المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب تصحيح المسائل - الفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

[البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله]

فهرس الكتاب

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌ اسمه ونسبه:

- ‌ مولده ونشأته:

- ‌ مشايخه:

- ‌ ثناء العلماء عليه:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ وفاته:

- ‌التعريف بمنظومة الدرة المضية

- ‌أولًا: توثيق اسم المنظومة:

- ‌ثانيًا: منهج الناظم في المنظومة:

- ‌مقارنة بين المنظومة الرحبية ومنظومة الدرة المضية

- ‌التعريف بالفوائد المرضية لشرح الدرة المضية

- ‌أولًا: توثيق اسم الكتاب:

- ‌ثانيًا: سبب كتابته الشرح:

- ‌ثالثًا: مصادر المؤلف في شرحه:

- ‌رابعًا: منهج المؤلف في شرحه:

- ‌منهج التحقيق

- ‌وصف النسخة المعتمدة

- ‌صور المخطوطة

- ‌متن منظومة الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

- ‌باب أسباب الميراث

- ‌باب موانع الإرث

- ‌باب أركان الإرث

- ‌باب شروط الإرث

- ‌باب من يرث من الذكور

- ‌باب من يرث من الإناث

- ‌باب الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى

- ‌باب من يرث النصف

- ‌باب من يرث الربع

- ‌باب من يرث الثمن

- ‌باب من يرث الثلثين

- ‌باب من يرث الثلث

- ‌باب من يرث السدس

- ‌باب العصبات

- ‌باب الحجب

- ‌باب المشركة

- ‌باب الجد والإخوة

- ‌باب الأكدرية

- ‌باب الرَّد

- ‌باب ذوي الأرحام [وكيفية توريثهم]

- ‌باب الحساب، وأصول المسائل والعول

- ‌باب تصحيح المسائل

- ‌باب المناسخات

- ‌باب ميراث الخنثى

- ‌[باب ميراث المفقود والحمل]

- ‌باب ميراث الغرقى ونحوهم

- ‌ بَابُ أَسْبَابِ الِميرَاثِ

- ‌ مَوَانِعُ الإِرْثِ

- ‌ بَابُ أَرْكَانِ الإِرْثِ

- ‌ بَابُ شُرُوطِ الإِرْثِ

- ‌ بَابُ مَنْ يَرِثُ مِنَ الذُّكُورِ

- ‌ بَابُ مَنْ يَرِثُ مِنَ الإِنَاثِ

- ‌تنبيه:

- ‌ بَابُ الفُرُوضِ الُمقَدَّرَةِ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ النِّصْفَ

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ الرُّبُعَ

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّمُنَ

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّلُثَيْنِ

- ‌تنبيه:

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّلُثُ

- ‌تنبيه:

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ السُّدُسَ

- ‌ بَابُ العَصَبَاتِ

- ‌ بَابُ الحَجْبِ

- ‌بَابُ المُشَرَّكَةِ

- ‌ بَابُ الأَكْدَرِيَّةِ

- ‌بَابُ الرَّدِّ

- ‌بَابُ ذَوِي الأَرْحَامِ وَكَيْفِيَّةِ تَوْرِيثِهِمْ

- ‌بَابُ الِحسَابِ، وَأُصُولِ الَمسَائِلِ، وَالعَوْلِ

- ‌بَابُ تَصْحِيحِ الَمسَائِلِ

- ‌بَابُ المُنَاسَخَاتِ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الخُنْثَى

- ‌بَابُ مِيرَاثِ المَفْقُودِ وَالحَمْلِ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الغَرْقَى وَنَحْوِهِمْ

الفصل: ‌باب تصحيح المسائل

‌بَابُ تَصْحِيحِ الَمسَائِلِ

ص:

94 -

أَقْسَامُ كَسْرٍ فَافْتَهِمْهَا أَرْبَعَهْ

إِصَابَةَ التَّصْحِيحِ فِيهَا مُسْرِعَهْ

95 -

مُمَاثِلٌ، مُنَاسِبٌ، مُوَافِقُ

مُبَايِنٌ، فَاحْفَظْهُمُ يَا فَائِقُ

96 -

خُذْ وَاحِدًا مِنَ المُمَاثِلَيْنِ

وَزَائِدًا مِنَ المُنَاسِبَيْن

97 -

وَاضْرِبْهُ فِي أَصْلٍ، كَذَا المُوَافِقَا

فِي الوَفْقِ وَاعْلَمْ أَنَّ ذَاكَ وَافَقَا

98 -

وَالعَدَدُ المُبَايِنُ اضْرِبْ كُلَّهُ

فِي كُلِّهِ ذَا جُزْءُ سَهْمٍ صُنْ لَهُ

99 -

وَاضْرِبْهُ فِي الأَصْلِ الَّذِي أَصَّلْتَهُ

فَجَمْعُهُ تَصْحِيحُ مَا حَصَّلْتَهُ

ص: 155

100 -

[فَاقْسِمْهُ](1) إِذْ ذَاكَ عَلَى الوُرَّاثِ

بِلَا اعْوِجَاجٍ كَانَ فِي المِيرَاث

ش: أقول: إذا وقع [الكسر](2) على أكثرَ من صنف واحد؛ بأن انكسر على كلٍّ من الفريقين أو أكثرَ نصيبُه، فانظر إلى الفريق الَّذي تُبَايِنُه سهامُه تحفظه كاملاً، والفريقِ الَّذي تُوافِقُه سهامُه فردَّه إلى وَفْقِه، وتحفَظُ وَفْقَه أيضاً.

ثمَّ تنظر في المحفوظين، أي: في محفوظين من المحفوظات، وأحوالُها منحصرة في أربعة أقسام:

إمَّا أن يكونا متماثلين، وهما المتساويان؛ كخمسة وخمسة مثلاً.

وإمَّا أن يكونا متناسبين، وهو أن يكون أقلُّهما جزءاً من أكثرهما، أي: يُنسب إلى الأكثر بالجزئيَّة؛ كنِصْفِه ورُبُعِه وسُدُسِه وعُشُرِه، ويُعبَّر عنهما: بالمتداخِلَيْنِ أيضاً.

وإمَّا أن يكونا متوافقين؛ بأن يكون بينهما موافقة بجزء من الأجزاء؛ كالأربعة والسِّتَّة، فإنَّهما متوافِقَيْنِ بالنِّصف.

وإمَّا أن يكونا متباينين، وهو أن لا يكون بينهما موافقة بجزء

(1) في الأًصل: (واقسم)، والمثبت موافق لما في النظم المطبوع.

(2)

سقطت من الأصل، والزيادة ليستقيم المعنى.

ص: 156

من الأجزاء؛ كالثَّلاثة والخمسة.

وقولي: (فافتهمها)(1) أي: احرِصْ على فهمها وحفظها، فإنَّ ذلك يسرع بإصابة التَّصحيح.

ولكلِّ حالٍ من الأحوال الأربعة حكم:

فخذ من المماثلين أحدَهما، واكتفِ به عن الآخر، فالمأخوذ هو جزء السَّهم، فاضربه في أصل المسألة إن لم تَعُلْ، أو في [مبلغها](2) في العول إن عالت.

وخذ من المتناسبين - وهما المتداخلان - الزَّائدَ منهما، أي: الأكبر، واكتف به عن الأصغر، فذلك جزء السَّهم، فاضربه في أصل المسألة أو مبلغها بالعول إن عالت.

وقولي: (فاضربه في أصلٍ): الضَّمير راجع إلى كلٍّ من المماثلين والمناسبين، أي: اضرب كلَّ واحد من المأخوذين في أصل مسألة أو مبلغها [بالعول](3) إن عالت كما بيَّنته، وذلك لضيق النَّظم.

واضرب جميع الوفق في العدد الآخر الموافق، وهو أن تضرب ما حصل من ضرب وفق أحدهما في كامل الآخر في أصل المسألة

(1) في الأصل: (فافتهمهما).

(2)

في الأصل: (مبلغهما)، والمثبت هو الصواب.

(3)

في الأصل: (فالعول)، والمثبت هو الصواب.

ص: 157

أو مبلغها بالعول إن عالت؛ لأنَّ ذلك جزء السَّهم.

والعدد المباين، أي: المخالف؛ اضربه في العدد الثَّاني المباين كله، فما حصل فهو جزء السَّهم، فاضربه في أصل المسألة إن لم تعل، وفي مبلغها بالعول إن كانت.

وقولي: (فجمعه [تصحيحُ] (1) ما حصَّلته) أي: فجمع كلِّ قسم من الأقسام الأربعة بعد ضربه في أصل مسألته هو التَّصحيح، فاقسمه حينئذٍ على الورَّاث، فقسمه إذن صحيح لا اعوجاج فيه.

وقولي: (صن له): الضمير لجزء السَّهم، أي: احفظه وأثبته في ذهنك بأحواله الأربعة المذكورة يَصِحَّ عملك سريعاً.

(1) في الأصل: (تصحيحًا)، والمثبت موافق لما تقدم في النظم.

ص: 158