الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2- صلاة الظهر
و" كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين بـ: {فاتحة الكتاب} وسورتين،
ويُطَوِّلُ في الأولى ما لا يُطَوِّل في الثانية " (1) .
وبقية الرواة ثقات من رجال " التهذيب "، غير عبد الله بن يزيد هذا؛ فلم أجد من
ذكره، ويغلب على الظن أنه وقع فيه تحريف، وأنه هو: يحيى بن عبد الله بن يزيد بن
أُنيس الأنصاري؛ فإنه يروي عن طلحة بن خراش، وعنه ابن معين، وهو ثقة. والله أعلم.
وقد قال الحافظ:
" ولابن حبان عن جابر ما يدل على الترغيب في قراءتهما فيها ". والظاهر أنه يريد
هذا.
ثم رأيته في " الموارد "(611) كما ظننت؛ فالحمد لله، {وحسنه الحافظ في
" الأحاديث العاليات "(رقم 16) } .
(1)
هو من حديث أبي قتادة رضي الله عنه:
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بـ: {أم الكتاب} وسورتين، وفي
الركعتين الأخريين بـ: {أم الكتاب} ، ويُسْمِعُنا الآية [أحياناً] ، ويطول في الركعة
الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية، وهكذا في العصر، وهكذا في الصبح.
أخرجه البخاري في " صحيحه "(2/193 - 194 و 207) وفي " جزئه "(24) ،
ومسلم (2/37) ، وأبو داود (1/127 - 128) ، والنسائي (1/153) ، والدارمي (1/296) ،
وابن ماجه (1/274 - 275) ، والطحاوي (1/131) مختصراً، والبيهقي (2/59 و 63
و65 - 66 و 193 و 347 - 348) ، وأحمد (5/295 و 297 و 300 و 301 و 305 و 307
و311 و 4/383) من طرق عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه به.
قال الحافظ (2/194) :
..............................................................................
" وروى عبد الرزاق عن مَعْمَر عن يحيى في آخر هذا الحديث:
فَظَنَنَّا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة.
ولأبي داود وابن خزيمة نحوه من رواية أبي خالد عن سفيان عن معمر ".
قلت: وأبو داود لم يروه من هذه الطريق؛ إنما رواه من طريق عبد الرزاق به.
وهكذا رواه البيهقي عن أبي داود.
ولهذه الزيادة شاهد من حديث عبد الله بن أبي أوفى:
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم.
أخرجه أبو داود، والبيهقى، وأحمد (4/356) من طريق محمد بن جُحَادة عن
رجل عن عبد الله بن أبي أوفى.
وسنده ضعيف؛ للرجل الذي لم يُسمَّ؛ قال البيهقي:
" يقال: إنه طَرَفَةُ الحضرمي ".
ثم ساقه من طريق أخرى عن محمد بن جُحادة عن طَرَفَةَ الحضرمي عن عبد الله بن
أبي أوفى به مطولاً.
وطَرَفَة هذا: مجهول. وفي " التقريب ":
" مقبول ".
ثم وجدت له شاهداً آخر من حديث شهر بن حَوْشَب عن أبي مالك الأشعري
رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أنه كان يُسَوِّي بين الأربع ركعات في القراءة والقيام، ويجعل الركعة الأولى هي
أطولهن؛ لكي يُثَوِّبَ الناس.
وكان - أحياناً - يطيلها، حتى إنه " كانت صلاة الظهر تقام، فيذهب
الذاهب إلى البقيع، فيقضي حاجته، [ثم يأتي منزله] ، ثم يتوضأ، ثم يأتي
ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى؛ مما يُطَوِّلُها " (1) .
أخرجه أحمد (5/344) .
قال في " شرح مسلم ":
" هذا مما اختلف العلماء في العمل بظاهره، وهما وجهان لأصحابنا:
أشهرهما عندهم: لا يطول. والحديث مُتأَوَّلٌ على أنه طَوَّلَ بدعاء الافتتاح والتعوُّذ،
لا في القراءة.
والثاني: أنه يُستحب تطويل القراءة في الأولى قصداً. وهذا هو الصحيح المختار
الموافق لظاهر السنة ".
قلت: لكن يَخْدجُ على هذا ما يأتي عن أبي سعيد الخدري:
أن قَدْرَ قراءته فيهما ثلاثون آية. فلم يفرق بينهما.
فالظاهر أنه صلى الله عليه وسلم كان أحياناً يسوي بينهما، وأحياناً يجعل الأولى أطول من الثانية.
والله أعلم.
(1)
هو من حديث أبي سعيد الخُدْري قال:
…
فذكره.
أخرجه مسلم (2/38) ، والنسائي (1/153) ، والبيهقي (2/66) عن الوليد بن
مسلم عن سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن قَزَعَةَ عنه.
ثم أخرجه مسلم، والبخاري في " جزئه "(21) ، وابن ماجه (1/273) ، والبيهقي
(2/390)، وأحمد (3/35) عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد قال: ثني قَزَعَةُ قال:
أتيت أبا سعيد الخدري وهو مَكْثُورٌ عليه، فلما تفرق الناس عنه؛ قلت: إني لا أسألك
و " كانوا يظنون أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى "(1) .
و" كان يقرأ في كل من الركعتين قدر ثلاثين آية؛ قدر قراءة {الم.
تَنْزِيلُ} : {السَّجْدَة} (22: 30) وفيها {الفَاتِحَة} " (2) .
عما يسألك هؤلاء عنه. قلت: أسألك عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال:
ما لك في ذاك من خير! فأعادها عليه؛ فقال:
…
فذكره نحوه؛ وفيه الزيادة.
واللفظ للبخاري.
(1)
هو من حديث أبي قتادة.
أخرجه أبو داود وغيره (1) - كما سبق قريباً -.
وسنده صحيح.
واستدل به بعض الشافعية على جواز تطويل الإمام في الركوع لأجل الداخل؛ قال
القرطبي:
" ولا حجة فيه؛ لأن الحكمة لا يعلل بها؛ لخفائها، أو لعدم انضباطها ". كذا في
" الفتح ". وقد سبق الكلام على هذه المسألة - ودليل جوازها - عقب (التأمين) ؛ فراجعه.
(2)
هو من حديث أبي سعيد أيضاً قال:
كنا نَحْزِرُ قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، قال:
فَحَزَرْنَا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر الركعتين الأوليين قدر قراءة ثلاثين آية؛ قدر
قراءة سورة: {تَنْزِيلُ
…
} : {السَّجْدَة} . قال:
وحزرنا قيامه في الأُخريين على النصف من ذلك. قال:
_________
(1)
..............................................................................
وحزرنا قيامه في العصر في الركعتين الأُوليين على النصف من ذلك. قال:
وحزرنا قيامه في الأخريين على النصف من الأُولَيين.
أخرجه أحمد (3/2) واللفظ له، ومسلم (2/37) ، والبخاري في " جزئه "(25) ،
وأبو داود (1/128) ، والطحاوي (1/122) ، والدارمي (1/295) ، والنسائي (1/83) ،
والدارقطني (128 - 129)، والبيهقي (2/64 و 66 و 390) من طرق عن هُشَيم: ثنا
منصور - يعني: ابن زاذان - عن الوليد بن مسلم عن أبي المُتَوكل - أو عن أبي الصِّدِّيق -
عنه. كذا قال أحمد؛ على الشك. وقال الآخرون: عن أبي الصِّدِّيق؛ بدون شك.
ثم أخرجه مسلم، والطحاوي، والدارمي، وأحمد (3/85) ، والبيهقي عن أبي
عوانة عن منصور عن الوليد عن أبي الصِّدِّيق الناجي بلفظ:
كان يقرأ في صلاة الظهر
…
الحديث بنحوه؛ ليس فيه الحَزْر. ثم قال الدارقطني:
" هذا ثابت صحيح ".
وأخرج بعضه النسائي (1/83) من هذا الوجه؛ لكنه قال: عن أبي المتوكل.
قلت: وله طريق أخرى: أخرجها ابن ماجه (1/274) عن المسعودي: ثنا زيد
العَمِّي عن أبي نَضْرة عن أبي سعيد الخدري قال:
اجتمع ثلاثون بدرياً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:
تعالوا حتى نقيس قراءةَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فيما لم يجهر فيه من الصلاة؛ فما اختلف
منهم رجلان، فقاسوا قراءته في الركعة الأولى من الظهر بقدر ثلاثين آية
…
الحديث
بنحوه.
وقد أخرجه أحمد (5/365) عن المسعودي وسفيان؛ كلاهما عن زيد العَمِّي عن
أبي العالية قال:
و " كانوا يسمعون منه النَّغْمَةَ بـ: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} (87: 19) ،
و: {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الغَاشِيَةِ} (88: 26) " (1) .
اجتمع ثلاثون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا:
…
فذكره بنحوه.
وزيدٌ العَمِّي هذا: ضعيف.
(1)
هو من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.
أخرجه الضياء المقدسي في " الأحاديث المختارة " من طريق ابن خزيمة {في " صحيحه "
(1/67/2) = [1/257/512] } ، وابن حبان عن محمد بن مَعْمَر بن رِبْعِيٍّ القيسي: ثنا
رَوْح بن عُبادة: ثنا حماد بن سلمة عن قتادة وثابت وحُميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم:
أنهم كانوا يسمعون منه
…
الحديث.
وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم. وقد عزاه الحافظ في " الفتح "(2/194) لابن
خزيمة. أي: في " صحيحه ".
وقد أخرجه النسائي (1/153) ، وكذا المقدسي من طريق أخرى عن أبي بكر بن
النضر قال:
كنا بالطَّفِّ (*) عند أنس، فصلى بهم الظهر، فلما فرغ؛ قال:
إني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر؛ فقرأ لنا بهاتين السورتين
…
فذكرهما.
وأبو بكر هذا: مجهول؛ لم يوثقه أحد، وقد تفرد عنه عبد الله بن عُبَيد المؤذن؛ كما
في " الميزان "، وفي " التقريب ":
" مستور ".
والحديث أورده في " المجمع "(2/116) بلفظ: وعن أنس:
_________
(*) هو ساحل البحر، وجانب البَرّ. " نهاية ".
..............................................................................
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بـ: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} ، و: {هَلْ
أَتَاكَ حَدِيثُ الغَاشِيَةِ} . وقال:
" رواه البزار، ورجاله رجال " الصحِيح " ".
وقد أخرجه البخاري في " جزئه "(24) عن سعيد بن جبير قال: ثني أبو عَوَانة (*)
عن أنس
…
دون ذكر: العصر والسورة الثانية.
وأبو عوانة هذا: لا أعرفه.
ثم أخرجه عن سعيد عن أبي عبيد عنه.
وأبو عبيد هذا: إما أن يكون: (أبو عبيد المذحجي) ، وهو ثقة من رجال مسلم، وإما
أن يكون: (أبو عبيد مولى ابن أزهر) - واسمه: سعد بن عبيد -، وهو ثقة من رجال
الشيخين، والأقرب الأول؛ فإن له رواية عن أنس، وأياً كان؛ فالحديث صحيح.
وله شاهد من حديث جابر بن سمرة:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بـ: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} ونحوها، وفي
الصبح بأطول من ذلك.
أخرجه أحمد (5/106 و 108) قال: ثنا سليمان بن داود: ثنا شعبة عن سِمَاك
سمع جابراً به.
وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم.
ثم وجدته قد أخرجه في " صحيحه "(2/40) بهذا الإسناد.
وسليمان هذا هو: أبو داود الطيالسي صاحب " المسند "، وقد أخرجه فيه؛ إلا أنه قال:
بـ: {اللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى} . وهو رواية لمسلم وغيره. ويأتي قريباً.
_________
(*) هو حميد الطويل؛ كما في " الطحاوي "(1/208) ، وهو الآتي ذكره مُحَرَّفاً (أبو عبيد) .
وكان أحياناً يقرأ بـ: {السَّمَاءِ ذَاتِ البُرُوجِ} (85: 22)، وبـ: {السَّمَاءِ
وَالطَّارِقِ} (86: 17) ونحوهما من السور " (1) .
وأحياناً " يقرأ بـ: {اللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى} (92: 21) ونحوها "(2) .
(1) رواه جابر بن سَمُرَة رضي الله عنه بلفظ:
كان يقرأ في الظهر والعصر
…
الحديث.
أخرجه البخاري في " جزئه "(21) ، وأبو داود (1/128) ، والنسائي (1/153) ،
والترمذي (2/110 - 111) ، والدارمي (1/295) ، والطحاوي (1/122) ، والبيهقي
(2/391) ، والطيالسي (105) ، وأحمد (5/103 و 106 و 108) ، والطبراني في " الكبير "
من طرق عن حماد بن سلمة عن سِمَاك بن حرب عنه. وقال الترمذي:
" حديث حسن صحيح ".
قلت: وهو على شرط مسلم.
ثم أخرجه الطبراني من طريق شَرِيك عن سِمَاك به؛ إلا أنه قال:
صلاة الفجر. وقال: {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا} .. بدل: {وَالسَّمَاءِ ذَاتِ البُرُوجِ} .
وشريك: سيئ الحفظ.
(2)
هو من حديث جابر بن سَمُرَة رضي الله عنه قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر بـ: {اللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى} ونحوها، ويقرأ
في الصبح بأطول من ذلك.
أخرجه الطيالسي (104) : ثنا شعبة عن سِمَاك بن حرب قال: سمعت جابراً به.
ومن طريقه أخرجه {ابن خزيمة (1/67/2) = [1/257/510] } ، والبيهقي
(2/391) ، والطبراني في " الكبير ".
وأخرجه أحمد (5/108) قال: ثنا عبد الرحمن: ثنا شعبة به.
{وربما " قرأ: {إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ} ، ونحوها " (1) } .
و" كانوا يعرفون قراءته في الظهر والعصر باضطراب لحيته "(*) .
و" كان يسمعهم الآية أحياناً "(2) .
وأخرجه مسلم (2/40) عن عبد الرحمن بن مهدي به.
(1)
{ [رواه] ابن خزيمة في " صحيحه " (1/67/2) = [1/257/511] } .
(*){سبق تخريجه (ص 413 -414) } .
(2)
هو من حديث أبي قتادة، وقد مضى [ص 457] .
وله شواهد من حديث البراء بن عازب، وأنس بن مالك، ويأتيان (1) .
قال الحافظ (2/194) :
" واستُدل به على جواز الجهر في السرية، وأنه لا سجود سهو على من فعل ذلك؛
خلافاً لمن قال ذلك من الحنفية وغيرهم، سواء قلنا: كان يفعل ذلك عمداً؛ لبيان
الجواز، أو بغير قصد؛ للاستغراق في التدبر.
وفيه حجة على من زعم أن الإسرار شرط لصحة الصلاة السرية.
وقوله: (أحياناً) : يدل على تَكرر ذلك منه ".
_________
(1)
كنت أود أن أورد حديث البراء في الأصل، ثم ظهر لي أنه معلول؛ فجرّدته منه.
وقد أخرجه النسائي (1/153)، وابن ماجه (1/275) من طريق سَلْمِ بن قُتيبة قال: ثنا هاشم
ابن البرِيد عن أبي إسحاق عن البراء قال:
كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم الظهر، فنسمع منه الآية بعدَ الآيات من سورة {لُقْمَان}
و {الذَّارِيَات} .
وهو إسناد رجاله ثقات، وعلته: أن أبا إسحاق - وهو: عمرو بن عبد الله الهَمْداني السَّبِيعي - كان
اختلط بأخرةٍ، ولا ندري أسمع هاشم منه في الاختلاط أم قبله؟!
وقد أورد الحديثَ [الحافظ] في " الفتح "(2/194) ، وسكت عنه.
..............................................................................
قلت: والظاهر من الحديث أنه عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك عمداً، ومما
يؤيد ذلك أنه ثبت مثله عن بعض الصحابة - والظاهر أنهم لا يفعلون ذلك إلا بتوقيف -؛
فأخرج الطحاوي (1/123) عن جميل بن مُرَّة وحكيم:
أنهم دخلوا على مُوَرِّقٍ العِجْلي، فصلى بهم الظهر، فقرأ بـ:{ق} ،
و {الذَّارِيَات} ؛ أسمعهم بعض قراءته، فلما انصرف؛ قال:
صليت خلف ابن عمر؛ فقرأ بـ: {ق} ، و {الذَّارِيَات} ، وأسمعَنا نحو ما أسمعناكم.
ثم روى هو، والطبراني في " الكبير " عن أبي مريم الأَسْدِيّ قال:
سمعت ابن مسعود يقرأ في الظهر
…
ورواه البيهقي (2/348) بزيادة:
والعصر.
وأشار إلى الأول. وإسناد كل منهما صحيح. ثم قال:
" ويذكر عن قتادة:
أن أنس بن مالك جهر في الظهر والعصر، فلم يسجد ".
قلت: وقد رواه الطبراني في " الكبير " عن حُميد وعثمان البَتِّي قالا:
صلينا خلف أنس بن مالك الظهر والعصر، فسمعناه يقرأ: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ
الأَعْلَى} . قال الهيثمي (2/117) :
" ورجاله موثقون. ورُوي أيضاً عن علقمة قال:
صليت إلى جنب عبد الله، فما علمته قرأ شيئاً، حتى سمعته يقول: {رَبِّ زِدْنِي
عِلْمًا} . فعلمت أنه في {طه} .
ورجاله أيضاً موثقون ".