المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌ اسمه ونسبه:

- ‌ مولده ونشأته:

- ‌ مشايخه:

- ‌ ثناء العلماء عليه:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ وفاته:

- ‌التعريف بمنظومة الدرة المضية

- ‌أولًا: توثيق اسم المنظومة:

- ‌ثانيًا: منهج الناظم في المنظومة:

- ‌مقارنة بين المنظومة الرحبية ومنظومة الدرة المضية

- ‌التعريف بالفوائد المرضية لشرح الدرة المضية

- ‌أولًا: توثيق اسم الكتاب:

- ‌ثانيًا: سبب كتابته الشرح:

- ‌ثالثًا: مصادر المؤلف في شرحه:

- ‌رابعًا: منهج المؤلف في شرحه:

- ‌منهج التحقيق

- ‌وصف النسخة المعتمدة

- ‌صور المخطوطة

- ‌متن منظومة الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

- ‌باب أسباب الميراث

- ‌باب موانع الإرث

- ‌باب أركان الإرث

- ‌باب شروط الإرث

- ‌باب من يرث من الذكور

- ‌باب من يرث من الإناث

- ‌باب الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى

- ‌باب من يرث النصف

- ‌باب من يرث الربع

- ‌باب من يرث الثمن

- ‌باب من يرث الثلثين

- ‌باب من يرث الثلث

- ‌باب من يرث السدس

- ‌باب العصبات

- ‌باب الحجب

- ‌باب المشركة

- ‌باب الجد والإخوة

- ‌باب الأكدرية

- ‌باب الرَّد

- ‌باب ذوي الأرحام [وكيفية توريثهم]

- ‌باب الحساب، وأصول المسائل والعول

- ‌باب تصحيح المسائل

- ‌باب المناسخات

- ‌باب ميراث الخنثى

- ‌[باب ميراث المفقود والحمل]

- ‌باب ميراث الغرقى ونحوهم

- ‌ بَابُ أَسْبَابِ الِميرَاثِ

- ‌ مَوَانِعُ الإِرْثِ

- ‌ بَابُ أَرْكَانِ الإِرْثِ

- ‌ بَابُ شُرُوطِ الإِرْثِ

- ‌ بَابُ مَنْ يَرِثُ مِنَ الذُّكُورِ

- ‌ بَابُ مَنْ يَرِثُ مِنَ الإِنَاثِ

- ‌تنبيه:

- ‌ بَابُ الفُرُوضِ الُمقَدَّرَةِ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ النِّصْفَ

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ الرُّبُعَ

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّمُنَ

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّلُثَيْنِ

- ‌تنبيه:

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّلُثُ

- ‌تنبيه:

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ السُّدُسَ

- ‌ بَابُ العَصَبَاتِ

- ‌ بَابُ الحَجْبِ

- ‌بَابُ المُشَرَّكَةِ

- ‌ بَابُ الأَكْدَرِيَّةِ

- ‌بَابُ الرَّدِّ

- ‌بَابُ ذَوِي الأَرْحَامِ وَكَيْفِيَّةِ تَوْرِيثِهِمْ

- ‌بَابُ الِحسَابِ، وَأُصُولِ الَمسَائِلِ، وَالعَوْلِ

- ‌بَابُ تَصْحِيحِ الَمسَائِلِ

- ‌بَابُ المُنَاسَخَاتِ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الخُنْثَى

- ‌بَابُ مِيرَاثِ المَفْقُودِ وَالحَمْلِ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الغَرْقَى وَنَحْوِهِمْ

الفصل: ‌ موانع الإرث

ص:‌

‌ مَوَانِعُ الإِرْثِ

ش: (الموانع): جمع مانعٍ، وهو لغةً: الحائل.

واصطلاحاً: ما يَلزم من وجوده العدمُ، ولا يلزم من عدمه وجودٌ ولا عدمٌ لذاته، عكس الشَّرط.

ص:

9 -

مَوَانعُ الإِرْثِ اخْتِلَافُ الدِّينِ

وَالرِّقُّ وَالقَتْلُ فَخُذْ تَبْيِيني

ش: موانع الإرث المتَّفقُ عليها ثلاثة أيضاً، إذا اتَّصف الوارث بواحد منها امتنع إرثه:

الأوَّل: اختلاف الدِّين بالإسلام والكفر، فلا توارث بين مسلم وكافر؛ لخبر الصَّحيحين:«لَا يَرِثُ المسلمُ الكافرَ، ولا الكافرُ المسلمَ» (1).

أمَّا عدم إرث الكافر المسلمَ فبالإجماع (2).

وأمَّا عكسه: فعند الإمام أحمد: إذا أسلم الكافر قبل قسم تركة

(1) رواه البخاري (6764)، ومسلم (1614) من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما.

(2)

ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع 2/ 108، والمبدع 5/ 411.

ص: 73

مورِّثه المسلم فإنَّه يرث؛ ترغيباً له في الإسلام (1).

وعنده أيضاً: يرث المسلم من عتيقه الكافر (2)؛ لظاهر خبر: «إنَّما الولاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» (3).

وكذا إذا قال كافر لمسلم أو كافر: أَعْتِقْ عَبدَك المسلمَ عنِّي، وعليَّ ثمنه، ففعل؛ صحَّ وَعَتَقَ، وولاؤه للكافر، ويرثه به (4).

فهذه الثلاث صور عند الإمام أحمد كلُّها صحيحة.

والثَّاني: الرِّقُّ، وهو عجز حكميٌّ يقوم بالإنسان بسبب الكفر.

وهو مانع من الجانبين، فلا يرث الرَّقيق بجميع أنواعه؛ لأنَّه لو ورث لكان لسيِّده، وهو أجنبيٌّ من الميِّت، ولا يورَث؛ لأنَّه لا ملك له ولو ملَّكه سيِّده.

لكنَّ المبعَّض: يورث عنه جميع ما ملكه ببعضه الحرِّ على الأرجح عند الشَّافعيَّة (5).

(1) ينظر: الإنصاف 18/ 267، وكشاف القناع 4/ 476.

(2)

ينظر: الإنصاف 18/ 267، وكشاف القناع 4/ 476.

(3)

رواه البخاري (456)، ومسلم (1504) من حديث عائشة رضي الله عنها.

(4)

ينظر: الإنصاف 18/ 429، وكشاف القناع 4/ 501.

(5)

ينظر: البيان 9/ 20، ومغني المحتاج 4/ 45، والفوائد الشنشورية ص 32.

ص: 74

ولا يرث ولا يورث كالقنِّ عند الحنفيَّة (1) والمالكيَّة (2).

ويرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرِّيَّة عندنا معشر الحنابلة، وكسبه وإرثه [بجزئه](3) الحر لورثته (4).

والثَّالث: القتل، فعند الحنابلة: إن قتل مورِّثَه ولو بمشاركة أو سبب؛ لم يرثه إن لزمه قَوَد أو دية أو كفَّارة (5).

وعند الحنفيَّة: كلُّ قتل أوجب كفَّارة منع الإرث، وما لا فلا، إلَّا القتل العمد العدوان؛ فإنَّه لا يوجب الكفَّارة عندهم، ومع ذلك يمنع الإرث (6).

وعند الشَّافعيَّة: لا يرث من له مدخل في القتل، ولو كان بحقٍّ؛ كمقتصٍّ، وإمام ونحوهما (7).

وعند المالكيَّة: يرث قاتل الخطأ من المال دون الدِّية، ولا يرث قاتل العمد العدوان (8).

(1) ينظر: الاختيار لتعليل المختار 5/ 116، والبحر الرائق 8/ 577.

(2)

ينظر: الفواكه الدواني 2/ 257، والشرح الكبير 4/ 485.

(3)

في الأصل: (يجزئه)، والصواب ما أثبتناه.

(4)

ينظر: شرح المنتهى 2/ 564، وكشاف القناع 4/ 494.

(5)

ينظر: الإنصاف 18/ 369، 2/ 257 وكشاف القناع 4/ 492.

(6)

ينظر: الاختيار لتعليل المختار 5/ 116، والبحر الرائق 8/ 577.

(7)

ينظر: الحاوي 8/ 86، ومغني المحتاج 4/ 47، والفوائد الشنشورية ص 32.

(8)

ينظر: الفواكه الدواني 2/ 257، والشرح الكبير 4/ 486.

ص: 75

ومحلُّ بسط ذلك كلِّه كتب الفقه.

وقولي: (فخذ تبييني) أي: افهم معنى كلامي الَّذي بيَّنتُه لك.

ص: 76