الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَنْ تَصُومُوا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ" (1).
ويرى الحنفية أن صوم يوم الجمعة مستحب، وروي ذلك عن مالك، قال يحيى:"سمعت مالكًا يقول: لم أسمع أحدًا من أهل العلم والفقه ومن يُقْتَدَى به ينهى عن صيام يوم الجمعة. وصيامه حسن. وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه، وأراه كان يتحراه"(2).
والصحيح أنه يكره صوم يوم الجمعة منفردًا كما ذهب إلى ذلك الجمهور، لكن تزول الكراهة إذا ضُم إليه يَوْمٌ آخرُ؛ لحديث جويرية بنت الحارث رضي الله عنها: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الجُمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَةٌ فَقَالَ: "أَصُمْتِ أَمْسِ؟ " قَالَتْ: لا. قَالَ: "تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا؟ " قَالَتْ: لا. قَالَ: "فَأَفْطِرِي"(3). وكذلك تزول الكراهة إذا وافق يوم الجمعة صومًا له كيوم عرفة أو عاشوراء.
2 - إفراد يوم السبت أو الأحد أو أعياد يعظمها الكفار بالصوم:
اتفق الفقهاء على كراهة إفراد شيء من ذلك بالصوم إلا أن يوافق يومًا يصومه فلا بأس. وقد جاء في صيام يوم السبت حديث عبد الله بن بسر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلا فِيمَا افْتَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمْ"(4).
ويوم السبت هو يوم تعظمه اليهود، والأحد تعظمه النصارى.
(1) أخرجه أحمد: كتاب مسند المكثرين (7682)، وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب (ج 1 رقم 636).
(2)
البحر الرائق، لابن نجيم (2/ 278)، وبداية المجتهد، لابن رشد (1/ 311)، نهاية المحتاج، للرملي (3 /)، المقنع، لابن مقنع مع الشرح الكبير (7/ 530).
(3)
أخرجه البخاريُّ: كتاب الصوم، باب صوم يوم الجمعة (1850).
(4)
أخرجه الترمذيُّ: كتاب الصوم (675)، وأبو داود: كتاب الصوم (2068)، أحمد: مسند الشاميين (17026)، ابن ماجه: كتاب الصيام (1716)، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (ج 1 رقم 1049).