الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هو ابن ماجة، وأبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، وفي الباب أحاديث كثيرة، والله أعلم.
باب ما يقول إذا خلع ثوبه لغسل أو نوم أو نحوهما
روينا في كتاب ابن السني، عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سَتْرُ ما بيْنَ أعْيُنِ الجِنّ
ــ
فيكون على تقدير "أو" أي حسن أو صحيح وما وصف بالصحة أعلى مما وصف بهما لأن الصحة مجزوم بها في الأول بخلافها فيما ذكرناه والله أعلم. قوله: (هو ابن ماجة) يعني محمد صاحب السنن ابن ماجة فماجة لقب والده يزيد وقد بسطنا ما يتعلق بذلك في ترجمة ابن ماجة عند أول ذكره في الفصول وكان حق هذا التقرير المذكور في الأصل هنا إن يذكر هذا ويترك بعد حوالة عليه والله أعلم وكما رواه من ذكر أخرجه أحمد كما في المشكاة وفي الجامع الصغير إذا توضأتم فابدؤوا بميامنكم وعزاه إلى تخريج ابن ماجة من حديث أبي هريرة. قوله: (وفي الباب أحاديث كثيرة) يأتي بعضها في أدب الأكل ومنها في الصحيح حديث أبي هريرة مرفوعاً إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين الحديث ومنها ما أخرجه بسند جيد عن عبد الله بن أبي طلحة قال قال صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فلا يأكل بشماله وإذا شرب فلا يشرب بشماله وإذا أعطى فلا يعطي بشماله أورده الحافظ.
باب ما يقول إذا خلع ثوبه لغسل أو نوم أو نحوهما
الظاهر أن يقال أو نحوه لأن العطف فيه بأو التي هي لأحد الشيئين إلا أن يقال أو هنا للتنويع لا للشك ونحوه مما يكون الحكم فيه لأحد الأمرين وإذا كانت للتنويع بمنزلة
وَعَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ أنْ يَقُول الرَجُلُ المُسْلِمُ إذا أرَادَ أنْ يَطْرَح ثِيَابَهُ:
ــ
الواو فالمطابقة بعدها هو الأصل والإفراد بخلافه وقد صرح في المغني نقلاً عن الآمدي وقال أنه الحق بوجوب المطابقة بعد أو التي للتنويح اهـ. "أعلم" إن أئمتنا قالوا يحرم على المكلف كشف العورة وإن كان خالياً لكنها في الخلوة للرجل سوءتاه فقط وللحرة ما بين سرتها وركبتها بخلافها في الصلاة ونحوها وحرمة كشفها ما لم يكن لحاجة من غسل وقضاء حاجة ونحوهما وقد يحرم كشفها مع ذلك بأن يكون ثم من ينظر ممن يحرم النظر عليه إليها قال في شرح العباب وإنما حرم في الخلوة تأدبًا مع الله تعالى وفي الخبر فالله أحق أن يستحيا منه وأورد أنه لا يخفى عليه شيء ولا يستر عن بصره ساتر فيستوي بالنسبة إليه تعالى وجود الساتر وعدمه وأجيب بأنه تعالى وإن كان علمه
…
وما موصول صلته الفعل الذي يتعلق به الظرف بعدها وخبر المبتدأ قوله أن يقول إلخ أي قوله إلخ في شرح الترمذي للعراقي هل المراد ستر العورة عن أن ينظروا إليها أو عن أن يعبثوا بها اهـ، أي كل محتمل له. قوله:(وعَوْرَاتِ) بإسكان الواو وقرئ بفتحها وتقدم ما فيه والتقييد ببني آدم وبالرجل لكونهم أكمل هذا النوع وإلا فبنات آدم والمرأة كذلك. قوله: (إذا أرَادَ أن يطرحَ ثيابهُ) إذا ظرف ليقول أي يقول وقت إرادته طرح الثياب قال العراقي في قوله في حديث أبي سعيد "إذا رفع الرجل ثوبه" يحتمل أن يراد إذا أراد رفعه ولو بعد دخوله الخلاء ويحتمل أن يراد عند شروعه في رفع ثوبه ويحتمل أن يراد بحديث أبي سعيد إذا كان قضاء الحاجة في الفضاء في مكان لا بناء فيه للمكان الذي يتخلى فيه وإنما نهى عن الكلام عند قضاء الحاجة دون ما قبل الشروع فيه اهـ، كلامه وهو بعينه جار في رواية أنس التي في الكتاب قال وظاهر الحديث