الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أحوال الحامل والمرضع في الصوم:
للمرأة الحامل والمرضع حالتان مع الصوم:
الحالة الأولى: إذا خافتا على نفسيهما جاز لهما الفطر وعليهما القضاء، وهذا بغير خلاف؛ لأنهما بمنزلة المريض أو بمنزلة من يخاف حدوث المرض، وفي رواية عن الإِمام أحمد (1): يطعمان ويقضيان.
والراجح: أنه لا يلزمهما سوى القضاء.
الحالة الثانية: إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينًا، وهذا هو مذهب الشافعية (2) والحنابلة (3).
وقال الحنفية (4): لا كفارة عليهما، وعليهما القضاء فقط.
والراجح: هو القول الأول إذ ثبتت الرواية في الإطعام عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما في قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} (5). قال ابن عباس رضي الله عنهما: "كَانَتْ رُخْصَةً لِلشَّيْخِ الكَبِيرِ وَالمَرْأَةِ الكَبِيرَةِ وَهُمَا يُطِيقَانِ الصِّيَامَ أَنْ يُفْطِرَا وَيُطْعِمَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، وَالحُبْلَى وَالمُرْضِعُ إِذَا خَافَتَا"، قَالَ أَبُو دَاوُد:"يَعْنِى عَلَى أَوْلادِهِمَا أَفْطَرَتَا وَأَطْعَمَتَا"(6)، وهو أيضًا مروي عن ابن عمر رضي الله عنهما ولا مخالف لهما من الصحابة.
(1) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (7/ 381).
(2)
المجموع (6/ 272، 274).
(3)
المرجع السابق.
(4)
بدائع الصنائع (2/ 97).
(5)
سورة البقرة: 184.
(6)
أخرجه أبو داود: كتاب الصوم (1974)، وخرجه الألباني في سنن أبي داود (2/ 296) رقم (2318) وقال: حديث شاذ.