المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌ اسمه ونسبه:

- ‌ مولده ونشأته:

- ‌ مشايخه:

- ‌ ثناء العلماء عليه:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ وفاته:

- ‌التعريف بمنظومة الدرة المضية

- ‌أولًا: توثيق اسم المنظومة:

- ‌ثانيًا: منهج الناظم في المنظومة:

- ‌مقارنة بين المنظومة الرحبية ومنظومة الدرة المضية

- ‌التعريف بالفوائد المرضية لشرح الدرة المضية

- ‌أولًا: توثيق اسم الكتاب:

- ‌ثانيًا: سبب كتابته الشرح:

- ‌ثالثًا: مصادر المؤلف في شرحه:

- ‌رابعًا: منهج المؤلف في شرحه:

- ‌منهج التحقيق

- ‌وصف النسخة المعتمدة

- ‌صور المخطوطة

- ‌متن منظومة الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

- ‌باب أسباب الميراث

- ‌باب موانع الإرث

- ‌باب أركان الإرث

- ‌باب شروط الإرث

- ‌باب من يرث من الذكور

- ‌باب من يرث من الإناث

- ‌باب الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى

- ‌باب من يرث النصف

- ‌باب من يرث الربع

- ‌باب من يرث الثمن

- ‌باب من يرث الثلثين

- ‌باب من يرث الثلث

- ‌باب من يرث السدس

- ‌باب العصبات

- ‌باب الحجب

- ‌باب المشركة

- ‌باب الجد والإخوة

- ‌باب الأكدرية

- ‌باب الرَّد

- ‌باب ذوي الأرحام [وكيفية توريثهم]

- ‌باب الحساب، وأصول المسائل والعول

- ‌باب تصحيح المسائل

- ‌باب المناسخات

- ‌باب ميراث الخنثى

- ‌[باب ميراث المفقود والحمل]

- ‌باب ميراث الغرقى ونحوهم

- ‌ بَابُ أَسْبَابِ الِميرَاثِ

- ‌ مَوَانِعُ الإِرْثِ

- ‌ بَابُ أَرْكَانِ الإِرْثِ

- ‌ بَابُ شُرُوطِ الإِرْثِ

- ‌ بَابُ مَنْ يَرِثُ مِنَ الذُّكُورِ

- ‌ بَابُ مَنْ يَرِثُ مِنَ الإِنَاثِ

- ‌تنبيه:

- ‌ بَابُ الفُرُوضِ الُمقَدَّرَةِ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ النِّصْفَ

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ الرُّبُعَ

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّمُنَ

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّلُثَيْنِ

- ‌تنبيه:

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّلُثُ

- ‌تنبيه:

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ السُّدُسَ

- ‌ بَابُ العَصَبَاتِ

- ‌ بَابُ الحَجْبِ

- ‌بَابُ المُشَرَّكَةِ

- ‌ بَابُ الأَكْدَرِيَّةِ

- ‌بَابُ الرَّدِّ

- ‌بَابُ ذَوِي الأَرْحَامِ وَكَيْفِيَّةِ تَوْرِيثِهِمْ

- ‌بَابُ الِحسَابِ، وَأُصُولِ الَمسَائِلِ، وَالعَوْلِ

- ‌بَابُ تَصْحِيحِ الَمسَائِلِ

- ‌بَابُ المُنَاسَخَاتِ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الخُنْثَى

- ‌بَابُ مِيرَاثِ المَفْقُودِ وَالحَمْلِ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الغَرْقَى وَنَحْوِهِمْ

الفصل: ‌ باب الحجب

ص:‌

‌ بَابُ الحَجْبِ

ش: (الحجب) لغةً: المنع، مأخوذ من الحجاب، و [منه](1) الحاجب؛ لأنَّه يمنع من أراد الدُّخول.

وشرعاً: منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلِّيَّة، ويسمَّى: حجب حرمان، أو من أوفر حظَّيه، ويسمَّى: حجب نقصان.

فحجب النُّقصان: يدخل على كلِّ الورثة.

وحجب الحرمان نوعان:

بالوصف: كما إذا قام به مانع من موانع الإرث المتقدِّم ذكرها في موانع الإرث؛ كالقتل ونحوه، ويدخل على كلِّ الورثة أيضاً.

وبالشَّخص: لا يدخل على خمسة: الزَّوجين، والأبوين، والولد، ذكراً كان أو أنثى، إجماعاً؛ لأنَّهم يُدْلون إلى الميت بغير واسطة، فهم أقوى الورثة.

وإنَّما حجب المعتِق بالإجماع مع أنَّه يُدْلي إلى الميت بنفسه؛

(1) سقطت من الأصل، والمثبت من شرح المنتهى (4/ 559)، ومطالب أولي النهى (4/ 564).

ص: 121

لأنَّه أضعف من العصبات بالنَّسب.

ص:

56 -

وَيَحْجُبُ الأَبُ لِجَدٍّ مُطْلَقًا

وَالابْنُ اِبْنَ الابْنِ حَيْثُ أُطْلِقَا

57 -

وَكُلُّ جَدَّةٍ بِأُمٍّ فَاحْجُبِ

وَالأَخَ بِابْنٍ وَابْنِهِ وَبِالأَب

58 -

وَوَلَدَ الأُمِّ فَأَسْقِطْ وَاعْتَمِدْ

بِالأَبِ وَأَبِيهِ حَيْثُما وُجِدْ

59 -

وَالبِنْتِ وَابْنٍ وَابْنِهِ وَبِنْتِهِ

فَاهْرَعْ إِلى الخَيْرِ وَسِرْ فِي سَمْتِه

ش: يحجب الأبُ كلَّ جدٍّ، (مطلقاً) أي: سواء كان أباه، أو أبا أبيه وإن علا.

وكلُّ ابن يحجب ابنَ الابن (حيث أطلقا) أي: وإن نزل.

وكلُّ ابن ابن يحجب من تحته.

وكلُّ جدَّة سواء كانت من قِبَل الأمِّ، أو من قِبَل الأب، أو من قبل الجدِّ: تسقط بأمٍّ.

وتسقط الإخوة مطلقاً؛ أي: سواء كانوا لأبوين، أو لأب، أو

ص: 122

لأمٍّ، أو إناثاً أو خناثاً أو مختلفين: بابن وابنه وإن نزل، وبأب (1).

وسقط ولد الأب: بهؤلاء الثَّلاثة، وبالأخ الشَّقيق.

ويسقط ابن الأخ لأبوين أو لأب: بهؤلاء الأربعة، وبجدٍّ.

ويسقط ولد الأمِّ، سواء كان ذكراً، أو أنثى، أو خنثى: بأب، وأبيه - وأمَّا الجدُّ مع الإخوة؛ فلهم حكم يأتي بعد هذا الباب مفصَّلاً -، وبولد ذكر أو أنثى، وولد ابن كذلك وإن نزل.

ومعنى قولي: (فاهرع) أي: أسرع.

و(السَّمت): الطَّريق، وهيئته: أهل الخير.

ص:

60 -

وَاحْجُبْ بَنَاتِ الابْنِ إِنْ لَمْ يَفْضُلِ

مِنْ ثُلُثَيْ بَنَاتِ صُلْبٍ فُضَّل

61 -

مَا لَمْ يَكُنْ مِنَ الذُّكُورِ عَصَبُ

مِنِ ابْنِ اِبْنٍ وَابْنِهِ يُعَصِّبُ

62 -

وَتَحْجُبُ الشَّقَائِقُ اللَّاتي لِأَبْ

مَا لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ مِنْ أَخٍ عَصَبْ

(1) في الأصل: (وبأب وإن علا)، وهو وهمٌ. ينظر: شرح المنتهى 4/ 559.

ص: 123

ش: تسقط بنات الابن إن لم يفضُلْ لهنَّ شيء من ثلثي بنات الصُّلب الفُضَّلِ؛ أي: اللَّاتي فَضَّلَهُنَّ بالثُّلثين، ما لم يوجد لبنات الابن ذكرٌ يعصِّبهنَّ من أخ أو ابن عمٍّ، سواء كان في درجتهنَّ أو أنزل منهنَّ، ويسمَّى هذا: القريب المبارك.

وتَحْجُبُ الأخواتُ الشَّقائقُ الأخواتِ اللَّواتي لأب، ما لم يكن معهنَّ أخوهنَّ فيعصِّبهنَّ.

ص: 124