الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ الِحسَابِ، وَأُصُولِ الَمسَائِلِ، وَالعَوْلِ
ش: [حساب](1) الفرائض، وهو تأصيل المسألة وتصحيحها، لا علم الحساب المعروف؛ [مع أنه](2) لا بدَّ من معرفته لمن يريد إتقان علم الفرائض.
والأصول: جمع أصل، وهو: ما يتفرَّع عنه غيره.
وأصل المسألة: هو مخرج فرضها، أو فروضها.
والمسائل: جمع مسألة، مصدر سأل سؤالاً ومسألةً، من باب إطلاق المصدر على اسم المفعول، والمراد بها هنا: المسؤولة.
والعول: مصدر عال الشَّيء، إذا زاد أو غلب، قال في «القاموس»:(والفريضة عالت في الحساب: زادت وارتفعت، وعُلْتُها أنا وأَعَلْتُها) انتهى (3).
وفي الاصطلاح: زيادة في السِّهام، ونقص في الأنصباء.
(1) في الأصل: (مسائل)، والمثبت هو الصواب، وهو الموافق لما في الفوائد الشنشورية، ص 108
(2)
في الأصل: (لأنه)، والصواب المثبت كما في الفوائد الشنشورية ص 108.
(3)
القاموس المحيط ص 1063.
ص:
81 -
وَلِلْحِسَابِ إِنْ تَرُمْ تَصْحِيحَا
…
مُؤَصِّلًا مُفَصِّلًا تَوْضِيحَا
82 -
فَاسْتَخْرِجِ السَّبْعَ الأُصُولَ تَلْقَى
…
ثَلَاثَةً تَعُولُ] لَا (1) [مَا يَبْقَى
83 -
فَمَخْرَجُ السُّدْسِ مِنَ السِّتِّ ظَهَرْ
…
وَالثُّلْثُ مَعْ رُبْعٍ مِنَ الإِثْنَيْ عَشَرْ
84 -
وَحَيْثُ كَانَ الثُّمْنُ وَالسُّدْسُ مَعَهْ
…
يَكُونُ مِنْ عِشْرِينَ قُلْ مَعْ أَرْبَعَهْ
85 -
تِلْكَ الثَّلَاثُ يَعْتَرِيهَا العَوْلُ
…
مِنَ الأُصُولِ وَعَلَيْها] العَوْلُ [(2)
86 -
فَسِتَّةٌ بِالوِتْرِ وَالشَّفْعِ إلَى
…
عَشَرَةٍ تَعُولُ فَاعْلَمْ وَاعْمَلَا
87 -
وَضَعْفُهَا يَعُولُ وِتْراً وَانْتَشَرْ
…
ثَلَاثَ مَرَّاتِ لِسَبْعَةَ عَشَرْ
(1) في المطبوع: (أو).
(2)
في المطبوع: (القول).
88 -
وَضِعْفُ تِي أَيْضًا يَعُولُ مَرَّهْ
…
لِلسَّبْعِ وَالعِشْرِينَ وَهْيَ غُرَّهْ
89 -
ثُمَّ التِّي لَا عَوْلَ فِيهَا النِّصْفُ
…
وَالرُّبْعُ وَالثُّلْثُ وَثُمْنٌ يَقْفُو
90 -
فَمَخْرَجُ النِّصْفِ مِنَ الإِثْنَيْنِ
…
وَالرُّبْعُ مِنْ أَرْبَعَةٍ مِثْلَيْن
91 -
وَالثُّلْثُ مِنْ ثَلَاثَةٍ عَلَانِيَهْ
…
مَخْرَجُهُ، وَالثُّمْنُ مِنْ ثَمَانِيَهْ
ش: أقول: أصول المسائل سبعة؛ لأنَّ الفروض القرآنيَّة ستَّة: النِّصف، والرُّبع، والثُّمن، وهي نوع، والثُّلثان، والثُّلث، والسُّدس نوع أيضاً.
ومَخارِجها مفردة: خمسة؛ لاتِّحاد مخرج الثُّلثين والثُّلث.
منهما ثلاثة قد تعول وقد لا تعول، والأربعة الباقية لا تعول، وقد أشرت إليهما بقولي:(ثلاثة تعول لا ما يبقى) أي: إلَّا الأربعة الباقية، وهي: الاثنان، والثَّلاثة، والأربعة، والثَّمانية.
فالأصول الثَّلاثة الَّتي تعول: هي ما فرضها نوعان فأكثرُ؛ كنصف مع ثلثين، أو [ثلث](1)، أو سدس، وكربع وسدس، أو
(1) في الأصل: (ثلاثة).
ثلث، أو ثلثين، وكثمن وثلثين، أو سدس، أو هما.
فنصف مع ثلثين؛ كزوج وأختين لغير أمٍّ: من ستَّة، وتعول إلى سبعة.
أو نصف مع ثلث؛ كزوج وأمٍّ وعمٍّ: من ستَّة.
أو نصف مع سدس؛ كزوج وأخ لأمٍّ وعمٍّ: من ستَّة.
وتصحُّ بلا عول؛ كزوج وأمٍّ وأخوين لأمٍّ، وتسمَّى: مسألة الإلزام.
وتعول الستَّة إلى عشرة، وتراً وشفعاً، وهي الَّتي أشرت إليها بقولي:(فستَّة بالوتر والشَّفع إلى عشرة تعول).
فتعول إلى سبعة: كزوج وأخت لأبوين أو لأب وجدَّة، أو زوج وأخت لأبوين وأخت لأب أو لأمٍّ، وكذا أخت لأبوين وأخت لأب وولدا لأمِّ وأمٍّ.
وإلى ثمانية: كزوج وأمٍّ وأخت لغيرها، وتسمَّى: المباهلة.
وإلى تسعة: كزوج وولدي أمٍّ وأختين لغير أمٍّ، وتسمَّى: الغرَّاء، والمروانيَّة، وكذا: زوج وأم وثلاث أخوات متفرِّقات.
وإلى عشرة: كزوج وأمٍّ وأختين لأمٍّ وأختين لغيرها، وتسمَّى: أمَّ الفُروخ - بالخاء المعجمة؛ لكثرة عولها.
ولا تعول مسألة أصلها من ستَّة إلى أكثرَ من عشرة؛ لأنَّه لا يمكن أن يجتمع فيها فروض أكثرُ من هذه.
وربع مع ثلثين؛ كزوج وبنتين وعمٍّ، وكزوجة وشقيقتين وعمٍّ: من اثني عشر؛ لتباين المخرجين.
أو ربع مع ثلث؛ كزوجة وأمٍّ وأخ لغيرها: من اثني عشر.
أو ربع مع سدس؛ كزوج وأمٍّ وابن، أو زوجة وجدَّة وعمٍّ: من اثني عشر؛ لتوافق مخرج الرُّبع والسُّدس بالنِّصف، وحاصل ضرب نصف أحدهما بالآخر ما ذكر.
وتصحُّ بلا عول؛ كزوجة وأمٍّ وأخ لأمٍّ وعاصب.
وتعول الاثنا عشر إلى سبعة عشر لا أكثر، وهي الَّتي أشرت إليها بقولي:(وضعفها) أي: ضعف السِّتة، وهو الاثنا عشر، (يعول وتراً لا شفعاً، وانتشر ثلاث مرَّاتٍ لسبعة عشر) أي: انتشر هذا الحكم بين علماء الفرائض، فهو معلوم عندهم ومقرَّر ومُشْتَهِر، ولا بدَّ في هذا الأصل أن يكون الميت أحد الزَّوجين.
فتعول إلى ثلاثة عشر: كزوج وبنتين وأمٍّ، وكزوجة وأخت لغير أمٍّ وولدي أمٍّ.
وإلى خمسة عشر: كزوج وبنتين وأبوين، وكذا زوجة وأختان لغير أمٍّ وولدا أمٍّ.
وإلى سبعة عشر: كثلاث زوجات وجدَّتين وأربع أخوات لأمٍّ
وثمان أخوات لغيرها، وتسمَّى: أمَّ الأرامل؛ لأنوثيَّة الجميع، وأمَّ الفروج -بالجيم-، والدِّيناريَّة الصُّغرى.
ولا يكون الميت في العائلة إلى السَّبعة عشر إلَّا ذكراً.
وثمن مع سدس؛ كزوجة وأمٍّ وابن: من أربعة وعشرين؛ لأنَّ الثُّمن من ثمانية، والسُّدس من ستَّة، وهما متوافقان بالنِّصف، وحاصل ضرب أحدهما في نصف الآخر أربعة وعشرون.
أو ثمن مع ثلثين؛ كزوجة وبنتين وعمٍّ: من أربعة وعشرين؛ لتباين مخرج الثُّمن والثُّلثين.
أو ثمن مع الثُّلثين والسُّدس؛ كزوجة وبنتي ابن وأمٍّ وعمٍّ: من أربعة وعشرين؛ للتَّوافق بين مخرج السُّدس والثُّمن، مع دخول مخرج الثُّلثين في مخرج السُّدس.
ولا يجتمع الثُّمن مع الثُّلث؛ لأنَّ الثُّمن لا يكون إلَّا لزوجة مع الفرع الوارث، ولا يكون الثُّلث في مسألة فيها فرع وارث.
وتعول هذه المسألة مرَّة واحدة فقط إلى سبعة وعشرين، وهي ما أشرت إليها بقولي:(وضعف تي أيضاً يعول مرَّه للسَّبع والعشرين وهي غرَّه)، واسم الإشارة يعود للاثني عشرة وضعفها: يكون أربعة وعشرين، و (الغرَّة): الظَّاهرة النَّيِّرة.
وهي: كزوجة وبنتين وأبوين، أو بدل البنتين بنتي ابن، وتسمَّى: المنبريَّة؛ لأنَّ عليًّا سئل عنها وهو على المنبر يخطب،
فقال: «صار ثُمُن المرأة تُسُعًا» ، ومضى في خطبته (1)، [والبخيلة](2)؛ لقلَّة عولها.
وتصحُّ من أربعة وعشرين بلا عول؛ كزوجة وبنتين وأمٍّ واثني عشر أخاً وأخت لغير أمٍّ، للزَّوجة الثُّمن: ثلاثة، وللبنتين الثُّلثان: ستَّة عشر، لكلِّ واحدة: ثمانية، وللأمِّ السُّدس: أربعة، يبقى للإخوة والأخت واحد على عدد رؤوسهم: خمسة وعشرين، لا ينقسم ولا يوافق، فاضرب خمسة وعشرين في أصلها أربعة وعشرين، تبلغ ستمائة، ومنها تصحُّ للزَّوجة ثلاثة من أصلها مضروبة في خمسة وعشرين: بخمسة وسبعين، وللبنتين ستة عشر مضروبة بخمسة وعشرين: بأربعمائة، لكل واحدة: مائتان، وللأم أربعة مضروبة بخمسة وعشرين: بمائة، يبقى للإخوة والأخت: خمسة وعشرون، لكلِّ أخ: سهمان، وللأخت: سهم، وتسمَّى: الدِّيناريَّة الكبرى، والرِّكابيَّة، والشَّاكية، روي أنَّ امرأة أخذت بركاب الإمام علي، وقالت له: إنَّ أخي من أبي وأمِّي مات، وترك
(1) رواه البيهقي (12455)، من طريق شريك، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي رضي الله عنه في امرأة وأبوين وبنتين:«صار ثمنها تُسعًا» قال الألباني: (سند ضعيف من أجل الحارث وهو الأعور، وشريك وهو ابن عبد الله القاضي، وكلاهما ضعيف).
قال ابن حجر: (رواه أبو عبيد، والبيهقي، وليس عندهما أن ذلك كان على المنبر، وقد ذكره الطحاوي من رواية الحارث عن علي فذكر فيه المنبر). ينظر: التلخيص الحبير 3/ 193، إرواء الغليل 6/ 146.
(2)
في الأصل: (والبخلية)، والصواب ما أثبتناه.
ستمائة دينار، وأنابني منه ديناراً واحداً، فقال:«لعلَّ أخاكِ خلف من الورثة كذا وكذا! » ، قال:«قد استوفيت حقَّك» (1).
وأمَّا الأصول الأربعة الَّتي لا تعول فهي: الاثنان، والثَّلاثة، والأربعة، والثَّمانية.
فمخرج النِّصف: من اثنين، ومخرج الرُّبع: من أربعة، ومخرج الثُّلث: من ثلاثة، ومخرج الثُّمن: من ثمانية.
وهذه الأربعة أصول: هي ما كان فيها فرض واحد، أو فرضان من نوع واحد.
فنصفان؛ كزوج وأخت لأبوين أو لأب: من اثنين مخرج النِّصف، وتسمَّيان: باليتيمتين؛ تشبيهاً بالدُّرَّة اليتيمة الَّتي لا نظير لها؛ لأنَّهما فرضان متساويان.
أو نصف والبقيَّة؛ كزوج وأب، أو أخ لغير أمٍّ، أو عمٍّ، أو ابنه: كذلك من اثنين مخرج النِّصف، للزَّوج: واحد، والباقي للعاصب.
وثلثان والبقيَّة: من ثلاثة؛ كبنتين وأخ لغير أمٍّ.
أو ثلث والبقيَّة؛ كأبوين، أو ثلثان وثلث؛ كأختين لأمٍّ وأختين لغيرها: من ثلاثة؛ لاتِّحاد المخرجين.
(1) لم نقف عليه، وذكره في المبدع 5/ 351.
وربع والبقيَّة؛ كزوج وابن: من أربعة مخرج الرُّبع.
أو ربع مع النِّصف والبقيَّة؛ كزوج وبنت وعمٍّ: من أربعة؛ لدخول مخرج النِّصف في مخرج الرُّبع.
وثمن والبقيَّة؛ كزوج وابن: من ثمانية مخرج الثُّمن، للزَّوجة الثُّمن: واحد، والباقي: سبعة للابن.
أو ثمن مع النِّصف والبقيَّة؛ كزوجة وبنت وعمٍّ: من ثمانية؛ لدخول مخرج النِّصف في مخرج الثُّمن.
فهذه الأربعة لا [تزدحم](1) فيها الفروض؛ إذ الأربعة والثَّمانية لا تكون إلَّا ناقصة، أي: فيها عاصب، والاثنان والثَّلاثة تارة يكونان كذلك، وتارة يكونان عادلتين.
والعادلة: ما ساوى مالُها فروضَها.
ص:
92 -
وَحَيْثُمَا صَحَّتْ مِنَ اصْلِ مَسْأَلَهْ
…
فَاسْلُكْ بِهِ مِنْ ذَاكَ تَبْلُغْ أَسْهَلَهْ
93 -
فَأَعْطِ كُلَّ مُسْتَحِقٍّ كَامِلَا
…
مَا خَصَّهُ مِنْ أَصْلِهَا أَوْ عَائِلَا
(1) في الأصل: (تُزاحم)، والصواب هو المثبت كما في شرح المنتهى للبهوتي (2/ 520).
ش: أقول: إذا صحَّت المسألة من أصلها؛ بأن انقسم نصيب كلِّ فريق على عدد رؤوسهم؛ كأمٍّ وعمَّين، وكزوج وثلاث بنين؛ (فاسلك به) أي: بذاك الطَّريق الَّذي صحَّت فيه المسألة من أصلها، تَنَلِ السُّهولة في العمل، وتربَحِ الرَّاحة.
(فأعطِ كلَّ مستحِقٍّ) سهمه من أصلها (كاملاً) إن لم تكن عائلةً، (أو عائلاً) إن كانت عائلة.
ففي ثلاث زوجات وأمٍّ وخمسة أعمام: أصلها من اثني عشر، ومنها تصحُّ للزَّوجات الثَّلاث الرُّبع: ثلاثة أسهم، لكلِّ زوجة: سهم، وللأمِّ: أربعة، وهو ثلث الاثني عشر، والباقي خمسة منقسمة على الأعمام الخمسة.
وفي المباهلة، وهي: زوج وأمٌّ وأخت لغير أمٍّ، وأصلها ستَّة، وتعول إلى ثمانية، للأمِّ ثلثٌ عائل، وهو سهمان من ثمانية، وهو في الحقيقة ربع، ولكلٍّ من الزَّوج والأخت نصفٌ عائل، وهو ثلاثة أثمان.