المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌بَابُ الرَّدِّ (الرَّدُّ): هو ضدُّ العَوْل، وهو زيادة في [الأنصباء] (1) - الفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

[البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله]

فهرس الكتاب

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌ اسمه ونسبه:

- ‌ مولده ونشأته:

- ‌ مشايخه:

- ‌ ثناء العلماء عليه:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ وفاته:

- ‌التعريف بمنظومة الدرة المضية

- ‌أولًا: توثيق اسم المنظومة:

- ‌ثانيًا: منهج الناظم في المنظومة:

- ‌مقارنة بين المنظومة الرحبية ومنظومة الدرة المضية

- ‌التعريف بالفوائد المرضية لشرح الدرة المضية

- ‌أولًا: توثيق اسم الكتاب:

- ‌ثانيًا: سبب كتابته الشرح:

- ‌ثالثًا: مصادر المؤلف في شرحه:

- ‌رابعًا: منهج المؤلف في شرحه:

- ‌منهج التحقيق

- ‌وصف النسخة المعتمدة

- ‌صور المخطوطة

- ‌متن منظومة الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

- ‌باب أسباب الميراث

- ‌باب موانع الإرث

- ‌باب أركان الإرث

- ‌باب شروط الإرث

- ‌باب من يرث من الذكور

- ‌باب من يرث من الإناث

- ‌باب الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى

- ‌باب من يرث النصف

- ‌باب من يرث الربع

- ‌باب من يرث الثمن

- ‌باب من يرث الثلثين

- ‌باب من يرث الثلث

- ‌باب من يرث السدس

- ‌باب العصبات

- ‌باب الحجب

- ‌باب المشركة

- ‌باب الجد والإخوة

- ‌باب الأكدرية

- ‌باب الرَّد

- ‌باب ذوي الأرحام [وكيفية توريثهم]

- ‌باب الحساب، وأصول المسائل والعول

- ‌باب تصحيح المسائل

- ‌باب المناسخات

- ‌باب ميراث الخنثى

- ‌[باب ميراث المفقود والحمل]

- ‌باب ميراث الغرقى ونحوهم

- ‌ بَابُ أَسْبَابِ الِميرَاثِ

- ‌ مَوَانِعُ الإِرْثِ

- ‌ بَابُ أَرْكَانِ الإِرْثِ

- ‌ بَابُ شُرُوطِ الإِرْثِ

- ‌ بَابُ مَنْ يَرِثُ مِنَ الذُّكُورِ

- ‌ بَابُ مَنْ يَرِثُ مِنَ الإِنَاثِ

- ‌تنبيه:

- ‌ بَابُ الفُرُوضِ الُمقَدَّرَةِ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ النِّصْفَ

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ الرُّبُعَ

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّمُنَ

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّلُثَيْنِ

- ‌تنبيه:

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّلُثُ

- ‌تنبيه:

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ السُّدُسَ

- ‌ بَابُ العَصَبَاتِ

- ‌ بَابُ الحَجْبِ

- ‌بَابُ المُشَرَّكَةِ

- ‌ بَابُ الأَكْدَرِيَّةِ

- ‌بَابُ الرَّدِّ

- ‌بَابُ ذَوِي الأَرْحَامِ وَكَيْفِيَّةِ تَوْرِيثِهِمْ

- ‌بَابُ الِحسَابِ، وَأُصُولِ الَمسَائِلِ، وَالعَوْلِ

- ‌بَابُ تَصْحِيحِ الَمسَائِلِ

- ‌بَابُ المُنَاسَخَاتِ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الخُنْثَى

- ‌بَابُ مِيرَاثِ المَفْقُودِ وَالحَمْلِ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الغَرْقَى وَنَحْوِهِمْ

الفصل: ‌ ‌بَابُ الرَّدِّ (الرَّدُّ): هو ضدُّ العَوْل، وهو زيادة في [الأنصباء] (1)

‌بَابُ الرَّدِّ

(الرَّدُّ): هو ضدُّ العَوْل، وهو زيادة في [الأنصباء](1) ونقص من السِّهام.

77 -

وَإِنْ فُرُوضُ الإِرْثِ لَمْ تَسْتَغْرِقِ

جَمِيعَهُ فَارْدُدْ عَلَيْهِمْ مَا بَقِيْ

78 -

بِقَدْرِ إِرْثٍ مَعَ فَقْدِ العَصَبِ

فَلَا عَلَى الزَّوْجَيْنِ غَيْرَ النُّصُب

ش: أقول: إن فضل عن صاحب [الفرض](2) أو الفروض شيء؛ أي: لم تستغرق الفروض التَّركة، والحال أنَّه لا عصبة هناك؛ رُدَّ فاضل من الفرض أو الفروض على كلِّ ذي فرض بقدر فرضه؛ كالغرماء يقتسمون مال المفلس بقدر ديونهم.

ما عدا الزَّوجين، فلا يُرَدُّ عليهما من حيث الزَّوجيَّة نصًّا (3)؛

(1) في الأصل: (الأعصباء).

(2)

زيادة غير موجودة في الأصل ليستقيم المعنى، دل عليها ما بعدها.

(3)

جاء في مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود عنه (ص 294): سمعت أحمد، يقول:«لا يرد على المرأة شيء، تُعطى نصيبها، فإن لم يكن عصبة؛ فليتصدق به» .

وفي مسائل إسحاق بن منصور (8/ 4164)، قال أحمد:«يرد عليهم كلهم إلا الزوج والمرأة، لأنهما ليسا من ذوي الرحم» .

ص: 139

لأنَّهما لا رحم لهما.

وروي عن عثمان رضي الله عنه أنَّه ردَّ على زوجٍ (1)، قال في «المغني»:(ولعلَّه كان عصبةً أو ذا رحم، فأعطاه لذلك، أو أعطاه من بيت المال، لا على سبيل الميراث) انتهى (2).

فإن ردَّ على واحد؛ أخذ الكلَّ فرضاً وردًّا (3)، أو يأخذ جماعة من جنس واحد؛ كبنات، بالسَّويَّة.

(1) لم نقف على من رواه عنه مسندًا، وذكره عنه ابن قدامة في المغني (6/ 296).

(2)

المغني (6/ 296).

(3)

في الأصل: (فرضًا أو ردًّا)، والمثبت موافق لما في كتب الحنابلة، وهو الصواب.

ص: 140