الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الله تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ"(1).
وهذا هو الصواب؛ للحديث.
الخروج من المسجد لأداء الشهادة:
من احتيج له لأداء الشهادة لزمه الخروج؛ لأن أداء الشهادة واجب، فمتى تعينت عليه وجب الخروج لها، ويأثم بعدم الخروج، ولا يبطل اعتكافه بذلك. وهذا مذهب الشافعية (2) والحنابلة (3).
وقال الحنفية (4) والمالكية (5): الخروج للشهادة مفسد للاعتكاف.
والراجح: هو ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة.
3 - الحيض والنفاس:
من مفسدات الاعتكاف أيضًا الحيض والنفاس، فمتى حاضت المرأة أو نفست وهي في المسجد لزمها الخروج منه؛ إذ يحرم عليها المكث فيه، أما المستحاضة فإن أمنت تلويث المسجد لم تخرج من اعتكافها.
ما يباح ويستحب للمعتكف وما يكره:
يباح للمعتكف الأكل والشرب في المسجد مع مراعاة الحرص على نظافة المسجد والحذر من أسباب توسيخه من فضول الطعام أو غيرها، ويستحب
(1) أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق (2033)، وصححه الألباني في سنن ابن ماجه (1/ 659) رقم (2043).
(2)
المجموع (6/ 514. 515).
(3)
كشاف القناع (2/ 357).
(4)
حاشية ابن عابدين (2/ 547).
(5)
حاشية الدسوقي (1/ 543).
للمعتكف الانشغال بالقُرَبِ كقراءة القرآن، والذكر، والدعاء، والصلاة في غير وقت النهي، واجتناب ما لا يعنيه، أي: ما لا يهمه من الأقوال والأفعال، وينبغي للمعتكف إذا تكلم ألا يتكلم إلا بخير -وهو ما لا إثم فيه- ويكره عند المالكية (1) والحنابلة (2) للمعتكف الاشتغال بتدريس العلم ومناظرة الفقهاء ونحو ذلك من غير العبادات.
والراجح: عدم كراهية ذلك، إلا إذا كان فيه مباهاة أو عدم حاجة، فإن احتيج لذلك لم يكره كتعليم جاهل، والجدال بالتي هي أحسن إذا كان في الجدال نفع وإحقاق للحق.
ويكره للمعتكف البيع والشراء إذا كان الغرض منه التجارة، أما إذا كان مما لا بد منه كإطعامِ أولادٍ ونفقةٍ على عياله فلا بأس به.
(1) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1/ 548).
(2)
كشاف القناع (2/ 363 - 364).