المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌7- صلاة الوتر - أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌جَوَازُ الاقتِصَارِ على {الفَاتِحَة}

- ‌الجهرُ والإسرارُ في الصَّلوَاتِ الخَمْسِ وغَيْرِها

- ‌الجَهْرُ والإسْرارُ في القراءةِ في صلاةِ الليل

- ‌ما كانَ يقرؤه صلى الله عليه وسلم في الصلوات

- ‌1- صلاةُ الفجر

- ‌القراءةُ في سُنَّةِ الفَجْرِ

- ‌2- صلاة الظهر

- ‌قراءته صلى الله عليه وسلم آياتٍ بعدَ {الفَاتِحَة} في الأخِيرَتَيْنِ

- ‌3- صلاة العصر

- ‌4- صلاة المغرب

- ‌القراءة في سُنَّة المغرب

- ‌5- صلاة العشاء

- ‌6- صلاة الليل

- ‌7- صلاةُ الوَِتْرِ

- ‌القراءة في الركعتين بعد الوتر

- ‌8- صلاة الجمعة

- ‌9- صلاة العيدين

- ‌10- صلاة الجنازة

- ‌تَرْتيلُ القراءةِ وتحسينُ الصوت بها

- ‌الفَتْحُ على الإمام

- ‌الاستعاذةُ والتَّفْلُ في الصلاة لِدفع الوسوسة

- ‌الركوع

- ‌صفة الركوع

- ‌وجوبُ الطُّمأنينة في الركوع

- ‌أذكار الركوع

- ‌إطالة الركوع

- ‌النهي عن قراءةِ القرآنِ في الركوع

- ‌الاعتدال من الركوع، وما يقولُ فيه

- ‌إطالةُ هذا القيام، ووجوبُ الاطمئنان فيه

- ‌السجود

- ‌التكبير ورفع اليدين عند الهوي إلى السجود

- ‌الخرور إلى السجود على اليدين

- ‌[صفة السجود]

- ‌وجوبُ الطُّمأنينة في السُّجود

- ‌أذكارُ السُّجود

- ‌النهيُ عن قراءة القرآن في السُّجود

- ‌إطالةُ السُّجود

- ‌فضل السجود

- ‌السُّجودُ على الأرضِ والحَصِير

- ‌الرَّفعُ مِنَ السُّجود

- ‌الافتراش أو الإقْعَاءُ بن السَّجْدتين

الفصل: ‌7- صلاة الوتر

‌7- صلاةُ الوَِتْرِ

" كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الأولى -: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} (87:

19) ، وفي الثانية -:{قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ} (109: 6)، وفي الثالثة: {قُلْ

هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} (112: 4) " (1) .

ابن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري عن أبيه عنه.

وهذا سند صحيح، وقد أخرجه الدارقطني - كما في " الفتح "(9/49) -.

وقد أخرجه مالك (1/211) ، ومن طريقه البخاري (9/48 - 49 و 13/303) ، وأبو

داود (1/230) ، والنسائي (1/155) ، والطحاوي في " المشكل "(2/81 و 82) ، وأحمد

أيضاً (3/35) ؛ كلهم عنه به نحوه، وفيه الزيادة الأولى.

وأما الزيادة الأخرى؛ فهي في روايةٍ للبخاري والطحاوي.

وروى أحمد (3/15) من طريق أخرى عن ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن أبي

الهيثم عن أبي سعيد الخدري قال:

بات قتادةُ بن النعمان يقرأ الليل كله

الحديث بنحوه.

وهذا سند ضعيف.

(1)

فيه أحاديث كثيرة:

الأول: عن ابن عباس رضي الله عنه.

أخرجه النسائي (1/249) ، والترمذي (2/325 - 326) ، والدارمي (1/372 -

373) ، وابن ماجه (1/357) ، وابن نصر (121) ، والطحاوي (1/170) ، وأحمد

(1/299 - 300 و 316 و 372) ، والطبراني في " الصغير "(ص 163) وفي " الكبير " أيضاً

من طرق عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عنه به.

ص: 539

..............................................................................

وهذا سند صحيح - كما قال الحافظ العراقي (1/175) -.

ورواه الطحاوي، وأحمد (1/305) من طريق شَرِيك عن مُخَوَّل عن مُسلم البَطِين

عن سعيد به.

وشريك: سيئ الحفظ، وقد رواه عن أبي إسحاق أيضاً كالجمهور.

رواه الترمذي وغيره.

الثاني: عن أُبيّ بن كعب.

أخرجه أبو داود (1/224 - 225) ، والنسائي (1/248 و 251) ، وابن نصر (126) ،

والدارقطني (175) ، والحاكم (2/257) ، وأحمد (5/123) من طرق عن سعيد بن

عبد الرحمن بن أَبْزَى عن أبيه عنه.

وهذا سند صحيح - كما قال الحاكم، وكذا قال العراقي أيضاً (1/311) -، وفي

سنده اختلاف ذكره النسائي، وهو لا يضر في صحته؛ فإنه دائر بين أن يكون من

حديث عبد الرحمن بن أبزى - كما أخرجه أحمد (3/406 و 407) وغيره -، وبين أن

يكون من روايته عن أُبيٍّ - كما في هذه الرواية -، وهي زيادة من ثقة؛ يجب قبولها.

الثالث: عن عِمران بن حُصَين.

أخرجه النسائي (1/252) من طريق شَبَابَةَ عن شعبة عن قتادة عن زُرارة بن أوفى

عنه.

وسنده صحيح، رجاله رجال الشيخين، وقد أعله النسائي بقوله:

" لا أعلم أحداً تابع شبابة على هذا الحديث. خالفه يحيى بن سعيد ". ثم ساقه

من طريق يحيى عن شعبة عن قتادة بهذا السند بحديث:

" قد علمت أن بعضكم خَالَجَنِيْها ". وقد تقدم في (القراءة) .

ص: 540

وكان يضيف إليها أحياناً: {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الفَلَقِ} (113: 5) ، و {قُلْ

أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ} (114: 6)(1) .

قلت: وهذا ليس بعلة قادحة عندي؛ لأنه ما المانع أن يروي شعبة بإسناده هذا

حديثين: روى أحدَهما يحيى، والآخرَ شَبَابَةُ، وهو ثقة حافظ - كما في " التقريب " -!

فتفرده لا يضر، لا سيما وقد جاء الحديث من طريق أخرى عن قتادة.

أخرجه الطحاوي (1/171) من طريق الحِمَّاني قال: ثنا عباد بن العوام عن الحجاج

عن قتادة به.

والحجاج: ثقة، لكنه مدلس. ومن طريقه رواه الطبراني أيضاً في " الكبير " - كما

في " المجمع "(2/243) -.

وفي الباب عن جمع غير هؤلاء من الصحابة.

خرَّج أحاديثَهم الهيثمي (2/243 - 244) ، ثم الشوكاني (3/29 - 30) ، وأسانيدها

لا تخلو من مقال، وفيما ذكرنا كفاية.

وفي الباب أيضاً من حديث عائشة بإسناد صحيح، وهو الآتي بعد هذا.

وقد اختار القراءة بهذه السور الثلاث في الوتر الإمام أحمد - كما رواه أبو داود عنه في

" مسائله " -، وحكاه الترمذي (2/326) عن أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم،

واستحب بعضهم قراءة المعوذتين بعد {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ؛ لما في حديث عائشة، وهو ما:

(1)

أخرجه أبو داود (1/225) ، والترمذي (2/326) ، وابن ماجه (1/357) ،

والحاكم (2/520 - 521) ، وأحمد (6/227)(*) من طريق محمد بن سَلَمَةَ الحَرَّاني عن

_________

(*) وعزاه الشيخ رحمه الله في " الصفة " المطبوع لأبي العباس الأصم في " حديثه " (ج 2/ رقم

117) .

ص: 541

..............................................................................

خُصيف عن عبد العزيز بن جُريج قال:

سألنا عائشة: بأي شيء كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت:

كان يقرأ في الأولى بـ: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} ، وفي الثانية بـ: {قُلْ يَا أَيُّهَا

الكَافِرُونَ} ، وفي الثالثة بـ:{قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} والمعوذتين. وقال الترمذي:

" حديث حسن غريب ". وقال الحاكم:

" إسناد صحيح ".

قلت: وليس كما قالا؛ فإن خُصَيفاً هذا صدوق سيئ الحفظ، اختلط بأخرة.

ولذلك قال في " التلخيص "(4/253) :

" وفيه لين ".

وشيخه عبد العزيز بن جُريج: ليِّن - كما في " التقريب " -.

لكن قد جاء بإسناد آخر يقويه، وهو ما أخرجه الطحاوي (1/168) ، والدارقطني

(176)

، والحاكم (1/305 و 2/520) ، وابن حبان أيضاً في " صحيحه " - (رقم 675 -

الموارد) - وغيره من طريق يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عَمْرَةَ عنها

به. وقال الحاكم:

" صحيح على شرطهما ". ووافقه الذهبي. وهو كما قالا. لكن قال في " التلخيص ":

" وتفرد به يحيى بن أيوب، وفيه مقال، ولكنه صدوق. وقال العقيلي: إسناده

صالح، ولكن حديث ابن عباس وأبي بن كعب - بإسقاط: المعوذتين - أصح. وقال ابن

الجوزي: أنكر أحمد ويحيى بن معين زيادة: المعوذتين. وروى ابن السكَن في

" صحيحه " له شاهداً من حديث عبد الله بن سَرْجِس بإسناد غريب ". اهـ.

قلت: وهذا يدفع القول بنكارة زيادة: المعوذتين.

ص: 542

ومرة: " قرأ في ركعة الوتر بمئة آية من {النِّسَاء} (4: 176) "(1) .

وقد ذهب إلى مشروعية القراءة بهما الشافعية؛ كما في " المجموع "(4/23)، قال:

" وحكاه القاضي عَيِاضٌ عن جمهور العلماء، وبه قال مالك وداود ".

قلت: واختاره ابن نصر (119) . ثم قال ابن نصر (127) :

" وسئل مالك عن القراءة في الوتر؟ فقال: ما زال الناس يقرؤون بالمعوذات في الوتر،

وأنا أقرأ بها في الوتر. وعن سفيان: كانوا يستحبون أن يقرأ في الركعة الأولى بـ: {سَبِّحِ

اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} ، وفي الثانية:{قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ} ، ثم يقرأ في الثالثة: {قُلْ

هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} . وإن قرأت غير هذه السور؛ أجزأك. وقال أحمد رحمه الله: نختار أن يقرأ

في الوتر بـ: {سَبِّحِ} ، و {قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ} و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} . وسئل: يقرأ

المعوذتين في الوتر؟ فقال: ولمَ لا يقرأ؟! ". اهـ.

وقول أحمد هذا رواه أبو داود في " مسائله "(64)، ولكن وقع فيه:

(ولمَ يقرأ؟!) . وذكر المصحح الأستاذ الشيخ بهجت البيطار حفظه الله تعالى أن في

النسخة الظاهرية:

(ولمَ لا يقرأ؟!) .

قلت: ومطابقة هذه النسخة لما ذكره ابن نصر عنه يدل على صحتها، دون النسخة

الأخرى.

(1)

هو من حديث أبي موسى. رواه عنه أبو مِجْلَز:

أن أبا موسى كان بين مكة والمدينة، فصلى العشاء ركعتين، ثم قام فصلى ركعة

أوتر بها، فقرأ فيها بمئة آية من النساء، ثم قال:

ما ألَوْتُ أن أضع قدميَّ حيث وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم قدميه، وأن أقرأ بما قرأ به رسول

الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ص: 543