الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويقاس على ذلك كل عيد للكفار إلا أن يوافق ذلك يومًا يصومه كيوم عرفة أو عاشوراء ونحوهما.
3 - صوم الوصال:
وهو ألا يفطر بعد الغروب ويستمر صائمًا إلى مغرب اليوم الثاني، أو يستمر أيامًا، وقد اتفق الفقهاء على كراهية الوصال لحديث ابن عمر رضي الله عنه قال: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ الوِصَالِ، قَالُوا: إِنَّكَ تُوَاصِلُ؟! قَالَ: "إِنِّي لَسْتُ مِثْلكُمْ إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى"(1). والحديث يقتضي اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بالوصال والنهي لغيره رفقًا ورحمةً بهم.
ويجوز الوصل عند الحنابلة إلى السحر؛ لحديث: "لا تُوَاصِلُوا، فَأَيُّكُمْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَليُوَاصِل حَتَّى السَّحَرِ
…
" (2).
4 - صوم الدهر (صوم العمر):
ذهب أكثر العلماء إلى كراهة صوم الدهر لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا صَامَ مَنْ صَامَ الدَّهْرَ"(3). وذلك لما يترتب على صيامه من المشقة والضعف.
وقال بعض الشافعية إن خاف من صيام الدهر ضررًا أو فوت حقًا كره وإلا فلا يكره.
والصحيح: ما ذهب إليه الجمهور.
(1) أخرجه البخاريُّ: كتاب الصوم، باب الوصال ومن قال: ليس في الليل صيام (1826)، مسلم: كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم (1845).
(2)
أخرجه البخاريُّ: كتاب الصوم، باب الوصال إلى السحر (1831).
(3)
أخرجه البخاريُّ: كتاب الصوم، باب صوم داود عليه السلام (1843)، مسلم: كتاب الصيام، باب النهي عن صوم الدهر (1966).