الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وذهب الشافعية (1) إلى فساد الصوم مطلقًا بابتلاع ما بين الأسنان سواء كان كثيرًا أو قليلًا؛ لأن الفم له حكم الظاهر، وللشافعية (2) قول آخر أنه لا يفطر مطلقًا بذلك.
والراجح في هذه المسألة ما شرطه الشافعية (3) والحنابلة (4) في عدم الإفطار بابتلاع ما بين الأسنان، وهما شرطان:
الأول: أن لا يقصد ابتلاع ما بين أسنانه.
الثاني: أن يعجز عن تمييزه ومجه؛ لأنه معذور غير مفرط.
7 - خروج الدم من اللثة:
ذهب الشافعية (5) والحنابلة (6) إلى الإفطار بتعمد ابتلاع الريق المختلط بالدم لتغير الريق، والدمُ نجس لا يجوز ابتلاعه، وهذا هو الصحيح، وهو اختيار الشيخ محمَّد بن صالح العثيمين (7) رحمه الله.
8 - ابتلاع النخامة:
النخامة أو النخاعة: هو ما يخرجه الإنسان من رأسه وتكون على هيئة مخاط أو تكون بلغمًا صاعدًا من البطن. وهذه يحرم ابتلاعها لضررها على البدن.
(1) روضة الطالبين (2/ 361).
(2)
المرجع السابق.
(3)
المرجع السابق.
(4)
المغني والشرح الكبير (3/ 42، 43)، كشاف القناع (2/ 331)، الإقناع (2/ 329).
(5)
روضة الطالبين (2/ 359).
(6)
كشاف القناع (2/ 329).
(7)
الشرح الممتع (6/ 424).
وقد اختلف الفقهاء في حكم من ابتلعها وهو صائم: فالحنفية (1) والمعتمد عند المالكية (2) أن النخامة لا تفطر مطلقًا.
وجاء عند المالكية (3) أنه لا يفطر بها ولو وصلت إلى طرف لسانه ثم ابتلعها لمشقته، وفي قول آخر عند المالكية (4) وهو المذهب عند الحنابلة (5) أن عليه القضاء.
وقال الشافعية (6): إن ابتلعها بعد وصولها إلى ظاهر الفم أفطر جزمًا (7).
والراجح: أنه لا قضاء عليه ولو وصلت إلى الفم وابتلعها؛ لأن ذلك لا يعد أكلًا ولا شربًا، لكن الأحوط للإنسان أنها إذا وصلت إلى فمه أن لا يبتلعها؛ خروجًا من الخلاف.
(1) الدر المختار ورد المحتار (2/ 101 - 111).
(2)
جواهر الإكليل (1/ 149).
(3)
جواهر الإكليل (1/ 149)، الشرح الكبير، للدردير (1/ 525).
(4)
المراجع السابقة.
(5)
المغني ومعه الشرح الكبير (2/ 43)، الروض المربع (1/ 143).
(6)
روضة الطالبين (2/ 224).
(7)
روضة الطالبين (2/ 360).