الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مفسدات الاعتكاف:
يفسد الاعتكاف بما يلي:
1 - الجماع:
دليل ذلك قوله تعالى: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} (1).
هل يفسد الاعتكاف بدواعي الجماع كاللمس والتقبيل؟ للفقهاء أقوال في ذلك:
القول الأول وهو قول الحنفية (2) والحنابلة (3): أن اللمس والتقبيل ونحوه يُفْسِدُ الاعتكافَ إذا أنزل، فإن لم ينزل لم يفسد الاعتكاف.
القول الثاني: أنه يبطل مطلقًا بدواعي الجماع، أي: سواء أنزل أم لم ينزل. وهذا أحد الأقوال عند الشافعية (4).
القول الثالث قول المالكية (5): إذا قصد بذلك اللذة بطل اعتكافه، والصواب ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة.
2 - الخروج من المسجد:
الخروج من المسجد بغير حاجة مفسد للاعتكاف، أما إذا كان الخروج لحاجة فلا يبطل الاعتكاف. والحاجة: هو ما لا بد له منه كغائط وبول، فإنه لا بد منه، ولا يمكن فعله في المسجد.
(1) سورة البقرة: 187.
(2)
بدائع الصنائع (3/ 1071 - 1072).
(3)
المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (7/ 626).
(4)
مغني المحتاج (1/ 452).
(5)
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1/ 514).