الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
-رضي الله عنها قالت: "
…
فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم اسْتكمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ في شَعْبَانَ" (1).
وقيل في توجيه ذلك: لئلا يظن وجوبه (2).
ثالثًا: الصيام المحرم:
الصوم المحرم: وهو ما طلب الشارع الكف عن فعله على وجه الحتم بحيث يذم فاعله ومع الذم العقاب، ويمدح تاركه ومع الترك الثواب، ومن ذلك:
1 - صيام يومَيْ عيد الفطر وعيد الأضحى:
اتفق الفقهاء على تحريم صومهما؛ لحديث أبي سعيد رضي الله عنه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الفِطْرِ، وَيَوْمِ النَّحْرِ"(3).
قال ابن المنذر: "وأجمع أهل العلم على أن صوم هذين اليومين يوم الفطر ويوم الأضحى، منهي عنه"(4).
2 - صيام أيام التشريق:
اختلف الفقهاء في صيام أيام التشريق: فمنهم من حرم صومها وهم الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة؛ لحديث نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال
(1) أخرجه البخاريُّ: كتاب الصوم، صوم شعبان (1833)، مسلم: كتاب الصيام، باب صيام النبي صلى الله عليه وسلم في غير رمضان (1956).
(2)
الفتاوى الهندية (1/ 202)، قوانين الأحكام الشرعية، لابن جزي، (ص: 134)، ونهاية المحتاج، للرملي (3/ 211).
(3)
أخرجه البخاريُّ: كتاب الصوم، باب صوم يوم الفطر (1855)، مسلم: كتاب الصيام، باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى (1923).
(4)
الإجماع، لابن المنذر، (ص: 60).