الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ الرَّدِّ
(الرَّدُّ): هو ضدُّ العَوْل، وهو زيادة في [الأنصباء](1) ونقص من السِّهام.
77 -
وَإِنْ فُرُوضُ الإِرْثِ لَمْ تَسْتَغْرِقِ
…
جَمِيعَهُ فَارْدُدْ عَلَيْهِمْ مَا بَقِيْ
78 -
بِقَدْرِ إِرْثٍ مَعَ فَقْدِ العَصَبِ
…
فَلَا عَلَى الزَّوْجَيْنِ غَيْرَ النُّصُب
ش: أقول: إن فضل عن صاحب [الفرض](2) أو الفروض شيء؛ أي: لم تستغرق الفروض التَّركة، والحال أنَّه لا عصبة هناك؛ رُدَّ فاضل من الفرض أو الفروض على كلِّ ذي فرض بقدر فرضه؛ كالغرماء يقتسمون مال المفلس بقدر ديونهم.
ما عدا الزَّوجين، فلا يُرَدُّ عليهما من حيث الزَّوجيَّة نصًّا (3)؛
(1) في الأصل: (الأعصباء).
(2)
زيادة غير موجودة في الأصل ليستقيم المعنى، دل عليها ما بعدها.
(3)
جاء في مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود عنه (ص 294): سمعت أحمد، يقول:«لا يرد على المرأة شيء، تُعطى نصيبها، فإن لم يكن عصبة؛ فليتصدق به» .
وفي مسائل إسحاق بن منصور (8/ 4164)، قال أحمد:«يرد عليهم كلهم إلا الزوج والمرأة، لأنهما ليسا من ذوي الرحم» .
لأنَّهما لا رحم لهما.
وروي عن عثمان رضي الله عنه أنَّه ردَّ على زوجٍ (1)، قال في «المغني»:(ولعلَّه كان عصبةً أو ذا رحم، فأعطاه لذلك، أو أعطاه من بيت المال، لا على سبيل الميراث) انتهى (2).
فإن ردَّ على واحد؛ أخذ الكلَّ فرضاً وردًّا (3)، أو يأخذ جماعة من جنس واحد؛ كبنات، بالسَّويَّة.
(1) لم نقف على من رواه عنه مسندًا، وذكره عنه ابن قدامة في المغني (6/ 296).
(2)
المغني (6/ 296).
(3)
في الأصل: (فرضًا أو ردًّا)، والمثبت موافق لما في كتب الحنابلة، وهو الصواب.