الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والصحيح ما ذهب إليه الجمهور أنه لا يجوز له الفطر إلا إذا كان الفطر أرفق به، أما إذا كان لا يتأثر فإنه لا يجوز له الفطر بل يجب عليه.
ثانيًا: السفر:
السفر عذر يباح فيه الفطر، قال تعالي:{وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (1).
قال ابن قدامة (2): "وجواز الفطر للمسافر ثابت بالنص والإجماع".
الشروط المعتبرة في السفر ليحصل به الفطر:
اشترط الفقهاء للسفر المبيح للفطر شروطًا منها:
1 -
أن يكون السفر مما تُقْصَرُ فيه الصلاة: قال ابن رشد في بداية المجتهد (3): "أما المعنى المعقول من إجازة الفطر في السفر فهي المشقة، ولما كانت لا توجد في كل سفر، وجب أن يوجد الفطر في السفر الذي فيه المشقة، ولما كان الصحابة كأنهم مجمعون على الحد في ذلك وجب أن يقاس ذلك على الحد في تقصير الصلاة".
قلنا: والحد الذي تقصر فيه الصلاة ويجوز فيه الفطر اختلف فيه الفقهاء:
فقال بعضهم (4): إن السفر الذي يباح له قصر الصلاة وجواز الفطر يحد بالعرف ولا يحد بالمسافة المقدرة بالكيلومترات، فما سمِّيَ في العُرف سفرًا يقصر ويفطر فيه، وما لا فلا.
(1) سورة البقرة: 185.
(2)
المغني (4/ 406).
(3)
بداية المجتهد (1/ 346).
(4)
مجموع الفتاوى، لشيخ الإِسلام (24/ 12).
وذهب الجمهور (1) إلى التحديد بالمسافة وهو ما يبلغ في المسافة يومًا وليلة بالرواحل المعتادة، وهذا هو الصحيح الذي نختاره، وهو ما زاد عن ثمانين كيلو مترًا.
2 -
أن لا يزيد على المدة التي يباح له فيها قصر الصلاة: وقد اختلف فيها الفقهاء -كما ذكرنا ذلك في كتاب الصلاة-، وقلنا بأن الراجح فيها أنها لا تزيد عن أربعة أيام، فمتى زاد عن ذلك لم يشرع القصر ولا الفطر؛ لأنه أصبح مقيمًا. وهذا هو اختيار اللجنة الدائمة (2).
3 -
أن لا يكون سفر معصية: لأن الفطر رخصة فلا يستحقه العاصي بسفره، وهذا هو قول الجمهور (3).
وذهب الحنفية (4) إلى جواز الفطر للمسافر ولو كان عاصيًا بسفره؛ عملًا بإطلاق النصوص المرخصة، ولأن نفس السفر ليس بمعصية وإنما المعصية ما يكون بعده أو يجاوزه، والرخصة تتعلق بالسفر لا بالمعصية.
والراجح: ما ذهب إليه الجمهور، وهو الذي يترجح عندنا.
4 -
أن يجاوز المسافر مدينته التي يسكن فيها وأفنيتها وأخبيتها.
وذهب بعض الفقهاء (5) إلى جواز الفطر قبل ذلك.
(1) المغني (4/ 406)، بداية المجتهد (1/ 346).
(2)
فتاوى اللجنة الدائمة (8/ 99) برقم (11520).
(3)
انظر في ذلك: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (1/ 358)، المجموع شرح المهذب (4/ 223)، المغني (3/ 116 - 117).
(4)
بدائع الصنائع (1/ 93).
(5)
نيل الأوطار (5/ 306، 307).