المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌8- صلاة الجمعة - أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌جَوَازُ الاقتِصَارِ على {الفَاتِحَة}

- ‌الجهرُ والإسرارُ في الصَّلوَاتِ الخَمْسِ وغَيْرِها

- ‌الجَهْرُ والإسْرارُ في القراءةِ في صلاةِ الليل

- ‌ما كانَ يقرؤه صلى الله عليه وسلم في الصلوات

- ‌1- صلاةُ الفجر

- ‌القراءةُ في سُنَّةِ الفَجْرِ

- ‌2- صلاة الظهر

- ‌قراءته صلى الله عليه وسلم آياتٍ بعدَ {الفَاتِحَة} في الأخِيرَتَيْنِ

- ‌3- صلاة العصر

- ‌4- صلاة المغرب

- ‌القراءة في سُنَّة المغرب

- ‌5- صلاة العشاء

- ‌6- صلاة الليل

- ‌7- صلاةُ الوَِتْرِ

- ‌القراءة في الركعتين بعد الوتر

- ‌8- صلاة الجمعة

- ‌9- صلاة العيدين

- ‌10- صلاة الجنازة

- ‌تَرْتيلُ القراءةِ وتحسينُ الصوت بها

- ‌الفَتْحُ على الإمام

- ‌الاستعاذةُ والتَّفْلُ في الصلاة لِدفع الوسوسة

- ‌الركوع

- ‌صفة الركوع

- ‌وجوبُ الطُّمأنينة في الركوع

- ‌أذكار الركوع

- ‌إطالة الركوع

- ‌النهي عن قراءةِ القرآنِ في الركوع

- ‌الاعتدال من الركوع، وما يقولُ فيه

- ‌إطالةُ هذا القيام، ووجوبُ الاطمئنان فيه

- ‌السجود

- ‌التكبير ورفع اليدين عند الهوي إلى السجود

- ‌الخرور إلى السجود على اليدين

- ‌[صفة السجود]

- ‌وجوبُ الطُّمأنينة في السُّجود

- ‌أذكارُ السُّجود

- ‌النهيُ عن قراءة القرآن في السُّجود

- ‌إطالةُ السُّجود

- ‌فضل السجود

- ‌السُّجودُ على الأرضِ والحَصِير

- ‌الرَّفعُ مِنَ السُّجود

- ‌الافتراش أو الإقْعَاءُ بن السَّجْدتين

الفصل: ‌8- صلاة الجمعة

‌8- صلاة الجمعة

" كان صلى الله عليه وسلم يقرأ أحياناً في الركعة الأولى بسورة {الجُمُعَة} (62: 11) ،

وفي الأخرى: {إِذَا جَاءَكَ المُنَافِقُونَ} (63: 11)" (1) ، و " تارة يقرأ - بدلها -:

وهذا سند ضعيف.

(فائدة) : اعلم أنه قد ثبتت هاتان الركعتان من حديث عائشة أيضاً في " صحيح

مسلم " (2/169) ، {وابن خزيمة، وابن حبان بسند حسن صحيح} ، وغيرهم {من

فعله صلى الله عليه وسلم} ، وهما تنافيان قوله صلى الله عليه وسلم:

" اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً ".

رواه الستة إلا ابن ماجه.

فالظاهر أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك أحياناً؛ بياناً للجواز، وأن الأمر هذا ليس للوجوب.

والله أعلم. ويراجع " المجموع "(4/16) .

{ثم وقفت على حديث صحيح يأمر بالركعتين بعد الوتر؛ فالتقى الأمر بالفعل،

وثبت مشروعية الركعتين للناس جميعاً. والأمر الأول يحمل على الاستحباب؛ فلا

منافاة. وقد خرجته في " الصحيحة "(1993) . والحمد لله على توفيقه} .

(1)

جاء في ذلك حديثان:

الأول: عن أبي هريرة. رواه عنه عبيد الله بن أبي رافع قال:

استَخلف مروان أبا هريرة على المدينة، وخرج إلى مكة، فصلى لنا أبو هريرة

الجمعة، فقرأ بعد سورة {الجُمُعَة} في الركعة الآخرة:{إِذَا جَاءَكَ المُنَافِقُونَ} . قال:

فأدركت أبا هريرة حين انصرف، فقلت له: إنك قرأت بسورتين كان علي بن أبي طالب

يقرأ بهما بالكوفة. فقال أبو هريرة:

ص: 545

..............................................................................

إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في الجمعة.

أخرجه مسلم (3/15) واللفظ له، وأبو داود (1/175 - 176) ، والترمذي (2/396

- 397) - وقال: " حسن صحيح " -، وابن ماجه (1/345) ؛ كلهم عن جعفر بن محمد

عن أبيه عنه. وقال ابن ماجه:

فقرأ بسورة {الجُمُعَة} في السجدة الأولى، وفي الآخرة:{إِذَا جَاءَكَ المُنَافِقُونَ} .

وهو رواية لمسلم. وروى المرفوع منه فقط الطحاوي (1/240) .

ورواه الطبراني في " الأوسط " بلفظ:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يقرأ في صلاة الجمعة بـ: {الجُمُعَة} ؛ فيحرّض به

المؤمنين، وفي الثانية بسورة {المُنَافِقِين} ؛ فيقرّع به المنافقين. قال الهيثمي

(2/191) :

" وإسناده حسن. ومحمد بن عَمّار هو: الوازِعي، وهو وشيخه عبد الصمد من أهل

الرأي، وثقهما ابن حبان ". اهـ. {وهو مخرج في " الإرواء " (345) } .

الحديث الثاني: عن ابن عباس:

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة: {الم. تَنْزِيلُ} : {السَّجْدَة}

و {هَلْ أَتَى عَلَى الإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا} .وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة:

سورة {الجُمُعَة} و {المُنَافِقُون} .

أخرجه مسلم (3/16) ، وأبو داود (1/169) ، والنسائي (1/209 - 210) ،

والطحاوي (1/240) ، والطيالسي (343) ، وأحمد (1/340 و 354) من طرق عن مُخَوِّل

ابن راشد عن مسلم البِطَين عن سعيد بن جُبير عنه.

ص: 546

ورواه أحمد (1/361) عن قتادة عن عَزْرَةَ عن سعيد بن جبير به مختصراً على

القدر المذكور في الباب.

وسنده صحيح على شرط مسلم.

وقد اختار الشافعي القراءة بهاتين السورتين في الجمعة، وعليه أكثر الفقهاء - كما

في " البداية "(1/128) -.

(1)

هو من حديث النعمان بن بشير. رواه عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة بن

مسعود: أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير:

ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على إثر سورة {الجُمُعَة} ؟ قال:

كان يقرأ: {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الغَاشِيَةِ} .

أخرجه مالك (1/133 - 134) .

ومن طريقه محمد (135) ، وأبو داود (1/175) ، والنسائي (1/210) ، والدارمي

(1/367) ، والطحاوي (1/240) ، وأحمد (4/270 و 277) ؛ كلهم عن مالك عن ضَمْرَةَ

ابن سعيد المازني عن عبيد الله به.

وقد تابعه سفيان بن عيينة عن ضمرة.

أخرجه مسلم (3/16) ، وابن ماجه (1/345) ، والطحاوي.

وتابعه أبو أُويس أيضاً عند الدارمي. قال ابن رشد (1/128) :

" واستحب مالك العمل على هذا الحديث ". قال:

" وأما أبو حنيفة؛ فلم يَقْفُ فيها شيئاً ".

ص: 547

وأحياناً " يقرأ في الأولى: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} (87: 19) ، وفي

الثانية: {هَلْ أَتَاكَ} (88: 26) " (2)

(1) قال السندي:

" هذا الاختلاف محمول على جواز الكل واسْتِنَانِه، وأنه فعل تارة هذا وتارة ذاك؛

فلا تعارض في أحاديث الباب ". وقال ابن القيم (1/144) :

" وثبت عنه ذلك كله، ولا يستحب أن يقرأ من كل سورة بعضها، أو يقرأ إحداهما

في الركعتين؛ فإنه خلاف السنة، وجهال الأئمة يداومون على ذلك ".

(2)

أخرجه مسلم (3/15 - 16) ، وأبو داود (1/175) ، والنسائي (1/210

و232) ، والترمذي (2/413) ، والدارمي (1/368 و 376 - 377) ، والطحاوي (1/240) ،

والطيالسي (107) ، وأحمد (4/273 و 276 و 277) من طرق عن إبراهيم بن محمد بن

المُنْتَشِر عن أبيه عن حبيب بن سالم مولى النعمان بن بشير عن النعمان بن بشير قال:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بـ: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى}

و: {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الغَاشِيَةِ} . قال:

وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضاً في الصلاتين. واللفظ

لمسلم.

وقد رواه أحمد (4/271) من طريق شيخه سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن محمد

به. إلا أنه زاد في " السند "؛ فقال:

عن حبيب بن سالم عن أبيه عن النعمان بن بشير. قال عبد الله بن أحمد بن

حنبل:

" حبيب بن سالم سمعه من النعمان، وكان كاتبه. وسفيان يخطئ فيه؛ يقول:

حبيب بن سالم عن أبيه. وهو سمعه من النعمان ". وقال الترمذي:

ص: 548

..............................................................................

" ولا تعرف لحبيب بن سالم رواية عن أبيه، وحبيب بن سالم هو: مولى النعمان بن

بشير، وروى عن النعمان بن بشير أحاديث. وقد روى عن ابن عيينة عن إبراهيم بن

محمد بن المنتشر نحو رواية هؤلاء ". يعني: على الصواب.

قلت: أخرجه كذلك ابن ماجه (1/388) . وليس فيه ذكر الجمعة.

وللحديث شواهد:

منها: عن سمرة بن جندب:

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة بـ: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} و: {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الغَاشِيَةِ} .

أخرجه أبو داود (1/176) ، والنسائي (1/210) ، والطيالسي (121) ، وأحمد

(5/13) من طرق عن شعبة: ثنا مَعْبَد بن خالد عن زيد بن عُقبة عنه.

وقد تابعه مِسْعَرٌ عن معبد. أخرجه أحمد (5/14) .

وهذا سند صحيح - كما قال العراقي فيما نقله الشوكاني (3/234) -، ورجاله

رجال الشيخين؛ غير زيد بن عُقبة، وهو ثقة - كما في " التقريب " -. وقد عزاه في

" التلخيص "(4/622) لابن حبان أيضاً.

وقد خالفهما المسعودي؛ فرواه عن معبد بلفظ: العيدين.. بدل: الجمعة.

أخرجه أحمد (5/14) ، والطحاوي (1/240) .

والمسعودي: ضعيف؛ لاختلاطه.

لكن تابعه شعبة؛ فرواه بهذا اللفظ في رواية لأحمد (5/7) ، وكذا الطحاوي.

وكذلك رواه أحمد أيضاً (5/19) عن مسعر عن سفيان ومَعْبَد بن خالد عن زيد بن

عُقبة عن النبي صلى الله عليه وسلم به هكذا مرسلاً.

ص: 549