المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل الأذان هو لغة الإعلام وشرعا قول مخصوص يعلم به وقت الصلاة المفروضة - السراج الوهاج

[محمد الزهري الغمراوي]

فهرس الكتاب

- ‌بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم

- ‌وَكَذَا إِذا لم يرد رفع الْعِمَامَة وَإِن لم يعسر

- ‌فصل

- ‌فصل فِي شُرُوط وجوب الصَّلَاة

- ‌فصل الْأَذَان هُوَ لُغَة الْإِعْلَام وَشرعا قَول مَخْصُوص يعلم بِهِ وَقت الصَّلَاة الْمَفْرُوضَة

- ‌فصل اسْتِقْبَال الْقبْلَة بالصدر

- ‌فصل فِي مبطلات الصَّلَاة

- ‌ بَاب فِي مُقْتَضى سُجُود السَّهْو وَحكمه وَمحله

- ‌ بَاب بِالتَّنْوِينِ فِي سُجُود التِّلَاوَة وَالشُّكْر

- ‌فصل شَرط الْقدْوَة أَن يَنْوِي الْمَأْمُوم مَعَ التَّكْبِير الإقتداء أَو الْجَمَاعَة بِالْإِمَامِ

- ‌فصل فِي بَقِيَّة شُرُوط الْقدْوَة

- ‌فصل فِي قطع الْقدْوَة وَمَا تَنْقَطِع بِهِ

- ‌فصل فِي تكفين الْمَيِّت وَحمله

- ‌كتاب الزَّكَاة

- ‌كتاب الصّيام

- ‌كتاب الِاعْتِكَاف هُوَ لُغَة الْمُلَازمَة على الشَّيْء خيرا أَو شرا وَشرعا اللّّبْث فِي الْمَسْجِد من شخص مَخْصُوص بنية

- ‌بَاب دُخُول مَكَّة وَمَا يتَعَلَّق بِهِ

- ‌كتاب البيع

- ‌كتاب السّلم وَيُقَال لَهُ السّلف

- ‌كتاب الشّركَة

- ‌كتاب الْوكَالَة

- ‌كتاب الْغَصْب

- ‌كتاب الْفَرَائِض

- ‌فصل فِيمَا تَنْفَسِخ بِهِ الاجارة

- ‌كتاب الْوَقْف

- ‌كتاب الْوَصَايَا

- ‌كتاب الْكَفَّارَة

- ‌كتاب النَّفَقَات

الفصل: ‌فصل الأذان هو لغة الإعلام وشرعا قول مخصوص يعلم به وقت الصلاة المفروضة

بل لَا بُد من زِيَادَة أَربع رَكْعَات لِلظهْرِ من وَقت الْعَصْر وَثَلَاث للمغرب آخر الْعشَاء

وَلَو بلغ

الصَّبِي

فِيهَا

أَي الصَّلَاة

أتمهَا

وجوبا

وأجزأته على الصَّحِيح

وَلَو جُمُعَة وَمُقَابِله لَا يجب إِتْمَامهَا وَلَا تُجزئه

أَو

بلغ

بعْدهَا

أَي بعد فعل الصَّلَاة

فَلَا إِعَادَة

عَلَيْهِ وأجزأته

على الصَّحِيح

وَمُقَابِله تجب الْإِعَادَة

وَلَو حَاضَت أَو جن أول الْوَقْت

واستغرق بَاقِيَة

وَجَبت تِلْكَ

الصَّلَاة فَقَط

إِن أدْرك

قبل عرُوض الْمَانِع

قدر الْفَرْض

بأخف مُمكن وطهر لَا يَصح تَقْدِيمه كتيمم أما الطَّهَارَة الَّتِي يُمكن تَقْدِيمهَا فَلَا يعْتَبر مُضِيّ زمن يَسعهَا

وَإِلَّا

أَي وان لم يدْرك قدر الْفَرْض

فَلَا

تجب تِلْكَ الصَّلَاة

‌فصل الْأَذَان هُوَ لُغَة الْإِعْلَام وَشرعا قَول مَخْصُوص يعلم بِهِ وَقت الصَّلَاة الْمَفْرُوضَة

وَالْإِقَامَة

كل مِنْهُمَا

سنة

على الْكِفَايَة الْمُؤَكّدَة وَقيل فرض كِفَايَة

للْجَمَاعَة

وَإِنَّمَا يشرعان لمكتوبة

من الْخمس أَصَالَة فَلَا يُنَافِي طلبهما فِي بعض الْمَوَاضِع كأذن الْمَوْلُود

وَيُقَال فِي الْعِيد وَنَحْوه

مِمَّا تشرع لَهُ الْجَمَاعَة

الصَّلَاة جَامِعَة

برفعهما أَو نصبهما

والجديد نَدبه

أَي الْأَذَان

للمنفرد وَيرْفَع

الْمُنْفَرد بِهِ

صَوته إِلَّا بِمَسْجِد وَقعت فِيهِ جمَاعَة

أَو أذن فِيهِ

وَيُقِيم للفائتة

الْمَكْتُوبَة

وَلَا يُؤذن

لَهَا

فِي الْجَدِيد وَفِي الْقَدِيم يُؤذن لَهَا

قلت الْقَدِيم أظهر وَالله أعلم

فالأذان فِي الْقَدِيم حق للصَّلَاة وَفِي الْجَدِيد حق للْوَقْت

فَإِن كَانَ فوائت

يُرِيد قضاءها فِي وَقت وَاحِد

لم يُؤذن لغير الأولى

وَيُقِيم لكل مِنْهَا

وَينْدب لجَماعَة النِّسَاء الْإِقَامَة لَا الْأَذَان على الْمَشْهُور

مُقَابِله يندبان بِأَن تَأتي بهما وَاحِدَة وَقيل لَا يندبان

وَالْأَذَان

معظمه

مثنى وَالْإِقَامَة فُرَادَى إِلَّا لفظ الْإِقَامَة وَيسن إدراجها

أَي الْإِقَامَة والإدراج الْإِسْرَاع فَيجمع بَين كل كَلِمَتَيْنِ مِنْهَا بِصَوْت والكلمة الْأَخِيرَة بِصَوْت

وترتيله أَي الْأَذَان والترتيل التأنى فَيجمع بَين كل تكبيرتين بِصَوْت ويفرد بَاقِي كَلِمَاته

والترجيع فِيهِ

وَهُوَ أَن يَأْتِي بِالشَّهَادَتَيْنِ سرا قبل أَن يَأْتِي بهما جَهرا

وَيسن

التثويب فِي

أَذَان

الصُّبْح

وَهُوَ قَوْله بعد الحيعلتين الصَّلَاة خير من النّوم مرَّتَيْنِ

وَيسن

أَن يُؤذن

وَيُقِيم

قَائِما

مُسْتَقْبلا للْقبْلَة

فيهمَا وَيسن الِالْتِفَات بعنقه لَا بصدره فِي حيعلات الْأَذَان وَالْإِقَامَة من غير انْتِقَال عَن مَحَله وَلَو بمنارة

وَيجب ترتيبه

ص: 37

ترتيبه أَي الْأَذَان وَكَذَا الْإِقَامَة

وموالاته

أَي اتِّصَال كَلِمَاته وَكَذَا الْإِقَامَة وَلَا يضر يسير سكُوت أَو كَلَام

وَفِي قَول لَا يضر كَلَام وسكوت طويلان

وَمحل الْخلاف مَا لم يفحش الطول وَإِلَّا ضرّ جزما

وَشرط الْمُؤَذّن

والمقيم

الْإِسْلَام

فَلَا يصحان من كَافِر وان حكمنَا بِإِسْلَامِهِ بِالشَّهَادَتَيْنِ

والتمييز

فَلَا يصحان من غير مُمَيّز كمجنون وسكران

وَشرط الْمُؤَذّن فَقَط

الذُّكُورَة

فَلَا يَصح أَذَان الْمَرْأَة وَالْخُنْثَى وَأما الْإِقَامَة فَتقدم صِحَّتهَا من الْمَرْأَة لجماعتهن

وَيكرهُ

الْأَذَان

للمحدث

حَدثا أَصْغَر

وللجنب

الْكَرَاهَة

أَشد وَالْإِقَامَة

من كل مِنْهُمَا

أغْلظ

أَي أَشد كَرَاهَة

وَيسن

للأذان مُؤذن

صيت

أَي عالي الصَّوْت

حسن الصَّوْت عدل

فَيكْرَه أَذَان فَاسق وَصبي وأعمى لَيْسَ مَعَه من يعرفهُ الْوَقْت

والإمامة أفضل مِنْهُ

أَي الْأَذَان

فِي الْأَصَح قلت الْأَصَح أَنه

أَي الْأَذَان

أفضل منهاو الله أعلم

وَإِذا كَانَ أفضل من الْإِمَامَة فَهُوَ أفضل من الخطابة لِأَن الْإِمَامَة أفضل مِنْهَا

وَشَرطه

أَي الْأَذَان

الْوَقْت

فَلَا يَصح وَلَا يجوز قبله

إِلَّا الصُّبْح

أَي اذانه

فَمن نصف اللَّيْل

يَصح

وَيسن مؤذنان لِلْمَسْجِدِ

وَنَحْوه

يُؤذن وَاحِد قبل الْفجْر وَآخر بعده

وَيُزَاد عَلَيْهِمَا بِقدر الْحَاجة

وَيسن لسامعه

أَي الْمُؤَذّن وَكَذَا الْمُقِيم

مثل قَوْله

وَلَو كَانَ السَّامع جنبا أَو حَائِضًا وَإِذا كَانَ فِي قِرَاءَة أَو ذكر اسْتحبَّ لَهُ أَن يقطعهما ويجيب وَلَو سمع بعض الآذان سنّ لَهُ أَن يُجيب فِي الْجَمِيع

إِلَّا فِي حيعليته

وهما حَيّ على الصَّلَاة حَيّ على الْفَلاح

فَيَقُول بدلهما

لَا حول وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه

وَيَقُول ذَلِك فِي الْأَذَان أَربع مَرَّات وَفِي الْإِقَامَة مرَّتَيْنِ

قلت وَإِلَّا فِي التثويب

فِي أَذَان الصُّبْح

فَيَقُول صدقت وبررت

بِكَسْر الرَّاء الأولى وَسُكُون الثَّانِيَة أَي صرت ذَا بر وَخير

وَالله أعلم

وَكَذَلِكَ يسْتَحبّ الْإِجَابَة فِي كَلِمَات الْإِقَامَة إِلَّا فِي كلمتي الْإِقَامَة فَيَقُول أَقَامَهَا الله وأدامها مادامت السَّمَوَات وَالْأَرْض

وَيسن

لكل

من مُؤذن ومقيم وسامع

أَن يُصَلِّي

وَيسلم

على النَّبِي صلى الله عليه وسلم بعد فَرَاغه

من الْأَذَان وَالْإِقَامَة

ثمَّ

يَقُول

اللَّهُمَّ رب هَذِه الدعْوَة التَّامَّة

أَي السالمة من النَّقْص

وَالصَّلَاة الْقَائِمَة آتٍ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَة

هِيَ الْقرب من الله وَعطف الْفَضِيلَة مرادف

والفضيلة وابعثه مقَاما مَحْمُودًا الَّذِي وعدته

وَقد تحصل

ص: 38