الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إطالةُ السُّجود
وكان صلى الله عليه وسلم يجعل سجوده قريباً من الركوع في الطُّول، وربما بالغ في
الإطالة لأمر عارض؛ كما قال بعض الصحابة (1) :
" خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشي -[الظهر
والعصر]- وهو حامل حسناً أو حسيناً، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فوضعه [عند
قدمه اليمنى] ، ثم كبر للصلاة، فصلى، فسجد بين ظهرانَيْ (2) صلاته
سجدة أطالها، قال: فرفعت رأسي [من بين الناس] ؛ فإذا الصبي على ظهر
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فرجعت إلى سجودي، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم
الصلاة؛ قال الناس: يا رسول الله! إنك سجدت بين ظهرانَيْ صلاتك [هذه]
سجدة (3) أطلتها؛ حتى ظَنَنّا أنه قد حدث أمر (4)، أو أنه يوحى إليك! قال:
" كل ذلك لم يكن؛ ولكن ابني ارتحلني (5) ، فكرهت أن أعجله حتى
يقضي حاجته " (6) .
(1) هو شَدّاد بن الهَاد رضي الله عنه.
(2)
أي: في أثناء صلاته.
(3)
ولفظ الحاكم:
سجدة ما كنت تسجدها؛ أشيء أمرت به، أو كان يوحى إليك؟
(4)
كناية عن الموت، أو المرض.
(5)
أي: اتخذني راحلة بالركوب على ظهري.
" فكرهت أن أعجله ": من التعجيل، أو الإعجال.
(6)
أخرجه النسائي (1/171 - 172) ، وأحمد (3/493 و 6/467) ، والحاكم (3/164) ،
{وفي حديثٍ آخر:
" كان صلى الله عليه وسلم يصلي؛ فإذا سجد؛ وثب الحسن والحسين على ظهره، فإذا
منعوهما؛ أشار إليهم أن دعوهما، فلما قضى الصلاة؛ وضعهما في حِجْرِه،
وقال:
" من أحبني؛ فَلْيُحِِبَّ هذين " " (1) } .
وعنه البيهقي (2/263) ، {وابن عساكر (4/257/1 - 2) = [14/160] } عن جرير بن
حازم: ثنا محمد بن عبد الله بن [أبي] يعقوب عن عبد الله بن شداد بن الهاد عنه.
وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين - كما قال الحاكم، ووافقه الذهبي -.
والزيادة الأولى عند أحمد والحاكم، والأخريات عند الحاكم والبيهقي {وابن عساكر} .
وله شاهد مختصر من حديث أنس رضي الله عنه قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد، فيجيء الحسن أو الحسين، فيركب ظهره؛ فيطيل
السجود، فيقال: يا نبي الله! أطلت السجود؟ فيقول:
" ارتحلني ابني؛ فكرهت أن أعجله ". قال الهيثمي (9/181) :
" رواه أبو يعلى، وفيه محمد بن ذكوان: وثقه ابن حبان، وضعفه غيره، وبقية رجاله
رجال " الصحيح " ".
(1)
{ [أخرجه] ابن خزيمة في " صحيحه "(887) بإسناد حسن عن ابن مسعود،
والبيهقي مرسلاً (2/263)، وترجم له ابن خزيمة بقوله: " باب ذكر الدليل على أن
الإشارة في الصلاة - بما يفهم عن المشير - لا تقطع الصلاة، ولا تفسدها ".
قلت: وهذا من الفقه الذي حُرِمَهُ أهلُ الرأي!
وفي الباب أحاديث أخرى في " الصحيحين " وغيرهما} .