الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فالحنفية (1) قالوا بجواز أن يصلي التراويح كلها بتسليمة واحدة.
وقال المالكية (2): بل يندب لمن صلى التراويح التسليم من كل ركعتين، ويكره تأخير التسليم بعد كل أربع.
وقال الشافعية (3): لو صلى في التراويح أربعًا بتسليمة واحدة لم يصح، فتبطل إن كان متعمدًا عالمًا، وإلا صارت نفلًا مطلقًا.
والراجح: أنه يجب التسليم من كل ركعتين؛ وذلك للحديث المتقدم -أعني: حديث ابن عمر-رضي الله عنها: "
…
صَلاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى
…
" (4) - وأيضًا لما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، فَإِذَا طَلَعَ الفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَين
…
" (5).
القراءة في التراويح:
ذهب الحنفية (6) والحنابلة (7) إلى أن السنة أن يختم القرآن الكريم في صلاة التراويح ليسمع الناس جميع القرآن في تلك الصلاة.
وقال المالكية (8) والشافعية (9): يندب للإمام الختم لجميع القرآن في التراويح
(1) بدائع الصنائع (1/ 289).
(2)
حاشية العدوى على كفاية الطالب (1/ 353).
(3)
نهاية المحتاج (2/ 123).
(4)
سبق تخريجه، (ص: 88).
(5)
أخرجه البخاريُّ: كتاب الدعوات، باب الضجع على الشق الأيمن (5835)، مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم (1215).
(6)
فتح القدير (1/ 335)، بدائع الصنائع (1/ 289).
(7)
كشاف القناع (1/ 426، 427)، مطالب أولي النهى (1/ 566).
(8)
حاشية الدسوقي (1/ 315).
(9)
أسنى المطالب (1/ 201).