الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أّيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ"، وزاد في رواية: "وَذِكْرٍ لله" (1).
ولما جاء عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: "كُلْ فَهَذِهِ الأَيَّامُ الَّتِي كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُنَا بإفْطَارِهَا وَيَنْهَانَا عَنْ صِيَامِهَا" قَالَ مَالِكٌ: "وَهِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ"(2).
وأجاز المالكية والحنفية والحنابلة صيامها في الحج عن دم المتعة والقران؛ لقول ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم: "لَمْ يُرَخَّصْ في أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الهَدْيَ"(3). ومنع ذلك الشافعي في الجديد حتى في الحج.
رابعًا: الصيام المكروه:
وهو ما ورد في الشرع النهي عنه بصيغة غير ملزمة بأن اقترن بالنهي ما يدل على أنه لم يقصد التحريم.
1 - إفراد يوم الجمعة بالصوم:
ذهب الجمهور من الشافعية والحنابلة وبعض المالكية إلى كراهية إفراد يوم الجمعة بالصوم؛ لما ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ إِلا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ"(4).
وفي رواية: "إِنَّ يَوْمَ الجُمُعَةِ يَوْمُ عِيدٍ فَلا تَجْعَلُوا يَوْمَ عِيدِكُمْ يَوْمَ صِيَامِكُمْ إِلا
(1) أخرجه مسلمٌ: كتاب الصيام، باب تحريم صوم أيام التشريق (1926).
(2)
أخرجه أبو داود: كتاب الصوم (2065)، والإمام مالك في الموطأ (1/ 377)، وصححه الألباني في سنن أبي داود (2/ 320) رقم (2418).
(3)
أخرجه البخاريُّ: كتاب الصوم، باب صيام أيام التشريق (1859).
(4)
أخرجه البخاريُّ: كتاب الصوم، باب صوم يوم الجمعة (1849)، مسلم: كتاب الصيام، باب كراهية صيام يوم الجمعة منفردًا (1929).