الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ مَنْ يَرِثُ الرُّبُعَ
ص:
23 -
وَالرُّبْعُ فَرْضُ الزَّوْجِ مَعْ فَرْعٍ وُجِدْ
…
مِنْ زَوْجَةٍ إِنْ وَرَّثُوهُ فَاعْتَمِدْ
24 -
وَهْوَ كَذا لِزَوْجَةٍ إِنْ أُفْرِدَتْ
…
مَعْ عَدَمِ الفَرْعِ لَهُ أَوْ عُدِّدَتْ
ش: أقول: (الرُّبْع) فرض اثنين من أصناف الورثة:
الأوَّل: (فرض الزَّوج)، فيرث الرُّبُعَ مع وجود الولد للزَّوجة، سواء كان منه أو من غيره، أو مع وجود ولد الابن، بشرط أن يكون وارثاً؛ لأنَّ السَّاقط كالمعدوم.
والثَّاني: (الزَّوجة) فأكثرُ، فترث أو يرثن الرُّبُع مع عدم الولد أو ولد الابن، الذُّكورِ والإناث، من الزَّوجة أو من غيرها.
ومعنى قولي: (فاعتمد) أي: فاعتمد هذا الحكم واعمل به؛ فإنَّه مجمَع عليه بصريح النُّصوص (1).
(1) الإجماع لابن المنذر ص 71.