَا الايجاب وَالْقَبُول
وَلَو اقْتصر على أعمرتك فَكَذَا
هِيَ هبة
فِي الْجَدِيد
وَالْقَدِيم بُطْلَانه
وَلَو قَالَ
على الْجَدِيد أعمرتكها
فاذا مت عَادَتْ الى فَكَذَا
هِيَ هبة
فِي الْأَصَح
وَيَلْغُو ذكر الشَّرْط وَمُقَابِله يبطل العقد كالقديم
وَلَو قَالَ أرقبتك
هَذِه الدَّار
أَو جَعلتهَا لَك رقبي
وَفسّر المُصَنّف ذَلِك بقوله
أَي ان مت قبلي عَادَتْ الى وان مت قبلك اسْتَقَرَّتْ لَك فَالْمَذْهَب طرد الْقَوْلَيْنِ الْجَدِيد
وَهُوَ الصِّحَّة وَيَلْغُو الشَّرْط
وَالْقَدِيم
وَهُوَ عدم الصِّحَّة وَمُقَابل الْمَذْهَب الْقطع بِالْبُطْلَانِ
وكل
مَا جَازَ بَيْعه جَازَ هِبته ومالا
يجوز بَيْعه
كمجهول ومغصوب وضال فَلَا
تجوز هِبته
إِلَّا حبتي حِنْطَة وَنَحْوهمَا
من المحقرات فانهما لَا يجوز بيعهمَا وَتجوز هبتهما وَكَذَلِكَ الثِّمَار قبل بَدو الصّلاح تجوز هبتها من غير شَرط الْقطع بِخِلَاف البيع
وَهبة الدّين للْمَدِين ابراء
لَهُ مِنْهُ
وهبته
لغيره بَاطِلَة فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله صَحِيحَة كَبَيْعِهِ لغير من هُوَ عَلَيْهِ
وَلَا يملك موهوب إِلَّا بِقَبض
صَحِيح وَهُوَ مَا كَانَ
بإنذن الْوَاهِب
فَلَو قبض بِلَا إِذن لم يملكهُ وَدخل فِي ضَمَانه
فَلَو مَاتَ احدهما بَين الْهِبَة وَالْقَبْض قَامَ وَارثه مقَامه
أَي وَارِث الْوَاهِب فِي الاذن فِي الْقَبْض ووارث الْمُتَّهب فِي الْقَبْض
وَقيل يَنْفَسِخ العقد وَيسن للوالد الْعدْل فِي عَطِيَّة أَوْلَاده
لينتفي العقوق والتحاسد وَذَلِكَ
بِأَن يسوى بَين الذّكر وَالْأُنْثَى
فاذا ترك ذَلِك كَانَ مَكْرُوها وَقيل يحرم ترك الْعدْل
وَقيل
ان الْعدْل يكون بِأَن يقسم بَينهم
كقسمة الارث
فيفضل الذّكر على الْأُنْثَى وَمحل الْكَرَاهَة عِنْد الاسْتوَاء فِي الْحَاجة أَو عدمهَا والا فَلَا كَرَاهَة وَيسن للْوَلَد أَن يسوى بَين وَالِديهِ إِذا وهب لَهما شَيْئا
وَللْأَب الرُّجُوع فِي هبة وَلَده
الشاملة للهدية وَالصَّدَََقَة
وَكَذَا لسَائِر الْأُصُول على الْمَشْهُور
وَمُقَابِله لَا رُجُوع لغير الْأَب
وَشرط رُجُوعه بَقَاء الْمَوْهُوب فِي سلطنة
أَي ولَايَة
الْمُتَّهب
وَهُوَ الْوَلَد فَلَو جنى الْمَوْهُوب أَو أفلس الْمُتَّهب وَحجر عَلَيْهِ لم يُمكن الْوَالِد من الرُّجُوع وَيمْتَنع فِي صور ذكر المُصَنّف بَعْضهَا بقوله
فَيمْتَنع بِبيعِهِ وَوَقفه
وعتقه
لَا برهنه وهبته قبل الْقَبْض وَتَعْلِيق عتقه وتزويجها
أَي الْجَارِيَة الْمَوْهُوبَة
وزراعتها
أَي الأَرْض فَلَا يمْتَنع الرُّجُوع بِشَيْء من ذَلِك
وَكَذَا الْإِجَارَة
لَا تمنع الرُّجُوع
على الْمَذْهَب
وَمُقَابِله قَول الامام ان لم يَصح بيع الْمُؤَجّر فَفِي الرُّجُوع تردد
وَلَو زَالَ ملكه
أَي الْوَلَد
وَعَاد لم يرجع
أَي الأَصْل
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يرجع
وَلَو زَاد
الْمَوْهُوب
رَجَعَ
الأَصْل
فِيهِ بِزِيَادَتِهِ الْمُتَّصِلَة
كسمن
لَا
الزِّيَادَة
الْمُنْفَصِلَة
كالولدخ الْحَارِث وَالْكَسْب
وَيحصل الرُّجُوع برجعت فِيمَا وهبت أَو استرجعته أَو رَددته الى ملكي أَو نقضت الْهِبَة
وكل هَذِه صرائح وَيحصل بِالْكِنَايَةِ كأخذته لَكِن مَعَ النِّيَّة
لَا
يحصل الرُّجُوع
بِبيعِهِ
أَي بِعْ الأَصْل مَا وهبه لِابْنِهِ
وَوَقفه وهبته واعتاقه وَوَطئهَا فِي الْأَصَح
رَاجع للخمس صور وَمُقَابِله يحصل بِكُل مِنْهَا
وَلَا رُجُوع لغير الْأُصُول فِي هبة مُقَيّدَة بِنَفْي الثَّوَاب
أَي الْعِوَض
وَمَتى وهب مُطلقًا
عَن تَقْيِيده بِثَوَاب وَعَدَمه
فَلَا ثَوَاب
أَي لَا عوض
ان وهب لدونه
فِي الْمرتبَة
وَكَذَا لأعلى مِنْهُ
كَهِبَة الْغُلَام لأستاذه فَلَا ثَوَاب
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يجب الثَّوَاب
وَكَذَا ان وهب
لنظيره
فَلَا ثَوَاب
على الْمَذْهَب
وَالطَّرِيق الثَّانِي طرد الْقَوْلَيْنِ السَّابِقين والهدايا فِي ذَلِك كَالْهِبَةِ وَأما الصَّدَقَة فثوابها عِنْد الله فَلَا يجب فِيهَا الْعِوَض مُطلقًا
فان وَجب
فِي الْهِبَة ثَوَاب بِأَن قُلْنَا بالمرجوع
فَهُوَ قيمَة الْمَوْهُوب
أَي قدرهَا وَلَو مثلِيا
فِي الْأَصَح
يَوْم الْقَبْض وَمُقَابِله مَا يعد ثَوابًا
فان لم يثبه فَلهُ الرُّجُوع
فِي الْهِبَة ان بقيت وببدلها ان تلفت
وَلَو وهب بِشَرْط ثَوَاب مَعْلُوم
كوهبتك هَذَا على أَن تثيبني
فَالْأَظْهر صِحَة العقد وَيكون بيعا على الصَّحِيح
فَتثبت فِيهِ أَحْكَام البيع من الشُّفْعَة وَغَيرهَا وَمُقَابِله يكون هبة نظرا إِلَى اللَّفْظ أَو
بِشَرْط ثَوَاب
مَجْهُول
كوهبتك
هَذَا العَبْد بِثَوْب
فَالْمَذْهَب بُطْلَانه
أَي العقد
وَلَو بعث هَدِيَّة فِي ظرف فان لم تجر الْعَادة برده كقوصرة تمر
وَهِي وعَاء التَّمْر
فَهُوَ هَدِيَّة أَيْضا والا
بِأَن جرت الْعَادة برد الظّرْف أَو اضْطَرَبَتْ
فَلَا
يكون هَدِيَّة بل أَمَانَة
وَيحرم اسْتِعْمَاله
أَي الظّرْف
الا فِي أكل الْهَدِيَّة مِنْهُ ان اقتضته الْعَادة
وَيكون عَارِية حِينَئِذٍ = كتاب اللّقطَة =
بِضَم اللَّام وَفتح الْقَاف هِيَ لُغَة مَا وجد على تطلب وَشرعا مَا وجد فِي مَوضِع غير مَمْلُوك من مَال أَو اخْتِصَاص ضائع من مَالِكه وَلَيْسَ بمحرز وَلَا مُمْتَنع بقوته وَلَا يعرف الْوَاجِد مَالِكه
يسْتَحبّ الِالْتِقَاط لواثق بأمانة نَفسه
فَيكْرَه لَهُ ترك الِالْتِقَاط
وَقيل يجب
عَلَيْهِ الِالْتِقَاط صِيَانة لِلْمَالِ عَن الضّيَاع وَهُوَ ظَاهر ان تحقق الضّيَاع وَتعين للأخذ
وَلَا يسْتَحبّ لغير واثق
بأمانة نَفسه فِي الْمُسْتَقْبل
وَلَكِن
يجوز
لَهُ الِالْتِقَاط
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يجوز خشيَة الِاسْتِهْلَاك وَيحرم عَلَيْهِ الِالْتِقَاط ان علم من نَفسه الْخِيَانَة
وَيكرهُ لفَاسِق
ان الْتقط للتَّمَلُّك وَيحرم للْحِفْظ
وَالْمذهب أَنه لَا يجب الاشهاد على الِالْتِقَاط
لَكِن يسن وَقيل يجب وَالطَّرِيق الثَّانِي الْقطع بِالْأولِ
وَالْمذهب
أَنه يَصح الْتِقَاط الْفَاسِق وَالصَّبِيّ وَالذِّمِّيّ فِي دَار الْإِسْلَام
وَالْمرَاد بِالصِّحَّةِ أَن أَحْكَام اللّقطَة تثبت لَهُ فَلَا يُنَافِي كَون الِالْتِقَاط مَكْرُوها لِلْفَاسِقِ ابْتِدَاء وَلَا تكْرَار وَأما الْتِقَاط الذِّمِّيّ بدار الْحَرْب فَلَا يُجزئ عَلَيْهِ حكمنَا
ثمَّ الْأَظْهر أَنه
أَي الْمُلْتَقط
ينْزع من الْفَاسِق وَيُوضَع عِنْد عدل
وَمُقَابِله لَا ينْزع
وَالْأَظْهَر
أَنه لَا يعْتَمد تَعْرِيفه بل يضم اليه رَقِيب
خشيَة من التَّفْرِيط وَمُقَابِله يعْتَمد من غير رَقِيب
وَينْزع الْوَلِيّ
وجوبا
لقطَة الصَّبِي وَيعرف
هُوَ اللّقطَة
ويتملكها للصَّبِيّ ان رأى ذَلِك حَيْثُ يجوز الِاقْتِرَاض لَهُ وَيضمن الْوَلِيّ ان قصر فِي انْتِزَاعه
أَي
الْمُلْتَقط
حَتَّى تلف فِي يَد الصَّبِي
أَو أتْلفه فان لم يقصر ضمن الصَّبِي بالاتلاف لَا بالتلف
وَالْأَظْهَر بطلَان الْتِقَاط العَبْد
إِذا لم يَأْذَن لَهُ فِيهِ السَّيِّد وَلم يَنْهَهُ وَمُقَابِله يَصح وَيكون لسَيِّده
وَإِذا أبطلنا الْتِقَاطه
لَا يعْتد بتعريفه فَلَو أَخذه سَيّده مِنْهُ كَانَ التقاطا
لَهُ
قلت الْمَذْهَب صِحَة الْتِقَاط الْمكَاتب كِتَابَة صَحِيحَة
كَالْحرِّ
وَكَذَلِكَ الْمَذْهَب صِحَة الْتِقَاط
من بعضه حر
وَبَعضه رَقِيق
وَهِي
أَي اللّقطَة
لَهُ ولسيده
ان لم تكن مُهَايَأَة
فان كَانَت مُهَايَأَة فَلصَاحِب النّوبَة فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله تكون بَينهمَا
وَكَذَا حكم سَائِر النَّادِر من الأكساب
الْحَاصِلَة للمبعض كَالْوَصِيَّةِ وَالْهِبَة
وَحكم النَّادِر من
الْمُؤَن
كَأُجْرَة طَبِيب فالأكساب لمن حصلت فِي نوبَته والمؤن على من وجد سَببهَا فِي نوبَته
إِلَّا أرش الْجِنَايَة
الْمَوْجُودَة من الْبَعْض أَو عَلَيْهِ فَلَا يخْتَص بِصَاحِب النّوبَة بل يكون بَينهمَا
وَالله أعلم
واذا لم تكن مُهَايَأَة فيشتركان فِي جَمِيع ذَلِك
فصل
فِي بَيَان حكم الْمُلْتَقط
الْحَيَوَان الْمَمْلُوك الْمُمْتَنع من صغَار السبَاع
كالذئب وامتناعه إِمَّا
بِقُوَّة كبعير وَفرس أَو بعدو كأرنب وظبي أَو طيران كحمام ان وجد بمفازة
وَهِي الصَّحرَاء
فللقاضي الْتِقَاطه للْحِفْظ
على مَالِكه لَا للتَّمَلُّك
وَكَذَا لغيره
أَي القَاضِي
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يجوز لغيره
وَيحرم الْتِقَاطه
أَي الْحَيَوَان الْمُمْتَنع
لتملك
فَلَا يسوغ لأحد أَن يلتقطه لذَلِك
وَإِن وجد بقرية فَالْأَصَحّ جَوَاز الْتِقَاطه للتَّمَلُّك
وَمُقَابِله الْمَنْع كالمفازة
وَمَا لَا يمْتَنع مِنْهَا
أَي من صغَار السبَاع
كشاة يجوز الْتِقَاطه للتَّمَلُّك فِي الْقرْيَة والمفازة وَيتَخَيَّر آخذه
أَي مَا لَا يمْتَنع
من مفازة
بَين ثَلَاث خِصَال
فان شَاءَ عرفه وتملكه
وَينْفق عَلَيْهِ مُدَّة التَّعْرِيف
أَو بَاعه
باذن الحاكمن إِن وجد
وَحفظ ثمنه وَعرفهَا
أَي اللّقطَة الَّتِي بَاعهَا
ثمن تملكه
أَي الثّمن
أَو أكله وَغرم قِيمَته إِن ظهر مَالِكه
ثمَّ يعرفهَا بعد الْأكل
فان أَخذ من الْعمرَان فَلهُ الخصلتان الأوليان
وهما الْإِمْسَاك وَالْبيع
لَا الثَّالِثَة
وَهِي الْأكل
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله
لَهُ الْأكل
وَيجوز أَن يلتقط عبد لَا يُمَيّز
فِي زمن أَمن أَو نهب بل قد يجب الِالْتِقَاط ان تعين طَرِيقا لحفظ روحه وَلَا يجوز الْتِقَاط الْمُمَيز فِي الْأَمْن
وَأَن
يلتقط غير الْحَيَوَان فان كَانَ
مِمَّا
يسْرع فَسَاده كهريسة فان شَاءَ بَاعه وعرفه
أَي الْمَبِيع
ليتملك ثمنه
بعد التَّعْرِيف
وان شَاءَ تملكه فِي الْحَال وَأكله
وَغرم قِيمَته
وَقيل ان وجده فِي عمرَان وَجب البيع
وَامْتنع الاكل وَإِذا جَوَّزنَا الْأكل فَأكل وَجب التَّعْرِيف فِي الْعمرَان بعده
وَإِن أمكن بَقَاؤُهُ
أَي مَا يسْرع فَسَاده لَكِن
بعلاج كرطب يتجفف فان كَانَت الْغِبْطَة فِي بَيْعه بيع
جَمِيعه باذن الحاكمن ان وجده
أَو فِي تجفيفه وتبرع بِهِ الْوَاجِد جففه وَإِلَّا بيع بعضه لتجفيف الْبَاقِي وَمن أَخذ لقطَة للْحِفْظ أبدا فَهِيَ أَمَانَة
فِي يَده
فان دَفعهَا إِلَى القَاضِي لزمَه الْقبُول وَلم يُوجب الْأَكْثَرُونَ التَّعْرِيف وَالْحَالة هَذِه
وَهِي أَخذ اللّقطَة للتعريف وَرجح الامام وَالْغَزالِيّ وُجُوبه وَهُوَ الْمُعْتَمد
فَلَو قصد بعد ذَلِك
الْأَخْذ للْحِفْظ
خِيَانَة لم يصر ضَامِنا فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يصير
وان أَخذ بِقصد خِيَانَة فضامن وَلَيْسَ لَهُ بعده أَن يعرف ويتملك
مَا دَامَ مصرا فَلَو عَاد إِلَى الْأَمَانَة ليعرف ويتملك جَازَ وَخرج عَن الضَّمَان
على الْمَذْهَب
وَقيل لَهُ ذَلِك
وان أَخذ ليعرف ويتملك
بعد التَّعْرِيف
فأمانة مُدَّة التَّعْرِيف وَكَذَا بعْدهَا مَا لم يخْتَر التَّمَلُّك فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله تصير مَضْمُونَة عَلَيْهِ مَا دَامَ غرم التَّمَلُّك مطردا
وَيعرف
الْمُلْتَقط من الْمعرفَة وَهِي الْعلم وَهَذِه الْمعرفَة سنة وَقيل وَاجِبَة وَتَكون عقب الْأَخْذ
جِنْسهَا
أَي اللّقطَة من نقد أَو غَيره
وصفتها
من صِحَاح أَو غَيرهَا
وقدرها وعفاصها ووكاءها
بِكَسْر الْوَاو وَالْمدّ الْخَيط الَّذِي ترْبط بِهِ
ثمَّ يعرفهَا
من التَّعْرِيف وَهُوَ وَاجِب
فِي الْأَسْوَاق وأبواب الْمَسَاجِد وَنَحْوهَا
من المجامع
سنة
من يَوْم التَّعْرِيف
على الْعَادة
زَمَانا ومكانا
يعرف أَولا كل يَوْم طرفِي النَّهَار ثمَّ كل يَوْم مرّة ثمَّ كل أُسْبُوع
مرّة
ثمَّ كل شهر
مرّة بِحَيْثُ لَا ينسى أَن الْأَخير تَكْرِير الأول
وَلَا تَكْفِي سنة مُتَفَرِّقَة فِي الْأَصَح
وعَلى هَذَا إِذا قطع التَّعْرِيف مُدَّة اسْتَأْنف
قلت الْأَصَح تَكْفِي
السّنة المفرقة
وَالله أعلم
وعَلى هَذَا لَا بُد أَن يبين زمَان الوجدان
وَلَا يلْزمه مُؤنَة التَّعْرِيف ان أَخذ لحفظ بل يرتبها القَاضِي من بَيت المَال أَو يقترض على الْمَالِك وان أَخذ لتملك لَزِمته
مُؤنَة التَّعْرِيف سَوَاء تَملكهَا أم لَا
وَقيل ان لم يتَمَلَّك فعلى الْمَالِك وَالأَصَح أَن الحقير
وَهُوَ مَا يظنّ أَن فاقده لَا يكثر أسفه وَلَا يطول طلبه لَهُ
لَا يعرف سنة بل زَمنا يظنّ أَن فاقده يعدل عَنهُ غَالِبا
وَيخْتَلف ذَلِك باخْتلَاف المَال وَمُقَابل الْأَصَح يَكْفِي التَّعْرِيف مرّة وَقيل لَا يجب تَعْرِيف الحقير أصلا
فصل
فِيمَا تملك بِهِ اللّقطَة
إِذا عرف سنة لم يملكهَا حَتَّى يختاره
أَي التَّمَلُّك
بِلَفْظ كتملكت
مَا التقطته
وَقيل تَكْفِي النِّيَّة
أَي تَجْدِيد قصد التَّمَلُّك
وَقيل يملك بِمُضِيِّ السّنة فان تملك فَظهر الْمَالِك
لَهَا
وإنفقا على رد عينهَا فَذَاك
ظَاهر
وَإِن أرادها الْمَالِك وَأَرَادَ الْمُلْتَقط الْعُدُول إِلَى بدلهَا أُجِيب الْمَالِك فِي الْأَصَح
كالقرض وَمُقَابِله يُجَاب الْمُلْتَقط لِأَنَّهُ تَملكهَا ويردها مَعَ زوائدها الْمُتَّصِلَة وَكَذَا الْمُنْفَصِلَة قبل التَّمَلُّك أما الْمُنْفَصِلَة بعده فَهِيَ للملتقط
وَإِن
جَاءَ الْمَالِك وَقد
تلفت غرم مثلهَا
إِن كَانَت مثلية
أَو قيمتهَا
إِن كَانَت مُتَقَومَة
يَوْم التَّمَلُّك
لَهَا أما التّلف قبل التَّمَلُّك بِلَا تَفْرِيط فَلَا ضَمَان فِيهِ على الْمُلْتَقط
وان
جَاءَ وَقد
نقصت بِعَيْب
حدث بعد التَّمَلُّك
فَلهُ
أَي الْمَالِك
أَخذهَا مَعَ الْأَرْش فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا أرش وَله الرُّجُوع إِلَى بدلهَا سليمَة
وَإِذا ادَّعَاهَا رجل وَلم يصفها وَلَا بَيِّنَة
لَهُ كالشاهد وَالْيَمِين
لم تدفع إِلَيْهِ وان وصفهَا
مدعيها
وَظن
ملتقطها
صدقه جَازَ
لَهُ
الدّفع إِلَيْهِ
جزما
وَلَا يجب على الْمَذْهَب
وَفِي وَجه يجب
فان دفع
اللّقطَة لواصفها
فَأَقَامَ آخر بَيِّنَة بهَا حولت
إِلَيْهِ فان تلفت عِنْده فَلصَاحِب الْبَيِّنَة تضمين الْمُلْتَقط
ومطالبة
الْمَدْفُوع إِلَيْهِ
اللّقطَة
والقرار عَلَيْهِ
لتلفه فِي يَده
قلت لَا تحل لقطَة الْحرم للتَّمَلُّك على الصَّحِيح
وَمُقَابِله تحل
وَيجب تَعْرِيفهَا
عِنْد التقاطها للْحِفْظ
قطعا
من غير خلاف
وَالله أعلم
= كتاب اللَّقِيط =
فعيل بِمَعْنى مفعول وَيُقَال لَهُ منبوذ وَهُوَ الْآدَمِيّ الصَّغِير الْمَطْرُوح
الْتِقَاط
أَي أَخذ
المنبوذ فرض كِفَايَة
فَلَو لم يعلم بالمنبوذ إِلَّا وَاحِد لزمَه أَخذه
وَيجب الاشهاد عَلَيْهِ
أَي على الْتِقَاطه
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يجب
وَإِنَّمَا تثبت ولَايَة الِالْتِقَاط لمكلف حر مُسلم
إِن كَانَ اللَّقِيط مَحْكُومًا باسلامه
عدل رشيد
مُسْتَغْنى عَنهُ بِعدْل وَمرَاده الْعَدَالَة الظَّاهِرَة أَو الْبَاطِنَة
وَلَو الْتقط عبد بِغَيْر إِذن سَيّده انتزع مِنْهُ
وَهَذَا مُحْتَرز حر الخ
فان علمه فأقره عِنْده أَو الْتقط باذنه فالسيد الْمُلْتَقط وَلَو الْتقط صبي أَو فَاسق أَو مَحْجُور عَلَيْهِ
بِسَفَه
أَو كَافِر مُسلما انتزع مِنْهُ
والمنتزع هُوَ الْحَاكِم وَأما الْوَلَد الْمَحْكُوم بِكُفْرِهِ فَلَا ينتزع
وَلَو ازْدحم اثْنَان على أَخذه جعله الْحَاكِم عِنْد من يرَاهُ مِنْهُمَا أَو من غَيرهمَا وان سبق وَاحِد فالتقطه منع الآخر من مزاحمته وان التقطاه مَعًا وهما أهل
لالتقاطه
فَالْأَصَحّ أَنه يقدم غنى على فَقير
لِأَنَّهُ رُبمَا واساه بِمَالِه
وَيقدم
عدل على مَسْتُور
أَي عدل لم يعلم فسقه وَلَا تزكيته
فان اسْتَويَا
فِي الصِّفَات
أَقرع وَإِذا وجد بلدي لقيطا بِبَلَد فَلَيْسَ لَهُ نَقله إِلَى بادية
وَلَا فرق فِي السّفر بِهِ للنقلة وَغَيرهَا
وَالأَصَح أَن لَهُ نَقله إِلَى بلد آخر
سَوَاء كَانَت وَطن الْمُلْتَقط أم لَا وَمُقَابل الْأَصَح يمْتَنع كَمَا تقدم
وَالأَصَح
أَن
للغريب إِذا الْتقط بِبَلَد أَن يَنْقُلهُ الى بَلَده
وَمُقَابِله لَا لضياع النّسَب
وان وجده ببادية فَلهُ نَقله إِلَى بلد وان وجده بدوي بِبَلَد فكالحصري
فَلَا يَنْقُلهُ إِلَى الْبَادِيَة
أَو ببادية أقرّ بِيَدِهِ
وان كَانَ أهل حلته ينتقلون
وَقيل ان كَانُوا ينتقلون للنجعة لم يقر
لِأَن فِيهِ تضييعا لنسبه
وَنَفَقَته
أَي اللَّقِيط
فِي مَاله الْعَام كوقف على اللقطاء أَو الْخَاص
وَيقدم على الْعَام
وَهُوَ مَا اخْتصَّ بِهِ كثياب ملفوفة عَلَيْهِ ومفروشة تَحْتَهُ وَمَا فِي جيبه من دَرَاهِم وَغَيرهَا ومهده
وَهُوَ سَرِيره الَّذِي هُوَ فِيهِ
ودنانير منثورة فَوْقه وَتَحْته وان وجد فِي دَار فَهِيَ لَهُ
وَلَا يحكم لَهُ ببستان وجد فِيهِ
وَلَيْسَ لَهُ مَال مدفون تَحْتَهُ
وَلَو فِيهِ رقْعَة مَكْتُوب فِيهَا أَن الدفين لَهُ
وَكَذَا ثِيَاب وأمتعة مَوْضُوعَة بقربة
لَيست لَهُ
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله أنهاله
فان لم يعرف لَهُ مَال فَالْأَظْهر أَنه ينْفق عَلَيْهِ من بَيت المَال
من سهم الْمصَالح وَمُقَابِله يقترض عَلَيْهِ
فان لم يكن
فِي بَيت المَال شَيْء
قَامَ الْمُسلمُونَ بكفايته قرضا
حَتَّى يثبت لَهُم الرُّجُوع بِمَا أَنْفقُوا
وَفِي قَول
يقوم الْمُسلمُونَ بكفايته
نَفَقَة
لَا رُجُوع لَهُم بهَا
وللملتقط الِاسْتِقْلَال بِحِفْظ مَاله
أَي اللَّقِيط
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يحْتَاج إِلَى إِذن القَاضِي
وَلَا ينْفق عَلَيْهِ مِنْهُ إِلَّا باذن القَاضِي قطعا
بِلَا خلاف فان لم يجد الْحَاكِم أنْفق وَأشْهد وجوبا فان لم يشْهد ضمن
فصل
فِي الحكم باسلام الرَّقِيق وكفره
إِذا وجد لَقِيط بدار الاسلام
بِأَن سكنها المسلون
وَإِن كَانَ
فِيهَا أهل ذمَّة
أَو معاهدون
أَو
وجد لقيطا
بدار فتحوها
أَي الْمُسلمُونَ وأقروها بيد كفار صلحا
أَي على جِهَته
أَو
أقرها الْمُسلمُونَ بيد كفار
بعد ملكهَا بجزية وفيهَا مُسلم
فِي الصُّورَتَيْنِ يُمكن كَون اللَّقِيط مِنْهُ
حكم باسلام اللَّقِيط
فِي الصُّور الثَّلَاث
316 -
@ لِأَن الدَّار دَار اسلام حِينَئِذٍ
وان وجد
اللَّقِيط
بدار كفار
وَهِي دَار الْحَرْب
فكافر إِن لم يسكنهَا مُسلم
واجتياز الْمُسلم بهَا كسكناها
وان سكنها مُسلم كأسير وتاجر
يُمكن أَن يكون وَلَده
فَمُسلم فِي الْأَصَح وَمن حكم باسلامه بِالدَّار فَأَقَامَ ذمِّي بَيِّنَة بنسبه لحقه وَتَبعهُ فِي الْكفْر
وارتفع مَا ظنناه من إِسْلَامه
وان اقْتصر على الدَّعْوَى
بِأَنَّهُ ابْنه وَلم يقم بَيِّنَة
فَالْمَذْهَب أَنه لَا يتبعهُ فِي الْكفْر
وان لحقه فِي النّسَب وَقيل يتبعهُ فِيهِ كالنسب
وَيحكم باسلام الصَّبِي بجهتين أُخْرَيَيْنِ لَا تفرضان فِي لَقِيط إِحْدَاهمَا الْولادَة فاذا كَانَ أحد أَبَوَيْهِ مُسلما وَقت الْعلُوق فَهُوَ
أَي الصَّبِي وَلَو انثى
مُسلم
وان ارْتَدَّ أَبَوَاهُ بعد الْعلُوق
فان بلغ وَوصف كفرا فمرتد وَلَو علق بَين كَافِرين ثمَّ أسلم أَحدهمَا
قبل بُلُوغه
حكم باسلامه
حَالا وَفِي معنى الْأَبَوَيْنِ الأجداد والجدات المعروفون وَلَو غير وارثين وَالْمُرْتَدّ ككافر
فان بلغ وصف
بعد بُلُوغه
كفرا فمرتد وَفِي قَول كَافِر أُصَلِّي الثَّانِيَة إِذا سبى مُسلم طفْلا
أَو مَجْنُونا
تبع السابي فِي الاسلام
فَيحكم باسلامه ظَاهرا وَبَاطنا
إِن لم يكن مَعَه أحد أَبَوَيْهِ
وَمعنى كَون أحد أَبَوي الطِّفْل مَعَه أَن يَكُونَا فِي جَيش وَاحِد وغنيمة وَاحِدَة وان اخْتلف سابيهما
وَلَو سباه ذمِّي لم يحكم باسلامه فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يحكم باسلامه
وَلَا يصبح إِسْلَام صبي مُمَيّز اسْتِقْلَالا على الصَّحِيح
وَمُقَابِله يَصح إِسْلَامه حَتَّى يَرث من قَرِيبه الْمُسلم
فصل
فِيمَا يتَعَلَّق برق اللَّقِيط وحريته
إِذا لم يقر اللَّقِيط برق فَهُوَ حر إِلَّا أَن يُقيم أحد بَيِّنَة برقه
وتتعرض لسَبَب الْملك
وان أقرّ بِهِ
أَي الرّقّ
لشخص فَصدقهُ قبل ان لم يسْبق إِقْرَار بحريّة
وَأما لَو كذبه الْمقر لَهُ أَو سبق مِنْهُ إِقْرَار بحريّة فَلَا يقبل إِقْرَاره
وَالْمذهب أَنه لَا يشْتَرط
فِي صِحَة الاقرار بِالرّقِّ
أَن لَا يسْبق
مِنْهُ
تصرف يَقْتَضِي نُفُوذه حريَّة كَبيع وَنِكَاح
بل
بعد التَّصَرُّف بِشَيْء من ذَلِك
يقبل إِقْرَاره فِي أصل الرّقّ وَأَحْكَامه الْمُسْتَقْبلَة
فِيمَا لَهُ وَعَلِيهِ
لَا
الْأَحْكَام
الْمَاضِيَة الْمضرَّة بِغَيْرِهِ
فَلَا يقبل إِقْرَاره بِالنِّسْبَةِ لَهَا
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يقبل ثمَّ فرع على الْأَظْهر الذُّكُور بقوله
فَلَو لزمَه دين فَأقر برق وَفِي يَده مَال قضى مِنْهُ
وَلَا يَجْعَل للْمقر لَهُ إِلَّا مَا فضل عَن الدّين
وَلَو ادّعى رقّه من لَيْسَ فِي يَده بِلَا بَيِّنَة لم يقبل وَكَذَا ان ادَّعَاهُ الْمُلْتَقط فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يقبل وَيحكم لَهُ بِالرّقِّ
وَلَو رَأينَا صَغِيرا مُمَيّزا أَو غَيره فِي يَد من يسترقه بادعائه رقّه
وَلم يعرف استنادها إِلَى الِالْتِقَاط
وَلَا غَيره
حكم لَهُ بِالرّقِّ
عملا بِالْيَدِ وَيحلف وجوبا
فان بلغ وَقَالَ أَنا حر لم يقبل قَوْله فِي الْأَصَح إِلَّا بِبَيِّنَة
وَله تَحْلِيف السَّيِّد وَمُقَابِله يقبل
وَمن أَقَامَ بَيِّنَة برقه
من ملتقط وَغَيره
عمل بهَا وَيشْتَرط أَن تتعرض الْبَيِّنَة لسَبَب الْملك
كإرث وَشِرَاء
وَفِي قَول يَكْفِي مُطلق الْملك
وَيَكْفِي رجل وَامْرَأَتَانِ
وَلَو استلحق اللَّقِيط حر مُسلم لحقه وَصَارَ أولى بتربيته
من غَيره
وان اسْتَلْحقهُ عبد لحقه وَفِي قَول يشْتَرط تَصْدِيق سَيّده
فِيهِ
وان استلحقته امْرَأَة لم يلْحقهَا فِي الْأَصَح
إِلَّا بِبَيِّنَة وان كَانَت خلية وَمُقَابل الْأَصَح يلْحقهَا
أَو
استلحق اللَّقِيط
اثْنَان لم يقدم مُسلم وحر على ذمِّي وَعبد فان لم تكن بَيِّنَة عرض
اللَّقِيط مَعَ المدعيين
على الْقَائِف فَيلْحق من ألحقهُ بِهِ فان لم يكن قائف أَو تحير أَو نَفَاهُ عَنْهُمَا أَو لحقه بهما أَمر بالانتساب بعد بُلُوغه إِلَى من يمِيل طبعه إِلَيْهِ مِنْهُمَا
فَلَا يَكْفِي مُجَرّد التشهي
وَلَو أَقَامَا بينتين متعارضتين سقطتا فِي الْأَظْهر
وَعرض على الْقَائِف وَمُقَابل الْأَظْهر لَا يسقطان وترجح إِحْدَاهمَا بقول الْقَائِف
= كتاب الْجعَالَة =
بِتَثْلِيث الْجِيم لُغَة اسْم لما يَجْعَل للانسان على فعل شَيْء وَشرعا الْتِزَام عوض مَعْلُوم على عمل معِين أَو مَجْهُول
هِيَ كَقَوْلِه من رد آبقى فَلهُ كَذَا
وَاحْتمل إِبْهَام الْعَامِل فِيهَا لِأَن الرَّاغِب رُبمَا لَا يَهْتَدِي إِلَى الرَّاغِب فِي الْعَمَل
وَيشْتَرط صِيغَة تدل على
إِذن فِي
الْعَمَل بعوض مُلْتَزم فَلَو عمل بِلَا إِذن أَو أذن لشخص فَعمل غَيره فَلَا شَيْء لَهُ وَلَو قَالَ أَجْنَبِي من رد عبد زيد فَلهُ كَذَا اسْتَحَقَّه
فَلَا يشْتَرط فِي الْمُلْتَزم كَونه مَالِكًا فَلذَلِك اسْتَحَقَّه
الرَّاد على الْأَجْنَبِيّ وان قَالَ
الْأَجْنَبِيّ
قَالَ زيد من رد عَبدِي فَلهُ كَذَا وَكَانَ كَاذِبًا لم يسْتَحق
الْعَامِل
عَلَيْهِ
أَي الْأَجْنَبِيّ
وَلَا على زيد
ان كذب الْقَائِل وان صدقه اسْتحق الْعَامِل على زيد إِن كَانَ الْأَجْنَبِيّ ثِقَة وَإِلَّا فَلَا
وَلَا يشْتَرط قبُول الْعَامِل
لفظا
وَإِن عينه وَتَصِح على عمل مَجْهُول
كرد الْآبِق وَهُوَ مَخْصُوص بِمَا يعسر علمه فان سهل تعين ضَبطه فَفِي بِنَاء حَائِط يبين طوله وَعرضه وارتفاعه وموضعه وَمَا يبْنى عَلَيْهِ
وَكَذَا
تصح الْجعَالَة على عمل
مَعْلُوم فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله الْمَنْع اسْتغْنَاء بالاجارة
وَيشْتَرط كَون الْجعل مَعْلُوما
بِخِلَاف الْعلم
فَلَو قَالَ من رده
أَي آبقي
فَلهُ ثوب أَو أرضيه فسد العقد وللراد أُجْرَة مثله
لِأَنَّهُ عمل طامعا
وَلَو قَالَ
من رده
من بلد كَذَا
فَلهُ كَذَا بِنَاء على صِحَة الْجعَالَة فِي الْمَعْلُوم
فَرده من أقرب مِنْهُ فَلهُ قسطه من الْجعل
الْمَشْرُوط إِن كَانَ صَحِيحا وَمن أُجْرَة الْمثل إِن كَانَ غير ذَلِك وَلَو رده من أبعد فَلَا شَيْء لَهُ فِي الْبعد
وَلَو اشْترك اثْنَان فِي رده اشْتَركَا فِي الْجعل
على عدد الرؤوس
وَلَو الْتزم جعلا لمُعين
كَقَوْلِه لزيد ان رَددته فلك دِينَار
فشاركه
أَي الْمعِين
غَيره فِي الْعَمَل ان قصد
المشارك
اعانته
فَلهُ
أَي للمعين وَهُوَ زيد مثلا
كل الْجعل وان قصد
المشارك
الْعَمَل للْمَالِك فللأول
أَي الْمعِين
قسطه
أَي النّصْف
ولاشيء للمشارك بِحَال
أَي فِي حَال من أَحْوَال قَصده
وَلكُل مِنْهُمَا
أَي الْجَاعِل وَالْعَامِل
الْفَسْخ
فَهِيَ عقد جَائِز من الْجَانِبَيْنِ
قبل تَمام الْعَمَل فان فسخ
أَي العقد
قبل الشُّرُوع
من الْمَالِك بقوله فسخت العقد مثلا أَو الْعَامِل الْمعِين بقوله أبطلت العقد أَو رَددته
أَو فسخ الْعَامِل
سَوَاء كَانَ معينا أَو غير معِين
بعد الشُّرُوع فَلَا شَيْء لَهُ وان فسخ الْمَالِك بعد الشُّرُوع فَعَلَيهِ أُجْرَة الْمثل فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا شَيْء عَلَيْهِ
وللمالك أَن يزِيد وَينْقص فِي الْجعل قبل الْفَرَاغ
من الْعَمَل
وَفَائِدَته بعد الشُّرُوع وجوب أُجْرَة الْمثل
لَهُ سَوَاء علم بالنداء الثَّانِي أم لَا
وَلَو مَاتَ الْآبِق فِي بعض الطَّرِيق
قبل تَسْلِيمه لسَيِّده
أَو هرب
وَلَو بعد دُخُوله دَار سَيّده قبل أَن يتسلمه
فَلَا شَيْء لِلْعَامِلِ
والجعل إِنَّمَا يسْتَحق تَمام الْعَمَل
وَإِذا رده فَلَيْسَ لَهُ حَبسه لقبض الْجعل
وَلَا لما أنفقهُ عَلَيْهِ
وَيصدق الْمَالِك إِذا أنكر شَرط الْجعل أَو
أنكر
سَعْيه
أَي سعي الْعَامِل
فِي رده
كَأَن قَالَ جَاءَ العَبْد بِنَفسِهِ أَو جَاءَ بِهِ غَيْرك
فان اخْتلفَا
أَي الْجَاعِل وَالْعَامِل
فِي قدر الْجعل
أَو جنسه وَصفته
تحَالفا
كَمَا مر فِي البيع وَيبدأ هُنَا بالمالك وللعامل أُجْرَة الْمثل وَالله سبحانه وتعالى أعلم = كتاب الْفَرَائِض =
أَي مسَائِل قسْمَة الْمَوَارِيث وَهِي فِي الأَصْل جمع فَرِيضَة بِمَعْنى مَفْرُوضَة أَي مقدرَة لِأَن الْفَرْض لُغَة هُوَ التَّقْدِير وَشرعا نصيب قدره الشَّارِع للْوَارِث وَهَذَا لَا يكون إِلَّا فِيمَا فِيهِ مثلا ثلثان وسدسان كأبوين وبنتين وَأما فِيمَا فِيهِ تعصيب كَابْن فَلَا يَشْمَل التَّعْبِير بالفرائض تِلْكَ الْمسَائِل فَغلبَتْ وَأُرِيد من الْفَرَائِض مَا يَشْمَل الْقسمَيْنِ
يبْدَأ من تَرِكَة الْمَيِّت
وجوبا
بمؤنة تجهيزة
بِالْمَعْرُوفِ
وَهِي مَا يحْتَاج الْمَيِّت إِلَيْهِ من كفن وحنوط وَأُجْرَة تغسيل وحفر
ثمَّ تقضى دُيُونه
الْمُتَعَلّقَة بِذِمَّتِهِ وَيقدم دين الله تَعَالَى كَالزَّكَاةِ على دين الْآدَمِيّ
ثمَّ
تنفذ
وَصَايَاهُ من ثلث الْبَاقِي
بعد إِخْرَاج دينه
ثمَّ يقسم الْبَاقِي
من التَّرِكَة
بَين الْوَرَثَة قلت فان تعلق بِعَين التَّرِكَة حق كَالزَّكَاةِ
أَي كَالْمَالِ الَّذِي وَجَبت فِي عينه الزَّكَاة
والجاني
إِذا كَانَ عبدا وَتعلق أرش الْجِنَايَة بِرَقَبَتِهِ
والمرهون وَالْمَبِيع
بِثمن فِي الذِّمَّة
إِذا مَاتَ المُشْتَرِي
لَهُ
مُفلسًا
بِثمنِهِ
قدم
ذَلِك الْحق
على مُؤنَة تجهيزة وَالله أعلم
فَلَا يُبَاع وَاحِد من الْمَذْكُورَات فِي مُؤنَة تجهيزة
وَأَسْبَاب الأرث أَرْبَعَة قرَابَة وَنِكَاح وَوَلَاء
وَهِي عصوبة سَببهَا نعْمَة الْمُعْتق
فيرث الْمُعْتق الْعَتِيق وَلَا عكس
أَي لَا يَرث الْعَتِيق الْمُعْتق
وَالرَّابِع الاسلام
أَي جِهَته وَهِي بَيت المَال لَا أَن كل مُسلم يَرث كل مُسلم
فتصرف التَّرِكَة لبيت المَال إِرْثا إِذا لم يكن وَارِث بالأسباب الثَّلَاثَة
الْمُتَقَدّمَة
وَالْمجْمَع على إرثهم من الرِّجَال
أَي الذُّكُور ليشْمل غير الْبَالِغين
عشرَة
وبالبسط خَمْسَة عشر
الابْن وَابْنه وان سفل
وانما زَاد لَفْظَة ابْنه وان كَانَ مُسْتَغْنى عَنْهَا بِمَا بعْدهَا ليخرج ابْن الْبِنْت
وَالْأَب وَأَبوهُ وان علا وَالْأَخ
لِأَبَوَيْنِ أولأب أولأم
وَابْنه الامن الْأُم
فَلَا يَرث ابْن الْأَخ لأم
وَالْعم
لِأَبَوَيْنِ أَو لأَب وَيدخل عَم الْأَب وَالْجد
الا
الْعم
للْأُم
فَمن ذَوي الْأَرْحَام
وَكَذَا ابْنه
أَي الْعم لأبيوين أَو لأَب
وَالزَّوْج وَالْمُعتق
وَالْمجْمَع على ارثهن
من النِّسَاء سبع
وبالبسط عشرَة
الْبِنْت وَبنت الابْن وان سفل
أَي الابْن
وَالأُم وَالْجدّة
من قبل الْأُم أَو الْأَب
وَالْأُخْت
من الْأَبَوَيْنِ أَو الْأَب أَو الْأُم
وَالزَّوْجَة والعتقة فَلَو اجْتمع كل الرِّجَال ورث الْأَب وَالِابْن وَالزَّوْج فَقَط
وَالْبَاقِي مَحْجُوب بهم
أَو
اجْتمع كل
النِّسَاء
وبالوارث مِنْهُنَّ
الْبِنْت وَبنت الابْن وَالأُم وَالْأُخْت لِلْأَبَوَيْنِ وَالزَّوْجَة
وَالْبَاقِي مَحْجُوب
أَو
اجْتمع
الَّذين يُمكن اجْتِمَاعهم من الصِّنْفَيْنِ
الرِّجَال وَالنِّسَاء بِأَن اجْتمع كل الرِّجَال وَالنِّسَاء إِلَّا الزَّوْجَة فَإِنَّهَا
الْميتَة أَو جَمِيعهم إِلَّا الزَّوْج فانه الْمَيِّت مِنْهُم مَا بَينه بقوله
فالأبوين وَالِابْن وَالْبِنْت وَأحد الزَّوْجَيْنِ
وَهُوَ الزَّوْج حَيْثُ الْمَيِّت الزنوجة أَو هِيَ حَيْثُ الْمَيِّت الزَّوْج وحجب الْبَاقِي
وَلَو فقدوا كلهم فَأصل الْمَذْهَب أَنه لَا يُورث ذَوُو الْأَرْحَام
وأصل الْمَذْهَب أَيْضا فِيمَا إِذا وجد بَعضهم وَلم يسْتَغْرق أَنه
لَا يرد على أهل الْفَرْض بل المَال
كُله فِي فقدهم أَو الْبَاقِي فِي فقد بَعضهم بعد الْفُرُوض
لبيت المَال
سَوَاء انتظم أمره أم لَا
وَأفْتى الْمُتَأَخّرُونَ إِذا لم يَنْتَظِم أَمر بَيت المَال
لكَون الامام غير عَادل
بِالرَّدِّ على أهل الْفَرْض غير الزَّوْجَيْنِ
وَيرد
مَا فضل عَن فروضهم بِالنِّسْبَةِ
لسهام من يرد عَلَيْهِ فَفِي بنت وَأم يبْقى بعد إِخْرَاج فرضيهام اثْنَان من سِتَّة فيردان عَلَيْهِمَا بِنِسْبَة سهامهما وَنسبَة سهم الْأُم وَهُوَ وَاحِد لنصيب الْبِنْت وَهُوَ ثَلَاثَة الرّبع فللأم ربع الِاثْنَيْنِ وَهُوَ نصف سهم وَالْبَاقِي للْبِنْت فَتَصِح من اثنى عشر وَترجع بالاختصار الى أَرْبَعَة ثَلَاثَة للْبِنْت وَوَاحِد للْأُم وَهَكَذَا
فَإِن لم يَكُونُوا
بِأَن لم يُوجد من ذوى الْفُرُوض
صرف
المَال
إِلَى ذوى الْأَرْحَام
على جِهَة الْمِيرَاث فَينزل كل فرع منزلَة أَصله الذبي يُدْلِي بِهِ الى الْمَيِّت وَيقدم مِنْهُم الأسبق الى الْوَارِث لَا إِلَى الْمَيِّت
وهم من سوى الْمَذْكُورين
بالارث
من الْأَقَارِب وهم عشرَة أَصْنَاف أَبُو الْأُم وكل جد وَجدّة ساقطين
كَأبي أبي الْأُم وَأم أبي الام
وَأَوْلَاد الْبَنَات
للصلب أَو للِابْن
وَبَنَات الْأُخوة
لِأَبَوَيْنِ أَو لأَب أَو لأم
وَأَوْلَاد الْأَخَوَات
كَذَلِك
وَبَنُو الْأُخوة للْأُم
وَكَذَا بناتهم
وَالْعم
بِالرَّفْع
للْأُم وَبَنَات الْأَعْمَام
لِأَبَوَيْنِ أَو لأَب أَو لأم وَكَذَا بَنو الْأَعْمَام لأم
والعمات
بِالرَّفْع
والأخوال والخالات والمدلون بهم
أَي الْعشْرَة فَمن انْفَرد مِنْهُم حَاز جَمِيع المَال ذكرا كَانَ أَو أُنْثَى وَلَا يُسمى عصبَة
فصل
فِي الْفُرُوض وذويها
الْفُرُوض الْمقدرَة فِي كتاب الله تَعَالَى
للْوَرَثَة
سِتَّة
النّصْف وَالرّبع وَالثمن وَالثُّلُثَانِ وَالثلث وَالسُّدُس
النّصْف فرض خَمْسَة
فرض
زوج لم تخلف زَوجته ولدا وَلَا ولد ابْن
وَارِثا
وَفرض
بنت أَو بنت ابْن أَو أُخْت لِأَبَوَيْنِ أَو لأَب
منفردات وَالرّبع فرض زوج لزوجته ولد أَو ولد ابْن
وَفرض
زَوْجَة لَيْسَ لزَوجهَا وَاحِد مِنْهُمَا وَالثمن فَرضهَا
أَي الزَّوْجَة
مَعَ أَحدهمَا
أَي الْوَلَد وَولد الابْن الْوَارِث
وَالثُّلُثَانِ فرض بنتين فَصَاعِدا
بِالنّصب على الْحَال وَلَا يجوز فِيهِ غَيره وَلَا غير الْفَاء وَثمّ أَي ذَاهِبًا عدد الابنتين إِلَى حَالَة الصعُود
وَفرض
بِنْتي ابْن فَأكْثر
وَفرض
أُخْتَيْنِ فَأكْثر لِأَبَوَيْنِ أَو لأَب وَالثلث فرض أم لَيْسَ لميتها ولد وَلَا ولد ابْن وَلَا اثْنَان من الْأُخوة وَالْأَخَوَات
وَلَو محجوبين بِغَيْرِهِمَا كأخوين لأم مَعَ جد فَإِنَّهُمَا يحجبان الْأُم من الثُّلُث إِلَى السُّدس
وَفرض اثْنَيْنِ فَأكْثر من ولد الْأُم وَقد يفْرض
الثُّلُث
للْجدّ مَعَ الْأُخوة
فِيمَا إِذا نقص عَنهُ بالمقاسمة كَمَا لَو كَانَ مَعَه ثَلَاث إخْوَة فَأكْثر
وَالسُّدُس فرض سَبْعَة أَب وجد لميتهما ولد أَو ولد ابْن
وَفرض
أم لميتها ولد أَو ولد ابْن أَو اثْنَان من إخْوَة وأخوات
وَفرض
جدة
لأَب أَو لأم
ويفرض السُّدس أَيْضا
لبِنْت ابْن مَعَ بنت صلب
ويفرض أَيْضا
لأخت
لأَب
أَو أَخَوَات لأَب مَعَ أُخْت لِأَبَوَيْنِ ولواحد من ولد الْأُم
ذكرا كَانَ أَو أُنْثَى
فصل
فِي الْحجب وَهُوَ لُغَة الْمَنْع وَشرعا منع من قَامَ بِهِ سَبَب الْإِرْث بِالْكُلِّيَّةِ أَو من أوقر حظيه وَيُسمى الأول حجب حرمَان وَالثَّانِي حجب نُقْصَان
الْأَب وَالِابْن وَالزَّوْج لَا يُحِبهُمْ أحد وَابْن الابْن لَا يَحْجُبهُ إِلَّا الابْن وَابْن ابْن أقرب مِنْهُ
كَابْن ابْن وَابْن ابْن ابْن
وَالْجد لَا يَحْجُبهُ إِلَّا متوسط بَينه وَبَين الْمَيِّت
من أَب أَو جد أقرب مِنْهُ
وَالْأَخ لِأَبَوَيْنِ يَحْجُبهُ الْأَب وَالِابْن وَابْن الابْن
وَإِن سفل
وَالْأَخ
لأَب يَحْجُبهُ هَؤُلَاءِ
الْأَب وَالِابْن وَابْن الابْن
وَأَخ لِأَبَوَيْنِ
ويحجب أَيْضا ببنت وَأُخْت شَقِيقَة وَلم يذكرهُ لِأَنَّهُ بصدد من يحجب بمفرده
وَالْأَخ
لأم يَحْجُبهُ أَب وجد وَولد
وَلَو أُنْثَى
وَولد ابْن
وَلَو أُنْثَى
وَابْن الْأَخ لِأَبَوَيْنِ يَحْجُبهُ سِتَّة أَب وجد وَابْن وَابْنه
وَأَخ لِأَبَوَيْنِ ولأب
وَابْن الْأَخ
لأَب يَحْجُبهُ هَؤُلَاءِ
السِّتَّة
وَابْن الْأَخ لِأَبَوَيْنِ وَالْعم لِأَبَوَيْنِ يَحْجُبهُ هَؤُلَاءِ
السَّبْعَة
وَابْن أَخ لأَب
وَالْعم
لأَب يَحْجُبهُ هَؤُلَاءِ
الثَّمَانِية
وَعم لِأَبَوَيْنِ وَابْن عَم لِأَبَوَيْنِ يَحْجُبهُ هَؤُلَاءِ
التِّسْعَة
وَعم لأَب
وَابْن الْعم
لأَب يَحْجُبهُ هَؤُلَاءِ
الْعشْرَة
وَابْن عَم لِأَبَوَيْنِ وَالْمُعتق يَحْجُبهُ عصبَة النّسَب وَالْبِنْت وَالأُم وَالزَّوْجَة لَا يحجبن وَبنت الابْن يحجبها ابْن أَو بنتان إِذا لم يكن مَعهَا
أَي بنت الابْن
من يعصبها
سَوَاء كَانَ فِي درجتها كأخيها أَو أَسْفَل مِنْهَا كَابْن ابْن عَمها
وَالْجدّة للْأُم لَا يحجبها إِلَّا الْأُم
وَالْجدّة
للْأَب يحجبها الْأَب أَو الْأُم والقربى من كل جِهَة تحجب البعدى مِنْهَا
سَوَاء أدلت بهَا أم لم تدل بهَا كَأُمّ أَب وَأم أبي أَب فَلَا تَرث البعدى مَعَ وجود الْقُرْبَى
والقربى من جِهَة الْأُم كَأُمّ أم تحجب البعدى من جِهَة الْأَب كَأُمّ أم أَب والقربى من جِهَة الْأَب
كَأُمّ أَب
لَا تحجب البعدى من جِهَة الْأُم
كَأُمّ أم أم
فِي الْأَظْهر
بل يكون السُّدس بنيهما نِصْفَيْنِ وَمُقَابِله تحجبها
وَالْأُخْت من الْجِهَات
أَي الشقيقات أَو لأَب أَو لأم
كالأخ
فِيمَا يحجب بِهِ فتحجب الشَّقِيقَة بِالْأَبِ وَالِابْن وَابْن الابْن ولأب بهؤلاء وبالأخ الشَّقِيق ولأم بأب وجد وَولد وَفرع ابْن وَارِث
وَالْأَخَوَات الخلص
أَي الَّتِي لم يكن مَعَهُنَّ ذكر اللَّاتِي هن
لأَب يحجبهن أَيْضا أختَان لِأَبَوَيْنِ والمعتقة كالمعتق
فِي حجبه
وكل عصبَة
مِمَّن يحجب لَا كالابن
يَحْجُبهُ أَصْحَاب فروض مستغرقة
للتركة كَزَوج وَأم وَأَخ لأم وَعم فَلَا شَيْء للعم لحجبه باستغراق الْفُرُوض
فصل
فِي بَيَان إِرْث الْأَوْلَاد انفرادا واجتماعا
الابْن يسْتَغْرق المَال وَكَذَا البنون وللبنت النّصْف وللبنتين فَصَاعِدا الثُّلُثَانِ وَلَو اجْتمع بنُون وَبَنَات فَالْمَال لَهُم - للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ -
وَأَوْلَاد الابْن إِذا انفردوا كأولاد الصلب فَلَو اجْتمع الصنفان
أَي أَوْلَاد الصلب وَأَوْلَاد الابْن
فان كَانَ من أَوْلَاد الصلب ذكر حجب أَوْلَاد الابْن وَإِلَّا
بِأَن لم يكن ذكر
فان كَانَ للصلب بنت فلهَا النّصْف وَالْبَاقِي لولد الابْن الذُّكُور أَو الذُّكُور والاناث
للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ
فان لم يكن
من أَوْلَاد الابْن
إِلَّا أُنْثَى أَو إناث فلهَا أولهنَّ السُّدس
تَكْمِلَة الثُّلثَيْنِ
وَإِن كَانَ للصلب بنتان فَصَاعِدا أخذتا الثُّلثَيْنِ وَالْبَاقِي لولد الابْن الذُّكُور
بِالسَّوِيَّةِ
أَو الذُّكُور والاناث
للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ
وَلَا شَيْء للأناث الخلص
من ولد الابْن مَعَ بِنْتي الصلب
إِلَّا أَن يكون أَسْفَل مِنْهُنَّ ذكر فيعصبهن
فِي الْبَاقِي للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ
وَأَوْلَاد ابْن الابْن مَعَ أَوْلَاد الابْن كأولاد الابْن مَعَ أَوْلَاد الصلب وَكَذَا سَائِر الْمنَازل
من كل دَرَجَة نازلة مَعَ كل دَرَجَة عالية
وَإِنَّمَا يعصب الذّكر النَّازِل من فِي دَرَجَته
كأخته وَبنت عَمه وَأما النَّازِلَة عَنهُ فَإِنَّهُ يُسْقِطهَا
ويعصب من فَوْقه
كَبِنْت عَم أَبِيه
إِن لم يكن لَهَا شَيْء من الثُّلثَيْنِ
كبنتي صلب وَبنت ابْن وَابْن ابْن ابْن فيعصبها لَهُ مثل حظيها ولولاه لسقطت فَإِن كَانَ لَهَا شَيْء من الثُّلثَيْنِ لم يعصبها كَبِنْت وَبنت ابْن وَابْن ابْن ابْن فتأخذ السُّدس وَله هُوَ الثُّلُث
فصل
فِي بَيَان إِرْث الْأَب وَالْجد وَالأُم فِي حَالَة
الْأَب يَرث بِفَرْض
وَهُوَ السُّدس
إِذا كَانَ مَعَه ابْن أَو ابْن ابْن
وَارِث
وبتعصيب إِذا لم يكن ولد ولاولد ابْن
سَوَاء أَكَانَ وَحده أم مَعَه صَاحب فرض كَزَوْجَة
وَيَرِث
بهما إِذا كَانَ بنت
مُفْردَة أَو مَعهَا أُخْرَى
أَو بنت ابْن
مُفْردَة أَو مَعَ بنت أَو بنت ابْن أُخْرَى
لَهُ السُّدس فرضا وَالْبَاقِي بعد فرضهما
أَي الْأَب وَالْبِنْت أَو بنت الابْن
بالعصوبة
فَيَأْخُذ مَا أبقت الْفُرُوض فِي هَذِه الْمسَائِل
وَللْأُمّ الثُّلُث أَو
السُّدس فِي الْحَالين السَّابِقين فِي الْفُرُوض وَلها فِي مَسْأَلَتي زوج أَو زَوْجَة وأبوين ثلث مَا بَقِي بعد الزَّوْج أَو الزَّوْجَة
لَا ثلث جَمِيع المَال فَفِي الْمَسْأَلَة الأولى يَأْخُذ الزَّوْج النّصْف وَلها ثلث الْبَاقِي وَأَقل عدد لَهُ نصف صَحِيح وَثلث مَا يبْقى سِتَّة فَهِيَ تَأْخُذ وَاحِدًا وَالْأَب اثْنَيْنِ وَالزَّوْج ثَلَاثَة وللزوجة فِي الثَّانِيَة الرّبع فَهِيَ من أَرْبَعَة وَاحِد للزَّوْجَة وَوَاحِد للام وَاثْنَانِ للْأَب وَيُقَال لهاتين الْمَسْأَلَتَيْنِ الفراوان
وَالْجد كَالْأَبِ
عِنْد عَدمه
إِلَّا أَن الْأَب يسْقط الْأُخوة وَالْأَخَوَات
للْمَيت
وَالْجد يقاسمهم إِن كَانُوا لِأَبَوَيْنِ أَو لأَب وَالْأَب يسْقط أم نَفسه وَلَا يُسْقِطهَا الْجد
أَي لَا يسْقط أم نفس الْأَب لِأَنَّهَا زَوجته وَلَكِن يسْقط أم نَفسه فَلَا تَرث مَعَه
وَالْأَب فِي زوج أَو زَوْجَة وأبوين يرد الام من الثُّلُث إِلَى ثلث الْبَاقِي وَلَا يردهَا الْجد
بل تَأْخُذ مَعَه الثُّلُث كَامِلا
وللجدة السُّدس وَكَذَا الْجدَّات
لَهُنَّ السُّدس فَلَو مَاتَ وَترك أم أم أَب وَأم أم أم وَأم أبي أَب اشتركن فِي السُّدس
وترث مِنْهُنَّ أم الام وأمهاتها المدليات بإناث خلص
كَأُمّ أم الْأُم وَإِن علت
وَأم الْأَب وامهاتها كَذَلِك
أَي المدليات باناث خلص
وَكَذَا أم أبي الْأَب وَأم الأجداد فَوْقه وأمهاتهن على الْمَشْهُور وضابطه
أَي إِرْث الْجدَّات الوارثات هُوَ
كل جدة أدلت
أَي وصلت إِلَى الْمَيِّت
بمحض إناث
كَأُمّ أم الْأُم
أَو ذُكُور
كَأُمّ أبي الْأَب
أَو اناث الى ذُكُور
كَأُمّ أم الْأَب
تَرث وَمن أدلت بِذكر بَين أنثيين
كَأُمّ أبي الْأُم
فَلَا
تَرث كَمَا لَا يَرث الذّكر الَّذِي أدلت بِهِ
فصل
فِي مِيرَاث الْحَوَاشِي
الاخوة وَالْأَخَوَات لِأَبَوَيْنِ إِن انفردوا
عَن أَوْلَاد الْأَب
ورثوا كأولاد الصلب
للذّكر الْوَاحِد أَو الْأَكْثَر جَمِيع المَال وللأنثى النّصْف وَهَكَذَا
وَكَذَا إِن كَانُوا لأَب
أَي ورثوا كَمَا ذكر
إِلَّا فِي المشركة
بِفَتْح الرَّاء الْمُشَدّدَة أَي الْمُشرك فِيهَا بَين الشَّقِيق وَوَلَدي الْأُم وَيجوز الْكسر
وَهِي زوج وَأم وَولدا أم وَأَخ لِأَبَوَيْنِ
فَأكْثر
فيشارك الْأَخ
ولدى الْأُم فِي الثُّلُث
وَتسَمى هَذِه الْمَسْأَلَة أَرضًا بالحمارية وأصل الْمَسْأَلَة سِتَّة وَتَصِح من ثَمَانِيَة عشر
وَلَو كَانَ بدل الْأَخ
لِأَبَوَيْنِ
أَخ للْأَب سقط
فَلَيْسَ كالأخ لِأَبَوَيْنِ فِي الارث فِي هَذِه الْمَسْأَلَة
وَلَو اجْتمع الصنفان
أَي الأشقاء وَأَوْلَاد الْأَب
فكاجتماع أَوْلَاد صلب وَأَوْلَاد ابْنه
فان كَانَ من الأشقاء ذكر حجب أَوْلَاد الاب وَهَكَذَا فِي جَمِيع مَا تقدم
إِلَّا أَن بَنَات الابْن يعصبهن من فِي درجتهن أَو أَسْفَل وَالْأُخْت
من الْأَب
لَا يعصبها إِلَّا أَخُوهَا
فَلَا يعصبها ابْن أَخِيهَا فَلَيْسَتْ كَبِنْت الابْن فِي هَذِه الْمَسْأَلَة
وللواحد من الاخوة أَو الْأَخَوَات لأم السُّدس ولاثنين فَصَاعِدا الثُّلُث سَوَاء ذكورهم واناثهم
وَقد أَشَارَ فِيمَا تقدم إِلَى الْعصبَة بِغَيْرِهِ كاجتماع الْبَنَات مَعَ الْبَنِينَ فَأَرَادَ هُنَا أَن يُشِير إِلَى الْعصبَة مَعَ غَيره فَقَالَ
وَالْأَخَوَات لِأَبَوَيْنِ أَو لأَب مَعَ الْبَنَات وَبَنَات الابْن عصبَة كالأخوة
ثمَّ بَين فَائِدَة كَونهَا عصبَة بقوله
فَتسقط أُخْت لِأَبَوَيْنِ
اجْتمعت
مَعَ الْبِنْت
أَو بنت الابْن الاخوة
وَالْأَخَوَات لأَب وَبَنُو الاخوة لِأَبَوَيْنِ أَو لأَب كل مِنْهُم كأبيه اجتماعا وانفرادا
فيستغرق الْوَاحِد أَو الْجمع مِنْهُم المَال عِنْد الِانْفِرَاد وَيَأْخُذ مَا أبقت الْفُرُوض
لَكِن يخالفوهم
أَي آباؤهم
فِي أَنهم لَا يردون الْأُم إِلَى السُّدس
بِخِلَاف آبَائِهِم
وَلَا يَرِثُونَ مَعَ الْجد
بل يسقطون بِهِ
وَلَا يعصبون أخواتهم
إِذْ هم من ذَوي الْأَرْحَام
ويسقطون فِي المشركة
بِخِلَاف آبَائِهِم الأشقاء
وَالْعم لِأَبَوَيْنِ ولأب كأخ من الْجِهَتَيْنِ اجتماعا وانفرادا
فَمن انْفَرد مِنْهُم أَخذ المَال وَإِلَّا أَخذ الْبَاقِي بعد الْفُرُوض واذا اجْتمعَا سقط الْعم لأَب بالعم لِأَبَوَيْنِ
وَكَذَا قِيَاس بني الْعم
من الْأَبَوَيْنِ ولأب
وَسَائِر
أَي بَاقِي
عصبَة النّسَب
كبنى بنى الْعم وَبني بني الْأُخوة
والعصبة وَيُسمى بِهِ الْوَاحِد وَالْجمع والمذكر والمؤنث
من لَيْسَ لَهُ سهم مُقَدّر من الْمجمع على توريثهم
وَيدخل فِي ذَلِك الْأَب وَالْجد وكل مَا ذكره من الرِّجَال إِلَّا الزَّوْج وَالْأَخ للْأُم وكل مَا ذكره من النِّسَاء ذَات فرض إِلَّا الْمُعتقَة وَقيد بِالْجمعِ على توريثهم ليحرج ذُو الْأَرْحَام وَلَكِن الصَّحِيح فِي توريثهم مَذْهَب أهل التَّنْزِيل فَيَأْتِي أَن يَكُونُوا عصبَة ثمَّ أَشَارَ إِلَى حكم
الْعصبَة فَقَالَ
فيرث المَال
إِذا انْفَرد
أَو مَا فضل بعد الْفُرُوض
إِن كَانَ مَعَه ذَوُو قرض
فصل
فِي الارث بِالْوَلَاءِ
من لَا عصبَة لَهُ بِنسَب وَله مُعتق فَمَاله
كُله
أَو الْفَاضِل عَن الْفُرُوض لَهُ رجلا كَانَ
الْمُعْتق
أَو امْرَأَة فان لم يكن
أَي يُوجد مُعتق
فلعصبته
أَي الْمُعْتق
بِنسَب المتعصبين بِأَنْفسِهِم
كابنه وأخيه
لَا لبنته وَأُخْته
وَلَو مَعَ أخويهما
وترتيبهم
أَي عصبَة الْمُعْتق
كترتيبهم فِي النّسَب
فَيقدم ابْن الْمُعْتق ثمَّ ابْن ابْنه ثمَّ أَبوهُ وَهَكَذَا
لَكِن الْأَظْهر أَن أَخا الْمُعْتق وَابْن أَخِيه يقدمان على جده فان لم يكن لَهُ
أَي الْمُعْتق
عصبَة فلمعتق الْمُعْتق ثمَّ عصبته
أَي عصبَة مُعتق الْمُعْتق
كَذَلِك
أَي على التَّرْتِيب الْمَار فِي عصبَة الْمُعْتق
وَلَا تَرث امْرَأَة بولاء إِلَّا معتقها
بِفَتْح التَّاء من أَعتَقته
أَو منتميا إِلَيْهِ بِنسَب
كابنه وإبن سفل
أَو وَلَاء
كمعتقه
فصل
فِي مِيرَاث الْجد مَعَ الاخوة
إِذا اجْتمع جد واخوة وأخوات لِأَبَوَيْنِ أَو لأَب
وَأما إِن كَانُوا لأم فيسقطون بِهِ
فان لم يكن مَعَهم ذُو
أَي صَاحب
فرض فَلهُ الْأَكْثَر من ثلث المَال ومقاسمتهم كأخ
والمقاسمة خير لَهُ من ثلث المَال فِيمَا إِذا كَانُوا دون مثلَيْهِ كأخ أَو أَخ وَأُخْت وَالثلث خير لَهُ فِيمَا إِذا كَانُوا أَكثر من مثلَيْهِ كأخوين وَأُخْت وَيَسْتَوِي الْأَمْرَانِ فِيمَا إِذا كَانُوا مثلَيْهِ كأخوين أَو أَربع أَخَوَات
فان أَخذ
الْجد
الثُّلُث فالباقي لَهُم
للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ
وَإِن كَانَ
مَعَهم ذُو فرض كَأَن كَانَ للْمَيت بَنَات أَو بَنَات ابْن أَو جدة أَو أحد الزَّوْجَيْنِ
فَلهُ الْأَكْثَر من سدس التَّرِكَة وَثلث الْبَاقِي
بعد الْفَرْض
وَمن
الْمُقَاسَمَة
بعد الْفَرْض
وَقد لَا يبْقى
بعد الْفَرْض
شَيْء كبنتين وَأم وَزوج
مَعَ جد إخْوَة فالمسئلة أَصْلهَا من اثْنَي عشر للبنتين الثُّلُثَانِ ثَمَانِيَة وَللْأُمّ السُّدس اثْنَان وَللزَّوْج الرّبع ثَلَاثَة فتعول بِوَاحِد وَيبقى الْجد
فيغرض لَهُ سدس
اثْنَان
وَيُزَاد فِي الْعَوْل
إِلَى خَمْسَة عشر
وَقد يبْقى
للْجدّ بعد
الْفَرْض
دون سدس كبنتين وَزوج
مَعَ جد وإخوة فَالْمَسْأَلَة من اثْنَي عشر للبنتين الثُّلُثَانِ ثَمَانِيَة وَللزَّوْج الرّبع ثَلَاثَة يبْقى للْجدّ مِنْهُم وَهُوَ أنقص من السُّدس
فيقرض لَهُ
سدس
وتعال
الْمَسْأَلَة بِوَاحِد
وَقد يبْقى
للْجدّ
سدس كبنتين وَأم
مَعَ جد وإخوة فَالْمَسْأَلَة من سِتَّة للبنتين أَرْبَعَة وَللْأُمّ وَاحِد وَيبقى وَاحِد
فيفوز بِهِ الْجد وَتسقط الاخوة فِي هَذِه الْأَحْوَال
الثَّلَاثَة
وَلَو كَانَ مَعَ الْجد إخْوَة وأخوات لِأَبَوَيْنِ ولأب فَحكم الْجد مَا سبق
من خير الْأَمريْنِ أَو الْأُمُور
وَلَكِن
يعد أَوْلَاد الْأَبَوَيْنِ عَلَيْهِ أَوْلَاد الْأَب فِي الْقِسْمَة
أَي يدخلونهم فِي الْعد إِذا كَانَت الْقِسْمَة خيرا لَهُ
فاذا أَخذ
الْجد
حِصَّته فان كَانَ فِي أَوْلَاد الْأَبَوَيْنِ ذكر فالباقي لَهُم
للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ
وَسقط أَوْلَاد الْأَب
لحجبهم بالشقيق فَفِي جد وَأَخ شَقِيق وَأَخ لأَب الْمُقَاسَمَة خير لَهُ من الثُّلُث لَكِن يعد الشَّقِيق الْأَخ للْأَب فَالْمَسْأَلَة من ثَلَاثَة يُعْطي الْجد وَاحِدًا وَيَأْخُذ الشَّقِيق الأثنين وَلَا يُعْطي أَخَاهُ شَيْئا وان عده على الْجد
وَإِلَّا
أَي وَإِن لم يكن فِي أَوْلَاد الْأَبَوَيْنِ ذكر بل إناث
فتأخذ الْوَاحِدَة
مِنْهُنَّ مَا خصها مَعَ الْجد بِالْقِسْمَةِ
إِلَى
تَكْمِلَة
النّصْف
ان وجدته وتترك مَا زَاد إِلَى أَوْلَاد الْأَب فان لم تَجدهُ اقتصرت على مَا فضل فَفِي جد وشقيقة وَأَخ لأَب هِيَ من خَمْسَة وَتَصِح من عشرَة للْجدّ أَرْبَعَة وَلها خَمْسَة يفضل وَاحِد للْأَخ من الْأَب وَفِي جد وَأم وَزَوْجَة وشقيقة وَأَخ لأَب هِيَ من اثْنَي عشر وَتَصِح من سِتَّة وَثَلَاثِينَ للْأُم السُّدس سِتَّة وللزوجة الرّبع تِسْعَة يبْقى وَاحِد وَعِشْرُونَ الْمُقَاسَمَة وَثلث الْبَاقِي مستويان للْجدّ وَهِي سَبْعَة وَخير من السُّدس وَهُوَ سِتَّة فَيَأْخُذ الْجد سَبْعَة يبْقى أَرْبَعَة عشر تأخذهم الشَّقِيقَة وَهِي أنقص من النّصْف وَلَا يفضل للْأَخ للْأَب شَيْء
وَتَأْخُذ الشقيقتان
الثُّلُثَانِ فَصَاعِدا
مَا خصهما مَعَ الْجد بِالْقِسْمَةِ
إِلَى
تَكْمِلَة
الثُّلثَيْنِ
إِن وجدتا ذَلِك فَإِن لم تجدا اقتصرتا على النَّاقِص
وَلَا يفضل عَن الثُّلثَيْنِ شَيْء وَقد يفضل عَن النّصْف فَيكون لأَوْلَاد الْأَب وَالْجد مَعَ أَخَوَات كأخ فَلَا يفْرض لَهُنَّ مَعَه
كَمَا لَا يفْرض لَهُنَّ مَعَ الْأَخ
إِلَّا فِي الأكدرية
نِسْبَة إِلَى أكدر وَهُوَ السَّائِل عَنْهَا
وَهِي زوج وَأم وجد وَأُخْت لِأَبَوَيْنِ أَو لأَب
وَهِي من سِتَّة
فَللزَّوْج نصف
ثَلَاثَة
وَللْأُمّ ثلت
اثْنَان
وللجد سدس
وَهُوَ وَاحِد
وَللْأُخْت نصف
وَهُوَ ثَلَاثَة لعدم من يحجبها عَنهُ
فتعول
بِثَلَاثَة إِلَى تِسْعَة
ثمَّ يقتسم الْجد وَالْأُخْت نصيبهما
وَهُوَ أَرْبَعَة
أَثلَاثًا لَهُ الثُّلُثَانِ
وَلها الثُّلُث فتنكسر الْأَرْبَعَة على مخرج الثُّلُث فَاضْرب ثَلَاثَة فِي تِسْعَة تبلغ سبعا وَعشْرين وَمِنْهَا تصح فَيَأْخُذ الزَّوْج تِسْعَة وَالأُم سِتَّة يبْقى اثْنَا عشر يَأْخُذ الْجد ثَمَانِيَة وَالْأُخْت أَرْبَعَة
فصل
فِي مَوَانِع الارث وَمَا يتبعهَا
لَا يتوارث مُسلم وَكَافِر
هَذَا أحد الْمَوَانِع وَهُوَ اخْتِلَاف الدّين وَلَا فرق بَين الْوَلَاء وَالنّسب
وَلَا يَرث مُرْتَد
من غَيره وَلَو مُرْتَدا مثله
وَلَا يُورث
فَلَا يَرِثهُ غَيره بل يكون مَاله فَيْئا لبيت المَال
وَيَرِث الْكَافِر الْكَافِر وان اخْتلفت ملتهما
كيهودي من نَصْرَانِيّ وَعَكسه
لَكِن الْمَشْهُور أَنه لَا توارث بَين حَرْبِيّ وذمي
لانْقِطَاع الْمُوَالَاة بَينهمَا وَمُقَابل الْمَشْهُور يتوارثان
وَلَا يَرث من فِيهِ رق
وَلَو مبعضا
والجديد أَن من بعضه حر
إِذا مَاتَ
يُورث
فيرثه قَرِيبه الْحر وَزَوجته وَلَا شَيْء لسَيِّده وَالْقَدِيم لَا يُورث وَمَا ملكه لسَيِّده
وَلَا
يَرث
قَاتل
سَوَاء كَانَ الْقَتْل عمدا أم غَيره مَضْمُونا أم لَا وَلَو لمصْلحَة كالضرب تأديبا
وَقيل إِن لم يضمن
بِضَم أَوله كَالْقَتْلِ قصاصا أَو حدا
ورث
الْقَاتِل
وَمن مَوَانِع الارث أَيْضا إِبْهَام وَقت الْمَوْت فَحِينَئِذٍ
لَو مَاتَ متوارثان بغرق أَو هدم أَو فِي غربَة مَعًا أَو جهل أسبقهما لم يتوارثا
أَي لم يَرث أَحدهمَا من الآخر
وَمَال كل لباقي ورثته وَمن أسر أَو فقد وَانْقطع خَبره ترك مَاله حَتَّى تقوم بَيِّنَة بِمَوْتِهِ أَو تمْضِي مُدَّة يغلب على الظَّن أَنه لَا يعِيش فَوْقهَا فيجتهد القَاضِي وَيحكم بِمَوْتِهِ
وَلَا تنقدر هَذِه الْمدَّة
ثمَّ يعْطى مَاله من يَرِثهُ وَقت الحكم
بِمَوْتِهِ فَمن مَاتَ قبل ذَلِك وَلَو بلحظة لم يَرث مِنْهُ شَيْئا
وَلَو مَاتَ من يَرِثهُ الْمَفْقُود وقفنا حِصَّته
حَتَّى يتَبَيَّن أَنه كَانَ عِنْد الْمَوْت حَيا أَو مَيتا
وعملنا فِي الْحَاضِرين بالأسوأ
فَمن يسْقط لَا يعْطى شَيْئا وَمن ينقص مِنْهُم
بحياته قدر فِيهِ حَيَاته أَو بِمَوْتِهِ قدر فِيهِ مَوته فمثلا لَو مَاتَت امْرَأَة وَلها زوج مَفْقُود وأختان وَعم فَلَو كَانَ الزَّوْج حَيا سقط الْعم لِاسْتِيفَاء الْفُرُوض التَّرِكَة فَيقدر فِي حَقه بَقَاؤُهُ وَبِتَقْدِير بَقَائِهِ تُعْطى الْأخْتَان أَرْبَعَة من سَبْعَة وَبِتَقْدِير مَوته يعطيان اثْنَيْنِ من ثَلَاثَة فَيقدر فِي حَقّهمَا بَقَاؤُهُ لِأَنَّهُ أَسْوَأ
وَلَو خلف حملا يَرث
بِكُل تَقْدِير بعد انْفِصَاله كحمل زَوجته
أَو قد يَرث
الى تَقْدِير دون تَقْدِير كَمَا إِذا مَاتَت امْرَأَة وَلها زوج وَأُخْت شَقِيقَة وَحمل من أَبِيهَا الْمَيِّت من غير امها فَهَذَا الْحمل لَو كَانَ أُنْثَى يَرث السُّدس وَلَو كَانَ ذكرا لَا يَرث لاستغراق التَّرِكَة بالفروض وَهُوَ أَخ لأَب
عمل بالأحوط فِي حَقه وَحقّ غَيره
قبل انْفِصَاله على مَا سَيَأْتِي
فان انْفَصل حَيا لوقت يعْمل وجوده عِنْد الْمَوْت ورث وَإِلَّا
بِأَن انْفَصل مَيتا أَو حَيا لوقت لَا يعلم وجوده عِنْد الْمَوْت
فَلَا
يَرث
بَيَانه
أَن يُقَال
إِن لم يكن وَارِث سوى الْحمل أَو كَانَ من قد يَحْجُبهُ
الْحمل
وقف المَال
إِلَى أَن ينْفَصل
وَإِن كَانَ
أَي وجد
من لَا يَحْجُبهُ
الْحمل
وَله
سهم
مُقَدّر أعْطِيه عائلا إِن أمكن عول كَزَوْجَة حَامِل وأبوين لَهَا ثمن وَلَهُمَا
أَي الْأَبَوَيْنِ
سدسان عائلات
أَي الثّمن والسدسان لاحْتِمَال أَن الْحمل بنتان فتعول المسئلة من أَرْبَعَة وَعشْرين إِلَى سَبْعَة وَعشْرين فتعطى الْمَرْأَة ثَلَاثَة والأبوان ثَمَانِيَة وَيُوقف الْبَاقِي
وَإِن لم يكن لَهُ سهم مُقَدّر كالأولاد لم يُعْطوا
شَيْئا حَتَّى ينْفَصل بِنَاء على أَن الْحمل لَا يتَقَدَّر بِعَدَد
وَقيل أَكثر الْحمل أَرْبَعَة فيعطون
على هَذَا القَوْل الْأَوْلَاد
الْيَقِين
فَيُوقف مِيرَاث أَرْبَعَة ذُكُور وَيقسم الْبَاقِي
وَالْخُنْثَى الْمُشكل إِن لم يخْتَلف إِرْثه
بذكورته وأنوثته
كَوَلَد أم ومعتق فَذَاك
ظَاهر فَيدْفَع إِلَيْهِ نصِيبه
وَإِلَّا
بِأَن اخْتلف
فَيعْمل بِالْيَقِينِ فِي حَقه وَحقّ غَيره وَيُوقف الْمَشْكُوك فِيهِ حَتَّى يتَبَيَّن
كَأَن مَاتَت الْمَرْأَة وَتركت زوجا وَأَبا وَولدا خُنْثَى للْأَب السُّدس اثْنَان وَللزَّوْج الرّبع ثَلَاثَة وللخنثى النّصْف سِتَّة وَيُوقف الْبَاقِي وَهُوَ وَاحِد بَينه وَبَين الْأَب حَتَّى يتَبَيَّن أمره
وَمن اجْتمع فِيهِ جهتا فرض وتعصيب كَزَوج هُوَ مُعتق أَو ابْن عَم ورث بهما
فَيَأْخُذ النّصْف بِالزَّوْجِيَّةِ وَالْآخر بِالْوَلَاءِ أَو بنوة الْعم
قلت فَلَو وجد فِي نِكَاح
الْمَجُوس أَو الشُّبْهَة بنت هِيَ أُخْت
بِأَن وطئ بنته فخلفت بِنْتا ثمَّ مَاتَت الْكُبْرَى عَن تِلْكَ الْبِنْت فَهِيَ بنت وَأُخْت لأَب
ورثت بالبنوة وَقيل بهما وَالله أعلم
فتستغرق المَال إِذا انْفَرَدت وَهَذَا اسْتِدْرَاك بِأَن جِهَة التَّعْصِيب قد لَا يُورث بهَا فَإِن هَذِه يصدق عَلَيْهَا أَنَّهَا بنت وَأُخْت والبنوة والاخوة عصبَة
وَلَو اشْترك اثْنَان فِي جِهَة عصوبة وَزَاد أحدهم بِقرَابَة أُخْرَى كابني عَم أَحدهمَا أَخ لأم فَلهُ السُّدس
فرضا
وَالْبَاقِي بَينهمَا
سَوَاء بالعصوبة
فَلَو كَانَ مَعَهُمَا بنت فلهَا نصف وَالْبَاقِي بَينهمَا سَوَاء
لِأَن الْبِنْت تحجب اخوة الْأُم
وَقيل يخْتَص بِهِ
أَي الْبَاقِي
الْأَخ
لِأَن عصوبتة ترجحت بالاخوة
وَمن اجْتمع فِيهِ جهتا فرض ورث بأقواهما فَقَط وَالْقُوَّة بِأَن تحجب إِحْدَاهمَا الْأُخْرَى أَو
بِأَن
لَا تحجب
بِالْبِنَاءِ للْمَفْعُول إِحْدَاهمَا أصلا وَالْأُخْرَى قد تحجب
أَو
بِأَن
تكون
إِحْدَاهمَا
أقل حجبا فَالْأول
وَهُوَ حجب إِحْدَاهمَا الْأُخْرَى
كَبِنْت هِيَ أُخْت لأم بِأَن يطَأ مَجُوسِيّ أَو مُسلم بِشُبْهَة أمه فتلد بِنْتا
فترث هَذِه الْبِنْت من أَبِيهَا بالبنتية لَا بالأخوية لأم لِأَن اخوة الْأُم سَاقِطَة بالبنت
وَالثَّانِي
وَهُوَ ان لَا تحجب أَحدهمَا أصلا
كَأُمّ هِيَ أُخْت لأَب بِأَن يطَأ
من ذكر
بنته فتلد بِنْتا
فترث الوالدة مِنْهَا بالأمومة دون الأختية لِأَن الْأُم لَا تحجب أصلا بِخِلَاف الْأُخْت
وَالثَّالِث
وَهُوَ أَن تكون إِحْدَاهمَا أقل حجبا
كَأُمّ هِيَ أُخْت
لأَب
بِأَن يطَأ
من ذكر
هَذِه الْبِنْت الثَّانِيَة فتلد ولدا فالاولى
نسبتها لهَذَا الْوَلَد
أم أمه وَأُخْته
لِأَبِيهِ فاذا مَاتَ الْوَلَد ورثت مِنْهُ الْبِنْت الأولى بالجدودة دون الأختية لِأَن الْجدّة لَا تحجب إِلَّا بِالْأُمِّ بِخِلَاف الْأُخْت
فصل
فِي أصُول الْمسَائِل وَمَا يعول مِنْهَا
ان كَانَت الْوَرَثَة عصبات قسم المَال
بَينهم
بِالسَّوِيَّةِ إِن تمحضوا ذُكُورا
كالأبناء أَو الْأَعْمَام
أَو إِنَاثًا
كثلاث معتقات
وان اجْتمع
من النّسَب
الصنفان قدر كل ذكر أنثيين
وَأما من الْوَلَاء فعلى قدر حصصهم
وَعدد رُؤُوس
الْمَقْسُوم عَلَيْهِم أصلا الْمَسْأَلَة
أَي يُسمى بذلك
وان كَانَ فيهم
أَي الْوَرَثَة
ذُو فرض أَو ذُو فرضين متماثلين
فِي الْمخْرج
فَالْمَسْأَلَة
الَّتِي فِيهَا ذَلِك الْكسر يكون أَصْلهَا
من يخرج ذَلِك الْكسر
والخرج أقل عدد يَصح مَه ذَلِك الْكسر
فمخرج النّصْف اثْنَان وَالثلث ثَلَاثَة وَالرّبع أَرْبَعَة وَالسُّدُس سِتَّة وَالثمن ثَمَانِيَة وان كَانَ
فِي الْمَسْأَلَة
فرضان مُخْتَلفا الْمخْرج فان تدَاخل مخرجاهما فَأصل الْمَسْأَلَة أكثرهما كسدس وَثلث
كَمَا إِذا مَاتَ عَن أم وَأَخ لأم وَعم فالأم لَهَا الثُّلُث وَالْأَخ لأم لَهُ السُّدس ومخرجه يَشْمَل مخرج الثُّلُث فَأصل الْمَسْأَلَة سِتَّة
وَإِن
كَانَ فِي الْمَسْأَلَة فرضان
وتوافقا
بِجُزْء من الْأَجْزَاء
ضرب وفْق أَحدهمَا فِي الآخر وَالْحَاصِل أصل الْمَسْأَلَة كسدس وَثمن
كَمَا إِذا مَاتَ عَن أم وَزَوْجَة وَابْن
فَالْأَصْل أَرْبَعَة وَعِشْرُونَ
حَاصِل ضرب وفْق أَحدهمَا فِي الآخر
وان
كَانَ فِي الْمَسْأَلَة فرضان
وتباينا ضرب كل
مِنْهُمَا
فِي كل والحصل
من الضَّرْب
الأَصْل كثلث وَربع
كَمَا إِذا مَاتَ عَن أم وَزَوْجَة وَأَخ لِأَبَوَيْنِ فَيضْرب ثلث الْأُم فِي ربع الزَّوْجَة لتبايتهما
فَالْأَصْل اثْنَا عشر فالأصول
أَي مخارج الْفُرُوض مُفْردَة ومركبة
سَبْعَة اثْنَان وَثَلَاثَة وَأَرْبَعَة وَسِتَّة وَثَمَانِية وَاثنا عشر وَأَرْبَعَة وَعِشْرُونَ وَالَّذِي يعول مِنْهَا
ثَلَاثَة
السِّتَّة
تعول
الى سَبْعَة كَزَوج وأختيت
فالزوج لَهُ النّصْف ومخرجه اثْنَان والأختان الثُّلُثَانِ ومخرجه ثَلَاثَة وَبَينهمَا تبَاين فَيضْرب ثَلَاثَة فِي اثْنَيْنِ بِسِتَّة وَهُوَ أصل الْمَسْأَلَة وتعول إِلَى سَبْعَة فَقَالَت بسدسها وَنقص لكل وَاحِد سبع مَا نطق لَهُ بِهِ
وتعول السِّتَّة
إِلَى ثَمَانِيَة كلهم
أَي الزَّوْج وأختين
وَأم
لَهَا السُّدس فيزاد عَلَيْهَا سهم فتعول بِمثل ثلثهَا
وتعول استة
الى تِسْعَة كلهم
أَي زوج وأختين وَأم
وَأَخ لأم
لَهُ السُّدس
وَإِلَى عشرَة كلهم وَآخر لأم
فتعول بِمثل ثلثيها فعالت السِّتَّة أَربع مَرَّات
والاثنا عشر
تعول
الى ثَلَاثَة عشر كَزَوْجَة وَأم وأختين
فتعول بِنصْف سدسها
وتعول
الى خَمْسَة عشر كهم
أَي الْمَذْكُورين
وَأَخ لأم
والى سَبْعَة عشر كهم وَآخر لأم وَالْأَرْبَعَة والشعرون
تعول
الى سَبْعَة وَعشْرين كبنتين وأبوين وَزَوْجَة
وَغير هَذِه الثَّلَاثَة لَا عول فِيهَا
واذا تماثل العددان فَذَاك
ظَاهر ويكتفي بِأَحَدِهِمَا
وان اخْتلفَا وفنى الْأَكْثَر بِالْأَقَلِّ مرَّتَيْنِ فَأكْثر فمتداخلان كثلاثة مَعَ سِتَّة أَو تِسْعَة
أَو خَمْسَة عشر فان كلا مِنْهَا يفنى باسقاط الثَّلَاثَة وَلَا يبْقى مِنْهُ شَيْء
وان لم يفنهما إِلَّا عدد ثَالِث فمتوافقان بجزئه
أَي الثَّالِث
كأربعة وَسِتَّة
بَينهمَا مُوَافقَة
بِالنِّصْفِ
لِأَنَّهُمَا يفنيهما الِاثْنَان وَهُوَ مخرج النّصْف
وان لمن يفنهما إِلَّا وَاحِد
وَلَا يُسمى عددا
تباينا كثلاثة وَأَرْبَعَة
يفنيهما الْوَاحِد فَقَط
والمتداخلان متوافقان
كثلاثة وَسِتَّة فانهما متداخلان ومتوافقان بِالثُّلثِ
وَلَا عكس
أَي لَيْسَ كل متوافق متداخلا فقد يكونَانِ متوافقين وَلَا يدْخل أَحدهمَا فِي الآخر
فرع
فِي تَصْحِيح الْمسَائِل
إِذا عرفت أَصْلهَا
أَي المسئلة
وانقسمت السِّهَام عَلَيْهِم
أَي الْوَرَثَة
فَذَاك
ظَاهر
وان انْكَسَرت على صنف
مِنْهُم
قوبلت
أَي سهامه
بعدده فان تباينا
أَي السِّهَام والرءوس
ضرب عدده فِي المسئلة بعولها ان عالت وان توافقا
أَي سِهَام الصِّنْف مَعَ عدد رؤوسه
ضرب وفْق عدده فِيهَا
أَي فِي أصل المسئلة
فَمَا بلغ صحت مِنْهُ
فاذا مَاتَ عَن أم وَأَرْبَعَة أعمام هِيَ من ثَلَاثَة للْأُم وَاحِد وَاثْنَانِ على أَرْبَعَة تنكسر لكنهما متوافقان بِالنِّصْفِ فَيضْرب اثْنَان فِي ثَلَاثَة بِسِتَّة مِنْهَا تصح
وان انْكَسَرت
تِلْكَ السِّهَام
على صنفين قوبلت سِهَام كل صنف بعدده فان توافقا
أَي السِّهَام وَالْعدَد
رد النّصْف الى وَفقه والا
بِأَن تبَاين السِّهَام وَالْعدَد
ترك
الصِّنْف المباين
ثمَّ
بعد ذَلِك
ان تماثل عدد الرؤوس ضرب أَحدهمَا
أَي العددين المتماثلين
فِي أصل الْمَسْأَلَة بعولها ان عالت وان تداخلا ضرب أكثرهما وان توَافق ضرب وفْق أَحدهمَا فِي الآخر ثمَّ الْحَاصِل فِي المسئلة وان تباينا
334 -
@ ضرب أَحدهمَا فِي الآخر ثمَّ الْحَاصِل فِي المسئلة فَمَا بلغ صحت مِنْهُ
وَحَاصِل ذَلِك أَن بَين سِهَام الصِّنْفَيْنِ وعددهما توافقا وتباينا وتوافقا فِي أَحدهمَا وتباينا فِي الآخر فَهَذِهِ ثَلَاثَة أَحْوَال وان عددهما تماثلا وتداخلا وتوافقا وتباينا فَهَذِهِ أَرْبَعَة وَثَلَاثَة فِي أَرْبَعَة باثنى عشر وَقد تعرض الشُّرَّاح لأمثلتها وفيهَا طول فأعرضنا عَنْهَا
وَيُقَاس على هَذَا الانكسار على ثَلَاثَة أَصْنَاف وَأَرْبَعَة وَلَا يزِيد الانكسار على ذَلِك
أَي أَرْبَعَة أَصْنَاف
فاذا أردْت معرفَة نصيب كل صنف
من الْوَرَثَة
من مبلغ المسئلة فَاضْرب نصِيبه
أَي الصِّنْف
من أصل المسئلة فِيمَا ضَربته فِيهَا فَمَا بلغ فَهُوَ نصِيبه ثمَّ تقسمه على عدد الصِّنْف
فرع
فِي المناسخات
مَاتَ عَن وَرَثَة فَمَاتَ أحدهم قبل الْقِسْمَة
لتركته
فان لم يَرث
الْمَيِّت
الثَّانِي غير البَاقِينَ وَكَانَ إرثهم كإرثهم من الأول جعل كَأَن الثَّانِي لم يكن
من وَرَثَة الأول
وَقسم
الْمَتْرُوك
بَين البَاقِينَ كاخوة وأخوات
لغير أم
أَو بَنِينَ وَبَنَات مَاتَ بَعضهم عَن البَاقِينَ
فَكَأَن الَّذين مَاتُوا بعد الأول لم يَكُونُوا فَلَو مَاتَ عَن أَرْبَعَة بَنِينَ وَأَرْبع بَنَات ثمَّ مَاتَ مِنْهُم ابْن وَلَيْسَ لَهُ وَرَثَة غَيرهم فالمسئلة الأولى من اثْنَي عشر عدد الرُّءُوس لكل ذكر سَهْمَان وَلكُل أُنْثَى سهم وَالثَّانيَِة من عشرَة وَكَأن الْمَيِّت الأول لم يخلف غَيرهم وَهَكَذَا لَو مَاتَ بعد ذَلِك أُنْثَى أَو ذكر
وان لم ينْحَصر إِرْثه فِي البَاقِينَ
لِأَن الْوَارِث غَيرهم أَو لِأَن غَيرهم يشاركهم فِيهِ
أَو انحصر وَاخْتلف قدر الِاسْتِحْقَاق
لَهُم من الْمَيِّت الأول وَالثَّانِي
فصحح مسئلة الأول ثمَّ مسئلة الثَّانِي ثمَّ ان انقسم نصيب الثَّانِي من مسئلة الأول على مَسْأَلته فَذَاك
ظَاهر لَا يحْتَاج لعمل آخر فاذا مَاتَت الْمَرْأَة عَن زوج واختين لغير أم ثمَّ مَاتَت إِحْدَى الْأُخْتَيْنِ عَن أُخْتهَا وَبنت فالمسئلة الأولى من سِتَّة وتعول إِلَى سَبْعَة وَنصِيب الْأُخْتَيْنِ أَرْبَعَة يَنُوب الْميتَة مِنْهَا اثْنَان ومسألتها من اثْنَيْنِ يقسم عَلَيْهِمَا
والا
يَنْقَسِم نصيب الثَّانِي من الأول على مَسْأَلته
فان