المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌بَابُ المُشَرَّكَةِ هي بفتح الرَّاء، وبكسرها على نسبة التَّشريك إليها مجازاً، - الفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

[البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله]

فهرس الكتاب

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌ اسمه ونسبه:

- ‌ مولده ونشأته:

- ‌ مشايخه:

- ‌ ثناء العلماء عليه:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ وفاته:

- ‌التعريف بمنظومة الدرة المضية

- ‌أولًا: توثيق اسم المنظومة:

- ‌ثانيًا: منهج الناظم في المنظومة:

- ‌مقارنة بين المنظومة الرحبية ومنظومة الدرة المضية

- ‌التعريف بالفوائد المرضية لشرح الدرة المضية

- ‌أولًا: توثيق اسم الكتاب:

- ‌ثانيًا: سبب كتابته الشرح:

- ‌ثالثًا: مصادر المؤلف في شرحه:

- ‌رابعًا: منهج المؤلف في شرحه:

- ‌منهج التحقيق

- ‌وصف النسخة المعتمدة

- ‌صور المخطوطة

- ‌متن منظومة الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

- ‌باب أسباب الميراث

- ‌باب موانع الإرث

- ‌باب أركان الإرث

- ‌باب شروط الإرث

- ‌باب من يرث من الذكور

- ‌باب من يرث من الإناث

- ‌باب الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى

- ‌باب من يرث النصف

- ‌باب من يرث الربع

- ‌باب من يرث الثمن

- ‌باب من يرث الثلثين

- ‌باب من يرث الثلث

- ‌باب من يرث السدس

- ‌باب العصبات

- ‌باب الحجب

- ‌باب المشركة

- ‌باب الجد والإخوة

- ‌باب الأكدرية

- ‌باب الرَّد

- ‌باب ذوي الأرحام [وكيفية توريثهم]

- ‌باب الحساب، وأصول المسائل والعول

- ‌باب تصحيح المسائل

- ‌باب المناسخات

- ‌باب ميراث الخنثى

- ‌[باب ميراث المفقود والحمل]

- ‌باب ميراث الغرقى ونحوهم

- ‌ بَابُ أَسْبَابِ الِميرَاثِ

- ‌ مَوَانِعُ الإِرْثِ

- ‌ بَابُ أَرْكَانِ الإِرْثِ

- ‌ بَابُ شُرُوطِ الإِرْثِ

- ‌ بَابُ مَنْ يَرِثُ مِنَ الذُّكُورِ

- ‌ بَابُ مَنْ يَرِثُ مِنَ الإِنَاثِ

- ‌تنبيه:

- ‌ بَابُ الفُرُوضِ الُمقَدَّرَةِ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ النِّصْفَ

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ الرُّبُعَ

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّمُنَ

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّلُثَيْنِ

- ‌تنبيه:

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّلُثُ

- ‌تنبيه:

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ السُّدُسَ

- ‌ بَابُ العَصَبَاتِ

- ‌ بَابُ الحَجْبِ

- ‌بَابُ المُشَرَّكَةِ

- ‌ بَابُ الأَكْدَرِيَّةِ

- ‌بَابُ الرَّدِّ

- ‌بَابُ ذَوِي الأَرْحَامِ وَكَيْفِيَّةِ تَوْرِيثِهِمْ

- ‌بَابُ الِحسَابِ، وَأُصُولِ الَمسَائِلِ، وَالعَوْلِ

- ‌بَابُ تَصْحِيحِ الَمسَائِلِ

- ‌بَابُ المُنَاسَخَاتِ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الخُنْثَى

- ‌بَابُ مِيرَاثِ المَفْقُودِ وَالحَمْلِ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الغَرْقَى وَنَحْوِهِمْ

الفصل: ‌ ‌بَابُ المُشَرَّكَةِ هي بفتح الرَّاء، وبكسرها على نسبة التَّشريك إليها مجازاً،

‌بَابُ المُشَرَّكَةِ

هي بفتح الرَّاء، وبكسرها على نسبة التَّشريك إليها مجازاً، وبعضهم يسمِّيها: المشتَركة، بتاء بعد الشِّين.

ولا تتمشَّى على قواعدنا ولا على قواعد الحنفيَّة كما سنبيِّنه، ولكن ذكرناها هنا تبعاً للأصل، ولبيان الخلاف فيها.

ص:

63 -

وَحَيْثُما زَوْجًا وَأُمًّا تَلْقَى

وَإِخْوَةً لِلأُمِّ مَعْ أَشِقَّا

64 -

فَاجْعَلْهُمُ جَمْعًا لِلُامِّ إِخْوَهْ

وَاقْسِمْ عَلَيْهِمْ ثُلْثَ مَالٍ أُسْوَهْ

65 -

فَهَذِهِ المَسْأَلَةُ (1) المُشْتَرَكَهْ

قَالَ بِهَا بَعْضٌ، وَبَعْضٌ تَرَكَهْ

(1) في المطبوع: (المسائل).

ص: 125

ش: أقول: هذه المسألة أصلها من ستَّة: للزَّوج النِّصف: ثلاثة، وللأمِّ السُّدس: واحد، وللإخوة للأمِّ [الثلث] (1): اثنان، ومجموع الأنصباء: ستَّة، فلم يبقَ للإخوة الأشقَّاء شيء، فكان مقتضى الحكم سقوطهم؛ لأنَّهم عصبة، ولم يفضل لهم من أصحاب الفروض شيء.

وذلك هو الَّذي قضى به عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه أوَّلاً (2)، فقال بعضهم: يا أمير المؤمنين! هب أنَّ أبانا كان حماراً، أليست أمُّنا واحدة؟ ! فشرَّك بينهم، وفي رواية: هب أنَّ أبانا كان حجراً مُلْقًى في اليم (3)، فلذلك لُقِّبت باليَمِّيَّة، وبالحجريَّة، وبالحماريَّة.

(1) سقطت من الأصل، والمثبت من الفوائد الشنشورية ص 91.

(2)

رواه عبد الرزاق (19005)، وابن أبي شيبة (31097)، والبيهقي (12467) من طريق سماك بن الفضل، قال: سمعت وهباً، يحدث عن الحكم بن مسعود، قال: شهدت عمر أشرك الإخوة من الأب والأم مع الإخوة من الأم في الثُّلث، فقال له رجل: قد قضيت في هذا عام الأول بغير هذا، قال: وكيف قضيت؟ قال: «جعلته للإخوة للأم، ولم تجعل للإخوة من الأب والأم شيئاً» ، قال:«ذلك على ما قضينا، وهذا على ما نقضي» ، وإسناده صحيح.

(3)

لم نقف عليه مسنداً، وذكره الرامهرمزي في أمثال الحديث، ص 89، وابن كثير في التفسير (2/ 231).

وروى الحاكم (7969)، والبيهقي (12473)، من طريق أبي أمية بن يعلى الثقفي، عن أبي الزناد، عن عمرو بن وهب، عن أبيه، عن زيد بن ثابت في المشتركة قال:«هبوا أن أباهم كان حماراً ما زادهم الأب إلا قُرباً» ، وأشرك بينهم في الثلث. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وتعقبه ابن حجر، قال:(وفيه أبو أمية بن يعلى الثقفي، وهو ضعيف)، ووافقه الألباني. ينظر: التلخيص الحبير 3/ 194، الإرواء 6/ 133.

ص: 126

والَّذي قضى به عمر رضي الله عنه أوَّلاً هو مذهبنا (1) ومذهب أبي حنيفة (2)، وروي عن الشَّافعي (3).

والمذهب المقرَّر عنه: هو ما قضى به الإمام عمر ثانياً (4)، وبه قال مالك (5) رضي الله عنهم أجمعين.

ولو كان أولاد الأمِّ واحداً؛ لم تكن مشركة؛ لعدم الاستغراق.

(1) ينظر: الإنصاف (18/ 100)، وكشاف القناع (10/ 391).

(2)

ينظر: الاختيار لتعليل المختار للموصلي (5/ 127)، البحر الرائق لابن نجيم (8/ 560).

(3)

ينظر: روضة الطالبين (6/ 14)، تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي (6/ 406).

(4)

ينظر: المراجع السابقة.

(5)

ينظر: شرح مختصر خليل للخرشي (8/ 206)، حاشية العدوي على كفاية الطالب (2/ 384).

ص: 127

بَابُ [الَجدِّ](1) وَالإِخْوَةِ

ص:

66 -

وَالآنَ نُبْدِي مَا أَرَدْنَا أَنْ تَفِيْ (2)

فِي الجَدِّ وَالإِخْوَةِ مِمَّا قَدْ خَفِيْ

67 -

لِلجَدِّ أَحْوالٌ سَتَأْتِي فَافْهَمِ

يُقَاسِمُ الإِخْوَةَ فِيها فَاعْلَم

68 -

فَيَأْخُذُ (3) الثُّلْثَ صَحِيحًا حَيْثُ لَا

فَرْضٌ وَكَانَ القَسْمُ أَدْنَى مَنْزِلَا

69 -

وَثُلْثَ مَا يَبْقَى عَنِ الفَرْضِ لَهُ

إِنْ كَانَ بِالقِسْمَةِ] نَقْصٌ (4) [حَلَّهُ

(1) في الأصل: (الجدة)، والمثبت موافق لما في النظم المطبوع.

(2)

كذا في الأصل، ولعل المراد: ما أردنا أن تستوفي به المنظومة، أو أن الصواب:(نَفِيْ).

(3)

في المطبوع: (فتأخذ).

(4)

في الأصل: (نقض) والمثبت من النظم المطبوع.

ص: 129

70 -

وَتَارَةً سُدُسَ مَالٍ يَأْخُذُ (1)

وَغَيْرُ هَذَا القَوْلِ حَقًّا يُنْبَذُ

ش: أقول: الجدُّ أبو الأب وإن علا مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب: كأحدهم ما لم يكن الثُّلث أحظَّ له، فيأخذه، والباقي بينهم؛ للذَّكر مثل حظِّ الأنثيين.

فإن لم يكن معه صاحب فرض: فله خير أمرين؛ إمَّا المقاسمة، أو ثلث جميع المال.

فإن كانت الإخوة أقلَّ من مثليه: فالمقاسمة أحظُّ له، وتنحصر صوره في خمسة:[جد وأخ، جد وأخت، جد وأختان، جد وأخ وأخت، جد وثلاث أخوات](2).

وإن كانوا أكثر من مثليه: فثلث جميع المال خيرٌ له من المقاسمة، وإلى هذا أشرت بقولي:(فيأخذ الثُّلث صحيحاً حيث لا فرض وكان القسم أدنى منزلاً) أي: أقلَّ مقداراً، ولا تنحصر صوره؛ كجد وأربعة إخوة، أو خمسة إخوة، وهكذا (3).

(1) في المطبوع: (وسدس المال جميعاً يأخذ).

(2)

في الأصل: (جد وأخ وأختان)، والمثبت موافق لما في كشاف القناع (4/ 408)، وشرح المنتهى (2/ 503) ،

(3)

وإن كانوا مثليه استوى له الأمران، وله ثلاث صور: جد وأخوان، جد وأربع أخوات، جد وأخ وأختان، . ينظر: شرح المنتهى (2/ 503).

ص: 130

وإن كان معه صاحب فرض؛ كجدَّة وبنت: فله خير ثلاثة أمور:

إمَّا المقاسمة لمن يوجد من الإخوة والأخوات؛ كأخ زائد.

أو ثلث الباقي بعد صاحب الفرض [إن](1) كانت المقاسمة تَنْقُصُهُ عنه.

أو سدس جميع المال.

فزوجة وجدٌّ وأخت: من أربعة، للزَّوجة الرُّبع، والباقي للجدِّ والأخت أثلاثاً، وتسمَّى: مربَّعة الجماعة.

فإن لم يبقَ من المال بعد أخذ صاحب الفرض غير سدس: أخذه الجدُّ.

كمن خلَّفت بنتين وأمًّا وجدًّا وإخوة لأبوين أو لأب، فللبنتين الثَّلثان: أربعة، وللأمِّ السُّدس: واحد، والباقي: سدس للجدِّ، يأخذه، وتسقط الإخوة لأبوين أو لأب، ذكوراً كانوا أو إناثاً، واحداً أو أكثر؛ لأنَّ الجدَّ لا ينقص عن سدس جميع، وهذا معنى قولي:(وتارة سدس مال يأخذ).

(1) في الأصل: (وإن)، والصواب المثبت.

ص: 131

ص:

71 -

وَهْوَ كَأَخٍّ (1) فِي الإِنَاثِ يُحْسَبُ

لَكِنْ لأُمٍّ ثُلْثَ مَالٍ رَتَّبُوا

ش: الجدُّ مع الإناث من الإخوة عند القسم؛ مثل أخ في سهمه، من كونه مثل حظِّ الأنثيين، لكنَّه إذا كان مع الأمِّ فلا يحجبها بانضمامه إلى الأخت؛ لأنَّه ليس بأخٍ حقيقةً، بل لها ثُلث المال كاملاً؛ لأنَّه ليس معها عدد من الإخوة.

ص:

72 -

وَاحْسُبْ عَلَى الجَدِّ ابْنَ أَبٍّ قَدْ وُجِدْ

وَبَعْدَ جَدٍّ] لِلأَشِقَّا [(2) مَا يَجِدْ

ش: إذا كان مع الجدِّ إخوة لأبوين وإخوة لأب جميعاً، سواء كان معهم صاحب فرض أم لا: فاحسُبْ على الجدِّ بني الأب مع بني الأبوين، وعُدَّهم على الجدِّ كأنَّهم كلهم صنف واحد.

واحكم على الإخوة جميعاً بعد العدِّ كحكمك فيهم عند فقد الجدِّ.

(1) في الأصل: (كالاخِّ)، والمثبت موافق للنظم المطبوع.

(2)

في المطبوع: (للشقيق).

ص: 132

وذلك أنَّه إن كان في الأشقَّاء ذكرٌ؛ فلا شيء للإخوة للأب؛ كجدٍّ وأخ شقيق وأخ لأب، والأخُ الشَّقيق [يَعُدُّ](1) الأخَ للأب على الجدِّ، فيستوي للجدِّ إذن المقاسمة والثُّلث، فإذا أخذ الجدُّ حظَّه، وهو ثلث المال؛ بقي الثُّلثان، فيأخذهما الأخ الشَّقيق، ولا شيء للأخ للأب.

وكزوجة وجدٍّ وأخ شقيق وأخ لأب، فللزَّوجة الرُّبع، [ويَعُدُّ](2) الأخُ الشَّقيقُ الأخَ للأب على الجدِّ، فيأخذ الجدُّ أيضاً ثلث الباقي؛ لاستوائه مع المقاسمة، وهو ربع أيضاً، يبقى نصف المال يأخذه الشَّقيق، ولا شيء للأخ للأب.

(1) في الأصل: (بعد)، والمثبت هو الصواب. ينظر: الفوائد الشنشورية ص 101.

(2)

في الأصل: (وبعد).

ص: 133