المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الصيام

- ‌تعريف الصيام:

- ‌حكمة مشروعية الصيام:

- ‌فضائل الصيام:

- ‌حكم الصيام والأصل في مشروعيته:

- ‌أركان الصوم:

- ‌أنواع الصيام:

- ‌أولًا: الصوم المفروض:

- ‌ثانيًا: الصوم المسنون:

- ‌1 - صوم يوم عرفة:

- ‌2 - صوم يوم عاشوراء:

- ‌3 - صوم ستة أيام من شوال:

- ‌هل يصوم الست من شوال من عليه قضاء رمضان قبل القضاء

- ‌4 - صوم يوم وإفطار يوم:

- ‌5 - صوم ثلاثة أيام من كل شهر:

- ‌6 - صوم الاثنين والخميس من كل أسبوع:

- ‌7 - صوم التسعة أيام من ذي الحجة:

- ‌8 - صوم شهر الله المحرم:

- ‌9 - صوم شهر شعبان:

- ‌ثالثًا: الصيام المحرم:

- ‌1 - صيام يومَيْ عيد الفطر وعيد الأضحى:

- ‌2 - صيام أيام التشريق:

- ‌رابعًا: الصيام المكروه:

- ‌1 - إفراد يوم الجمعة بالصوم:

- ‌2 - إفراد يوم السبت أو الأحد أو أعياد يعظمها الكفار بالصوم:

- ‌3 - صوم الوصال:

- ‌4 - صوم الدهر (صوم العمر):

- ‌5 - صوم يوم الشك:

- ‌6 - صيام المرأة تطوعًا دون إذن الزوج:

- ‌شروط الصيام:

- ‌أولًا: شروط الوجوب:

- ‌الشرط الأول: النية:

- ‌تبييت النية في الصوم الواجب:

- ‌تجديد النية لكل يوم من صيام رمضان:

- ‌تبييت النية في صوم التطوع:

- ‌الشرط الثاني: الطهارة من الحيض والنفاس:

- ‌أحكام دخول رمضان وخروجه

- ‌1 - رؤية هلال رمضان:

- ‌2 - الشهادة على رؤية الهلال في رمضان:

- ‌الشهادة على رؤية هلال شوال:

- ‌3 - إكمال عدة شهر شعبان ثلاثين يومًا:

- ‌تنظيم الرؤية للهلال:

- ‌تبليغ الرؤية:

- ‌وقت الإخبار بالهلال:

- ‌بدء صوم اليوم ونهايته:

- ‌هل يشترط حكم الحاكم في الصوم

- ‌وجوب الصوم على بلاد المسلمين برؤية بلد منها:

- ‌حكم إثبات الأهلة بالحساب الفلكي:

- ‌سنن الصوم ومستحباته

- ‌1 - السحور:

- ‌2 - تأخير السحور:

- ‌3 - تعجيل الفطر:

- ‌الفطر على غلبة الظن بغروب الشمس:

- ‌4 - أن يكون الفطر على رطب فإذا لم تكن فعلى تمرات:

- ‌5 - الدعاء عند الإفطار

- ‌مكروهات الصوم

- ‌1 - المبالغة في المضمضة أو الاستنشاق عند الوضوء:

- ‌2 - القُبْلَةُ:

- ‌3 - إدامة النظر إلى الزوجة أو الأَمَةِ:

- ‌4 - التفكير في شأن الجماع:

- ‌5 - مضغ العلك -اللبان

- ‌6 - ذوق الطعام:

- ‌7 - الوصال:

- ‌8 - جمع الريق وابتلاعه وكذا ابتلاع النخامة

- ‌9 - شم ما لا يؤمن من شمه أن تجذبه نفسه إلى حلقه:

- ‌10 - استعمال السواك بعد الزوال:

- ‌مفسدات الصوم

- ‌1 - الجماع:

- ‌2 - إنزال المني باختياره:

- ‌3 - الأكل والشرب متعمدًا:

- ‌4 - ما كان بمعنى الأكل والشرب:

- ‌5 - الحجامة:

- ‌6 - التقيؤ عمدًا:

- ‌7 - خروج دم الحيض والنفاس:

- ‌1 - حكم استعمال قطرة العين وقطرة الأذن في نهار رمضان:

- ‌أما قطرة الأنف:

- ‌2 - حكم استعمال بخاخ الربو اليدوي:

- ‌3 - حكم استعمال الإبر المسكنة في نهار رمضان:

- ‌4 - حكم استعمال الإبر المغذية للصائم:

- ‌5 - حكم استعمال الحقنة الشرجية:

- ‌6 - حكم استعمال التحاميل في نهار رمضان:

- ‌7 - حكم البنج إذا سرى في جسد الصائم:

- ‌8 - حكم استعمال فرشاة الأسنان والمعجون:

- ‌9 - حكم ابتلاع الريق وما في حكمه:

- ‌10 - حكم الصائم الذي تبرع بالدم:

- ‌11 - حكم استعمال الطيب في نهار رمضان:

- ‌12 - حكم السباحة في البحر أو البركة أو في حمام السباحة:

- ‌13 - حكم استعمال دواء الغرغرة:

- ‌أحكام القضاء

- ‌قضاء رمضان على التراخي أو الفور:

- ‌تتابع قضاء رمضان:

- ‌تأخير قضاء رمضان لعذر حتى الموت ولم يتمكن من القضاء:

- ‌تأخير قضاء رمضان لغير عذر مع إمكان القضاء حتى الموت:

- ‌ما لا يفسد به الصيام

- ‌1 - الأكل والشرب ناسيًا:

- ‌2 - الجماع في حال النسيان:

- ‌3 - الاحتلام:

- ‌4 - دخول الغبار ونحوه حلق الصائم:

- ‌5 - البلل في الفم:

- ‌6 - ابتلاع ما بين الأسنان:

- ‌7 - خروج الدم من اللثة:

- ‌8 - ابتلاع النخامة:

- ‌الأعذار المبيحة للفطر

- ‌أولًا: المرض:

- ‌أحوال المريض:

- ‌ثانيًا: السفر:

- ‌الشروط المعتبرة في السفر ليحصل به الفطر:

- ‌متى يجوز الفطر للمسافر

- ‌أيهما أفضل للمسافر الصوم أم الفطر

- ‌الأمور التي تسقط رخصة السفر:

- ‌هل يجب على من عاد إلى بلده الإمساك بقية يومه

- ‌ثالثًا: الحمل والرضاعة:

- ‌أحوال الحامل والمرضع في الصوم:

- ‌حكم صوم الحامل والمرضع:

- ‌رابعًا: الشيخوخة والهرم:

- ‌خامسًا: الجوع والعطش:

- ‌أحكام‌‌ صلاة التراويح

- ‌ صلاة التراويح

- ‌قصة جمع الناس عليها:

- ‌عدد ركعاتها:

- ‌الاستراحة بين كل تسليمتين:

- ‌التسليم في صلاة التراويح:

- ‌القراءة في التراويح:

- ‌ختم القرآن للمسلم فى رمضان وغيره:

- ‌دعاء ختم القرآن:

- ‌من أحب أن يتهجد بعد التراويح في آخر الليل:

- ‌التنفل بين التراويح:

- ‌قراءة الإمام من المصحف في صلاة التراويح أو غيرها:

- ‌الصلاة مع إمام حسن الصوت:

- ‌تحسين الإمام صوته بقراءة القرآن:

- ‌قيام الإمام إلى الركعة الثالثة فى صلاة التراويح:

- ‌تخفيف صلاة التراويح وإطالتها:

- ‌حكم القنوت فى الوتر:

- ‌ليلة القدر

- ‌فضلها:

- ‌إحياء ليلة القدر:

- ‌اختصاص ليلة القدر بالأمة المحمدية:

- ‌أى الليالي تكون ليلة القدر

- ‌وهل هى فى ليلة معينة أم تتنقل عنها

- ‌هل يشترط العلم بليلة القدر لنيل فضل ليلة القدر

- ‌علامات ليلة القدر:

- ‌الاعتكاف

- ‌تعريفه:

- ‌هل الاعتكاف فى المسجد عام في حق الرجال والنساء

- ‌أركان الاعتكاف:

- ‌الركن الأول: المعْتَكِفُ:

- ‌الركن الثاني: النية:

- ‌الركن الثالث: مكان الاعتكاف:

- ‌الركن الرابع: اللبث في المسجد:

- ‌هل يشترط للاعتكاف صوم

- ‌التتابع في زمن الاعتكاف:

- ‌مفسدات الاعتكاف:

- ‌1 - الجماع:

- ‌2 - الخروج من المسجد:

- ‌الخروج للأكل والشرب:

- ‌الخروج لصلاة الجمعة:

- ‌الخروج لعيادة المرضى والجنائز:

- ‌الخروج في حالة النسيان:

- ‌الخروج من المسجد لأداء الشهادة:

- ‌3 - الحيض والنفاس:

- ‌ما يباح ويستحب للمعتكف وما يكره:

الفصل: ‌5 - الحجامة:

فمتى حقن في الصائم دم لحاجة ضرورية كحصول نزيف أو أعطي إبرًا مغذية، فإنه يفطر ويقضي ذلك اليوم، وقد أبيح له الفطر للضرورة وألزم بالقضاء؛ لأن ما أفطر به يقوم مقام الأكل والشرب.

أما الإبر الأخرى غير المغذية فلا تفطر في أي مكان من الجسم أخذها الصائم، وعلى أي كيفية ما لم تصل إلى جوفه كما سبق.

يقول الشيخ محمَّد بن إبراهيم رحمه الله: "

والذي يظهر لنا أن إبرة الوريد تفسد الصوم؛ لتحقيق دخول مادتها إلى مستعملها. وقد صرح الفقهاء رحمهم الله بفساد صيام من أدخل إلى جوفه شيئًا من أي موضع كان

" (1).

‌5 - الحجامة:

الحجامة: هي شرط ظاهر الجلد المتصل قصدًا لإخراج الدم من الجسد دون العروق. فمتى تم استخراج الدم من الصائم بحجامة أو فصد أو سحب للتبرع به لإنقاذ مريض محتاج، فإنه يفطر، والأصل في ذلك ما رواه شداد بن أوس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالمَحْجُومُ"(2).

وقد وردت أحاديث كثيرة مؤداها التفطير بالحجامة للحاجم والمحجوم، وعليه فلا يجوز للصائم صومًا واجبًا أن يتبرع بإخراج دمه إلا في حال الضرورة القصوى بشرط ألا يتضرر المتبرع ويفطر بذلك اليوم ويقضي (3).

(1) فتاوى ورسائل الشيخ محمَّد بن إبراهيم (4/ 189).

(2)

أخرجه أحمد: مسند المكثرين (8413)، أبو داود: كتاب الصوم (2020)، الترمذيُّ: كتاب الصوم (705)، ابن ماجه: كتاب الصيام (1669)، وصححه الألباني في الإرواء (ج 4 رقم 931)

(3)

قال ابن قاسم رحمه الله: "

ولا يفطر إلا بشرط أن يكون عامدًا ذاكرًا لصومه قاصدًا للفعل، ويجب القضاء إن كان الصوم واجبًا" حاشية الروض المربع، ج 3.

ص: 55

وأما خروج الدم بغير قصد من الصائم كالرعاف، ودم الجراحة، وخلع الضرس، ونحوه مما لا يؤثر على الصائم فلا يفطر به؛ لأنه ليس بمعنى الحجامة ثم إن الصائم معذور في هذه الحالات؛ لأنه محتاج لذلك حاجة ملحة.

قال شيخ الإِسلام ابن تيمية رحمه الله: "

وقد بيَّنَّا أن الفطر بالحجامة على وفق الأصول والقياس. وأنه من جنس الفطر بدم الحيض والاستقاءة وبالاستمناء، وإذا كان كذلك فبأي وجه أراد إخراج الدم أفطر

" (1).

وذهب جمهور أهل العلم إلى أنها لا تفطر لا الحاجم ولا المحجوم ولكنهم كرهوها بوجه عام.

قال الحنفية (2): لا بأس بها إن أمن الصائم على نفسه الضعف، أما إذا خاف الضعف فإنها تكره.

وقال المالكية (3): إن المريض والصحيح إذا علمت سلامتهما بالحجامة أو ظُنَّتْ جازت الحجامة لهما، وإلا فلا، بل تحرم عليهما، وفي حال الشك تكره للمريض وتجوز للصحيح.

وقال الشافعية (4): يستحب الاحتراز من الحجامة من الحاجم والمحجوم لأنها تضعفه.

وقال الشافعي في الأم (5): لو ترك رجل الحجامة صائمًا للتوقي كان أحب إليَّ، ولو احتجم لم أره يفطره.

(1) مجموع فتاوى شيخ الإِسلام ابن تيمية (25/ 257).

(2)

الفتاوى الهندية (1/ 199، 200).

(3)

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1/ 518).

(4)

المجموع (6/ 349 - 352).

(5)

الأم، للشافعي (2/ 97).

ص: 56