الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويستثنى من الكراهية أن يكون للمسلم عادة في صيام ذلك كما إذا كان يوم الاثنين والخميس أو غيرها مما يعتاد صيامه أثناء العام فله صيامه دون كراهة.
6 - صيام المرأة تطوعًا دون إذن الزوج:
اتفق الفقهاء على أنه ليس للمرأة أن تصوم تطوعًا إلا بإذن زوجها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تَصُومُ المَرْأةُ وبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ"(1).
وذلك لأن حق الزوج واجب فلا يترك الواجب لأداء النفل.
ويرى الشافعية أن علم الزوجة برضا الزوج كإذنه (2).
شروط الصيام:
للصيام شروط وجوب وشروط صحة لا بد من توفرها فيمن يجب عليه الصيام.
أولًا: شروط الوجوب:
1 -
الإِسلام: وهو شرط عام للمخاطب بفروع الشريعة. فالكافر لا يطالب به وإن كان يعاقب عليه في الآخرة.
2 -
البلوغ: وذلك إما بالسن وهو إتمام ثمانية عشر عامًا عند الحنفية، والمالكية، وعند الشافعية، والحنابلة يكون بإتمام خمسة عشر عامًا لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: "عَرَضَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أُحُدٍ في القِتَالِ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً
(1) أخرجه البخاريُّ: كتاب النكاح، باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعًا (4793)، مسلم: كتاب الزكاة، باب ما أنفق العبد من مال مولاه (1704).
(2)
الفتاوى الهندية (1/ 201)، حاشية الدسوقي (1/ 541)، نهاية المحتاج، للرملي (3/ 309)، الشرح الكبير، لابن قدامة (7/ 532).
فَلَمْ يُجِزْنِي وَعَرَضَنِي يَوْمَ الخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي" (1).
أو يكون البلوغ بعلامات على تفصيل في ذلك عند الفقهاء. وقد سبق بيان ذلك في كتاب الطهارة.
والصبي الذي لم يبلغ ليس مكلفًا وإنما يؤمر به إن أطاقه تدريبًا له على الطاعة.
3 -
العقل: وهو شرط التكليف وإذا فقد العقل بالجنون فإنه لا تكليف، وجاء في شرط العقل والبلوغ ما روى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلاثٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ وَعَنْ المَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ"(2).
4 -
أن يكون قادرًا على الصيام: لا يمنعه مرض أو سفر لقوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (3)، أو يمنعه غيرها من الأعذار التي يأتي ذكرها (4).
شروط الصحة:
يشترط لصحة أداء الصوم شروط:
(1) أخرجه البخاريُّ: كتاب المغازي، باب غزوة الخندق وهي الأحزاب (3788)، مسلم: كتاب الإمارة، باب بيان سن البلوغ (3473).
(2)
أخرجه الترمذيُّ: كتاب الحدود (1343)، وابن ماجة: كتاب الطلاق (3378)، وأحمدُ: كتاب مسند العشرة المبشرين بالجنة (896)، وأبو داود: كتاب الحدود (3822)، والنسائيُّ: كتاب الطلاق (3378)، واللفظ له، وصححه الألباني في سنن النسائي (6/ 156) رقم (3432).
(3)
سورة البقرة: 185.
(4)
بدائع الصنائع، للكاساني (2/ 978)، قوانين الأحكام الشرعية، لابن خيري، (ص: 131)، روضة الطالبين، للنووي، (ص: 337)، كشاف القناع، للبهوتي (2/ 308).