الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَنه يشْتَرط فِي كل من الْأَذَان وَالْإِقَامَة الْإِسْلَام والتمييز وَالتَّرْتِيب والموالاة وَعدم بِنَاء الْغَيْر وَدخُول الْوَقْت والعربية لمن فيهم عَرَبِيّ وإسماع نَفسه للمنفرد وإسماع غَيره فِي الْجَمَاعَة وينفرد الْأَذَان بِاشْتِرَاط الذُّكُورَة
فصل اسْتِقْبَال الْقبْلَة بالصدر
شَرط لصَلَاة الْقَادِر
على الِاسْتِقْبَال فَلَا تصح الصَّلَاة بِدُونِهِ أما الْعَاجِز كمريض لَا يجد من يوجهه إِلَيْهَا فَيصَلي على حَاله وَيُعِيد
إِلَّا فِي شدَّة الْخَوْف
فَلَا يشْتَرط الِاسْتِقْبَال فِي صلَاته فرضا أَو نفلا
وَإِلَّا فِي
نفل السّفر فللمسافر التَّنَفُّل رَاكِبًا وماشيا وَلَا يشْتَرط طول سَفَره على الْمَشْهُور
وَذَلِكَ كالميل بل جوز الاصطخري فعل النَّافِلَة للحاضر المتردد فِي حَوَائِجه وَمُقَابِله يشْتَرط كالقصر
فَإِن أمكن
أَي سهل
اسْتِقْبَال الرَّاكِب فِي مرقد وإتمام رُكُوعه وَسُجُوده لزمَه
لتيسره عَلَيْهِ
وَإِلَّا
بِأَن لم يسهل ذَلِك
فَالْأَصَحّ أَنه إِن سهل الِاسْتِقْبَال وَجب وَإِلَّا
بِأَن لم يسهل بِأَن كَانَت الدَّابَّة سائرة وَهِي مقطورة
فَلَا
يجب
وَيخْتَص
وجوب الِاسْتِقْبَال
بالتحرم
فَلَا يجب فِيمَا عداهُ وان سهل وَمُقَابل الْأَصَح قَولَانِ لَا يجب مُطلقًا أَو يجب مُطلقًا سهل أَو لم يسهل
وَقيل يشْتَرط فِي السَّلَام أَيْضا
كَمَا يشْتَرط فِي التَّحَرُّم
وَيحرم انحرافه عَن طَرِيقه إِلَّا إِلَى الْقبْلَة
فان انحرف إِلَى غَيرهَا عَالما مُخْتَارًا بطلت صلَاته وَكَذَا النسْيَان إِن طَال الزَّمن
ويومئ بركوعه وَسُجُوده أَخفض
من رُكُوعه أَي يَكْفِيهِ ذَلِك وَلَا بُد أَن يكون سُجُوده أَخفض من رُكُوعه فَعلم أَن الرَّاكِب إِن سهل عَلَيْهِ الِاسْتِقْبَال فِي جَمِيع صلَاته وإتمام جَمِيع الْأَركان لزمَه وان يسهل عَلَيْهِ جَمِيع ذَلِك لم يلْزمه شئ مِنْهُ وان سهل إِلَّا الِاسْتِقْبَال فِي التَّحَرُّم لمن سهل عَلَيْهِ الِاسْتِقْبَال فِي جَمِيع صلَاته
وَالْأَظْهَر أَن الْمَاشِي يتم
وجوبا
رُكُوعه وَسُجُوده وَيسْتَقْبل فيهمَا وَفِي إِحْرَامه
وجلوسه بَين سجدتيه وَمُقَابل الْأَظْهر يَكْفِيهِ أَن يُومِئ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُود
ووالأظهر أَنه
لَا يمشى
أَي أَنِّي يحرم عَلَيْهِ
إِلَّا فِي قِيَامه
الشَّامِل للاعتدال
وتشهده
وَلَو الأول وَمثله السَّلَام وَمُقَابل الْأَظْهر قَولَانِ إحدهما لَهُ أَن يمشي فِي غَيرهَا وَالثَّانِي لَا مشي إِلَّا فِي الْقيام فَقَط
وَاو صلى فرضا على دَابَّة واستقبل وَأتم رُكُوعه وَسُجُوده وَهِي واقفة جَازَ
بِأَن كَانَ فِي نَحْو هودج
أَو سائرة فَلَا
يجوز لِأَن سَيرهَا مَنْسُوب إِلَيْهِ بِخِلَاف مَا إِذا صلى فِي سَرِير يحملهُ رجال سائرون فَيجوز
وَمن
صلى فِي الْكَعْبَة واستقبل جدارها أَو بَابهَا مردودا أَو مَفْتُوحًا مَعَ ارْتِفَاع عتبته ثُلثي ذِرَاع
بِذِرَاع الْآدَمِيّ
أَو
صلى
على سطحها مُسْتَقْبلا من بنائها مَا سبق
وَهُوَ قدر ثُلثي ذِرَاع أَو اسْتقْبل شاخصا مُتَّصِلا بِالْكَعْبَةِ كعصا مسمرة قدر ذَلِك
جَازَ
مَا صلاه وَلَو وقف على جبل اجزأه وَلَو بِغَيْر شاخص
وَمن أمكنه علم الْقبْلَة
بِأَن كَانَ بِحَضْرَة الْبَيْت أَو على سطح بِحَيْثُ يعاينها وَشك فِيهَا لظلمة مثلا لم يعْمل بِغَيْر علمه
وَحرم عَلَيْهِ التَّقْلِيد
أَي الْأَخْذ بقول مُجْتَهد
وَالِاجْتِهَاد
أَي الْعَمَل بِهِ وَكَذَا يحرم عَلَيْهِ فِي هَذِه الْحَالة الْأَخْذ بِخَبَر الْغَيْر
وَإِلَّا
أَي وان لم يُمكنهُ علم الْقبْلَة
أَخذ بقول ثِقَة يخبر عَن علم
بِخِلَاف الْفَاسِق والمميز ثمَّ يقدم بعده أَن فقد محراب ثَبت وَلَو بطرِيق الْآحَاد أَنه صلى الله عليه وسلم صلى إِلَيْهِ أَو أخبر بِهِ ثمَّ محراب مُعْتَمد بِأَن كثر طارقوه وَلم يطعنوا فِيهِ وَفِي مرتبته بَيت الإبرة فَلَيْسَ لَهُ الِاجْتِهَاد مَعَ شَيْء من ذَلِك إِلَّا فِي الْأَخيرينِ فَلهُ ذَلِك يمنة ويسرة
فَإِن فقد
الثِّقَة
وَأمكن الِاجْتِهَاد
بِأَن كَانَ يعرف أَدِلَّة الْقبْلَة
حرم التَّقْلِيد
وَهُوَ الْعَمَل بقول الْمُجْتَهد
فَإِن تحير
الْمُجْتَهد
لم يُقَلّد فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يُقَلّد
وَصلى كَيفَ كَانَ
لحُرْمَة الْوَقْت
وَيَقْضِي وَيجب تَحْدِيد الِاجْتِهَاد لكل صَلَاة
مَفْرُوضَة
تحضر على الصَّحِيح
وَمُقَابِله لَا يجب
وَمن عجز عَن الِاجْتِهَاد وَتعلم الْأَدِلَّة كأعمى قلد
وجوبا
ثِقَة عَارِفًا
بالأدلة فَإِن صلى بِلَا تَقْلِيد قضى وان صَادف الْقبْلَة
وان قدر
على تعلم الْأَدِلَّة
فَالْأَصَحّ وجوب التَّعَلُّم
عِنْد إِرَادَة السّفر بِخِلَافِهِ فِي الْحَضَر فانه فرض كِفَايَة
فَيحرم
عَلَيْهِ
التَّقْلِيد
ضَاقَ الْوَقْت أَو اتَّسع فان ضَاقَ صلى كَيفَ كَانَ وَأعَاد وَمُقَابل الْأَصَح لَا يجب عَلَيْهِ التَّعَلُّم فَيجوز لَهُ التَّقْلِيد
وَمن صلى بِالِاجْتِهَادِ فتيقن الْخَطَأ
معينا فان كَانَ فِي الْوَقْت أعَاد أَو بعده
قضى
وجوبا
فِي الْأَظْهر وان لم يظْهر لَهُ الصَّوَاب وَمُقَابِله لَا يقْضِي وَهُوَ مَذْهَب الْأَئِمَّة الثَّلَاثَة وَأما إِذا كَانَ الْخَطَأ لَيْسَ معينا كَمَا إِذا صلى لأَرْبَع جِهَات بِأَرْبَع اجتهادات فَلَا يقْضِي كَمَا سَيَأْتِي
فَلَو تيقنه
أَي الْخَطَأ وَهُوَ
فِيهَا وَجب استئنافها
بِنَاء على وجوب الْقَضَاء بعد تَمامهَا وينحرف على مُقَابِله
وَإِن تغير اجْتِهَاده
فَظهر لَهُ أَن الصَّوَاب فِي غير الْجِهَة الأولى
عمل بِالثَّانِي وَلَا قَضَاء
لِأَن الْخَطَأ غير معِين
حَتَّى لَو صلى أَربع رَكْعَات لأَرْبَع جِهَات بِالِاجْتِهَادِ فَلَا قَضَاء
وَشرط الْعَمَل بِالثَّانِي فِي الصَّلَاة أَن يظنّ الصَّوَاب
مُقَارنًا لظُهُور الْخَطَأ فَإِن لم يَظُنّهُ مُقَارنًا بطلت صلَاته لمضي خرء لغير قبْلَة
بَاب صفة
أَي كَيْفيَّة
الصَّلَاة
الْمُشْتَملَة على أَرْكَان وأبعاض وهيئات
أَرْكَانهَا ثَلَاثَة عشر
تجْعَل الطُّمَأْنِينَة كالهيئة التابعة للركن وَمن جعلهَا ثَمَانِيَة عشر زَاد الطمأنينات الْأَرْبَع وَنِيَّة الْخُرُوج من الصَّلَاة وَمن أسقط نِيَّة الْخُرُوج جعلهَا سَبْعَة عشر وَمن جعل الطمأنينات ركنا وَاحِدًا جعلهَا أَرْبَعَة عشر وَلَا خلاف فِي الْمَعْنى لِأَن الطُّمَأْنِينَة على كل حَال لَازِمَة والإخلال بهَا مُبْطل للصَّلَاة
الأول
من الْأَركان
النِّيَّة
وَهِي شرعا قصد الشَّيْء مقترنا بِفِعْلِهِ وَأما لُغَة فالقصد
فَإِن صلى فرضا
أَي أَرَادَ أَن يُصَلِّي مَا هُوَ فِي ذَاته فرض
وَجب قصد فعله
بِأَن يقْصد فعل الصَّلَاة لتتميز عَن سَائِر الْأَفْعَال
وتعيينه
من ظهر أَو غَيره
وَالأَصَح وجوب نِيَّة الْفَرْضِيَّة
مَعَ مَا ذكر وَهُوَ يَشْمَل الْمُعَادَة وَصَلَاة الصَّبِي وَلَكِن اعْتمد الرَّمْلِيّ أَنه لَا تجب فِي صَلَاة الصَّبِي نِيَّة الْفَرْضِيَّة وَمُقَابل الْأَصَح تسْتَحب يَقُول لَا تجب نِيَّة الْفَرْضِيَّة
دون الْإِضَافَة إِلَى الله تَعَالَى
وَقيل تجب وعَلى الْأَصَح تسْتَحب
وَالأَصَح
أَنه يَصح الْأَدَاء بنية الْقَضَاء وَعَكسه
وَذَلِكَ عِنْد الْجَهْل وَنَحْوه لَا مُتَعَمدا فَلَا تَنْعَقِد صلَاته وَمُقَابل الْأَصَح يشْتَرط نِيَّة الْأَدَاء أَو الْقَضَاء فَيضر الْغَلَط
وَالنَّفْل ذُو الْوَقْت
كالعيد
أَو السَّبَب
كَصَلَاة الْكُسُوف أَو الخسوف
كالفرض فِيمَا سبق
من قصد الْفِعْل وَالتَّعْيِين كَصَلَاة عيد الْفطر أَو النَّحْر وراتبة الظّهْر الْقبلية أَو البعدية وَمن ذَوَات السَّبَب تَحِيَّة الْمَسْجِد وركعتا الْوضُوء وَالْإِحْرَام والاستخارة فَهَذِهِ الْأَرْبَعَة يَكْفِي فِيهَا قصد الْفِعْل وَلَا يجب التَّعْيِين فَهِيَ مُسْتَثْنَاة
وَفِي نِيَّة النفلي ة
فِيمَا ذكر
وَجْهَان قلت الصَّحِيح لَا تشْتَرط نِيَّة النفلية وَالله أعلم وَيَكْفِي فِي النَّفْل الْمُطلق
وَهُوَ الَّذِي لَا يتَقَيَّد بِوَقْت وَلَا سَبَب
نِيَّة فعل الصَّلَاة وَالنِّيَّة بِالْقَلْبِ
فَلَا يَكْفِي النُّطْق مَعَ غَفلَة الْقلب
وَينْدب النُّطْق قبيل التَّكْبِير
ليساعد اللِّسَان الْقلب
الثَّانِي
من الْأَركان
تَكْبِيرَة الْإِحْرَام وي تعين على الْقَادِر الله أكبر
فَلَا يجزيء الله كَبِير وَلَا الرَّحْمَن أكبر
وَلَا تضر زِيَادَة لَا تمنع الِاسْم كالله الْأَكْبَر
بِزِيَادَة اللَّام
وَكَذَا
لَا يضر
الله الْجَلِيل أكبر فِي الْأَصَح
وَكَذَا كل صفة من صِفَاته تَعَالَى مَا لم يطلّ بهَا الْفَصْل وَمُقَابل الْأَصَح تضر الزِّيَادَة بِالصِّفَاتِ
لَا أكبر الله
فانه يضر
على الصَّحِيح
وَمُقَابِله لَا يصر وَيجب أَن يكبر قَائِما حَيْثُ يلْزمه الْقيام وَأَن يسمع نَفسه وَالسّنة أَن يجْهر بِهِ الإِمَام وبباقي التَّكْبِيرَات وَيسر بهَا الْمَأْمُوم وَالْمُنْفَرد
وَمن عجز
عَن النُّطْق بِالتَّكْبِيرِ بِالْعَرَبِيَّةِ
ترْجم
بِأَيّ لُغَة شَاءَ
وَوَجَب التَّعَلُّم أَن قدر
عَلَيْهِ وَلَو بِالسَّفرِ
وَيسن رفع يَدَيْهِ فِي تكبيره
للْإِحْرَام وَلَو مُضْطَجعا ويرفعهما
حَذْو مَنْكِبَيْه
بِأَن تحاذي أَطْرَاف أَصَابِعه أَعلَى أُذُنَيْهِ وابهاماه شحمتي أُذُنَيْهِ وراحتاه مَنْكِبَيْه
وَالأَصَح
فِي زمن الرّفْع
رَفعه مَعَ ابْتِدَائه
إِي التَّكْبِير وَيسن انتهاؤهما مَعًا وَمُقَابل الْأَصَح يرفع قبل التَّكْبِير وَيكبر مَعَ ابْتِدَاء الْإِرْسَال وينهيه مَعَ انتهائه
وَيجب قرن النِّيَّة بالتكبيرة
بِأَن يتَصَوَّر فِي ذهنه مَا يجب فِي النِّيَّة أَو ينْدب من قصد الْفِعْل وَغَيره قبيل التَّكْبِير وَيسْتَمر مستحضرا لذَلِك من أول التَّكْبِير إِلَى آخِره
وَقيل يَكْفِي
قرنها
بأوله
وان غفل عَنهُ فِي بَقِيَّة التَّكْبِير وَاخْتَارَ النَّوَوِيّ الِاكْتِفَاء بالمقارنة العرقية بِحَيْثُ يعد عرفا أَن نِيَّته مُقَارنَة لتكبيره بِأَن يفعل مجهوده فِي عدم الْغَفْلَة عَن النِّيَّة
الثَّالِث
من أَرْكَان الصَّلَاة
الْقيام فِي فرض الْقَادِر
عَلَيْهِ وَلَو بِمعين بِأُجْرَة فاضلة عَن مُؤْنَته وَمؤنَة ممونه يَوْمه وَلَيْلَته فَيجب الْقيام من أول الْإِحْرَام
وَشَرطه
إِي الْقيام
نصب فقاره
بِفَتْح الْفَاء عِظَام الظّهْر
فَإِن وقف منحنيا أَو مائلا
إِلَى يَمِينه أَو يسَاره
بِحَيْثُ لَا يُسمى قَائِما لم يَصح
قِيَامه
فَإِن لم يطق انتصابا
لمَرض أَو كبر
وَصَارَ كراكع فَالصَّحِيح أَنه يقف كَذَلِك وَيزِيد انحناءه لركوعه إِن قدر
على الزِّيَادَة وَمُقَابل الصَّحِيح ينْعَقد فَإِذا وصل إِلَى الرُّكُوع لزمَه الِارْتفَاع
وَلَو أمكنه الْقيام دون الرُّكُوع وَالسُّجُود قَامَ وفعلهما بِقدر إِمْكَانه
فِي الانحناء لَهما بالصلب فَإِن عجز فبالرقبة وَالرَّأْس فَإِن عجز أَوْمَأ
وَلَو عجز عَن الْقيام
بِأَن تلْحقهُ بِهِ مشقة شَدِيدَة تذْهب خشوعه
قعد كَيفَ شَاءَ
وَلَا ينقص ثَوَابه
وافتراشه أفضل من تربعه فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله تربيعه
أفضل
وَيكرهُ
هُنَا وَفِي سَائِر قعدات الصَّلَاة
الاقعاء بِأَن يجلس على وركيه ناصبا رُكْبَتَيْهِ
بِأَن يلصق ألييه بِموضع صلَاته وَينصب فَخذيهِ وساقيه كَهَيئَةِ المستوفز
ثمَّ ينحني
الْمُصَلِّي قَاعِدا
لركوعه بِحَيْثُ تحاذي
أَي تقَابل
جَبهته مَا قُدَّام رُكْبَتَيْهِ
وَهُوَ أقل الرُّكُوع
والأكمل أَن تحاذي
جَبهته
مَوضِع سُجُوده فَإِن عجز عَن الْقعُود
بِأَن ناله بِهِ الْمَشَقَّة الْمَارَّة
صلى لجنبه الْأَيْمن
وَيكرهُ على الْأَيْسَر بِلَا عذر
فَإِن عجز
عَن الْجنب
فمستلقيا
على ظَهره وأخمصاه للْقبْلَة وَلَا بُد من رفع رَأسه ليستقبل بِوَجْهِهِ الْقبْلَة ويركع وَيسْجد بِقدر إِمْكَانه فَإِن عجز أَوْمَأ بِرَأْسِهِ فَإِن عجز فببصره فان عجز أجْرى أَفعَال الصَّلَاة على قلبه وَلَا تسْقط عَنهُ الصَّلَاة وعقله ثَابت
وللقادر التَّنَفُّل قَاعِدا
سَوَاء الرَّوَاتِب وَغَيرهَا
وَكَذَا
لَهُ النَّفْل
مُضْطَجعا
وَيلْزمهُ أَن يقْعد للرُّكُوع وَالسُّجُود
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يَصح النَّفْل من اضطجاع
الرَّابِع
من أَرْكَان الصَّلَاة
الْقِرَاءَة
للفاتحة
وَيسن بعد التَّحَرُّم
وَلَو للنفل
دُعَاء الِافْتِتَاح
نحووجهت وَجْهي للَّذي فطر السَّمَوَات وَالْأَرْض حَنِيفا مُسلما وَمَا أَنا من الْمُشْركين إِن صَلَاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب الْعَالمين لَا شريك لَهُ بذلك أمرت وَأَنا من المشركينمن الْمُسلمين
ثمَّ التَّعَوُّذ
وأفضله أعوذ بِاللَّه من الشَّيْطَان الرَّجِيم وَلَا يسنان لمن خَافَ فَوت الْقِرَاءَة خلف الإِمَام وَلَا يَأْتِي بالافتتاح فِي صَلَاة الْجِنَازَة بِخِلَاف التَّعَوُّذ
ويسرهما
أَي الِافْتِتَاح والتعوذ فِي السّريَّة والجهرية
ويتعوذ فِي كل رَكْعَة على الْمَذْهَب
وَالطَّرِيق الثَّانِي قَولَانِ أَحدهمَا هَذَا وَالثَّانِي يتَعَوَّذ فِي الأولى فَقَط
وَالْأولَى آكِد
مِمَّا بعْدهَا
وتتعين الْفَاتِحَة فِي كل رَكْعَة
فِي قِيَامهَا للمنفرد وَغَيره
إِلَّا رَكْعَة مسوق
فَإِنَّهَا لَا تتَعَيَّن فِيهَا بل يتحملها عَنهُ الإِمَام
والبسملة مِنْهَا
أَي من الْفَاتِحَة وَمن كل سُورَة إِلَّا بَرَاءَة
وتشديداتها
مِنْهَا
وَلَو أبدل ضادا
أَي أَتَى بدلهَا
بِظَاء لم تصح
قِرَاءَته لتِلْك الْكَلِمَة
فِي الْأَصَح
ومقابلة تصح لعسر التَّمْيِيز وَالْخلاف مَخْصُوص بِقَادِر لم يتَعَمَّد أَو عَاجز أمكنه التَّعَلُّم فَلم يتَعَلَّم أما الْعَاجِز عَن التَّعَلُّم فتجزئه قطعا والقادر الْمُتَعَمد لَا تُجزئه قطعا
وَيجب ترتيبها
بِأَن يَأْتِي بهَا على نظمها الْمَعْرُوف
وموالاتها
بِأَن يصل الْكَلِمَات بَعْضهَا بِبَعْض وَلَا يفصل إِلَّا بِقدر التنفس
فان تخَلّل
بَين كلماتها
ذكر
أَجْنَبِي
قطع الْمُوَالَاة
وَإِن قل كالتحميد عِنْد العطاس
فان تعلق بِالصَّلَاةِ كتأمينه لقِرَاءَة إِمَامه وفتحه عَلَيْهِ
إِذا توقف لِأَن الْفَتْح هُوَ تلقين الْآيَة عِنْد التَّوَقُّف فِيهَا وَلَا يفتح عَلَيْهِ إِلَّا إِذا سكت
فَلَا
يقطع الْمُوَالَاة
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يقطع
وَيقطع
الْمُوَالَاة
السُّكُوت الطَّوِيل
الْعمد أما النَّاسِي فَلَا يقطع سُكُوته
وَكَذَا
يقطع الْمُوَالَاة سكُوت
يسير قصد بِهِ قطع الْقِرَاءَة فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يقطع واليسير مَا جرت بِهِ الْعَادة كتنفس واستراحة والطويل مَا زَاد على سكتة الاسْتِرَاحَة وَهُوَ يُفِيد أَن السُّكُوت للإعياء يضر وان طَال
فان جهل الْفَاتِحَة فسبع آيَات
فَلَا يجزيء دون عدد آياتها وان طَال وَلَا دون حروفها
مُتَوَالِيَة فَإِن عجز
عَن المتوالية
فمتفرقة قلت الْأَصَح الْمَنْصُوص جَوَاز المتفرقة
من سُورَة أَو سور
مَعَ حفظَة مُتَوَالِيَة وَالله أعلم
وَلَو كَانَت المتفرقة لَا تفِيد معنى منظوما وَمن يحسن بعض الْفَاتِحَة يَأْتِي بِهِ ويبدل الْبَاقِي إِن احسنه وَإِلَّا كَرَّرَه وَيجب التَّرْتِيب بَين الأَصْل وَالْبدل
فَإِن عجز
عَن الْقُرْآن
أَتَى بِذكر
غَيره وَيجب أَن يَأْتِي بسبعة أَنْوَاع من أَي ذكر كَانَ وَالْأَشْبَه إِجْزَاء دُعَاء يتَعَلَّق بِالآخِرَة دون الدُّنْيَا فَإِن لم يعرف غير مَا يتَعَلَّق بالدنيا أَجزَأَهُ
وَلَا يجوز نقص حُرُوف الْبَدَل
من قُرْآن أَو غَيره
عَن
حُرُوف
الْفَاتِحَة
كَمَا لَا يجوز النَّقْص عَن آياتها
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يجوز سبع آيَات أَو سَبْعَة أذكار أقل من حُرُوف الْفَاتِحَة
فَإِن لم يحسن شَيْئا
من قُرْآن أَو ذكر
وقف قدر الْفَاتِحَة
فِي ظَنّه
وَيسن عقب الْفَاتِحَة
بعد سكتة لَطِيفَة
آمين
سَوَاء كَانَ فِي الصَّلَاة أم لَا وَلَا يفوت التَّأْمِين إِلَّا بِالشُّرُوعِ فِي غَيره وَهِي اسْم فعل بِمَعْنى استجب مَبْنِيَّة على الْفَتْح
خَفِيفَة الْمِيم بِالْمدِّ وَيجوز الْقصر
وَحكى مَعَ الْمَدّ الإمالة
ويؤمن
الْمَأْمُوم
مَعَ تَأْمِين إِمَامه
لَا قبله وَلَا بعده
ويجهر
الْمَأْمُوم
بِهِ
أَي التَّأْمِين فِي الجهرية تبعا لإمامه
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يسر بِهِ كَسَائِر الْأَذْكَار فَإِن لم يَأْتِ بِهِ الإِمَام أَتَى بِهِ هُوَ جَهرا
وَتسن
للْإِمَام وَالْمُنْفَرد
سُورَة بعد الْفَاتِحَة إِلَّا بالثالثة
من الْمغرب
وَالرَّابِعَة
من الرّبَاعِيّة
فِي الْأَظْهر
ومقابلة تسن فيهمَا سُورَة وَيحصل أصل السّنة بِقِرَاءَة شَيْء من الْقُرْآن وَلَو آيَة وَالْأولَى ثَلَاث آيَات
قلت فَإِن سبق بهما
أَي بالثالثة وَالرَّابِعَة
قَرَأَهَا فيهمَا
حِين تداركهما من صَلَاة نَفسه إِذا لم يقْرَأ السُّورَة فِي أولييه وَلم تسْقط عَنهُ
على النَّص وَالله أعلم وَلَا سُورَة للْمَأْمُوم
فِي جهرية
بل يستمع
لقِرَاءَة إِمَامه
فان بعد
الْمَأْمُوم أَو كَانَ بِهِ نَحْو صمم فَلم يسمع
أَو كَانَت
الصَّلَاة
سَرِيَّة
أَو جهرية وَأسر فِيهَا الإِمَام
قَرَأَ
الْمَأْمُوم السُّورَة
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يقْرَأ مُطلقًا
وَيسن للصبح وَالظّهْر طوال الْمفصل وللعصر وَالْعشَاء أوساطه
وللمغرب قصاره
والمفصل أَوله عِنْد المُصَنّف الحجرات فطواله كالرحمن وأوساطه كَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وقصاره كالعصر
ولصبح الْجُمُعَة فِي الأولى ألم تَنْزِيل وَفِي الثَّانِيَة هَل أَتَى
بكمالهما فان اقْتصر على بعضهما أَو قَرَأَ غَيرهمَا خَالف السّنة
الْخَامِس
من الْأَركان
الرُّكُوع وَأقله أَن ينحني
انحناء لَا إنخناس فِيهِ
قدر بُلُوغ راحتيه
أَي راحتي يَدي المعتدل الْخلقَة
رُكْبَتَيْهِ
وَاحْترز بالراحتين عَن الْأَصَابِع فَلَا يَكْفِي وصولها رُكْبَتَيْهِ وَالْعَاجِز ينحني قدر إِمْكَانه فان عجز عَن الانحناء أَوْمَأ بِرَأْسِهِ وَيشْتَرط أَن يكون الرُّكُوع
بطمأنينة
وَهِي أَن تَسْتَقِر أعضاؤه
بِحَيْثُ ينْفَصل رَفعه عَن هويه
بِفَتْح الْهَاء وَضمّهَا فَلَا تقوم زِيَادَة الْهوى مقَام الطُّمَأْنِينَة
وَلَا يقْصد بِهِ
أَي الْهوى
غَيره
أَي الرُّكُوع سَوَاء قصد الرُّكُوع أَو أطلق
فَلَو هوى لتلاوة فَجعله رُكُوعًا لم يكف
لِأَنَّهُ صرفه لغير الْوَاجِب بل إِذا أَرَادَ الرُّكُوع وَالْحَالة هَذِه ينْتَصب ليركع
وأكمله
أَي الرُّكُوع
تَسْوِيَة ظَهره وعنقه
بِحَيْثُ يصيران كالصفيحة الْوَاحِدَة فَإِن تَركه كره
وَنصب سَاقيه
وفخذيه
وَأخذ رُكْبَتَيْهِ بيدَيْهِ
أَي بكفيه
وتفرقة أَصَابِعه
تفريقا وسطا
للْقبْلَة
فَلَا يوجهها لغَيْرهَا من يمنة أَو يسرة
وَيكبر فِي ابْتِدَاء هويه
للرُّكُوع
وَيرْفَع يَدَيْهِ كإحرامه
وَيكون ابْتِدَاء رَفعه وَهُوَ قَائِم مَعَ ابْتِدَاء التَّكْبِير فَإِذا حَاذَى كَفاهُ مَنْكِبَيْه انحنى
وَيَقُول سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيم ثَلَاثًا
وتتادى السّنة بِمرَّة
وَلَا يزِيد الإِمَام
على الثَّلَاث
وَيزِيد الْمُنْفَرد
وَإِمَام قوم مَحْصُورين راضين بالتطويل
اللَّهُمَّ لَك ركعت وَبِك آمَنت وَلَك أسلمت خشع لَك سَمْعِي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وَمَا اسْتقْبلت بِهِ قدمي
بِكَسْر الْمِيم مُفْرد وَلَا يَصح التَّشْدِيد
السَّادِس
من الْأَركان
الِاعْتِدَال
وَلَو فِي النَّافِلَة
قَائِما
إِن كَانَ قبله قَائِما وَإِلَّا فَيَعُود لما كَانَ عَلَيْهِ
مطمئنا
بِأَن تَسْتَقِر أعضاؤه على مَا كَانَ قبل رُكُوعه
وَلَا يقْصد غَيره فَلَو رفع فَزعًا
بِفَتْح الزَّاي وَكسرهَا
من شَيْء لم يكف وَيسن رفع يَدَيْهِ مَعَ ابْتِدَاء رفع رَأسه
من الرُّكُوع
قَائِلا
فِي رَفعه إِلَى الِاعْتِدَال
سمع الله لمن حَمده
أَي تقبل مِنْهُ حَمده
فَإِذا انتصب
أرسل يَدَيْهِ
وَقَالَ
ك مصل سرا
رَبنَا لَك الْحَمد
أَو رَبنَا وَلَك الْحَمد أَو اللَّهُمَّ رَبنَا لَك الْحَمد وَلَو زَاد
بعده حمدا كثيرا طيبا مُبَارَكًا فِيهِ كَانَ حسنا
ملْء السَّمَوَات وملء الأَرْض وملء مَا شِئْت من شَيْء بعد
أَي بعدهمَا كالعرش وَغَيره وَيجوز فِي ملْء الرّفْع على أَنه صفة لحمد وَالنّصب على الْحَال مِنْهُ
وَيزِيد الْمُنْفَرد
وَإِمَام المحصورين الْمَار
أهل
بِالنّصب منادى
الثَّنَاء
أَي الْمَدْح
وَالْمجد
أَي العظمة
أَحَق مَا قَالَ العَبْد
أَحَق مُبْتَدأ وَمَا مَصْدَرِيَّة أَي أَحَق قَول العَبْد
وكلنَا لَك عبد
اعتراضية بَين الْمُبْتَدَأ وَخَبره وَهُوَ قَوْله
لَا مَانع لما أَعْطَيْت وَلَا معطي لما منعت وَلَا ينفع ذَا الْجد
بِفَتْح الْجِيم أَي الْغَنِيّ
مِنْك
أَي عنْدك
الْجد
أَي غناهُ وَرُوِيَ بِالْكَسْرِ أَي الِاجْتِهَاد يَعْنِي لَا ينفع ذَا الْحَظ حَظه فِي آخرته إِنَّمَا يَنْفَعهُ طَاعَتك
وَيسن الْقُنُوت فِي اعْتِدَال ثَانِيَة الصُّبْح
بعد ذكر الِاعْتِدَال الْمَار
وَهُوَ اللَّهُمَّ اهدني فِيمَن هديت إِلَى آخِره
وتتمته وَعَافنِي فِيمَن عافيت وتولني فِيمَن توليت وَبَارك لي فِيمَا أَعْطَيْت وقني شَرّ مَا قضيت فَإنَّك تقضي وَلَا يقْضى عَلَيْك انه لَا يذل من واليت تَبَارَكت رَبنَا وَتَعَالَيْت هَذَا هُوَ الْوَارِد وَالْبَاقِي زيادات لَا بَأْس بهَا
وَيسن أَن يقنت
الإِمَام بِلَفْظ الْجمع
وَأما بَاقِي أدعية الصَّلَاة فيقولها بِالْإِفْرَادِ
وَالصَّحِيح سنّ الصَّلَاة على رَسُول صلى الله عليه وسلم فِي آخِره
وَكَذَا السَّلَام وَيسن أَيْضا الصَّلَاة وَالسَّلَام على الْآل وَمُقَابل الصَّحِيح لَا تسن الصَّلَاة
وَالصَّحِيح سنّ
رفع يَدَيْهِ
فِي الْقُنُوت وَمُقَابِله لَا يرفع
وَالصَّحِيح
لَا يمسح وَجهه
أَي لَا يسن ذَلِك وَمُقَابِله يسن
وَالصَّحِيح
أَن الإِمَام يجْهر بِهِ
أَي الْقُنُوت وَمُقَابِله لَا يجْهر
وَالصَّحِيح
أَنه يُؤمن الْمَأْمُوم للدُّعَاء
ويجهر بالتأمين
وَيَقُول الثَّنَاء
سرا وَهُوَ فانك تقضي إِلَى آخِره أَو يسكت أَو يَقُول أشهد وَالصَّلَاة على النَّبِي دُعَاء فَيُؤمن لهل وَمُقَابل الصَّحِيح أَنه يُؤمن فِي الْكل وَقيل يُوَافقهُ فِي الْكل
فَإِن لم يسمعهُ
الْمَأْمُوم لبعد أَو صمم
قنت
سرا
ويشرع
أَي يسن
الْقُنُوت فِي سَائِر المكتوبات
فِي اعْتِدَال الْأَخِيرَة
للنازلة
الَّتِي تنزل بِالْمُسْلِمين كخوف أَو قحط
لَا مُطلقًا
أَي لَا يشرع سَوَاء كَانَ هُنَاكَ نازلة أم لَا
على الْمَشْهُور
وَمُقَابِله يَقُول هُوَ مُخَيّر بَين الْقُنُوت وَعَدَمه وَلَو لم تكن هُنَاكَ نازلة
السَّابِع
من الْأَركان
السُّجُود
مرَّتَيْنِ لكل رَكْعَة
وَأقله مُبَاشرَة بعض جَبهته مُصَلَّاهُ
أَي مَا يُصَلِّي عَلَيْهِ من أَرض وَغَيرهَا وَخرج بالجبهة الجبين وَالْأنف فَلَا يَكْفِي وضعهما وَلَا يجب لَكِن يسْتَحبّ
فَإِن سجد على مُتَّصِل بِهِ
كطرف عمَامَته
جَازَ إِن لم يَتَحَرَّك بحركته
فَإِن تحرّك لم يجز بل تبطل الصَّلَاة إِن كَانَ عَامِدًا وحرج بالمتصل الْمُنْفَصِل كمنديل بِيَدِهِ فَلَا يضر وَلَو سجد على عِصَابَة بجبهته لضَرُورَة بِأَن يشق عَلَيْهِ إِزَالَتهَا صَحَّ وَلم تلْزمهُ الْإِعَادَة
وَلَا يجب وضع يَدَيْهِ ووقدميه فِي الْأَظْهر قلت الْأَظْهر وُجُوبه وَالله أعلم
وَيَكْفِي وضع جُزْء من كل وَاحِد من هَذِه الْأَعْضَاء وَالْعبْرَة فِي الْيَدَيْنِ بِبَطن الْكَفّ وَفِي الرجلَيْن بِبَطن الْأَصَابِع وَلَا يجب كشفها وَيسن كشف الْيَدَيْنِ وَالرّجلَيْنِ حَيْثُ لَا خف
وَيجب أَن يطمئن
فِي سُجُوده
وينال مَسْجده
أَي مَوضِع سُجُوده
ثقل رَأسه
بِأَن يتحامل حَتَّى لَو فرض تَحْتَهُ قطن لَا نكبس وَاكْتفى الإِمَام بإرخاء رَأسه
وَأَن لَا يهوي لغيره
أَي السُّجُود
فَلَو سقط لوجهه
أَي عَلَيْهِ
وَجب الْعود إِلَى الِاعْتِدَال
ليهوي مِنْهُ فَإِن سقط من الْهوى لم يلْزمه الْعد بل يحْسب ذَلِك سجودا
وَيجب
أَن ترْتَفع أسافله على أعاليه فِي الْأَصَح
والأسافل هِيَ العجيزة وَمَا حولهَا والأعالي رَأسه فَلَو صلى فِي سفينة وَلم يتَمَكَّن من ذَلِك صلى وَلَزِمَه الْإِعَادَة وَالْحَامِل إِن أمكنها السُّجُود على وسَادَة بتنكيس لَزِمَهَا وَإِلَّا فيكفيها الانحناء الْمُمكن
وأكمله
أَي السُّجُود
يكبر لهوية بِلَا رفع
ليديه
وَيَضَع رُكْبَتَيْهِ ثمَّ يَدَيْهِ
أَي كفيه
ثمَّ جَبهته وَأَنْفه
مَعًا وَيسن أَن يكون الْأنف مكشوفا وَيكرهُ خلاف هَذَا التَّرْتِيب
وَيَقُول
بعد ذَلِك
سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى ثَلَاثًا وَيزِيد الْمُنْفَرد
وَإِمَام مَحْصُورين راضين بالتطويل
اللَّهُمَّ لَك سجدت وَبِك آمَنت وَلَك أسلمت سجد وَجْهي للَّذي خلقه وصوره وشق سَمعه وبصره تبَارك الله أحسن الْخَالِقِينَ
وَيزِيد من ذكر الدُّعَاء أَيْضا
وَيَضَع يَدَيْهِ حَذْو مَنْكِبَيْه وينشر أَصَابِعه مَضْمُومَة
مكشوفة متوجهة
للْقبْلَة وَيفرق
الذّكر
رُكْبَتَيْهِ وَيرْفَع بَطْنه عَن فَخذيهِ ومرفقيه عَن جنبينه فِي رُكُوعه وَسُجُوده
رَاجع للثَّلَاثَة
وتضم الْمَرْأَة وَالْخُنْثَى
أَي الْمرْفقين إِلَى الجنبين فِي جَمِيع الصَّلَاة
الثَّامِن
من الْأَركان
الْجُلُوس بَين سجدتيه مطمئنا
وَلَو فِي نفل
وَيجب أَن لَا يقْصد بِرَفْعِهِ غَيره
فَلَو رفع فَزعًا من شَيْء لَا يَكْفِي وَيجب أَن يعود إِلَى السُّجُود ليرْفَع
وَيجب
أَن
لَا يطوله وَلَا الِاعْتِدَال
لِأَنَّهُمَا ركنان قصيران
وأكمله يكبر
مَعَ رفع رَأسه من السُّجُود
وَيجْلس مفترشا وَاضِعا يَدَيْهِ قَرِيبا من رُكْبَتَيْهِ
بِحَيْثُ تَسَاوِي رُءُوس أَصَابِعه رُكْبَتَيْهِ
وينشر أَصَابِعه
إِلَى الْقبْلَة
قَائِلا رب اغْفِر لي وارحمني واجبرني
فِي كل مَا يحْتَاج إِلَى جبر وَقيل مَعْنَاهُ أغنني
وارفعني وارزقني واهدني وَعَافنِي ثمَّ يسْجد الثَّانِيَة كالأولى وَالْمَشْهُور سنّ جلْسَة خَفِيفَة
للاستراحة
بعد السَّجْدَة الثَّانِيَة فِي كل رَكْعَة يقوم عَنْهَا
بِأَن لَا يعقبها تشهد وَلم يصل قَاعِدا وَمُقَابل الْمَشْهُور لَا تسن
التَّاسِع والعاشر وَالْحَادِي عشر التَّشَهُّد وقعوده وَالصَّلَاة على النَّبِي صلى الله عليه وسلم
فِي آخِره
فالتشهد وقعوده إِن عقبهما سَلام ركنان وَإِلَّا فسنتان وَكَيف قعد
فِي التَّشَهُّد
جَازَ وَيسن فِي
التَّشَهُّد
الأول الافتراش فيجلس على كَعْب يسراه وَينصب يمناه
أَي قدمهَا
وَيَضَع أَطْرَاف أَصَابِعه للْقبْلَة
وَيسن
فِي
التَّشَهُّد
الآخر التورك وَهُوَ كالافتراش لَكِن يخرج يسراه من جِهَة يَمِينه ويلصق وركه بِالْأَرْضِ وَالأَصَح يفترش المسوق
فِي التَّشَهُّد الْأَخير لإمامه
والساهي
فِي تشهده الْأَخير إِذا لم يرد عدم السُّجُود
وَيَضَع فيهمَا
أَي التشهدين
يسراه على طرف ركبته منشورة الْأَصَابِع بِلَا ضم
بل يفرجهما
قلت الْأَصَح الضَّم وَالله أعلم
لِأَن تفريجها يخرج الْإِبْهَام عَن الْقبْلَة
وَيقبض من يمناه الْخِنْصر والبنصر وَكَذَا الْوُسْطَى فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يحلق بَين الْوُسْطَى والإبهام
وَيُرْسل المسبحة
وَهِي السبابَة
ويرفعها عِنْد قَوْله إِلَّا الله
نَاوِيا بذلك التَّوْحِيد وَالْإِخْلَاص وَلَا يَضَعهَا
وَلَا يحركها
عِنْد رَفعهَا
وَالْأَظْهَر ضم الْإِبْهَام إِلَيْهَا
أَي المسبحة
كعاقد ثَلَاثَة وَخمسين
بِأَن يَضَعهَا تحتهَا على طرف رَاحَته
وَمُقَابل الْأَظْهر يضع الْإِبْهَام على الْوُسْطَى
وَالصَّلَاة على النَّبِي صلى الله عليه وسلم فرض فِي التَّشَهُّد الْأَخير
الَّذِي يعقبه سَلام وان لم يكن لَهُ أول كالصبح فَتجب بعده
وَالْأَظْهَر سنّهَا فِي الأول
أَي الْإِتْيَان بهَا بعده وَمُقَابل الْأَظْهر لَا تسن فِيهِ
وَلَا تسن على الْآل فِي الأول على الصَّحِيح
وَمُقَابِله تسن
وَتسن
الصَّلَاة على الْآل
فِي
التَّشَهُّد
الآخر وَقيل تجب
فِيهِ
وأكمل التَّشَهُّد مَشْهُور
وَهُوَ التَّحِيَّات المباركات الصَّلَوَات الطَّيِّبَات لله السَّلَام عَلَيْك أَيهَا النَّبِي وَرَحْمَة الله وَبَرَكَاته السَّلَام علينا وعَلى عباد الله الصَّالِحين أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأشْهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله
وَأقله التَّحِيَّات لله سَلام عَلَيْك أَيهَا النَّبِي وَرَحْمَة الله وَبَرَكَاته سَلام علينا وعَلى عباد الله الصَّالِحين أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا اللهوأشهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله
وتشترط فِيهِ الْمُوَالَاة
وَقيل يحذف وَبَرَكَاته وَالصَّالِحِينَ وَيَقُول وَأَن مُحَمَّدًا رَسُوله قلت الْأَصَح وَأَن مُحَمَّدًا رَسُول الله وَثَبت فِي صَحِيح مُسلم وَالله أعلم
فَالْمُرَاد إِسْقَاط لفظ أشهد
واقل الصَّلَاة على النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَآله
حَيْثُ أَوجَبْنَا الصَّلَاة على الْآل أَو سببناها
اللَّهُمَّ صلي على مُحَمَّد وَآله
وَلَو قَالَ على رَسُوله أَو على النَّبِي كفى
وَالزِّيَادَة
على ذَلِك
إِلَى حميد مجيد سنة فِي الآخر
وَهِي اللَّهُمَّ صل على مُحَمَّد وعَلى آل مُحَمَّد كَمَا صليت على إِبْرَاهِيم وعَلى آل إِبْرَاهِيم وَبَارك على مُحَمَّد وعَلى آل مُحَمَّد كَمَا باركت على إِبْرَاهِيم وعَلى آل إِبْرَاهِيم فِي الْعَالمين انك حميد مجيد فَهَذِهِ الزِّيَادَة تسن فِي الآخر دون الأول فَلَا تسن فِيهِ كَمَا لَا تسن فِيهِ الصَّلَاة على الْآل
وَكَذَا
يسن
الدُّعَاء بعده
أَي التَّشَهُّد الآخر بديني أَو دُنْيَوِيّ لَا بِمحرم وَإِلَّا بطلت وَلَا يسن الدُّعَاء فِي الأول
ومأثوره
أَي مَنْقُول الدُّعَاء
أفضل
من غَيره
وَمِنْه
أَي الْمَأْثُور
اللَّهُمَّ اغْفِر لي مَا قدمت وَمَا أخرت إِلَى آخِره
وَهُوَ وَمَا أسررت وَمَا أعلنت وَمَا أسرفت وَمَا أَنْت أعلم بِهِ مني أَنْت الْمُقدم وَأَنت الْمُؤخر لَا إِلَه إِلَّا أَنْت
وَيسن أَن لَا يزِيد على قدر التَّشَهُّد وَالصَّلَاة على النَّبِي صلى الله عليه وسلم
وَالْأَفْضَل أَن ينقص الإِمَام فِي الدُّعَاء عَنْهُمَا وَأما غَيره فيزيد مَا شَاءَ مَا لم يخف وُقُوعه فِي سَهْو
وَمن عجز عَنْهُمَا
أَي التَّشَهُّد وَالصَّلَاة على النَّبِي صلى الله عليه وسلم
ترْجم
عَنْهُمَا وجوبا
ويترجم للدُّعَاء
الْمَنْدُوب
وَالذكر الْمَنْدُوب
ندبا كالقنوت والتكبيرات
الْعَاجِز لَا الْقَادِر فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يجوز للقادر أَيْضا وَقيل لَا يجوز لَهما
الثَّانِي عشر
من الْأَركان
السَّلَام وَأقله السَّلَام عَلَيْكُم
مرّة فَلَا يجزيء عَلَيْهِم بضمير الْغَيْبَة
وَالأَصَح جَوَاز سَلام عَلَيْكُم
بِالتَّنْوِينِ
قلت الْأَصَح الْمَنْصُوص لَا يُجزئهُ وَالله أعلم
وَالأَصَح أَنه لَا تجب نِيَّة الْخُرُوج
من الصَّلَاة وَلَكِن تسن وَمُقَابل الْأَصَح تجب مَعَ السَّلَام فَيجب على هَذَا قرنها بِهِ فان قدمهَا أَو أَخّرهَا بطلت صلَاته
وأكمله السَّلَام عَلَيْكُم وَرَحْمَة الله مرَّتَيْنِ يَمِينا وَشمَالًا ملتفتا فِي الأولى حَتَّى يرى حَده الأيمين
فَقَط لَا خداه
وَفِي الثَّانِيَة
حَتَّى يرى خَدّه
الْأَيْسَر
كَذَلِك فيبتدئ السَّلَام مُسْتَقْبل الْقبْلَة ويتمه بالتفاته الْمَذْكُور
نَاوِيا السَّلَام على من عَن يَمِينه
بِمرَّة الْيَمين ويقصد مَعَ نِيَّة السَّلَام تأدية الرُّكْن إِذْ لَو مَحْضَة للسلام عَلَيْهِم أَو للإعلام بفراغ الصَّلَاة بطلت صلَاته
وبمرة الْيَسَار على من عَن
يسارة
ويأتيهما شَاءَ من أَمَامه وَخَلفه
من مَلَائِكَة
ومؤمني
إنس وجن وَيَنْوِي الإِمَام
زِيَادَة على مَا مر
السَّلَام على المقتدين وهم
أَي المقتدون ينوون (الرَّد عَلَيْهِ) وَعلي من سلم عَلَيْهِم من الْمَأْمُومين فَكل مصل يَنْوِي السَّلَام على من لم يسلم عَلَيْهِ وَيَنْوِي الرَّد على من سلم عَلَيْهِ مِمَّن عَن يَمِينه بالمرة الأولى أَو يسَاره بالمرة الثَّانِيَة أَو خَلفه أَو أَمَامه بأيتهما شَاءَ
الثَّالِث عشر
من الْأَركان
تَرْتِيب الْأَركان كَمَا ذكرنَا
فِي عدهَا الْمُشْتَمل على قرن النِّيَّة بِالتَّكْبِيرِ وجعلهما مَعَ الْقِرَاءَة فِي الْقيام وَجعل التَّشَهُّد وَالصَّلَاة على النَّبِي صلى الله علية وَسلم فِي الْقعُود
فَإِن تَركه
أَي تَرْتِيب الْأَركان
عمدا
بِتَقْدِيم ركن فعلي
بِأَن سجد قبل رُكُوعه بطلت صلَاته
بِخِلَاف تَقْدِيم القولي إِذا كَانَ غير سَلام كَأَن صلى على النَّبِي صلى الله عليه وسلم قبل تشهده فَلَا تبطل
وان سَهَا
بترك التَّرْتِيب كَأَن ركع قبل قِرَاءَة الْفَاتِحَة
فَمَا بعد الْمَتْرُوك
مثل الرُّكُوع وَالسُّجُود
لَغْو
لَا يحْسب من الصَّلَاة
فَإِن تذكر قبل بُلُوغ مثله
من رَكْعَة أُخْرَى
فعله
فَوْرًا فَإِن تَأَخّر بطلت صلَاته
وَإِلَّا
بِأَن لم يتَذَكَّر حَتَّى بلغ مثله
تمت بِهِ ركعته
النَّاقِصَة
وتدارك الْبَاقِي
من صلَاته
فَلَو تَيَقّن فِي آخر صلَاته ترك سَجْدَة من الْأَخِيرَة سجدها وَأعَاد تشهده أَو
من غَيرهَا
أَي الْأَخِيرَة
لزمَه رَكْعَة وَكَذَا إِن شكّ فيهمَا
يلْزمه رَكْعَة وَيسْجد للسَّهْو فِي الصُّورَتَيْنِ
وان علم فِي قيام ثَانِيَة ترك سَجْدَة
من الأولى
فَإِن كَانَ جلس بعد سجدته
الَّتِي قَامَ عَنْهَا
سجد
من قِيَامه سَوَاء نوى بجلوسه الاسْتِرَاحَة أم لَا
وَقيل إِن جلس بنية الاسْتِرَاحَة لم يكفه وَإِلَّا
أَي وان لم يكن جلس بعد سجدته
فليجلس مطمئنا ثمَّ يسْجد وَقيل يسْجد فَقَط
اكْتِفَاء بِالْقيامِ عَن الْجُلُوس
وان علم فِي آخر ربَاعِية ترك سَجْدَتَيْنِ أَو ثَلَاث جهل موضعهَا وَجب رَكْعَتَانِ
لِأَنَّهُ رُبمَا كَانَ الْمَتْرُوك سَجْدَة من الأولى جبرت بِسَجْدَة من الثَّانِيَة وَسجْدَة من الثَّالِثَة جبرت بِسَجْدَة من الرَّابِعَة وَهَكَذَا فِي ترك الثَّلَاث
أَو
علم ترك
أَربع فسجدة ثمَّ رَكْعَتَانِ
لاحْتِمَال انه ترك سَجْدَتَيْنِ من الأولى وَسجْدَة من الثَّانِيَة وَسجْدَة من الرَّابِعَة فتكمل الأولى بسجدتين من الثَّانِيَة وَالثَّالِثَة وَيَلْغُو باقيهما وَالرَّابِعَة نَاقِصَة سَجْدَة
أَو
علم ترك
خمس أَو سِتّ
جهل موضعهَا
فَثَلَاث
من الرَّكْعَات
أَو
علم ترك
سبع فسجدة ثمَّ ثَلَاث
من الرَّكْعَات إِذْ الْحَاصِل لَهُ رَكْعَة إِلَّا سَجْدَة وَيتَصَوَّر ذَلِك بترك طمأنينة أَو سُجُود على متحرك بحركته
قلت يسن إدامة نظره
أَي الْمُصَلِّي
إِلَى مَوضِع سُجُوده
فِي جَمِيع صلَاته إِلَّا فِي حَال التَّشَهُّد عِنْد إِشَارَته بمسبحته فَينْظر إِلَيْهَا
وَقيل يكره تغميض عَيْنَيْهِ وَعِنْدِي لَا يكره إِن لم يخف ضَرَرا
مِنْهُ على نَفسه أَو غَيره
وَيسن
الْخُشُوع
وَفسّر بلين الْقلب وكف الْجَوَارِح فيستحضر أَنه وَاقِف بَين يَدي ملك الْمُلُوك يناجيه وَأَنه رُبمَا رد صلَاته وَلم يقبلهَا
وَيسن
تدبر الْقِرَاءَة
أَي تأملها
وتدبر
الذّكر
وَيسن
دُخُول الصَّلَاة بنشاط
وَهُوَ عدم الفتور والتواني
وفراغ قلب
من الشواغل الدُّنْيَوِيَّة
وَيسن
جعل يَدَيْهِ تَحت صَدره
وَفَوق سرته فِي قِيَامه وبدله
آخِذا بِيَمِينِهِ يسَاره
بِأَن يقبض بِيَمِينِهِ كوع يسارة وَبَعض ساعدها ورسغها
وَيسن
الدُّعَاء فِي سُجُوده
ومأثورة أفضل
وَيسن
أَن يعْتَمد فِي قِيَامه من السُّجُود وَالْقعُود على يَدَيْهِ
بِأَن يَجْعَل بطن راحتيه وبطون أَصَابِعه على الأَرْض
وَيسن
تَطْوِيل قِرَاءَة
الرَّكْعَة
الأولى على الثَّانِيَة فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله هما سَوَاء
وَيسن
الذّكر بعْدهَا
أَي الصَّلَاة وَيسن الدُّعَاء بعْدهَا أَيْضا بِمَا أحب من
دنيا وَدين
وَيسن
أَن ينْتَقل للنفل من مَوضِع فَرْضه
وللفرض من مَوضِع
نفله وأفضله
أَي الِانْتِقَال للنفل
إِلَى بَيته
وَلَو كَانَ فِي الْحرم
إِذا صلى وَرَاءَهُمْ
أَي الرِّجَال
نسَاء مَكَثُوا
قدرا يَسِيرا يذكرُونَ الله فِيهِ
حَتَّى ينصرفن
وَيسن لَهُنَّ الِانْصِرَاف عقب سَلَامه
وان ينْصَرف
الْمُصَلِّي
فِي جِهَة حَاجته وَإِلَّا
بَان لم يكن لَهُ حَاجَة
فيمينه
أَي فَيَنْصَرِف جِهَة يَمِينه
وتنقضي الْقدْوَة بِسَلام الإِمَام
التسليمة الأولى وَلَا تضر مقارنته فِيهَا
فللمأموم
الْمُوَافق
أَن يشْتَغل بِدُعَاء وَنَحْوه
بعد سَلام الإِمَام
ثمَّ يسلم
وَله أَن يسلم فِي الْحَال
وَلَو اقْتصر إِمَامه على تَسْلِيمَة سلم
هُوَ
ثِنْتَيْنِ وَالله أعلم
بِخِلَاف التَّشَهُّد الأول لَو تَركه الإِمَام لَا يَأْتِي بِهِ
بَاب
بِالتَّنْوِينِ فِي شُرُوط الصَّلَاة وموانعها
شُرُوط الصَّلَاة خَمْسَة
هِيَ جمع شَرط وَهُوَ لُغَة الْعَلامَة وَشرعا مَا يلْزم من عَدمه الْعَدَم وَلَا يلْزم من وجوده وجود وَلَا عدم لذاته أول الْخَمْسَة
معرفَة الْوَقْت
أَي الْعلم بِدُخُولِهِ أَو ظَنّه بِالِاجْتِهَادِ فَمن صلى بِغَيْر ذَلِك لم تصح صلَاته وان صَادف الْوَقْت
وَثَانِيها
الِاسْتِقْبَال
للْقبْلَة
وَثَالِثهَا
ستر الْعَوْرَة
عَن الْعُيُون عِنْد الْقُدْرَة فَإِن عجز صلى عَارِيا وَأتم رُكُوعه وَسُجُوده وَلَا إِعَادَة عَلَيْهِ
وعورة الرجل
أَي الذّكر وَلَو صَبيا غير مُمَيّز
مَا بَين سرته وركبته
وَأما نفس السُّرَّة وَالركبَة فليسا من الْعَوْرَة
وَكَذَا الْأمة
وَلَو مبعضة عورتها مَا بَين السُّرَّة وَالركبَة
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله عورتها مَا عدا الْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ وَالرَّأْس وَقيل مَالا يَبْدُو مِنْهَا فِي حَال خدمتها
وعورة
الْحرَّة مَا سوى الْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ
ظهرهما وبطنهما إِلَى الكوعين
وَشَرطه
أَي السَّاتِر
مَا
أَي جرم
منع إِدْرَاك لون الْبشرَة
لَا حجمها فَتَصِح الصَّلَاة فِي الثِّيَاب الضيقة لَكِنَّهَا مَكْرُوهَة للْمَرْأَة وَخلاف الأولى للرجل
وَلَو
كَانَ السَّاتِر هُوَ
طين
وَلَو مَعَ وجود غَيره من الثِّيَاب
وَمَاء كدر
أَو مترا كم بخضرة فَيصَلي فِيهِ وَيسْجد إِن قدر بِلَا مشقة وَإِلَّا فَلهُ الصَّلَاة عَارِيا
وَالأَصَح وجوب التطين على فَاقِد الثَّوْب
وَلَو خَارج الصَّلَاة وَمُقَابل الْأَصَح لَا يجب وَلَا يَكْفِي مَا يدْرك مِنْهُ لون الْبشرَة
كَالثَّوْبِ الرَّقِيق
وَيجب ستر أَعْلَاهُ
أَي يجب إِن يستر أَعلَى الثَّوْب
وجوانبه
الْعَوْرَة فَستر مصدر مُضَاف لفَاعِله
لَا أَسْفَله
أَي السَّاتِر لَهَا
فَلَو رؤيت عَوْرَته
أَي الْمُصَلِّي
من جيبه
أَي طوق قَمِيصه
فِي رُكُوع أَو غَيره لم يكف
السّتْر بِهِ وتفسد الصَّلَاة عِنْد حُصُول الرُّؤْيَة لَا قبلهَا
فليزره
أَي السَّاتِر أَو يشد وَسطه
حَتَّى لَا ترى عَوْرَته مِنْهُ وَلَو رؤيت من ذيله لم يضر
وَله ستر بَعْضهَا أَي عَوْرَته
بِيَدِهِ فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يَصح
فَإِن وجد كَافِي سوأتيه
أَي قبله وَدبره
تعين
السّتْر
لَهما
للاتفاق على أَنَّهُمَا عَورَة
أَو
وجد كَافِي
أَحدهمَا
أَي السوأتين
فَقبله
يستره وجوبا
وَقيل
يستر
دبره
وجوبا
وَقيل يتَخَيَّر
بَينهمَا
ورابع شُرُوط الصَّلَاة
طَهَارَة الْحَدث
الْأَصْغَر وَغَيره
فَإِن سبقه
الْحَدث غير الدَّائِم
بطلت
صلَاته أما الدَّائِم كسلس فَلَا يضر
وَفِي الْقَدِيم يَبْنِي
على صلَاته فيتطهر وَيدخل فِي الصَّلَاة ويكملها بِشَرْط أَن لَا يتَكَلَّم لغير حَاجَة وان يُبَادر وان احدث مُخْتَارًا بطلت صلَاته بِاتِّفَاق
ويجريان
أَي الْقَوْلَانِ الْجَدِيد وَالْقَدِيم
فِي كل مُنَاقض
أَي منَاف للصَّلَاة
عرض بِلَا تَقْصِير
من الْمُصَلِّي
وَتعذر دَفعه فِي الْحَال
كحدوث نَجَاسَة على ثَوْبه أَو بدنه
فَإِن أمكن
دَفعه فِي الْحَال
بِأَن كشفته ريح فَستر فِي الْحَال لم تبطل
صلَاته وَيغْتَفر هَذَا الْعَارِض الْيَسِير
وان قصر
فِي دَفعه
بِأَن فرغت مُدَّة خف فِيهَا
أَي الصَّلَاة
بطلت
قطعا بِلَا خلاف وَلَا بُد أَن يدْخل فِي الصَّلَاة وَهُوَ يظنّ بَقَاء الْمدَّة إِلَى فَرَاغه مِنْهَا فَإِن علم انقضاءها فِيهَا فَلَا تَنْعَقِد
وخامس الشُّرُوط
طَهَارَة النَّجس
الَّذِي لَا يُعْفَى عَنهُ
فِي الثَّوْب وَالْبدن وَالْمَكَان
فَلَا تصح صلَاته مَعَ شَيْء من ذَلِك وَلَو مَعَ جَهله بِوُجُودِهِ وَأما النَّجس الَّذِي يُعْفَى عَنهُ فَلَا يضر
وَلَو اشْتبهَ طَاهِر ونجس
من نَحْو ثَوْبَيْنِ
اجْتهد
فيهمَا للصَّلَاة فَلَو اجْتهد فِي ثَوْبَيْنِ فَلم يظْهر لَهُ شَيْء صلى عَارِيا وَأعَاد
وَلَو نجس
بِفَتْح الْجِيم وَكسرهَا
بعض ثوب أَو بدن
أَو مَكَان
وَجَهل
ذَلِك الْبَعْض
وَجب غسل كُله
لتصح الصَّلَاة فِيهِ وَلَا يجْتَهد نعم إِذا كَانَ الْمَكَان وَاسِعًا عرفا وتنجس بعضه واشتبه فَلهُ أَن يُصَلِّي فِيهِ بِلَا اجْتِهَاد إِلَى إِن يبْقى مَوضِع قدر النَّجَاسَة
فَلَو ظن طرفا
من ثوب مثلا أَنه نجس وَالثَّانِي طَاهِر
لم يكف غسله على الصَّحِيح
وَمُقَابِله يَكْفِي
وَلَو غسل نصف
نَحْو ثوب
نجس ثمَّ
غسل
بَاقِيه فَالْأَصَحّ
أَنه إِن اغْتسل مَعَ بَاقِيه مجاوره
مِمَّا غسل أول
طهر كُله وَإِلَّا
بِأَن لم يغسل مَعَه مجاوره
فَغير المنتصف
طَاهِر والمنتصف نجس فيغسله وَحده وَمُقَابل الْأَصَح أَن الثَّوْب بِهَذَا الْغسْل يصير نجسا فَلَا يطهر إِلَّا بِغسْلِهِ دفْعَة
وَلَا تصح صَلَاة ملاق بعض لِبَاسه
أَو بدنه
نَجَاسَة وَإِن لم يَتَحَرَّك بحركته
كطرف عمَامَته الطَّوِيلَة
وَلَا
تصح صَلَاة نَحْو
قَابض طرف شَيْء
كحبل طرفه بِيَدِهِ وطرفه الآخر مَوْضُوع
على نجس إِن تحرّك
ذَلِك الشَّيْء الْكَائِن على النَّجس بحركته
وَكَذَا إِن لم يَتَحَرَّك
بهَا
فِي الْأَصَح
فَتبْطل صلَاته وَمُقَابِله تصح إِن لم يَتَحَرَّك بحركته
فَلَو جعله أَي طرف الشَّيْء الْمَوْضُوع طرفه الآخر على نجس
تَحت رجله
وَلم يقبض على طرفه
صحت
صلَاته
مُطلقًا
أَي سَوَاء تحرّك بحركته أم لَا
وَلَا يضر نجس يُحَاذِي صَدره فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود
وَغَيرهمَا وَلم يلاقه
على الصَّحِيح
وَمُقَابِله يضر
وَلَو وصل عظمه بِنَجس
من الْعظم
لفقد الطَّاهِر
الصَّالح للوصل واحتياجه للوصل
فمعذور
فَتَصِح صلَاته مَعَه وَلَا يلْزمه نَزعه إِذا وجد الطَّاهِر
وَإِلَّا
أَي بِأَن وَصله بِهِ مَعَ وجود الطَّاهِر الصَّالح أَو بِغَيْر احْتِيَاج للوصل
وَجب نَزعه
عَلَيْهِ
إِن لم يخف ضَرَرا ظَاهرا
وَهُوَ مَا يُبِيح التَّيَمُّم وَلَا تصح صلَاته مَعَه
قيل
وَيجب نَزعه أَيْضا
وَإِن خَافَ
ضَرَرا
فَإِن مَاتَ
من وَجب عَلَيْهِ النزع
لم ينْزع على الصَّحِيح
وَمُقَابِله ينْزع والوشم وَهُوَ غرز الْجلد بالإبرة حَتَّى يخرج الدَّم ثمَّ يذر عَلَيْهِ نَحْو نيلة ليزرق حرَام يجب إِزَالَته إِن فعله بعد الْبلُوغ إِن لم يخف ضَرَرا يُبِيح التَّيَمُّم فان خَافَ لم تجب وَتَصِح صلَاته وإمامته وَلَا ينجس مَا وضع فِيهِ يَده
ويعفى عَن
الْأَثر الْبَاقِي فِي
مَحل إستجماره
أَي استنجائه بِالْحجرِ وَلَو عرق مَا لم يُجَاوز مَحل الِاسْتِنْجَاء
وَلَو حمل
فِي الصَّلَاة
مستجمرا
أَو حَيَوَانا مُتَنَجّس المنفذ بِخُرُوج الْخَارِج
بطلت
صلَاته
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا تبطل وَكَذَلِكَ تبطل إِذا قبض الْمُصَلِّي على شَيْء من بدن المستجمر أَو ثِيَابه أَو قبض المستجمر على شَيْء من بدن الْمُصَلِّي أَو ثِيَابه
وطين الشَّارِع الْمُتَيَقن نَجَاسَته يُعْفَى عَنهُ عَمَّا يتَعَذَّر الِاحْتِرَاز مِنْهُ غَالِبا
أَي عَن الْقدر الَّذِي يشق الِاحْتِرَاز عَنهُ وَهُوَ مَا لَا ينْسب صَاحبه إِلَى سقطة أَو قلَّة تحفظ
وَيخْتَلف
أَي الْعَفو فِي الطين الْمَذْكُور
بِالْوَقْتِ وموضعه من الثَّوْب وَالْبدن
فيعفى فِي زمن الشتَاء عَمَّا لَا يُعْفَى عَنهُ فِي زمن الصَّيف ويعفى فِي الذيل وَالرجل