المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

شَرِيكه وَلَا يُسَافر بِهِ أَي المَال الْمُشْتَرك فان سَافر ضمن وَلَا يبضعه بِضَم الْيَاء - السراج الوهاج

[محمد الزهري الغمراوي]

فهرس الكتاب

- ‌بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم

- ‌وَكَذَا إِذا لم يرد رفع الْعِمَامَة وَإِن لم يعسر

- ‌فصل

- ‌فصل فِي شُرُوط وجوب الصَّلَاة

- ‌فصل الْأَذَان هُوَ لُغَة الْإِعْلَام وَشرعا قَول مَخْصُوص يعلم بِهِ وَقت الصَّلَاة الْمَفْرُوضَة

- ‌فصل اسْتِقْبَال الْقبْلَة بالصدر

- ‌فصل فِي مبطلات الصَّلَاة

- ‌ بَاب فِي مُقْتَضى سُجُود السَّهْو وَحكمه وَمحله

- ‌ بَاب بِالتَّنْوِينِ فِي سُجُود التِّلَاوَة وَالشُّكْر

- ‌فصل شَرط الْقدْوَة أَن يَنْوِي الْمَأْمُوم مَعَ التَّكْبِير الإقتداء أَو الْجَمَاعَة بِالْإِمَامِ

- ‌فصل فِي بَقِيَّة شُرُوط الْقدْوَة

- ‌فصل فِي قطع الْقدْوَة وَمَا تَنْقَطِع بِهِ

- ‌فصل فِي تكفين الْمَيِّت وَحمله

- ‌كتاب الزَّكَاة

- ‌كتاب الصّيام

- ‌كتاب الِاعْتِكَاف هُوَ لُغَة الْمُلَازمَة على الشَّيْء خيرا أَو شرا وَشرعا اللّّبْث فِي الْمَسْجِد من شخص مَخْصُوص بنية

- ‌بَاب دُخُول مَكَّة وَمَا يتَعَلَّق بِهِ

- ‌كتاب البيع

- ‌كتاب السّلم وَيُقَال لَهُ السّلف

- ‌كتاب الشّركَة

- ‌كتاب الْوكَالَة

- ‌كتاب الْغَصْب

- ‌كتاب الْفَرَائِض

- ‌فصل فِيمَا تَنْفَسِخ بِهِ الاجارة

- ‌كتاب الْوَقْف

- ‌كتاب الْوَصَايَا

- ‌كتاب الْكَفَّارَة

- ‌كتاب النَّفَقَات

الفصل: شَرِيكه وَلَا يُسَافر بِهِ أَي المَال الْمُشْتَرك فان سَافر ضمن وَلَا يبضعه بِضَم الْيَاء

شَرِيكه

وَلَا يُسَافر بِهِ

أَي المَال الْمُشْتَرك فان سَافر ضمن

وَلَا يبضعه

بِضَم الْيَاء وَسُكُون الْبَاء أَي يَدْفَعهُ لمن يعْمل فِيهِ مُتَبَرعا فان فعل ضمن

بِغَيْر إِذن

من شَرِيكه فان أذن فِي شَيْء من ذَلِك جَازَ

وَلكُل

من الشَّرِيكَيْنِ

فَسخه

أَي عقد الشّركَة

مَتى شَاءَ وينعزلان عَن التَّصَرُّف بفسخهما

أَي فسخ كل مِنْهُمَا

فان قَالَ أَحدهمَا

للْآخر

عزلتك أَولا تتصرف فِي نَصِيبي

انْعَزل الْمُخَاطب

وَلم يَنْعَزِل العازل

فيتصرف فِي نصيب الْمَعْزُول

وتنفسخ بِمَوْت أَحدهمَا وبجنونه وبإغمائه

وعَلى ولي الْوَارِث وَالْمَجْنُون استئنافها لَهما عِنْد الْغِبْطَة فِيهَا

وَالرِّبْح والخسران على قدر الْمَالَيْنِ تَسَاويا فِي الْعَمَل أَو تَفَاوتا فان شرطا خِلَافه فسد العقد فَيرجع كل على الآخر بِأُجْرَة عمله فِي مَاله

أَي الآخر

وتنفذ التَّصَرُّفَات

مِنْهُمَا لوُجُود الاذن

وَالرِّبْح على قدر الْمَالَيْنِ وَيَد الشَّرِيك يَد أَمَانَة فَيقبل قَوْله فِي الرَّد

أَي رد نصيب شَرِيكه إِلَيْهِ

وَفِي

الخسران

وَفِي

التّلف

ان ادَّعَاهُ بِلَا سَبَب أَو بِسَبَب خَفِي

فان ادَّعَاهُ

أَي التّلف

بِسَبَب ظَاهر

كحريق وَجَهل

طُولِبَ بِبَيِّنَة بِالسَّبَبِ ثمَّ

بعد اقامتها

يصدق فِي التّلف بِهِ وَلَو قَالَ من فِي يَده المَال هُوَ لي وَقَالَ الآخر

هُوَ

مُشْتَرك أَو بِالْعَكْسِ

أَي قَالَ من فِي يَده الال هُوَ مُشْتَرك وَقَالَ الآخر هُوَ لي

صدق صَاحب الْيَد

بيمنه

وَلَو قَالَ

صَاحب الْيَد

اقْتَسَمْنَا وَصَارَ

مَا فِي يَدي

لي

وَقَالَ الآخر بل مُشْتَرك

صدق الْمُنكر

بِيَمِينِهِ

وَلَو اشْترى

أَحدهمَا شَيْئا

وَقَالَ اشْتَرَيْته للشَّرِكَة أَو لنَفْسي وَكذبه الآخر

بِأَن عكس مَا قَالَه

صدق المُشْتَرِي

بِيَمِينِهِ

‌كتاب الْوكَالَة

هِيَ بِفَتْح الْوَاو وَكسرهَا لُغَة التَّفْوِيض وَشرعا تَفْوِيض شخص مَاله فعله مِمَّا يقبل النِّيَابَة الى غَيره

ص: 246

ليفعله فِي حَيَاته

شَرط الْمُوكل صِحَة مُبَاشَرَته مَا وكل فِيهِ بِملك أَو ولَايَة فَلَا يَصح تَوْكِيل صبي وَلَا مَجْنُون وَلَا الْمَرْأَة وَالْمحرم فِي النِّكَاح

أَي لَا توكل الْمَرْأَة فِي تَزْوِيجهَا وَلَا الْمحرم فِي تزَوجه وَلَا تَزْوِيج موليته وَإِذا وكلت الْمَرْأَة وَليهَا فِي النِّكَاح فَهُوَ إِذن فَيصح عقده

وَيصِح تَوْكِيل الْوَلِيّ فِي حق الطِّفْل

كَالْأَبِ وَالْجد فِي المَال وَالنِّكَاح وَالْوَصِيّ والقيم فِي المَال

وَيسْتَثْنى

من الضَّابِط الْمَذْكُور

تَوْكِيل الْأَعْمَى فِي البيع وَالشِّرَاء فَيصح

مِنْهُ مَعَ أَنه لَا تصح مِنْهُ الْمُبَاشرَة

وَشرط الْوَكِيل صِحَة مُبَاشَرَته التَّصَرُّف لنَفسِهِ لَا صبي وَمَجْنُون

أَي لَا يَصح توكلهما

وَكَذَا الْمَرْأَة وَالْمحرم فِي النِّكَاح

إِيجَابا وقبولا وَلَا يَصح تَوْكِيل الْمَرْأَة فِي الرّجْعَة أَيْضا

لَكِن الصَّحِيح اعْتِمَاد قَول صبي فِي الاذن ف دُخُول دَار وإيصال هَدِيَّة

ودعوة وَلِيمَة وَذبح أضْحِية وتفرقة زَكَاة فَكل هَذِه مُسْتَثْنَاة من عكس الْقَاعِدَة

وَالأَصَح صِحَة تَوْكِيل عبد فِي قبُول نِكَاح وَمنعه فِي الايجاب

وَمُقَابل الْأَصَح صِحَّته فيهمَا وَقيل بِمَنْعه فيهمَا

وَشرط الْمُوكل فِيهِ أَن يملكهُ الْمُوكل

حِين التَّوْكِيل

فَلَو وكل بِبيع عبد سيملكه وَطَلَاق من سينكحها

وتزويج بنته إِذا طَلقهَا زَوجهَا

بَطل

أَي لم يَصح

فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله يَصح

وَشرط أَيْضا

أَن يكون

الْمُوكل فِيهِ

قَابلا للنيابة فَلَا يَصح فِي عبَادَة إِلَّا الْحَج

عِنْد الْعَجز

وتفرقة زَكَاة وَذبح أضْحِية وَلَا

يَصح

فِي شَهَادَة

لِأَنَّهَا كالعبادة فَلَا يتأتي فِيهَا النِّيَابَة

وَلَا فِي

إِيلَاء ولعان

وَلَا فِي

سَائِر الْأَيْمَان

لِأَنَّهَا تشبه الْعِبَادَة

وَلَا فِي الظِّهَار فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله يَصح كَالطَّلَاقِ

وَيصِح فِي طرفِي بيع وَهبة وَسلم وَرهن وَنِكَاح وَطَلَاق وَسَائِر الْعُقُود

كالضمان وَالصُّلْح

والفسوخ

كالفسخ بِخِيَار الْمجْلس وَالشّرط

وَقبض الدُّيُون واقباضها

أَي الدُّيُون وَأما الْأَعْيَان فَيصح التَّوْكِيل فِي قبضهَا لَا اقراضها كَالْوَدِيعَةِ

وَفِي

الدَّعْوَى وَالْجَوَاب

وان لم يرض الْخصم

وَكَذَا

يَصح التَّوْكِيل

فِي تملك الْمُبَاحَات كالاحياء والاصطياد والاحتطاب فِي

ص: 247

الْأَظْهر

وَمُقَابِله الْمَنْع وَالْملك فِيهَا للْوَكِيل

لَا

يَصح التَّوْكِيل

فِي الاقرار فِي الْأَصَح

بِأَن يَقُول وَكلتك لتقر عني لفُلَان بِكَذَا وَمُقَابل الْأَصَح يَصح

وَيصِح

التَّوْكِيل

فِي اسْتِيفَاء عُقُوبَة آدَمِيّ كقصاص وحد قذف

وَكَذَا يجوز للامام التَّوْكِيل فِي حُدُود الله

وَقيل لَا يجوز

استيفاؤها

إِلَّا بِحَضْرَة الْمُوكل وَليكن الْمُوكل فِيهِ مَعْلُوما من بعض الْوُجُوه وَلَا يشْتَرط علمه من كل وَجه فَلَو قَالَ وَكلتك فِي كل قَلِيل وَكثير أَو فِي كل أموري أَو فوضت اليك كل شَيْء

لى

لم يَصح

التَّوْكِيل لما فِيهِ من الْغرَر

وان قَالَ فِي بيع أَمْوَالِي وَعتق أرقائي صَحَّ

وان لم تكن أَمْوَاله مَعْلُومَة

وان وَكله فِي شِرَاء عبد وَجب بَيَان نَوعه

كتركي

أَو دَار وَجب بَيَان الْمحلة وَالسِّكَّة

أَي الحارة

لَا قدر الثّمن فِي الْأَصَح

فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ وَمُقَابِله يلْزم بَيَان قدره

وَيشْتَرط من الْمُوكل لفظ يقتضى رِضَاهُ كوكلتك فِي كَذَا أَو فوضته اليك أَو أَنْت وَكيل فِيهِ فَلَو قَالَ بِعْ أَو أعتق حصل الاذن وَلَا يشْتَرط الْقبُول لفظا وَقيل يشْتَرط وَقيل يشْتَرط فِي صِيغ الْعُقُود كوكلتك دون صِيغ الْأَمر كبع أَو أعتق

أما الْقبُول معنى وَهُوَ الرِّضَا بِالْوكَالَةِ فَلَا بُد مِنْهُ فَلَو رد فَقَالَ لَا أقبل أَولا أفعل بطلت

وَلَا يَصح تَعْلِيقهَا بِشَرْط

كاذا قدم زيد فقد وَكلتك

فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله يَصح

فان نجزها وَشرط للتَّصَرُّف شرطا جَازَ

كوكلتك فِي بيع دَاري وبعها بعد شهر فَتُصْبِح الْوكَالَة وَلَا يتَصَرَّف إِلَّا بعد الشَّهْر

وَلَو قَالَ وَكلتك وَمَتى عزلتك فَأَنت وَكيلِي صحت فِي الْحَال فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله لَا تصح

وَفِي عوده وَكيلا بعد الْعَزْل الْوَجْهَانِ فِي تَعْلِيقهَا

وَالأَصَح عدم الْعود كَمَا أَن الْأَصَح فَسَاد التَّعَلُّق

ويجريان

أَي الْوَجْهَانِ

فِي تَعْلِيق الْعَزْل

كَقَوْلِه إِذا طلعت الشَّمْس فَأَنت مَعْزُول أصَحهمَا عدم صِحَّته

ص: 248

فصل

فِيمَا يجب على الْوَكِيل فِي الْوكَالَة الْمُطلقَة والمقيدة بِالْبيعِ

الْوَكِيل بِالْبيعِ مُطلقًا

أَي توكيلا لم يُقيد بِشَيْء

لَيْسَ لَهُ البيع بِغَيْر نقد الْبَلَد

أَي بلد البيع

وَلَا

يَبِيع

بنسيئة

وان كَانَ أَكثر من ثمن الْمثل

وَلَا بِغَبن فَاحش وَهُوَ مَا لَا يحْتَمل غَالِبا

كدرهمين فِي عشرَة بِخِلَاف الْيَسِير كدرهم فِيهَا فَيصح البيع بِهِ وَالْعَادَة هِيَ المحكمة فِي الْقلَّة وَالْكَثْرَة

فَلَو بَاعَ على أحد هَذِه الْأَنْوَاع

لم يَصح

وَإِذا

سلم الْمَبِيع ضمن

ويسترده ان بَقِي والا غرم الْمُوكل من شَاءَ من المُشْتَرِي وَالْوَكِيل قِيمَته وقرار الضَّمَان على المُشْتَرِي

فان وَكله ليبيع مُؤَجّلا وَقدر الأحل فَذَاك

ظَاهر وَلَا يزِيد عَلَيْهِ فان بَاعَ بأنقص مِنْهُ أَو حَالا صَحَّ

وان أطلق

الْأَجَل

صَحَّ

التَّوْكِيل

فِي الْأَصَح وَحمل على الْمُتَعَارف فِي مثله

وَيشْتَرط الاشهاد وَمُقَابل الْأَصَح لَا يَصح

وَلَا يَبِيع

الْوَكِيل وَلَا يَشْتَرِي

لنَفسِهِ وَولده الصَّغِير

وَلَو أذن لَهُ فِيهِ أَو قدر لَهُ الثّمن الْمُوكل

وَالأَصَح أَنه يَبِيع لِأَبِيهِ وَابْنه الْبَالِغ

وَمُقَابِله لَا يَصح بَيْعه لَهُم

وَالأَصَح

أَن الْوَكِيل بِالْبيعِ لَهُ قبض الثّمن

الْحَال ان لم يمنعهُ الْمُوكل

وَله

تَسْلِيم الْمَبِيع

ان لم يَنْهَهُ أما إِذا كَانَ الثّمن مُؤَجّلا أَو نَهَاهُ عَن تَسْلِيم الْمَبِيع فَلَيْسَ لَهُ ذَلِك وَمُقَابل الْأَصَح مَنعه من ذَلِك مُطلقًا

وَلَا يُسلمهُ

أَي الْوَكِيل وان كَانَ لَهُ تَسْلِيم الْمَبِيع لَكِن لَا يُسلمهُ

حَتَّى يقبض الثّمن فان خَالف ضمن

قِيمَته وَلَو فِي المثلى

واذا وَكله فِي شِرَاء

لشَيْء مَوْصُوف اَوْ معِين

لَا شتري معيبا فان اشْتَرَاهُ ف الذِّمَّة

وَكَذَا بِعَين مَال الْمُوكل

وَهُوَ يُسَاوِي مَعَ الْعَيْب مَا اشْتَرَاهُ بِهِ وَقع عَن الْمُوكل ان جهل الْعَيْب وان علمه فَلَا

يَقع عَن الْمُوكل

فِي الْأَصَح وَمُقَابِله يَقع

وان لم يساوه لم يَقع عَنهُ أَي الْمُوكل

ان علمه الْوَكِيل

وان جَهله وَقع

عَن الْمُوكل

فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله لَا يَقع عَنهُ

واذا وَقع للْمُوكل

فِي صُورَتي الْجَهْل

فَلِكُل من الْمُوكل وَالْوَكِيل الرَّد

بِالْعَيْبِ إِلَّا اذا اشْترى الْوَكِيل بِعَين مَال الْمُوكل وَكَانَ جَاهِلا فَلَيْسَ لَهُ الرَّد بل للْمُوكل فَقَط وَأما إِذا علم فَيكون الشِّرَاء بَاطِلا

وَلَيْسَ للْوَكِيل أَن يُوكل بِلَا إِذن أَن تَأتي مِنْهُ مَا وكل فِيهِ وان لم يتأت

مِنْهُ ذَلِك

ص: 249

لكَونه لَا يُحسنهُ أَو لَا يَلِيق بِهِ فَلهُ التَّوْكِيل وَلَو كثر

الْمُوكل فِيهِ

وَعجز

الْوَكِيل

عَن الاتيان بكله فَالْمَذْهَب أَنه يُوكل فِيمَا زَاد على الْمُمكن

بِخِلَاف الْمُمكن وَقيل يُوكل فِي الْجَمِيع وَالْمرَاد بِالْعَجزِ أَنه لَا يقوم بِهِ إِلَّا بكلفة واذا وكل فِي هَذِه الصُّور فانما يُوكل عَن الْمُوكل

وَلَو أذن

الْمُوكل

فِي التَّوْكِيل وَقَالَ وكل عَن نَفسك فَفعل فَالثَّانِي وَكيل الْوَكِيل وَالأَصَح أَنه يَنْعَزِل

الثَّانِي

بعزله

أَي الأول

وانعزاله

بِمَوْت أَو جُنُون وَقيل ان الثَّانِي وَكيل الْمُوكل وَبِنَاء على هَذَا لَا يَنْعَزِل بعزله وانعزاله هَكَذَا حِكَايَة الْخلاف لَا أَنه يجْزم بِأَنَّهُ وَكيل الْوَكِيل ثمَّ يَحْكِي فِي عَزله وانعزاله الْخلاف كَمَا فعل المُصَنّف

وان قَالَ

الْمُوكل للْوَكِيل

وكل عَنى فَالثَّانِي وَكيل الْمُوكل وَكَذَا لَو أطلق

بِأَن قَالَ وكل وَلم يقل عني وَلَا عَنْك

فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله أَنه وَكيل الْوَكِيل فِي هَذِه الصُّورَة

قلت وَفِي هَاتين الصُّورَتَيْنِ

وهما إِذا قَالَ عني أَو أطلق

لَا يعْزل أَحدهمَا الآخر وَلَا يَنْعَزِل بانعزاله وَحَيْثُ جَوَّزنَا للْوَكِيل التَّوْكِيل

عَنهُ أَو عَنهُ الْمُوكل

يشْتَرط أَن يُوكل أَمينا إِلَّا أَن يعين الْمُوكل غَيره

أَي الْأمين فَيتبع

وَلَو وكل

الْوَكِيل

أَمينا

فِي الصُّورَتَيْنِ السابقتين

ففسق لم يملك الْوَكِيل عَزله فِي الْأَصَح وَالله أعلم

وَمُقَابِله يملك عَزله

فصل

فِيمَا يجب على الْوَكِيل فِي الْوكَالَة الْمقيدَة بِأَجل

قَالَ

الْمُوكل للْوَكِيل

بِعْ لشخص معِين

كزيد

أَو فِي زمن

معِين كَيَوْم الْجُمُعَة

أَو مَكَان معِين

كسوق كَذَا

تعين

ذَلِك

وَفِي الْمَكَان وَجه إِذا لم يتَعَلَّق بِهِ غَرَض

صَحِيح أَنه لَا يتَعَيَّن

وان قَالَ بِعْ بِمِائَة لم يبع بِأَقَلّ

بعها وَلَو يَسِيرا وَلَو كَانَ ثمن الْمثل

وَله أَن يزِيد

عَلَيْهَا

إِلَّا أَن يُصَرح بِالنَّهْي

عَن الزِّيَادَة فتمتنع

وَلَو قَالَ اشْتَرِ بِهَذَا الدِّينَار شَاة ووصفها

بِصفة

فَاشْترى بِهِ شَاتين بِالصّفةِ

الْمَشْرُوطَة

فان لم تساو وَاحِدَة

مِنْهُمَا

دِينَارا لم يَصح الشِّرَاء للْمُوكل

وان زَادَت قيمتهمَا جَمِيعًا عَن الدِّينَار

ص: 250

وان ساوته كل وَاحِدَة فَالْأَظْهر الصِّحَّة وَحُصُول الْملك فيهمَا للْمُوكل

وَلَيْسَ لَهُ بيع إِحْدَاهمَا وَلَو بِدِينَار ليَأْتِي بِهِ وبالأخرى وَمُقَابل الْأَظْهر يَقُول ان اشْترى فِي الذِّمَّة فللموكل وَاحِدَة بِنصْف دِينَار وَالْأُخْرَى للْوَكِيل وَيرد على الْمُوكل نصف دِينَار وان اشْترى بِعَين الدِّينَار فقد اشْترى شَاة باذن وشَاة بِغَيْر إِذن فَيبْطل فِي شَاة وَيصِح فِي شَاة

وَلَو أمره بِالشِّرَاءِ بِمعين

أَي بِشَيْء من مَاله معِين

فَاشْترى فِي الذِّمَّة لم يَقع للْمُوكل

بل للْوَكِيل

وَكَذَا عَكسه

وَهُوَ إِذا قَالَ اشْتَرِ فِي الذِّمَّة وادفع هَذَا عَنهُ فَاشْترى بِالْعينِ فَلَا يَقع للْمُوكل

فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله يَقع للْمُوكل

وَمَتى خَالف

الْوَكِيل

الْمُوكل فِي بيع مَاله

بِأَن بَاعه على غير الْوَجْه الْمَأْذُون فِيهِ

أَو

فِي

الشِّرَاء بِعَيْنِه

بِأَن اشْترى بِعَين مَاله على وَجه لم يَأْذَن لَهُ فِيهِ

فتصرفه بَاطِل وَلَو اشْترى فِي الذِّمَّة

غير الْمَأْذُون فِيهِ

وَلم يسم الْمُوكل وَقع للْوَكِيل

وان نوى الْمُوكل

وان سَمَّاهُ فَقَالَ البَائِع بِعْتُك فَقَالَ اشْتريت لفُلَان فَكَذَا

يَقع للْوَكِيل وتلغو التَّسْمِيَة

فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله يبطل العقد

وان قَالَ بِعْت موكلك زيدا فَقَالَ اشْتريت لَهُ فَالْمَذْهَب بُطْلَانه

أَي العقد وَذَلِكَ فِي مُوَافق الاذن لعدم الْخطاب بَين الْمُتَعَاقدين

وَيَد الْوَكِيل يَد أَمَانَة وان كَانَ بِجعْل

فَلَا يضمن مَا تلف فِي يَده بِلَا تعد

فان تعدى

بِلبْس ثوب مثلا

ضمن وَلَا يَنْعَزِل فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله يَنْعَزِل

وَأَحْكَام العقد تتَعَلَّق بالوكيل دون الْمُوكل فَيعْتَبر فِي الرُّؤْيَة وَلُزُوم العقد بمفارقة الْمجْلس والتقابض فِي الْمجْلس حَيْثُ يشْتَرط

كالربوي وَرَأس مَال السّلم

الْوَكِيل دون الْمُوكل واذا اشْترى الْوَكِيل طَالبه البَائِع بِالثّمن ان كَانَ دَفعه اليه الْمُوكل

وَله مُطَالبَة الْمُوكل أَيْضا

والا

بِأَن لم يَدْفَعهُ اليه

فَلَا

يُطَالِبهُ

ان كَانَ الثّمن معينا وان كَانَ فِي الذِّمَّة طَالبه

بِهِ دون الْمُوكل

ان أنكر وكَالَته أَو قَالَ لَا أعلمها

لِأَنَّهُ يحْسب الظَّاهِر يَشْتَرِي لنَفسِهِ

وان اعْترف بهَا طَالبه أَيْضا فِي الْأَصَح كَمَا يُطَالب الْمُوكل وَيكون

ص: 251

الْوَكِيل كضامن وَالْمُوكل كأصيل

وَمُقَابل الْأَصَح لَا يُطَالب إِلَّا الْمُوكل وَقيل لَا يُطَالب إِلَّا الْوَكِيل

واذا قبض الْوَكِيل بِالْبيعِ الثّمن وَتلف فِي يَده وَخرج الْمَبِيع مُسْتَحقّا رَجَعَ عَلَيْهِ المُشْتَرِي وان اعْترف بوكالته فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله لَا يرجع على الْمُوكل وَحده

ثمَّ يرجع الْوَكِيل على الْمُوكل

بِمَا غرمه

قلت وَللْمُشْتَرِي الرُّجُوع على الْمُوكل ابْتِدَاء فِي الْأَصَح وَالله أعلم

وَمُقَابِله لَا يرجع على الْمُوكل

فصل

فِي أَن الْوكَالَة عقد جَائِز

الْوكَالَة جَائِزَة من الْجَانِبَيْنِ

أَي من جَانب الْمُوكل وَمن جَانب الْوَكِيل فَلِكُل مِنْهُمَا فَسخهَا

فاذا عَزله الْمُوكل فِي حُضُوره أَو قَالَ رفعت الْوكَالَة أَو أبطلتها أَو أخرجتك مِنْهَا انْعَزل فان عَزله وَهُوَ غَائِب انْعَزل فِي الْحَال وَفِي قَول لَا

يَنْعَزِل

حَتَّى يبلغهُ الْخَبَر

وَلَا يصدق الْمُوكل بعد تصرف الْوَكِيل فِي قَوْله كنت عزلته إِلَّا بِبَيِّنَة فَيَنْبَغِي لَهُ أَن يشْهد على عَزله

وَلَو قَالَ

الْوَكِيل

عزلت نَفسِي أَو رددت الْوكَالَة انْعَزل

وَلَا فرق بَين أَن يكون الْمُوكل حَاضرا أَو غَائِبا

وينعزل بِخُرُوج أَحدهمَا عَن أَهْلِيَّة التَّصَرُّف بِمَوْت أَو جُنُون

وان زَالَ عَن قرب

وَكَذَا اغماء فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله لَا يَنْعَزِل بِهِ وَكَذَا يَنْعَزِل بِخُرُوج أَحدهمَا عَن أَهْلِيَّة التَّصَرُّف بِسَفَه أَو حجر فلس أَو ورق

وينعزل أَيْضا

بِخُرُوج مَحل التَّصَرُّف عَن ملك الْمُوكل

بِالْبيعِ وَنَحْوه وَكَذَا بتأجيره والايصاء بِهِ

وانكار الْوَكِيل الْوكَالَة لنسيان أَو لغَرَض فِي الاخفاء

كخوف ظَالِم

لَيْسَ بعزل فان تعمد

إنكارها

وَلَا غَرَض انْعَزل

لِأَن الْجحْد حِينَئِذٍ رد

واذا اخْتلفَا فِي أَصْلهَا

بِأَن قَالَ وكلتني فِي كَذَا فَقَالَ مَا وَكلتك

أَو صفتهَا بِأَن قَالَ وكلتني فِي البيع نَسِيئَة أَو الشِّرَاء بِعشْرين فَقَالَ

الْمُوكل

بل نَقْدا أَو بِعشْرَة صدق الْمُوكل بِيَمِينِهِ

وَصُورَة ذَلِك أَن يكون بعد التَّصَرُّف أما قبله فَلَا حَاجَة الى الْيَمين لِأَن انكار الْمُوكل الْوكَالَة عزل الْوَكِيل

وَلَو اشْترى

الْوَكِيل

جَارِيَة بِعشْرين

ص: 252

دِينَارا مثلا وَهِي تَسَاوِي ذَلِك

وَزعم أَن الْمُوكل أمره

بِالشِّرَاءِ بهَا

فَقَالَ

الْمُوكل

بل بِعشْرَة

وَلَا بَيِّنَة لوَاحِد

حلف

الْمُوكل ثمَّ ينظر

فان اشْترى بِعَين مَال الْمُوكل وَسَماهُ فِي العقد

وَقَالَ المَال لَهُ

أَو

لم يسمه لَكِن

قَالَ بعده اشْتَرَيْته

الأولى اشْتَرَيْتهَا أَي الْجَارِيَة

لفُلَان وَالْمَال لَهُ وَصدقه البَائِع

فِي ذَلِك أَو قَامَت بَيِّنَة ذَلِك

فَالْبيع بَاطِل

فِي الصُّورَتَيْنِ

وان كذبه

البَائِع وَلَا بَيِّنَة

حلف على نفي الْعلم بِالْوكَالَةِ وَوَقع الشِّرَاء للْوَكِيل

وَيسلم الثّمن الْمعِين وَيرد بدله للْمُوكل

وَكَذَا

يَقع الشِّرَاء لَهُ

ان اشْترى فِي الذِّمَّة وَلم يسم الْمُوكل

فِي العقد بِأَن نَوَاه

وَكَذَا

يَقع الشِّرَاء لَهُ

ان سَمَّاهُ وَكذبه البَائِع فِي الاصح وان صدقه بَطل الشِّرَاء وَحَيْثُ حكم بِالشِّرَاءِ للْوَكِيل

مَعَ قَوْله انه للْمُوكل

يسْتَحبّ للْقَاضِي أَن يرفق بالموكل

أَي يتلطف بِهِ

ليقول للْوَكِيل ان كنت أَمرتك بِعشْرين فيقد بعتكها بهَا وَيَقُول هُوَ اشْتريت لتحل لَهُ

بَاطِنا وَلَا يضر التَّعْلِيق فِي صِيغَة البيع للضَّرُورَة

وَلَو قَالَ

الْوَكِيل

أتيت بِالتَّصَرُّفِ الْمَأْذُون فِيهِ وَأنكر الْمُوكل صدق الْمُوكل

بِيَمِينِهِ

وَفِي قَول

بِصدق

الْوَكِيل وَقَول الْوَكِيل فِي تلف المَال مَقْبُول بِيَمِينِهِ وَكَذَا

يقبل قَوْله

فِي الرَّد

على الْمُوكل

وَقيل ان كَانَ

وَكيلا

بِجعْل فَلَا

يقبل قَوْله فِي الرَّد وَدَعوى الْجَانِي تَسْلِيم مَا جباه الى الْمُسْتَأْجر لَهُ مَقْبُول

وَلَو ادّعى الرَّد على رَسُول الْمُوكل وَأنكر الرَّسُول صدق الرَّسُول

بِيَمِينِهِ

وَلَا يلْزم الْمُوكل تَصْدِيق الْوَكِيل على الصَّحِيح

وَمُقَابِله يلْزمه وَإِذا صدقه الْمُوكل لم يغرم الْوَكِيل

وَلَو قَالَ

الْوَكِيل

قبضت الثّمن وَتلف

فِي يَدي

وَأنكر الْمُوكل

قبض الْوَكِيل

صدق الْمُوكل ان كَانَ

الِاخْتِلَاف بَينهمَا

قبل تَسْلِيم الْمَبِيع وَإِلَّا

بِأَن كَانَ بعد التَّسْلِيم

فالوكيل

هُوَ الْمُصدق

على الْمَذْهَب

وَالطَّرِيق الثَّانِي

ص: 253

فِي الْمُصدق مِنْهُمَا الْقَوْلَانِ فِي دَعْوَى الْوَكِيل التَّصَرُّف وانكار الْمُوكل

وَلَو وَكله بِقَضَاء دين فَقَالَ قَضيته وَأنكر الْمُسْتَحق

قَضَاءَهُ

صدق الْمُسْتَحق بِيَمِينِهِ وَالْأَظْهَر أَنه لَا يصدق الْوَكِيل على الْمُوكل إِلَّا بِبَيِّنَة

وَمُقَابل الْأَظْهر يصدق عَلَيْهِ

وقيم الْيَتِيم اذا ادّعى دفع المَال

إِلَيْهِ

بعد الْبلُوغ يحْتَاج إِلَى بَيِّنَة على الصَّحِيح

وَمُقَابِله يقبل قَوْله بِيَمِينِهِ

وَلَيْسَ لوكيل وَلَا مُودع أَن يَقُول بعد طلب الْمَالِك لَا أرد المَال إِلَّا باشهاد فِي الْأَصَح

لِأَن قَوْله مَقْبُول فِي الرَّد بِيَمِينِهِ وَمُقَابل الْأَصَح لَهُ ذَلِك

وللغاصب وَمن لَا يقبل قَوْله فِي الرَّد ذَلِك

أَي التَّأْخِير إِلَى الاشهاد

وَلَو قَالَ رجل

لمن عِنْده مَال لمستحق

وكلني الْمُسْتَحق بِقَبض مَاله عنْدك من دين أَو عين وَصدقه

من عِنْده المَال

فَلهُ دَفعه إِلَيْهِ وَالْمذهب أَنه لَا يلْزمه

الدّفع

إِلَّا بِبَيِّنَة على وكَالَته

وَقيل يلْزمه الدّفع بِلَا بَيِّنَة

وَلَو قَالَ

لمن عَلَيْهِ دين

أحالني

مُسْتَحقّه

عَلَيْك وَصدقه وَجب الدّفع فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله لَا يجب

قلت وان قَالَ

لمن عِنْده حق لمستحق

أَنا وَارثه

الْمُسْتَغْرق لتركته

وَصدقه

من عِنْده الْحق

وَجب الدّفع

إِلَيْهِ

على الْمَذْهَب وَالله أعلم

وَقيل لَا يجب الدّفع إِلَيْهِ إِلَّا بِبَيِّنَة على إِرْثه = كتاب الاقرار

هُوَ الثبوث من قر إِذا ثَبت وَشرعا إِخْبَار بِحَق لغيره عَلَيْهِ

يَصح من مُطلق التَّصَرُّف

أَي الْبَالِغ الْعَاقِل غير الْمَحْجُور عَلَيْهِ وَيعْتَبر أَيْضا الِاخْتِيَار

وَإِقْرَار الصَّبِي وَالْمَجْنُون لاغ فان ادى الْبلُوغ بالاحتلام وَكَذَا لَو أطلق

مَعَ الامكان

بِأَن بلغ من السن تسع سِنِين

صدق

ص: 254

وَلَا يحلف

وان كَانَ فِي خُصُومَة

وان ادَّعَاهُ بِالسِّنِّ

بِأَن قَالَ استكملت خمس عشرَة سنة

طُولِبَ بِبَيِّنَة وَالسَّفِيه والمفلس سبق حكم إقرارهما

فِي بَابي الْحجر والتفليس

وَيقبل إِقْرَار الرَّقِيق بِمُوجب عُقُوبَة

كَالْقصاصِ وَشرب خمر

وَلَو أقرّ بدين جِنَايَة لَا توجب عُقُوبَة

أَي حدا كجناية الْخَطَأ واتلاف المَال

فكذبه السَّيِّد

فِي ذَلِك

تعلق بِذِمَّتِهِ دون رقبته

يتبع بِهِ إِذا عتق وان صدقه السَّيِّد تعلق بِرَقَبَتِهِ

وان أقرّ بدين مُعَاملَة لم يقبل على السَّيِّد ان لم يكن مَأْذُونا لَهُ فِي التِّجَارَة

بل يتَعَلَّق بِذِمَّتِهِ وان صدقه السَّيِّد

وَيقبل

على السد

ان كَانَ

مَأْذُونا لَهُ فِي التِّجَارَة

وَيُؤَدِّي من كَسبه وَمَا فِي يَده

وَلَا يقبل على السَّيِّد مَا لَا يتَعَلَّق بِالتِّجَارَة كالقرض

وَيصِح إِقْرَار الْمَرِيض مرض الْمَوْت لأَجْنَبِيّ

بِمَال عينا أَو دينا

وَكَذَا

يقبل إِقْرَاره

لوَارث على الْمَذْهَب

وَفِي قَول لَا يَصح وَمحل الْخلاف فِي الصِّحَّة وَأما الْحُرْمَة عِنْد قصد الحرمان فَلَا شكّ فِيهَا وَكَذَا عدم حل الْمقر بِهِ للْمقر لَهُ

وَلَو أقرّ فِي صِحَّته بدين

لانسان

وَفِي مَرضه لآخر لم يقدم الأول وَلَو أقرّ فِي صِحَّته أَو

فِي

مَرضه

بدين لانسان

وَأقر وَارثه بعده مَوته لآخر لم يقدم الأول فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله يقدم الأول

وَلَا يَصح إِقْرَار مكره

على الاقرار وَيقبل قَوْله فِي الاكراه مَعَ قرينَة

وَيشْتَرط فِي الْمقر لَهُ أَهْلِيَّة اسْتِحْقَاق الْمقر بِهِ فَلَو قَالَ لهَذِهِ الدَّابَّة على كَذَا فلغو فَلَو قَالَ

على

بِسَبَبِهَا لمَالِكهَا

كَذَا

وَجب

وَحمل على أَنه اكتراها مثلا

وَلَو قَالَ لحمل هِنْد

على

كَذَا بارث

عَن أَبِيه مثلا

أَو وَصِيَّة

لَهُ من فلَان

لزمَه

ذَلِك

وَإِن أسْندهُ إِلَى جِهَة لَا تمكن فِي حَقه

كَقَوْلِه أَقْرضنِي أَو بَاعَنِي

فلغو

للْقطع بكذبه

وان أطلق

الاقرار فَلم يعقبه بِشَيْء

صَحَّ فِي الْأَظْهر

وَمُقَابِله لَا يَصح

وَإِذا كذب الْمقر لَهُ الْمقر

بِمَال

ترك المَال فِي يَده فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله ينتزعه الْحَاكِم إِلَى ظُهُور ملكه

فان رَجَعَ الْمقر فِي حَال

ص: 255

تَكْذِيبه

أَي الْمقر هَل

وَقَالَ غَلطت

فِي الاقرار

قبل قَوْله فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله لَا يَصح وَكَذَا الحكم إِذا رَجَعَ الْمقر لَهُ عَن التَّكْذِيب فَلَو قَالَ بعد التَّكْذِيب لَكَانَ أشمل

فصل

فِي الصِّيغَة

قَوْله لزيد كَذَا صِيغَة إِقْرَار وَقَوله على وَفِي ذِمَّتِي للدّين

عِنْد الاطلاق

وَمعنى وَعِنْدِي للعين

عِنْد الاطلاق فَيحمل على عين لَهُ بِيَدِهِ وَالْأول على دين فَلَو ادّعى أَنَّهَا وَدِيعَة عِنْده وَتَلفت قبل بِيَمِينِهِ

وَلَو قَالَ لي عَلَيْك ألف فَقَالَ زن أَو خُذ أَو زنه أَو خُذْهُ أَو اختم عَلَيْهِ أَو اجْعَلْهُ فِي كيسك فَلَيْسَ باقرار

لِأَنَّهُ للاستهزاء

وَلَو قَالَ بلَى أَو نعم أَو صدقت أَو أبرأتني مِنْهُ أَو قَضيته أَو أَنا مقرّ بِهِ فَهُوَ إِقْرَار

وان وجدت قرينَة تصرفه لالستهزاء كالضحك والتعجب

وَلَو قَالَ أَنا مقرّ

وَلم يقل بِهِ

أَو أَنا أقرّ بِهِ فَلَيْسَ باقرار

لِأَن الثَّانِي وعد وَالْأول يحْتَمل الاقرار بوحدانية الله مثلا

وَلَو قَالَ أَلَيْسَ لي عَلَيْك كَذَا فَقَالَ بلَى أَو نعم فاقرار وَفِي نعم وَجه

أَنه لَيْسَ باقرار لِأَن مُقْتَضى اللُّغَة أَن نعم تَصْدِيق للنَّفْي بِخِلَاف بلَى فَإِنَّهَا لرد النَّفْي وَلَكِن الاقرار من الْعرف

وَلَو قَالَ اقْضِ الْألف الَّذِي لي عَلَيْك فَقَالَ نعم أَو أقضى غَدا أَو أمهلني يَوْمًا أَو حَتَّى أقعد أَو أفتح الْكيس فَلم أجد

أَي الْمِفْتَاح مثلا

فاقرار فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله لست صَرِيحَة فِيهِ

فصل

فِي بَقِيَّة شُرُوط أَرْكَان الاقرار

يشْتَرط فِي الْمقر بِهِ أَن لَا يكنون ملكا للْمقر

حِين ير

فَلَو قَالَ دلولي أَو ثوبي أَو ديني الَّذِي على زيد لعَمْرو فَهُوَ لَغْو

لِأَن الاقرار يُنَافِي الأضافة إِلَيْهِ الْمُقْتَضِيَة للْملك

وَلَو قَالَ هَذَا لفُلَان وَكَانَ ملكي إِلَى أَن أَقرَرت بِهِ فَأول كَلَامه إِقْرَار وَآخره لَغْو

فيطرح الآخر وَيُؤْخَذ بِالْأولِ

وَليكن الْمقر بِهِ فِي يَد الْمقر ليسلم بالاقرار للْمقر لَهُ

ص: 256

فَلَو أقرّ وَلم يكن فِي يَده ثمَّ صَار عمل بِمُقْتَضى الاقرار

بِأَن يسلم للْمقر لَهُ فِي الْحَال

فَلَو أقرّ بحريّة عبد فِي يَد غَيره ثمَّ اشْتَرَاهُ حكم بحريَّته

وترفع يَده عَنهُ

ثمَّ ان كَانَ قَالَ

فِي صِيغَة الاقرار

هُوَ حر الأَصْل فشراؤه افتداء

لَهُ من جِهَة المُشْتَرِي وَبيع من جِهَة البَائِع

وان

كَانَ

قَالَ اعتقه

وَهُوَ يسترقه ظلما

فافتداء من جِهَته

أَي المُشْتَرِي

وَبيع من جِهَة البَائِع على الْمَذْهَب

عملا يزْعم كل مِنْهُمَا وَقيل بيع من الْجِهَتَيْنِ وَقيل اقْتِدَاء مِنْهُمَا

فَيثبت فِيهِ الخياران

خِيَار الْمجْلس وَالشّرط

للْبَائِع فَقَط

دون المُشْتَرِي لِأَنَّهُ من جِهَته افتداء

وَيصِح الاقرار بِالْمَجْهُولِ فاذا قَالَ لَهُ على شَيْء قبل تَفْسِيره بِكُل مَا يتمول وان قل

كفلس

وَلَو فسره بِمَا لَا يتمول لكنه من جنسه كحبة حِنْطَة أَو بِمَا يحل اقتناؤه ككلب معلم وسرجين قبل فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله لَا يقبل فيهمَا وَلَا يقبل تَفْسِيره بِمَا لَا يقتنى كخنزير وكلب لَا نفع فِيهِ من صيد وَنَحْوه وَلَا يقبل تَفْسِيره

بعياده

لمريض

وَلَا

رد سَلام وَلَو أقرّ بِمَال أَو مَال عَظِيم أَو كَبِير أَو كثير قبل تَفْسِيره بِمَا قل مَه

أَي من المَال وان لم يتمول

وَكَذَا

يقبل تَفْسِيره

بالمستولدة فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله لَا يقبل تَفْسِيره بهَا لِأَنَّهَا لَيست بِمَال

وَقَوله

أَي الْمقر

لَهُ

على

كَذَا كَقَوْلِه

لَهُ على شَيْء فَيقبل تَفْسِيره بِمَا مر فِيهِ وَقَوله لَهُ على شَيْء شَيْء أَو كَذَا كَذَا كَمَا لم يُكَرر وَلَو قَالَ شَيْء وَشَيْء أَو كَذَا وَكَذَا وَجب شَيْئَانِ

متفقان أَو مُخْتَلِفَانِ

وَلَو قَالَ

لَهُ على

كَذَا درهما أَو رفع الدِّرْهَم أَو جَرّه

أَو سكنه

لزمَه دِرْهَم

أما الرّفْع والجر فلحن وَلَا يضر فِي الاقرار

وَالْمذهب أَنه لَو قَالَ كَذَا وَكَذَا درهما بِالنّصب

على التَّمْيِيز

وَجب دِرْهَمَانِ

وَفِي قَول يلْزمه دِرْهَم

وَالْمذهب

أَنه لَو رفع أَو جر فدرهم

وَقيل يلْزمه فِي كل دِرْهَمَانِ

وَلَو حذف

ص: 257

الْوَاو فدرهم فِي الْأَحْوَال

الثَّلَاث النصب وَالرَّفْع والجر

وَلَو قَالَ

لَهُ على

ألف وَدِرْهَم قبل تَفْسِير الْألف بِغَيْر الدَّرَاهِم

من المَال كألف فلس

وَلَو قَالَ

لَهُ عَليّ

خَمْسَة وَعِشْرُونَ درهما فالجميع دَرَاهِم على الصَّحِيح

وَقيل الْخَمْسَة بَاقِيَة على الابهام

وَلَو قَالَ الدَّرَاهِم الَّتِي أَقرَرت بهَا نَاقِصَة الْوَزْن

عَن دَرَاهِم الاسلام

فان كَانَت دَرَاهِم الْبَلَد

الَّذِي أقرّ بِهِ

تَامَّة الْوَزْن فَالصَّحِيح قبُوله ان ذكره مُتَّصِلا

باقرار

وَمنعه ان فَصله عَن الاقرار

كالاستثناء وَمُقَابل الصَّحِيح يقبل مُطلقًا وَقيل لَا يقبل مُطلقًا

وان كَانَت

دَرَاهِم الْبَلَد

نَاقِصَة

عَن الدِّرْهَم الشَّرْعِيّ وَهُوَ سِتَّة دوانق

قبل

قَوْله

ان وَصله وَكَذَا ان فَصله فِي النَّص

وَفِي وَجه لَا يقبل

وَالتَّفْسِير بالمغشوشة كَهُوَ بالناقصة

فَفِيهَا التَّفْصِيل السَّابِق

وَلَو قَالَ لَهُ هَل على من دِرْهَم إِلَى عشرَة لزمَه تِسْعَة فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله عشرَة وَقيل ثَمَانِيَة

وان قَالَ

لَهُ عَليّ

دِرْهَم فِي عشرَة فان أَرَادَ الْمَعِيَّة لزمَه أحد عشر أَو

أَرَادَ

الْحساب فعشرة وَإِلَّا

بِأَن لم يرد الْمَعِيَّة والحساب بل أَرَادَ الظّرْف أَو لم يرد شَيْئا

فدرهم

لِأَنَّهُ الْمُتَيَقن

فصل

فِي بَيَان أَنْوَاع من الاقرار إِذا

قَالَ لَهُ عِنْدِي سيف فِي غمد

بِكَسْر الْغَيْن وَمثله فص فِي خَاتم

أَو ثوب فِي صندوق

بِضَم الصَّاد

لَا يلْزمه الظّرْف أَو غمد فِيهِ سيف أَو صندوق فِيهِ ثوب لزمَه الظّرْف وَحده

عملا بِالْيَقِينِ

أَو عبد على رَأسه عِمَامَة لم تلْزمهُ الْعِمَامَة على الصَّحِيح

وَمُقَابِله تلْزمهُ

أَو دَابَّة بسرجها أَو ثوب مطرز لزمَه الْجَمِيع وَلَو قَالَ

لَهُ

فِي مِيرَاث أبي ألف فَهُوَ اقرار على أَبِيه بدين وَلَو قَالَ

لَهُ

فِي ميراثي من أبي ألف فَهُوَ وعد هبة وَلَو قَالَ لَهُ على دِرْهَم دِرْهَم لزمَه دِرْهَم

حملا على التَّأْكِيد

فان قَالَ

لَهُ على دِرْهَم

وَدِرْهَم لزمَه دِرْهَمَانِ

ص: 258

لاقْتِضَاء الْعَطف الْمُغَايرَة

وَلَو قَالَ لَهُ

على

دِرْهَم وَدِرْهَم وَدِرْهَم لزمَه بالأولين دِرْهَمَانِ وَأما الثَّالِث فان أَرَادَ بِهِ تَأْكِيد الثَّانِي لم يدب بِهِ شَيْء وان نوى

بِهِ

الِاسْتِئْنَاف لزمَه ثَالِث وَكَذَا

يلْزمه ثَالِث

ان نوي

بِهِ

تَأْكِيد الأول

لمنع الْعَطف التَّأْكِيد

أَو أطلق

بَان لم ينوبه شَيْئا

فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله لَا يلْزمه فِي الاطلاق ثَالِث

وَمَتى أقرّ بمبهم كشيء وثوب وطولب بِالْبَيَانِ فَامْتنعَ فَالصَّحِيح أَنه يحبس

وَمُقَابِله لَا يحبس

وَلَو بَين

الْمُبْهم بِمَا يقبل

وَكذبه الْمقر لَهُ فليبين وليدع وَالْقَوْل قَول الْمقر فِي نَفْيه

بِيَمِينِهِ فَلَو قَالَ لَهُ على شَيْء ثمَّ فسره بِمِائَة دِرْهَم فَقَالَ الْمقر لَهُ أَنه مائَة دِينَار وَادّعى بهَا فَيحلف الْمقر انه لَيْسَ لَهُ عَلَيْهِ مائَة دِينَار وَيبْطل اقراره وان قَالَ الْمقر لَهُ بل هُوَ مِائَتَا دِرْهَم حلف الْمقر أَنه لَيْسَ لَهُ عَلَيْهِ إِلَّا مائَة دِرْهَم وَثبتت الْمِائَة

وَلَو أقرّ لَهُ بِأَلف

فِي يَوْم

ثمَّ أقرّ لَهُ بِأَلف فِي يَوْم آخر لزمَه ألف فَقَط ان اخْتلف الْقدر

كَأَن أقرّ بِأَلف ثمَّ بِخَمْسِمِائَة أَو بِالْعَكْسِ

دخل الْأَقَل فِي الْأَكْثَر فَلَو وصفهما بصفتين مختلفتين

كصحاح ومكسرة

أَو أسندهما الى جِهَتَيْنِ

كَبيع وقرض

أَو قَالَ قبضت يَوْم السبت عشرَة ثمَّ قَالَ قبضت يَوْم الاحد عشرَة لزما

أَي القدران فِي الصُّور الثَّلَاث وَلَا يدْخل أَحدهمَا فِي الآخر

وَلَو قَالَ لَهُ على ألف من ثمن خمر أَو كلب أَو ألف قَضيته لزمَه الْألف فِي الْأَظْهر

عملا بِأول الاقرار وإلغاء لآخره وَمُقَابل الْأَظْهر لَا يلْزمه عملا بِآخِرهِ

وَلَو قَالَ

لَهُ على ألف

من ثمن عبد لم أقبضهُ إِذا سلمه

أَي العَبْد

سلمت قبل على الْمَذْهَب وَجعل ثمنا

أَي أجْرى عَلَيْهِ أَحْكَامه حَتَّى لَا يجْبر على التَّسْلِيم إِلَّا بعد الْقَبْض وَقيل لَا يقبل

وَلَو قَالَ لَهُ على ألف ان شَاءَ الله لم يلْزمه شَيْء على الْمَذْهَب

لِأَنَّهُ علقه بِالْمَشِيئَةِ ومشيئة الله لَا تعلم وَالطَّرِيق الثَّانِي يجْرِي فِيهِ الْقَوْلَيْنِ فِي قَوْله لَهُ على ألف من ثمن خمر

وَلَو قَالَ

لَهُ على

ألف لَا يلْزم

هـ

لزمَه

لِأَنَّهُ غير مُنْتَظم فَلَا يبطل الاقرار بِهِ

ولوقال لَهُ على ألف ثمَّ جَاءَ بِأَلف وَقَالَ أردْت هَذَا وَهُوَ

ص: 259

وَدِيعَة فَقَالَ الْمقر لَهُ لي عَلَيْهِ ألف آخر

غير ألف الْوَدِيعَة

صدق الْمقر فِي الْأَظْهر بِيَمِينِهِ

فَيحلف أَنه لَا يلْزمه تَسْلِيم ألف آخر إِلَيْهِ وَأَنه مَا أَرَادَ باقراره إِلَّا هَذِه وَمُقَابل الْأَظْهر أَنه يصدق الْمقر لَهُ بِيَمِينِهِ أَن لَهُ عَلَيْهِ ألفا آخر

فان كَانَ قَالَ

فِي الاقرار الْمَاضِي

فِي ذِمَّتِي أَو دينا صدق الْمقر لَهُ على الْمَذْهَب

وَقيل القَوْل قَول الْمقر

قلت فاذا قبلنَا التَّفْسِير بالوديعة فَالْأَصَحّ أَنَّهَا أَمَانَة فَيقبل دَعْوَاهُ

أَي الْمقر

التّلف بعد الاقرار وَدَعوى الرَّد

بعده شَأْن الودائع

وان قَالَ لَهُ عِنْدِي أَو معي ألف صدق فِي دَعْوَى الْوَدِيعَة وَالرَّدّ والتلف قطعا وَالله أعلم

لِأَن معي وَعند مشعران بالأمانة

وَلَو أقرّ بِبيع أَو هبة واقباض ثمَّ قَالَ كَانَ فَاسِدا وأقررت لظني الصِّحَّة لم يقبل

قَوْله بفساده

وَله تَحْلِيف الْمقر لَهُ فان نكل حلف الْمقر

أَنه كَانَ فَاسِدا

وَبرئ

من البيع وَالْهِبَة أَي حكم ببطلانهما

وَلَو قَالَ هَذِه الدَّار لمزيد بل لعَمْرو أَو غصبتها من زيد بل من عَمْرو سلمت لزيد وَالْأَظْهَر أَن الْمقر

بعد تَسْلِيمهَا لزيد

يغرم قيمتهَا لعَمْرو بالاقرار

لحيلولته بَينه وَبَين ملكه وَمُقَابل الْأَظْهر لَا يغرم

وَيصِح الِاسْتِثْنَاء

فِي الاقرار وَغَيره

ان اتَّصل

بالمستثنى مِنْهُ بِحَيْثُ يعد مَعَه كلَاما وَاحِدًا عرفا فَلَا يضر الْفَصْل بسكتة تنفس بِخِلَافِهِ بِكَلَام أَجْنَبِي وَلَو يَسِيرا أَو سكُوت طَوِيل

وَلم يسْتَغْرق

الِاسْتِثْنَاء الْمُسْتَثْنى مِنْهُ فان استغرقه كُله على خَمْسَة إِلَّا خَمْسَة فَبَاطِل

فَلَو قَالَ لَهُ على عشرَة إِلَّا تِسْعَة إِلَّا ثَمَانِيَة لزمَه تِسْعَة

لِأَن الِاسْتِثْنَاء من النَّفْي اثبات وَعَكسه فَالْمَعْنى هُنَا إِلَّا تِسْعَة لَا تلْزم إِلَّا ثَمَانِيَة تلْزم ويضاف إِلَيْهَا الْوَاحِد الْبَاقِي من الْعشْرَة

وَيصِح من غير الْجِنْس كألف إِلَّا ثوبا وَيبين بِثَوْب قِيمَته دون ألف

فان بَين بِثَوْب قِيمَته ألف بَطل الِاسْتِثْنَاء

وَيصِح الِاسْتِثْنَاء

من الْمعِين كهذه الدَّار لَهُ إِلَّا هَذَا الْبَيْت أَو هَذِه الدَّرَاهِم لَهُ إِلَّا ذَا الدِّرْهَم وَفِي الْمعِين وَجه شَاذ

أَنه لَا يَصح

ص: 260

الِاسْتِثْنَاء مِنْهُ

قلت لَو قَالَ هَؤُلَاءِ العبيد لَهُ إِلَّا وَاحِدًا قبل وَرجع فِي الْبَيَان إِلَيْهِ

لِأَنَّهُ أعرف

فان مَاتُوا إِلَّا وَاحِدًا وَزعم أَنه الْمُسْتَثْنى صدق بِيَمِينِهِ على الصَّحِيح وَالله أعلم

وَمُقَابِله لَا يصدق للتُّهمَةِ

فصل

فِي الاقرار بِالنّسَبِ وَهُوَ الْقَرَابَة إِذا

أقرّ بِنسَب ان ألحقة بِنَفسِهِ

كَهَذا بنى

اشْترط لصِحَّته أَن لَا يكذبهُ الْحس

بِأَن يكون فِي سنّ يُمكن أَن يكون مِنْهُ فان كَانَ فِي سنّ لَا يتَصَوَّر أَن يكون مِنْهُ بَطل الاقرار

وَلَا

يكذبهُ

الشَّرْع

وتكذيبه

بِأَن يكون مَعْرُوف النّسَب من غَيره وَأَن يصدقهُ الْمُسْتَلْحق

بِفَتْح الْحَاء

ان كَانَ أَهلا للتصديق

بِأَن يكون مُكَلّفا

فان كَانَ بَالغا فكذبه لم يثبت إِلَّا بِبَيِّنَة

وَكَذَا لَو سكت عَن التَّكْذِيب والتصديق فان لم تكن لَهُ بَيِّنَة حلفه فان لم يحلف حلف هُوَ وَثَبت نسبه

وَإِن استلحق صَغِيرا ثَبت

نسبه بِالشُّرُوطِ الْمَارَّة مَا عدا التَّصْدِيق

فَلَو بلغ وَكذبه لم يبطل

نسبه

فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله يبطل

وَيصِح أَن يستلحق مَيتا صَغِيرا وَكَذَا كَبِيرا فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله لَا يَصح لفَوَات التَّصْدِيق

وعَلى صِحَة الِاسْتِلْحَاق

يَرِثهُ

أَي الْمَيِّت الْمُسْتَلْحق وَلَا نظر للتُّهمَةِ

وَلَو استلحق اثْنَان بَالغا ثَبت

نسبه

لمن صدقه

مِنْهُمَا فان لم يصدق وَاحِدًا مِنْهُمَا عرض على الْقَائِف كَمَا يَأْتِي

وَحكم الصَّغِير

الَّذِي يستلحقه اثْنَان

يَأْتِي فِي

كتاب

اللَّقِيط ان شَاءَ الله تَعَالَى وَلَو قَالَ لولد أمته

غير الْمُزَوجَة والمستفرشة

هَذَا وَلَدي ثَبت نسبه

عِنْد اجْتِمَاع الشُّرُوط

وَلَا يثبت الِاسْتِيلَاد فِي الْأَظْهر

لاحْتِمَال أَنه أولدها بِنِكَاح ثمَّ ملكهَا وَمُقَابل الْأَظْهر يثبت

وَكَذَا

لَا يثبت الِاسْتِيلَاد

لَو قَالَ وَلَدي وَلدته فِي ملكي

لاحْتِمَال أَن يكون قد أَحْلَبَهَا قبل الْملك

فان قَالَ علقت بِهِ فِي ملكي ثَبت الِاسْتِيلَاد فان كَانَت

الْأمة

فراشا لَهُ

بِأَن أقرّ بِوَطْئِهَا

لحقه

الْوَلَد

بالفراش من غير استلحاق وان كَانَت مُزَوّجَة فَالْوَلَد للزَّوْج

ص: 261

واستلحاق السَّيِّد بَاطِل

لَا اعْتِبَار بِهِ

وَأما إِذا ألحق النّسَب بِغَيْرِهِ كَهَذا أخي أَو عمى فَيثبت نسبه من الملحق بِهِ

إِذا كَانَ رجلا كَالْأَبِ وَالْجد فِيمَا ذكر وَأما إِذا كَانَ امْرَأَة فَلَا يَصح استلحاق وارثها بهَا وانما يثبت ذَلِك

بِالشُّرُوطِ السَّابِقَة

فِيمَا إِذا ألحقهُ بِنَفسِهِ

وَيشْتَرط

أَيْضا

كَون الملحق بِهِ مَيتا

فَلَا يلْحق بالحي وَلَو مَجْنُونا

وَلَا يشْتَرط أَن لَا يكون

الْمَيِّت

نَفَاهُ

أَي الْمُسْتَلْحق

فِي الْأَصَح

فَلَو كَانَ الْمَيِّت نَفَاهُ بِلعان مثلا واستلحقه الْوَارِث صَحَّ وَمُقَابل الْأَصَح لَا يَصح

وَيشْتَرط كَون الْمقر

فِي الحاق النّسَب بِغَيْرِهِ

وَارِثا حائزا

لتركة الملحق بِهِ وَاحِدًا كَانَ أَو أَكثر فَلَو مَاتَ عَن ابْنَيْنِ وأقرا بثالث ثَبت نسبه وَورث وَيعْتَبر مُوَافقَة الزَّوْج وَالزَّوْجَة

وَالأَصَح

فِيمَا إِذا أقرّ أحد الحائزين بثالث وَأنْكرهُ الآخر

أَن الْمُسْتَلْحق لَا يَرث وَلَا يُشَارك الْمقر فِي حِصَّته

ظَاهرا وَأما بَاطِنا فَيلْزمهُ أَن يُشَارِكهُ فِي حِصَّته وَمُقَابل الْأَصَح يُشَارك الْمقر فِي حِصَّته ظَاهرا أَيْضا

وَالأَصَح

أَن الْبَالِغ

الْعَاقِل

من الْوَرَثَة لَا ينْفَرد بالاقرار

بل ينْتَظر بُلُوغ الصَّغِير فاذا بلغ وَوَافَقَ ثَبت النّسَب وَمُقَابل الْأَصَح ينْفَرد بِهِ وَيحكم بِثُبُوت النّسَب احْتِيَاطًا

وَالأَصَح

أَنه لَو أقرّ أحد الْوَارِثين

الحائزين بثالث

وَأنكر الآخر وَمَات وَلم يَرِثهُ إِلَّا الْمقر ثَبت النّسَب

وان لم يجدد اقراره بعد الْمَوْت وَمُقَابل الْأَصَح لَا يثبت

وَالأَصَح

أَنه لَو أقرّ ابْن حائز بأخوة مَجْهُول فَأنْكر الْمَجْهُول نسب الْمقر

بِأَن قَالَ أَنا ابْنه وَلست أَنْت ابْنه

لم يُؤثر فِيهِ

انكاره

وَيثبت أَيْضا نسب الْمَجْهُول

وَمُقَابل الْأَصَح يُؤثر فَيحْتَاج الْمقر الى بَيِّنَة على نسبه وَقيل لَا يثبت نسب الْمَجْهُول

وَالأَصَح

أَنه إِذا كَانَ الْوَارِث الظَّاهِر يَحْجُبهُ الْمُسْتَلْحق

بِفَتْح الْحَاء

كأخ أقرّ بِابْن للْمَيت ثَبت النّسَب

للِابْن

وَلَا ارث

لَهُ وَمُقَابل الْأَصَح لَا يثبت النّسَب أَيْضا وَقيل يثبتان

ص: 262

= كتاب الْعَارِية =

بتَشْديد الْيَاء وتخفف وَهِي لُغَة اسْم لما يعار وَشرعا اسْم للْعقد الْمُقَيد بِمَا يَأْتِي

شَرط الْمُعير صِحَة تبرعه

فَلَا تصح من صبي وسفيه ومفلس ومكاتب وَلَا من مكره

وَشرط للْمُعِير أَيْضا

ملكه الْمَنْفَعَة وَلَو بِوَصِيَّة فيعير مُسْتَأْجر لَا مستعير على الصَّحِيح لِأَنَّهُ غير مَالك للمن فعة وَإِنَّمَا أُبِيح لَهُ الِانْتِفَاع وَمُقَابل الصَّحِيح يعير فتكفي عِنْده الاباحة

وَله

أَي الْمُسْتَعِير

أَن يَسْتَنِيب من يسْتَوْفى الْمَنْفَعَة لَهُ

كَأَن يركب الدَّابَّة المستعارة زَوجته أَو خادمه لَكِن بِشَرْط أَن يكون من يستنيبه مثله أَو دونه

وَشرط

الْمُسْتَعَار كَونه مُنْتَفعا بِهِ

انتفاعا مُبَاحا يقْصد فَلَا يعار الْحمار الزَّمن وَلَا آلَات الملاهي وَلَا النقدان نعم ان قصد فِي النَّقْدَيْنِ التزين بهما أَو الضَّرْب على طبعها صحت الاعارة وَلَا بُد أَن يكون الِانْتِفَاع حَاصِلا

مَعَ بَقَاء عينه

فَلَا يعار المطعوم لِأَن الِانْتِفَاع بِهِ باستهلاكه

وَتجوز إِعَارَة جَارِيَة لخدمة امْرَأَة أَو

ذكر

محرم

لِلْجَارِيَةِ فَلَا تجوز إعارتها لرجل غير محرم وَمثل الْجَارِيَة الْأَمْرَد لمن يخْشَى عَلَيْهِ مِنْهُ وَكَذَا العَبْد للْمَرْأَة وَمَتى لم تجز فَسدتْ

وَيكرهُ إِعَارَة عبد مُسلم لكَافِر

كَرَاهَة تنزية

وَالأَصَح اشْتِرَاط لفظ كأعرتك أَو أعرني وَيَكْفِي لفظ أَحدهمَا مَعَ فعل الْأُخَر

وَمُقَابل الْأَصَح لَا يشْتَرط اللَّفْظ فَلَو رَآهُ حافيا فَأعْطَاهُ نعلا فَعِنْدَ من لَا يشْتَرط اللَّفْظ هُوَ عَارِية وَعند من يَشْتَرِطه إِبَاحَة

وَلَو قَالَ أعرتكه

أَي الْفرس

لتعلفه أَو لتعيرني فرسك فَهُوَ إِجَارَة فاسده

لجَهَالَة الْعلف فِي الأولى والعوض فِي الثَّانِيَة

توجب أُجْرَة الْمثل

إِذا مضى بعد قَبضه زمن لمثله أُجْرَة وَالْعين لَيست مَضْمُونَة وَنَفَقَة الْمُسْتَعَار على الْمَالِك

وَمؤنَة الرَّد

للعارية

على الْمُسْتَعِير

بِخِلَاف الْوَدِيعَة

فان تلفت

الْعين المستعارة

لَا بِاسْتِعْمَال

مَأْذُون فِيهِ

ضمنهَا وان لم يفرط

وَاسْتثنى من ذَلِك مسَائِل مِنْهَا مَا لَو اسْتعَار الْفَقِيه كتابا مَوْقُوفا على طَائِفَة هُوَ مِنْهُم وَتلف فَلَا يضمنهُ

وَالأَصَح أَنه

أَي الْمُسْتَعِير

لَا يضمن مَا ينمحق

أَي يتْلف بِالْكُلِّيَّةِ

أَو ينسحق

أَي ينقص

بِاسْتِعْمَال

مَأْذُون فِيهِ وَمُقَابِله يضمن

وَالثَّالِث

ص: 263

من الْأَقْوَال

يضمن المنمحق

دون المنسحق

وَالْمُسْتَعِير من مُسْتَأْجر

إِجَارَة صَحِيحَة

لَا يضمن

التَّالِف

فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله يضمن فان كَانَت الاجارة فَاسِدَة ضمنا مَعًا والقرار على الْمُسْتَعِير

وَلَو تلفت دَابَّته فِي يَد وَكيل

لَهُ

بَعثه فِي شغله أَو

تلفت

فِي يَد من سلمهَا إِلَيْهِ ليروضها

أَي يعلمهَا الْمَشْي من غير تَفْرِيط مِنْهُمَا

فَلَا ضَمَان

على وَاحِد مِنْهُمَا

وَله

أَي الْمُسْتَعِير

الِانْتِفَاع

بالمعار

بِحَسب الاذن

وَلَو أَعَارَهُ دَابَّة ليرْكبَهَا لموْضِع معِين فَلهُ ركُوبهَا عِنْد الْعود وان لم يُصَرح بِهِ بِخِلَاف الاجارة

فان أَعَارَهُ

أَرضًا

لزارعة حِنْطَة

مثلا

زَرعهَا وَمثلهَا

أَو دونهَا فِي الضَّرَر

ان لم يَنْهَهُ

عَن غَيرهَا فان نَهَاهُ لم يكن لَهُ زرعه

أَو

أَعَارَهُ أَرضًا

لشعير لم يزرع مَا فَوْقه كحنطة

فان خَالف وَزرع مَا لَيْسَ لَهُ كَانَ للْمُعِير قلعه مجَّانا

وَلَو أطلق الزِّرَاعَة

أَو الاذن فِيهَا

صَحَّ

عقد الاعارة

فِي الْأَصَح ويزرع مَا شَاءَ

مِمَّا اُعْتِيدَ زرعه وَلَو نَادرا

وَإِذا اسْتعَار لبِنَاء أَو غراس فَلهُ الزَّرْع

ان لم يَنْهَهُ لِأَنَّهُ أخف

وَلَا عكس

أَي إِذا اسْتعَار لزرع فَلَا يبْنى وَلَا يغْرس

وَالصَّحِيح أَنه لَا يغْرس مستعير لبِنَاء وَكَذَا الْعَكْس

أَي لَا يبْنى مستعير لغراس لاخْتِلَاف الضَّرَر وَمُقَابل الصَّحِيح يجوز مَا ذكر لِأَن كلا مِنْهُمَا للتأبيد

وَالصَّحِيح

أَنه لَا تصح إِعَارَة الأَرْض مُطلقَة بل يشْتَرط تعْيين نوع الْمَنْفَعَة

من زرع أَو غَيره وَمُقَابل الصَّحِيح تصح وَلَا يضر الْجَهْل لِأَنَّهُ يحْتَمل فِيهَا مَا لَا يحْتَمل فِي الاجارة

فصل

فِي بَيَان أَن عقد الْعَارِية من الْعُقُود الْجَائِزَة

لكل مِنْهُمَا

أَي الْمُعير وَالْمُسْتَعِير

رد الْعَارِية متي شَاءَ

وان كَانَت مؤقته والمدة بَاقِيَة

إِلَّا إِذا أعَار

أَرضًا

لدفن فَلَا يرجع حَتَّى يندرس أثر المدفون

بِأَن يصير تُرَابا

وَإِذا أعَار للْبِنَاء أَو الْغِرَاس وَلم يذكر مُدَّة

بِأَن أطلق

ثمَّ رَجَعَ

بعد أَن بنى الْمُسْتَعِير أَو غرس

إِن كَانَ

الْمُعير

شَرط الْقلع مجَّانا

أَي بِلَا أرش لنقصه

لزمَه

أَي الْمُسْتَعِير قلعه فان امْتنع فللمعير الْقلع وَكَذَا لَو شَرط الْقلع من غير تعرض لكَونه مجَّانا أم لَا وَأما لَو شَرط الْقلع مَعَ غَرَامَة الْأَرْش فَيلْزمهُ

وَإِلَّا

أَي ان لم يشرط

ص: 264

عَلَيْهِ الْقلع

فان اخْتَار الْمُسْتَعِير الْقلع قلع

بِلَا أرش

وَلَا يلْزمه تَسْوِيَة الأَرْض فِي الْأَصَح قلت الْأَصَح تلْزمهُ وَالله أعلم

فَيلْزمهُ إِذا قلع رد الأَرْض إِلَى مَا كَانَت عَلَيْهِ ليرد كَمَا أَخذ

وان لم يخْتَر

الْمُسْتَعِير الْقلع

لم يقْلع

الْمُعير

مجَّانا بل للْمُعِير الْخِيَار بَين أَن يبقيه بِأُجْرَة

أَي أُجْرَة مثله

أَو يقْلع وَيضمن أرش نَقصه

وَهُوَ قدر التَّفَاوُت مَا بَين قِيمَته قَائِما ومقلوعا

قيل أَو يَتَمَلَّكهُ

بِعقد

بِقِيمَتِه

مُسْتَحقّ الْقلع وَالْمُعْتَمد تخييره بَين الْخِصَال الثَّلَاث

فان لم يخْتَر

أَي الْمُعير وَاحِدَة من الْخِصَال الْمَذْكُورَة

لم يقْلع مجَّانا إِن بذل

أى أعْطى

الْمُسْتَعِير الْأُجْرَة

للْأَرْض

وَكَذَا ان لم يبذلها فِي الْأَصَح

لِأَن الْمُعير مقصر بترك الِاخْتِيَار وَمُقَابل الْأَصَح يقْلع لِأَنَّهُ بعد الرُّجُوع لَا يجوز الِانْتِفَاع بِالْأَرْضِ مجَّانا

ثمَّ

على الْأَصَح

قيل يَبِيع الْحَاكِم الأَرْض وَمَا فِيهَا وتقسم بَينهمَا وَالأَصَح أَنه

أَي الْحَاكِم

يعرض عَنْهُمَا حَتَّى يختارا شَيْئا

أَي يخْتَار الْمُعير مَاله اخْتِيَاره وَيُوَافِقهُ الْمُسْتَعِير

وللمعير دُخُولهَا وَالِانْتِفَاع بهَا

فِي مُدَّة الْمُنَازعَة

وَلَا يدخلهَا الْمُسْتَعِير بِغَيْر إِذن

من الْمُعير

للتفرج

وَهُوَ لفظ مولد

وَيجوز

الدُّخُول

للسقي والاصلاح

لَهُ أَو للْبِنَاء

وَلكُل من الْمُعير وَالْمُسْتَعِير

بيع ملكه من صَاحبه وَغَيره

وَقيل لَيْسَ للْمُسْتَعِير بَيْعه لثالث وَالْعَارِية المؤقتة كالمطلقة

فِيمَا تقدم من الْأَحْكَام إِذا انْتَهَت الْمدَّة أَو رَجَعَ الْمُعير

وَفِي قَول لَهُ الْقلع فِيهَا مجَّانا إِذا رَجَعَ

بعد الْمدَّة وَهُوَ بعْدهَا لَا يحْتَاج إِلَى رُجُوع فَكَانَ الأولى التَّعْبِير بالانتهاء دون الرُّجُوع

وَإِذا أعَار لزراعة وَرجع قبل إِدْرَاك الزَّرْع فَالصَّحِيح أَن عَلَيْهِ الابقاء إِلَى الْحَصاد

لِأَن لَهُ أمدا ينْتَظر بِخِلَاف الْبناء وَالْغِرَاس وَمُقَابل الصَّحِيح لَهُ أَن يقْلع وَيغرم أرش النَّقْص وَقيل لَهُ تملكه بِالْقيمَةِ

وَالصَّحِيح

أَن لَهُ الْأُجْرَة

من وَقت الرُّجُوع إِلَى الْحَصاد

وَلَو عين

الْمُعير

مُدَّة

للزِّرَاعَة

وَلم يدْرك

الزَّرْع

فِيهَا لتَقْصِيره

أَي الْمُسْتَعِير

بِتَأْخِير الزِّرَاعَة قلع

الْمُعير

مجَّانا

وَيلْزمهُ أَيْضا تَسْوِيَة الأَرْض أما إِذا لم يحصل مِنْهُ تَقْصِير فانه

ص: 265