المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ذوي الأرحام وكيفية توريثهم - الفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

[البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله]

فهرس الكتاب

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌ اسمه ونسبه:

- ‌ مولده ونشأته:

- ‌ مشايخه:

- ‌ ثناء العلماء عليه:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ وفاته:

- ‌التعريف بمنظومة الدرة المضية

- ‌أولًا: توثيق اسم المنظومة:

- ‌ثانيًا: منهج الناظم في المنظومة:

- ‌مقارنة بين المنظومة الرحبية ومنظومة الدرة المضية

- ‌التعريف بالفوائد المرضية لشرح الدرة المضية

- ‌أولًا: توثيق اسم الكتاب:

- ‌ثانيًا: سبب كتابته الشرح:

- ‌ثالثًا: مصادر المؤلف في شرحه:

- ‌رابعًا: منهج المؤلف في شرحه:

- ‌منهج التحقيق

- ‌وصف النسخة المعتمدة

- ‌صور المخطوطة

- ‌متن منظومة الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

- ‌باب أسباب الميراث

- ‌باب موانع الإرث

- ‌باب أركان الإرث

- ‌باب شروط الإرث

- ‌باب من يرث من الذكور

- ‌باب من يرث من الإناث

- ‌باب الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى

- ‌باب من يرث النصف

- ‌باب من يرث الربع

- ‌باب من يرث الثمن

- ‌باب من يرث الثلثين

- ‌باب من يرث الثلث

- ‌باب من يرث السدس

- ‌باب العصبات

- ‌باب الحجب

- ‌باب المشركة

- ‌باب الجد والإخوة

- ‌باب الأكدرية

- ‌باب الرَّد

- ‌باب ذوي الأرحام [وكيفية توريثهم]

- ‌باب الحساب، وأصول المسائل والعول

- ‌باب تصحيح المسائل

- ‌باب المناسخات

- ‌باب ميراث الخنثى

- ‌[باب ميراث المفقود والحمل]

- ‌باب ميراث الغرقى ونحوهم

- ‌ بَابُ أَسْبَابِ الِميرَاثِ

- ‌ مَوَانِعُ الإِرْثِ

- ‌ بَابُ أَرْكَانِ الإِرْثِ

- ‌ بَابُ شُرُوطِ الإِرْثِ

- ‌ بَابُ مَنْ يَرِثُ مِنَ الذُّكُورِ

- ‌ بَابُ مَنْ يَرِثُ مِنَ الإِنَاثِ

- ‌تنبيه:

- ‌ بَابُ الفُرُوضِ الُمقَدَّرَةِ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ النِّصْفَ

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ الرُّبُعَ

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّمُنَ

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّلُثَيْنِ

- ‌تنبيه:

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّلُثُ

- ‌تنبيه:

- ‌بَابُ مَنْ يَرِثُ السُّدُسَ

- ‌ بَابُ العَصَبَاتِ

- ‌ بَابُ الحَجْبِ

- ‌بَابُ المُشَرَّكَةِ

- ‌ بَابُ الأَكْدَرِيَّةِ

- ‌بَابُ الرَّدِّ

- ‌بَابُ ذَوِي الأَرْحَامِ وَكَيْفِيَّةِ تَوْرِيثِهِمْ

- ‌بَابُ الِحسَابِ، وَأُصُولِ الَمسَائِلِ، وَالعَوْلِ

- ‌بَابُ تَصْحِيحِ الَمسَائِلِ

- ‌بَابُ المُنَاسَخَاتِ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الخُنْثَى

- ‌بَابُ مِيرَاثِ المَفْقُودِ وَالحَمْلِ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الغَرْقَى وَنَحْوِهِمْ

الفصل: ‌باب ذوي الأرحام وكيفية توريثهم

‌بَابُ ذَوِي الأَرْحَامِ وَكَيْفِيَّةِ تَوْرِيثِهِمْ

ص:

79 -

وَبَعْدَ تَعْصِيبٍ وَفَرْضٍ لِرَحِمْ

إِرْثٌ عَلَى الخِلَافِ تَوْرِيثٌ قُسِمْ

80 -

كَبِنْتِ بِنْتٍ أَوْ كَبِنْتِ العَمِّ

وَكَابْنِ خَالٍ وَابْنِ أُخْتِ الأُمّ

(الأرحام): جمع رحم، وهو لغةً: القرابة.

واصطلاحاً في الفرائض: كلُّ قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة.

وقال بتوريثهم: إمامنا (1)، وأبو حنيفة (2).

وقال الشَّافعي: إذا لم ينتظم بيت المال، وقد أُيِسَ من انتظامه إلى نزول عيسى بن مريم، فعليه أنَّهم يرثون عنده في هذه الأزمنة (3).

(1) ينظر: الإنصاف (18/ 159)، كشاف القناع (10/ 399).

(2)

ينظر: الاختيار لتعليل المختار (5/ 105)، تبيين الحقائق (6/ 242).

(3)

ينظر: مغني المحتاج (4/ 12)، تحفة المحتاج (6/ 390).

ص: 141

ولم يورِّثهم مالك ومن وافقه (1).

[ولنا](2): قوله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ} .

وهم أحد عشر صنفاً:

الأوَّل: ولد البنات، وولد بنات الابن.

والثَّاني: ولد الأخوات مطلقاً.

والثَّالث: ولد بنات الإخوة مطلقاً.

والرَّابع: بنات الأعمام.

والخامس: أولاد الإخوة من الأمِّ، ذكوراً كانوا أو إناثاً.

والسَّادس: العمُّ من الأمِّ.

والسَّابع: العمَّات.

والثَّامن: الأخوات والخالات.

والتَّاسع: أبو الأمِّ.

والعاشر: كلُّ جدَّة أدلت بأبٍ بين أمَّين؛ كأمِّ أبي الأمِّ، أو أدلت بأبٍ أعلى من الجدّ؛ كأمِّ أبي أبي أبي الميت.

(1) ينظر: الشرح الكبير للدردير (4/ 468)، مواهب الجليل (6/ 413).

(2)

في الأصل: (وكذا)، والمثبت هو الموافق لما في الشرح الكبير (18/ 160)، وكشاف القناع (10/ 400).

ص: 142

والحادي عشر: من أدلى بهم؛ أي: بصنفٍ من هؤلاء؛ كعمَّة العمَّة، وخالة الخالة ونحوهما.

وإنَّما يرثون إذا لم يكن صاحب فرض ولا عصبة.

واختلف القائلون بتورثيهم على مذهبين: مذهب أهل القرابة، ومذهب أهل التَّنزيل.

فمذهب أهل القرابة: أنَّهم يرثون على [ترتيب](1) العصبة، وهو قول أبي (2) حنيفة وأصحابه (3)، وهو رواية عن إمامنا أحمد (4).

ومذهب أهل التَّنزيل، وهو المختار عندنا (5): أنَّهم يرثون بالتَّنزيل.

وهو: أن تجعل كلَّ شخص منهم بمنزلة من أدلى به:

فولد البنات وإن نزل كالبنات.

وولد بنات الابن كبنات الابن.

(1) في الأصل: (ترتيبهم)، والمثبت هو الموافق لما في الإنصاف (18/ 165)، وكشاف القناع (10/ 441).

(2)

في الأصل (أبو).

(3)

ينظر: تبيين الحقائق (6/ 242)، حاشية ابن عابدين (6/ 792).

(4)

ينظر: الإنصاف (18/ 165)، كشاف القناع (10/ 441).

(5)

ينظر: المراجع السابقة.

ص: 143

وولد الأخوات كأمَّهاتهم.

وبنات الإخوة كالإخوة مطلقاً.

وبنات الأعمام لأبوين أو لأب كالأعمام، وهكذا.

ثمَّ تجعل نصيب كلَّ وارثٍ بفرضٍ أو تعصيب لمن أدلى به.

فإذا انفرد واحد من ذوي الأرحام: أخذ المال كلَّه.

وإن أدلى جماعة منهم بواحد، واستوت منازلهم منه بلا سبق؛ كأولاده وإخوته: فنصيبه بينهم بالسَّويَّة، ذكرهم كأنثاهم من غير تفضيل، ولو خالاً وخالة، فلا يفضل عليها؛ لأنَّهم يرثون بالرَّحم المجرَّدة، فاستوى ذكرهم وأنثاهم؛ كولد الأمِّ.

ص: 144