الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ مَنْ يَرِثُ النِّصْفَ
21 -
فالنِّصْفُ فَرْضُ خَمْسَةٍ إِنْ أُفْرِدُوا
…
بِنْتٌ، وَبِنْتُ ابْنٍ، وَزَوْجٌ يُوجَدُ
22 -
كَذَا شَقِيقَةٌ، وَأُخْتٌ لأَبِ
…
مَعَ انْفِرَادِهِنَّ عَنْ مُعَصِّب
ش: هذا أوَان ذكر من يستحقُّ الفروض، إذا أردت أن تعرف ذلك مفصَّلاً:
(فالنِّصف [فرض] (1) خمسة إن أُفرِدوا) أي: فرض كلِّ نوع مفرداً، والزَّوج لا يكون إلَّا واحداً، والمراد [بانفراده] (2): خلوُّه عن الفرع الوارث كما يأتي قريباً.
الأوَّل: البنت الواحدة؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} .
والثَّاني: بنت الابن الواحدة.
والثَّالث: الزَّوج عند انفراده عن الولد وولد الابن، سواء كان
(1) كلمة: (فرض) سقطت من الأصل.
(2)
في الأصل: (بانفراد)، والصواب المثبت.
ذكراً أو أنثى، منه أو من غيره؛ لقوله تعالى:{وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ} .
والرَّابع: الأخت الواحدة الشَّقيقة.
والخامس: الأخت الواحدة للأب.
وقولي: (مع انفرادهنَّ عن معصِّب)؛ راجع للأربع النِّسوة فقط، وإنَّما ترث كلُّ واحدة من هذه الأربع النِّصف عند انفرادها عمَّن يساويها من الإناث أو يعصِّبها من الذُّكور.
فلو تعدَّدت إحداهنَّ؛ لَفُرِضَ للمتعدِّدات الثُّلثان، كما سيأتي في باب من يرث الثُّلثين.
ولو كان مع الواحدة منهنَّ من يعصِّبها ورثتْ معه [بالتعصيب](1) لا بالفرض، كما يأتي في باب العصبات.
(1) في الأصل: (بالنصيب)، والمثبت هو الصواب.