الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب النهي عن الذكر والكلام على الخلاء
ــ
والطبراني عن فاطمة الزهراء. وقال في الجامع قبل ذلك أخرجه أبو داود في مراسيله عن الحسن مرسلًا وابن السني عنه عن أنس والأربعة عن بريدة وفي البدر المنير لابن الملقن رواه ابن ماجة في سننه من حديث عبد الله بن زحر الأفريقي وهو مختلف فيه وله مناكير ضعفه أحمد وقال النسائي لا بأس به عن علي بن يزيد وهو الألهاني وقد ضعفه جماعة عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة ولفظه قال صلى الله عليه وسلم "لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه إن يقول اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم".
قلت ورواه بهذا اللفظ والسند الطبراني في كتاب الدعاء كما قاله الحافظ ولعل الشيخ أشار بالطبراني في كتاب الدعاء إلى حديث أبي أمامة المذكور وبه يندفع اعتراض الحافظ عليه أنه أهمل حديث أبي أمامة مع أنه أشهر من حديث ابن عمر لكن يبقى فيه عزوه للطبراني دون كتاب ابن ماجة مع أنه فيه والله أعلم، قال ابن الملقن ورواه أي حديث أبي أمامة أبو داود في مراسيله عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد دخول الخلاء قال فذكره بمثله سواء اهـ، ثم الذي وقفت عليه في الأصل
المصحح المضبوط من سنن ابن ماجة في باب ما يقول إذا دخل الخلاء كما قاله ابن الملقن من حديث أبي أمامة ولم أر فيه حديث فاطمة باللفظ الذي عزاه إليه صاحب الجامع الصغير فلعله ذكره في غير بابه وإن كان مخالفًا لعادته في سياقه والله أعلم.
باب النهي عن الذكر والكلام على الخلاء
ومثل الخلاء أي قضاء الحاجة حال الاستنجاء وقد اختلف العلماء في ذلك كما سبق في الباب
قبله وظاهر سياق ابن ماجة في سننه جواز ذلك كما تقدم نقله قال ابن بطال وهذا الحديث حجة لمن
أجاز ذلك ومن كره ذلك أن يقول الخبر
يكره الذكْر والكلام
ــ
عام مخصوص بالأخبار الواردة في النهي عن الكلام على
الخلاء وهذا إن قلنا بعموم مثل هذه العبارة من كان جمع بين الظهر والعصر وفيه خلاف للأصوليين
نعم هنا زيادة على كل أحواله وهي تقتضي التعميم ويحتمل جريان الخلاف معها أيضًا ولم أره والله
أعلم. قوله: (يكرهُ الذكرُ) أي ولو قرآنا حال قضاء الحاجة وقال ابن كج أنه يحرم ومال إليه الأذرعي
والزركشي كما سبق في الفصول ومنقول المذهب ما قررناه أولًا، وفي كتاب الحافظ ابن حجر
العسقلاني رجل قال يجوز قراءة القرآن على الغائط وأنه مكروه ليس بحرام واستدل بأن الفقهاء لم
يحرموا سوى استقبال القبلة واستدبارها ولم يتعرضوا لتحريم ذلك فهل يجوز تلاوة القرآن للجالس
على الغائط وهل ورد نص صريح بجواز ذلك.
فأجاب لم أر من تعرض للقراءة والذكر في كتب الفروع لأنهم اكتفوا فيه بمفهوم الموافقة لأنهم إذا صرحوا بكراهة الكلام حتى سقط رد وجوب السلام عن المتغوط فذكر الله أولى وتلاوة القرآن أولى وأولى وإذا كان مطلق الكلام مكروهًا كراهة تنزيه فالقياس إن يكون تلاوة القرآن ومداومة ذكر الله مكروهين كراهة تحريم وقد صرح في شرح المهذب بأنه إذا عطس في الخلاء فلا يحمد بلسانه بل بقلبه اهـ، وما أجاب به نفع الله به ضعيف ومن العجب عدم اطلاع هذا الشيخ الإمام الحبر البحر الهمام مع سعة اطلاعه وكمال حفظه وإتقانه على حكم ما ذكره في كتب الفروع وقد نص الأصحاب ومنهم المصنف في الروضة بكراهة الذكر في الخلاء وهو شامل للقرآن وغيره ومثل ذلك عبارة الكتاب وما شمله عموم كلام الأصحاب فهو من المنقول وأما مسألة العاطس فليس الإتيان به لفظًا منهيًّا عنه على سببل التحريم حتى يؤخذ منه كراهة التلاوة كذلك وقد صرح بحكم التلاوة حال خروج الخارج غير واحد من المتأخرين وعبارة المصنف هنا وفي الروضة وغيرها
حال قضاء الحاجة، سواء كان في الصحراء أو في البنيان، وسواء في ذلك جميع الأذكار والكلام، إلا كلام الضرورة حتى قال بعض أصحابنا: إذا عطس لا يحمَدُ الله تعالى، ولا يشمّت عاطسًا، ولا يرد السلام، ولا يجيب المؤذن، ويكون المسلِّمُ مقصرًا
لا يستحقُّ جوابًا، والكلام بهذا كله مكروه كراهة تنزيه، ولا يحرم، فإن عطس
ــ
تشمل ذلك والله أعلم. قوله: (حال قضَاءِ الخاجة) كذا تكره القراءة والذكر في محل قضاء الحاجة وإن لم يشتغل بقضائها بخلاف الكلام فلا يكره حينئذٍ وقيل بكراهته. قوله: (وسَواءٌ فِي ذلكَ) أي المذكور من كراهة جميع الأذكار أي ولو قرآنًا فيكره الإتيان به حينئذٍ. قوله: (لَا يحْمَدُ الله تَعَالى) أي بلسانه بل يحمده بقلبه
وجنانه ومثله في ذلك المجامع فيحمد إذا عطس بالجنان لا باللسان للنهي عن الكلام حال الجماع قال ابن الجزري في مفتاح الحصين وسبق في الفصول نقله عن الحرز كما سبق: الذكر عند نفس قضاء الحاجة أو الجماع لا يكره بالقلب بالإجماع وأما الذكر باللسان حالتئذٍ فليس مما شرع لنا ولا ندب إليه صلى الله عليه وسلم ولا نقل عن أحد من أصحابه بل يكفي في هذه الحالة الحياء والمراقبة وذكر نعمة الله تعالى بتسهيل إخراج هذا المؤذي الذي لو لم يخرج لقتل صاحبه وهذا من أعظم الذكر ولو لم يقل باللسان اهـ، وأصله لابن القيم في "الوابل الصيب" وزاد واللائق بهذه الحالة التقنيع بثوب الحياء من الله وإجلاله وذكر نعمته عليه وإحسانه إليه في إخراج هذا المؤذي فالنعمة في تيسير خروجه كالنعمة في التعذي به اهـ. قوله:(ولا يشمّتُ عاطِسًا) التشميت بالمعجمة والمهملة وجهان يأتيان في أواخر الكتاب وسيأتي بيان أوجههما إن شاء الله تعالى والمراد به قول السامع للعاطس
فحمد الله تعالى بقلبه ولم يحرك لسانه فلا بأس، وكذلك يفعل حال الجماع.
وروينا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
ــ
إذا حمد الله يرى حكم الله ولم أر لأحد في هذا المقام استحباب التشميت بالقلب والظاهر عدمه والفرق بينه وبين الحمد عند العطس ظاهر. قوله: (فحمِدَ الله تعالى بقلبِهِ) أي من غير حركة اللسان أو معه من غير إسماع صوت مفهم ولا مانع من السماع إذ الذكر لا يترتب عليه الأحكام إلّا إذا كان بحيث يسمع نفسه عند عدم نحو اللفظ كما سبق في الفصول. قوله: (فلا بأس) هي كلمة تدل على الإباحة وعدم الكراهة وسيأتي بيان أصلها المنقولة هي عنه في أذكار الوضوء إن شاء الله تعالى. قوله: (وكذا يفعلُ حال الجماع) أي ومثل ذا أي الحمد بالقلب حال قضاء الحاجة الحمد بالقلب أيضًا حال الجماع، فالجماع كحال قضاء الحاجة في كراهة الذكر والكلام باللسان.
قوله: (روينا عن ابن عمَرَ) قال الحافظ بعد تخريجه كذلك من طريقه هذا لفظ ابن خزيمة وزاد أبو نعيم في روايته حتى مس الحائط هذا حديث صحيح أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجة وأبو داود بطرق قال الحافظ ولم يقع في رواية واحد منهم الزيادة التي نقلتها من رواية أبو نعيم وهي محفوظة في حديث أبي جهيم وهو حديث أصح ما ورد في هذا الباب كما قال الحافظ أخرجه البخاري موصولًا ومسلم تعليقًا ولفظ أبي جهيم أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه حتى أتى الجدار فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه "قال الحافظ" وعجبت للترمذي كيف أغفله وللمصنف كيف أهمله "قلت" أما إهمال المصنف له فلأنه ليس مطابقًا لترجمة الباب فإنها فيمن سلم عليه بعد انقضاء البول قبل الطهارة والله أعلم، قال الحافظ والضحاك بن عثمان أي الراوي عن نافع عن ابن عمر شيخ مدني صدوق وقد خالفه أبو بكر بن عمر العمري عن نافع في المتن فقال أنه رد عليه السلام فأخرجه الحافظ عن أبي بكر
"مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلَّمَ عليهِ
ــ
عن نافع عن ابن عمر أن رجلًا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فرد عليه ثم قال أما أنه لم يحملني على الرد عليك إلَّا أني خشيت أن تقول "سلمت عليه" فلم يرد عليّ فإذا رأيتني على هذه الحالة فلا تسلم عليّ فإنك إن تفعل لا أرد عليك هذا حديث حسن أخرجه البزار وابن الجارود في المنتقى ولم ينسب أبو بكر إلى أبيه بل وقع في رواية البزار بل وقع
عنده حدثني أبو بكر رجل من ولد ابن عمر قال عبد الحق في الأحكام أبو بكر هذا أظنه ابن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر فإن يكن هو فالحديث صحيح لكن حديث الضحاك أصح منه ثم قال ويمكن أن يحمل على واقعتين وتعقب ابن القطان تصحيحه بأن أبا بكر لا يعرف وسكتا جميعًا عن سعيد بن سلمة الراوي عن أبي بكر وهو المعروف بابن أبي الحسام وهو صدوق فيه مقال أخرج له البخاري تعليقًا ومسلم مستشهدًا وقد تابعه إبراهيم بن يحيى عن أبي بكر عن عمر أخرجه الشافعي عن إبراهيم فقويت رواية إبراهيم وصدق ظن عبد الحق في نسبة أبي بكر وتعين الحمل على ما أشار إليه من تعدد الواقعة ويحتمل الجمع بتأويل لا يخلو من تكلف اهـ. قوله: (مرَّ رجلٌ) يحتمل أن يكون هذا الرجل المهاجر ويكون قوله في الخبر فلم يسلم عليه أي حتى توضأ ويحتمل أن يكون غيره ولم أو من تعرض لبيان ذلك لا المصنف ولا العراقي في مبهماتهما. قوله: (فسَلم عليه) قال ابن حجر في شرح المشكاة في الكلام على حديث المهاجر الآتي وينبغي حمله على إن السلام عليه كان بعد الفراغ لأن المروءة قاضية بأن من يقضي حاجته لا يتكلم فضلًا عن إن يسلم عليه اهـ، ويؤيده اعتذاره في خبره بقوله كرهت إن اذكر الله إلَّا على طهر لكن يأباه قوله في هذا الخبر الوارد عن ابن عمر "وهو يبول" وهو في صحيح مسلم ورواه ابن ماجة في حديث
فلم يَرُدّ عليهِ" رواه مسلم في "صحيحه".
وعن المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه قال: "أتيتُ النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فسلمتُ
ــ
أبي هريرة قال مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه فلما فرغ ضرب بكفه الأرض ثم رد عليه السلام وحديث جابر بن عبد الله أن رجلًا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم عليّ فإنك إن فعلت ذلك لم أرد عليك، أوردهما ابن ماجة في سننه وعقد له باب الرجل يسلم عليه وهو يبول وصدره بحديث المهاجر وسبق في كلام الحافظ تخريج مثل حديث جابر من حديث ابن عمر من طريق أبي بكر العمري رواه البزار وغيره قال الحافظ وأخرج حديث جابر أبو يعلى أيضًا وسنده حسن اهـ، هو مقتض إن رده السلام على النبي صلى الله عليه وسلم كان في حال البول وكون المروءة تقتضي المنع من ذلك هو كذلك لكن لا يعلم إن المروءة ذلك إلّا من جانب الشرع الشريف وفعل من ذكر ذلك كان قبل العلم به فلا إشكال في السلام عليه صلى الله عليه وسلم في تلك الحال والله أعلم. قوله:(فلم يُردَّ عليه) قال المصنف فيه إن المسلم في مثل هذا الحال لا يستحق جوابًا وهذا متفق عليه اهـ. وقال الطبري إن ذلك كان منه صلى الله عليه وسلم على وجه التأديب للمسلم عليه ألا يسلم بعضهم على بعض على الحدث وذلك نظير نهيه وهم كذلك إن يحدث بعضهم بعضًا لقوله لا يتحدث المتغوطان على طوفهما يعني حاجتهما فإن الله يمقت على ذلك اهـ. قوله: (ورواه مسلم) وذكرنا رواية ابن ماجة له. قوله: (وعن المهاجر بن قنفذ) وزاد ابن ماجة في سننه في نسبه فقال ابن عمرو بن جدعان زاد ابن الأثير في أسد الغابة ابن عمرو بن
عليه، فلم يرُد حتى توضَّأ، ثم اعتذر إليَّ وقال: إني
ــ
كعب بن سعد بن تيم بن مرة القرشي التيمي قال السيوطي في حاشيته على سنن النسائي المهاجر بن قنفذ بذال معجمة وهما لقبان واسم المهاجر عمرو واسم قنفذ خلف وروي العسكري في الصحابة من طريق الحسن عنه أنه هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه المشركون فأوثقوه إلى بعير فجعلوا يضربون البعير سوطًا ويضربونه سوطًا فأفلت فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا
المهاجر حقًّا ولم يكن يومئذٍ اسمه المهاجر اهـ، زاد ابن الأثير في أسد الغابة وقيل أسلم يوم فتح مكة وولى الشرطة لعثمان وفرض له سبعة الآف قال الذهبي في الكاشف خرج عنه أبو داود والنسائي وابن ماجة روى عنه أبو ساسان حضين قلت وهو بالمهملة فالمعجمة فالتحتية آخره نون بصيغة التصغير كما ضبطه ابن الأثير. قوله:(عليه) أي بعد تمام قضاء حاجته لأن المروءة قاضية إن من كان كذلك لا يكلم فضلًا عن كونه يسلم عليه ومن ثم كره السلام عليه ولا يستحق جوابًا فضلًا عن أن يعتذر إليه فالاعتذار دليل على ما قلناه قاله ابن حجر وعلمت ما فيه ولعل الاعتذار جبر لما لحقه من الانكسار بتأخير رد سلامه إذ لا يستحق التأديب إلَّا من خالف، ومن ذكر سالم من ذلك لما قررناه أنه لا يعلم كون ذلك ليس من المروءة إلَّا من الشرع المأخوذ منه صلى الله عليه وسلم ولعل هذا أقرب والله أعلم، وفي فتاوي المحقق السمهودي حال الاستنجاء كحال التبرز في كراهة ابتداء السلام ورده ولا يشكل إطلاق الفقهاء الإتيان بالحمد لله عند الفراغ من قضاء الحاجة لأن مرادهم أنه يقوله عند الخروج من محل قضاء الحاجة وربما يشعر به قولًا الإحياء وسن أن يقول عقب الفراغ من الاستنجاء اللهم طهر قلبي من النفاق وحصن فرجي من الفواحش اهـ، إذ لولا إن حال الاستنجاء ليس حال ذكر لكان الإتيان به حال الاستنجاء أولى كذكر أعضاء الوضوء اهـ. قوله:(حتى توضأ) قال الطحاوي هو على
كَرِهْت أنْ أذكُرَ اللهَ تعالى إلا على طُهْرٍ" أو قال: "على طَهارَةٍ" حديث صحيح،
ــ
الاختيار والأخذ بالاحتياط والفضل لأنه ليس من شرط رد السلام أن يكون على وضوء. قوله: (كرهت أَنْ أذكُرَ الله تعالى إلَّا عَلَى طُهْرٍ) يؤخذ منه إن الذكر يطلق على كل مطلوب قولي وأما أصل وضعه فهو ما تعبدنا به الشارع بلفظه مما يتعلق بتعظيم الحق والثناء عليه وهذا هو المراد بقول الفقهاء لا تبطل الصلاة بالذكر وجواب السلام ليس موضوعًا لذلك فإطلاق الذكر عليه مجاز شرعي سببه المشابهة "قلت" أو يكون ذلك لكون السلام في التحية هو من أسمائه الحسنى على ما سيأتي بيانه في كتاب السلام وفي الحديث السلام اسم من أسماء الله تعالى وضعه في الأرض فأفشوه بينكم، رواه البخاري في الأدب المفرد من حديث أنس مرفوعًا والبزار من حديث ابن مسعود والبيهقي في الشعب من حديث أبي هريرة وحينئذٍ فيؤخذ من الحديث إن الأفضل إلا توجد الأذكار الحقيقية أو المجازية إلَّا في أكمل الأحوال كالطهارة من المحدثين وطهارة الفم من الخبث.
قال الطيبي في الخبر أن من شرط الذكر أن يكون الذاكر طاهرا كيفما كان وإن ذكر الله وإن لم يكن صريحًا كما في السلام ينبغي أن يكون على الطهارة فإن المراد به السلامة لكنه مظنة لأن يكون اسما من أسمائه تعالى وفي إن رد السلام وإن كان واجبا فالمسلم في هذه الحالة مضيع لحق نفسه فلا يستحق الجواب ففيه دليل على كراهة الكلام حال قضائه الحاجة وعلى إن من قصر في جواب السلام لعذر يستحب إن يعتذر حتى لا ينسب إلى الكبر وعلى وجوب رد السلام لأن تأخيره للعذر مشعر بوجوبه اهـ. وقوله من شرط الذاكر إلخ، هو شرط الكمال في حصول فضل الذكر ونظر ابن حجر في شرح المشكاة في كلام الطيبي المذكور بإنظار لا يظهر ورود غالبها والله أعلم. قوله:(حديث صحيح) لا ينافيه قوله بعد بأسانيد صحيحة لأنه قد يصح
رواه أبو داود
ــ
السند دون المتن لعلة تعرض له ولذا كان
الحكم للسند بالصحة أو الحسن دون الحكم به للمتن على ما تقرر في محله، وفي نسخة مقروءة على ابن العماد وغيره "حديث صحيح" ومثله في الخلاصة للمصنف ووجهه حسن صريح وقال الحافظ بعد تخريجه حديث حسن صحيح أخرجه أحمد وابن ماجة وأبو داود والنسائي وابن خزيمة والحاكم والطبراني قال. ووقع عند الدارمي أيضًا عن المهاجر بن قنفذ أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه حتى فرغ فلما توضأ رد عليه السلام وهكذا أخرجه الحسن في مسنده وأبو نعيم في المعرفة وغيرهم قال الحافظ وليست هذه العلة بقادحة فإن قتادة أحفظهم وقد رواه عن الحسن عن حضين عند أبي ساسان عن المهاجر وهو عند أحمد ومن ذكر معه وقد جوده وصوب رواية ابن السكن وغيره لكن في السند علة أخرى هي إن سعيد بن أبي عروبة وقتادة والحسن موصوفون بالتدليس وقد عنعنوا هذا الحديث ولم أره مصرحا في شيء من طرقه عن واحد منهم بالتحديث وقد انجبرت رواية سعيد برواية هشام وحصين وتقدم ضبطه ابن المنذر بن وعلة بالعين الرقاشي بوزن النجاشي تابعي كبير وأبو ساسان لقب وكنيته في الأصل أبو محمد وكذا قيل قبل في شيخه إن المهاجر لقب واسمه خلق بن عمير وهو من بني تيم بن مرة قبيلة أبي بكر الصديق "قلت" تقدم أنه من بني جدعان وهم من تيم بن مرة قال الحاكم بعد تخريجه صحيح على شرط الشيخين وتعقب بأنهما لم يخرجا للمهاجر ولا خرج البخاري لأبي ساسان وعذر من صحح الحديث كثرة شواهده وإلَّا فغاية إسناده أن يكون حسنًا وأما قول الشيخ أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة بأسانيد صحيحة ففيه نظر إذ ليس له إلَّا إسناد واحد عند من ذكر من سعيد فصاعدا اهـ.
والنسائي وابن ماجه بأسانيد صحيحة.
ــ
قوله: (والنسائي) لكن إلى قوله توضأ وقال فلما توضأ رد عليه كذا في المشكاة وما صرح به في هذه الرواية مفهوم تلك الرواية. قوله: (بأسانيد صحيحة) قال في المشكاة رواه أبو داود قال ابن حجر في شرحها وابن ماجة سنده حسن اهـ، وهو محتمل أن يكون لخصوص ابن ماجة وأن يكون للحديث بطريقيه وعلى كل ففي كلامه مخالفة لكلام المصنف هنا والله أعلم، وسبق ما في قول الشيخ بأسانيد وإن إسناده عند من ذكرهم المصنف واحد إذ مدارهم فيه على سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن الحضين عن أبي ساسان عن المهاجر والله أعلم.
فائدة
قال الترمذي بعد تخريج حديث ابن عمر وفي الباب عن علقمة بن الفغواء بفتح الفاء وسكون المعجمة وحديثه عند المقانع وأبو نعيم في الصحابة وسنده ضعيف ولفظه كان صلى الله عليه وسلم إذا أراق الماء لا يكلمنا ولا نكلمه، وعن جابر، قلت وحديثه عند ابن ماجة وأبي يعلى وسنده حسن، وعن البراء أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه حتى فرغ قال الحافظ بعد تخريجه شذ راوي الحديث في قوله عن البراء إنما المحفوظ عن المهاجر قال الحافظ في الباب عن أبي جهيم قلت وسبق بيان لفظه ومن خرجه وأنه أصح ما ورد في الباب وعن عبد الله بن حنظلة وفي آخر سنده مبهم قال الحافظ إن كان صحابيًّا فالحديث صحيح وإن كان تابعيًّا فالحديث منقطع والحديث كذلك عند أحمد ولفظه عن رجل عن عبد الله بن حنظلة أن رجلًا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه حتى قال بيده يعني
تيمم قال الحافظ ورجال ثقات إلَّا الرجل المبهم وعن عبد الله بن حنظلة صحابي صغير قتل يوم الحرة وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أخرجه ابن عدي في الكامل