الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويستثنى من الكراهية أن يكون للمسلم عادة في صيام ذلك كما إذا كان يوم الاثنين والخميس أو غيرها مما يعتاد صيامه أثناء العام فله صيامه دون كراهة.
6 - صيام المرأة تطوعًا دون إذن الزوج:
اتفق الفقهاء على أنه ليس للمرأة أن تصوم تطوعًا إلا بإذن زوجها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تَصُومُ المَرْأةُ وبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ"(1).
وذلك لأن حق الزوج واجب فلا يترك الواجب لأداء النفل.
ويرى الشافعية أن علم الزوجة برضا الزوج كإذنه (2).
شروط الصيام:
للصيام شروط وجوب وشروط صحة لا بد من توفرها فيمن يجب عليه الصيام.
أولًا: شروط الوجوب:
1 -
الإِسلام: وهو شرط عام للمخاطب بفروع الشريعة. فالكافر لا يطالب به وإن كان يعاقب عليه في الآخرة.
2 -
البلوغ: وذلك إما بالسن وهو إتمام ثمانية عشر عامًا عند الحنفية، والمالكية، وعند الشافعية، والحنابلة يكون بإتمام خمسة عشر عامًا لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: "عَرَضَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أُحُدٍ في القِتَالِ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً
(1) أخرجه البخاريُّ: كتاب النكاح، باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعًا (4793)، مسلم: كتاب الزكاة، باب ما أنفق العبد من مال مولاه (1704).
(2)
الفتاوى الهندية (1/ 201)، حاشية الدسوقي (1/ 541)، نهاية المحتاج، للرملي (3/ 309)، الشرح الكبير، لابن قدامة (7/ 532).