المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الزَّكَاة   هِيَ لُغَة النمو وَالْبركَة والتطهير والمدح وَشرعا اسْم لقدر - السراج الوهاج

[محمد الزهري الغمراوي]

فهرس الكتاب

- ‌بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم

- ‌وَكَذَا إِذا لم يرد رفع الْعِمَامَة وَإِن لم يعسر

- ‌فصل

- ‌فصل فِي شُرُوط وجوب الصَّلَاة

- ‌فصل الْأَذَان هُوَ لُغَة الْإِعْلَام وَشرعا قَول مَخْصُوص يعلم بِهِ وَقت الصَّلَاة الْمَفْرُوضَة

- ‌فصل اسْتِقْبَال الْقبْلَة بالصدر

- ‌فصل فِي مبطلات الصَّلَاة

- ‌ بَاب فِي مُقْتَضى سُجُود السَّهْو وَحكمه وَمحله

- ‌ بَاب بِالتَّنْوِينِ فِي سُجُود التِّلَاوَة وَالشُّكْر

- ‌فصل شَرط الْقدْوَة أَن يَنْوِي الْمَأْمُوم مَعَ التَّكْبِير الإقتداء أَو الْجَمَاعَة بِالْإِمَامِ

- ‌فصل فِي بَقِيَّة شُرُوط الْقدْوَة

- ‌فصل فِي قطع الْقدْوَة وَمَا تَنْقَطِع بِهِ

- ‌فصل فِي تكفين الْمَيِّت وَحمله

- ‌كتاب الزَّكَاة

- ‌كتاب الصّيام

- ‌كتاب الِاعْتِكَاف هُوَ لُغَة الْمُلَازمَة على الشَّيْء خيرا أَو شرا وَشرعا اللّّبْث فِي الْمَسْجِد من شخص مَخْصُوص بنية

- ‌بَاب دُخُول مَكَّة وَمَا يتَعَلَّق بِهِ

- ‌كتاب البيع

- ‌كتاب السّلم وَيُقَال لَهُ السّلف

- ‌كتاب الشّركَة

- ‌كتاب الْوكَالَة

- ‌كتاب الْغَصْب

- ‌كتاب الْفَرَائِض

- ‌فصل فِيمَا تَنْفَسِخ بِهِ الاجارة

- ‌كتاب الْوَقْف

- ‌كتاب الْوَصَايَا

- ‌كتاب الْكَفَّارَة

- ‌كتاب النَّفَقَات

الفصل: ‌ ‌كتاب الزَّكَاة   هِيَ لُغَة النمو وَالْبركَة والتطهير والمدح وَشرعا اسْم لقدر

‌كتاب الزَّكَاة

هِيَ لُغَة النمو وَالْبركَة والتطهير والمدح وَشرعا اسْم لقدر مَخْصُوص من مَال مَخْصُوص يجب صرفه لأصناف مَخْصُوصَة بشرائط وَهِي أحد أَرْكَان الاسلام صلى الله عليه وسلم َ - بَاب زَكَاة الْحَيَوَان صلى الله عليه وسلم َ -

وَلها خَمْسَة شُرُوط الأول مَذْكُور فِي قَوْله

إِنَّمَا تجب مِنْهُ فِي النعم وَهِي الابل وَالْبَقر وَالْغنم

الانسية

لَا الْخَيل وَالرَّقِيق والمتولد من غنم وظباء ولاشيء فِي الابل حَتَّى تبلغ خمْسا فَفِيهَا شَاة وَفِي عشر شَاتَان وَخمْس عشرَة ثَلَاث وَعشْرين أَربع وَخمْس وَعشْرين بنت مَخَاض وست وَثَلَاثِينَ بنت لبون وست وَأَرْبَعين حقة وَإِحْدَى وَسِتِّينَ جَذَعَة وست وَسبعين بِنْتا لبون وَإِحْدَى وَتِسْعين حقتان وَمِائَة وَإِحْدَى وَعشْرين ثَلَاث بَنَات لبون ثمَّ

يسْتَمر وجوب الثَّلَاث إِلَى أَن تبلغ مائَة وَثَلَاثِينَ فَيجب

فِي كل أَرْبَعِينَ بنت لبون وكل خمسين حقة

وَلَا يتَغَيَّر الْوَاجِب إِلَّا بعد زِيَادَة عشر

وَبنت الْمَخَاض لَهَا سنة

وطعنت فِي الثَّانِيَة

وَبنت

اللَّبُون سنتَانِ

وطعنت فلي الثَّالِثَة

والحقة

لَهَا

ثَلَاث

وطعنت فِي الرَّابِعَة

والجذعة

لَهَا

أَربع

وطعنت فِي الْخَامِسَة

وَالشَّاة

الْوَاجِبَة فِي الابل

جَذَعَة ضَأْن لَهَا سنة

أَو أجذعت مقدم أسنانها وَإِن لم يتم لَهَا سنة

وَقيل

لَهَا

سِتَّة أشهر أَو ثنية معز لَهَا سنتَانِ وَقيل سنة وَالأَصَح أَنه مُخَيّر بَينهمَا

أى الْجَذعَة والثنية

وَلَا يتَعَيَّن غَالب غنم الْبَلَد

لَكِن لَا يجوز الِانْتِقَال إِلَى غنم بلد آخر إِلَّا بِمِثْلِهَا فِي الْقيمَة وَمُقَابل الْأَصَح يتَعَيَّن غَالب غنم الْبَلَد

وَالأَصَح

أَنه

ص: 116

يُجزئ الذّكر

من الضَّأْن أَو الْمعز وَإِن كَانَت الابل أناثا وَمُقَابل الْأَصَح لَا يُجزئ الذّكر مُطلقًا وَقيل يُجزئ فِي الابل الذُّكُور دونا الاناث

وَكَذَا

الْأَصَح أَنه يُجزئ

بعير الزَّكَاة عَن دون خمس وَعشْرين

وَمُقَابل الْأَصَح لَا يدزئ بل لابد فِي كل خمس من حَيَوَان وَقيل لَا يُجزئ إِذا كَانَت قِيمَته أنقص من الشياه الْوَاجِبَة

فان عدم بنت الْمَخَاض

بِأَن لم تكن عِنْده وَقت الْوُجُوب

فَابْن لبون

ذكر وان كَانَ أقل قيمَة من بنت الْمَخَاض

وَبنت الْمَخَاض

المعيبة كمعدومة وَلَا يُكَلف

أَن يخرج بنت مَخَاض

كَرِيمَة

إِذا كَانَت ابله مهازيل

لَكِن تمنع

الْكَرِيمَة

ابْن لبون فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله يجوز إِخْرَاجه مَعَ وجودهَا

وَيُؤْخَذ الْحق

الذّكر

عَن بت الْمَخَاض

إِذا لم تكن عِنْده

لَا

عَن بنت

لبون فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله يُجزئ عَن بنت اللَّبُون

وَلَو اتّفق فرضان كمائتي بعير

فَفِيهَا أَربع حقاق وَخمْس بَنَات لبون

فَالْمَذْهَب لَا يتَعَيَّن أَربع حقاق بل هن أَو خمس بَنَات لبون

وَفِي قَول قديم تتَعَيَّن الحقاق

فان وجد بِمَالِه أَحدهمَا أَخذ

وان كَانَ الآخر أغبط للْفُقَرَاء

وَإِلَّا

بِأَن لم يكن عِنْده أَحدهمَا بِصفة الاجزاء

فَلهُ تَحْصِيل مَا شَاءَ

وَلَو غير أغبط

وَقيل يجب الأغبط للْفُقَرَاء وان وجدهما

فِي مَاله

فَالصَّحِيح تعين الأغبط

وَمُقَابِله إِن كَانَ يخرج عَن مَحْجُور فَيعْتَبر غير الأغبط وَإِن كَانَ عَن نَفسه تخير

وَلَا يُجزئ

على الصَّحِيح

غَيره

أى الأغبط

إِن دلّس

الْمَالِك بِأَن أخْفى الأغبط

أَو قصر السَّاعِي

بِأَن أَخذ من غير اجْتِهَاد

والا

بِأَن انْتَفَى الْأَمْرَانِ

فَيُجزئ وَالأَصَح

مَعَ االجزاء

وجوب قدر التَّفَاوُت

بَين مَا أخرجه وَبَين قيمَة الأغبط وَمُقَابل الْأَصَح لَا يجب بل يسن

وَيجوز إِخْرَاجه

أى قدر التَّفَاوُت

دَرَاهِم

أَو دَنَانِير فاذا كَانَت قيمَة الحقاق أَرْبَعمِائَة وَقِيمَة بَنَات اللَّبُون أَرْبَعمِائَة وَخمسين وَأخذ الحقاق فالتفاوت خَمْسُونَ فَأَما أَن يَدْفَعهَا وَإِمَّا أَن يُشَارك الْفُقَرَاء فِي بنت لبون يكون لَهُم خَمْسَة أتساعها

وَقيل يتَعَيَّن تَحْصِيل شقص بِهِ

أى بندر التَّفَاوُت

وَمن لزمَه بنت مَخَاض فعدمها

فِي مَاله

وَعِنْده بنت لبون دَفعهَا وَأخذ شَاتين أَو عشْرين درهما أَو

لزمَه

بنت لبون فعدمها دفع بنت مَخَاض مَعَ شَاتين

ص: 117

أَو عشْرين درهما أَو

دفع

حقة وَأخذ شَاتين أَو عشْرين درهما

فَلهُ الصعُود إِلَى أَعلَى وَأخذ الْجبرَان وَله النُّزُول إِلَى أَسْفَل وَدفع الْجبرَان بِشَرْط كَون المنزول إِلَيْهِ سنّ زَكَاة

وَالْخيَار فِي الشاتين وَالدَّرَاهِم لدافعها

سَوَاء كَانَ الْمَالِك أَو السَّاعِي

وَفِي الصعُود وَالنُّزُول للْمَالِك فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله الْخِيَار للساعي

إِلَّا أَن تكون إبِله مَعِيبَة

فَلَا خيرة لَهُ فِي الصعُود لأخذ الْجبرَان وَله النُّزُول وَدفع الْجبرَان

وَله صعُود دَرَجَتَيْنِ وَأخذ جبرانين

كَمَا لَو وَجب عَلَيْهِ بنت مَخَاض فَصَعدَ إِلَى حقة

ونزول دَرَجَتَيْنِ مَعَ جبارنين

كَمَا إِذا أعْطى بدل الحقة بنت مَخَاض وَلَا يجوز هَذَا إِلَّا

بِشَرْط تعذر دَرَجَة

قربى

فِي الْأَصَح

فَلَا يصعد عَن بنت مَخَاض إِلَى حقة أَو ينزل عَن الحقة إِلَى بنت مَخَاض إِلَّا عِنْد تعذر بنت اللَّبُون وَمُقَابل الْأَصَح يجوز وَلَو مَعَ وجود الْقُرْبَى

وَلَا يجوز أَخذ جبران مَعَ ثنية

وَهِي الَّتِي تمّ لَهَا خمس سِنِين وطعنت فِي السَّادِسَة

بدل جَذَعَة

عِنْد فقدها

على أحسن الْوَجْهَيْنِ

لِأَنَّهَا لَيست من أَسْنَان الزَّكَاة

قلت الْأَصَح عِنْد الْجُمْهُور الْجَوَاز وَالله أعلم وَلَا تُجزئ شَاة وَعشرَة دَرَاهِم

فِي جبران وَاحِد

وتجزئ شَاتَان وَعِشْرُونَ

درهما

لجبرانين وَلَا

شَيْء فِي

الْبَقر حَتَّى تبلغ ثَلَاثِينَ فَفِيهَا تبيع ابْن سنة

وَدخل فِي الثَّانِيَة

ثمَّ فِي كل ثَلَاثِينَ تبيع وَفِي كل أَرْبَعِينَ مُسِنَّة لَهَا سنتَانِ

وَلَا جبران فِي الْبَقر وَلَا فِي الْغنم

وَلَا

شَيْء فِي

الْغنم حَتَّى تبلغ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاة جَذَعَة ضَأْن أَو ثنية معز وَفِي مائَة وَإِحْدَى وَعشْرين شَاتَان

وَفِي

مِائَتَيْنِ وَوَاحِدَة ثَلَاث

وَفِي

أَرْبَعمِائَة أَربع

من الشياه

ثمَّ فِي كل مائَة شَاة

وَيضم ملكه المتفرق فِي الْأَمَاكِن إِلَى بعض ويزكى بِاعْتِبَار اجتماعه

فصل ان اتَّحد نوع الْمَاشِيَة بِأَن كَانَت غنمه كلهَا ضأنا أَو معزا

أَخذ الْفَرْض مِنْهُ

أى النَّوْع

فَلَو أَخذ عَن ضَأْن معزا أَو عَكسه جَازَ فِي الْأَصَح بِشَرْط رِعَايَة الْقيمَة

كَأَن تساوى ثنية الْمعز فِي الْقيمَة

ص: 118

جَذَعَة الضَّأْن

وان اخْتلف

النَّوْع

كضأن ومعز فَفِي قَول يُؤْخَذ

الْوَاجِب

من الْأَكْثَر

وان كَانَ الأغبط خِلَافه

فان اسْتَويَا

عددا

فالأغبط

للمستحقين

وَالْأَظْهَر أَنه يخرج مَا شَاءَ مقسطا عَلَيْهِمَا بِالْقيمَةِ فاذا كَانَ ثَلَاثُونَ عَنْزًا وَعشر نعجات أَخذ

الساعى

عَنْزًا أَو نعجة بِقِيمَة ثَلَاثَة أَربَاع عنز وَربع نعجة

والمخير فِي ذَلِك الْمَالِك

وَلَا تُؤْخَذ مَرِيضَة وَلَا مَعِيبَة

مِمَّا ترد بِهِ فِي البيع

إِلَّا من مثلهَا

بِأَن كَانَ جَمِيعهَا كَذَلِك فان كَانَ فِيهَا معيب وكامل لزمَه اخراج كَامِل بِاعْتِبَار الْقيمَة

وَلَا

يُؤْخَذ

ذكر إِلَّا اذا وَجب

كَابْن اللَّبُون عَن بنت الْمَخَاض والتبيع فِي الْبَقر

وَكَذَا

يُؤْخَذ الذّكر

لَو تمحضت

مَاشِيَته

ذُكُورا فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله لَا يُؤْخَذ إِلَّا أُنْثَى وان تمحضت ذُكُورا

وَيُؤْخَذ

فِي الصغار صَغِيرَة

وَيتَصَوَّر ذَلِك مَعَ أَن الشَّرْط الْحول بِمَوْت الْأُمَّهَات فيبنى حولهَا على حولهَا

فِي الْجَدِيد

وَفِي الْقَدِيم لَا تُؤْخَذ إِلَّا الْكَبِيرَة لَكِن دون الْكَبِيرَة الْمَأْخُوذَة من الْكِبَار فِي الْقيمَة

وَلَا

تُؤْخَذ

ربى

بِضَم الرَّاء وَتَشْديد الْبَاء وَالْقصر وَهِي الحديثة الْعَهْد بالنتاج

وَلَا تُؤْخَذ

أكولة

وَهِي المسمنة للْأَكْل

وحامل وَخيَار إِلَّا بِرِضا الْمَالِك

فِي الْجَمِيع

وَلَو اشْترك أهل الزَّكَاة

الَّذين تجب عَلَيْهِم

فِي مَاشِيَة

شركَة شيوع كَأَن ورثاها وَهِي نِصَاب أَو لأَحَدهمَا مَا يكمل نِصَابا

زكيا كَرجل

اذا دَامَت الشّركَة سنة

وَكَذَا

يزكيان زَكَاة رجل

لَو خلطا مجاورة

فان لم يَكُونَا من أهل الزَّكَاة كَأَن كَانَ أحد الْمَالَيْنِ لذِمِّيّ أَو لم يبلغَا نِصَابا أَو لم يمض حول فَلَا زَكَاة وَيُزَاد فِي شركَة الْمُجَاورَة شُرُوط أَشَارَ لَهَا بقوله

بِشَرْط أَن لَا تتَمَيَّز

مَاشِيَة أَحدهمَا عَن مَاشِيَة الآخر

فِي المشرب

وَهُوَ مَوضِع شرب الْمَاشِيَة بِأَن تسقى من مَاء وَاحِد كبئر مثلا

والمسرح

وَهُوَ الْموضع الَّذِي تَجْتَمِع فِيهِ لتساق الى المراعي والا المرعى الَّذِي ترعى فِيهِ

والمراح

بِضَم الْمِيم مأواها لَيْلًا

وَمَوْضِع الْحَلب

فَلَا تخْتَص مَاشِيَة أَحدهمَا بِشَيْء مِمَّا ذكر والا فَلَا خلْطَة جوَار

وَكَذَا

يشْتَرط

اتِّحَاد الْفَحْل والراعي

فَلَا تخْتَص مَاشِيَة أَحدهمَا بفحل يَغْزُو على إناثها وَلَا براع وَلَا يضر تعدده

لَا نِيَّة الْخلطَة فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله تشْتَرط

وَالْأَظْهَر تَأْثِير خلْطَة الثَّمر وَالزَّرْع والنقد وَعرض التِّجَارَة

باشتراك أَو مجاورة

بِشَرْط أَن يتَمَيَّز الناطور

وَهُوَ

ص: 119

حَافظ الزَّرْع وَالشَّجر

والجرين

مَوضِع تجفيف الثِّمَار

والدكان والحارس وَمَكَان الْحِفْظ

كخزانة

وَنَحْوهَا

كالميزان والوزان وَالْجمال فاذا كَانَ لكل مِنْهُمَا نخيل أَو زرع أَو أَمْتعَة تِجَارَة أَو كيس فِيهِ نقد فِي صندوق وَاحِد وَلم يتَمَيَّز أَحدهمَا عَن الآخر بِشَيْء مِمَّا ذكر زكيا زَكَاة الْوَاحِد

ولوجوب زَكَاة الْمَاشِيَة شَرْطَانِ

زِيَادَة على مَا مر وَمَا سَيَأْتِي

مضى الْحول فِي ملكه لَكِن مَا نتج من نِصَاب

وَتمّ انْفِصَاله قبل تَمام حول النّصاب

يزكّى بحوله

أى النّصاب وان مَاتَت الْأُمَّهَات أما لَو انْفَصل النِّتَاج بعد الْحول لم يكن حول النّصاب حوله

وَلَا يضم الْمَمْلُوك بشرَاء أَو غَيره

كَهِبَة الى مَا عِنْده

فِي الْحول

وَأما فِي النّصاب فيضم فَلَو ملك ثَلَاثِينَ بقرة غرَّة الْمحرم ثمَّ اشْترى عشرا فِي رَجَب فَعَلَيهِ عِنْد تَمام الْحول الأول تبيع وَعند كل حول بعده ثَلَاثَة أَربَاع مُسِنَّة وَعند تَمام كل حول للعشر ربع مُسِنَّة

فَلَو ادّعى النِّتَاج بعد الْحول

وَادّعى السَّاعِي خلاف قَوْله

صدق

الْمَالِك

فان اتهمَ حلف

اسْتِحْبَابا

وَلَو زَالَ ملكه فِي الْحول

عَن النّصاب

فَعَاد

بشرَاء أَو هبة

أَو بادل بِمثلِهِ

كابل بابل أَو بقر

اسْتَأْنف

الْحول فَالشَّرْط بَقَاء الْملك جَمِيع الْحول وكل ذَلِك ان فعل فِرَارًا من الزَّكَاة مَكْرُوه وَقَالَ الْغَزالِيّ حرَام وَلَا تَبرأ بِهِ الذِّمَّة

وَالشّرط الثَّانِي

كَونهَا

أى الْمَاشِيَة

سَائِمَة

أى راعية فِي كلأ مُبَاح

فان علفت مُعظم الْحول فَلَا زَكَاة

فِيهَا

والا

بِأَن علفت دون الْمُعظم

فَالْأَصَحّ ان علفت قدرا تعيش بِدُونِهِ بِلَا ضَرَر بَين وَجَبت والا

بِأَن كَانَت لَا تعيش بِدُونِهِ أَو تعيش لَكِن بِضَرَر بَين

فَلَا

تجب فِيهَا زَكَاة والماشية تصبر الْيَوْمَيْنِ وَلَا تصبر الثَّلَاثَة غَالِبا وَمُقَابل الْأَصَح أَنَّهَا ان علفت قدرا يعد مُؤنَة بِالنِّسْبَةِ الى درها ونسلها وصوفها فَلَا زَكَاة والا وَجَبت

وَلَو سامت بِنَفسِهَا

وَلم يسمهَا الْمَالِك

أَو اعتلفت السَّائِمَة

بِنَفسِهَا

أَو كَانَت عوامل

وَلَو بِأُجْرَة

فِي حرث ونضح

وَهُوَ حمل المَاء للشُّرْب

وَنَحْوه

كحمل غير المَاء

فَلَا زَكَاة فِي الْأَصَح

وَلَا بُد أَن يستعملها الْقدر الَّذِي لَو عَلفهَا فِيهِ سَقَطت الزَّكَاة

واذا وَردت مَاء أخذت زَكَاتهَا عِنْده

فَلَا يكلفهم السَّاعِي ردهَا الى الْبَلَد

والا

بِأَن لم ترد مَاء كأيام الرّبيع

فَعِنْدَ بيُوت أَهلهَا

تُؤْخَذ

وَيصدق الْمَالِك فِي عَددهَا ان كَانَ ثِقَة والا

بِأَن لم يكن ثِقَة

فتعد عِنْد مضيق

تمر بِهِ

ص: 120

- صلى الله عليه وسلم َ - بَاب زَكَاة النَّبَات صلى الله عليه وسلم َ - وينقسم الى شجر وَهُوَ مَاله سَاق والى نجم وَهُوَ مَا لَا سَاق لَهُ كالزرع

تخْتَص بالقوت

وَهُوَ مَا يقوم بِهِ بدن الانسان من الطَّعَام بِخِلَاف مَا يُؤْكَل تنعما أَو تأدما

وَهُوَ من الثِّمَار الرطب وَالْعِنَب وَمن الْحبّ الْحِنْطَة وَالشعِير والأرز والعدس

وَمثله البسلاء

وَسَائِر المقتات اخْتِيَارا

فَخرج بالقوت غَيره كخوخ وبالاختيار مَا يقتات اضطرارا لجذب وَنَحْوه كحب الغاسول فَلَا زَكَاة فِي شَيْء من ذَلِك

وَفِي الْقَدِيم تجب فِي الزَّيْتُون والزعفران والورس

وَهُوَ نبت أصفر تصبغ بِهِ الثِّيَاب فِي الْيمن

والقرطم وَالْعَسَل ونصابه

أى الْقُوت

خَمْسَة أوسق وَهِي ألف وسِتمِائَة رَطْل بغدادية

فالوسق سِتُّونَ صَاعا والصاع أَرْبَعَة أَمْدَاد وَالْمدّ رَطْل وَثلث بالبغدادي

وبالدمشقي ثلثمِائة وَسِتَّة وَأَرْبَعُونَ رطلا وَثُلُثَانِ

بِاعْتِبَار أَن الرطل الدِّمَشْقِي سِتّمائَة رَطْل وَأَن الرطل الْبَغْدَادِيّ مائَة وَثَلَاثُونَ درهما

قلت الْأَصَح

أَنَّهَا بالدمشقي

ثلثمِائة وَاثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ وَسِتَّة أَسْبَاع رَطْل لِأَن الْأَصَح أَن رَطْل بَغْدَاد مائَة وَثَمَانِية وَعِشْرُونَ درهما وَأَرْبَعَة أَسْبَاع دِرْهَم وَقيل بِلَا أَسْبَاع وَقيل وَثَلَاثُونَ وَالله أعلم

فاذا ضربت الْألف والستمائة من الأرطال الى دَرَاهِم بِاعْتِبَار أَن الرطل مائَة وَثَمَانِية وَعِشْرُونَ درهما وَأَرْبَعَة أَسْبَاع دِرْهَم ثمَّ قسمتهَا على سِتّمائَة كَانَ مَا ذكره المُصَنّف اذا كل رَطْل نقص درهما وَثَلَاثَة أَسْبَاع فَكَانَ ذَلِك سَببا فِي نقص الدمشقية

وَيعْتَبر

فِي الرطب وَالْعِنَب بُلُوغه خَمْسَة حَالَة كَونه

تَمرا أَو زبيبا ان تتمر

الرطب

وتزبب

الْعِنَب

والا

بِأَن لم يتتمر ويتزبب

فرطبا وَعِنَبًا

وَتخرج زَكَاته فِي الْحَال

وَيعْتَبر

الْحبّ مصفى من تبنه وَمَا ادخر فِي قشره كالأرز والعلس

نوع من الْحِنْطَة

فِي

نصابه

عشرَة أوسق

جَريا على الْغَالِب أَن الْعشْرَة يخرج مِنْهَا خَمْسَة صَافِيَة فَلَو كَانَت تخرج من أقل اعْتبر

وَلَا يكمل جنس بِجِنْس

كالتمر بالزبيب وَالْحِنْطَة

ص: 121

بِالشَّعِيرِ

وَيضم النَّوْع الى النَّوْع

كأنواع الزبيت وَالتَّمْر

وَيخرج من كل

نوع

بِقسْطِهِ فان عسر

بِأَن كَانَت الْأَنْوَاع كَثِيرَة وَقل المتحصل من كل

أخرج الْوسط

مِنْهَا لَا أَعْلَاهَا وَلَا أدناها

وَيضم العلس الى الْحِنْطَة لِأَنَّهُ نوع مِنْهَا

وَهُوَ قوت أهل صنعاء الْيمن

والسلت

بِضَم السِّين

جنس مُسْتَقل وَقيل شعير وَقيل حِنْطَة وَلَا يضم ثَمَر عَام وزرعه الى آخر وَيضم ثَمَر الْعَام بعضه الى بعض

فِي إِكْمَال النّصاب

وان اخْتلف إِدْرَاكه

كَأَن كَانَ لَهُ نخلات بصعيد مصر ونخلات باسكندرية وأسرع ادراك الثَّمر فِي الأولى لحرارتها وَلَكِن لَا يحصل مِنْهُ خَمْسَة أوسق وَتَأَخر ادراك الثَّمر فِي الثَّانِيَة لبرودتها وَلَكِن بَين الثمرتين اثْنَا عشر شهرا فَأَقل فيضم طلع نخله الى الآخر وَهَذَا بِخِلَاف مَا لَو أثمر النّخل أَو الْكَرم فِي الْعَام مرَّتَيْنِ فَلَا يضم بل هما كثمرة عَاميْنِ

وَقيل ان طلع الثَّانِي

من التَّمْر

بعد جذاذ الأول

أى قطعه

لم يضم

وان نجمعهما عَام وَاحِد

وزرعا الْعَام يضمان

كالذرة تزرع فِي الرّبيع والخريف والصيف فيضم بَعْضهَا الى بعض فِي اكمال النّصاب

وَالْأَظْهَر اعْتِبَار وُقُوع حصاديهما فِي سنة

وان لم يَقع الزرعان فِي سنة وَمُقَابل الْأَظْهر الِاعْتِبَار بِوُقُوع الزرعين فِي سنة وان كَانَ حصاد الثَّانِي خَارِجا عَنْهَا

وواجب مَا شرب بالمطر أَو

شرب

بعروقه بِقُرْبِهِ من المَاء

وَهُوَ البعل

من ثَمَر وَزرع الْعشْر

وَمثله كل مَا شرب بِمَا لَا كلفة فِيهِ

وواجب

ماسقى بنضح

أى نزح من نَحْو نهر مثلا

أَو دولاب

كساقية

أَو بِمَا اشْتَرَاهُ نصفه

أى الْعشْر

والقنوات

المحفورة من النَّهر

كالمطر على الصَّحِيح

فَفِي المسقى بهَا الْعشْر وَمُقَابل الصَّحِيح فِيهِ نصف الْعشْر للمؤنة فِيهَا

وواجب

مَا سقى بهما

أى النَّوْعَيْنِ

سَوَاء ثَلَاثَة أَرْبَاعه

أى الْعشْر

فان غلب أَحدهمَا فَفِي قَول يعْتَبر هُوَ

فان غلب الْمَطَر فالعشر أَو النَّضْح فنصفه

وَالْأَظْهَر يقسط

والتقسيط

بِاعْتِبَار عَيْش الزَّرْع ونمائه وَقيل بِعَدَد السقيات

النافعة يَقُول أهل الْخِبْرَة

وَتجب

الزَّكَاة فِيمَا ذكر

يَبْدُو

أى ظُهُور

صَلَاح الثَّمر واشتداد الْحبّ

وَالْمرَاد بِوُجُوبِهَا بِمَا ذكر انْعِقَاد سَبَب الْوُجُوب حَتَّى لَا يَصح التَّصَرُّف فِي الْعين بِبيع أَو هبة لَا وجوب إخْرَاجهَا فِي الْحَال إِذْ لَا يشْتَرط تَمام الصّلاح والاشتداد

وَيسن خرص

أى

ص: 122

حرز

الثَّمر

وَهُوَ الرطب وَالْعِنَب

إِذا بدا صَلَاحه على مَالِكه

لتؤخذ زَكَاته تَمرا وزبيبا وَأما الْحبّ فَلَا يخرص وَكَذَا الثَّمر قبل بَدو صَلَاحه وَيجوز خرص الْكل إِذا بدا الصّلاح فِي نوع دون آخر وَكَيْفِيَّة الْخرص أَن يطوف بالنخلة أَو الكرمة وَيرى جَمِيع عناقيدها وَيَقُول عَلَيْهَا من الرطب أَو الْعِنَب كَذَا وَيَجِيء مِنْهُ تَمرا أَو زبيبا كَذَا ثمَّ يفعل ذَلِك بِوَاحِدَة بعد أُخْرَى

وَالْمَشْهُور إِدْخَال جَمِيعه

أى الثَّمر

فِي الْخرص

فَلَا يتْرك مِنْهُ شَيْئا وَمُقَابل الْمَشْهُور أَنه يتْرك للْمَالِك نَخْلَة أَو نخلات يَأْكُلهُ أَهله

وَالْمَشْهُور

أَنه يكفى خارص

وَاحِد وَمُقَابِله يشْتَرط اثْنَان

وَشَرطه

أى الخارص

الْعَدَالَة

فِي الرِّوَايَة فَلَا يقبل الْفَاسِق

وَكَذَا

شَرطه

الْحُرِّيَّة والذكورة فِي الْأَصَح

فَلَا يكفى الرَّقِيق وَالْمَرْأَة وَمُقَابل الْأَصَح لَا يشترطان

فاذا خرص فَالْأَظْهر أَن حق الْفُقَرَاء يَنْقَطِع من عين الثَّمَرَة وَيصير فِي ذمَّة الْمَالِك التَّمْر وَالزَّبِيب ليخرجهما بعد جفافه

إِن لم يتْلف قبل التَّمَكُّن بِلَا تَفْرِيط والا فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَمُقَابل الْأَظْهر لَا ينْتَقل وَفَائِدَة الْخرص جَوَاز التَّصَرُّف فِي غير قدر الزَّكَاة

وَيشْتَرط

فِي الِانْقِطَاع

التَّصْرِيح

من الخارص

بتضمينه وَقبُول الْمَالِك على الْمَذْهَب وَقيل يَنْقَطِع بِنَفس الْخرص

وَلَيْسَ هَذَا التَّضْمِين على حَقِيقَة الضَّمَان لِأَنَّهُ إِذا تلفت الثِّمَار بِلَا تَفْرِيط فَلَا شَيْء عَلَيْهِ

فَإِذا ضمن من جَازَ تصرفه فِي جَمِيع المخروص بيعا وَغَيره

وَقبل الضَّمَان لَا ينفذ تصرفه فِي الْجَمِيع وَينفذ فِي غير قدر الزَّكَاة شَائِعا لَا معينا فَلَا يجوز لَهُ أكل شَيْء مِنْهُ وَلَا بيع بعض معِين

وَلَو ادّعى هَلَاك المخروص بِسَبَب خَفِي كسرقة أَو ظَاهر عرف

أى اشْتهر كحريق

صدق يَمِينه

اسْتِحْبَابا

فان لم يعرف الظَّاهِر طُولِبَ بِبَيِّنَة

على وُقُوعه

على الصَّحِيح ثمَّ

بعد الْبَيِّنَة

يصدق يَمِينه فِي الْهَلَاك بِهِ

أى بذلك السَّبَب وَمُقَابل الصَّحِيح يصدق بِيَمِينِهِ بِلَا بَيِّنَة

وَلَو ادّعى حيف الخارص أَو غلطه بِمَا يبعد

عَادَة كالربع

لم يقبل

إِلَّا بِبَيِّنَة نعم يحط عَنهُ الْقدر الْمُحْتَمل

أَو

ادّعى غلطه

بمحتمل قبل فِي الْأَصَح

وَحط عَنهُ مَا ادَّعَاهُ وَمُقَابل الْأَصَح لَا يحط واذا أخرج زَكَاة الْحُبُوب وَالثِّمَار وَمَكَثت عِنْده سِنِين لَا يجب فِيهَا شَيْء بِخِلَاف النَّقْد والماشية وَتُؤْخَذ الزَّكَاة وَلَو كَانَت الأَرْض خَرَاجِيَّة

ص: 123

- صلى الله عليه وسلم َ - بَاب زَكَاة النَّقْد صلى الله عليه وسلم َ - وَهُوَ ضد الْعرض وَالدّين فَيشْمَل الْمَضْرُوب وَغَيره

نِصَاب الْفضة مِائَتَا دِرْهَم وَالذَّهَب عشرُون مِثْقَالا

والمثقال اثْنَان وَسَبْعُونَ حَبَّة من شعير معتدل وَقطع من طَرفَيْهِ مَا دق وَطَالَ وَالدِّرْهَم مسون حَبَّة وخمسا حَبَّة وَمَتى زيد على الدِّرْهَم ثَلَاثَة أسباعه كَانَ مِثْقَالا

وزكاتهما

أى الذَّهَب وَالْفِضَّة

ربع عشر

وَلَا يكمل نِصَاب أَحدهمَا بِالْآخرِ ويكمل الْجيد بالردئ

وَلَا شَيْء فِي الْمَغْشُوش

أى الْمَخْلُوط

حَتَّى يبلغ خالصه نِصَابا

فاذا بلغه أخرج الْوَاجِب خَالِصا أَو مغشوشا خالصه قدر الْوَاجِب

وَلَو اخْتَلَط إِنَاء مِنْهُمَا

أى من الذَّهَب وَالْفِضَّة

وَجَهل أكثرهما

كَأَن كَانَ وزن الاناء ألف دِرْهَم وَفِيه سِتّمائَة من أَحدهمَا وَأَرْبَعمِائَة من الآخر وَلَا يعلم عين الْأَكْثَر مِنْهُمَا

زكى الْأَكْثَر

وَهُوَ سِتّمائَة

ذَهَبا أَو فضَّة

وَلَا يجوز فرض كُله ذَهَبا لِأَن أحد الجنسين لَا يُجزئ عَن الآخر بل فِي هَذَا الْمِثَال يزكّى سِتّمائَة فضَّة وسِتمِائَة ذَهَبا احْتِيَاطًا

أَو ميز

بَينهمَا بالنَّار مثلا

ويزكى الْمحرم من حلى وَغَيره

كالأوانى

لَا

الحلى

الْمُبَاح فِي الْأَظْهر

وَمُقَابِله يزكّى الْمُبَاح كالمحرم وَالْمَكْرُوه

فَمن الْمحرم الاناء

من الذَّهَب وَالْفِضَّة وَمِنْه الْميل وَلَو لامْرَأَة

والسوار والخلخال

بِفَتْح الْخَاء

للبس رجل

بِأَن يَقْصِدهُ باتخاذهما

فَلَو اتخذ سوارا بِلَا قصد أَو بِقصد إِجَارَته لمن لَهُ اسْتِعْمَاله

بِلَا كَرَاهَة

فَلَا زَكَاة فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله فيهمَا الزَّكَاة

وَكَذَا

لَا زَكَاة فِيمَا

لَو انْكَسَرَ الحلى

الْمُبَاح

وَقصد إِصْلَاحه

وَأمكن فِي الْأَصَح وَلَو مكث سِنِين

وَيحرم على الرجل حلى الذَّهَب

وَلَو فِي آلَة الْحَرْب

الا الْأنف

لَو جذع فَلهُ اتِّخَاذه من ذهب وَلَو أمكن اتِّخَاذه من فضَّة

والأنملة وَالسّن فَيجوز اتخاذهما من ذهب

لَا الْأصْبع فَلَا يجوز اتخاذها من الذَّهَب وَلَا من الْفضة

وَيحرم سنة الْخَاتم

من الذَّهَب

على الصَّحِيح

وَمُقَابِله احْتِمَال للامام أَن الْقَلِيل مِنْهُ جَائِز

وَيحل لَهُ

أى الرجل

من الْفضة الْخَاتم

بل لبسه سنة وَينظر فِيهِ لعادة أَمْثَاله وَلَو تختم الرجل فِي غير الْخِنْصر فَفِي حلّه وَجْهَان

ص: 124

أصَحهمَا الْحل مَعَ الْكَرَاهَة التنزيهية

وَيحل للرجل

حلية آلَات الْحَرْب كالسيف وَالرمْح والمنطقة

بِكَسْر الْمِيم مَا يشد بهَا الْوسط

لَا مَا لَا يلْبسهُ كالسرج واللجام فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله يجوز

وَلَيْسَ للْمَرْأَة حلية آلَة الْحَرْب

بِذَهَب وَلَا فضَّة

وَلها لبس أَنْوَاع حلى الذَّهَب وَالْفِضَّة

كالسوار والتاج وان لم يتعودنه

وَكَذَا

يحل لَهَا لبس

مَا نسج بهما

من الثِّيَاب

فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله لَا يحل

وَالأَصَح تَحْرِيم الْمُبَالغَة فِي السَّرف

وَأما السَّرف من غير مُبَالغَة فَلَا يحرم لكنه يكره فَتجب فِيهِ الزَّكَاة وَالْمُبَالغَة

كخلخال وَزنه مِائَتَا دِينَار

إِذا لَا يعد ذَلِك زِينَة

وَكَذَا إسرافه

أى الرجل وَلَو من غير مُبَالغَة

فِي

تحلية

آلَة الْحَرْب

وَمُقَابل الْأَصَح فيهمَا الْجَوَاز

وَالأَصَح

جَوَاز تحلية الْمُصحف بِفِضَّة للرجل وَالْمَرْأَة وَمُقَابل الْأَصَح لَا يجوز

وَكَذَا يجوز

للْمَرْأَة

تحلية الْمُصحف

بِذَهَب

فِي الأح وَمُقَابِله يجوز لَهما وَقيل يمْتَنع عَلَيْهِمَا وَأما الْكتب غير الْمُصحف فَيحرم تحليتها على الْمَشْهُور

وَشرط زَكَاة النَّقْد الْحول

وَلَو ملك نِصَابا سِتَّة أشهر ثمَّ أقْرضهُ إنْسَانا لم يَنْقَطِع الْحول

وَلَا زَكَاة فِي سَائِر الْجَوَاهِر كَاللُّؤْلُؤِ

والياقوت وَيجوز ستر الْكَعْبَة بالحرير بِخِلَاف غَيرهَا صلى الله عليه وسلم َ - بَاب زَكَاة الْمَعْدن والركاز وَالتِّجَارَة صلى الله عليه وسلم َ -

والمعدن اسْم للمكان الذى يخلق الله فِيهِ الْجَوَاهِر وَيُسمى الْمُسْتَخْرج أَيْضا معدنا وَهُوَ المُرَاد هُنَا وَبَدَأَ بالْكلَام عَلَيْهِ فَقَالَ

من استخرج ذَهَبا أَو فضه

لَا غَيرهمَا كياقوت

من مَعْدن

أى أَرض مُبَاحَة أَو مَمْلُوكَة لَهُ

لزمَه ربع عشره

حَالا

وَفِي قَول الْخمس وَفِي قَول ان حصل بتعب فربع عشره والا فَخمسهُ وَيشْتَرط النّصاب لَا الْحول على الْمَذْهَب فيهمَا

وَقيل فِي اشْتِرَاط كل مِنْهُمَا قَولَانِ

وَيضم بعضه إِلَى بعض

فِي إِكْمَال النّصاب

إِن تتَابع الْعَمَل

وَيشْتَرط اتِّحَاد الْمَكَان الْمُسْتَخْرج مِنْهُ فَلَو تعدد لم يضم

وَلَا يشْتَرط اتِّصَال النّيل

ص: 125

حَتَّى لَو وجد نصف نِصَاب مثلا ثمَّ عمل فَلم يجد ثمَّ بعد شهر وجد نصف نِصَاب آخر ضمه الى الأول وَزَكَاة

على الْجَدِيد

وَفِي الْقَدِيم إِن طَال زمن الِانْقِطَاع لم يضم

وَإِذا قطع الْعَمَل بِعُذْر

كاصلاح آلَة ثمَّ عَاد

يضم

وان طَال الزَّمن

وَإِلَّا

بِأَن كَانَ بِغَيْر عذر

فَلَا يضم الأول إِلَى الثَّانِي

فِي إِكْمَال النّصاب

وَضم الثَّانِي إِلَى الأول

ان كَانَ بَاقِيا

كَمَا يضمه

أى الثَّانِي

الى مَا ملكه بِغَيْر الْمَعْدن

كارث

فِي اكمال النّصاب

فَإِذا استخرج من الْفضة مثلا خمسين درهما بِالْعَمَلِ الأول ثمَّ قطعه بِغَيْر عذر ثمَّ استخرج بِالْعَمَلِ ثَانِيًا مائَة وَخمسين فَلَا زَكَاة فِي الْخمسين الأولى وَتجب فِي الْمِائَة وَالْخمسين كَمَا تجب فِيهَا لَو كَانَ مَالِكًا لخمسين بِإِرْث أَو هبة مثلا وَينْعَقد الْحول على الْمِائَتَيْنِ من حِين تمامهما إِذا أخرج الزَّكَاة من غَيرهمَا وَوقت وجوب الزَّكَاة فِي الْمَعْدن حُصُول النّيل فِي يَده وَوقت الْإِخْرَاج عقب التخليص والتنقية

وَيجب

فِي الرِّكَاز الْخمس يصرف مصرف الزَّكَاة

وَهِي الاصناف الثَّمَانِية الْآتِيَة

على الْمَشْهُور

وَمُقَابِله أَنه يصرف لأهل الْخمس

وَشَرطه النّصاب

وَلَو بِالضَّمِّ لما ملكه

والنقد

أى الذَّهَب وَالْفِضَّة

على الْمَذْهَب

وَقيل لَا يشترطان فَلَو عثر بياقوت مثلا وَجَبت فِيهِ على الثَّانِي دون الأول

لَا الْحول

فَلَا يشْتَرط

وَهُوَ

أى الرِّكَاز

الْمَوْجُود الجاهلي

أى مَا دَفنه أهل الْجَاهِلِيَّة الَّذين هم قبل الْإِسْلَام ويكتفى بِكَوْنِهِ من دفنهم بعلامة تدل عَلَيْهِ من ضرب أَو غَيره فان كَانَ من دفن نم عاصر الاسلام من الْحَرْبِيين فَهُوَ فَيْء

فان وجد

دَفِين

إسلامي

كَأَن وجد عَلَيْهِ شَيْء من الْقُرْآن فان

علم مَالِكه فَلهُ

لَا للواجد

وَإِلَّا

بِأَن لم يعلم مَالِكه

فلقطة

يعرفهُ واجده

وَكَذَا

هُوَ لقطَة

ان لم يعلم من أى الضربين

الجاهلي والاسلامي

هُوَ وانما يملكهُ الْوَاجِد وَتلْزَمهُ الزَّكَاة اذا وجده فِي موَات أَو فِي ملك أَحْيَاهُ

الْوَاجِد

فان وجد فِي مَسْجِد أَو شَارِع فلقطة

تعرف

على الْمَذْهَب

وَقيل هُوَ ركاز

أَو فِي ملك شخص فللشخص إِن ادَّعَاهُ

يَأْخُذهُ بِلَا يَمِين

وَإِلَّا

بِأَن لم يَدعه

فَلِمَنْ ملك مِنْهُ

وَتقوم ورثته مقَامه

وَهَكَذَا حَتَّى ينتهى إِلَى المحيى

للْأَرْض فَيكون لَهُ وان لم يَدعه وَتقوم ورثته مقَامه

وَلَو تنازعه

أى الرِّكَاز

بَائِع ومشتري

بِأَن قَالَ أَحدهمَا هُوَ لي وَأَنا دَفَنته وَقَالَ الآخر مثل ذَلِك

ص: 126

أَو مكر ومكتر أَو معير ومستعير صدق ذُو الْيَد

وَهُوَ الْمُشْتَرى والمكترى وَالْمُسْتَعِير

بِيَمِينِهِ

فان لم يكن مدعاه لم يصدق

فصل فِي زَكَاة التِّجَارَة وَهِي تقليب المَال بالمعاوضة لغَرَض الرِّبْح

شَرط زَكَاة التِّجَارَة الْحول والنصاب مُعْتَبرا

النّصاب

بآخر الْحول

فَلَا يعْتَبر غَيره

وَفِي قَول بطرفيه

أى أَوله وَآخره

وَفِي قَول بِجَمِيعِهِ فعلى الْأَظْهر

وَهُوَ اعْتِبَار آخر الْحول

لَو رد

مَال التِّجَارَة

إِلَى النَّقْد

الَّذِي يقوم بِهِ بِأَن بيع بِهِ

فِي خلال أى أثْنَاء

الْحول وَهُوَ دون النّصاب وَاشْترى بِهِ سلْعَة فَالْأَصَحّ أَنه يَنْقَطِع الْحول ويبتدأ حولهَا من شِرَائهَا

وَمُقَابل الْأَصَح لَا يَنْقَطِع

وَلَو تمّ الْحول وَقِيمَة الْعرض دون النّصاب

وَلَيْسَ مَعَه مَا يكمل بِهِ النّصاب من جنس مَا يقوم بِهِ

فَالْأَصَحّ أَنه يبتدأ حول وَيبْطل الأول

وَمُقَابل الأح لَا يَنْقَطِع بل مَتى بلغت قيمَة الْعرض نِصَابا وَجَبت الزَّكَاة ويبتدأ الْحول الثَّانِي

وَيصير عرض التِّجَارَة للْقنية بنيتها

فَلَو لبس ثوب تِجَارَة بنية الْقنية فَلَيْسَ مَال تِجَارَة وَارْتَفَعت عَنهُ الزَّكَاة فان لم ينوها فَهُوَ مَال تِجَارَة

وانما يصير الْعرض للتِّجَارَة إِذا اقترنت نِيَّتهَا

أى التِّجَارَة

بِكَسْبِهِ

أى تَحْصِيل الْعرض

بمعاوضة

مَحْضَة وَهِي الَّتِي تفْسد بِفساد مقابلها

كَشِرَاء

وَإِجَارَة أَو غير مَحْضَة وَهِي الَّتِي لَا تسد بِفساد عوضهَا كَمَا ذكر ذَلِك بقوله

وَكَذَا الْمهْر وَعوض الْخلْع فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله لَا تصير تِجَارَة بنيتها فِي ذَلِك لِأَنَّهَا مُعَاوضَة غير مَحْضَة

لَا

اذا اكْتسب الْعرض

بِالْهبةِ

غير ذَات الثَّوَاب

والاحتطاب

والارث

والاسترداد بِعَيْب

إِذا الْملك مجَّانا لَا يعد تِجَارَة والاسترداد فسخ لَهَا وَلَو قصد التِّجَارَة بعد التَّمَلُّك لم يُؤثر

وَإِذا ملكه

أى عرض التِّجَارَة

بِنَقْد نِصَاب فحوله من حِين ملك النَّقْد

وَأما اذا اشْتَرَاهُ بِنَقْد فِي الذِّمَّة ثمَّ نَقده فَإِنَّهُ يَنْقَطِع حول النَّقْد ويبتدئ حول التِّجَارَة من وَقت الشِّرَاء

أَو دونه

أى ملكه بِدُونِ النّصاب

أَو بِعرْض قنية

كالثياب والماشية

فَمن الشِّرَاء

حوله

وَقيل ان ملكه

ص: 127

بنصاب سَائِمَة بنى على حولهَا وَيضم الرِّبْح إِلَى الأَصْل فِي الْحول إِن لم ينص

أى يصر ناضا بِمَا يقوم بِهِ فَلَو اشْترى عرضا فِي الْمحرم بمائتين فَصَارَت قِيمَته قبل آخر الْحول ثلثمِائة زكى الْجَمِيع

لَا إِن نَص

بِنَقْد التَّقْوِيم فَلَا يضم بل يزكّى الأَصْل بحوله ويفرد الرِّبْح بحوله

فِي الْأَظْهر

فاذا اشْترى عرضا بِمِائَتي دِرْهَم وَبَاعه بعد سِتَّة أشهر بثلثمائة وأمسكها الى تَمام الْحول أَو اشْترى بهَا عوضا وَهُوَ يساوى ثلثمِائة فِي آخر الْحول فَيخرج الزَّكَاة عَن الْمِائَتَيْنِ فاذا مَضَت سِتَّة أشهر أُخْرَى أخرج عَن الْمِائَة وَمُقَابل الْأَظْهر يزكّى الْمِائَة بحول الأَصْل

وَالأَصَح أَن ولد الْعرض

من الْحَيَوَان غير السَّائِمَة

وثمره

كصوف الْحَيَوَان وورق الشّجر

مَال تِجَارَة

وَمُقَابل الْأَصَح يَقُول لم يحصلا بِالتِّجَارَة

وَالأَصَح

أَن حوله حول الأَصْل

وَمُقَابِله يَقُول تفرد بحول كالربح الناض

وواجبها

أى التِّجَارَة

ربع عشر الْقيمَة

فَلَا يجوز الاخراج من الْعرض نَفسه

فان ملك

الْعرض

بنقدقوم بِهِ إِن ملك بنصاب وَكَذَا

اذا ملك بِنَقْد

دونه

فانه يقوم بِهِ

فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله يقوم بغالب نقد الْبَلَد ان لم يكن مَالِكًا لبَقيَّة النّصاب من ذَلِك النَّقْد فان ملكه قوم بِهِ قطعا

أَو

ملك الْعرض

بِعرْض

للْقنية أَو بخلع مثلا

فبغالب نقد الْبَلَد فان غلب نقدان وَبلغ بِأَحَدِهِمَا نِصَابا

دون الآخر

قوم بِهِ فان بلغ بهما قوم بالأنفع للْفُقَرَاء وَقيل يتَخَيَّر الْمَالِك

فَيقوم بِأَيِّهِمَا شَاءَ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمد

وان ملك بِنَقْد وَعرض قوم مَا قَابل النَّقْد بِهِ وَالْبَاقِي بالغالب

من نقد الْبَلَد

وَتجب فطْرَة عبد التِّجَارَة مَعَ زَكَاتهَا

أى التِّجَارَة

وَلَو كَانَ الْعرض سَائِمَة

أَو غَيرهَا مِمَّا تجب الزَّكَاة فِي عينه كثمر

فان كمل نِصَاب إِحْدَى الزكاتين

الْعين وَالتِّجَارَة

فَقَط

دون الْأُخْرَى

وَجَبت أَو

كمل

نصابهما

كأربعين شَاة قيمتهَا مِائَتَا دِرْهَم

فزكاة الْعين

تجب

فِي الْجَدِيد

بِخِلَاف زَكَاة التِّجَارَة وَتقدم زَكَاة التِّجَارَة فِي أحد قولي الْقَدِيم وَلَا يجمع بَين الزكاتين

فعلى هَذَا

أى الْجَدِيد

لَو سبق حول التِّجَارَة بِأَن اشْترى بِمَا لَهَا بعد سِتَّة أشهر نِصَاب سَائِمَة فَالْأَصَحّ وجوب زَكَاة التِّجَارَة لتَمام حولهَا ثمَّ يفْتَتح حولا لزكاة الْعين أبدا

ص: 128

وَمُقَابل الْأَصَح يبطل حول التِّجَارَة وَتجب زَكَاة الْعين لتَمام حولهَا

وَإِذا قُلْنَا عَامل الْقَرَاض لَا يملك الرِّبْح

الْمَشْرُوط لَهُ

بالظهور

بل بِالْقِسْمَةِ

فعلى الْمَالِك

عِنْد تَمام الْحول

زَكَاة الْجَمِيع

رَأس المَال وَالرِّبْح

فان أخرجهَا من مَال الْقَرَاض حسبت من الرِّبْح فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله تحسب من رَأس المَال وَقيل زَكَاة الأَصْل من الأَصْل وَزَكَاة الرِّبْح من الرِّبْح

وان قُلْنَا يملك

الْعَامِل الْمَشْرُوط لَهُ

بالظهور لزم الْمَالِك زَكَاة رَأس المَال

وَزَكَاة

حِصَّته من الرِّبْح وَالْمذهب أَنه يلْزم الْعَامِل زَكَاة حِصَّته

من الرِّبْح وَابْتِدَاء حول حِصَّته من الظُّهُور وَلَا يلْزمه الاخراج قبل الْقِسْمَة وَقيل لَا يلْزمه صلى الله عليه وسلم َ - بَاب زَكَاة الْفطر صلى الله عليه وسلم َ - وَيُقَال لَهَا صَدَقَة الْفطر

تجب بِأول لَيْلَة الْعِيد فِي الْأَظْهر

وَمُقَابِله بِطُلُوع فجره وَقيل بهما

فَتخرج

على الْأَظْهر

عَمَّن مَاتَ بعد الْغُرُوب

مِمَّن يُؤَدِّي عَنهُ من زَوْجَة مثلا

دون من ولد

بعد الْغُرُوب

وَيسن أَن لَا تُؤخر عَن صلَاته

أى الْعِيد بل ينْدب تَقْدِيمهَا على الْعِيد

وَيحرم تَأْخِيرهَا عَن يَوْمه

أى الْعِيد

وَلَا فطْرَة على كَافِر الا فِي عَبده

أى رَقِيقه الْمُسلم

وقريبه الْمُسلم

الْوَاجِب عَلَيْهِ نَفَقَته

فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله لَا تجب عَلَيْهِ

وَلَا

فطْرَة على

رَقِيق وَفِي الْمكَاتب وَجه

أَنَّهَا تجب عَلَيْهِ فطْرَة نَفسه وَزَوجته وَالأَصَح أَنه لَا فطْرَة عَلَيْهِ وَلَا على سَيّده

وَمن بعضه حر يلْزمه قسطه

أى بِقدر مَا فِيهِ من الْحُرِّيَّة

وَلَا

فطْرَة على

مُعسر فَمن لم يفضل عَن قوته وقوت من فِي نَفَقَته لَيْلَة الْعِيد ويومه شَيْء فمعسر

وَالْقُدْرَة على الْكسْب لَا تخرجه عَن الاعسار وَلَا يشْتَرط كَون الْمُؤَدِّي فَاضلا عَن رَأس مَاله وضيعته

وَيشْتَرط كَونه

أى الْمُؤَدِّي

فَاضلا عَن مسكن

يَلِيق بِهِ

وخادم يحْتَاج إِلَيْهِ

فِي خدمته أَو خدمَة

ص: 129

ممونه لَا زرعه وماشيته

فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله لَا يشْتَرط

وَمن لزمَه فطرته لزمَه فطْرَة من تلْزمهُ نَفَقَته

بِملك أَو قرَابَة أَو زوجية

لَكِن لَا يلْزم الْمُسلم فطْرَة العَبْد والقريب وَالزَّوْجَة الْكفَّار

وان وَجَبت نَفَقَتهم

وَلَا

يلْزم

العَبْد فطْرَة زَوجته

وَإِن أَوجَبْنَا نَفَقَتهَا فِي كشبه

وَلَا الابْن فطْرَة زَوْجَة أَبِيه

وَإِن وَجَبت عَلَيْهِ نَفَقَتهَا

وَفِي الابْن وَجه

أَنه يلْزمه فطْرَة زَوْجَة أَبِيه

وَلَو أعْسر الزَّوْج أَو كَانَ عبدا فَالْأَظْهر أَنه يلْزم زَوجته الْحرَّة

إِذا أَيسَرت

فطرتها وَكَذَا

يلْزم

سيد الْأمة

فطرتها

قلت الْأَصَح الْمَنْصُوص لَا يلْزم الْحرَّة

فطرتها

وَالله أعلم

بِخِلَاف السَّيِّد فَتلْزمهُ

وَلَو انْقَطع خبر العَبْد

الْغَائِب فَلم تعلم حَيَاته

فَالْمَذْهَب وجوب اخراج فطرته فِي الْحَال

أى فِي يَوْم الْعِيد أَو ليلته

وَقيل

يجب اخراجها

إِذا عَاد وَفِي قَول لَا شَيْء

أى اذا اسْتمرّ انْقِطَاع خَبره وَأما إِذا بَانَتْ حَيَاته بعد ذَلِك وَجب الاخراج

وَالأَصَح أَن من أيسر بِبَعْض صَاع يلْزمه

اخراجه

وَأَنه لَو وجد بعض الصيعان قدم نَفسه ثمَّ زَوجته ثمَّ وَلَده الصَّغِير ثمَّ الْأَب ثمَّ الْأُم ثمَّ

وَلَده

الْكَبِير

وان كَانَ فِي النَّفَقَة يقدم الْأُم على الْأَب

وَهِي

أَي فطْرَة الْوَاحِد

صَاع

وَهُوَ أَرْبَعَة أَمْدَاد وَالْمدّ رَطْل وَثلث بالبغدادي والرطل على مُعْتَمد الرَّافِعِيّ مائَة وَثَلَاثُونَ درهما فَلذَلِك قَالَ وَهُوَ سِتّمائَة دِرْهَم وثلالثة وَتسْعُونَ درهما وثلا

دِرْهَم

قلت الْأَصَح سِتّمائَة وَخَمْسَة وَثَمَانُونَ درهما وَخَمْسَة أَسْبَاع دِرْهَم لما سبق فِي زَكَاة النَّبَات من كَون الرطل مائَة وَثَمَانِية وَعشْرين درهما وَأَرْبَعَة أَسْبَاع دِرْهَم

وَالله أعلم وجنسه

أى الصَّاع

الْقُوت المعشر

أى الَّذِي يجب فِيهِ من الزَّكَاة الْعشْر أَو نصفه

وَكَذَا

يُجزئ فِي زَكَاة الْفطر

الأقط

بِفَتْح الْهمزَة وَكسر الْقَاف لبن يَابِس غير منزوع الزّبد وَفِي مَعْنَاهُ اللَّبن والجبن وَذَلِكَ لمن هُوَ قوته

فِي الْأَظْهر

وَقطع بِهِ بَعضهم

وَتجب من قوت بَلَده

أى الْمخْرج وان تقوت هُوَ بِغَيْرِهِ

وَقيل

تجب من

قوته

هُوَ

وَقيل يتَخَيَّر بَين

جَمِيع

الأقوات وَيُجزئ

ص: 130

الْأَعْلَى عَن الْأَدْنَى وَلَا عكس وَالِاعْتِبَار

فِي الْأَعْلَى والأدنى

بِالْقيمَةِ فِي وَجه وَبِزِيَادَة الاقتيات فِي الْأَصَح فالبر خير من التَّمْر والأرز

وان كَانَا فِي الْقيمَة أَعلَى مِنْهُ

وَالأَصَح أَن الشّعير خير من التَّمْر وَأَن التَّمْر خير من الزَّبِيب

وَالَّذِي اعْتَمدهُ الْمُتَأَخّرُونَ أَن أَعْلَاهَا الْبر ثمَّ السلت ثمَّ الشّعير ثمَّ الذّرة وَمِنْهَا الدخن ثمَّ الرز ثمَّ الحمص ثمَّ الماش ثمَّ العدس ثمَّ الفول ثمَّ التَّمْر ثمَّ الزَّبِيب ثمَّ الأقط ثمَّ اللَّبن ثمَّ الْجُبْن

وَله أَن يخرج عَن نَفسه من قوت

وَاجِب

وَعَن قَرِيبه

أَو زَوجته

أَعلَى مِنْهُ وَلَا يبعض الصَّاع

الْمخْرج عَن الشَّخْص من جِنْسَيْنِ

وَلَو كَانَ فِي بلد أقوات لَا غَالب فِيهَا تخير وَالْأَفْضَل أشرفها

قوتا

وَلَو كَانَ عَبده بِبَلَد آخر فَالْأَصَحّ أَن الِاعْتِبَار بقوت بلد العَبْد قلت الْوَاجِب الْحبّ

فَلَا تُجزئ الْقيمَة وَلَا الْخبز والدقيق

السَّلِيم

فَلَا يُجزئ المسوس والمعيب وان اقتاته

وَلَو أخرج من مَاله فطْرَة وَلَده الصَّغِير الْغَنِيّ جَازَ كأجنبي أذن بِخِلَاف

وَلَده

الْكَبِير

الرشيد لَا يجوز بِغَيْر إِذْنه

وَلَو اشْترك مُوسر ومعسر فِي عبد لزم الْمُوسر نصف صَاع

إِذا لم يكن بَينهمَا مهايأه فَإِن كَانَ وصادفت النّوبَة الْمُوسر لزمَه الصَّاع أَو الْمُعسر فَلَا شَيْء

وَلَو أيسرا

أى الشريكان

وَاخْتلف واجبهما

لاخْتِلَاف قوت بلدهما

أخرج كل وَاحِد نصف صَاع من واجبه فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله وَهُوَ الْأَصَح أَنه يُخرجهُ من قوت مَحل الرَّقِيق

وَالله أعلم

وَيجب صرف الزَّكَاة الْمَذْكُورَة للأصناف الثَّمَانِية الْآتِي ذكرهم وَقيل يجوز صرفهَا لثَلَاثَة لقلتهَا وَقيل يجوز صرفهَا لوَاحِد وَالله أعلم صلى الله عليه وسلم َ - بَاب من تلْزمهُ الزَّكَاة وَمَا تجب فِيهِ صلى الله عليه وسلم َ -

مِمَّا يأتى بَيَانه

شَرط وجوب زَكَاة المَال

بأنواعه وَهِي الْحَيَوَان والنبات والنقدان والمعدن والركاز وَالتِّجَارَة

الاسلام

فَلَا تجب على الْكَافِر وَأما زَكَاة الْفطر فَتقدم أَنَّهَا قد تجب على الْكَافِر

ص: 131

فِي عَبده وقريبه الْمُسلم

وَالْحريَّة

فَلَا تجب على رَقِيق

وَتلْزم الْمُرْتَد إِن أبقينا ملكه

وان قُلْنَا بِالْوَقْفِ وَهُوَ الْأَظْهر فموقوفة

دون الْمكَاتب

فَلَا تلْزمهُ

وَتجب فِي مَال الصَّبِي وَالْمَجْنُون

والمخاطب بالاخراج وليهما فَإِن لم يُخرجهَا الْوَلِيّ أَخْرَجَاهَا ان كملا

وَكَذَا

تجب

على من ملك بِبَعْضِه الْحر نِصَابا فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله لَا تجب

وَتجب

فِي الْمَغْصُوب والضال

كالواقع فِي بَحر

والمجحود

الَّذِي لَا بَيِّنَة بِهِ

فِي الْأَظْهر

الْجَدِيد وَفِي الْقَدِيم لَا تجب فِي ذَلِك لِامْتِنَاع النَّمَاء

وَلَا يجب دَفعهَا حَتَّى يعود

إِلَيْهِ الْمَغْصُوب وَمَا مَعَه فَإِذا عَاد زَكَّاهُ للأعوام الْمَاضِيَة

وَتجب فِي

المُشْتَرِي قبل قَبضه

بِأَن حَال عَلَيْهِ الْحول فِي يَد البَائِع

وَقيل فِيهِ

أى المُشْتَرِي قبل قَبضه

الْقَوْلَانِ

فِي الْمَغْصُوب

وَتجب فِي الْحَال عَن

المَال

الْغَائِب ان قدر عَلَيْهِ

وَيجب أَن يخرج فِي بلد المَال

والا

بِأَن لم يقدر عَلَيْهِ لخوف الطَّرِيق مثلا

فكمغصوب وَالدّين ان كَانَ مَاشِيَة

كَأَن أقْرضهُ أَرْبَعِينَ شَاة وَمضى عَلَيْهَا حول

أَو غير لَازم كَمَال كِتَابَة فَلَا زَكَاة

فِيهِ

أَو عرضا أَو نَقْدا فَكَذَا

أى لَا زَكَاة فِيهِ

فِي الْقَدِيم وَفِي الْجَدِيد ان كَانَ حَالا وَتعذر أَخذه لَا عسار وَغَيره

كمطل

فكمغصوب وان تيَسّر

أَخذه بِأَن كَانَ على ملئ مقرّ حَاضر باذل

وَجَبت تزكيته فِي الْحَال

وان لم يقبضهُ

أَو مُؤَجّلا فَالْمَذْهَب أَنه كمغصوب

فَتجب الزَّكَاة فِيهِ على الْأَظْهر وَقيل قطعا

وَقيل يجب دَفعهَا قبل قَبضه وَلَا يمْنَع الدّين وُجُوبهَا فِي أظهر الْأَقْوَال

وَمُقَابِله يمْنَع

وَالثَّالِث يمْنَع فِي المَال الْبَاطِن وَهُوَ النَّقْد وَالْعرض

وَلَا يمْنَع فِي الظَّاهِر

فعلى الأول

الَّذِي هُوَ أظهر الْأَقْوَال

لَو حجر عَلَيْهِ لدين فحال الْحول فِي الْحجر فكمغصوب

لِأَنَّهُ حيل بَينه وَبَين مَاله

وَلَو اجْتمع زَكَاة وَدين آدَمِيّ فِي تَرِكَة قدمت

أى الزَّكَاة على الدّين وان تعلق بِالْعينِ كمرهون

وَفِي قَول

يقدم

الدّين وَفِي قَول يستويان

وَأما لَو اجْتمعَا على حَيّ فان كَانَ مَحْجُورا عَلَيْهِ قدم حق

ص: 132

الْآدَمِيّ والا قدمت وَتقدم أَيْضا إِذا تعلّقت بِالْعينِ

وَالْغنيمَة قبل الْقِسْمَة ان اخْتَار الغانمون تَملكهَا وَمضى بعده

أى بعد اخْتِيَار التَّمَلُّك

حول والجميع صنف زكوى وَبلغ نصيب كل شخص نِصَابا أَو بلغه الْمَجْمُوع

بِدُونِ الْخمس

فِي مَوضِع ثُبُوت الْخلطَة وَجَبت زَكَاتهَا والا

بِأَن انْتَفَى شَرط من هَذِه الشُّرُوط بِأَن لم يختاروا تَملكهَا أَو لم يمض حول أَو مضى وَالْغنيمَة أَصْنَاف أَو صنف غير زكوى أَو لم يبلغ نِصَابا أَو بلغه بِخمْس الْخمس

فَلَا

زَكَاة

وَلَو أصدقهَا نِصَاب سَائِمَة

كأربعين شَاة مثلا

معينا لَزِمَهَا زَكَاته إِذا تمّ حول من الاصداق

سَوَاء اسْتَقر بِالدُّخُولِ وَالْقَبْض أم لَا وَأما إِذا لم يعينها فَلَا زَكَاة فِيهَا بِخِلَاف إصداق النَّقْد فَإِنَّهُ تجب فِيهِ وَلَو لم يعين

وَلَو اكرى دَار أَربع سِنِين بِثَمَانِينَ دِينَارا وَقَبضهَا فَالْأَظْهر أَنه لَا يلْزمه أَن يخرج الا زَكَاة مَا اسْتَقر

عَلَيْهِ ملكه

فَيخرج عِنْد تَمام السّنة الأولى زَكَاة عشْرين ولتمام الثَّانِيَة زَكَاة عشْرين لسنة وَعشْرين لسنتي

وَهِي الَّتِي اسْتَقر ملكه عَلَيْهَا الْآن ولتمام الثَّالِثَة زَكَاة أَرْبَعِينَ لسنة وَهِي الَّتِي زكاها

وَعشْرين لثلاث سِنِين وَهِي الَّتِي اسْتَقر ملكه عَلَيْهَا الْآن

ولتمام الرَّابِعَة زَكَاة سِتِّينَ لسنة وَهِي الَّتِي زكاها

وَعشْرين لأَرْبَع وَهِي الَّتِي اسْتَقر ملكه عَلَيْهَا الْآن

ولتمام الثَّالِثَة زَكَاة أَرْبَعِينَ لسنة

وَهِي الَّتِي زكاها

وَعشْرين لثلاث سِنِين

وَهِي الَّتِي اسْتَقر ملكه عَلَيْهَا الْآن

وَالْقَوْل

الثَّانِي

الَّذِي هُوَ خلاف الْأَظْهر

يخرج لتَمام الأولى زَكَاة الثَّمَانِينَ

إِذْ قد ملكهَا كَمَا ملكت الْمَرْأَة الصَدَاق

فصل فِي أَدَاء زَكَاة المَال

تجب الزَّكَاة

أى أَدَاؤُهَا

على الْفَوْر إِذا تمكن وَذَلِكَ بِحُضُور المَال

فَلَا يجب الْأَدَاء عَن المَال الْغَائِب إِلَّا إِذا مضى زمن يُمكن فِيهِ الْوُصُول إِلَيْهِ فَيجب عَلَيْهِ الاصناف

والاصناف

أى الْمُسْتَحقّين

وَله أَن يُؤدى بِنَفسِهِ زَكَاة المَال الْبَاطِن

وَهُوَ النقدان وعروض التِّجَارَة والركاز وَزَكَاة الْفطر فَلَيْسَ للامام أَن يُطَالِبهُ بقبضها

وَكَذَا

لَهُ أَن يُؤَدِّي بِنَفسِهِ زَكَاة المَال

الظَّاهِر

وَهُوَ الْمَاشِيَة وَالزَّرْع وَالثَّمَر والمعدن

على الْجَدِيد

وَالْقَدِيم

ص: 133

يجب دَفعهَا للامام وَلَو فرقها بِنَفسِهِ لم تحسب

وَله التَّوْكِيل

فِي الْأَدَاء

وَالصرْف الى الامام

أَو السَّاعِي

وَالْأَظْهَر أَن الصّرْف الى الامام أفضل

من صرفه بِنَفسِهِ أَو وَكيله

إِلَّا أَن يكون جَائِزا

فَالْأَفْضَل أَن يفرق بِنَفسِهِ وَمُقَابل الْأَظْهر الصّرْف الى الامام أفضل مُطلقًا وَقيل صرفه بِنَفسِهِ أفضل مُطلقًا

وَتجب بِنَفسِهِ

فِي الزَّكَاة

فينوي هَذَا فرض الزَّكَاة مَالِي أَو فرض صَدَقَة مَالِي وَنَحْوهمَا

كَزَكَاة مَالِي الْمَفْرُوضَة وَلَو نوى زَكَاة المَال أَجزَأَهُ

وَلَا يَكْفِي

فِي النِّيَّة

هَذَا فرض مَالِي

لصدق ذَلِك بِالنذرِ وَالْكَفَّارَة

وَكَذَا

لَا يَكْفِي

الصَّدَقَة

أى صَدَقَة المَال

فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله يَكْفِي وَأما لَو قَالَ صَدَقَة فَلَا يَكْفِي

وَلَا يجب تعْيين المَال

الْمخْرج عَنهُ

وَلَو عين لم يَقع عَن غَيره

وان بَان الْمعِين تَالِفا

وَيلْزم الْوَلِيّ النِّيَّة إِذا أخرج زَكَاة الصَّبِي وَالْمَجْنُون

وَالسَّفِيه

وتكفي نِيَّة الْمُوكل عِنْد الصّرْف إِلَى الْوَكِيل

وَلَا يحْتَاج لنِيَّة الْوَكِيل عِنْد الصّرْف للْفُقَرَاء

فِي الْأَصَح

ومقابلة لَا بُد من نِيَّة الْوَكِيل عِنْد الصّرْف

وَالْأَفْضَل أَن ينوى الْوَكِيل عِنْد التَّفْرِيق أَيْضا

كَمَا ينوى الْمُوكل عِنْد الصّرْف وَلَو عزل مِقْدَار الزَّكَاة وَنوى عِنْد الْعَزْل جَازَ

وَلَو دفع الى السُّلْطَان كفت النِّيَّة عِنْده

أى الدّفع وان لم ينْو السُّلْطَان

فان لم ينْو

الْمَالِك عِنْد الدّفع للسُّلْطَان

لم يُجزئ على الصَّحِيح وان نوى السُّلْطَان

عِنْد الْقسم وَمُقَابل الصَّحِيح يُجزئ نوى السُّلْطَان أَو لم ينْو

وَالأَصَح أَنه يلْزم السُّلْطَان النِّيَّة إِذا أَخذ زَكَاة الْمُمْتَنع

وَمُقَابل الْأَصَح لَا تلْزمهُ وَيُجزئ من غير نِيَّة

وَالأَصَح

أَن نِيَّته

أى السُّلْطَان

تَكْفِي

فِي الاجزاء وَمُقَابل الْأَصَح لَا تَكْفِي

فصل فِي تَعْجِيل الزَّكَاة

لَا يَصح تَعْجِيل الزَّكَاة

العينية

على ملك النّصاب

كَأَن ملك مائَة دِرْهَم فَعجل خَمْسَة لتَكون زَكَاة اذا تمّ النّصاب وَحَال عَلَيْهِ الْحول وَاتفقَ ذَلِك فانه لَا يُجزئ وَأما زَكَاة التِّجَارَة إِذا أخرجهَا قبل ملك النّصاب فِي أثْنَاء الْحول وَحَال الْحول وَهِي تَسَاوِي مَا أخرجه فَإِنَّهُ يُجزئ

وَيجوز

تَعْجِيلهَا بعد تَمام النّصاب

قبل

تَمام

الْحول وَلَا تعجل لعامين

ص: 134

فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله يجوز

وَله تَعْجِيل الْفطْرَة من أول

لَيْلَة

رَمَضَان وَالصَّحِيح مَنعه

أى التَّعْجِيل

قبله

أَي رَمَضَان وَمُقَابل الصَّحِيح يجوز

وَالصَّحِيح

أَنه لَا يجوز إِخْرَاج زَكَاة الثَّمر قبل بَدو صَلَاحه وَلَا الْحبّ قبل اشتداده

وَمُقَابل الصَّحِيح يجوز وَمحل الْخلاف فِيمَا بعد ظُهُوره أما قبله فَيمْتَنع قطعا

وَالصَّحِيح أَنه

يجوز بعدهمَا

أَي صَلَاح الثَّمر واشتداد الْحبّ وَلَو قبل الْجَفَاف والتصفية

وَشرط إِجْزَاء الْمُعَجل

أَي وُقُوعه زَكَاة

بَقَاء الْمَالِك أَهلا للْوُجُوب إِلَى آخر الْحول

وَبَقَاء المَال كَذَلِك فَلَو مَاتَ أَو تلف المَال لم يجزه الْمُعَجل

وَكَون الْقَابِض فِي آخر الْحول

وَبَقَاء المَال كَذَلِك فَلَو مَاتَ أَو تلف المَال لم يجزه الْمُعَجل

وَكَون الْقَابِض فِي آخر الْحول مُسْتَحقّا

فَلَو خرج عَن الِاسْتِحْقَاق بِمَوْت أَو غَيره لم يجزه الْمُعَجل

وَقيل ان خرج عَن الِاسْتِحْقَاق فِي أثْنَاء الْحول

كَأَن ارْتَدَّ ثمَّ عَاد

لم يجزه

وَالأَصَح الاجزاء اكْتِفَاء بالأهلية فِي طرفِي الْوُجُوب وَالْأَدَاء

وَلَا يضر غناهُ بِالزَّكَاةِ

المعجلة ويضر غناهُ بغَيْرهَا

واذا لم يَقع الْمُعَجل زَكَاة

لعروض مَانع

اسْتردَّ

الْمَالِك

ان كَانَ شَرط الِاسْتِرْدَاد ان عرض مَانع

وَلَيْسَ لَهُ الِاسْتِرْدَاد قبل عرُوض الْمَانِع

وَالأَصَح أَنه إِن قَالَ

الْمَالِك عِنْد دَفعه

هَذِه زكاتي المعجلة فَقَط اسْتردَّ

وَمُقَابل الْأَصَح لَا يسْتَردّ

وَالأَصَح أَنه ان لم يتَعَرَّض للتعجيل وَلم يُعلمهُ الْقَابِض لم يسْتَردّ فيكفى فِي الِاسْتِرْدَاد علم الْقَابِض وَمُقَابل الْأَصَح يسْتَردّ

وَالأَصَح

أَنَّهُمَا لَو اخْتلفَا فِي مُثبت الِاسْتِرْدَاد

وَهُوَ التَّصْرِيح بِالرُّجُوعِ عِنْد عرُوض مَانع أَو ذكر التَّعْجِيل اَوْ علم الْقَابِض بِهِ

صدق الْقَابِض

أَو وَارثه

بِيَمِينِهِ

وَمُقَابل الْأَصَح يصدق الْمَالِك

وَمَتى ثَبت

الِاسْتِرْدَاد

والمعجل تَالِف وَجب ضَمَانه وَالأَصَح اعْتِبَار قِيمَته وَقت الْقَبْض

وَمُقَابل الْأَصَح اعْتِبَارهَا وَقت التّلف

وَالأَصَح

أَنه لَو وجده نَاقِصا

كمرضه

فَلَا أرش

لَهُ وَمُقَابل الْأَصَح لَهُ أَرْشه

وَالأَصَح

أَنه

أَي الْمَالِك

لَا يسْتَردّ زِيَادَة مُنْفَصِلَة

كَوَلَد حدثت تِلْكَ الزِّيَادَة قبل وجوب الِاسْتِرْدَاد وَأما الزِّيَادَة الْمُتَّصِلَة كسمن فيستردها وَكَذَا الزِّيَادَة الَّتِي حدثت بعد وجوب الِاسْتِرْدَاد

ص: 135