المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌ اسمه ونسبه:

- ‌ مولده ونشأته:

- ‌ مشايخه:

- ‌ ثناء العلماء عليه:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ وفاته:

- ‌التعريف بمنظومة الدرة المضية

- ‌أولًا: توثيق اسم المنظومة:

- ‌ثانيًا: منهج الناظم في المنظومة:

- ‌مقارنة بين المنظومة الرحبية ومنظومة الدرة المضية

- ‌التعريف بالفوائد المرضية لشرح الدرة المضية

- ‌أولًا: توثيق اسم الكتاب:

- ‌ثانيًا: سبب كتابته الشرح:

- ‌ثالثًا: مصادر المؤلف في شرحه:

- ‌رابعًا: منهج المؤلف في شرحه:

- ‌منهج التحقيق

- ‌وصف النسخة المعتمدة

- ‌صور المخطوطة

- ‌متن منظومة الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

- ‌باب أسباب الميراث

- ‌باب موانع الإرث

- ‌باب أركان الإرث

- ‌باب شروط الإرث

- ‌باب من يرث من الذكور

- ‌باب من يرث من الإناث

- ‌باب الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى

- ‌باب من يرث النصف

- ‌باب من يرث الربع

- ‌باب من يرث الثمن

- ‌باب من يرث الثلثين

- ‌باب من يرث الثلث

- ‌باب من يرث السدس

- ‌باب العصبات

- ‌باب الحجب

- ‌باب المشركة

- ‌باب الجد والإخوة

- ‌باب الأكدرية

- ‌باب الرَّد

- ‌باب ذوي الأرحام [وكيفية توريثهم]

- ‌باب الحساب، وأصول المسائل والعول

- ‌باب تصحيح المسائل

- ‌باب المناسخات

- ‌باب ميراث الخنثى

- ‌[باب ميراث المفقود والحمل]

- ‌باب ميراث الغرقى ونحوهم

- ‌ بَابُ أَسْبَابِ الِميرَاثِ

- ‌ مَوَانِعُ الإِرْثِ

- ‌ بَابُ أَرْكَانِ الإِرْثِ

- ‌ بَابُ شُرُوطِ الإِرْثِ

- ‌ بَابُ مَنْ يَرِثُ مِنَ الذُّكُورِ

- ‌ بَابُ مَنْ يَرِثُ مِنَ الإِنَاثِ

- ‌تنبيه:

- ‌ بَابُ الفُرُوضِ الُمقَدَّرَةِ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ النِّصْفَ

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ الرُّبُعَ

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّمُنَ

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّلُثَيْنِ

- ‌تنبيه:

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّلُثُ

- ‌تنبيه:

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ السُّدُسَ

- ‌ بَابُ العَصَبَاتِ

- ‌ بَابُ الحَجْبِ

- ‌بَابُ المُشَرَّكَةِ

- ‌ بَابُ الأَكْدَرِيَّةِ

- ‌بَابُ الرَّدِّ

- ‌بَابُ ذَوِي الأَرْحَامِ وَكَيْفِيَّةِ تَوْرِيثِهِمْ

- ‌بَابُ الِحسَابِ، وَأُصُولِ الَمسَائِلِ، وَالعَوْلِ

- ‌بَابُ تَصْحِيحِ الَمسَائِلِ

- ‌بَابُ المُنَاسَخَاتِ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الخُنْثَى

- ‌بَابُ مِيرَاثِ المَفْقُودِ وَالحَمْلِ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الغَرْقَى وَنَحْوِهِمْ

الفصل: ‌ باب الأكدرية

ص:‌

‌ بَابُ الأَكْدَرِيَّةِ

ش: سُمِّيت بذلك:

قيل: لتكديرها لأصول زيد في الجدِّ؛ فإنَّه أعالها ولا عول عنده في مسائل الجدِّ والإخوة، وَفَرَضَ للأخت مع الجدِّ، ولم يفرض لأخت مع جدٍّ ابتداء في غيرها، وجمع سهامه وسهامها فقسمها بينهما، ولا نظير لذلك.

وقيل: لأنَّ زيداً كدَّر على الأخت ميراثها بإعطائها النِّصف، واسترجاع بعضه منها.

وقيل: بل كان اسم السَّائل.

وقيل: بل سمِّيت بذلك؛ لكثرة أقوال الصَّحابة فيها وتكدُّرها.

وقيل غير ذلك.

ص:

73 -

لَا فَرْضَ لِلأُخْتِ مَعَ الجَدِّ سِوَى

فِي صُورَةٍ وَالزَّوْجُ وَالأُمُّ سَوَا

ص: 135

74 -

فَافْرِضْ لَها نِصْفًا مِنَ العَوْلِ وَلَهْ

سُدْسًا تَرَى مِنْ تِسْعَةٍ مُعَوَّلَهْ

75 -

وَاقْسِمْ عَلَيْهَا وَعَلَيْهِ لِلذَّكَرْ

كَمِثْلِ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ بِالكَدَرْ

76 -

فَهَذِهِ يَا صَاحِ الَاكْدَرِيَّهْ

كَدَّرَتِ القَاعِدَةِ الزَّيْدِيَّهْ

ش: أقول: لا يُفرَضُ للأخت مع الجدِّ في غير مسائل المُعَادَّة إلَّا في مسألة الأكدريَّة، وتقدَّم تعريفها في التَّرجمة.

وأركانها أربعة: زوج، وأمٌّ، وجدٌّ، وأخت لغير أمٍّ.

فللزوج نصف، وللأمِّ ثلث، وللجدِّ سدس، وللأخت نصف، فتعول المسألة إلى تسعة.

ولم تُحجَب الأمُّ عن الثُّلث؛ لأنَّه تعالى إنَّما حجبها بالولد والأخت، وليس هنا ولد ولا إخوة.

ثمَّ يُقسَمُ نصيب الجدِّ والأخت بينهما، ومجموع النَّصيبين أربعة، على ثلاثةٍ، رأسَيِ الجدِّ ورأس الأخت؛ لأنَّها إنَّما تستحقُّ معه بحكم المقاسمة، وإنَّما أعيل لها؛ لأنَّها لا تسقط، وليس في الفريضة من يسقطها، ولم يعصِّبها الجدُّ ابتداءً؛ لأنَّه ليس بعصبة مع

ص: 136

هؤلاء، [بل يُفرَضُ له](1)، ولو كان مكانها أخ لسقط؛ لأنَّه عصبة بنفسه.

والأربعة لا تنقسم على الثَّلاثة، وتُبايِنُها، فاضرب الثَّلاثة في المسألة بعولها تسعة، فتصحُّ من سبعة وعشرين، للزَّوج: تسعة، وهي ثلث [المال، وللأم ستة، وهي ثلث](2) الباقي، وللجدِّ: ثمانية، وهي [ثلثا](3) الباقي بعد الزَّوج [والأم](4)، وللأخت: أربعة، وهي ثلث باقي الباقي.

فلذلك يُعايا بها فيقال: أربعة ورثوا مال ميت، أخذ أحدهم ثُلثاً، والثَّاني ثُلثَ الباقي، والثَّالث ثُلثَ ما بقي، والرَّابع [ما بقي](5).

(1) في الأصل: (بل ولا يفرض له)، والمثبت هو الصواب كما في كشاف القناع (4/ 410)، وشرح المنتهى (2/ 504).

(2)

سقطت من الأصل، والمثبت من شرح المنتهى (2/ 504).

(3)

سقطت من الأصل، والمثبت من شرح المنتهى (2/ 504).

(4)

في الأصل: (الأخت)، والصواب المثبت. ينظر: شرح المنتهى (2/ 504).

(5)

سقطت هذه العبارة من الأصل، والمثبت من المغني (6/ 314).

ص: 137