المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى - الفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

[البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله]

فهرس الكتاب

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌ اسمه ونسبه:

- ‌ مولده ونشأته:

- ‌ مشايخه:

- ‌ ثناء العلماء عليه:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ وفاته:

- ‌التعريف بمنظومة الدرة المضية

- ‌أولًا: توثيق اسم المنظومة:

- ‌ثانيًا: منهج الناظم في المنظومة:

- ‌مقارنة بين المنظومة الرحبية ومنظومة الدرة المضية

- ‌التعريف بالفوائد المرضية لشرح الدرة المضية

- ‌أولًا: توثيق اسم الكتاب:

- ‌ثانيًا: سبب كتابته الشرح:

- ‌ثالثًا: مصادر المؤلف في شرحه:

- ‌رابعًا: منهج المؤلف في شرحه:

- ‌منهج التحقيق

- ‌وصف النسخة المعتمدة

- ‌صور المخطوطة

- ‌متن منظومة الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

- ‌باب أسباب الميراث

- ‌باب موانع الإرث

- ‌باب أركان الإرث

- ‌باب شروط الإرث

- ‌باب من يرث من الذكور

- ‌باب من يرث من الإناث

- ‌باب الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى

- ‌باب من يرث النصف

- ‌باب من يرث الربع

- ‌باب من يرث الثمن

- ‌باب من يرث الثلثين

- ‌باب من يرث الثلث

- ‌باب من يرث السدس

- ‌باب العصبات

- ‌باب الحجب

- ‌باب المشركة

- ‌باب الجد والإخوة

- ‌باب الأكدرية

- ‌باب الرَّد

- ‌باب ذوي الأرحام [وكيفية توريثهم]

- ‌باب الحساب، وأصول المسائل والعول

- ‌باب تصحيح المسائل

- ‌باب المناسخات

- ‌باب ميراث الخنثى

- ‌[باب ميراث المفقود والحمل]

- ‌باب ميراث الغرقى ونحوهم

- ‌ بَابُ أَسْبَابِ الِميرَاثِ

- ‌ مَوَانِعُ الإِرْثِ

- ‌ بَابُ أَرْكَانِ الإِرْثِ

- ‌ بَابُ شُرُوطِ الإِرْثِ

- ‌ بَابُ مَنْ يَرِثُ مِنَ الذُّكُورِ

- ‌ بَابُ مَنْ يَرِثُ مِنَ الإِنَاثِ

- ‌تنبيه:

- ‌ بَابُ الفُرُوضِ الُمقَدَّرَةِ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ النِّصْفَ

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ الرُّبُعَ

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّمُنَ

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّلُثَيْنِ

- ‌تنبيه:

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّلُثُ

- ‌تنبيه:

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ السُّدُسَ

- ‌ بَابُ العَصَبَاتِ

- ‌ بَابُ الحَجْبِ

- ‌بَابُ المُشَرَّكَةِ

- ‌ بَابُ الأَكْدَرِيَّةِ

- ‌بَابُ الرَّدِّ

- ‌بَابُ ذَوِي الأَرْحَامِ وَكَيْفِيَّةِ تَوْرِيثِهِمْ

- ‌بَابُ الِحسَابِ، وَأُصُولِ الَمسَائِلِ، وَالعَوْلِ

- ‌بَابُ تَصْحِيحِ الَمسَائِلِ

- ‌بَابُ المُنَاسَخَاتِ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الخُنْثَى

- ‌بَابُ مِيرَاثِ المَفْقُودِ وَالحَمْلِ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الغَرْقَى وَنَحْوِهِمْ

الفصل: ‌ باب الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى

ص:‌

‌ بَابُ الفُرُوضِ الُمقَدَّرَةِ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى

(الفروض): جمع فرض، وهو لغةً: التَّقدير والبيان؛ أي: ما قدَّره الله تعالى وبيَّنه وأوجبه، أو ثبت بالاجتهاد.

واصطلاحاً: نصيب مقدَّر شرعاً لوارث خاص، لا يزيد إلَّا بالرَّدِّ، ولا ينقص إلَّا بالعول.

ص:

18 -

والإِرْثُ نَوْعَانِ بِحَقٍّ قُسِمَا

فَرْضًا وَتَعْصِيبًا بِنَصٍّ عُلِمَا

19 -

فَالفَرْضُ سِتَّةٌ بِإِرْثٍ نَصُّوا

وَمَا أَتَى فِيما سِوَاهُ نَصُّ

20 -

نِصْفٌ وَنِصْفُهُ، وَنِصْفُ نِصْفِهِ

سُدْسٌ وَضِعْفُهُ، وَضِعْفُ ضِعْفِه

ش: أقول: (الإرث نوعان): إرث بالفرض، وإرث بالتَّعصيب.

ص: 85

(فالفرض) في نصِّ الكتاب العزيز (ستَّة)، وهي: النِّصف، والرُّبُع، والثُّمُن، والثُّلُثان، والثُّلُث، والسُّدُس.

أو تقول: السُّدُس، والثُّمُن، وضِعْفُهما، وضِعفُ ضعفهما.

أو: الثُّلُثان، والنِّصف، ونصفهما، ونصف نصفهما.

أو: الثُّلُث، والرُّبُع، ونصف كلٍّ منهما، وضعفه، وهذه أخصر العبارات.

ولنا فرض سابع ثبت بالاجتهاد، وهو ثلث الباقي للجدِّ في بعض أحواله مع الإخوة، كما يأتي إن شاء الله تعالى.

وحكم العصبات سيأتي في بابه مفصَّلاً إن شاء الله تعالى.

ص: 86