الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّمُنَ
ص:
25 -
وَالثُّمْنُ فَرْضُ زَوْجَةٍ فَصَاعِدَا
…
مَعْ فَرْعِ زَوْجٍ وَارِثٍ لَوْ وَاحِدَا
ش: أقول: الثُّمن فرض صنف واحد، وهو الزَّوجة الواحدة فأكثرُ إلى أربع، مع الولد للزَّوج أو ولد الابن، ذكراً كان أو أنثى، واحداً أو متعدِّداً، منها أو من غيرها.