الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل:
ينبغي لمن كان له وظيفة من الذكر في وقت من ليل أو نهار، أو عقيب صلاة أو حالة من الأحوال ففاتته، أن يتداركها ويأتي بها إذا تمكن منها ولا يهملها، فإنه إذا اعتاد
ــ
وفي الاستثناء شهود الإله فالكلمة الشريفة جامعة بين التخلية والتحلية بالمعجمة ثم بالمهملة والتقدير لا إله موجود أو معبود أو مطلوب أو مشهود إلاّ الله بحسب مقامات أهل الذكر وحالات ذوي الفكر ثم لا يلزم من مد الذكر الرفع فإنه قد ينهى عنه بأن شوش على مصل أو نائم.
فصل
قوله: (عقب صلاة) بحذف الياء من عقب على الأفصح وإثباتها لغة ضعيفة حسماها المصنف في تحرير التنبيه وهو مجرور عطفاً على المجرور بمن قبله وهو كذلك في أصل صحيح مضبوط عندي ويصح نصبه على الظرفية وقد عبر بهذه العبارة صاحب الحصين الحصين فقال شارحه هو مجرور في النسخ المعتمدة وفي نسخة بالنصب على الظرفية وظاهر جريان الوجهين في قول المصنف "أو حالة من الأحوال" وتأنيث لفظ الحال خلاف الأفصح إذ الأفصح تذكير لفظه وتأنيث معناه فيقال حال حسنة ويضعف حالة حسنة أو حال حسن والمراد بالأحوال الأحوال المتعلقة بالأوقات لا المتعلقة بالأسباب كالذكر عند رؤية الهلال وسماع الوعد ونحو ذلك فلا يندب تداركه عند فوات سببه وهذا وإن لم أر من ذكره فقد صرح الفقهاء بما يؤخذ منه ذلك وهو قولهم الصلاة ذات السبب كالتحية لا يندب قضاؤها عند ذوات سببها بخلاف ذات الوقت. قوله: (ففاتته) معطوف على كان ولا فرق في استحباب التدارك بين ما فات من الورد لعذر وغيره. قوله: (أن يتداركها) أن مدخولها فاعل ينبغي أي معموله على سبيل الفاعلية. قوله: (ويأتي بها) معطوف على يتداركها عطفاً تفسيرياً إذ تدارك الوظيفة الإتيان بها. قوله: (ولا يهملها) بالنصب عطفاً على مدخول أن أي
الملازمة عليها لم يعرضها للتفويت، وإذا تساهل في قضائها سهل عليه تضييعها في وقتها.
وقد ثبت في "صحيح مسلم" عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من نامَ عَنْ حِزبِهِ أو عَن شيءٍ مِنْهُ فَقَرَأهُ
ــ
ينبغي التدارك وعدم الإهمال فإن الإهمال سبب لترك الأعمال وفي نسخة ولا يملأها بالجزم على الاستئناف ولا فيه ناهية وينبغي له ألا يتساهل في القضاء كما في الحصين. قوله: (الملازمة عليها) أي المداومة والمحافظة على الوظيفة.
قوله: (وقد ثبت في صحيح مسلم) وكذا رواه أصحاب السنن الأربعة وابن خزيمة في صحيحه كما في الترغيب المنذري زاد الحافظ وأخرجه أحمد وفي سند الحديث من اللطائف رواية الأقران فإن الزهري رواه عن السائب بن يزيد وعبيد الله بن عبد الله والجميع تابعيون وأنهما يرويانه عن عبد الرحمن بن عبد الله وهو معدود في صغار الصحابة وهو يرويه عن عمر رضي الله تعالى عنه. قوله: (حزبه إلخ) في كشف المشكل لابن الجوزي الحزب بكسر الحاء المهملة والزاي الساكنة قال ابن
قتيبة الحزب من القرآن الورد وهو شيء يفرضه الإنسان على نفسه يقرؤه كل يوم وقال ابن جرير الطبري يعني بحزبه جماعة السور التي كان يقرؤها في صلاته بالليل اهـ، والمراد هنا ما يرتبه الإنسان على نفسه من ذكر أو قراءة أو صلاة، قال القاضي عياض وأصل الحزب النوبة من ورد الماء ثم نقل إلى ما يجعله الإنسان على نفسه من صلاة وقراءة وغيرهما وقال البيضاوي في شرح المصابيح وأصل الحزب الجماعة ثم هو هكذا في رواية الترمذي قال السيوطي هو عند ابن ماجة بجيم مضمومة وهمزة مكان الموحدة وعند النسائي جزئه أو حزبه بالشك من بعض رواته قال العراقي وهل المراد به صلاة الليل أو قراءة القرآن في صلاة أو غيرها كل محتمل اهـ. قال البيضاوي قوله في الخبر "فقرأه إلخ" يحتمل أن يكون أي الاقتصار عليها لكون القراءة أفضل الذكر
ما بَينَ صَلاةِ الفَجْرِ وصَلاةِ الظُّهْرِ كُتِبَ
لَهُ كأنمَا قَرأهُ مِنَ الليلِ".
ــ
فمثلها سائر الإذكار وأن يكون لاختصاصه بالثواب المذكور في. قوله: (كتب له كأنما قرأه من الليل) وأن يكون على سبيل المثال فمثله كل ورد من قول أو فعل وعليه جرى العاقولي في شرح المصابيح فقال أي من فاته ورده من الليل فتداركه في هذا الوقت الذي من شأن الناس فيه الغفلة عن العبادة أثبت أجره إثباتًا مثل إثباته عند قراءته له من الليل اهـ. قال المصنف في الخبر دلالة على استحباب المحافظة على الإوراد إذا فاتت. قوله: (فيما بين صلاة الفجر والظهر) قيل وجه التخصيص بهذا الوقت أنه ملحق بالليل دون ما بعده، قال ابن الجوزي في كشف المشكل العرب يقولون كيف كنت الليلة إلى وقت الزوال وكان عليه الصلاة والسلام إذا صلى الغداة يقول في بعض الأيام هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا وقد بني أبو حنيفة على هذا فقال لو نوى صوم الفرض قبل الزوال فكأنه نوى في آخر الليل اهـ، وتقدم في كلام العاقولي وجه آخر وهو كونه يغفل فيه الناس عادة، وعلى كل فليس التخصيص بالوقت المذكور لعدم طلب القضاء في غير هذا الوقت بل لكونه فيه أفضل كما يعلم من كلام أئمتنا والمعنى الذي شرع له القضاء يدل على ذلك وقال القرطبي هذا تفضل من الله تعالى، وهذه الفضيلة إنما تحصل لمن غلبه نوم أو عذر منعه من القيام مع إن نيته القيام قال وظاهره أن له أجره مكملًا مضاعفًا وذلك لحسن نيته وصدق تلهفه وتأسفه وهو قول بعض شيوخنا وقال بعضهم يحتمل أن يكون غير مضاعف إذ التي يصليها ليلاً أكمل وأفضل والظاهر الأول اهـ، وقوله "وهذه الفضيلة الخ" يبعده أن فيه قصر العام على بعض أفراده فلا بد له من دليل فليبين والله أعلم، وفي المشكاة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة رواه مسلم من جملة حديث، وروى هذه الجملة الترمذي في الشمائل من حديث عائشة ولفظه عنها كان إذا لم يصل بالليل