المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

بِلَا ضَمَان وَلَا إِذن فَلَا رُجُوع لَهُ عَلَيْهِ وان أذن لَهُ فِي الْأَدَاء بِشَرْط - السراج الوهاج

[محمد الزهري الغمراوي]

فهرس الكتاب

- ‌بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم

- ‌وَكَذَا إِذا لم يرد رفع الْعِمَامَة وَإِن لم يعسر

- ‌فصل

- ‌فصل فِي شُرُوط وجوب الصَّلَاة

- ‌فصل الْأَذَان هُوَ لُغَة الْإِعْلَام وَشرعا قَول مَخْصُوص يعلم بِهِ وَقت الصَّلَاة الْمَفْرُوضَة

- ‌فصل اسْتِقْبَال الْقبْلَة بالصدر

- ‌فصل فِي مبطلات الصَّلَاة

- ‌ بَاب فِي مُقْتَضى سُجُود السَّهْو وَحكمه وَمحله

- ‌ بَاب بِالتَّنْوِينِ فِي سُجُود التِّلَاوَة وَالشُّكْر

- ‌فصل شَرط الْقدْوَة أَن يَنْوِي الْمَأْمُوم مَعَ التَّكْبِير الإقتداء أَو الْجَمَاعَة بِالْإِمَامِ

- ‌فصل فِي بَقِيَّة شُرُوط الْقدْوَة

- ‌فصل فِي قطع الْقدْوَة وَمَا تَنْقَطِع بِهِ

- ‌فصل فِي تكفين الْمَيِّت وَحمله

- ‌كتاب الزَّكَاة

- ‌كتاب الصّيام

- ‌كتاب الِاعْتِكَاف هُوَ لُغَة الْمُلَازمَة على الشَّيْء خيرا أَو شرا وَشرعا اللّّبْث فِي الْمَسْجِد من شخص مَخْصُوص بنية

- ‌بَاب دُخُول مَكَّة وَمَا يتَعَلَّق بِهِ

- ‌كتاب البيع

- ‌كتاب السّلم وَيُقَال لَهُ السّلف

- ‌كتاب الشّركَة

- ‌كتاب الْوكَالَة

- ‌كتاب الْغَصْب

- ‌كتاب الْفَرَائِض

- ‌فصل فِيمَا تَنْفَسِخ بِهِ الاجارة

- ‌كتاب الْوَقْف

- ‌كتاب الْوَصَايَا

- ‌كتاب الْكَفَّارَة

- ‌كتاب النَّفَقَات

الفصل: بِلَا ضَمَان وَلَا إِذن فَلَا رُجُوع لَهُ عَلَيْهِ وان أذن لَهُ فِي الْأَدَاء بِشَرْط

بِلَا ضَمَان وَلَا إِذن فَلَا رُجُوع

لَهُ عَلَيْهِ

وان أذن

لَهُ فِي الْأَدَاء

بِشَرْط الرُّجُوع رَجَعَ وَكَذَا إِن أذن مُطلقًا

عَن شَرط الرُّجُوع رَجَعَ

فِي الْأَصَح

إِذا أدّى بِقصد الرُّجُوع وَمُقَابل الْأَصَح لايرجع

وَالأَصَح أَن مصالحته

أى الْمَأْذُون

على غير جنس الدّين لَا تمنع الرُّجُوع

لِأَن قصد الْآذِن الْبَرَاءَة وَقد حصلت وَمُقَابل الْأَصَح تمنع

ثمَّ انما يرجع الضَّامِن والمؤدى

بِالْإِذْنِ

إِذا أشهدا بِالْأَدَاءِ رجلَيْنِ أَو رجلا وَامْرَأَتَيْنِ

عُدُولًا

وَكَذَا رجل ليحلف مَعَه فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله لايرجع فِي ذَلِك

فان لم يشْهد

الضَّامِن بِالْأَدَاءِ وَأنكر رب الدّين أَو سكت

فَلَا رُجُوع ان أدّى فِي غيبَة الْأَصِيل وَكذبه وَكَذَا ان صدقه فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله يرجع عِنْد تَصْدِيقه

فان صدقه الْمَضْمُون لَهُ

وَكذبه الْأَصِيل

أَو أدّى بِحَضْرَة الْأَصِيل

مَعَ تَكْذِيب المضون لَهُ

رَجَعَ على الْمَذْهَب

أى الرَّاجِح من الْوَجْهَيْنِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ والمؤدى بِالْإِذْنِ كالضامن فِيمَا ذكر

‌كتاب الشّركَة

هِيَ بِكَسْر الشين وَسُكُون الرَّاء وَحكى فتح الشين مَعَ كسر الرَّاء لُغَة الِاخْتِلَاط على الشُّيُوع وَشرعا ثُبُوت الْحق فِي الشى الْوَاحِد لاثْنَيْنِ فَأكْثر على وَجه الشُّيُوع

هى أَنْوَاع شركَة الْأَبدَان كشركة الحمالين وَسَائِر المحترفة

كالخياطين

ليَكُون بَينهمَا كسبهما مُتَسَاوِيا اَوْ متفاوتا مَعَ إتفاق الصَّنْعَة اَوْ إختلافها

كالخياط والرفاء

وَشركَة الْمُفَاوضَة

بِفَتْح الْوَاو بِأَن يشتركا

ليَكُون بَينهمَا كسبهما

بأموالهما وابدانهما من غير خلط للأموال

وَعَلَيْهِمَا مَا يعرض من غرم

وَلَو بِغَيْر الشّركَة كغصب

وَشركَة الْوُجُوه بِأَن يشْتَرك الوجيهان ليبتاع كل وَاحِد مِنْهُمَا بمؤجل

أَي يشترى كل وَاحِد مِنْهُمَا شَيْئا

ص: 244

245 -

@ بِثمن مُؤَجل وَيكون الْمُبْتَاع

لَهما فاذا باعا كَانَ الْفَاضِل عَن الْأَثْمَان

ربحا

بَينهمَا وَهَذِه الْأَنْوَاع بَاطِلَة

لعدم وجود الشُّرُوط الَّتِي تَأتي وَلما فِيهَا من الْغرَر

وَشركَة الْعَنَان

بِكَسْر الْعين

صَحِيحَة

وَهِي أَن يتركان فِي مَال لَهما ليتجرا فِيهِ

وَيشْتَرط فِيهَا

أَي فِي شركَة الْعَنَان

لفظ يدل على الاذن فِي التَّصَرُّف

فَيَأْذَن كل وَاحِد مِنْهُمَا للْآخر

فَلَو اقتصرا على اشتركنا لم يكف

فِي الاذن فَلَا يتَصَرَّف كل وَاحِد فِي مَال الآخر

فِي الْأَصَح

وَيشْتَرط

فيهمَا أَهْلِيَّة التَّوْكِيل والتوكل

اذ كل وَاحِد مِنْهُمَا وَكيل عَن الآخر

وَتَصِح فِي كل مثلى

كالدراهم وَالدَّنَانِير والحبوب

دون الْمُتَقَوم كالثياب إِذْ لَا يُمكن خلطها

وَقيل تخْتَص بِالنَّقْدِ الْمَضْرُوب من الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير

وَيشْتَرط خلط الْمَالَيْنِ بِحَيْثُ لَا يتميزان

وَيكون الْخَلْط قبل العقد فَلَا يَكْفِي بعده وَلَو فِي الْمجْلس

وَلَا يَكْفِي الْخَلْط مَعَ اخْتِلَاف جنس

كدراهم ودنانير

أَو صفة كصحاح ومكسرة

وحنطة حَمْرَاء وبيضاء

هَذَا

أَي اشْتِرَاط الْخَلْط

إِذا أخرجَا مالين وعقدا فان ملكا مشتكا

مِمَّا تصح فِيهِ الشّركَة أَولا كالعروض

بِإِرْث شِرَاء وَغَيرهمَا وَأذن كل

مِنْهُمَا

للْآخر فِي التِّجَارَة فِيهِ تمت الشّركَة وَالْحِيلَة فِي الشّركَة فِي الْعرُوض

كالثياب

أَن يَبِيع كل وَاحِد بعض عرضه بِبَعْض عرض الآخر وَيَأْذَن

بعد التَّقَابُض

لَهُ فِي التَّصَرُّف

إِذْ مَا من جُزْء إِلَّا وَهُوَ مُشْتَرك فأحدهما بِمُجَرَّد مَا بَاعَ بعض عرضه بِبَعْض عرض الْأُخَر يحصل الْغَرَض وَلَكِن كَأَن الثَّانِي بَاعَ الثّمن فَلذَلِك عبر بِكُل

وَلَا يشْتَرط تَسَاوِي قدر الْمَالَيْنِ

بل تثبت الشّركَة مَعَ تفاوتها

وَالأَصَح أَنه لَا يشْتَرط الْعلم بقدرهما عِنْد العقد

أَي بِقدر كل من الْمَالَيْنِ أهوَ النّصْف أم غَيره إِذا أمكن مَعْرفَته من بعد كَأَن كَانَ بَينهمَا مَال مُشْتَرك كل مِنْهُمَا جَاهِل بِقدر نصِيبه فَأذن كل للْآخر فِي التَّصَرُّف فِي نصِيبه فَيصح وبمراجعة الْحساب يعلم مَا لكل وَمُقَابل الْأَصَح يشْتَرط الْعلم قبل الاذن

ويتسلط كل مِنْهُمَا على التَّصَرُّف

إِذا وجد الاذن

بِلَا ضَرَر فَلَا يَبِيع نَسِيئَة وَلَا بِغَيْر نقد الْبَلَد وَلَا بِغَبن فَاحش

فَلَو خَالف فِي ذَلِك لم يَصح تصرفه فِي نصيب

ص: 245