المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وَمُقَابل الْأَصَح يسْتَردّ الزِّيَادَة مُطلقًا وَتَأْخِير الزَّكَاة بعد التَّمَكُّن يُوجب الضَّمَان لَهَا وان - السراج الوهاج

[محمد الزهري الغمراوي]

فهرس الكتاب

- ‌بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم

- ‌وَكَذَا إِذا لم يرد رفع الْعِمَامَة وَإِن لم يعسر

- ‌فصل

- ‌فصل فِي شُرُوط وجوب الصَّلَاة

- ‌فصل الْأَذَان هُوَ لُغَة الْإِعْلَام وَشرعا قَول مَخْصُوص يعلم بِهِ وَقت الصَّلَاة الْمَفْرُوضَة

- ‌فصل اسْتِقْبَال الْقبْلَة بالصدر

- ‌فصل فِي مبطلات الصَّلَاة

- ‌ بَاب فِي مُقْتَضى سُجُود السَّهْو وَحكمه وَمحله

- ‌ بَاب بِالتَّنْوِينِ فِي سُجُود التِّلَاوَة وَالشُّكْر

- ‌فصل شَرط الْقدْوَة أَن يَنْوِي الْمَأْمُوم مَعَ التَّكْبِير الإقتداء أَو الْجَمَاعَة بِالْإِمَامِ

- ‌فصل فِي بَقِيَّة شُرُوط الْقدْوَة

- ‌فصل فِي قطع الْقدْوَة وَمَا تَنْقَطِع بِهِ

- ‌فصل فِي تكفين الْمَيِّت وَحمله

- ‌كتاب الزَّكَاة

- ‌كتاب الصّيام

- ‌كتاب الِاعْتِكَاف هُوَ لُغَة الْمُلَازمَة على الشَّيْء خيرا أَو شرا وَشرعا اللّّبْث فِي الْمَسْجِد من شخص مَخْصُوص بنية

- ‌بَاب دُخُول مَكَّة وَمَا يتَعَلَّق بِهِ

- ‌كتاب البيع

- ‌كتاب السّلم وَيُقَال لَهُ السّلف

- ‌كتاب الشّركَة

- ‌كتاب الْوكَالَة

- ‌كتاب الْغَصْب

- ‌كتاب الْفَرَائِض

- ‌فصل فِيمَا تَنْفَسِخ بِهِ الاجارة

- ‌كتاب الْوَقْف

- ‌كتاب الْوَصَايَا

- ‌كتاب الْكَفَّارَة

- ‌كتاب النَّفَقَات

الفصل: وَمُقَابل الْأَصَح يسْتَردّ الزِّيَادَة مُطلقًا وَتَأْخِير الزَّكَاة بعد التَّمَكُّن يُوجب الضَّمَان لَهَا وان

وَمُقَابل الْأَصَح يسْتَردّ الزِّيَادَة مُطلقًا

وَتَأْخِير الزَّكَاة بعد التَّمَكُّن يُوجب الضَّمَان

لَهَا

وان تلف المَال

المزكى أَو أتلف

وَلَو تلف قبل التَّمَكُّن

بِلَا تَقْصِير

فَلَا

ضَمَان أما إِذا قصر كَأَن وَضعه فِي غير حرز مثله فَيضمن

وَلَو تلف بعضه

أى المَال المزكى قبل التَّمَكُّن

فَالْأَظْهر أَنه يغرم قسط مَا بَقِي

فَلَو تلف وَاحِد من خمس من الْإِبِل قبل التَّمَكُّن فَفِي الْبَاقِي أَرْبَعَة أَخْمَاس شَاة وَمُقَابل الْأَظْهر يَقُول لَا شَيْء عَلَيْهِ

وان أتْلفه

الْمَالِك

بعد الْحول وَقبل التَّمَكُّن لم تسْقط الزَّكَاة

لِأَنَّهُ مُتَعَدٍّ بِالْإِتْلَافِ وان أتْلفه أَجْنَبِي فَالْأَصَحّ أَنه ينْتَقل الْحق الى الْقيمَة

وَهِي

أَي الزَّكَاة

تتَعَلَّق بِالْمَالِ تعلق شركَة

بِقَدرِهَا

وَفِي قَول تعلق الرَّهْن

بِقَدرِهَا

وَفِي قَول

تتَعَلَّق

بِالذِّمةِ

وَلَا تعلق لَهَا بِالْعينِ

فَلَو بَاعه

أَي المَال بعد وجوب الزَّكَاة

قبل إخْرَاجهَا فَالْأَظْهر بُطْلَانه

أَي البيع

فِي قدرهَا وَصِحَّته فِي الْبَاقِي

وَمُقَابل الْأَظْهر بُطْلَانه فِي الْجَمِيع وَقيل صِحَّته فِي الْجَمِيع وَهَذَا كُله فِي زَكَاة الْأَعْيَان أما زَكَاة التِّجَارَة فَيصح بيع الْكل بعد وجوب الزَّكَاة وَقبل إخْرَاجهَا لِأَن مُتَعَلق الزَّكَاة فِيهَا الْقيمَة

‌كتاب الصّيام

هُوَ لُغَة الامساك وَشرعا إمْسَاك عَن الْمُفطر على وَجه مَخْصُوص

يجب صَوْم رَمَضَان

وَهُوَ مَعْلُوم من الدّين بِالضَّرُورَةِ فَمن جحد وُجُوبه فَهُوَ كَافِر

بإكمال شعْبَان ثَلَاثِينَ

يَوْمًا

أَو رُؤْيَة الْهلَال

لَيْلَة الثَّلَاثِينَ

وَثُبُوت رُؤْيَته

يحصل

بِعدْل

وَهُوَ يحصل الظَّن وَمثله كل مَا حصل الظَّن من خبر فَاسق حصل صدقه وحساب منجم لنَفسِهِ وَلمن صدقه فَكل ذَلِك يجوز الصَّوْم وَالْفطر وَفِي قَول يشْتَرط ثُبُوت رُؤْيَته عَدْلَانِ وَالْأول هُوَ الْمُعْتَمد وَمحل ثُبُوته بِعدْل بِالنِّسْبَةِ للصَّوْم وتوابعه كَصَلَاة التَّرَاوِيح لَا بِالنِّسْبَةِ لدين مُؤَجل وَوُقُوع طَلَاق مُعَلّق

وَشرط الْوَاحِد صفة الْعُدُول فِي الْأَصَح

وَصفَة الْعُدُول لَا تكون إِلَّا بِالْعَدَالَةِ الْمَشْرُوطَة فِي الشَّهَادَة بِخِلَاف الْعدْل فانه قد يُرَاد بِهِ عدل الرِّوَايَة فَلَمَّا أَفَادَ أَنَّهَا عَدَالَة الشَّهَادَة قَالَ

لَا عبد وَامْرَأَة

فَلَا يثبت بهما وان كَانَا عدلي رِوَايَة وَيشْتَرط لفظ الشَّهَادَة وَهِي شَهَادَة حسبَة وَلَا تشْتَرط الْعَدَالَة الْبَاطِنَة احْتِيَاطًا لِلْعِبَادَةِ وَصفَة الشَّهَادَة أَن يَقُول أشهد أَنِّي رَأَيْت الْهلَال

وَإِذا صمنا بِعدْل

ص: 136

وَلم تَرَ الْهلَال بعد ثَلَاثِينَ أفطرنا فِي الْأَصَح وان كَانَت السَّمَاء مصحية

لَا غيم فِيهَا وَمُقَابل الْأَصَح لانفطر

واذا رُؤِيَ بِبَلَد لزم حكمه الْبَلَد الْقَرِيب دون الْبعيد فِي الْأَصَح

فَمَتَى رُؤِيَ بالحجاز مثلا لَا يلْزم من بالعراق وَمُقَابل الْأَصَح يلْزم

والبعيد مَسَافَة الْقصر وَقيل باخْتلَاف الْمطَالع قلت هَذَا أصح وَالله أعلم

قِيَاسا على طُلُوع الْفجْر وَالشَّمْس وغروبهما وَاخْتِلَاف الْمطَالع لَا يكون فِي أقل من أَرْبَعَة وَعشْرين فرسخا فان شكّ فِي الانفاق فِي المطلع لم يجب على الَّذين لم يرَوا الصَّوْم

واذا لم نوجب على الْبَلَد الآخر فسافر اليه من بلد الرُّؤْيَة

من صَامَ بهَا

فَالْأَصَحّ أَنه يوافقهم فِي الصَّوْم آخرا

وان كَانَ قد أتم ثَلَاثِينَ وَمُقَابل الْأَصَح يفْطر لِأَنَّهُ لزمَه حكم الْبَلَد الأول فيستمر عَلَيْهِ

وَمن سَافر من الْبَلَد الآخر

الَّذِي لم ير فِيهِ

الى بلد الرُّؤْيَة عيد مَعَهم وَقضى يَوْمًا

ان صَامَ ثَمَانِيَة وَعشْرين بِخِلَاف مَا إِذا صَامَ تِسْعَة وَعشْرين فَلَا يقْضِي وعَلى كل يلْزمه الْفطر مَعَهم

وَمن أصبح معيدا فسارت سفينته

مثلا

الى بَلْدَة بعيدَة أَهلهَا صِيَام فَالْأَصَحّ أَنه يمسك بَقِيَّة الْيَوْم

وجوبا وَمُقَابل الْأَصَح لَا يجب وتتصور الْمَسْأَلَة بِأَن يكون ذَلِك يَوْم الثَّلَاثِينَ من صَوْم البلدين لَكِن الْمُنْتَقل اليهم لم يروه

فصل فِي أَرْكَان الصَّوْم وَهِي ثَلَاثَة النِّيَّة والامساك عَن المفطرات وصائم وَعبر عَنْهَا بِالشُّرُوطِ فَقَالَ

النِّيَّة شَرط للصَّوْم

وَهِي بِالْقَلْبِ فَلَو تسحر ليصوم وخطر بِبَالِهِ الصَّوْم بِالصِّفَاتِ الَّتِي يجب التَّعَرُّض لَهَا كَانَ ذَلِك نِيَّة

وَيشْتَرط لفرضه

أَي الصَّوْم

التبيت

وَهُوَ إِيقَاع النِّيَّة لَيْلًا وَلَا بُد مِنْهُ لكل يَوْم وَلَو فِي صَوْم الصَّبِي لرمضان

وَالصَّحِيح أَنه لَا يشْتَرط

فِي التبييت

النّصْف الآخر من اللَّيْل

بل يكفى وَلَو من أَوله وَمُقَابل الصَّحِيح يشْتَرط

وَالصَّحِيح

أَنه لَا يضر الْأكل وَالْجِمَاع بعْدهَا

أَي النِّيَّة وَمُقَابِله يُبْطِلهَا فَيحْتَاج الى تجديدها

وَالصَّحِيح

أَنه لَا يجب التَّجْدِيد

للنِّيَّة

إِذا نَام ثمَّ تنبه

وَمُقَابِله يجب

وَيصِح النَّفْل بنية قبل الزَّوَال وَكَذَا

ص: 137

بعده

أى الزَّوَال

فِي قَول وَالصَّحِيح اشْتِرَاط حُصُول شَرط الصَّوْم

بِأَن لَا يسبقها منَاف للصَّوْم

من أول النَّهَار

وَمُقَابل الصَّحِيح لَا يشْتَرط مَا ذكرنَا بِنَاء على أَنه صَائِم من عِنْد النِّيَّة

وَيجب التَّعْيِين فِي الْفَرْض

بِأَن يَنْوِي كل لَيْلَة أَنه صَائِم غَدا عَن رَمَضَان أَو عَن نذر أَو كَفَّارَة وَأما النَّفْل فتكفى فِيهِ النِّيَّة الْمُطلقَة

وكماله أَي التَّعْيِين

فِي رَمَضَان أَن ينوى صَوْم غَد عَن أَدَاء فرض رَمَضَان هَذِه السّنة لله تَعَالَى

باضافة رَمَضَان تَأْكِيدًا للْأَدَاء

وَفِي الْأَدَاء والفرضية والاضافة الى الله تَعَالَى الْخلاف الْمَذْكُور فِي الصَّلَاة

وَتقدم أَنه لَا يشْتَرط هُنَاكَ إال الْفَرْضِيَّة على الصَّحِيح وَالْمُعْتَمد عدم وُجُوبهَا هُنَا أَيْضا فَلَو قَالَ نَوَيْت صَوْم غَد عَن رَمَضَان صَحَّ

وَالصَّحِيح أَنه لَا يشْتَرط تعْيين السّنة

وَمُقَابِله يشْتَرط

وَلَو نوى لَيْلَة الثَّلَاثِينَ من شعْبَان صَوْم غَد عَن رَمَضَان ان كَانَ مِنْهُ فَكَانَ مِنْهُ لم يَقع عَنهُ إِلَّا اذا اعْتقد

أَو ظن

كَونه مِنْهُ بقول من يَثِق بِهِ من عبد أَو امْرَأَة أَو صبيان

لَيْسَ الْجمع بِقَيْد

رشداء

أَي مختبرين بِالصّدقِ

وَلَو نوى لَيْلَة الثَّلَاثِينَ من رَمَضَان صَوْم غَد ان كَانَ من رَمَضَان أَجزَأَهُ ان كَانَ مِنْهُ

إِذْ الأَصْل بَقَاؤُهُ

وَلَو اشْتبهَ

رَمَضَان على أَسِير مثلا

صَامَ شهرا بِالِاجْتِهَادِ

بأمارة فَلَو صَامَ بِغَيْر اجْتِهَاد لم يَصح وان صادفه

فان وَافق

صَوْمه بِالِاجْتِهَادِ

مَا بعد رَمَضَان أَجزَأَهُ

وان نَوَاه أَدَاء

وَهُوَ قَضَاء على الْأَصَح

لوُقُوعه بعد الْوَقْت وَمُقَابل الْأَصَح هُوَ أَدَاء

فَلَو نقص

الشَّهْر الَّذِي صَامَهُ بِالِاجْتِهَادِ

وَكَانَ رَمَضَان تَاما لزمَه يَوْم آخر

بِنَاء على أَنه قَضَاء وَلَو قُلْنَا انه أَدَاء كَفاهُ النَّاقِص

وَلَو غلط

فِي اجْتِهَاده

بالتقديم وَأدْركَ رَمَضَان

بعد تبين الْحَال

لزمَه صَوْمه والا

بِأَن لم يدْرك رَمَضَان بِأَن لم يتَبَيَّن لَهُ الْحَال إِلَّا بعده

فالجديد وجوب الْقَضَاء

وَالْقَدِيم لَا يجب للْعُذْر

وَلَو نَوَت الْحَائِض صَوْم غَد قبل انْقِطَاع دَمهَا ثمَّ انْقَطع لَيْلًا صَحَّ

صَومهَا

ان تمّ لَهَا فِي اللَّيْل أَكثر الْحيض

ص: 138

وَلَا يشْتَرط فِي تِلْكَ الْحَالة انْقِطَاع الدَّم

وَكَذَا

يَصح صَومهَا ان تمّ لَهَا

قدر الْعَادة فِي الْأَصَح

وَيشْتَرط فِي هَذِه انْقِطَاع دَمهَا لَيْلًا وَمُقَابل الْأَصَح لَا يَصح صَومهَا

فصل فِي ركن الصَّوْم الثَّانِي الْمعبر عَنهُ بِالشّرطِ

شَرط الصَّوْم الْإِمْسَاك عَن الْجِمَاع

وَلَو بِغَيْر انزال

والاستقاءة

أَي طلب الْقَيْء اذا كَانَ عَالما بِالتَّحْرِيمِ عَامِدًا مُخْتَارًا

وَالصَّحِيح أَنه لَو تَيَقّن أَنه لم يرجع شَيْء الى جَوْفه

بالاستقاءه

بَطل

وَمُقَابِله لَا يبطل

وان غَلبه الْقَيْء فَلَا بَأْس وَكَذَا

لَا بَأْس

لَو اقتلع نخامة ولفظها فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله يفْطر وأمالو ابتلعها بَعْدَمَا وصلت الى حد الظَّاهِر فَإِنَّهُ يفْطر

فَلَو نزلت من دماغه وحصلت فِي حد الظَّاهِر من الْفَم فليقطعها من مجْراهَا وليمجها

ان أمكن

فان تَركهَا مَعَ الْقُدْرَة فوصلت الْجوف أفطر فِي الْأَصَح

فَلَو لم تصل الى حد الظَّاهِر وَهُوَ مخرج الْحَاء الْمُهْملَة أَو حصلت فِي حد الظَّاهِر وَلم يقدر على قطعهَا ومجها لم يضر وَمُقَابل الْأَصَح لَا يفْطر لِأَنَّهُ لم يفعل شَيْئا وانما أمسك عَن الْفِعْل

وَشَرطه أَيْضا الامساك

عَن وُصُول الْعين

وان قلت

الى مَا يُسمى جوفا وَقيل يشْتَرط مَعَ هَذَا أَن يكون فِيهِ

أَي الْجوف

قُوَّة تحيل الْغذَاء

أَي الْمَأْكُول والمشروب

أَو الدَّاء فعلى الْوَجْهَيْنِ بَاطِن الدِّمَاغ

لَيْسَ الْبَاطِن بِقَيْد حَتَّى لَو كَانَ بِرَأْسِهِ مأمومة فَوضع عَلَيْهَا دَوَاء فوصل خريطة الدِّمَاغ وان لم يصل الى بَاطِنهَا أفطر

والبطن والأمعاء

أَي المصارين

والمثانة

مجمع الْبَوْل

مفطر بالاستعاط

أَي وُصُول الشَّيْء الى الدِّمَاغ من الْأنف وَهُوَ رَاجع الى الدِّمَاغ

أَو الْأكل

رَاجع للبطن

أَو الحقنة أَي الاحتقان رَاجع للأمعاء والمثانة

أَو الْوُصُول من جَائِفَة جرح يصل إِلَى الْبَطن

أَو مأمومة

جرح يصل الى الدِّمَاغ

وَنَحْوهمَا

فَمَتَى وصلت عين الى شَيْء من ذَلِك أفطر وَمن ذَلِك مَا لَو ضرب نَفسه بسكين فوصلت بَطْنه وَكَذَا لَو أَدخل أُصْبُعه دَاخل دبره أَو أدخلت الْمَرْأَة أصبعها دَاخل فرجهَا كل ذَلِك مفطر

والتقطير فِي بَاطِن الْأذن

وان لم يصل الى الدِّمَاغ

والاحليل

وَهُوَ مخرج الْبَوْل من الذّكر ومخرج اللَّبن من الثدي يُسمى إحليلا أَيْضا

مفطر فِي الْأَصَح

الَّذِي لَا يشْتَرط الاحالة وَمُقَابِله الَّذِي يشْتَرط ذَلِك يقرب بمفطر

وَشرط الْوَاصِل

ص: 139

كَونه من منفذ مَفْتُوح فَلَا يضر وُصُول الدّهن

الى الْبَاطِن

بتشرب المسام

وَهِي ثقب الْبدن

وَلَا الاكتحال وان وجد طعمه بحلقه

إِذْ الْوَاصِل من المسام

وَكَونه

أَي الْوَاصِل

بِقصد فَلَو وصل جَوْفه ذُبَاب أَو بعوضة أَو غُبَار الطَّرِيق أَو غربلة الدَّقِيق لم يفْطر

وَلَو كَانَ التُّرَاب نجسا وَأمكنهُ الِاحْتِرَاز عَنهُ باطباق فَمه

وَلَا يفْطر ببلع رِيقه من معدته

وَهُوَ الحنك الْأَسْفَل تَحت اللِّسَان

فَلَو خرج عَن الْفَم

الى ظَاهر الشّفة مثلا وَأما لَو أخرج لِسَانه وَعَلِيهِ الرِّيق ثمَّ أدخلهُ لَا يضر

ثمَّ رده

من ظَاهر الشّفة

وابتلعه أَو بل خيطا بريقه ورده الى فَمه وَعَلِيهِ رُطُوبَة تنفصل

وابتلعها

أَو ابتلع رِيقه مخلوطا بِغَيْرِهِ

الطَّاهِر

أَو

ابتلعه

متنجسا

كمن دميت لثته وَلم يغسل فَمه وابتلع رِيقه وَلَو صافيا

أفطر

فِي هَذِه الْمسَائِل

وَلَو جمع رِيقه فابتلعه لم يفْطر فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله يفْطر وَأما إِذا اجْتمع الرِّيق فَلَا خلاف فِي عدم الْفطر ببلعه

وَلَو سبق مَاء الْمَضْمَضَة أَو الِاسْتِنْشَاق إِلَى جَوْفه

من بطن أَو دماغ

فَالْمَذْهَب أَنه ان بَالغ أفطر والا فَلَا

يفْطر وَقيل يفْطر مُطلقًا وَقيل لَا يفْطر مُطلقًا

وَلَو بَقِي طَعَام بَين أَسْنَانه فَجرى بِهِ رِيقه لم يفْطر ان عجز عَن تَمْيِيزه ومجه

فان لم يعجز بِأَن كَانَ قَادِرًا على ذَلِك وَلَو قبل جَرَيَان رِيقه بالخلال مثلا أفطر

وَلَو أوجز

بِأَن صب مَاء فِي حلقه

مكْرها لم يفْطر وان أكره حَتَّى أكل أفطر فِي الْأَظْهر قلت الْأَظْهر لَا يفْطر وَالله أعلم

لِأَن حكم اخْتِيَاره سَاقِط فَأشبه النَّاسِي

وان أكل نَاسِيا لم يفْطر إِلَّا أَن يكثر

فيفطر

فِي الْأَصَح قلت الْأَصَح لَا يفْطر وَالله أعلم وَالْجِمَاع

نَاسِيا

كالاكل

نَاسِيا

على الْمَذْهَب

وَقيل فِيهِ قولا جماع الْمحرم نَاسِيا

وَيشْتَرط فِي الصَّوْم أَيْضا الامساك

عَن الاستمناء

وَهُوَ إِخْرَاج الْمَنِيّ بِيَدِهِ أَو يَد زَوجته

فيفطر بِهِ وَكَذَا خُرُوج المنى

يفْطر إِذا كَانَ

بلمس وقبلة ومضاجعة

بِلَا حَائِل لمن ينْقض لمسه الْوضُوء لَا نَحْو أَمْرَد ومحرم

لَا فكر

ص: 140

وَنظر بِشَهْوَة

إِذا أمنى بهما فَلَا يفْطر

وَتكره الْقبْلَة لمن حركت شَهْوَته

بِحَيْثُ يخَاف مَعَه الْجِمَاع أَو الانزال وَلَو لامْرَأَة

وَالْأولَى لغيره

أَي لمن لم تحرّك شَهْوَته

تَركهَا

لِأَن الصَّائِم يسن لَهُ ترك الشَّهَوَات

قلت هِيَ كَرَاهَة تَحْرِيم فِي الْأَصَح وَالله أعلم

وَمُقَابِله كَرَاهَة تَنْزِيه

وَلَا يفْطر بالفصد والحجامة

وَالْأولَى تَركهمَا

وَالِاحْتِيَاط أَن لَا يَأْكُل آخر النَّهَار إِلَّا بِيَقِين

كَأَن يعاين الْغُرُوب

وَيحل

الْفطر

بِالِاجْتِهَادِ فِي الْأَصَح

أما بِغَيْر الِاجْتِهَاد فَلَا يجوز وَيجوز اعْتِمَادًا على غير الْعدْل بالغروب عَن مُشَاهدَة وَمُقَابل الْأَصَح لَا يجوز بِغَيْر يَقِين

وَيجوز

الْأكل

إِذا ظن بَقَاء اللَّيْل قلت وَكَذَا لَو شكّ وَالله أعلم

وَلَو أخبرهُ عدل بِطُلُوع الْفجْر لزمَه الامساك

وَلَو أكل بِاجْتِهَاد أَولا

أَي أول النَّهَار

أَو آخرا وَبَان الْغَلَط بَطل صَوْمه

لتحَقّق خلاف مَا ظن

أَو

أكل

بِلَا ظن

كَأَن هجم وَأكل

وَلم يبن الْحَال صَحَّ ان وَقع

الْأكل

فِي أَوله

لِأَن الأَصْل بَقَاء اللَّيْل

وَبَطل

ان وَقع الْأكل

فِي آخِره

أَي النَّهَار

وَلَو طلع الْفجْر وَفِي فَمه طَعَام فلفظه

أَي رَمَاه

صَحَّ صَوْمه

وان وصل إِلَى جَوْفه مِنْهُ شَيْء بِغَيْر اخْتِيَاره

وَكَذَا

يَصح صَوْمه

لَو كَانَ مجامعا

عِنْد طُلُوع الْفجْر

فَنزع فِي الْحَال

وَلَو أنزل إِنَّمَا الشَّرْط أَن يعلم بِالْفَجْرِ أول طلوعه فينزع وَأما لَو مضى بعد أول الطُّلُوع زمن ثمَّ علم فَنزع فانه يبطل صَوْمه وَيشْتَرط أَن يصد بالنزع التّرْك

فان مكث

بعد طُلُوع الْفجْر

بَطل

صَوْمه أَي لم ينْعَقد

فصل شَرط الصَّوْم الاسلام فَلَا يَصح من الْكَافِر

وَالْعقل

أَي التَّمْيِيز فَلَا يَصح من الْمَجْنُون والطفل غر الْمُمَيز

والنقاء عَن الْحيض وَالنّفاس

فَلَا يَصح من الْحَائِض وَالنُّفَسَاء وتشترط هَذِه الشُّرُوط

جَمِيع النَّهَار

فَلَو طَرَأَ شَيْء من ذَلِك أثْنَاء النَّهَار أبطل الصَّوْم

وَلَا يضر النّوم الْمُسْتَغْرق على الصَّحِيح

وَمُقَابِله يضر

وَالْأَظْهَر أَن الاغماء لَا يضر إِذا أَفَاق لَحْظَة من نَهَاره

وَمُقَابل الْأَظْهر يضر مُطلقًا وَقيل لَا يضر مُطلقًا وَقيل أَن أَفَاق أول النَّهَار صَحَّ والا فَلَا

وَلَا يَصح

ص: 141

صَوْم الْعِيد

الْفطر والأضحى

وَكَذَا التَّشْرِيق

أَي أَيَّامه الثَّلَاثَة بعد الْأَضْحَى

فِي الْجَدِيد

وَفِي الْقَدِيم يَصح صومهن للمتمتع إِذا لم يجد الْهدى

وَلَا يحل التَّطَوُّع يَوْم الشَّك

أَي يحرم وَلَا يَصح

بِلَا سَبَب

يَقْتَضِي صَوْمه

فَلَو صَامَهُ لم يَصح

صَوْمه

فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله يَصح

وَله صَوْمه عَن الْقَضَاء وَالنّذر

بِلَا كَرَاهَة وَلَو قَضَاء مُسْتَحبّ

وَكَذَا لَو وَافق عَادَة تطوعه

كَأَن كَانَ يَصُوم يَوْمًا وَيفْطر يَوْمًا

وَهُوَ

أَي يَوْم الشَّك

يَوْم الثَّلَاثِينَ من شعْبَان إِذا تحدث النَّاس بِرُؤْيَتِهِ

وَلم يشْهد بهَا أحد

أَو شهد بهَا صبيان أَو عبيد أَو فسقة

وَلم يظنّ صدقهم وَلَا اعتقده والا وَجب الصَّوْم

وَلَيْسَ إطباق الْغَيْم بشك

بل هُوَ من شعْبَان وَكَذَا يحرم التَّطَوُّع بِلَا سَبَب إِذا انتصف شعْبَان

وَيسن تَعْجِيل الْفطر

إِذا تحقق الْغُرُوب وَأما إِذا ظن بِاجْتِهَاد فَلَا يسن التَّعْجِيل وَبِغير اجْتِهَاد يحرم وَيسن كَون الْفطر

على

رطب فان لم يجده فعلى

تمر والا فماء

وَيسن

تَأْخِير السّحُور مَا لم يَقع فِي شكّ

من طُلُوع الْفجْر والسحور نَفسه سنة

وليصن

ندبا من جِهَة الصَّوْم

لِسَانه عَن الْكَذِب والغيبة

فَلَا يبطل الصَّوْم بهَا وان كَانَت وَاجِبَة التّرْك فِي نَفسهَا

وليصن

نَفسه

ندبا

عَن الشَّهَوَات

الَّتِي لَا تبطل الصَّوْم من المشمومات والمسموعات والملموسات والمبصرات

وَيسْتَحب أَن يغْتَسل عَن الْجَنَابَة قبل الْفجْر وَأَن يحْتَرز عَن الْحجامَة

فَهِيَ خلاف الأولى فِي الصَّوْم

وَعَن

الْقبْلَة

كَمَا تقدم

وَعَن

ذوق الطَّعَام والعلك

بِفَتْح الْعين مثل اللاذن

وَيسْتَحب

أَن يَقُول عِنْد فطره

أَي عقبه

اللَّهُمَّ لَك صمت وعَلى رزقك أفطرت وَأَن يكثر الصَّدَقَة وتلاوة الْقُرْآن فِي رَمَضَان وَأَن يعْتَكف

فِيهِ

لاسيما فِي الْعشْر الْأَوَاخِر مِنْهُ

وَالِاعْتِكَاف مُسْتَحبّ فِي كل وَقت ويتأكد فِي رَمَضَان

فصل فِي شُرُوط وجوب صَوْم رَمَضَان وَمَا يُبِيح ترك صَوْمه

شَرط وجوب صَوْم رَمَضَان الْعقل وَالْبُلُوغ إطاقته

أَي الصَّوْم اقْتصر على ذَلِك لِأَن الْمَقْصُود من هُوَ مُكَلّف بِالصَّوْمِ حَالا أَو مَآلًا والا فَيشْتَرط فِي الْوُجُوب حَالا أَيْضا الاسلام وَالصِّحَّة والاقامة فَلَا يجب على كَافِر وَلَا على صبي وَمَجْنُون

ص: 142

ومغمي عَلَيْهِ وسكران وَلَا على من لَا يطيقه حسا أَو شرعا لكبر أَو حيض وَلَا على مَرِيض ومسافر

وَيُؤمر بِهِ الصَّبِي لسبع إِذا أطَاق

وَيضْرب عَلَيْهِ لعشر

وَيُبَاح تَركه للْمَرِيض إِذا وجد بِهِ ضَرَرا شَدِيدا

يُبِيح التَّيَمُّم أَو يصعب عَلَيْهِ

وَيُبَاح تَركه

للْمُسَافِر سفرا طَويلا مُبَاحا وَلَو أصبح صَائِما فرض أفطر وان سَافر فَلَا

يفْطر وَهَذَا فِي صَوْم رَمَضَان الْمُؤَدى أما الْقَضَاء الَّذِي على الْفَوْز فَلَا يُبَاح لَهُ فطره فى السّفر

وَلَو أصبح الْمُسَافِر وَالْمَرِيض صَائِمين ثمَّ أَرَادَا الْفطر جَازَ

وَلَا يكره للْمُسَافِر فِي هَذِه الْحَالة الْفطر

فَلَو أَقَامَ

الْمُسَافِر

وشفي

الْمَرِيض

حرم الْفطر

عَلَيْهِمَا

على الصَّحِيح

وَمُقَابِله لَا يحرم

وَإِذا أفطر الْمُسَافِر وَالْمَرِيض قضيا وَكَذَا الْحَائِض

تقضى

والمفطر بِلَا عذر وتارك النِّيَّة

عمدا أَو سَهوا

وَيجب قَضَاء مَا فَاتَ بالإغماء

لِأَنَّهُ نوع مرض

وَالرِّدَّة

فَيجب قَضَاء مَا فَاتَ بِسَبَبِهَا إِذا عَاد لِلْإِسْلَامِ

دون الْكفْر الْأَصْلِيّ

فَلَا يجب قَضَاء مَا فَاتَ بِهِ

وَالصبَا وَالْجُنُون

وَلَو ارْتَدَّ ثمَّ جن وَجب قَضَاء مَا فَاتَ بِهِ

وَإِذا بلغ بِالنَّهَارِ صَائِما وَجب إِتْمَامه بِلَا قَضَاء وَلَو بلغ فِيهِ

أَي النَّهَار

مُفطرا أَو أَفَاق

الْمَجْنُون

أَو أسلم

الْكَافِر

فَلَا قَضَاء

عَلَيْهِم

فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله يلْزمهُم

وَلَا يلْزمهُم

أَي الثَّلَاثَة الْمَذْكُورين

إمْسَاك بَقِيَّة النَّهَار

لَكِن يسْتَحبّ

فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله يلْزمهُم بِنَاء على وجوب الْقَضَاء

وَيلْزم

إمْسَاك بَقِيَّة النَّهَار

من تعدى بِالْفطرِ

وَلَو بالارتداد

أَو نسي النِّيَّة

من اللَّيْل

لَا مُسَافِرًا ومريضا زَالَ عُذْرهمَا بعد الْفطر

كَأَن أكلا لَكِن يسن

وَلَو زَالَ عُذْرهمَا قبل أَن يأكلا وَلم ينويا لَيْلًا فَكَذَا

لَا يلْزمهُمَا الْإِمْسَاك وَأما إِذا نويا وأصبحا صَائِمين وَزَالَ عُذْرهمَا فَيجب عَلَيْهِمَا الْإِمْسَاك

فِي الْمَذْهَب

وَقيل يلْزمهُمَا

وَالْأَظْهَر أَنه يلْزم

الْإِمْسَاك

من أكل يَوْم الشَّك

أَي الثَّلَاثِينَ من شعْبَان

ثمَّ ثَبت كَونه من رَمَضَان

وَمُقَابل الْأَظْهر لَا يلْزمه وَإِذا ثَبت قبل الْأكل لزمَه الْإِمْسَاك من غير خلاف

وإمساك بَقِيَّة الْيَوْم من خَواص رَمَضَان بِخِلَاف النّذر وَالْقَضَاء

ص: 143

فَلَا إمْسَاك على من أفطر فيهمَا

فصل فِي فديَة الصَّوْم الْوَاجِب

من فَاتَهُ شَيْء من رَمَضَان

بِعُذْر كَمَرَض

فَمَاتَ قبل إِمْكَان الْقَضَاء

كَأَن اسْتمرّ عذره أَو طَرَأَ عَلَيْهِ عذر آخر

فَلَا تدارك لَهُ

بالفدية أَو الْقَضَاء

وَلَا إِثْم

عَلَيْهِ وَأما من فَاتَهُ بِغَيْر عذر كَأَن أفطر مُتَعَمدا فَيجب عَلَيْهِ التدراك مَعَ الْإِثْم وان لم يتَمَكَّن من الْقَضَاء ويصوم عَنهُ وليه وَيخرج من تركته

وان مَاتَ بعد التَّمَكُّن

وَلم يقْض

لم يصم عَنهُ وليه

أَي لَا يَصح

فِي الْجَدِيد بل يخرج من تركته لكل يَوْم مد طَعَام

وَفِي الْقَدِيم يَصح صَوْمه واخراجه الْفِدْيَة سَوَاء فَاتَ بِعُذْر أم لَا هَذَا ان مَاتَ وَأما الْحَيّ الَّذِي تعذر صَوْمه فانه لَا يصام عَنهُ بِلَا خلاف

وَكَذَا النّذر وَالْكَفَّارَة

فيهمَا الْقَوْلَانِ

قلت الْقَدِيم هُنَا أظهر وَالْوَلِيّ كل قريب

للْمَيت وان لم يكن وَارِثا

على الْمُخْتَار وَلَو صَامَ أَجْنَبِي باذن الْوَلِيّ

أَي الْقَرِيب

صَحَّ لَا مُسْتقِلّا

بِغَيْر إِذن الْقَرِيب فَلَا يَصح

فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله يَصح

وَلَو مَاتَ وَعَلِيهِ صَلَاة أَو اعْتِكَاف لم يفعل عَنهُ

ذَلِك

وَلَا فديَة وَفِي الِاعْتِكَاف قَول

أَنه يعْتَكف عَنهُ وليه وَفِي رِوَايَة عَن الشَّافِعِي أَنه يطعم عَن كل يَوْم بليلته مد طَعَام

وَالله أعلم وَالْأَظْهَر وجوب الْمَدّ على من أفطر

فِي رَمَضَان أَو نذر نَذره

للكبر

فَصَارَ يلْحقهُ بِالصَّوْمِ مشقة وَكَذَا لمَرض لَا يُرْجَى بروه وَمُقَابل الْأَظْهر لَا يجب

وَأما الْحَامِل والمرضع

فَيجوز لَهما الْإِفْطَار اذا خافتا على أَنفسهمَا أَو الْوَلَد وَأما الْقَضَاء والفدية

فان أفطرتا خوفًا على نفسهما

وَلَو مَعَ الْوَلَد من حُصُول ضَرَر بِالصَّوْمِ

وَجب الْقَضَاء بِلَا فديَة أَو

خافتا

على الْوَلَد

وَحده

لزمتهما الْفِدْيَة

مَعَ الْقَضَاء

فِي الْأَظْهر

وان كَانَتَا مسافرتين أَو مريضتين وَمُقَابل الْأَظْهر لَا تلزمهما وَقيل تجب على الْمُرْضع دون الْحَامِل

وَالأَصَح أَنه يلْحق بالمرضع

فِي ايجاب الْفِدْيَة مَعَ الْقَضَاء

من أفطر لانقاذ

حَيَوَان مُحْتَرم

مشرف على هَلَاك

وَمُقَابل الْأَصَح لَا تلْزمهُ الْفِدْيَة

لَا الْمُتَعَدِّي بفطر رَمَضَان بِغَيْر جماع

فَالْأَصَحّ أَنه يلْزمه الْقَضَاء فَقَط وَمُقَابِله يلْزمه مَعَ الْقَضَاء الْفِدْيَة

وَمن أخر قَضَاء رَمَضَان مَعَ امكانه حَتَّى دخل رَمَضَان آخر

ص: 144

لزمَه مَعَ الْقَضَاء لكل يَوْم مد

وَيَأْثَم بِهَذَا التَّأْخِير نعم ان جهل اَوْ نسى انْتَفَى الاثم لَا الْفِدْيَة

وَالأَصَح تكرره

أَي الْمَدّ

بِتَكَرُّر السنين

وَمُقَابِله لَا يتَكَرَّر

وَالأَصَح

أَنه لَو أخر الْقَضَاء مَعَ امكانه

حَتَّى دخل رَمَضَان آخر

فَمَاتَ أخرج من تركته لكل يَوْم مدان مد للفوات وَمد للتأخير

للْقَضَاء فان صَامَ عَنهُ وليه وَجَبت فديَة التَّأْخِير فَقَط وَمُقَابل الْأَصَح يكفى مد وَاحِد

ومصرف الْفِدْيَة الْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين

دون بَقِيَّة الْأَصْنَاف

وَله صرف أَمْدَاد الى شخص وَاحِد

وَالْمدّ الْوَاحِد لَا يجوز صرفه لاثْنَيْنِ

وجنسها

أَي الْفِدْيَة

جنس الْفطْرَة

ونوعها وصفتها

فصل فِي مُوجب كَفَّارَة الصَّوْم

تجب الْكَفَّارَة

مَعَ التَّعْزِير على الْمُكَلف

بإفساد صَوْم يَوْم من رَمَضَان بجماع أَثم بِهِ بِسَبَب الصَّوْم

وَلَا شبهه فَلَا كَفَّارَة على غير الْبَالِغ بِالْجِمَاعِ وَلَا على من شكّ فى النَّهَار هَل نوى لَيْلًا أم لَا ثمَّ جَامع فِي حَال الشَّك ثمَّ تذكر أَنه نوى فنه يبطل صَوْمه وَلَا كَفَّارَة للشُّبْهَة

فَلَا كَفَّارَة على نَاس

إِذْ لَا إِفْسَاد فِيهِ

وَلَا مُفسد غير رَمَضَان

وَلَو قَضَاء أَو نذرا

أَو بِغَيْر الْجِمَاع كَالْأَكْلِ وَالشرب

وَلَا على

مُسَافر جَامع بنية التَّرَخُّص لِأَنَّهُ لم يَأْثَم بِهِ

وَكَذَا بغَيْرهَا

أَي النِّيَّة وان قُلْنَا يَأْثَم لَا كَفَّارَة للشُّبْهَة

فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله تلْزمهُ

ول على من ظن اللَّيْل فَبَان

جمَاعه

نَهَارا

لِأَنَّهُ لم يَأْثَم

وَلَا

على

من جَامع بعد الْأكل نَاسِيا وَظن أَنه أفطر بِهِ

أَي الْأكل

وان كَانَ الْأَصَح بطلَان صَوْمه

بِهَذَا الْجِمَاع أما ذَا علم أَنه لم يفْطر بِهَذَا الْأكل ثمَّ جَامع فانه تجب عَلَيْهِ الْكَفَّارَة وَمُقَابل الْأَصَح لَا يبطل صَوْمه بِهَذَا الْجِمَاع

وَلَا

على

من زني نَاسِيا

للصَّوْم لِأَنَّهُ لم يَأْثَم بِسَبَب الصَّوْم بل بِالزِّنَا

وَلَا

على

مُسَافر أفطر بِالزِّنَا مترخصا

لِأَن إثمه بِالزِّنَا لَا بِالصَّوْمِ

وَالْكَفَّارَة على الزَّوْج عَنهُ

فَقَط دونهَا

وَفِي قَول عَنهُ وعنها

أى يلْزمهُمَا كَفَّارَة وَاحِدَة ويتحملها الزَّوْج وَقيل يجب على كل كَفَّارَة

ص: 145

تَامَّة ويتحملها الزَّوْج

وفى قَول عَلَيْهَا كَفَّارَة أُخْرَى

وَلَا يتحملها الزَّوْج

وَتلْزم

الْكَفَّارَة

من انْفَرد بِرُؤْيَة الْهلَال وجامع فِي يَوْمه

لصدق الضَّابِط عَلَيْهِ

وَمن الْجِمَاع فِي يَوْمَيْنِ لزمَه كفارتان

سَوَاء أكفر عَن الْجِمَاع الأول أم لَا

وحدوث السّفر بعد الْجِمَاع لَا يسْقط الْكَفَّارَة وَكَذَا الْمَرَض

أى حدوثة لَا يُسْقِطهَا

على الْمَذْهَب

وَقيل حُدُوث الْمَرَض يُسْقِطهَا وحدوث الْجُنُون وَالْمَوْت يُسْقِطهَا

وَيجب مَعهَا

أَي الْكَفَّارَة

قَضَاء يَوْم الافساد على الصَّحِيح

وَمُقَابِله لَا يجب وَقيل ان كفر بِالصَّوْمِ لَا يجب والاوجب

وَهِي

أى الْكَفَّارَة

عتق رَقَبَة

مُؤمنَة فان لم يجد

هَا

فَصِيَام شَهْرَيْن مُتَتَابعين فان لم يسْتَطع فاطعام سِتِّينَ مِسْكينا فَلَو عجز عَن الْجَمِيع اسْتَقَرَّتْ فى ذمَّته فى الْأَظْهر

وَمُقَابِله لَا تَسْتَقِر بل تسْقط

فاذا قدر على خصْلَة فعلهَا

فَهِيَ مرتبَة فى الذِّمَّة

وَالأَصَح أَن لَهُ الْعُدُول عَن الصَّوْم الى الاطعام لشدَّة الغلمة

وهى شدَّة الْحَاجة للوقاع وَمُقَابل الْأَصَح لَيْسَ لَهُ الْعُدُول لذَلِك

وَالأَصَح

أَنه لَا يجوز للْفَقِير صرف كَفَّارَته الى عِيَاله

كَالزَّكَاةِ وَهَذَا اذا كَانَ هُوَ الْمُكَفّر واما إِذا كفر غَيره عَنهُ فَيجوز صرفهَا لَهُ وَلَهُم صلى الله عليه وسلم َ - بَاب صَوْم التَّطَوُّع صلى الله عليه وسلم َ - والتطوع التَّقَرُّب الى الله بِمَا لَيْسَ بِفَرْض

يسن صَوْم الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيس

وَجمع الِاثْنَيْنِ الأثانين وَجمع الْخَمِيس أخمساء وأخمسة وأخاميس

وَصَوْم يَوْم

عَرَفَة

وَهُوَ تَاسِع ذِي الْحجَّة وَيسن صَوْمه لغير الْحَاج

وعاشوراء

وَهُوَ عَاشر الْمحرم

وَصَوْم

تاسوعاء

وَهُوَ تَاسِع الْمحرم

وَصَوْم

أَيَّام

اللَّيَالِي

الْبيض

وَهُوَ الْيَوْم الثَّالِث عشر وتالياه وَيسن صَوْم ثَلَاثَة أَيَّام من كل شهر فان صَامَ الْأَيَّام الْبيض فقد أَتَى بِسنتَيْنِ

وَصَوْم

سِتَّة من شَوَّال

وَلَو لمن لم يصم رَمَضَان لعذر

وتتابعها أفضل

عقب الْعِيد وَلَو صَامَ قَضَاء أَو نذرا حصلت لَهُ السّنة

وَيكرهُ إِفْرَاد

يَوْم

الْجُمُعَة

بِالصَّوْمِ

وَيكرهُ

ص: 146