الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل: في الأمر بالإخلاص وحسن النيات في جميع الأعمال
ــ
الخبر أو خبره الظرف بعده وتجويز النصب فيه مبني على لغة من يقف على المنصوب المنون بالسكون والجر على حذف الجار وإبقاء عمله والأولى لغة ضعيفة والثاني ممتنع قياساً إلَاّ في مواضع ليس هذا منها والفصل بالصاد المهملة في الأصل مصدر وهو هنا إما بمعنى اسم الفاعل أي الفاصل أو بمعنى اسم المفعول إذ مسائله مفصولة عما قبله وما بعده والفصل في عرف المصنفين اسم لجملة من العلم مشتملة على مسائل غالباً وكذا يعرف ما أفرد من كتاب أو باب فإن جمعت الثلاثة فقل الكتاب اسم لجملة من العلم مشتملة على أبواب وفصول ومسائل غالباً والفصل اسم لجملة من الباب مشتملة على مسائل غالباً ووضع العلماء التراجم تسهيلًا للوقوف على مظان المسائل وتنشيطاً للنفوس قال الزمخشري وذلك لأن القارئ إذا ختم باباً من كتاب ثم أخذ في آخر كان ذلك أنشط له وأبعث على الدرس والتحصيل بخلاف ما لو استمر على الكتاب بطوله ومثله المسافر إذا علم أنه قطع ميلاً وطوى فرسخاً نفس ذلك عنه ونشط للمسير ومن ثم كان القرآن الكريم سوراً وأجزاءً وأعشاراً اهـ. وقال غيره وضع الكتاب لما كانت أبحاث العلم فيه متباينة الجنسية والباب لما كانت أبحاث العلم فيه متشاركة الجنسية والفصل لما كانت أبحاث ذلك فيه متشاركة النوعية والمسألة لما كانت أبحاث ذلك متشاركة الصنفية ثم إن كانت دلالته من جهة الاندراج فالفرع أو من جهة الإطراد فالقاعدة أو من جهة الإعلام بتفصيل مجمل سابق فالتنبيه أو من جهة كثرة تحصرها جهة واحدة فالضابط اهـ. قوله: (في الأمر بالإخلاص) الظرف الأول خبر لقوله فصل إن جعل مبتدأ وإن جعل خبراً لمحذوف فيجوز في الظرف كونه ثابتاً أو حالاً حذف صاحبها وعاملها أي هذا فصل أعنيه كائناً في الأمر بالإخلاص والظرف الثاني لغو متعلق بالأمر والإخلاص بكسر الهمزة مصدر أخلص قال الراغب في مفرداته الإخلاص
الظاهرات والخفيات:
قال الله تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ} [البينة: 5] وقال تعالى:
{لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ} [الحج: 37] قال ابن عباس رضي الله عنهما: معناه: ولكن ينالُه النياتُ.
أخبرنا شيخنا الإمام الحافظ أبو البقاء خالد بن يوسف بن سعد بن الحسن بن المفرِّج بن بكار
ــ
التعري عن كل ما دون الله اهـ. وفي الرسالة القشيرية بسنده إلى سيد البرية صلى الله عليه وسلم مسلسلاً بالسؤال عن الإخلاص قال صلى الله عليه وسلم سألت رب العزة عن الإخلاص أي ما هو قال سر من أسراري استودعته قلب من أحببت من عبادي اهـ. قوله: (الظاهرات) المفعولة بالجوارح الظاهرة كالصلاة والصدقة، والصوم من الأعمال الخفية إذ لا يعلم حال صاحبه إلاّ بأخبار سره عنه وقد خفي صيام كثير من العارفين على أهله مدة من السنين قيل ولذا ورد في الخبر القدسي الصوم لي وأنا أجزي به. قوله:(والخفيات) من أعمال القلب. قوله: (إلا ليعبدوا الله إلخ) أخذ منه أهل السنة ما ذهبوا إليه من أن العبادة ليس وجوبها
لإفادة الطائع الثواب وبعده عن النار والعقاب بل لأداء حق الربوبية والقيام بمقام العبودية وفي الإكليل في استنباط أحكام التنزيل للسيوطي استدل بالآية على وجوب النية في العبادات لأن الإخلاص لا يكون بدونها اهـ، ثم العبادة اسم للطاعة المؤداة على وجه التذلل ونهاية التعظيم وقضية هذا الكلام أن العبادة أسنى أوصاف الأولياء الكرام لكن قال العارفون التعبد إما لنيل الثواب أو التخلص من العقاب وهي أنزل الدرجات ويسمى عبادة لأن معبوده في الحقيقة ذلك المطلوب بل نقل الفخر الرازي إجماع المتكلمين على عدم صحة عبادته ورد عليه ذلك بأن صواب النقل عن المتأخرين، أو للشرف بخدمته تعالى والانتساب إليه ويسمى عبودية وهي
المقدسي النابلسي ثم الدمشقي رضي الله عنه، أخبرنا أبو اليمن الكندي، أخبرنا محمد بن عبد الباقي الأنصاري، أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي
ــ
أشرف من الأولى ولكنها ليست خالصة له تعالى، أو لوجهه وحده من غير ملاحظة شيء آخر ويسمى عبادة وهي أعلى المقامات وأرفع الدرجات وسيأتي في بيان العبادة لطلب الثواب زيادة تحقيق وقيل العبادة ما تعبد فيه بشرط معرفة المتقرب إليه فيوجد بدون العبادة فيما لا يحتاج من القرب لنية كعتق ووقف والطاعة غيرهما إذ هي كما تقدم امتثال الأمر والنهي فتوجد بدونهما في النظر المؤدي إلى معرفته تعالى إذ معرفته إنما تحصل بتمام النظر قاله بعض المحققين. قوله:(المقدسي) بفتح الميم وسكون القاف وكسر الدال والسين المهملتين نسبة إلى بيت المقدس وهي مدينة إيلياء كذا في مغني الشيخ محمد طاهر الفتني. قوله: (النابلسي) بنون فموحدة بعد الألف مضمومة فمهملة بعد اللام نسبة إلى نابلس قال الصغاني هي من بلاد فلسطين. قوله (ثم الدمشقي) قال الفتني في المغني نقلاً عن الكرماني بكسر مهملة وفتح ميمه وعن الزركشي بكسر الميم اهـ، وفي لب اللباب الدمشقي نسبة إلى دمشق وهي أحسن مدينة بالشام اهـ، وفي إتيانه بثم الإشارة إلى أن توطنه بدمشق متأخر عن توطنه بنابلس ويؤتى بثم لذلك كما قاله علماء الأثر وخالد المذكور ترجمه الذهبي في طبقات الحفاظ فقال الإمام المفيد المحدث مولده سنة خمس وثمانين وخمسمائة بنابلس ونشأ بدمشق فسمع من أبي محمد القاسم ابن عساكر وابن طبرزد وآخرين وكتب ورحل وحصل أصولاً نفيسة ونظر في اللغة وكان ذا إتقان وفهم ومعرفة وعلم وكان ثقة متثبتاً ذا نوادر ومزاح وكان يحفظ جملة كثيرة من الغريب وأسماء الرجال وكناهم وينطوي على صدق وزهد وأمانة توفي في سلخ جمادى الأولى سنة 663 اهـ. قال المصنف في حقه في جزء الصيام بعد أن وصفه بالحفظ وغيره المنفرد في وقته بمعرفة الرجال. قوله:(الكندي) هو بضم الكاف
الجوهري، أخبرنا أبو الحسين محمد بن المظفر الحافظ، أخبرنا أبو بكر محمد بن محمد بن سليمان الواسطي، حدثنا أبو نعيم عبيد بن هشام الحلبي، حدثنا ابن المبارك، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه
ــ
نسبة إلى كندة من قرى سمرقند وبكسرها نسبة إلى كندة قبيلة كبيرة مشهورة من اليمن ينسب إليها خلق كثير ولم أقف على ضبط الكندي هو بضم الكاف أو بكسرها لكن رأيت ضبطه بالقلم في أصل صحيح بالكسر. قوله: (الجوهري) قال في لب اللباب نسبة إلى بيع الجوهر. قوله: (الأنصاري) هذا يعرف بنسب يحيى بن
سعيد وإنما قال هو إلخ. لأن من زاده لم يسمعه كذلك من شيخه واحتاج إليه لدفع الإلباس فأتى به لدفع ما ذكر ونبه بقوله هو الأنصاري أنه لم يسمعه كذلك ممن سمعه منه ومثل هذا كثير في كتب الحديث. قوله: (التيمي) بفتح المثناة الفوقية وإسكان التحتية نسبة إلى تيم. قوله: (علقمة بن وقاص) قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في التقريب وقاص بتشديد القاف وهو الليثي المدني ثقة ثبت من الثانية أخطأ من زعم أن له صحبة وقيل أنه ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مات في خلافة عبد الملك اهـ، ونقل ابن حجر الهيتمي في شرح المشكاة أن علقمة صحابي في قول بعضهم وسكت عليه وهو خطأ كما تقدمت الإشارة إليه. قوله: (عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو ثاني الخلفاء أمير المؤمنين القرشي العدوي كناه صلى الله عليه وسلم بأبي حفص وهو لغة الأسد ولقبه بالفاروق لفرقانه بين الحق والباطل إذ كان أمر المسلمين قبله على غاية الخفاء وبعده على غاية الظهور أسلم بعد أربعين رجلاً وإحدى عشرة امرأة سنة ست من النبوة وبويع له بالخلافة يوم موت الصديق رضي الله عنه سنة ثلاث عشرة من الهجرة بعهد
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "إنَّمَا
ــ
منه ففتح الفتوح الكثيرة كما أشار إليه صلى الله عليه وسلم في حديث رؤياه البئر ونزح الصديق ضعيف ثم قوة عمر والحديث في مسلم وغيره ومناقبه كثيرة وفضائله أشهر من شمس الظهيرة ذكرت منها جملة مستكثرة في شرح نظم الحافظ السيوطي في موافقات عمر رضي الله عنه القرآن توفي شهيداً على يد نصراني اسمه أبو لؤلؤة يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين من الهجرة وهو ابن ثلاث وستين سنة على الصحيح ودفن مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر في بيت عائشة رضي الله عنها وصلى عليه صهيب الرومي وجملة ما روي له خمسمائة وسبعة وثلاثون حديثاً اتفقا على ستة وعشرين منها وانفرد البخاري بأربعة وثلاثين ومسلم بأحد وعشرين. قوله: (قال) أي عمر دون غيره والحصر المذكور يعلم من استقراء حال الحديث المذكور قال الحافظ لم يرو من طريق صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلاّ عن عمر ولم يروه عن عمر إلاّ علقمة ولم يروه عن علقمة كذلك إلا التيمي ولم يروه عن التيمي كذلك إلَاّ يحيى بن سعيد الأنصاري وعنه اشتهر وتواتر بحيث رواه عنه أكثر من مائتي إنسان أكثرهم أئمة وقال جماعة من الحفاظ إنه رواه عنه سبعمائة إنسان من أعيانهم مالك والثوري والأوزاعي وابن المبارك وغيرهم وقد ثبت عن الحافظ أبي إسماعيل الهروي الملقب بشيخ الإسلام أنه كتب عن سبعمائة رجل من أصحاب يحيى بن سعيد فهو مشهور بالنسبة إلى آخره غريب بالنسبة إلى أوله وما ورد من رواية نحو عشرين صحابياً له غير عمر لم يصح منها شيء. قوله: (إنما) هي لتقوية الحكم المذكور بعدها اتفاقاً ومن ثم وجب كونه معلوماً أوفى منزلته ولإفادة الحصر وضعا حقيقة على الأصح عند جمهور الأصوليين خلافاً لجمهور النحاة والحصر وبمعناه
القصر إثبات الحكم لما بعدها ونفيه عما عداه وذلك لورودها كذلك في كلامهم
الأعْمالُ
ــ
غالباً والأصل الحقيقة وجواز غلبة الاستعمال في غير ما وضعت له خلاف الأصل فلا بد له من دليل ثم القصر كما تقرر في علم البيان حقيقي وإضافي وكل منهما قصر موصوف على صفظ ويقال قصر المسند على المسند إليه وعكسه ويقال قصر المسند إليه في المسند وكل منهما قصر قلب لما في ذهن السامع من غير المذكور إليه وقصر إفراد المذكور بالحكم الذي اعتقد وقوع الشركة فيه وقصر تعيين إذا تردد فيه وما في هذا الخبر من قصر المبتدأ في الخبر المعبر عنه بقصر الموصوف في صفته وهو إضافي لخروج بعض الأعمال عن اعتبار النية فيه كما سيأتي وفي الخبر حصر آخر هو عموم المبتدأ إذ هو جمع على بأل التي للاستغراق لا للماهية إذ المفتقر للنية إفراد العمل لا ماهيته من حيث هي ماهية إذ لا وجود لهذه في الخارج ورواية إنما العمل كما سيأتي المبتدأ فيه مفرد على بأل أيضاً فيفيد العموم وخصوص الخبر على حد صديقي زيد لعموم المضاف لمعرفة ولهذا سقطت إنما في رواية صحيحة اكتفاء عنها به وجمع بينهما في هذه تأكيداً. قوله: (الأعمال) هي حركات البدن فيدخل فيها الأقوال ويتجوز بها عن حركات النفس وأوثرت على الأفعال لئلا تتناول فعل القلب الغير المحتاج لنية كالتوحيد والإجلال والخوف لصراحة القصد والنية لئلا يلزم التسلسل والدور المحال ومعرفة الله تعالى وما قيل إنما يصح هذا إن أريد بالمعرفة مطلق الشعور لا النظر في الأول نظر فيه بأن تسمية الثاني معرفة مجاز وأل في الأعمال للعهد الذهني أي غير الأعمال العادية لعدم توقف صحتها على نية أو للاستغراق والعموم فيها مخصوص لخروج جزئيات من الأعمال عن الاحتياج إلى النية بأدلة
بالنياتِ، وإنما
ــ
مقررة كالواجب الغير المتوقف على نية من نحو قضاء دين وكف عن محرم، وكون المتروك لا بد فيه من قصد الترك إذا أريد به تحصيل الثواب بامتثال أمر الشارع ليس مما نحن فيه لأن المبحوث فيه هل تلزم النية في التروك بحيث يعصى بتركها والتحقيق أن الترك المجرد لا ثواب فيه وإنما يحصل الثواب بالكف الذي هو فعل النفس فمن لم تخطر المعصية بباله أصلاً ليس كمن خطرت فكف نفسه منها خوفاً من ربه فعلم أن المحتاج إليها هو العمل لا الترك المجرد وأن الترك متى اقترن به قصد بعينه كغسل النجاسة وترك المحرم احتاج إليها لا لصحته لحصول المقصود من الطهارة واجتناب المنهي بوجود صورته من غير نية بل لنيل ثوابه بقصده امتثال أمر الشارع فيه ولا تجب النية في عمل اللسان من نحو قراءة وذكر وأذان إذ ليس بعادي حتى يميز بالنية عنه وصرح الغزالي بحصول ثواب الذكر ولو مع الغفلة نعم تجب في قراءة ومثلها كل ذكر نذره ليتميز الفرض من غيره. قوله:(بالنيات) وفي نسخة بالنية وهي رواية ثابتة والنية بالتشديد مصدر من نوى قصد فهي قصد الشيء مقترناً بفعله إلَاّ في الصوم والزكاة للعسر فإن تقدم على الفعل سمي عزماً وقيل من نأى إذا بعد لأن النية وسيلة لحصول المنوي مع بعده لعدم الوصول إليه بالجوارح وحركاتها الظاهرة وأصلها نوية فأعل كإعلال سيد، وقد تخفف قيل من ونى إذا فتر لاحتياج تصحيحها إلى بطء واستبعد بأن مصدره وني لا نية والباء للسببية أي وجود الأعمال شرعاً مستقر أو ثابت على المعنى اللغوي وقد بين بطلانه بل قال البلقيني الأحسن تقدير المتعلق الكون المطلق ويصح كون الباء للملابسة قال ابن حجر الهيتمي في شرح الأربعين فعلى
الأول هي جزء من العبادة وهو الأصح وعلى الثاني هي شرط وعكس في شرح المشكاة
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
فقال بعد أن قدم في الباء احتمال كونها للسببية والمصاحبة: فعلى الأول هي شرط وعلى الثاني هي ركن. قال: كذا قيل وفيه نظر بل كل منهما محتمل للشرطية والركنية إذ كل منهما يقارن المشروط والماهية ويكون سبباً في وجوده ووضحه أن ركن الماهية مغاير لها مغايرة الجزء للكل فيصدق عليه المصاحبة كما تصدق عليه السببية وأما السببية فصادقة مع الشرطية وهو واضح لتوقف المشروط على الشرط ومع الركنية لأن ترك جزء من الماهية ينفي الماهية وجمعت في هذه الرواية باعتبار أنواعها من الوجوب تارة وغيره أخرى ومن قصد رضا الله فحسب ومع دخول الجنة أو بمقابلتها بالأعمال ولو في رواية العمل إذ هو عام لأنه مفرد محكي بأل وكل عمل له نية على حدته قال العاقولي في شرح المصابيح والتوزيع في هذه الصورة كما في قولهم ركب القوم دوابهم المقتضي للتوزيع على القوم دون ساروا فراسخ المقتضي أن الكل ساروها لا أنهم توازعوها اهـ، والفرق بين جمعي القلة والكثرة في النكرات لا في المعارف كما هنا وأفرد في رواية أخرى على الأصل في المصدر وفي التوشيح للسيوطي وفي معظم الروايات بالنية مفردًا قيل ووجهه أن محلها القلب وهو متحد فيناسب إفرادها بخلاف الأعمال فإنها متعلقة بالظواهر فيناسب جمعها اهـ، ومحلها القلب كما دل عليه الدليل السمعي كخبر التقوى ها هنا ولأن الإخلاص اللازم لها محله القلب اتفاقاً فلا يكفي النطق مع الغفلة عن استحضار المنوي بها نعم يسن النطق بها ليساعد اللسان القلب ولأنه صلى الله عليه وسلم نطق بها في الحج فقسنا عليه سائر العبادات وعدم وروده لا يدل على عدم وقوعه وأيضاً فهو صلى الله عليه وسلم لا يأتي إلَاّ بالأكمل وهو أفضل من تركه والنقل الضروري حاصل بأنه صلى الله عليه وسلم لم يواظب على ترك الأفضل طول عمره فثبت أنه أتى في نحو الوضوء والصلاة بالنية مع النطق ولم يثبت أنه تركه والشك لا يعارض اليقين ومن ثم أجمع عليه الأمة في سائر الأزمنة وبما ذكر اندفع ما شنع به ابن القيم
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
في الهدي على استحباب التلفظ بالنية قبل تكبيرة الإحرام قيل لا بد من تقدير محذوف وهو المحصور وما قيل تقديره كوناً مطلقاً لا يفيد سبق رده فقال الأكثرون تقدر الصحة أي إنما صحة الأعمال وسائلها كالوضوء ومقاصدها كالصلاة ونحو البيع والطلاق بالنية لأن ظاهر اللفظ اقتضى انتفاء الحقيقة بانتفاء النية وهو غير واقع فقدر أقرب الأشياء إليه وهو نفي الصحة إذ هي أكثر لزوماً للحقيقة من الكمال فكان الحمل عليها أولى لأن ما كان ألزم للشيء كان أقرب حضوراً بالبال عند إطلاق اللفظ ومما يعين تقديرها أن الحصر فيها عام إلَاّ لدليل خبر لا عمل إلا بنية والخبر الصحيح إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلَاّ أجرت عليها وخبر ابن ماجة إنما يبعث الناس على نياتهم ورواه مسلم بمعناه قال الطيبي ويؤيد تقدير الصحة أنه لو كان المقدر مستقرة أو حاصلة لكان بياناً للغة والنبي صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرع ورجح جانب الحمل على تقدير الصحة اهـ، وقد علمت مما مر أنه لا يلزم على تقدير مستقرة أو حاصلة كونه بياناً للغة فقط ففي قوله أنه لو كان المقدر إلخ ما فيه وزعم أن تقدير الصحة يؤدي إلى نسخ الكتاب بخبر الواحد غير صحيح لأن آية الوضوء إنما فيها ذكر الفروض الأربعة من غير تعرض لنفي غيرها ولا إثباته فتقدير ما يوجب إثبات خامس لا نسخ فيه على أن نسخ الكتاب بخبر الواحد جائز كما قرر في الأصول وأيضاً فالكتاب
دل على النية قال الله تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} [البينة: 5] إذ الإخلاص المأمور به لا يتحقق إلَاّ بالنية وقصر العبادة على التوحيد يحتاج لدليل وقال آخرون تقديره إنما كمال الأعمال لأنه تقليل للمجاز بخلاف الأول فإن نفي الصحة يستدعي نفي الكمال وغيره فيكثر المجاز ورد بأن نفي الكمال إنما هو بعد وجود الصحة فليس في تقديرها إلَاّ مجاز واحد فلا يكثر في إيثار الحقيقة وقال آخرون تقديره إنما اعتبار أو قبول مثلاً وهو أحسن لولا ما فيه من الإيهام لأنه يحتمل الاعتبار والقبول من حيث الصحة ومن حيث الكمال فيحتاج للترجيح من خارج
لِكُلِّ امرْئٍ
ما نَوى،
ــ
وإطلاق القبول عليها صحيح كخبر لا يقبل الله صلاة أحدك حتى يتوضأ أي لا تصح وخبر من أتى عرافا لم تقبل صلاته أربعين يوماً أي لم يثب عليها وقال بعض المحققين إنه لا حاجة لتقدير فليس فيه دلالة اقتضاء بل اللفظ باقٍ على مدلوله من انتفائها حقيقة بانتفائها لكن شرعاً إذا الكلام فيه والتقدير إنما وجودها كائن بالنية فإذا انتفت النية انتفى العمل وهذه الحقيقة إنما تنتفي بانتفاء شرطها أو ركنها فيفيد مذهبنا من وجوبها في كل عمل إلَاّ أن يقوم دليل على خروج بعض الأعمال ويجري ذلك في خبر لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب ونظائره. قوله: (لكل امرئ) بكسر الراء أي رجل وألحق به المرأة أو هنا بمعنى المرء والمرء بتثليث الميم وعينه تابعة للأمة وهو من الغرائب الإنسان أو الرجل كما في القاموس فعلى الأول لا قياس فدخل النساء فيه بالنص كذا في شرح المشكاة لابن حجر وما نقله عن القاموس من أن عين مرء المثلث الميم تابعة للأمة يقتضي تحريكها وهي ساكنة قال تعالى {يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ} [الأنفال: 24] نعم إتباع العين اللام إنما ذكره الكوفيون في امرئ بالألف أوله ومثله ابنم وخالفهم البصريون. قوله: (ما نوى) يحتمل أن يكون موصولاً اسميًّا فيكون العائد محذوفاً أي نواه وإن يكون موصولاً حرفياً فلا عائد إذ ما المصدرية حرف عند سيبويه وهو المختار والحرف لا يعود عليه ضمير والمراد ليس للإنسان إلا جزاء منويه دون غيره ووصول نحو الصدقة للميت والدعاء إجماعاً مستثنى لأدلة أعلاها الإجماع وحكمته توسعة طرق الخير في نفع الميت وهذا من حصر الخبر في المبتدأ عكس ما تقدم إذ المحصور في إنما المؤخر دائمًا وهنا
فمَنْ كانَتْ هِجْرَتُهُ إلى اللهِ وَرَسُولِهِ
ــ
سبب آخر للحصر وهو تقدم الخبر فتفيد هذه الجملة دون ما قبلها وجوب التعيين في نية ما يلتبس من طهارة وصلاة وزكاة دون ما لا التباس فيه وقيل إن مفاد الجملة الأولى إن صلاح العمل وفساده بحسب النية الموجدة له ومفاد الثانية إن جزاء العامل بحسب نيته من خير أو شر وقيل إن مفاد الثانية امتناع النيابة في النية الشامل له الجملة الأولى وصحة نية الولي عن الصبي والأجير عن المؤجر في الحج والوكيل عن موكله في نحو الزكاة لمعنى يخصه هو عدم تأهل المنوي عنهم لها في الأولين وتعينها في الأخير ومن ثم لو وكله في النية وحدها لم يصح وبما ذكر يعلم رد ما قيل الجملة الثانية مؤكدة للأولى تنبيهاً على سر الإخلاص اهـ، وهاتان الكلمتان جامعتان وقاعدتان كليتان لا يشذ عنهما شيء. قوله:(فمن كانت إلخ) الأشبه أن ما بعد الفاء تفصيل لبعض مفاد الجملة الثانية أي إذا تقرر أن لكل إنسان منويه من خير أو شر فلا بد من مثال يجمع الأعمال كلها أمرها ونهيها وهو الهجرة إذ هي متضمنة لذلك أما الكف عن المنهي فظاهر وقد ورد في الحديث والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه وأما الأمر فلأنه لا يتم بل لا يمكن الإتيان به إلَاّ
بهجرة دواعي النفس والهوى ولتضمن الهجرة لهذا المعنى العام آثر صلى الله عليه وسلم ذكرها مفردًا له بالفاء الداخلة على الجزاء إن جعلت من شرطية أو على الخبر إن جعلت موصولة لمشابهة الموصول للشرط في العموم وتضمنه إياه فقال فمن كانت هجرته إلخ.
فائدة
قال العاقولي في شرح المصابيح فائدة هذا التفصيل أن الأعمال الشرعية توجب لصاحبها الصحة والثواب إذا اقترنت بالإخلاص فعلم من الأول أن صحة الأعمال لسقوط الفرضية عن المكلف تحصل بالنية وعلم من هذا التفصيل أن حصول الثواب مع الصحة يتوقف على الإخلاص في النية. قوله: (هجرته) هي لغة الترك
فَهجرَتُهُ إلى اللهِ وَرَسُولِهِ،
ــ
وشرعاً مفارقة دار الكفر إلى دار الإسلام ووجوبها باق وخبر لا هجرة بعد الفتح المراد لا هجرة من مكة بعد فتحها لصيرورتها دار إسلام وقول الخطابي الهجرة مفروضة قبل الفتح مندوبة بعده فالمنقطع فرضها والباقي ندبها نظر فيه بأن الهجرة من أرض الكفار وجوبها باق عندنا حيث لم يتمكن من إظهار دينه ثم، وتطلق الهجرة كما في أحاديث على ما نهى الله عنه وهجر المسلم أخاه والمرأة فراش زوجها وغير ذلك ويمكن إرادة ذلك كله هنا استعمالا للفظ في حقيقته ومجازه وليس هجر المسلم المراد محرماً دائماً بل قد يجب، ولا يضر في التعميم كون السبب خاصاً على ما نقل أن رجلاً هاجر من مكة إلى المدينة لا يريد فضيلة الهجرة إنما يريد التزوج بأم قيس فلذا قيل له مهاجر أم قيس ولذا عطف صلى الله عليه وسلم المرأة على الدنيا في قوله وامرأة ينكحها إلَاّ أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قوله:(فهجرته إلى الله ورسوله) أي من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصداً فهجرته إليهما ثواباً وأجراً أو فهجرته إليهما حكماً وشرعاً فهي تمييز للنسبة وهو يجوز حذفه لقرينة أو حال مبينة وظاهر كلام النحاة جواز حذفها لذلك أو مقبولة أو صحيحة فحصل التغاير بين الشرط والجزاء تقديراً أو فله ثواب من هاجر إليهما فأقيم السبب مقام المسبب وقيل لا يحتاج لتقدير محذوف إذا التغاير بين نحو المبتدأ والخبر وإن كان هو الأكثر لفظاً لكنه قد يكون معنى بدليل قرائن السياق بأن يراد بالثاني ما عهد ذهنا وبالأول ما وجد خارجاً على حد أنت أنت أي أنت الصديق الخالص ومنه "أنا أبو النجم وشعري شعري" أي شعري الآن هو شعري السابق المعهود لم يغيره الكبر ورجح بأن فيه تعظيماً كما أن في ضده الآتي تقبيحاً إذ اتحاد اللفظ فيما اعتبر تغايره يقصد لأحد ذينك ولم يقل إليهما استلذاذا بذكرهما وتبركاً وتعظيماً لهما وإشارة إلى أنه ينبغي في مقام الخطاب لا مطلقاً ألا يجمع
وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلى دُنْيَا
ــ
بينهما في ضمير ومن ثم قال صلى الله عليه وسلم لخطيب قال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوي "بئس خطيب القوم أنت قل ومن يعص الله ورسوله" ولا ينافيه جمعه صلى الله عليه وسلم في خطبة النكاح في حديث أبي داود الآتي في أذكار النكاح لأن الخطيب لم يكن عنده من العلم بعظم الله تعالى وجلال كبريائه والوقوف على دلائل الكلام ما كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن ثم منعه لئلا يسري فهمه إلا ما لا يليق وإلى تفخيم هذه الهجرة وتعظيم شأنها، وترك ذكر الدنيا فيما يأتي أعراضاً عنها بالمرة ولخسة الهجرة إليها بالنظر إلى الهجرة إليهما إذ عطاء من يسعى لخدمة ملك
تعظيماً له أجزل من عطاء من يسعى لأخذ كسرة من مأدبته و"إلى" هنا وفيما بعد متعلقة بهجرة إن جعلت كان تامة وبمحذوف هو خبرها إن قدرت ناقصة. قوله: (دنيا) فعلى بضم أوله وحكي كسره وجمعه دنى ككبرى وكبر من الدنو أي القرب لسبقها على الآخرة أو لدنوها إلى الزوال فهي اسم لهذا العالم المتناهي وفي القاموس الدنيا نقيض الآخرة وقال غيره هي ما على الأرض من الهواء والجو وقيل هيكل المخلوقات من الجواهر والأعراض الموجودة قبل الدار الآخرة قال المصنف وهذا هو الأظهر وقد تطلق على كل جزء منها مجازًا وأريد بها هنا شيء من الحظوظ النفسانية من مال أو جاه ولا تنون لأن ألفها المقصورة للتأنيث وهي تأنيث أدنى وهي كافية في منع الصرف قال ابن مالك واستعمال دنيا منكراً فيه إشكال لأنها مؤنث أدنى أفعل تفضيل وحقه أن يستعمل باللام قال لأنها خلعت عنها الوصفية وأجريت مجرى ما لم يكن وصفاً قط كرجعى وتنوينها في لغة شاذ وزعم أنه غير لغة مردود ثم المراد بكان في الخبر في الموضعين أصل الكون لا بالنظر لزمن مخصوص أو
يُصِيبُها أو امْرَأَةِ يَنْكِحُها
ــ
وضعها الأصلي من المضي أو هنا من الاستقبال لوقوعها في حيز الشرط وهو يخلص الماضي للاستقبال ويقاس به الآخر للإجماع على استواء الأزمنة في الحكم التكليفي إلا لمانع. قوله: (يصيبها) أي يحصلها، شبه تحصيلها عند امتداد الأطماع إليها بإصابة الغرض بالسهام بجامع سرعة الوصول وحصول المقصود ففيه استعارة تبعية أو استعارة مكنية تتبعها استعارة تخييلية فالتشبيه المضمر في النفس استعارة مكنية وإثبات الإصابة التي هي من لوازم المشبه به استعارة تخييلية. قوله:(أو امرأة ينكحها) خصت بالذكر مع شمول دنيا لها لأنها نكرة في حيز الشرط وهي تعم وإن كانت مثبتة تنبيهاً على سبب الحديث وإن كان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وهو كما في التوشيح للسيوطي ما رواه سعيد بن منصور في سننه بسند على شرط الشيخين عن ابن مسعود قال من هاجر يبتغي شيئاً فإن ما له ذلك مثل أجر رجل هاجر ليتزوج امرأة يقال لها أم قيس فقيل له مهاجر أم قيس اهـ، وفي شرح المشكاة لابن حجر والسبب ما رواه الطبراني بسند رجاله ثقات خلافاً لمن زعم أنه لا أصل لما يذكرونه من السبب ولفظه عن ابن مسعود كان فينا رجل خطب امرأة يقال لها أم قيس فأبت أن تتزوجه حتى يهاجر فهاجر فتزوجها فكنا نسميه مهاجر أم قيس قيل واسمها قتيلة بوزن قبيلة ولم يعين اسمه ستراً عليه وإن كان ما فعله مباحاً لما يأتي أو على أعظم فتن الدنيا قال تعالى:{زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ} [آل عمران: 14] ولأنهن من أعظم الشهوات وقال صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، وذم طالب ما ذكر كما أشعر به السياق مع كون مطلوبه مباحاً لأنه أظهر قصد الهجرة إلى الله تعالى وأبطن خلافه وهذا ذميم قال تعالى {كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (3)} [الصف: 3] ولا ينافي هذا
فَهِجْرَتُهُ إلى ما هاجَرَ إلَيْهِ" هذا حديث صحيح
ــ
الذم مدح أبي طلحة الأنصاري مع أنه لما خطب أم سليم قالت إني مسلمة وأنت كافر فلا تحل لي فأسلم وتزوجها وكان صداقها الإسلام لأن هذا الحديث وإن صح إلا أنه معلل إذ المعروف أن تحريم المسلمة على الكافر بين الحديبية والفتح لما نزل {لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ} [الممتحنة: 10] كما في صحيح البخاري على أنه ليس فيه أنه أسلم ليتزوجها وإنما امتنعت حتى هداه الله للإسلام رغبة فيه لا فيها وكون الداعي إلى الإسلام الرغبة فيه لا يضره كونه يعلم حل نكاحها
بذلك. قوله: (فهجرته إلى ما هاجر إليه) إلى الأولى ومجرورها متعلقان بالمحذوف خبر المبتدأ ويصح أن يكون المتعلق نفس المبتدأ والخبر محذوف والتقدير هجرته إلى ما ذكر قبيحة وأعاد ذكر الجلالة واسم الرسول في الجواب ثمة لما تقدم وترك ذلك في هذا المقام إظهاراً لعدم الاحتفال لأمر الدنيا والزوجة وتنبيهاً على أن العدول عن ذكرهما أبلغ في الزجر عن قصده فكأنه قال إلى ما هاجر إليه وهو حقير مهين لا يجدي ولأن ذكرهما يستحلي عند العامة فلو كرر ربما علق بقلب بعضهم فيهش له ويظن أنه العيش الكامل فأضرب عنه صفحاً لإزالة هذا المحذور ومن ثم قال صلى الله عليه وسلم تنبيهاً على ذلك في أسر المواطن وأشدها إن العيش عيش الآخرة أي لا تغتر بحسن العيش ولا تتعب لضيقه فإن الحياة الأبدية والنعم السرمدية نعم الآخرة.
تنبيه
قوله صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها ظاهره أن الغرض الباعث هو الدنيا فحسب كما أن المهاجر إليه فيما قيل هو المقصود وحينئذٍ فلا يؤخذ من الحديث حكم الهجرة عند اجتماعهما خلافاً لمن زعم أنه يفيد حكمها وإن لها ثواباً وانه دون ثواب المهاجر لله وحده والمسألة طويلة الذيل وحاصل المسألة كما حرره بعض المحققين أن العمل إن صاحبه قصد محرم من رياء بأن أريد به غرض دنيوي فقط ولو مباحاً فهو حرام خالٍ عن الثواب وإن كان مشوباً به فكذلك وهذا محل قوله